التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
اما بعد سبق الحديث عن مقدمة الناظم رحمه الله تعالى وهي مقدمة كتاب ثم ذكرنا مقدمة علم الفرائض من مبادئ ثم مسألة لا بد من تقديمها وهي انه يتعلق بتركة الميت - 00:00:26ضَ
خمسة حقوق مرتبة خمسة حقوق مرتبة عرفنا معنى التركة في سلاحي وشرعي وترتيب الاول والثاني بينهما خلاف بين اهل العلم والمذهب والحنابلة ان الاول هو مؤن التجهيز مؤن التجهيز ثم الثاني - 00:00:49ضَ
حقوق المتعلقة بعين التركة سواء كانت حقا لله تعالى او او لادم وعند الثلاثة تقديم الحق المتعلق بعين التركة على مؤلمة من حيث الدليل وثالث الديون المرسلة مطلقة في ذمة - 00:01:09ضَ
مؤخرا عن مؤن تجهيز والرابع وصية بالثلث وما دونه لي لاجنبي. وذكرنا الخلافة فيما يتعلق بمتى يكون التراضي عنه الزيادة في مزادة على على الثلث الخامس وهو المقصود بالذات في هذا الفن - 00:01:28ضَ
هو علم الفرائض الإرث وهو المقصود بدراسة هذا الفن. واما الاول والثاني والثالث والرابع. هذه قبيلة فتوى ويفتى فيها ولا يشترط فيها القضاء واما خامس وهو الارث فلا بد منه من قضاء ونحوه. لذلك اشتهر عند اهل العلم ان الفرائض ليست من قبيل - 00:01:49ضَ
شخص في هذه المسائل وانما هي من قبيل القضاء الارث له اركان وله شروط وله اسباب وله موانع هذي اربعة مباحث الاول في اركان الإرث الثاني في شروط الارث والثالث لاسباب - 00:02:09ضَ
الايدز والرابع في موانع الارث. الناظم رحمه الله تعالى بوابة لي ثالث والرابع يعني قال باب او باب اسباب الميراث اي وموانعي ايوة وموانعه لانه ذكر اربعة ابيات البيتين الاولين لاسباب - 00:02:31ضَ
الميراث بيتين الثالث والرابع في موانع الارث باب الارث وموانع الارث واما الاركان والشروط هذه لم يذكرها وقد ذكرها غيره فلابد منه من ذكرها. اذا الارث له له اركان جمع جمع الركن جمع ركن جمع ركن وركن الشيء في اللغة - 00:02:53ضَ
ركن الشيء في اللغة جانبه الاقوى جانب الشيء الاقوى الذي يعتمد عليه سمى ركنا هذا يشترط في ان يكون داخلا في جزء المهية تكون داخلا في في جزء المائية وان كان - 00:03:15ضَ
تعريفهم انه جانب الشيء الاقوى لا يشترط فيه في الظاهر انه يكون داخلا فيه في المهية. ولكن الذي يعنى به في الاصطلاح انه جزء الماهية والركن جزء الذاتي جزء الذات يعني جزء الماهية الداخل فيها بحيث تنتفي الحقيقة والماهية لانتفاع هذا - 00:03:33ضَ
هذا الجزء سواء كان هذا الجزء حسيا او كان معنويا. يعني قد يكون الركن آآ شيئا مدركا بالحس. وقد يكون الركن شيئا شيئا معنوي اذا الركن في اللغة جانب الشيء الاقوى الذي يعتمد عليه. جانب الشيء الاقوى الذي يعتمد عليه - 00:03:55ضَ
اصطلاحا المراد به للصلاح العرفي يعني الذي اصطلح عليه العلماء وهذا قد يكون متحدا في كثير من الفنون وقد يكون ثم افتراق بين الركن شرط مثلا او السبب في بعض الفنون دون دون بعضها. يعني قد تتداخل - 00:04:17ضَ
وقد تتفارق والثاني هو هو الاشهر سلاحنا الركن مكان جزءا من الشيء ولا يوجد ذلك الشيء الا به والركن جزء الذاتي هذا يكفي اذا قيل بان الركن هو جزء الماهية - 00:04:36ضَ
علمنا الماهية المراد بها الذات. وهو داخل فيها وليس بي سابق عنه. ما كان جزءا من الشيء ولا يوجد ذلك الشيء الا به. سواء كان هذا في باب المحسوسات او في باب المعقولات - 00:04:53ضَ
يسمى ركنا اذا كان حسا ويسمى ركنا اذا كان معقولا والارث له اركان ثلاثة له اركان ثلاثة لا يتحقق الارث الا الا بها. الا الا بها ووارث مورث موروث اركانه ما دونها توريث - 00:05:11ضَ
كوارث مورث موروث. هذه اركان ثلاثة لا يتحقق الارث الا الا بوجودها. الركن الاول المورث ورث وهو الميت الذي مات اذا عندنا تركة لابد من ان تكون هذه التركة خلف - 00:05:32ضَ
يعني خالفت الميت تركها وذهب اذا لم يكن ثم ميت ميت عن اذ لا انت في الارث الانتفاع الركن وهو المورث اذا لم يكن عندنا مورث وهو ميت حينئذ لا - 00:05:51ضَ
لا ارث الاول المورث وهو الميت الميت او الملحق بالاموات حكما الملحق بي بالاموات حكما يعني قد لا يدرك حقيقة انه ميت لان الموت كما سيأتي اما بالمعاينة واما بالاستفاضة واما - 00:06:07ضَ
شهادة عدلي. هذه ثلاثة قد لا يكون واحد منها ويمثلون لذلك لمن حكم له بالموت حكما يعني لا حقيقة المفقود رجل ذهب فقد وبقي عشر سنين بحث عنه ولم يوجد - 00:06:31ضَ
خمسة عشر سنة عشرين ثلاثين. حينئذ يحكم او يحكم القاضي بكونه قد مات فيفسخ العقد زوجته ويتطلق وتزوج وكذلك التركة حينئذ توزع على على الورثة. نقول هذا لم لم يثبت عندنا حسا - 00:06:47ضَ
ولا استفاضة ولا بشهادة عدلين انه قد مات ولكن الحق بالاموات حكما. يعني حكم القاضي بكونه قد مات واذا كان كذلك حينئذ تترتب عليه الاحكام التي تترتب على من مات حقيقة - 00:07:06ضَ
على من مات حقيقة. هذا يسمى ماذا؟ يسمى الملحق بالاموات حكم وعكسه بالعكس اذا الاول هو المورث وهو الميت او الملحق بالاموات حكما. يعني ميت حقيقة او حكما حقيقة او حكما - 00:07:23ضَ
