التفريغ
طيب تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كنا شرعنا في في شركة العنان وقلنا ان يشترك بدنان - 00:00:13ضَ
بمالهما المعلوم ولو كان متفاوتا في القدر او كنا او في الصفة كما لو جاء احدهم مثلا بكيلو ذهب والثاني بكيلو فضة تصح الشركة كيف نعرف الربح بعد ذلك معناه عندما تصفى الشركة نخرج - 00:00:34ضَ
كيلو ذهب وكيلو فضة ويعطى كل واحد رأس ماله والباقي يقسم بحسب الاتفاق الباقي هو الربح في قسم بحسب الاتفاق طيب قال ليعمل بان لم يتساوى المالان قدرا او جنسا او صفة ليعملا فيه ببدنيهما - 00:00:53ضَ
هذه صورة او يعمل فيه احدهما ويكون له من الربح آآ اكثر من ربح ماله. هذا اللي قلنا يجتمع فيها عنان ومضاربة طيب عندنا صور فيها اشكال فان كان بدونه لم يصح يعني ان كان - 00:01:13ضَ
بدون يعني اقل من ربح ماله لم يصح اكتبوا عندها وله ربح ما له ايش فهمتوا الصورة هذي تصوروا واحد يدفع مثلا خمسين الف والثاني يدفع خمسين الف قيمته آآ - 00:01:32ضَ
ونقول المفترض الان اذا واذا عمل كان يعني كلاهما اشتغل ببدنه كله متساويين المفروض يكون الربح بالنص فان شرط لاحدهما اقل من رأس ماله يعني ربحه اقل من رأس ماله ما يصح - 00:01:55ضَ
طيب او بدون ربح مرة بالكلية قال وان كان بدونه يعني اقل من ربح ماله لم يصح وله ربح ماله قلنا وبقدره بقدر ربح ماله اه وبقدره يعني بقدر ربح ماله ابضاع. ما معنى يعني المقصود انه - 00:02:18ضَ
انها وكالة اكتبوا اي يكون وكيلا متبرعا لا شريك لا شريك له تخيلوا الان كيف الصورة مثلا كلاهما يدفع خمسين الف خمسين الف واحد فيهم يعمل والثاني ما يعمل كيف يقسم الربح - 00:02:45ضَ
لو قلنا يقسم الربح خمسين في المية خمسين في المية معناه انه الشريك الذي سيعمل متبرع فهمتوا متبرع بعمله لانه ما ياخذ مقابل هذا هو اللي هو بقدره يعني بقدر ربح ماله الان اخذ هو بقدر ربح ماله ما اخذ شيء مقابل جهده - 00:03:08ضَ
طيب لكن لو كان باقل يعني مثلا خمسين في المئة خمسين في المئة هذا رأس المال والاول يعمل والثاني ما يعمل. والربح ستين في المية للي ما يعمل واربعين في المئة للي يعمل - 00:03:30ضَ
فهمتوا المسألة؟ صار اللي يعمل الان اخذ قدر رأس مالي ولا اقل؟ اقل يقول لا ما يصح لازم اقل شي ياخذ قدر ماله ممكن يتبرع بالايش بالعمل طيب قال وان اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح ان علما قدر ما لكل منهما. يعني لو اشترك في شيء في في بضاعة - 00:03:47ضَ
مشتركة بينهما وشاع بينهما قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما الان يتكلم عن شركة العنان كلا الشريكين كل واحد يقدر يتصرف في مال الشركة مال الشركة كله اي في المالين - 00:04:15ضَ
كيف يفعل ذلك؟ قال بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه ويغني لفظ الشركة عن اذن وصريح عن اذن صريح في التصرف قال ويشترط لشركة العنان والمضاربة ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين اللي هو الذهب والفضة - 00:04:32ضَ
والمضروبين يعني نقود ما يجيب اه ما يجيب ايش مثلا كيلو ذهب غير مضروب ما هو نقد لانهما قيم الاموال واثمان البياعات فلا تصح بعروض فلا تصح بعروض لكن لو كل واحد فيهم جاب بضاعة - 00:04:53ضَ
