شرح الرسالة للشافعي | أ.د أحمد النقيب
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه. ثم اما بعد فهذا مجلس بس اعرضوا فيه شيئا من كلام الامام الشافعي عليه رحمة الله - 00:00:02ضَ
في رسالته التي تعد اول ما كتب في علم اصول الفقه والفاظ الامام الشافعي الفاظ تمتاز بالكثافة اللغوية. الكثافة اللغوية اي كل لفظة تحتاج الى شرح وابانة وايضاح ثم هذا الشرح - 00:00:20ضَ
وهذا الايضاح لابد ان يكون على سنن العربية لان هذا الرجل اوتي حظا عظيما من قوة اللسان بل كان الشافعي عليه رحمة الله حجة في اللغة حتى في كلامه الذي يتكلم به - 00:00:48ضَ
فلم يعرف عنه انه لحن آآ مرة او اخطأ في لفظة لانه من اهل الفصاحة والبيان والكلام لا زال موصولا بمسألة القياس قال الامام الشافعي في الفقرة الف خمسمية تمانية وتلاتين - 00:01:10ضَ
انا وجدنا عاما وان يقصد نفسه عندما يقول ان فهذا من اللغة. ليس من باب الكبر بعض الناس يستخدم لفظ الجماعة للدلالة على المفرد كبرا وعجب ولكن معاذ الله ان يكون الامام الشافعي ان يكون متكبرا او معجبا - 00:01:44ضَ
ولكن هذا من سنن العربية اطلاق لفظ الجماعة ويقصد به ماذا؟ الواحد كقول الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الالفاظ كلها دالة على الجمع والذي انزل ذكره ومن؟ هو الله. قل هو الله احد. الله الصمد - 00:02:16ضَ
انا وجدنا عاما كلمة عن من اي نعم اجماعا عمن اي اجماعا انا وجدنا عما لان العام هو المنتشر المستقر والمنتشر المستقر لا يكون شيئا فيه الاختلاف وانما ينتشر بين الناس ويستقر بين الناس - 00:02:43ضَ
ما هو مجمع عليه؟ كفرضية الصلاة فلو اتيت بطفل عنده تلات سنوات تقول له الصلاة. سنة ولا فرض يقول لك ايه؟ فرض. وهو مش عارف ايه معنى الفرض لكن دي مسألة استقرت صار فيها الاستقرار وانتشرت - 00:03:16ضَ
حتى عرفها الناس جميعا. فيقول انا وجدنا عما اي منتشرا مستقرا لكونه مجمع عليه انا وجدنا عاما في اهل العلم ان ما جنى الحر المسلم من جناية عمد او فساد مال لاحد على نفسه او غيره - 00:03:36ضَ
ان ما جنى اي اذنب وجر ان ما جنى اي ما اذنب الحر المسلم ما اذنب الحر المسلم. او جر يبقى جنى جنى فلان على نفسه اي جر على نفسه - 00:04:00ضَ
وجنى فلان على اهله اي جر عليهم ومنه قول الشاعر هذا ما جناه علي ابي وما جنيته على احد ابويا هو اللي سماني كده فطلعت كده. مش انا هذا ما جناه علي ايه؟ ابي. وما جنيته اي ما جررته وما تسببت به - 00:04:19ضَ
اه ابدا اصل جنا بمعنى الجمع جنى بمعنى الايه؟ الجمع. حتى يقال جنى الثمرة اذا جمعه جمعه فمقارف الذنب كانه جمع الذنب جمع على ايه؟ جابه زي بالضبط اللي بيجني الثمر يجيب الثمر - 00:04:45ضَ
فاللي بيعمل جريمة يبقى جابها يعني ناس عايشين مبسوطين امنين ابنهم راح ضرب واده موتوسيكل كسر رجله بقت مصيبة مشكلة يبقى هو اللي جمع لهم المشكلة. جاب لهم المشكلة. جرجرهم في المشكلة. ده كله معنى ماذا؟ جنى - 00:05:11ضَ
ان ما جنى الحر ليس العبد لان العبد له اه احكام اخر ولكم ان تعلموا ان العبيد لهم وجود في زمننا هذا. يعني في هناك اماكن على وجه الارض لا زال فيها العبيد يباعون - 00:05:33ضَ