وهو من انتقلت التركة منه. الثاني الركن الثاني وارث لابد من وارث مات هلك هالك وترك تركته وليس ثم وارثه. اين الانتقال؟ ليس عندنا انتقال ليس عندنا قسمة مواريث. ليس عندنا فرائض. لماذا؟ لعدم وجود الوارث - 00:07:46ضَ
اذا الوارث ركن من اركان الاف لا يحكم بانتقال المال من الاصل الى الفرح. من المورث الى الوارث الا عند وجود الوارث. فان انتفى حينئذ نقول انتفى ركن من اركان الارث - 00:08:08ضَ
الف الثاني وارث وهو الحي بعد المورث اما لو مات قبله هذا لا يكون وارثا لو مات قبله لا يكون وارثه لانه قد يكون وارثا ويحكم عليه بكونه وارثا اي ممن لو مات الميت لورثه - 00:08:25ضَ
فالابن مثلا مع ابيه الابن وارث او لا لكنه لو مات قبل ابيه ثم مات ابوه يرثه او لا انا عارف لماذا لكون الوارث قد مات قبل مورثه والشرط هنا ان يبقى الوارث بعد مورثه ولو بلحظ. ولو بثانية - 00:08:47ضَ
ولو بثانية اذا الثاني وارث وهو الحي بعد المورث. حي بعد المورث. مقصودهم بعد المورث انه يحكم عليه في حال الحياة بانه وارث اي ممن حكم الله عز وجل بان هذا الشخص يرث هذا - 00:09:12ضَ
يعني له وصفه الوراثة لكن لابد ان يكون حيا بعده بعد الميت. فان مات قبله ولو كان وارثا من حيث الشرع من حيث جواز ان يكون وارثا لكن هذا بشرط ان يموت المورث قبل الوانث - 00:09:33ضَ
او الملحق بالاحياء عكس الاول ملحق بي بالاحياء يعني الاصل انه قد مات هذا سيأتي فيه في الشروط بالشروط انه قد يحكم للجنين بانه ملحق به بالاحياء وهذا المراد به الجنين قبل نفخ الروح - 00:09:52ضَ
اذ هلك هالك مات ميت وزوجه عامل في الشهر الاول والثاني حينئذ نحكم لهذا الجنين بكونه وارثا وعندنا شرط ان يكون الوارث حيا. يعني ذا حياتي صاحب حياة وانما يكون كذلك متى؟ اذا نفخت فيه فيه الروح. واما قبل الروح فلا يوصى بكونه حي. لكن هنا يعطى - 00:10:13ضَ
حكم الحي فيورث اذا مرادهم بالوارث الملحق بالاموات حكما الجنين قبل نفخ الروح فيه. سيأتي في الشروط اذا الثاني وارث وهو الحي بعد المورث او الملحق بالاحياء. وهو من انتقلت التركة اليه. مورث انتقلت التركة منه الى الوارث. والوارث هو من - 00:10:41ضَ
انتقلت تركة اليه هو صاحب المال بعد موت الاول الثالث الركن الثالث حق موروث وهو التركة والا لو وجد مورث ووالد ولا مال ماذا يصنع لا شيء يتحسر ليس عنده شيء لماذا - 00:11:07ضَ
لماذا انتفع هنا التواريخ لانتفاء التركة. فاذا لم يكن ثم تركة حينئذ فاتها ركن. واذا فاتها ركن نقول ماذا ها الركن جزء الذات زالت الذات من اصلها. وهو التوريث. اذا هذه ثلاثة اركان ووارث - 00:11:29ضَ
مورث الموروث اركانه ما دونها توريث. حينئذ نحكم على الارث بانه قد حصل او انتقل المال من الاول الى بوجود هذه الاركان الثلاثة فان انتفى واحد منها حينئذ بطل الف بطلة الف - 00:11:51ضَ
الثاني المبحث الثاني في شروط الف شروط الافك شروط جمع جمع شرط والشرط في اللغة العلامة ومنه اشراط الساعة. اشراط الساعة اي علامات الساعة وقد جاء اشراطها على نزاعنا لو هو شارط ام شرط على خلاف بينهم لكن هذا هو المشهور عند الاصوليين وغيرهم اذا ذكروا الشروط قالوا جمع شرط - 00:12:10ضَ
جمعوا شرطي اشراط الساعة يعني علامات حينئذ يكون الشرط في اللغة هو العلامة هو هو العلامة ومنه سمي الشرطي شرطي لانه له علامة تدل عليه. يلمس لبسا معينا فاذا رأيته عرفت انه - 00:12:36ضَ
من اين من اين من لباسه اللباس هو علامة والا لو مشى هكذا بين الناس بالشماغ والثوب ما تعرف انه شرطي لكن في لبس معين وصار اللبس هذا علامة لكونه - 00:12:53ضَ
شرطيا لكونه شرطيا واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات. هذا على المشهور. على مشهور عند الاصوليين والا ثم تعريف اه ما يلزم ما يعني وصف - 00:13:09ضَ
او شيء يلزم منه عدمه. من عدم ذلك الوصف العدم العادة لان هذه الشروط والاسباب انما هي اوصاف رتب الشرع عليها احكام عند وجودها ولذلك سبق معنا ان الحكم نوعان حكم - 00:13:30ضَ
تكليفي حكم هو حكم شرعي لكنه على قسمين حكم التكليف وحكم شرعي. الحكم التكليفي هو ما هو ما هو الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مهما حرم. واما الحكم الوضعي فهو الاسباب والشروط - 00:13:51ضَ
والموانع والصحة والفساد والاداء والقضاء والاعادة كل هذه احكام وضعية احكام وضعية فرق بين النوعين لان الحكم الشرعي التكليفي مطالب به المكلف يعني ايجاده واما الحكم الشرعي الحكم الوضعي في الجملة لا لا يطالب به المكلف. اذا ما يلزم من عدمه من عدم ذلك الوصف - 00:14:22ضَ
او الشيء العدم العدم ولا يلزم من وجوده وجوده. اذا عدم انعدم المشروط فاذا قلنا الطهارة مثلا شرط في صحة الصلاة. طهارة شرط في صحة الصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة - 00:14:50ضَ
يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. لماذا لان انتفاع الشرط هنا وهو الطهارة مؤذن بانتفاء المشروط فيه وهو الصلاة هذا معنى ان الشرع رتب هذا على ذاك رتب هذا الثاني وهو الانتفاع - 00:15:12ضَ