ما يصح يقول المصنف ما يصح وعنه تصح بالعروض وقال في الانصاف وهو الصواب ويجعل رأس المالي قيمتها قيمتها وقت العقد على المذهب انه ما يصح بالعروض الرواية الثانية تصح بالعروض لكن اذا صححناها بالعروض معناها لازم عند البداية الشركة نقيم عروض الاول ونقيم عروض الثاني حتى نعرف القيم التي - 00:05:13ضَ
اخذوا بها وعنه تصح بالعروض قال في الانصاف وهو الصواب ويجعل رأس ماله رأس المال قيمتها وقت العقد اذا يقول لا تصح بالعروض ولا فلوس ولو نافقة وتصح بالنقدين لا تصح بالفلوس ايش هي الفلوس - 00:05:44ضَ
الفلوس العملات اللي كانوا يتعاملون بها قديما هي شيء يسير عملة معدنية لا هي ذهب ولا هي فضة لكن تعارف الناس على استعمالها زي الريال اليوم لا هو ذهب ولا هو فضة - 00:06:08ضَ
وكان يا ما كان له رصيد. واليوم تبخر اظن الرصيد ما له رصيد. على العموم اذا كان النقود لها رصيد. معناه ممكن نقول هي بدأ يعني تقوم مقام الذهب والفضة اذا كان ما لها رصيد صارت صارت فلوس - 00:06:21ضَ
طيب قال ولو مغشوشين يسيرة مغشوشين يعني مخلوطين يسيرة يعني الذهب مخلوط بشيء اخر او الفضة مخلوط بشيء اخر. قال كحبة فضة في دينار. ما يؤثر الغش اليسير. الغش هنا ما هي كلمة ذم؟ المقصود بالغش هنا في اللغة يعني الخلط - 00:06:37ضَ
قال ذكره في المغني والشرح اي الشرح الكبير لانه لا يمكن التحرز منه ما يمكن التحرز انه يكون الذهب صافي ولا الفضة صافية فان كان الغش كثيرا لم يصح لعدم انضباطه - 00:06:57ضَ
اذا كان الذهب الذي جاء به مخلوط بفضة مثلا قلطا كثيرا لا لا يصح ذلك قال ويشترط ايضا ان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع لان الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط فان لم يكن بد من اشتراطه - 00:07:13ضَ
فلم يكن بد فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة اذا لابد ان نحدد الربح لكن الربح يحدد بجزء مشاع ما يحدد برقم معين ما يقول له لك انت الف ولي الف ما ندري كم نربح - 00:07:34ضَ
الان سيذكر صور لا يصح فيها اشتراط الربح قال فان قالا والربح بيننا فهو بينهما نصفين. فان لم يذكر الربح لم تصح الشركة لانه المقصود من الشركة فلا يجوز الاخلال به لابد من النص - 00:07:52ضَ
على الربح اذا الصورة الاولى اذا لم يذكرا ربحا بطلت الشركة الصورة الثانية وان شرط لاحدهما جزءا مجهولا هذه الثانية لم تصح لان الجهالة تمنع تسليم الواجب. مثل ايش جزءا مجهولا - 00:08:11ضَ
يعني يقول اه خلاص انتهت خمسين الف وانا خمسين الف واعطيك بعض الربح بعضه مجهول قال او شرط دراهم معلومة. هذه الثالثة. لم يصح او لم تصح لاحتمال ان لا يربحها - 00:08:27ضَ
او لا يربح غيرها فما يقول احد الشريكين انت لك الف ريال من الربح وانا لي الباقي يمكن ما يربح الا الف ريال او ما يربح شيء اصلا. يعني او يربح عفوا او - 00:08:42ضَ
اربح خمس مئة ريال مثلا سيأخذها احدهما دون الثاني اما اذا ما ربح شي مو مشكلة قال او شرط ربح احد الثوبين او احدى السفرتين او او ربح تجارة في شهر او عام بعينه لا تصح - 00:08:53ضَ
