شرح الرسالة للشافعي | أ.د أحمد النقيب
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد - 00:00:00ضَ
قال الامام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الماتع الرسالة المسألة الرابعة المسألة ربعمائة اربعة وتسعين بعد الالف ويمتنع ان يسمى القياس الا ما كان يحتمل ان يشبه بما احتمل ان يكون فيه شبها من معنيين مختلفين - 00:00:22ضَ
فصرفه على ان يقيسه على احدهما دون الاخر يعني هذا كلام في القياس ذاته ليس فيما يتفرع عنه فيقول بان القياس لا يكون الا ما كان يحتمله. ما كان ما هنا بمعنى الذين - 00:01:12ضَ
الا الذي كان يحتمل ان يشبه بمحتمل ان يكون فيه شبها من معنيين مختلفين اذن عندنا شيء وهذا الشيء مركب من امرين. اي من شأنين فصرفه فصرفه اي وجهه على ان يقيسه على احدهما دون الاخر - 00:01:46ضَ
مثال ذلك عندما نقول الخمر هذا المثال الشهير عند الفقهاء فالخمر سائل مسكر واللجماد مسكر سائل مسكر اذا عندنا وصفاني لهذا الشيء انه سائل وانه ماذا مسكر هذا السائل قد يكون ماء - 00:02:18ضَ
صبا وقد يكون عصيرا قد يكون ماء صبا كالماء اذا نبذ فيه التمر وان يكون عصيرا كالعنب اذا اغتصر بل افترضنا ان هناك شيء زي الويسكي مثلا فيا ترى الويسك دهوت هنقيسه على ماذا - 00:02:48ضَ
ان هو نقيسه على انه سائل ولا نقيسه على انه مسكر لن نتكلم على الويسكي هل هو ماء ولا هو عصير؟ دي مش قضيتنا ولكن الحاجة الاساسية في الويسك ان هو ماذا - 00:03:15ضَ
انه مسكر ماشي الحال؟ طيب نرجع بقى نقرا بقى الفقرة مرة ثانية بعد هذا الايضاح ويمتنع ان يسمى القياس الا ما كان يحتمل ان يشبه بما احتمل ان يكون فيه شبها من معنيين - 00:03:33ضَ
مختلفين فصرفه على ان يقيسه على احدهما دون الاخر ده على فكرة الكلام ده هو الكلام الدوار عند جماهير الاصوليين ويقول غيرهم من اهل العلم ما عدا النص من الكتاب او السنة - 00:03:52ضَ
فكان في معناه فهو قياس والله اعلم يعني معنى ايه الجملة دي وقال غيرهم من اهل العلم يعني قال غير من وصف القياس بما ذكرت انفا ان القياس ما عدا - 00:04:18ضَ
النص كلمة النص هذه يا اخواني عندما نقرت فيها فوجدت ان النص بمعنى الفاظ الوحي من الكتاب والسنة لم يسبق الشافعي بهذا المصطلح عندما رجعت الى الكتب الاوائل ورجعت الى - 00:04:37ضَ
اهل العلم الذين شرحوا نصوص والفاظ السنة لعلي لم اجد احدا سبق الامام الشافعي في استعمال كلمة النص لدلالة على الفاظ الوحي نعم النص موجود في اللغة ولكن ليس بهذا المعنى الذي استعمله الامام الشافعي - 00:05:04ضَ
فلعل ذلك من توفيقات ربنا سبحانه وتعالى لهذا الامام الجهد عليه رحمة الله فما عدا النص من الكتاب او السنة الكتاب معلوم والسنة معلوم ولم يذكر الاجماع لان الاجماع في معنى الكتاب والسنة - 00:05:29ضَ
الاجماع لا يكون معتبرا الا اذا كان لهم السند فصار الاجماع بمنزلة النص قال فكان في معناه في هنا بمعنى على اي كان على معناه واستعمال فيه بمعنى على هذا كثير جدا في اللغة - 00:05:54ضَ
ولاصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل فكان على معناه فهو قياس والله اعلم والمقصود فهو قياس اي من حيث الدلالة على الحكم. يعني القياس من حيث الدلالة على الحكم هو في معنى النص - 00:06:16ضَ