ويشترون ولكن يعني مش هقول لكم على اماكنهم. لان ممكن حد اللهم انا اروح اجيب بقى جوزين عبيد وتلت اربع جواري ماشي بعضكم بينظر الي كده يعني كانه يقول بالله عليك اخبرنا عن هذه الاماكن - 00:05:52ضَ
ان مجال الحر المسلم من جناية آآ من جناية عمد كلمة جناية دي نعم بالفعل. اه وهناك يعني لكن دي لها لها مناسباتها يعني ده لها مناسباتها ويقال انهم يريدون ذلك لشدة الفقر - 00:06:09ضَ
فلا يجدون مأوى ولا مأكلا ولا مشربا. وبالتالي عندهم الامر ده متاح لان دي فرصة آآ من فرص ان هم ياكلوا ويشربوا وانا لما قرأت في مسألة العبيد الذين ذهبوا الى - 00:06:41ضَ
آآ امريكا كم صنفين العبيد الذين ذهبوا الى امريكا هناك عبيد آآ افارقة دول اللي هم اتخطفوا واتأسروا وهناك عبيد ذهبوا الى امريكا طواعية وكانوا من البيض فالعبد ده كان بيتكتب عقد - 00:06:58ضَ
بينه وبين من اشتراه ان هو يبقى عبد عنده لمدة خمستاشر سنة او عشرين سنة واثناء المدة دي يشتغل ويحرر نفسه. بس يقعد في آآ في امريكا ويأخذ ارضا في امريكا ويعيش في - 00:07:26ضَ
ولذلك انتم لو قرأتوا رواية جذور للكاتب الامريكي اليكسي هيلي يقول لك ان العبيد اللي كانوا بييجوا من افريقيا مين اللي كان بيصطادهم وبيقوم عليهم ويشحنهم في السفن عبيد ارضك زيهم بس كانوا ايه ؟ بيض - 00:07:43ضَ
عبيط زيهم بس ايه بيض. يعني كانوا بيستخدموا العبيد البيض في حراسة وجلب العبيد الصوت. يبقى ده جزء من اعماله قصة طويلة يعني خلينا لا طبعا لا يجوز لا يجوز ان يستعبد حر - 00:08:05ضَ
شرعا لا يجوز ان يثبت حرج لكن الاحكام القديمة كانت لها انزمتها يعني مثلا من صور اه جلب العبيد او كون العبد يضرب اه او العبودية تضرب على المرء ان يهزم في معركة. يكون في - 00:08:27ضَ
وبعد كده الناس اللي اتهزموا دول كلهم دول يبقوا عبيد ده كان يعني دي قوانين الحروب قديمة كانت كده الامور اللي الان دي كلها اختلفت فالامور العرفية لا سيما التي حاربها الاسلام - 00:08:45ضَ
لابد ان تجرى على النسخ الصحيح. يعني الاسلام حارب العبودية وحث على العتق والنبي عليه الصلاة والسلام يعني آآ احاديث كثيرة كحديث ابي ذر عندما آآ يعني آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم بالايمان - 00:09:04ضَ
وامر ببر الوالدين. فقال له ابو ذر واي الرقاب افضل يا رسول الله؟ قال ازكاها عند اصحابها واغلاها ثمنا وحث على اعتاق الرقبة الكفارات في كل كفارة تجد فيها مسألة العتق - 00:09:28ضَ
يعني من حلف يمينا الظهار القتل الخطأ ماشي؟ هتجد في كل حاجة منها ماذا؟ عتق رقبة عتق رقبة طب الرقبة ديت مؤمنة ولا كافرة؟ الصحيح انها مؤمنة لان في سياقات - 00:09:49ضَ
ذكر الرقبة بوصف الايمان فتحمل السياقات المبهمة على السياقات المعلومة. فيكون ذلك من باب حمل العام على الخاص آآ الذي يعجبني انا كلمة جناية عندما بحثت عنها في المعاجم اللغوية - 00:10:09ضَ
لم اجد لها وجودا كبيرا كان المعاجم لغوية لم تأت بهذا اللفظ والذي اتى بهذا اللفظ هي المعاجم المعاصرة وجعلوا هذا اللفظ من الالفاظ الحديثة وادخلوها في آآ في القوانين - 00:10:36ضَ