يعني باختصار ينبغي ان ان يكون الربح جزء مشاع معلوم ما يقول احد الثوبين يعني مثلا يقول له شوف احنا شركا الان انت خمسين الف ولا خمسين الف البضاعة رقم واحد اثنين وثلاثة هذي لك ربحها خمسة ستة سبعة لي انا ربحها ما يصح هذا - 00:09:10ضَ
لماذا؟ لاننا شركاء في في الاول وفي الثاني فما يصح هذا او في احدى السفرتين يعني البيعة الاولى لي والربحة الثانية لك او الشهر الاول لك ربحه الشهر الثاني لي ربحه ليه هو الشهر الاول؟ الربح نتج من مال من؟ مش من مال الاثنين فكيف يكون الربح لاحد - 00:09:29ضَ
قال لا يصح لانه قد يربح في ذلك المعين دون غيره او بالعكس قد لا يربح فيختص احدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة. نفس الكلام هذا هذا الشرط اللي نشترطه اللي هو الجزء المشاع المعلوم - 00:09:50ضَ
كذلك ينبغي ان يكون في عقود اخرى وهي المساقاة والمزارعة والمضاربة. وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة مساقاة يعني يعطيه الارض فيها شجر يسقيه مقابل جزء مشاع معلوم من الثمرة او مزارعة يعطيه الارض يزرعها او مضاربة يعطيه المال يتاجر فيه - 00:10:09ضَ
فيجب ان يكون الاتفاق على جزء مشاع من الناتج معلوم مثل الربع او النصف او غير ذلك قال فيعتبر فيها تعيين جزء من مشاع معلوم للعامل لما تقدم. طيب الخسارة كيف تكون - 00:10:31ضَ
قال انتبهوا الربح بحسب الاتفاق لكن لا يكون اقل من راس المال والوضيعة اي الخسران على قدر المال بالحساب. سواء كانت لتلف او نقصان نقصان في الثمن او غير ذلك. الخسارة على حسب رأس المال. اللي دفع خمسين في المئة من رأس المال يتحمل خمسين. واللي دفع عشرين - 00:10:49ضَ
تحمل عشرين وهكذا اقرأ يا شيخ ايه ولا يشترط خلط المالين. ولا يشترط خلط المالين. نعم قال ولا يشترط خلط المالين لان القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلق ولا يشترط ايضا كونهما من جنس واحد - 00:11:13ضَ
فيجوز فيجوز ان اخرج احدهما دنانير والاخر دراهم فاذا اقتسم فاذا اقتسم رجع كل بماله ثم اقتسم الفضل يعني الزيادة شرحنا هذا قبلك نعم وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما. نعم. في مال الشركة هذا بينهم - 00:11:35ضَ
طيب وان تلف احد المالين فهو من ضمانهما. من ضمان الاثنين ولكل منهما ولكل منهما ان يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين. يعني هذا من مقتضيات الشركة ما دام هو مشترك الان - 00:11:59ضَ
شركة عنان كل منهما له ان يبيع وان يشتري وان يقبض وان يطالب بالدين ويخاصم فيه ها يخاصم فيه وان يحيل وان يحتال يحيل يعني يحيل غيره يحتال يقبل حواله - 00:12:15ضَ
ويرد بالعيب ويفعل وان يفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما لكن هناك اشياء اه لا تجوز للشريك. ما هي؟ لا ان يكاتب رقيقا لان هذا خسارة او يزوجه او يعتق او يعتقه او يحابي يحابي يعني يبيع برخص مثلا لواحد قريب له او يقترض على الشركة - 00:12:32ضَ
يروح يستلف لنفسه اه او يستلف يعني مبلغ اه تتحمله الشركة هذا كله لا يجوز الا باذن الشريك لانها مفسدة طيب وقال وعلى كل منهما ان يتولى ما جرت العادة بتوليه - 00:12:59ضَ