القياس من حيث الدلالة على الحكم هو في معنى النص ليس عندنا دليل على ان الويسكي حرام هات دليل من الكتاب والسنة ينص على ان الويسكي حرام قال الرسول صلى الله عليه وسلم من شرب الويسكي فهو - 00:06:41ضَ
او شرب الويسك حرام. ليس هناك نص بهذا اللفظ ولكن الويسكي لانه يسكر فتم قياسه على ماذا؟ على الخمر فصار الحكم على الويسكي كأنه في معنى النص بعد ان فهمنا ذلك هيا بنا نقرأ الفقرة مرة ثانية - 00:07:03ضَ
ويقول غيرهم من اهل العلم ما عدا النص من الكتاب او السنة فكان في معناه كلمة فكان في معناه اي في الدلالة على الحكم فكان في معناه اي في الدلالة على الحكم - 00:07:29ضَ
لان الدليل بيشتمل على الحكم وسمي الدليل الذي اشتمل على حكم خاص سمي بالدليل التفصيلي لانه يشتمل على حكم خاص في مسألة خاصة لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما - 00:07:51ضَ
يبقى قطع يد السارق هذا حكم شرعي هذا حكم شرعي بالنص الاية بينت هذا الحكم وبالقياس ايضا فيه حكم شرعي وهذا الحكم في حكم النص. الحكم الشرعي ده في حكم النص. ليه؟ لان اللفظ يحتمله - 00:08:14ضَ
قال فان قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والاسباب كان القياس احيانا او القياس لا يكون شيئا واحدا هناك انواع للقياس وهناك اسباب تفضي الى القياس - 00:08:37ضَ
يقال فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والاسباب والحجة فيه. كلمة الحجة في اي الدقائق التي بها يعرف القياس يعني هل هناك دقائق بها يعرف هذا القياس - 00:09:03ضَ
وده من جميل استعمال الامام الشافعي للغة لان يقولون حج الجرحى. حج الجرحى اي صبره بالمسدار ليعرف غوره ويختبره ليداويه ويعالجه اذا كلمة حج فيه والحجة فيه يقصد بذلك اختباره لمعرفة دقائقه - 00:09:25ضَ
لان الوجه الاول ان يبقى فيه هناك حاجة فيها قلة وحاجة تانية مش عارفين حكمها ولكن فيها نفس العلة فنقيسني على دي. دي المسألة ديت يعلمها العم والكفة. هل هناك وجوه اخرى - 00:09:59ضَ
دقيقة يمكن ان يقع فيها القياس قيل له ان شاء الله قيل له ان شاء الله دايما انا اعجب بكلمة ان شاء الله من الامام الشافعية. اشعر ان هذا الرجل يعصر اخلاقا وديانة - 00:10:19ضَ
قال الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة اي الزوج والزوجة اتفقوا مع بعض ان الولد - 00:10:37ضَ
يتم رضاعة الحولين طيب لو افترضنا اراد ان يفصلاه قبل الحولين لهما ذلك لهما ذلك طيب وسن الفطام السنتان سن الفطام السنتان فما بعد السنتين ليس ذلك رضاعا ليس ذلك رضا - 00:11:06ضَ
وهذا القول قول كثير من اهل العلم من الصحابة فمن دونه قوله تعالى وعلى المولود كلمة على المولود ان يلزم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اي والد الطفل - 00:11:35ضَ
يجب عليه من اجل الطفل ان ينفق على الوالدة وعلى المولود وعلى المولود له اي من اجله ان يقوم الوالد بارزاق الامهات المرضعات. اذ لهن الاجر والنفقة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:12:03ضَ