المشروط فيه لانتفاء الشرطي ولذلك ذكرنا فيما سبق انه لا يحكم بالشرطية الا بدليل اخص من مطلق الوجوب فليس كل نص دل على الوجوب نستدل به على على الشرطيين. الا من جهة اخرى فيها نزاع - 00:15:32ضَ
وهي ان الامر بالشيء نهي عن ظده وذكرنا ان مما يحكم لكونه شرطا اذا نهى الشرع عنه اذا نهى الشرع عنه فاذا نهى حينئذ نقول النهي يقتضي فساد المنهي يقتضي فساد المنهي عنه - 00:15:53ضَ
واذا كان كذلك حينئذ كل شيء نهى عنه شرع ففعله يكون باطلا. هذا الاصل هذا هذا الاصل البيع المنهي عنه باطل والصلاة المنهي عنها باطلة. فاذا صلى في وقت النهي نقول هذه الصلاة - 00:16:14ضَ
قد وقعت في زمن قد نهى الشرع عن ايقاع الصلاة فيه فاذا اوقعها في ذات او بين اثناء الوقت المنهي عنه حكمنا على الصلاة بكونها باطلة. لماذا لان النهي قاعدة العامة النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فسادا المنهي عنه. اذا - 00:16:31ضَ
نحكم بكون الصلاة قد انتفت لانتفاء الطهارة. ما الذي ربط بين هذا وذاك ها هذه اوصاف عدم صحة الصلاة لعدم وجود الشرط. وصف ليس امر تدركه بالحس حينئذ نقول هذا هو الحكم - 00:16:54ضَ
الوضع وظع هذا علامة على هذا يعني عدم وجود الطهارة هذا وصفه دليل على عدم صحة الصلاة. فرتب هذا على على ذاك. اذا ما يلزم من عدمه العدم. عدمه. يعني عدم المشروط - 00:17:13ضَ
ولا يلزم من وجوده من وجود الشرط هذا الوصف او الشيء وجود ولا عدم. يعني قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط وهذا لا لذات الشرط وانما لامر اخر. لامر ليس راجعا لذات الشرع. فقد يتوضأ - 00:17:33ضَ
فاذا صلى الظهر نقول صلاتك لا لا تنعقد لماذا؟ هو قد اتى بالشرط كما قلنا انتفاع الصلاة لانتفاء الطهارة هنا وجدت وجدت الطهارة ولم توجد الصلاة. لماذا؟ لا لذات انتفاء الشرط وهو طهارة. وانما الانتفاء شرط اخر وهو عدم - 00:17:54ضَ
الوقت عدم دخول الوقت. اذا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لذاته هذا يرجع الى الى الوصفين وهو الوجود والعدم لانه قد يعدم لعدم - 00:18:15ضَ
نعم. قد يعدم المشروط المشروط لعدم شرط لا لذاته وانما لوصف اخر وقد يلزم من وجوده وجود لا لذاته وانما لوصف اخر فقيد لذاته يرجع الى الى الوصفين الشروط ثلاثة عند - 00:18:35ضَ
معلومة بي بالاستقراء والتتبع والتتبع وهي في الجملة مجمع عليه. كما ان الاركان السابقة كذلك معلومة بالاستقراء والتتبع وهي مجمع عليها في الجملة الاول موت المورث يعني تحقق موت المورث - 00:18:57ضَ
تحقق موت المورث. قلنا المورث هذا ركن اذا ما الذي زاد هنا العلم تحقق كونه ميتا نقول هذا ركن وقد يكون العلم به على جهة اليقين او الظن او الشك - 00:19:20ضَ
العلم به الادراك يعني قد يكون على جهة اليقين علم تحقق وقد يكون على جهة الظن وقد يكون على جهة الشك اي هذه الاحوال الثلاثة معتبر الاول والثاني الاول والثاني لابد ان نتحقق ان المورث قد مات - 00:19:44ضَ
لانه صاحب المال والاصل هو الحياة. الاصل انه حي واليقين لا يزول بالشكل فلابد من شيء يحدث في النفس يسبب حكما بكون هذا المورث قد مات. واما مجرد الظن فهذا لا يكفي في الحكم بانتقال التركة منه الى الى مورثيه - 00:20:09ضَ
الى الوانث اذا تحقق موت المورث او الحاقه بالاموات. الحاقه بالاموات هذا سيأتي لان ملكه باق ملكه باق ملك ملك باق. ما دام حيا فان انتهت حياته انتهت ملكيته ويده على المال لا زالت - 00:20:32ضَ
ما دام انه حي ما دام انه حي حينئذ يده لا زالت يعني ملكيته لا زالت على على ما له. ولا يحكم بانتقال المال الى غيره على جهة الفرائض الإرث الا بتحقق موته او الحاقه بالاموات. اذا موت المورث او الحاقه - 00:20:59ضَ
ونقول كما قلنا سابقا حقيقة او حكما تحقق موت المورث حقيقة. وهذا تأكيد للتحقق او حكما. يعني الحاقه بالاموات. والحكم او التحقق هنا الحكمي المراد به المفقود. يعني رجل فقد ولا يعلم له اثر. لا يعلم له - 00:21:21ضَ
حينئذ نظر الفقهاء قالوا هذا اما انه قد يكون ذهب الى جهة يغلب عليها السلامة او الثاني وعليه يترتب ماذا؟ يترتب في زمن الامهال. متى يحكم عليه بكونه مفقودا؟ فيلحق بالاموات - 00:21:46ضَ
نظر بعضهم الى الارض التي ذهب اليها ان كان يغلب عليه السلام فمن ذهب للتجارة مثلا حينئذ بعضهم وضع له سبعين سنة وبعد ان يحكم عليه بالموت وبعضهم زاده وقال تسعين سنة - 00:22:08ضَ
وهذا قوله عند الحنابلة وبعضهم قال لا ينظر الى العرف الى العرف عن الغالب اعمار امتي بين الستين والسبعين. وبعضهما حاله الى نظر القاضي على كل خلاف خلاف والمذهب الثاني ان يكون قد ذهب الى ارض لا يغلب عليه السلامة - 00:22:25ضَ
حينئذ لا شك ان الزمن الذي يوضع للحكم بكونه مفقودا اقل من الاول. كأن يكون قد ذهب للجهاد في سبيل الله مثلا ومضت السنة والسنتان الثلاث هل ننتظر سبعين سنة؟ او تسعين سنة؟ لا الامر ليس كالاول - 00:22:48ضَ