يعني في العمل مثلا في دكان مثل ايش؟ نشر ثوب وطيه واحرازه وقبظ النقد ونحوه فان استأجر له فالاجرة عليه هذي الامور ترى مردها العرف يعني اذا كانوا في دكان فكلهم يقوم بنشر البظاعة تعليق البظاعة طويل البظاعة تخبيتها رفعها - 00:13:16ضَ
الدكان طيب اذا كانوا هم كلاهما يعمل. طيب لو واحد فيهم قال ما ابغى افعل هذا وجاب صبي يقوم بهذا العمل. يتحمل هو ايش اجرته. الا اذا كانت الشركة على هذا يعني اذا اتفق او كان هذا هو العرف يعني - 00:13:38ضَ
انه مثلا اسسوا نقول مثلا اسسوا شركة كبيرة مثلا ففي الغالب الكبيرة لا هم راح يكونوا مدراء وفي ناس يعينونهم يعني المسألة تعتمد على العرف وما كان العرف ان يقوم به الشريك بنفسه - 00:13:55ضَ
لا يأتي باجير الا على حسابه هو وما كان العرف يقبل ان يستأجر فيه فيستأجر فيه انتقل قال فصل قال رحمه الله فصل النوع الثاني المضاربة نعم من الضرب في الارض وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله - 00:14:09ضَ
نعم تسمى قيراطا ومعاملة. يعني لها ثلاثة اسماء المضاربة والقيراط والمعاملة كل هذه من اسماء طيب ما هي تعريفها وهي افتح قوس نعم وهي دفع مال معلوم لمتجر اي لمن يتجر به ببعض ربحه - 00:14:33ضَ
ايه اي بجزء معلوم مشاع منه اغلق القوس مشاع منه انتهى التعريف كما تقدم فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه على رب المال. طيب والعامل؟ وللعامل اجرة مثله. اذا ما حدد له ربح معناه له الاجرة - 00:14:55ضَ
وانشرط جزءا من الربح لعبد احدهما طيب احدهما يعني احد الشريكين او لعبديهما يعني عبدي الشريكين صح وكان لسيده. فهمتوا الصورة يعني قال شرط جزء معين من الربح لي قال شوف انا - 00:15:22ضَ
اه مثلا لك انت اربعين في المئة وانا لي اربعين في المئة وعشرين في المئة للعبد بتصير العشرين في المئة لسيد العبد طيب وان شرطاه يعني هذا الجزء اللي من الربح لعامل - 00:15:42ضَ
غير العبد ولاجنبي عفوا لعام اللي هو الشريك يعني ولاجنبي معا ولو يعني ولو كان ولد احدهما او امرأة او امرأته وشرط عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين والا يعني وان لم يشترط له عليه عملا لم تصح المضاربة. الصورة الثانية ايش - 00:15:59ضَ
قلنا في سورة العبد لو اشترط العبد قبل ذلك لكن لو اشترط هذا لواحد اجنبي قال لك عشرين ولي عشرين وعشرين وعشرين لهذا الاجنبي او كان هذا الاجنبي ولده ولد احدهما مثلا - 00:16:26ضَ
طيب نقول يصح او لا يصح؟ اذا اشترط عليه هذا الاجنبي عملا صح وان لم يشترطا عليه عملا يأخذ عشرين في المئة مقابل ماذا؟ لا يصح قال والا لم تصح المضاربة. فان قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا فنصفان - 00:16:41ضَ
لانه اضافه اليهما اضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية طيب وان قال اتجر به ولي ثلاثة ارباعه او ثلثه او قال اتجر به ولك ثلاثة ارباعه او ثلثه صحة. لانه متى علم نصيب احدهما اخذه والباقي للاخر - 00:17:02ضَ
لان الربح مستحق لهما. فاذا قدر نصيب احدهما منه فالباقي للاخر بمفهوم اللفظ. يعني ما نحتاج لو قال مثلا النصف اذا النصف الثاني لي لو قال لك الثلث اذا الثلثان لي - 00:17:24ضَ