كلمة المعروف ساقف عليها الان. ولكن بعد ان اتي بما ذكره الامام الشافعي عليه رحمة الله وقال تعالى واذا اردتم انت السربيع اولادكم وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم - 00:12:34ضَ
معروف اي اذا اتفق الوالدان ان الاب ياخذ الاولاد وهم في سن الرضاعة والام قالت خلاص كفاية علي سنة وخد عيالك حصل بينهم مشاكل وما قدرتش عاوزها ترضع عياله. شف مصالحها - 00:13:09ضَ
لا بأس ان يأخذ الوالد اطفاله ولكن ان يسلم نفقة الام. بالمعروف بالمعروف اي بما تعارف عليه الناس نشوف مثلا في الشهر نفقة الرضيع ايه نفقة ارضاعه ونفقة كسوته ونفقة علاجه ونفقة المشتملات بتاعته بالمعروف اي ما تعارف عليه الناس - 00:13:32ضَ
وسيأتي الكلام عن دلالة كلمة المعروف. فاذا اعطى الوالد ام اولاده حقها بالمعروف لا بأس ان يأخذ الاولاد وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة ان تأخذ من مال زوجها ابي سفيان - 00:14:09ضَ
طبعا ابي سفيان لانه بدل ما يكفيها اي الذي يكفيها وولدها وهم ولده بالمعروف بغير امره. حديث عندما قالت هند يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح والشحيح اي شديد البخل - 00:14:39ضَ
ودي مسألة عجيبة جدا كيف يكون سيد قومه هو شحيح ربما هو شحيح انه لا يعطيها ما يكون مناسبا له. لان مسألة العطية مسألة مختلفة من شخص لاخر من حل اخر - 00:15:06ضَ
ممكن هناك طفل يكفيه تلتميت جنيه في الشهر. في طفل تاني لا يكفيه الا الفين جنيه في الشهر ابو الطيف الذي لا يكفيه الا الفين لو ابوه ادى له سبعمية بس - 00:15:27ضَ
يبقى مقصر ومش مقصر مقصر. فاذا امتنع من العطاء ودقق فيه كان ذلك ماذا شحا كان ذلك جح اذا ليس هناك مقدار معين في النفقة وانما هي متعلقة بماذا؟ بالمعروف. بالمعروف - 00:15:43ضَ
هند بنت عتبة شكت شح زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ما له ما يكفي فيك وولدك بماذا؟ بالمعروف. والحديث في الصحيحين وفي غيرهما - 00:16:06ضَ
يبقى خذ الذي يكفيك انت واولادك من ما له بمعروف اي من غير اذنه وكلمة المعروف هنا ليس المقصود بها اللي هو بالمعروف اللي هو بالراحة. المعروف مش ايه بالراحة وانما المقصود بالمعروف اي ما تعارف عليه الناس باعتبار الاحوال - 00:16:23ضَ
نتعارف عليه الناس باعتبار الاحوال. ولذلك بوب على هذا الحديث الامام البخاري تبويبا رائعا فقال باب من اجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والايجار. الى اخره. تبويب كبير. تبويب الامام البخاري وفقه الامام البخاري - 00:16:51ضَ
عليه رحمة الله لجملة احاديث الباب. يعني جملة احاديث الباب واحيانا هذه الاخبار لا تكون مرفوعة فقط بل فيها اثار مقطوعة وموقوفة فيستفيد من جملتها هذا التبويب. قال ابن المنير وغيره مقصوده بهذه الترجمة اثبات الاعتماد على العرف - 00:17:21ضَ
وانه يقضى به على ظواهر الالفاظ. ده يعني كلام دقيق. يقول مقصوده المقصود الامام البخاري بهذه الترجمة اثبات الاعتماد على العرف. اي ما تعارف عليه الناس اي مع اعتبره الناس في شؤونهم واحوالهم وحياتهم. وانه يقضى به على ظواهر الالفاظ - 00:17:51ضَ
يعني مثلا لو ان في هناك رجل اتى اليه عريس وقال اريد ان اتزوج ابنتك فقال قبلت زواجك من ابنتي. لك كلمه على مهر ولا صداق ولا تكلمه على تفاصيل ولا اي حاجة - 00:18:21ضَ