اذا موت المورث حقيقة او حكما او الحاقه بالاموات حكما كالمفقود اذا انقضت فيه مدة الانتظار واختلفوا في مدة الانتظار على ما ذكرناه سابقا. وحكم القاضي بموته ما هو انت - 00:23:05ضَ
ليس كل احد وانما القاضي القاضي هو الذي يحكم بكون هذا مفقودا والحقه بالاموات لانه يترتب عليه احكام شرعية. فسخ النكاح تتزوج زوجته حينئذ ينتقل ماله الى الى ورثته وحكم القاضي بموته - 00:23:23ضَ
او تقديرا وهذا فارق به بعضهم لان ثم الحاق بالاموات اما على جهة الحكم واما على جهة تقدير والنتيجة واحدة وانما جعلوا الحكم خاصا بالمفقود والتقدير خاص بي بالجنين. والنتيجة واحدة لا فرق بينهما - 00:23:44ضَ
او تقديرا وذلك كالجنين الذي ينفصل من امه ميتة. بسبب جناية عليها يوجب الغرة اي نقدر ان الجنين كان حيا في بطن امه ثم مات بسبب الجناية عليه بسبب الجنايات عليه. لان العبرة - 00:24:08ضَ
بخروجي يعني متى نحكم على الجنين بانه وارث لابد ان نتحقق وهو الشرط التالي ان لابد من ان نتحقق ان الوارث كان حيا بعد موتي مورثه. ومتى يكون اذا خرج من بطن امه حيا حياة مستقرة - 00:24:29ضَ
لابد ان يخرج من بطن امه وهو حي ولو بقي ثواني ثم مات حينئذ تحققن من من حياته. واما اذا خرج ميتا فالاصل انه لا لا يلد ليست العبرة في الاصل. ليست العبرة - 00:24:51ضَ
حاله اذا كان في بطن امه وانما لكونه موجودا في الخارج. لان الاحكام الدنيوية تكون في في الخارج. فاذا خرج من بطن امه اما ان يخرج ميتا واما ان يخرج حيا ثم يموت مباشرة. وان بقي فلا اشكال فيه. الحالة الثالثة. ان خرج ميتا - 00:25:08ضَ
فالاصل فيه انه لا يرث لكن هنا قدر انه نزل حيا ثم مات انه كان حيا في بطن امه ثم خرج حيا هذا الاصل فيه. والا لا يحكم عليه. وهذه مسألة خاصة فيما اذا جنى - 00:25:29ضَ
من ذكر او انثى على بطن حامل ثم اسقطت مباشرة او بعده مع تألمها حكمنا بكون هذه الجنان اية الحقت هذا الجنين بالحي ولكنها ليست حياة حقيقية وانما من جهة من جهة التقدير. اذن التقدير - 00:25:48ضَ
الحاق الحي الميت بالحي نقول هذا من جهة ماذا؟ من جهة التقدير او تقديرا وذلك كالجنين. الذي ينفصل من امه ميتة. يعني خرج من بطن امه ميتة بسبب جناية عليها توجب الغرة. اي نقدر ان الجنين كان حيا في بطن امه. ثم مات بسبب الجناية. ثم - 00:26:08ضَ
خرج ميتا وهذا في السابق كانوا لا يدرون الذي في بطن الام هذا هو حي او لا ولذلك نقول نقدر انه كان حيا في بطن امه. كان حيا في بطن امه. ثم ضربت الام على بطنها. فخرج هذا الجنين - 00:26:33ضَ
القديم ما كانوا يعرفون ليس هناك الطب آآ التطور انهم يكشفون بان هذا الجنين حي او لا. فيحكم عليه انه كان حيا في بطن امه لعدم العلم الذي وجد الان - 00:26:50ضَ
حينئذ اذا ضربت بطن الام فخرج ميتا قدرنا انه كان حي لانه هو الاصل مع كوننا نجهل هل هو بالفعل حي او ميت؟ لانه قد يكون ميتا في العصر لكن نقدر انه كان حيا في بطن امه لانه الاصل. ثم ضربت ثم خرج الجنين ميتا - 00:27:05ضَ
اذا الاصل ما هو؟ الحياة. فلذلك يورث نقدر ان الجنين كان حيا في بطن امه ثم مات بسبب الجناية ثم خرج ميتا. والغرة عندهم هي عبد او امة تقدر بخمس من من الابل - 00:27:28ضَ
يأخذها ورثة الجنين. سواء كانت هذه الجناية عمدا او خطأ ذكرا كان او انثى القت الجنين في الحال او بقيت متألمة حتى حتى سقطا. لكن لو علمنا بالوسائل المتطورة الان انه ميت قبل قبل الظرب - 00:27:47ضَ
انه قد مات ثم ضرب جنين فسقط حي ميتا هل يأخذ الحكم او لا؟ الجواب لا انما هذا يختص فينا اذا جهل قبل ان تضرب فاذا ضربت حينئذ قلنا الاصل هو الحياة فاذا خرج ميتا الحقناه - 00:28:10ضَ
ها فاذا خرج ميتا الحقناه بالاحياء. اذا الشرط الاول موت المورث حقيقة او حكما كالمفقود او الجنين الحكم يكون في الامرين. الثاني الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. او الحاقه بالاحياء - 00:28:29ضَ
هذه الشروط متممة للاركان. شروط هذه متممة للاركان. تحقق حياة الوارث بعد موت المورث او الحاقه بالاحياء. لماذا؟ لاننا سنملكه وسيمتلك هذا المال سيمتلك هذا المال والملك انما هو من صفات الاحياء او الاموات - 00:28:55ضَ
الاحياء اذا انتقلت الملكية من الميت لفواتي الشرط وهو الحياة فلابد ان ينتقل الى حي الى الى حية. فالشرط الاول حينئذ نكون وصفا للمورث والشرط الثاني يكون وصفا لي للوارث. لان يتحقق حياته - 00:29:20ضَ
تحقق حياة الوارث بعد موت المورث او الحاقه بالاحياء لان التمليك يشترط له الحياة. يشترط له الحياة قالوا ولو لحظة يعني لو خرج هذا يقصدون به الجنين اذا خرج من بطن امه - 00:29:44ضَ
حينئذ كما ذكرناه اما ان يخرج حيا او ميتا. الميت على التفصيل السابق. حيا هل يشترط في كونه وارثا ان تستمر حياته او يكفي انه يخرج صالخا او انه يخرج حيا حياة مستقرة - 00:30:06ضَ