فاصبح الجريمة لفظ قانوني للدلالة على ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون يبقى كل فعل يعاقب عليه القانون يعتبر ماذا؟ جريمة فهنا الامام الشافعي استخدم مصطلح ماذا الجناية ده يعتبر ده يعني استخدام خطير - 00:11:01ضَ
زي بالظبط لما استخدم مصطلح نص دي بقى ده انا عملت فيها دراسة اول ما نستخدم مصطلح نص للدلالة على الدليل هو الامام الشافعي عليه رحمة الله لم يسبقه احد خالص - 00:11:27ضَ
يعني مسألة الجناية تحتاج مني الى بحث حتى انتهي الى انه تفرد بهذا المصطلح. لكن البحث المبدئي وجدت ان المعاجم اللغوية لم تعنى بذكر هذا اللفظ والذي عني بذكر هذا اللفظ المعاجم المعاصرة - 00:11:45ضَ
وجعلته لفظا قانونيا للدلالة على الفعل الذي يعاقب عليه ماذا؟ القانون فده يعتبر استخدام يعني خطير من الامام الشافعي عليه رحمة الله فيقول انا وجدنا عاما في اهل العلم ان ما جنى الحر المسلم من جناية - 00:12:07ضَ
اي الجريمة التي يستحق عليها العقاب؟ ده كلام ايام الشافعي وفي القانون جريمة يستحق عليها العقاب بمقتضى القانون ان ما جنى الحر المسلم من جناية عمد عمد يبقى في عمد - 00:12:31ضَ
او فساد مال لاحد على نفس او غيره نكل على وجه العمد ففي ما له دون عاقلته وفي ما له دون عاقلته يبقى من اتى بجناية عامدا ترتب عليها حد من الحدود - 00:12:52ضَ
وهذه الجناية تتعلق بالاموال او بالدماء فان الذي يطالب هنا ليس العاقل وانما من الجاني. وانما الجاني. آآ طب هل هناك دليل على هذا الاجماع؟ ما من اجماع الا له مستند - 00:13:15ضَ
ما من اجماع الا له مستند آآ مستند ذلك الاجماع بعد البحث حديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم وصححه الالباني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني جان الا على نفسه - 00:13:38ضَ
وهذا كان في حجة الوداع فدل على ان تحمل الجاني العمد جنايته دون عاقلته هذا اخر العهد لان دي اخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا اخرج الامام احمد باسناد حسن - 00:14:04ضَ
من حديث عبدالله بن عباس من حديث عبدالله بن عباس قال لا تحمل العاقلة عمدا لا تحملوا العاقلة عمدا وروى الامام ما لك عن ابن شهاب الزهري ان السنة كانت كذلك - 00:14:29ضَ
السنة كانت كذلك ابن شباب الزهري ده هو امام الحجاز والشام وكان من التابعين الكبار. فلما يقول والسنة كانت تمضي على ذلك ويروي ذلك عنه الامام ما لك اذا هذا الكلام يكون معتمدا. اذا عندنا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا - 00:14:51ضَ
اثر حسن عن ابن عباس وعندنا قول التابعي ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله وقول الصحابي لا يعرف له مخالف. وهذا في اصلاح الاصوليين يسمى بالاجماع السكوتي. فهو عمدة اذا انا وجدنا عاما في اهل العلم ان ما جنى الحر المسلم من جناية عمد او فساد مال لاحد على نفس او غيره - 00:15:16ضَ
ففي ما له دون عاقلته اه وهذه المسألة اللي هو مسألة ان القتل العمد يكون في مال الجاني لا في العاقلة. هذه المسألة ناقشها بعمق الامام الكساني في كتابه بدائع الصنائع. بدائع الصنائع هذا من كتب الفروع العميقة المفصلة. وايضا - 00:15:44ضَ