هل لا يكون لهذه المرأة الحق في الصداق؟ لها الحق في كامثالها واترابها مما جرى عليه العرف وما كلمش ولكن ايه اللي يحصل لابد ان يجرى العرف في هذه المسألة. نشوف امثالها ونظائرها من سائر النساء. كيف - 00:18:41ضَ
هو مهرهن ونفقتهن وكسوتهن والسكنة المناسبة لهن فيقضى على ذلك الرجل حتى ولو لم يتكلم والد الزوجة. بعض الناس يقول لك ده طالما ما اتكلمش يبقى خلاص لا. لابد في مراعاة المثل. لان العرف جرى على ذلك الامر. لان العرف جرى على ذلك الامر. ولذلك ذكر - 00:19:11ضَ
بعض الفقهاء بان اعتبار العرف احد اركان الشريعة. اعتبار العرف احد اركان الشريعة. واصلوا على ذلك اصلا فقالوا المعروف عرفا كالمشروع شرعا يعني العرف ما لم يخالف الشرع فهو شرع. العرف ما لم يخالف الشرع فهو - 00:19:41ضَ
وشرع قال الامام الشافعي عليه رحمة الله فذل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ان على الوالد على الوالد ان يلزم الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا. يبقى مين الملزوم ان هو يقوم بالانفاق على الولد - 00:20:11ضَ
وليس المقصود برضاع الولد ان الاب هو اللي بيرضع. ولكن يدفع نفقة الايه؟ الرضاعة. يعني افترضنا ان فيهم هناك ام بترضع. يبقى زوجها عليه ان هو يأتي لها بما يعينها على الرضاعة. ما تاكلش كل يوم - 00:20:41ضَ
ناشف. ولكن ممكن يجيب لها فاكهة يجيب لها عصير. يأكلها اكل كويس حتى يعينها على ماذا؟ على الرضاعة ويحتسب في ذلك النية ان هو لما يجيب لها الاكل المناسب والطعام المناسب والشراب المناسب - 00:21:01ضَ
حتى يدر اللبن. فيكون ذلك في حكم ماذا؟ في حكم الاجر والنفقة. مش شرط يقول لها انت كل يوم بترضعي هديكي خمسة جنيه. لأ ما فيش اي ام سترضى بذلك الامر. لكن متى تكون المطالبة بالنفقة عندما - 00:21:21ضَ
عند الافتراق احنا كده موافقين واللي تجيبه موافقين عليه. لو افترضنا بقى هو مقصر وهنفترق لأ انا لي حق اطالب به. فدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ان على الواجب - 00:21:41ضَ
رضاع ولده ونفقتهم صغارا. وعلى فيها معنى الالزام. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اي الزموا انفسكم. يبقى ان تعال للوالد ان يلزم الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا. اما اذا اتت ام بعد بعد علا - 00:22:01ضَ
فان على هنا تدل على معنى التعليق. يعني اذا اتت ان بعد علا فان على لتدل على معنى الالزام وانما فتدل على معنى التعليق اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني - 00:22:31ضَ
ثماني حجج. فعلى ان تأجرني اي شريطة ان. فكأن النكاح معلق باداء هذا المطلوب. قال الشافعي عليه رحمة الله. فكان الولد من الوالد. ايوة نساؤكم حرث لكم. فالذي يخرج من هذا الحرث انت متسبب - 00:22:51ضَ
في ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. واكثر الناس انتفاعا بالولد هو الاب هو الاب فالولد من كسب ابيه. فالولد من كزب ابيه. فكان الولد من الوالد. ماشي. فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه - 00:23:21ضَ