لك الربع اذا ثلاث الارباع فتحديد حصة احدهما تغني عن تحديد حصة الثاني طيب قال وان اختلفا لمن الجزء المشروط يعني كيف قال خلاص خذ المال واتجر به بعشرين في المية عشرين في المية تكون لمن؟ ما حددوا من هو صاحب العشرين - 00:17:40ضَ
فهمتوا ايش يعني وان اختلف لمن جزء مشروط المشروط له فهو لعامل قليلا كان او كثيرا. لانه يستحقه بالعمل وهو اي العمل يقل ويكثر وانما تقدر حصته بالشرط. يعني اللي نحتاج شرط اللي يحتاج ان نقدر حصته بالشرط هو العامل - 00:18:04ضَ
بخلاف رب المال فانه يستحقه بماله فهمتوا المسألة؟ ثم قال ويحلف مدعيه يعني مدعي كون المشروط للعامل. يعني لو العامل قال انا الاربعين في المئة لي الان احنا ايش؟ هذي سورة ماذا؟ عرفنا المشروط كم؟ لكن اختلفنا لمن - 00:18:25ضَ
فمن حلف انه للعامل يأخذه. يعني لو صاحب المال قال ترى العشرين في المئة اللي اللي قلناها ولم نحدد صاحبها هي للعامل. نقبل من اذا حلف او العامل هو الذي حلف قبلنا ذلك - 00:18:46ضَ
لكن الان مسألة تشبهها. قال وان اختلف في قدر الجزء المشروط فهمتوا الفرق بين الاولى والثانية الاولى اتفقنا انه الجزء المشروط هو الربع لكن اختلفنا لمن؟ الربع. الصورة الثانية لا - 00:19:00ضَ
لم نحدد او يعني اختلفنا في قدره. فالعامل يقول الربع والثاني يقول ايش الخمس مين اكبر الربع ولا الخمس اخر كلام طيب الربع خمسة وعشرين في المئة او الخمس وعشرين في المئة. فان اختلف في قدر الجزء المشروط - 00:19:16ضَ
بعد الربح فقول مالك بيمينه. لو حصل خلاف بين المالك والعامل فنقدم كلام العامل. وكذا لو كان عقد مساقاة ومزارعة فاذا اختلف في الجزء المشروط او في قدره فقول المالك - 00:19:35ضَ
موسى وقلناها والمسارعة وستأتي بعد باب انه يزرع له الارض او يسقي له الشجر مقابل الربع فهمتوا؟ او اختلف ربع وثلث يصير كلام المالك هو المقدم يصير بعد قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:19:50ضَ
ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم وان فسدت فالربح لرب المال وللعامل يقصد بمثله. نعم. يقصد فيما تقدم يعني ما يجوز للعامل ان يفعله من بيع وشراء وقابط ومطالبة وكذا مثل الشريك - 00:20:13ضَ
طيب وان فسدت يعني المضاربة فالربح لرب المال وللعامل اجرة مثله طيب اكمل يا شيخ وتصح مؤقتة مثل سنة او شهر ومعلقة ومعلقة على شرط ولا يضارب العامل بمال لاخر - 00:20:30ضَ
ان اضر الاول ولم يرضى طيب نقرب من الميكروفون ولا يضارب العامل بمال لاخر. يعني العامل عقد عقد مضاربة مع شخص واخذ منه المال ما يروح ياخذ من شخص اخر مال - 00:20:51ضَ
ويضارب لرجل اخر ان اضر بالاول ولم يرضى. لكن ان لم يضر بالاول لا بأس او رضي فلا بأس. قال تفضل ليش؟ لانها تنعقد على الحظ والنماء نعم. فلم يجز له ان يفعل ما يمنعه منه. نعم. وان لم يكن فيها ضرر على الاول اي. او اذن جاز. طيب افرض انه - 00:21:08ضَ
وضارب بمال لاخر بدون اذن واضر بالاول فان فعل تفضل فان فعل بان ضرب لاخر مع ضرر الاول بغير اذنه رد حصته يعني العامل يرد حصته من ربح المضاربة الثانية في الشركة الاولى - 00:21:32ضَ