الامام ابن قدامة في كتابه المغني وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته يعني افترضنا واحد نايم جنب واحد بيتقلب راح نايم عليه كاتم انفاسه ومموته الله هو مش قصده - 00:16:14ضَ
يبقى ده قتل خطأ ولا ولا مش خطأ؟ خطأ دا قتل خطأ وقد يحدث هذا كثيرا مع الاولاد الصغار الام تبقى سهرانة طول اليوم ومش قادرة وتنام جنب الرضيع تتقلب على الرضيع تقوم مفطساه. الواد - 00:16:40ضَ
يموت اذا هذا قتل ايه؟ خطأ احنا حفرنا بئر ولسه هنغطيه ده احنا ممكن بعض الناس المهملين يحفرون الابار ولا يغطونها حتى يختبروا دقة الناس في سيرهم ماشي ياما فيه عربيات طارت وياما فيه عربيات اتكسرت نصين بسبب هذه الحفر وياما فيونة ناس ماتت - 00:16:59ضَ
بسبب هذه الحفر لكن لو ان انسان حفر حفرة وذهب ليغطيها في الوقت اللي ذهب ليغطيها فيه اتى رجل اعمى فنزل في هذه الحفرة فمات. اذا هذا قتل ماذا؟ قتل خطأ - 00:17:29ضَ
او ضرب عصفورا بحجر فالحجر اتى في دماغ واحد قتله هذا كله قتل ماذا؟ قتل خطأ وما كان من جنايات في نفس خطأ فعلا عاقلته وعلى عاقلته طيب ده اجماع ان القتل الخطأ - 00:17:46ضَ
يكون على مين؟ على العاقلة يكون على العاقلة. هنقف على مصالح العاقلة الان لان فيه هناك يعني بعض النظرات الفقهية الاصولية التي قد تفيد كثيرا اه عند ابي داود والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده - 00:18:09ضَ
وعمرو ابن شعيب هو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبدالله ابن عمرو ابن العاص فهذا الاسناد حسنه كثير من اهل العلم عمرو ابن شعيب يروي عن ابيه اللي هو شعيب - 00:18:36ضَ
والاب بيروي عن مين؟ عن الجد والاب بيبني عن مين ؟ عن الجد. الجد اللي هو الصحابي عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن ابيه اه في هذا الحديث الحسن عند النسائي وابو داود - 00:18:56ضَ
وابن ماجة وغيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان يعقل عن المرأة عاقلتها يعني لو في هناك امرأة قتلت امرأة خطأ فامر ان تكون العاقلة ان تكون الدية على من؟ على العاقلة - 00:19:18ضَ
وايضا في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على كل بطن عقوله اي في دية القتل الخطأ. كتب على كل بطن عقوله فدل ان هذا الاجماع ان العاقل تشارك في دفع دية القتل الخطأ هذا الاجماع عليه ماذا؟ عليهم السند - 00:19:40ضَ
احاديث موجودة في صحيح مسلم وموجودة عند ابي داود والنسائي وابن ماجة وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته فعلى عاقلته وهذا الاجماع ذكره ابن المنذر في كتابه الاجماع وذكره ايضا - 00:20:16ضَ
الامام ابن قدامة في كتابه المغني ونريد ان نقف وقفة يسيرة على مسألة العاقلة ولكن هل يجوز في قتل العمد ان تشارك العاقلة القاتلة الدية او العقل ما هو الدية او العقل. كلاهما بمعنى واحد - 00:20:42ضَ
الدية او العقل كلاهما بمعنى واحد والعقل بمعنى المنع والامساك وسمي العقل عقلا قيل لان الابل تمسك في فناء دار اولياء المقتول حتى يتم الامر نشوف هنقتله ولا نقبل الدية ونعفو عنه - 00:21:12ضَ