ثم اذا مات بعد ذلك حينئذ نقول خرج حيا فثبت له الارث. فهو وارث لماذا؟ لكونه قد خرج من بطن امه وهو وهو حي. اذا حياة الوارث بعده ولو لحظة حقيقة او او حكما. هذا الشرط الثاني. الثالث - 00:30:25ضَ
تحقق او العلم بالجهة المقتضية للارث يعني العلم بالسبب المقتضي للارث هذا لابد. ما العلاقة بين الوارث والمورث هل كل احد يرث احدا ها هل كل احد يرث احدا؟ لا - 00:30:45ضَ
باب ميراث الورى ثلاثة ثم قال وهي نكاح وولاء ونسب لابد من تحقق واحد من هذه الاسباب الثلاثة فإن انتفى النكاح والولاء والنسب حينئذ انتفى الرث لانه لا علاقة بين الوارث والمورث لا بد من علاقة المال هكذا لا ينتقل الى اي احد - 00:31:04ضَ
والى كل شخص ورسالة اخرين فانما ثم سبب وارتباط وعلاقة بين المورث والوارث. وهذه محصورة في ثلاثة وهي متفق عليها. وثم اربعة اسباب مختلف فيها. وهذه ثلاثة هي المذهب وما عداها منفي - 00:31:28ضَ
عند حنابلة العلم بالسبب المقتضي للارث وهذا الشرط من الذي يحققه؟ يعني من الذي يعتني به الذي يحكم بانتقال المال من المورث الى الوارث. وهذا من القاضي اذا هذا شرط يتعين على القاضي. يتعين على على القاضي. اما الوارث فهذا يراه امامه - 00:31:46ضَ
ما يحتاج او بعلم يخبر عنه واما المورث هذا يثبت عنده بالشهادة انه قد مات. واما هذه الجهة والسببية والارتباط بين المورث والوارث هذه ينظر فيها في ادلة الشرع ادلة الشرع. اما المورث الوارث فهذا امر حسي. يدرك بالحس. واما كونه هذا وارثا من هذا هذا يحتاج الى دليل شرعي. اذا هذا الشرط - 00:32:14ضَ
يرجع الى القاضي او الحاكم لانه هو الذي يحكم بانتقال هذا المال من مالك الى مالك. فلابد من معرفة ثلاثة امور. قاضي لابد ان يعرف ثلاثة امور. الاول قل ما هو السبب - 00:32:41ضَ
الذي يدلي به هذا الوارث الى مورثه. ما هو السبب؟ ما العلاقة؟ هذه امرأة ماتت وانت جئت تدعي لذ ايش علاقتك بها؟ زوجها اخوها لابد ان يعرف اما نكاح واما ولاة واما واما نفسه. اذا ما هو السبب من اسباب الارث الذي يدلي به هذا الوانث الى مورثه - 00:32:57ضَ
وقد يكون من الاسباب المختلف فيها. والحاكم والقاضي لا يراه. يعني بيت المال مثلا اول ملتقط او من اسلم على يديه هذي فيها خلاف بين اهل العلم هل هي من اسباب الإرث او لا؟ قد يرى القاضي - 00:33:23ضَ
ان الملتقط يرث الملتقط يرث وقد لا يرى قاضي اخر انه يرث حينئذ لابد من تعيين الاسباب الصحيحة التي يترتب عليها الارث والاسباب التي لا يترتب عليها هذا يختلف الى الى قاضي. يعني تم خلاف بين اهل العلم قد يرى هذا القاضي ما اه نفاه الاخرون. الثاني اذا كان السبب القرابة - 00:33:39ضَ
مثلا فما نوعها تختلف القرابة؟ هل كل قريب ونسب؟ هل كل ذي نسب يرث جوابنا. اذا قد نقول انا قريب له. وجد عندي النسب انا مين الارحام الكل ذي رحم يرث؟ الجواب لا. لابد ان يعرف ما نوعها - 00:34:08ضَ
لاختلاف انواعها ويختلف الحكم باختلافها. يختلف الحكم باختلافها. ثم الدرجة التي تجمع الوارث مع المورث لئلا يكون محجوبا لمن هو اقرب منه الى الى الميت. فيأتيه يدعي هذا ابن الابن يقول انا ارث من هذا. وابوه موجود الابن حينئذ نقول لا. انت وان كنت ذا نسب يعني من قرابة - 00:34:29ضَ
الميت الا انك لا ترث لانك محجوب. لانك محجوب ممن هو اعلى منك رتبة ثالثا معرفة انتفاء الموانع التي تمنع من الميراث قد يكون زوجا ووجد فيه السبب لكنه قاتل - 00:34:55ضَ
قتل زوجته ها مستعجل فقتل. حينئذ نقول هو زوج والعصر فيه انه يرث لكنه قام به مانع وهو واختلاف دينه. اذا العلم بالسبب المقتضي للارث. هذا لابد منه ولابد ان يعرفه القاضي. هذه ثلاثة امور - 00:35:12ضَ
ترجع الى الى القضاء. اذا هذه ثلاثة شروط الاول موت المورث حقيقة او الحاقه بالاموات حكما او تقديرا ثانيا حياة الوارث بعد المورث ولو لحظة حقيقة او حكما ثالثا العلم بالسبب المقتضي للعلم. ادلة هذه الشروط - 00:35:40ضَ
موت المورث لقوله تعالى وان ان امرؤ هلك ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك هلاك بمعنى بمعنى الموت وهذا جاء بعضهم في باب الفرائض يقول هلك هالك هلك هالك - 00:36:04ضَ
يعني كأنه نزلت به عقوبة هلك نزلت بها. الله عز وجل امرؤ هلك يعني مات والهالات بمعنى الموت فاطلاق ذلك في المسائل التي يريدها الفرظيون لا اشكال فيه لا اعتراظ - 00:36:24ضَ
هلكة هالك هذا هو اهلكهم هذا وارد فيه في الناس. وارد فيه في اذا موت المورث لقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها ان امرؤ هلك لابد ان يوجد اولا فعل الشرط ثم يترتب عليه جواب الشرط - 00:36:38ضَ
اذا وجه الاستدلال هنا انه اطلق الهلاك على المورث ورتب عليه جواب الشرط جواب الشرط ان هذه في شرقية تربط بين الجواب وهو فعل الشرع. وسبق معنى قاعدة انه العلاقة بين فعل شرط - 00:37:04ضَ
وجواب الشرط قد يكون المراد ايقاع جواب شرطي قبل ايقاع فعل الشرط وقد يكون بعده هو قد يكون معه ثلاثة احوال. هنا المراد به ايقاع جواب الشرط بعد وجود فعل الشرط. بعد وجود فعل - 00:37:24ضَ