التعليل لانه لانه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الذي التي استحقت بالعقد الاول ولا نفقة لعامل الا بشرط. انتهى الكلام خلاص الان مسألة جديدة ولا نفقة الا بالشرط اذا حصل بينهم شرط على ان له نفقة فيأخذ. طيب - 00:21:58ضَ
ولا يقسم الربح مع بقاء العقد. انتبهوا لهذا الشركة ما يقسم الربح ما دام العقد مستمر. لماذا؟ لانه ما دام العقد مستمر والشركة قائمة. وهناك بيع وشراء وشراء وبيع وكذا - 00:22:20ضَ
فليس لاحد ان ياخذ الربح يأخذ الربح. لماذا؟ لانه لا نعرف يعني لا يتحدد الربح الا بانقضاء الشركة. يعلم عندها انه في ربح او ما في ربح او في خسارة - 00:22:37ضَ
ولذلك قال ولا يقسم الربح تفضل مع بقاء العقد ايوه ولا يقسم الربح مع بقاء العقد اي المضاربة الا باتفاقهما. نعم. لان الحق لا لا يخرج هما والربح وقاية لرأس المال - 00:22:50ضَ
فان تلف رأس المال او تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة. انتبهوا هذا كلام جديد الان ان تلف رأس المال او تلف بعض رأس المال قبل التصرف كيف قبل التصرف؟ يعني جمعنا المال ولسع ما بدأت الشركة. ما بدأت في العمل - 00:23:09ضَ
ان فسخت المضاربة فيه يعني في هذا الجزء الذي تلف كالتالي قبل القبض كالتالي في قبل القبض كذلك ايش آآ تنفسخ فيه المضاربة وان تلف بعد التصرف يعني بعد ما بدأت الشركة تشتغل تلف بعض المال - 00:23:31ضَ
جبر من الربح قبط التلف بعد بدء الشركة آآ يجبره الربح. يعني الربح سيغطي ما حصل من خسارة او تلف بعد بدء العمل لانه تفضل لانه دار لانه دار في التجارة - 00:23:51ضَ
وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية الى الربح طيب او لو حصل مثلا يعني الصورة الاولى اذا تلف بعض المال قبل التصرف او قبل القبض او خسر في احدى سلعتين او سفرتين جبر ذلك من الربح - 00:24:09ضَ
اي وجب جبر الخسران من الربح ولم يستحق العامل شيئا ولم يستحق العامل شيئا الا بعد كمال رأس المال لان انها مضاربة واحدة اذا لا يستحق قبل قسمته ناضا ناضا اكتبوا يعني نقدا - 00:24:30ضَ
او تنضيده مع محاسبته. تنضيده يعني تحويله الى نقد او تنضيده مع محاسبته قبل قسمته او تنضيده مع محاسبته. فاذا احتسب وعلم ما له ما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله تنزيلا للتنديد مع المحاسبة منزلة - 00:24:50ضَ
قاسم معناه في اثناء دوران التجارة والربح او الخسارة او نقول الربح يجبر الخسارة طيب متى لا يجبر؟ اذا انتهت الشركة خلاص الغينا الشركة وقسمنا الربح فما يجبر لو حصل تلف في مال احدهما - 00:25:14ضَ
ما كل واحد يتحمل خسارته او حولناه الى نقد وتحاسبنا وعرفنا خلاص ان تلك كذا وانا لي كذا عند ذلك لو حصل تلف فكل واحد يتحمل التلف اللي يحصل في المال في ماله - 00:25:36ضَ
طيب قال واذا انفسخ العقد والمال عرض يعني ما زال بضاعة او دين ما حصلوها من الناس فطلب رب المال تنضيضه يعني تحويله الى نقد تحويل العرض الى نقض لزم العامل - 00:25:51ضَ
لازمه ان يحوله الى نقد هو السلم نقد ولازم يحوله الى نقد قال وتبطل يعني المضاربة بموت احدهما طيب فان مات العامل فان مات عامل الان يعني مسألة جديدة اذا مات العامل - 00:26:09ضَ