وقيل سمي العقل عقلا لانهم يمسكون قرار اولياء المقتول فلا يستطيعون ان يفعلوا شيئا. هناك اقوال كثيرة في هذه المسألة السؤال لو ان قاتلا عامدا هل يجوز ان يساعد في دفع الدية؟ احنا قلنا الاجماع والاحاديث ان هو اللي يشتال - 00:21:38ضَ
هل يجوز ان يساعد في دفع الدية ذهب جماهير اهل العلم الى الجواز ليس من باب الفرض ولكن من باب ماذا؟ الاحسان واستدلوا على ذلك بما صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:22:04ضَ
والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه يعني هو دلوقتي قتل عامدا ولن يستطيع ان يدفع الدية واذا لم يدفعها سيقتل فيأتي الاقارب والجيران والمعارف والاصدقاء يحتشدون فيجمعون له الدية. هل يجوز ذلك - 00:22:25ضَ
يجوز ذلك من باب ماذا؟ الاحسان ليس من باب الفرض طب لو القتل خطأ ايه اللي يحصل؟ يجب على العاقلة ان تشارك في مسألة الايه العاقلة او الدية ماشي الحال اذا هناك فارق بين العمد وبين الخطأ - 00:22:50ضَ
مسألة العاقلة هناك كلام رائع الكلام الرائع ده انا سأذكره مختصرا لما قد يترتب عليه من فتح باب كبير من ابواب الرحمة وممكن نفكر في المستقبل لو في هناك آآ احد منكم ربنا هيأ له اسباب التمكين مثلا بحيث يفكر بطريقة ايجابية - 00:23:14ضَ
في هذا الاتجاه. كما ساذكر العاقلة بعض الفقهاء ارادوا ان يبحثوا عن العلة التي بها تصير العاقلة عاقلة فمنهم من قالوا التناصف لان الاقارب ينصر بعضهم بعضا وقيل الارث اذا العاقلة دي في الذين يرثون - 00:23:45ضَ
طب الذين قالوا تناصر استدلوا على ماذا؟ قالوا لانه يخرج من العاقلة الطفل الصغير وان كان غنيا. والمرأة وان كانت غنية لان المرأة والطفل لا يتصور منهما نصرة ولا فزعة من اجل - 00:24:14ضَ
هذا الرجل وان كانوا اغنياء. اذا المسألة متعلقة بماذا؟ بالتناسق طب والقرش لان الارث كلما كانت القرابة اقرب كلما كان الحق في الارث اعظم وبالتالي طالما في هناك استفادة في الميراث - 00:24:35ضَ
يبقى الغنم بالغنم والغرم بالغرم. زي ما انت بتستفيد مني في الميراث برضك تدفع عند الايه؟ عند آآ الجناية. في اقوال كثيرة في هذه المسألة لكن هناك قول جامع يعني انا لخصته من اقوال كثيرة - 00:24:54ضَ
هذا القول ان العاقل من يشتركون مع الجاني في شيء يخصه العاقل من يشترك مع الجاني في شيء يخصه مكانا يبقى من قرية واحدة او من بلد واحدة او قبيلة واحدة - 00:25:17ضَ
او حرفة يبقى هو مثلا مهندس كلهم مهندسين او طبيب يبقى كلهم اطباء او مدرس مدرسين او آآ مزارع يبقى نقابة الفلاحين او بيتاجر في الحمام يبقى نقابة تجار الحمام. او بيتاجر في الكذا يبقى نقابة كذا - 00:25:37ضَ
ماشي او قرابة يبقى احنا عندنا اما مكان او حرفة او قرابة يبقى بيشتركوا مع الجاني في حاجة من الحاجات دي. اما المكان واما الحرفة او الصنعة واما القرابة طيب فمن لم يكن له شيء - 00:25:58ضَ
يعني لا في مكان يجمعه مع حد. ولا فيه قرابة مع حد مقطوع من شجرة يولداه وبعدين بطال ما بيشتغلش اي صنعة خالص وقتل حد يبقى عقيدته على مين؟ على بيت مال المسلمين - 00:26:20ضَ
ده ملخص العاقلة الكلام ده مذهب الاحناف الكلام ده مذهب الاحناف. وانظروا في ذلك حاشية ابن عابدين المجلد العاشر صفحة تلتمية اتنين واربعين وننظر ايضا مذهب المالكية في كتاب مهم جدا في المذهب المالكي اسمه مختصر خليل - 00:26:36ضَ