وقد يكون بالعكس بقرين السياق وقد يكون معه قد يكون معه. ان امرؤ هلك ثم قال فلها نصف ما ترك متى يكون لها نصف ما تركت؟ ان هلك فان لم يهلك ليس لها شيء. ليس لها لها شيء. واضح وجود استدلال؟ انه رتب - 00:37:44ضَ
ثبوت النت للاخت هنا بعد وقوع فعل الشرط وهو الهلاك. فان لم بمفهوم الشرط مخالفة حينئذ ليس لها ليس لها النص ولا دونه. والهلاك هو الموت وتركه لماله انما يكون بعد انتقاله من الدنيا الى الاخرة. ويحصل تحقق الموت بثلاثة امور. ثلاثة امور. متى نحكم على المؤرث بانه قد مات - 00:38:04ضَ
المعاينة تراه النزح ينزع امامه معاينة ترى بعيني الثاني الاستفاضة شهرة يعني اجتهد ثالث شهادة عدلين. شهادة عدلين. واما الموت حكما. فذلك في المفهوم اذا مضت المدة التي حددوا للبحث عنهم فانه يحكم بموته ما الدليل؟ قالوا تنزيلا للظن منزلة اليقين عند - 00:38:34ضَ
تنزيلا للظن منزلا اليقين عند تعذره. يعني ما طلب فيه يقين قد لا نستطيع. ويتعذر علينا النصل الى الى اليقين. هذا الاصل. فننزل الظن ينزل الظن الذي هو قريب من اليقين منزلته منزلة اليقين منزلة اليقين - 00:39:04ضَ
كثير كثير فيه مسائل اذا تنزيل للظن منزلة اليقين عند تعذره هذه قاعدة فقهية صورة ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اذا للقاعدة وافتاء الصحابة بذلك. اذا متى او لماذا - 00:39:34ضَ
بكون المورث قد مات حكما للقاعدة وفعل الصحابة. والا لم يوجد نقص. واما اشتراط حياة الوالد بعد موت مورثه فلقوله فلها نصف ما ترك. لا اللام هذه ملكية. وهل تملك الميت جوابه لا. اذا يدل على ان انها حياة. واللام هنا للتمليك وهو لا يكون الا للحي. ويحصل - 00:39:54ضَ
تحقق حياته بما يحصل به تحقق موسمه يعني معاينة الاستفاضة وشهادة يعني يحصل تحقق حياته حياة الوارث. معاينة ترى امامك يمشي ويتكلم هذي معاينة. او قد يسافر عشرين سنة لكن تعلم انه باقي على حياته. او اذا كان يكتب او يدرس او يعلم ترى كتبه ونحو ذلك. او - 00:40:24ضَ
اذا احتيج يريد ان يشهد بانه لا زال لا زال حيا. واما حياة الوارث حكما ومراد به الحمد يا ريت من مورثه وان لم ينفق فيه الروح بشرط خروجه حي حياة مستقرة. يعني ولو كان نطفة فلو كان نطفة. اذا ثبت - 00:40:54ضَ
وجود الحمل بعد موت المورث ولو بلحظة ولو نطفة حكمنا عليه بكونه وارثة. كيف وهو لم تنفق فيه الروح قالوا هذا تنزيلا له منزلة الحي. تنزيلا له منزلة الحي. واما اشتراط العلم بالسبب والشرط الثالث - 00:41:14ضَ
لماذا اشترطنا؟ ما الدليل عليه؟ هذا واضح لان الشرع رتب اوصاف واحكام على اشياء متى ما ولدت وتحققت هذه الاوصاف التي هي الاسباب والشروط الى اخره هذا الحكم عام. لا يختص بالشروط. حينئذ نقول متى ما وجدت ترتب عليه الحكم والا والا فلا. كما - 00:41:34ضَ
انحكم بصحة الصلاة؟ متى نحكم بصحة الصلاة؟ اذا وجدت الشروط والاركان والواجبات انتفت الموانع. حكمنا على الصلاة صحيحة. من الذي رتب هذا على ذاك؟ الشرع. كيف رتب هذا على ذاك؟ بان حكمنا على هذا القول او الفعل بانه شرط او ركن او - 00:41:54ضَ
واجبك او ان هذا مانع من كذا. مانع من؟ من كذا. فاذا انتفت الموانع ووردت الشروط والاركان حكمنا بالصحة. نحكم بالفساد هذي متى؟ اذا انتفت الشروط او بعضها او انتفت الاركان او بعضها الا ما جاء استثناؤه كالقيام مثلا ونحو ذلك - 00:42:14ضَ
هذا له حكم الخط. واما اشتراط العلم بالسبب المقتضي للالف لان الافك على اوصاف فاذا لم توجد هذه الاوصاف لم بثبوت ما رتب عليها من الاحكام. فلا يختم بالشيء الا بعد وجود اسبابه وشروطه وانتفاه موانعه. هذه ثلاثة شروط - 00:42:34ضَ
تكاد ان يكون متفق عليها وليس فيها خلاف بين اهل العلم. ثم قال رحمه الله باب اسباب الميراث. باب اسباب الميراث اي هذا باب التبويب هذا هل هو من المصنف او لا؟ المشهور للشراء ونحن ليس من فعل المصنف يعني لم لم - 00:42:54ضَ
لم يبول لم يترجم هو وانما ذكر الابيات سردا هكذا. باب اسباب الميراث اي هذا باب. باب هذا خبر مبتدع محذوف باب مضاف واسباب مضاف اليه على حذف مضاف على حذف مضاف اي باب بيان اسباب الميراث اي وموانع - 00:43:14ضَ
هذا فيه اكتفاء لانه اعترض عليه انت ما دام انك تبرعت وبوبت بوب كما ذكر الناظم وهو قد ذكر اربعة ابيات بيتين في الاسباب وبيتين في الموانئ صوب للاسباب وترك الموانع هذا قصور قالوا هذا؟ هذا - 00:43:34ضَ
الترجمة بان فيها قصورا واجيب بان فيه حرف الواو مع ما عطفت. فيكون فيه اكتفاء اي قوانعه تقيكم الحر ها والبرد بالسوء ولا اشكال. ولذلك لا يخطأ نحويون به باب اسباب الميراث اي موانع لا واصل في الشرع. الباب لغة المدخل - 00:43:54ضَ
الى الشيخ واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم تحته اصول ومسائل غالب. هذا على المشهور او اسم مخصوص دالة على معاني مخصوصة والثانية الشهر. ثاني عشر اسم الفاضل مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. باب - 00:44:24ضَ
تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت الفا. يجمع على ابواب وابوبة واقبال. في اللغة المدخل المفعل والمفعل يأتي مصدر ميمي واسم مكان اسم زمان مراد به هنا اسم المكان ليس المراد به الدخول نفسه وليس المراد به زمن الدخول وانما المراد به المكان الباب - 00:44:44ضَ
هذا يراد به الباب. حينئذ المدخل الى الشيء. اذا كان المدخل مفعل مرادا به اسم المكان حينئذ لابد ان يكون قوله المدخل الى الشيء متعلق بمحذوف اي المدخل الموصل الى الشيء - 00:45:14ضَ
مدخل الموصل له الى الشيخ. وبعضهم قال فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل الى خارج وعكس وهذا ثاني اشهر واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم تحته فصول ومسائل غانمة. ومضى معنا كثير تفسير معنا الفصل والمسائل - 00:45:34ضَ
باب اسباب اسباب جمع سبب اسباب افعال جمع سبب على وزن فعل وفعل يجمع على على افعال وهو جمع قلة او كثرة نعم قل افعال افعال اعمال اذا هو جمع - 00:45:54ضَ
اسمعوا قيلة جمع قنة وهو كذلك هنا لا اشكال لا اعتراض لان الاسباب هنا التي ذكرها المصنف المتفق عليه وهي ثلاثة فقط واقل ثلاثة فلا اشكال اخي فلا اشكال اخي والسبب في اللغة ما يتوصل به الى غيره حس كان او معنى ما شيء - 00:46:14ضَ
او معنى او وصف؟ واذا قلت شيء فالشيء يطبخ على المعنى وعلى الحس. واذا قلت معنى حينئذ اختص بي بالمعاني دون دون حسية. فعليه نقول ما هنا ما يتوخد به الى غير ما يعني شيء - 00:46:34ضَ
والشيء يصدق على الشيء الحسي عن كالحبل وعلى الشيء المعنوي كالعلم. العلم سبب موصل اله الى الخير هذا لا شك فيه. فعينئذ يشمل النوعين ما يتوفر به الى غيره حسا كالحبل. ومنه قوله فليمجد بسبب الى السماء - 00:46:54ضَ
او معنى ومنه العلم فانه سبب للخير. ومنه واتيناه من كل شيء سببا. على قوله واصطلاحا ما يلزم من من وجوده الوجود ومن عدمه العدم بذاته هذه التعاريف للشرق والمانع والسبب هي المشهورة لسهولتها. ليه؟ لسهولتها. والا عند التحقيق. فتم تعاريف اخرى قد تكون او - 00:47:14ضَ
ولذلك عرفه الهامدي بانه كل وقف ظاهر منضبط معرف لحكم شرعي معرف لحكم في شرعه. السبب قد يكون شرعيا وقد يكون حسيا وقد يكون عاديا. والمراد هنا بالاسباب باب اسباب الميراث الاسباب العقل - 00:47:44ضَ
او طبعي العادية او الشرعية شرعية. حينئذ يختص الحكم بالسبب الشرعي. وعليه ينطبق تعريف ما يلزم من وجود الوجود ما وصف معنى شيء يلزم من وجوده الوجوب. وهذا يفارق الشرط - 00:48:04ضَ
نعم يفارق السبب شرطا. الشرط لا تلازم بينهما. قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط واما السبب فلا. اذا وجد السبب لزم منه ترتب المسبب عليه. كذلك؟ ولذلك قال ما يلزم من وجوده من وجود هذا الوقف الذي حكمنا عليه بان - 00:48:24ضَ
انه سبب وجود المسبب. كالزواني بالنسبة لصلاة الظهر. والنكاح بالنسبة لترتب الارث ما يلزم من وجوده الوجوب ومن عدمه العدا. يعني ومن عدم هذا الوصف الذي اطلقنا عليه انه سبب - 00:48:44ضَ
عدم المسبب فلا يوجد المسبب عند انتفاء السبب. لذاته هذا راجع للنوعين. الوجود والعدم لانه قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. اما لوجود مانع او لفقد شرطه او لفقد شرطه. كالزوجية مثلا فانها سبب للارث بين الزوجين. الزوجية - 00:49:04ضَ
سبب وهي نكاح عقد الزوجية الصحيحة. الزوج يرث الزوجة. والزوجة ترث الزوج. اذا مات واحد منهما قبل الاخر ان كان عنده شيء. فانها سبب للارث بين الزوجين. ويلزم من وجودها وجود الارث - 00:49:34ضَ
ويلزم من عدمها عدم اليقث. عدم عدم الاثم. اذا هذان يلزم من وجودة وجود. والشق الثاني من عدم العدم والثالث هذا بعضهم يرى انه يحذف ولا ينصف لانه اذا انتفى السبب لقيام مانع او فقد - 00:49:54ضَ
شرط حينئذ لم ينتفي لذات السبب. والكلام هنا انما لذات الشيء لا لشيء طرأ على على السبب. وخرج الشرطي فقوله ما يلزم من وجوده الوجود خرج به المانع اذ يلزم من وجوده العادة كالقتل مثلا اذا وجد لزم منه - 00:50:14ضَ
هو عدم الارث عدم الهر اختلاف الدين. هذي موانع يلزم من وجودها العدم يعني عدم الاثنين. عدم الاثم وخرج بشرط ان لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فقوله لذاته رافع بالوجود والعجب. وذلك القرابة مثلا - 00:50:34ضَ
فانها سبب من اسباب الاثم. فان قام بها مانع من قتل ونحوه قرابة موجود سبب. يترتب عليه لكن قد يكون هذا القريب قاتلا حينئذ وجد السبب ولم يترتب عليه المسبب لماذا؟ هل هو لذات السبب؟ او لشيء - 00:50:54ضَ
اخر طالب الثاني وهو كونه قد قام به مانع من تأثير السبب في ترتب المسبب عليها فانها سبب من اسباب فان قام بها مانع من قتل ونحوه منع من من الهرسين. فالارث نظرا لذاتي القرابة والمانع - 00:51:14ضَ
منه لا بذا في قرابة وانما هو لامر طارئ. اذا قد يقترن بالسبب مانع او فقد شرط كالقتل مثلا مع القرابة او عدم تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حينئذ نقول - 00:51:34ضَ