العامل في المضاربة العامل في المضاربة ليس عنده المال المال المضارب عنده المال. مات او مودع اللي هو الامين وعنده امانة او وصي وصي على صغار مثلا ايتام ونحوه كوكيل مثلا مات - 00:26:29ضَ
كان هذولا اربعة ماتوا عامل في المضاربة مودع وصي وكيل وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة بخلاف اكتبوا بخلاف ما لم علم عينه. اذا هؤلاء انتبهوا لو مات احد هؤلاء الاربعة - 00:26:46ضَ
والمال اللي تحت يده اللي هو مال الغير اللي تحت يده معلوم عينه فيصير هذه العين هي لصاحبها. واما اذا جهل عينه ما نعرف فين فلوس الشركة وفين فلوسه الخاصة - 00:27:04ضَ
فعند ذلك يصبح مال الشركة دين في ذمته في التركة لان الاخفاء وعدم التعيين كالغصب طيب قال ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران وما يذكر انه اشتراه لنفسه او للمضاربة. هذه هذا الخلاف اذا حصل - 00:27:19ضَ
اذا ادعى العامل انه في حصلت خسارة او هلك بعظ المال او كذا يصدق لانه امين وما يذكر او ما يذكر انه اشتراه لنفسه او للمضاربة هذا لي وهذا ما للشركة يصدق لانه امين - 00:27:41ضَ
قول قول رب المال في رده او في عدم رده اليه لو حصل خلاف في مسألة ايش؟ رد المال. لو قال المضارب انا خلاص رجعت لك رأس مالك وكذبه صاحب المال فالقول قول من؟ في الرد ما نصدق - 00:27:58ضَ
ما نصدق العامل والسبب ما هو؟ لان العامل في هذا الحال آآ استلم المال لمصلحة نفسه طيب الثالث شركة الوجوه سميت بذلك لانهما يعملان فيها بوجههما اي بجاههما والجاه والوجه واحد - 00:28:15ضَ
ما هي شركة الوجوه؟ عرفها بقوله وهي ان يشترك على ان يشتري في ذمتيهما من غير ان يكون لهما مال اهيهما فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطا. انتهى التعريف - 00:28:35ضَ
اذا الشركة الاولى كانت شركة عنان كل واحد فيهم يدفع مال. الشركة الثانية مضاربة واحد يدفع المال والثاني يعمل ببدنه. الشركة الثالثة شركة الوجوه ما في احد عنده مال منهما - 00:28:52ضَ
لكنهم سيعملان ويأخذان المال من بوجهيهما يعني سيأخذانه ديون من السوق الناس تعطيهم لوجاهتهم يعني فهذه شركة سواء اه عين احدهما لصاحبه ما يشتريه او جنسه يعني جنس ما يشتريه او وقته او لا - 00:29:05ضَ
فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صحة وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن لان مبناها على الوكالة والكفالة ترى شركة الوجوه تشبه شركة العنان لكن الفرق ايش؟ انه العنان ان المال من من الشريك - 00:29:29ضَ
والوجوه المال من فين من السوق من القروض اللي تجيهم قال والملك الان ما دام الفلوس ما هي من عندهم جاية من السوق فكيف نعتبر الملك الان قال والملك بينهما على ما شرطا - 00:29:50ضَ
لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. والوضيعة على قدر الملك معناه هي قدر ملكيهما كشركة العنان لان فيها لانها في معناها والربح على ما شرطه كالعنان وهما في تصرف كشري شريكي عنان. اذا الف وباء وجيم الملك بينهما على ما شرطا الف - 00:30:07ضَ