مختصر خليل المجلد السابع صفحة خمسة واربعين وهذا مذهب الليث ابن سعد وسفيان الثوري والزهري. ونقل ذلك الامام الجصاص في مختصر اختلاف العلماء في المجلد الخامس صفحة مية الامام القرطبي - 00:27:01ضَ
آآ نقل الكلام ده في تفسير القرطبي المجلد الخامس صفحة تلتمية واحد وعشرين. نقل الامام القرطبي ان عمر بن الخطاب جعل عاقلة المثبت في الديوان على اهل الديوان يعني كان في دواوين ديوان الجند - 00:27:22ضَ
ديوان الفلاحين ديوان الكتبة. دي زي النقابات مثلا نعم بالضبط بالضبط ايه المانع ان كل مؤسسة او شركة او نقابة تجعل جزء من المال يستقطع هذا الجزء يسمى الغادمين جوزي يسمى الايه؟ الغارمين. بحيس اي حد في النقابة - 00:27:45ضَ
ضرب حد بعربية عمل اي جناية من الجنايات تحتاج الى يعني اه مقابل من الذي يكون وليا يكون مين ؟ اهل الديوان وهذا الكلام هذا يعني يعتبر التأصيل لما ذهبت اليه بعض المجامع الفقهية المعاصرة - 00:28:17ضَ
ان هم اقاموا النقابات مقام العصبات اقاموا النقابات مقام الايه؟ العصابات. يعني مش كده قبل كده الدية على العاقلة؟ طب فين العاقلة دلوقت يعني معلش لو انت قلت لعمامك ولاد اعمامك يا جماعة - 00:28:41ضَ
انا خبطت واحد وموتته وعاوزين نلم كده ميت جمل ماشي وبعدين فيهم ولو المسألة فيها يعني ايه انا تسببت في صورة هتبقى الدية مغلظة. منهم اربعين ناقة دخل في العام الرابع - 00:29:01ضَ
وولادها في بطونها تغليظ يعني ان احنا زودنا تلت الدية. ما هو لما يكون الاربعين وولادها في بطونها يبقى احنا كده غلظنا ماذا؟ الدية بيسموها الدية المغلظة بالله عليكم عمامك وولاد عمك وقرايبك هيعملوا ايه ؟ غر في داهية ان شاء الله تموت. انت هتوجع قلبنا ليه - 00:29:24ضَ
هتوجع قلبنا ليه هيعملوا فيك ايه؟ يسجنوك ما تروح تسجن. عشرين سنة ولا تلاتين سنة ونسال ليه ده احنا يدوبك ماشيين بالعافية احنا شايفين قدامنا يا ابني احنا بنلم العيش الناشف من الزبالة وبناكله. تيجي تقول لنا بالجمل - 00:29:51ضَ
احنا لو تلاقينا قطة في شارع بنجري وراها وندبحها معي هذه المسألة مسألة جيدة لو تفكرنا فيها يمكن ان تؤدي الى نتائج جميلة ان النقابات لو فيه هناك يعني احد له سلطة في نقابة ما يقول لهم المقترح ده - 00:30:11ضَ
ولو فيه شركة كبيرة يبقى نفس الشيء ولو مؤسسة كبيرة بنفس الشيء يبقى هذا امر جيد. ولو فيه مسجد كبير وفي يعني جماء غفير يبقى اهل هذا المسجد ايضا طبعا حلو مننا منكم يعني انتم ناس غلابة بس انا باقول لو مسجد كبير وفيه رؤوس اموال ضخمة مثلا فلا بأس ان يكون ذلك الامر موجود - 00:30:31ضَ
ان شاء الله يبقى نرجع نقرا بقى الفقرة دي من تاني بعد هذا الكلام تجدوه. الكلام بقى سهل جدا انا وجدنا عاما في اهل العلم ان ما جنى الحر المسلم من جناية عمد او فساد مال لاحد على نفسه - 00:30:55ضَ
او غيره ففي ما له دون عاقلتي وما كان من جناية في نفس خطأ فعلا عاقلته آآ هنكتفي بهذه الفقرة واسأل الله تعالى ان يوفقنا الى كل خير. وان يصرف عنا كل شر - 00:31:15ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:31:35ضَ