الولد لما بيتولد لغاية سن معينة. لا بيعرف يأكل نفسه ولا يعرف يجري على شأنه. ولا قرف يلبس نفسه ولا يعرف يعمل نفسه اي حاجة. سبحان الله! بتجد ان الاب هو المسئول عن كل حاجة - 00:23:51ضَ
الام هي اللي بتغسل وبتشطف وبتلبس وبتحمي وبتعمل كل حاجة. بس في الحقيقة الاب لابد يديها مقابل ذلك يعطي مقابل ذلك ماديا ومعنويا. معنويا بالكلمة الطيبة. وماديا يأكلها ويشربها ربها ويكسيها وياخد باله منها. عشان يجد مردود ذلك على مين؟ على الطفل. يبقى مين اللي شايل الموضوع ده كله - 00:24:11ضَ
مين هو الاب؟ يبقى مين اللي بينفق حتى على الرضاع وعلى التشطيف وعلى اللبس والكسوة؟ هو الاب هو الاب شايل كل حاجة. الاب شايل كل حاجة. طب المسألة ديت مين اللي امر الاب بها؟ دي مسألة مركبة - 00:24:41ضَ
في فطرتي ان الاب بالفعل بيحنو على الاولاد بيحب الاولاد طالما ان الولد مش قادر يستغني بنفسو فتجد الاب في فطرته ان هو متوجه الى اصلاح هذا الولد. والى مراعاة ارتفاقاته - 00:25:01ضَ
التي هو في حاجة اليها الى ان يقوم بنفسه. فكان الولد من الوالد فجبر فهذا دليل على ان الفطرة غالبة قاهرة. الفطرة غالبة قاهرة تجد الانسان من غير طلب بيتحرك لوحده. ولذلك يعني ناس يقول لك ايه - 00:25:21ضَ
قلبي على ابني اتفطر. وقلبي ابني علي كالحجر. اسمعوا الكلام ده. يعني تجد الاباء قلوبهم مرتبطة بالابناء. يعني وحامل هم الابناء اللي عيان واللي تعبان واللي بيتعلم واللي واللي واللي ما يقدرش - 00:25:51ضَ
وهو يتخلى عن هذه المسئولية. طب العيال بقى لما يكبرم ويشيبم وما شاء الله ويعتمدوا على نفسهم ممكن ما يلتفتوش لابائهم. يتلبخوا بقى بمصالحهم واحوالهم وشأنهم. وكل طير يطير في العش بتاعه. وفين الاب والام - 00:26:11ضَ
اللي قلوبهم كانت بتنفطر على عيالهم هم فين؟ لهم رب. سبحان الله! يبقى اذا ميل الاباء الى الابناء هم مجبورون اي مفطورون على ذلك الامر. الجبر هذا هو قهر الفطرة. ما ركب ربنا عز وجل - 00:26:31ضَ
في الفطرة من ميل النفس الى اصلاح الابناء في صغرهم. ده منة من الله عز وجل. ميل. والمسألة دي موجودة في خير الخلق شوفوا الطيور والحيوانات وانظر الى السباع والوحوش الضواري تجد امر عجيب جدا جدا جدا - 00:26:51ضَ
دي مسألة مركبة عند الخلق جميعا. تجد مثلا الاسود لسه كده آآ الاشبال صغيرة. انظر كيف الاسود بترعى الاشبال. صيد الصيدة وتيجي تحط الاكل قدام الاشبال. الاشبال ياكلوا ويتبسطوا عارف ايه؟ لغاية سن معينة بعد ذلك يطرده ويشقوا طريقهم. سبحان الملك! وهكذا في كل نظير - 00:27:11ضَ
الانسان ارقى وافضل واتم. لما شرفه ربنا عز وجل من الحكمة والعقل فكان الولد من الوالد فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه لغيره. فقلت احنا اتفقنا على المسألة دي ان الاب بيقوم - 00:27:41ضَ
اصلاح حال الابن لانه لا يقدر على اصلاح نفسه. اتفقنا على الكلام ده؟ وان الولد من الوالد. فعشان الولد من الوالد فوجب على الوالد ان يقوم على شأن مين؟ الولد في الحال التي لا يمكن ان يستغني - 00:28:11ضَ
فيها بنفسه. يبقى دي مقدمتين. الاب بينفق على الولد في الحال ديت. اتنين ان الولد من الوالد. طيب قلت اذا بلغ الاب الا يغني نفسه بكسب ولا طب الاب تقدم في السن ولم يستطع ان يقوم بما - 00:28:31ضَ