اذا السبب وهو القرابة وانتفى المسبب لماذا؟ اما لقيام مانعه وهو القتل مثلا او لعدم تحقق حياة الموت المورث وهو شرطه فاذا لم نتحقق حينئذ نقول هذا السبب لا يترتب عليه المسبب. حينئذ لم يلزم من - 00:51:54ضَ
توده الوجوه لكن لا لذات السبب بل لامر خارج وهو وجود المانع او فقد شرط وقد يوجد المسبب وهو الارث عند عدم السبب يعني قد يرث وانت في النكاح. ممكن؟ ممكن - 00:52:14ضَ
لوجود سبب اخر. اذا لا لذات السبب نفسه وهو وهو النكاح. وقد يوجد المسبب وهو الارث عند عدم السبب. كما لو فقدت القرابة وخلقها النكاح او الولاء فانه لم يلزم من عدم السبب عدم الالفين لكن هذا لا لذات عدم - 00:52:34ضَ
سبب المذكور هو القرابة بل لكونه خلفه سبب اخر. خالفه سبب اخر. اذا باب بيان اسباب عرفنا السبب في اللغة الاصطلاح. الميراث الكلمة الثالثة الميراث ميراث ميراث. هذا اصله ميو ميو - 00:52:54ضَ
هذه منقلبة عنه عن الواو كما تقول زان نعم نيوزان ميقات ميقات افضل من الوقت اين الواو؟ ميقات ميقات مكاني او زماني. مقول من الوقت؟ اين الواو فقال الثعلين الواو ونبحث عنها. الواو هي الياء. قلبت ياء. لماذا؟ لسكون - 00:53:14ضَ
وانكسار ما قبلها. وعصر الميقات. من الوزن. كذلك ميراث من ورث الواوا اصلية اين الواو تقوم قلبت ياء قلبت ياء ها القاعدة اذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء وجب قلب الواو الميراث له اطلاقان عند او بلسان عرب كذلك - 00:53:44ضَ
يطلق بالمعنى المصدري. ويطلق بالمعنى الاسمي. المعنى المصدري والمعنى الاسمي يطلق اطلاقا بصريا بمعنى الاسم. بمعنى الارس. وهو المقصود بالترجمة هنا. اسباب قرش عرفنا ارش هو الحق الخامس الذي يتعلق به تركه والارت لغة البقاء - 00:54:14ضَ
البقاء وانتقال الشيء من قوم الى قوم اخرين. البقاء للمجد فالوالد بمعنى الباطن الوارث بمعنى الباقي لانه باق بعد موت المورد ومنه اسمه تعالى الوارث. ومعناه الباقي بعد الثناء خلقه بعد ثناء خلقه. ويطلق بمعنى انتقال الشيء. من قوم الى قوم اخرين. انتقام - 00:54:44ضَ
هذا الشيء من قوم الى قوم اخرين. يسمى ارثا يسمى يسمى ارثا. وهل يصلح ان يكون المعنيان مرادين هنا البقاء والانتقال. يصلح ها الايدز الشيء الباقي يعني هو تصرف في ماله تصرف اخذ واخذ وبقي شيء فتركه هذا باق اولى - 00:55:14ضَ
ما يرد لك الباقي حينئذ نقول هذه التركة باقي. باقي ماذا؟ باقي عن عن الشيء الذي تصرف فيه. اذا البقاء صادق وكذلك الانتقال وهو واضح. انتقال الشيء من قوم الى قوم اخرين. يعني من المورث الى الى الوارث. من الاصل - 00:55:44ضَ
والانتقال اما حقيقة فانتقام المال او معنى كانتقال العلم. علم ينتقل؟ او لا انه ينتقل او لا؟ العلماء ورثة الانبياء. ورثة الانبياء انتقل العلم او لا؟ انتقل العلم. اذا العلم ينتقل لكنه - 00:56:04ضَ
قانون معنوي او حكما كانتقال المال الى الحمل. حمل يرث. اليس كذلك؟ يرث انتقل اليه المال حكما لا حقيقة لانه لم يمتلك حقيقة وانما الولي هو الذي يأخذ عنه. وهو مصدر - 00:56:24ضَ
ترك الشيء وراثا وميراثا له ثلاثة مصادر ميراث هذا مصدر مصدر ماذا؟ فعله على وزن سعينا ورث الشيء ورث الشيء. الشيء هذا مفعول به فهو متعدي. وراثة وميراثا وارثا. هذه ثلاث - 00:56:44ضَ
مصادر ثلاثة مصادر الاول والثاني من زيدان والثالث مجرب مثل ماذا هذا كتب يكتب كتابة ها هو كتابا وكتبا. ثلاثة مصادر اثنان مزيدان هنا كذلك وراثة وراثة الالف والتاسة اذا ومي وراثا الميم هذه زائدة والالف - 00:57:04ضَ
واما ارث هذه مجرد واين الواو؟ نقول من غير السلام الواو قلبت همزة. نعم. اذا ارث هذه اشتملت على الحروف الاصلية. اذ اين الواو وهو مصدر هذه الهمزة بدل عن الاصل. وما كان بدلا عن الاصل حكم باصالته. حكم باصالته. مثل قال وباعه - 00:57:34ضَ
الالف هذا اصلية او لا؟ اصلية لانها بدل عن عن اصل باع بيع قال قولا اذ ان لي بدل العوام وبدل صنعا عن فلا حكم اخر. كذلك هنا واصله الواو يعني الالف وقلبت همزة. والاطلاق الثاني بمعنى اسم المفعول ميراث - 00:58:04ضَ
بمعنى الموروث بمعنى الموروث حينئذ اذا كان بمعنى الموروث يكون مفعول هذا فصار المصدر هنا بمعنى بمعنى والمفعول لان الميراث هذا مصدر هذا مصدر ويطلق اطلاقا غير مصدره بل بمعنى اسم المفعول فيكون معناه الموروث - 00:58:24ضَ
والتراث تراث اصله ها تراث اصله وراث مثل تجاه قلبت الواو تاء تقوى واقوى مثله. وهو لغة الاصل والبقية عصرها والبقية ومنه سمي مال الميت لان اصله كان للغير وهو بقية من سلف لمن خلف - 00:58:44ضَ
اذا بقية في معنى البقاء الاثم بمعنى البقاء والانتقام. وهنا بمعنى البقية فلا اشكال. والمعنى يكون مطردا ومنه خبر مسلم اثبت على مشاعركم فانكم على ارث ابيكم ارث ابيكم يعني موروث بمعناه موروث اي اخ - 00:59:14ضَ
وبقيته منه وشرعا شرعا يعني الموروث حق قابل للتجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما او نحوها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين - 00:59:34ضَ