نفسه لا بمال ولا باي شيء. لا مال ولا كزب ولا حال ولا اي حاجة. ماشي. ايه اللي يحصل قال فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته قياسا على الولد احنا طبعا عندنا نصوص يمكن ان يستدل بها على هذا المعنى. ولكن هو يريد ان يبين ان القياس في معنى النص - 00:29:01ضَ
ان القياس في معنى نص وهو قول ربنا عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. قوله تعالى - 00:29:31ضَ
اما يبلغن عندك الكبر احدهما. ما هذا دليل ان الاب والام او احدهم بلغ من الحال ما لا يمكن ان يستقل بنفسه. لا كسبا ولا رعاية حال. يبقى الاب نوديهم فين ؟ الملجأ دور الايتام، دور المسنين، ولا الاب او الام يكونوا عندك. عندك - 00:29:51ضَ
مش في دور مسنين. اومال عند مين عندك انت عند ابنهم. لان ده انت صغير كنت لا تقوم وعلى نفسك كسبا ولا حالا. مين اللي قام عليك؟ مين اللي قام عليك؟ الاب. طب لما تتبدل الاحوال؟ يبقى مين اللي يقوم على الارض - 00:30:21ضَ
اب الابن يبقى قياسها على الابن. قياسا على الابن. يبقى لما الوالد تتبدل احواله بحيث لا يغني نفسه بكزب ولا مال ولا حال ايه اللي يحصل؟ ترجع نفقته على الابن قياس - 00:30:41ضَ
على الابن اي قياس الابن عندما كان فيه شبه حالته. فقلت اذا بلغ الاب الا يغني نفسه بكزب ولا مال فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته وهنا الكاف مكسورة مضمومة للدلالة انها لغتان قياسا على الولد. وذلك ان الولد من الوالد - 00:31:01ضَ
فلا يضيع شيئا هو منه. لما كان الولد من الوالد فالوالد لا يضيع شيئا ومنه كما لم يكن للولد ان يضيع شيئا من ولده. لو ابن الراجل ده اتولد له ولد - 00:31:31ضَ
فاصبح الابن اب لابنه. فاصبح هذا الابن اب لابنه. يبقى عندنا اب وابنه حفيد. فكما ان الولد لا يضيع شيئا من ولده اللي هو حفيد الاولاني. اذ كان البلد منه وكذلك الوالدون وان بعدوا والولد وان سفلوا في هذا المعنى. يبقى الجد - 00:31:51ضَ
وابو الجد وجد الجد دول كلهم يلزم على الولد وابن الولد وابن ابن الولد ان يقوموا بماذا؟ برعايتهم ونفقتي. طب لو افترضنا الاب وابو الاب وابو الجد وجد الجد مستغنين - 00:32:21ضَ
فوجدوا ان الولد وولد الولد الى اخره يحتاجون الى المساعدة. لانهم ليسوا اغنياء بانفسهم بكسب ولا مال ولا حال. اذا يلزم الاب وان علا الانفاق على الولد وان سفل. طب تبدلت الاحوال - 00:32:41ضَ
ايه اللي يحصل؟ يلزم على الولد وان سفل ان يقوم بالانفاق على الوالد وان علا والله اعلم. فقلت ينفق على كل محتاج منهم غيري محترف المحترف الغير مكتسب. المحترف هنا بمعنى المكتسب. يقال احترف اي امتهن - 00:33:01ضَ
بحرفة واحترف اكتسبا والمقصود ان هناك علاقة بين الاحتراف والكسب. لان الانسان ويمتهن حرفة بيتكسب من ورائها. فاصارت هناك العلاقة التضامنية بين الحرفة وبين الاكتساب ولذلك المحترف ده اسم فاعل من احترف اي اكتسب. فقلت - 00:33:31ضَ
ينفق على كل محتاج منهم غير محترف. يبقى كل محتاج مش قادر ان هو يتكسب الغني ينفق عليه. ايا ما كان وله كلمة له لاجله له اي لاجله. والضمير هنا يعود على الوالد او الوالد. يعود على الولد - 00:34:01ضَ
او الولد يبقى فقلت بقى ده كلام عام ده كلام عام. الولد او الوالد ينفق على كل محتاج منهم غير محترف ده كلام عام يبقى الغني سواء اب او ابن ينفق على المحتاج الذي لا يستطيع التكسب - 00:34:31ضَ
سواء كان اب او ام وله اي لاجل الولد او الوالد النفقة على الغني المحترف سواء كان ابا او ابنه. يبقى اذا استدل بهذا القياس على ما دل عليه النص. ايه صوت القياس - 00:34:51ضَ
سورة القياس ان الاب بينفق على الابن لان الابن مش قادر ان هو يقوم بنفسه. طيب اب لو احتاج يعني دي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية ان الابن من كسب ابيه. يبقى من - 00:35:11ضَ
ده باولى ان الاب لو اتفأر او اتغيرت احواله من ينفق عليه يرمى ولا من ينفق عليه؟ الابن. ده صورة القيام الذي انتهى اليه الشافعي عليه رحمة الله. ولكن الشافعي بعد ان اثبت القياس خرج منه الى قاعدة مهمة جدا - 00:35:31ضَ
ان الاخضر ينفق على الاضعاف. آآ الفقرات من الف وخمسمية وتلاتة الف خمسمية وتمنتاشر كلها عبارة عن تفريعات ومناقشات فقهية دقيقة ليست على نسق الاصوليين البتة. فيمكن ان تقرأوها كما دائما احب ان اقول قراءة معرفية. آآ نكتفي بهذا القدر - 00:35:51ضَ
اخواني واه نعقد مجلسا خفيفا في اه القواعد الفقهية تفضل يا شيخ بتقول الصفحة قل لي بس الفقرة ايه يعني فقرة كم ايوة عندنا جملتان عندنا جملتان ينفق على كل محتاج منهم خير - 00:36:21ضَ
محترف يعني الغني القادر المتكسب ينفق على غير المحترف. اي غير القادر غير القادر على الكسب دا هذه جملة وضحت المعنى. وله اي لاجله. اللام هنا هي معنى سبب لاجله - 00:37:31ضَ
ولاجله تكون النفقة اي لاجل اي لاجل الولد او الوالد تكون النفقة على الغني المحترف. فالاتنين يكمل بعضهم الاتنين يكمل بعضهم بعضا ومجموع الاتنين ان القادر ينفق على غير القادر سواء كان اب او ابن ولكن قلت بعد ما اثبت القياس انتهى الى هذه الجملة الكلية. ايه الجملة الكلية - 00:38:01ضَ
ان القادر ينفق على غير القادر. يبقى القادر لو كان اب وغير القادر الابن. اذا الاب ينفق على الابن. طب لو كان القادر الابن وغير القادر الاب نعمل ايه؟ ينفق الابن على الاب لانه غير قادر - 00:38:31ضَ
نعم. مسألة وجوبا او اه او غير وجوبا الكلمة اللي اثارها اخونا آآ هاني. احيانا قد تكون النفقة واجبة وقد تكون مستحبة. على فحسب الاحوال يعني لو افترضنا مثلا ان في هناك اشياء اساسية وهناك اشياء تكميلية فليست - 00:38:51ضَ
تكميليات كالاساسيات. يعني لو افترضنا مثلا اطعمت اباك ارزا ولحما ثم قال انا اريد مثلا عنب اسود. العنب هذه الايام غالي الثمن. لا يجب عليك ان تأتي له بالعنب. لو اتيت به - 00:39:21ضَ
حسن اذا لم تأتي به لم تقع في الاثم. لانك اتيت بما يجب عليك. اللي هو ايه؟ اللي هو الطعام الذي التقدير عليه انت اتيت به فما زاد على ذلك كان ذلك من باب الحسن ليس باب الوجه. ليه؟ لان دائما - 00:39:41ضَ
الحسن او المندوب ما زاد على الاصل. فالاصل ان انت تايه تدي له نفقة بتاعته. ماشي طب ما زاد على ذلك هذا حسن. هذا حسن. واضح؟ والمسألة مسألة يعني ليس لها قانون ثابت وانما هي مسألة احوال. اصوات - 00:40:01ضَ
تعالى ان يوفقنا وان يسددنا - 00:40:31ضَ