والوضيعة على قدر الملك باء والربح على ما شرطاه جيم اذا لما اشترك شركة وجوه وبدأوا ياخدون بضاعة من السوق لا بد ان يتفقا كل واحد يحدد. انا مثلا انا لي الثلث - 00:30:30ضَ
وانت لك الثلثان سنبني على هذا الخسارة اللي راح يكون له الثلثان من له الثلثان معناها سيأخذ ربح اكثر وسيتحمل خسارة اكثر ومن له الثلث قال وهكذا قال والرابع شركة الابدان - 00:30:49ضَ
وهي شركة الابناء اللي هي مثل شركة العمال. عمال يشتركون عمالة معناه شركة الابدان ما فيها مال وانما فيها بدن فقط وهي تفضل يا شيخ بس ارفع صوتك اقترب بها. قال وهي ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما - 00:31:10ضَ
ان يشتركان في كسبهما من من صنائعهما ايوة فما رزق الله فهو بينهما. نعم فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله يلزم الاثنين ما دامهم شركاء شركة ابدان نعم مثل مثل العمال والحمال - 00:31:30ضَ
الخياطين وهكذا طيب ويطالبان به الاثنين يطالب به لان شركة الابدان لا تنعقد الا على ذلك طيب هل تصح شركة الابدان مع اختلاف الصنائع؟ نعم وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط القصار اللي هو الغسال مع - 00:31:54ضَ
خياط فهم مع بعض شغالين نعم واحد يغسل والثاني يخيط ولكل واحد منهما طلب الاجرة لانه الشريك الثاني وللمستأجر دفعها الى احدهما خلاص نعاملهم على انهم شركا ومن تلفت بيده - 00:32:14ضَ
بغير تفريط لم يضمن قال وتصح شركة الابدان في الاحتشاش اللي هو جمع الحشيش والاحتطاب جمع الحطب وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب كل هذا يدخله تدخله شركة الابدان - 00:32:35ضَ
طيب قال لما روى ابو داوود تفضل قال لما روى ابو داوود باسناده عن عبدالله قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فلم اجئ انا وعمار بشيء وجاء سعد باسيرين - 00:32:57ضَ
نعم. قالوا يعني كانت الغنايم لمن اخذها ثم نسخ هذا فهذا هو هذه الشركة اللي حصلت. نعم قال احمد اشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وان مرض احدهما فالكسب الذي عمله احدهما بينهما. بين الاثنين - 00:33:13ضَ
الين يطالب يعني واحد فيهم مرض اثنين عمال يشتغلوه في دكان واحد كلاهما يغسل او كلاهما نجار او كذا فمرض احدهما والثاني يشتغل الربح بينهم الا اذا طالب الصحيح اذا طالب المريض ان يقيم مقامه - 00:33:35ضَ
شخص اخر طيب احتج الامام احمد بحديث سعد وكذا لو ترك العمل لغير عذر لكن قال وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه يقيم مقام شخص لزمه. لانهما دخلا على ان يعملا فاذا تعذر - 00:33:53ضَ
العمل بنفسه لزمه ان يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه وللاخر الفسخ اذا رفظ له الفسخ لكن اذا لم يطالب فيشتركا طيب وان اشترك على ان يحمل على دابتيهما والاجرة بينهما صح ذلك. كل واحد عنده دابة فيشتركوا في الدابتين - 00:34:11ضَ
يشتغلوه ويحملوه والاجرة بينهم. يصح ذلك قال وان اجراهما باعينهما فلكل اجرة دابته اما لو اجر كل واحد دابته خلاص كل واحد ياخذ اجرة اما اذا اشترك في العمل يأجر الدواب ويحمل عليها - 00:34:36ضَ
قال ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه. ممكن. مثل اللي يعطي سيارته لتاكسي مثلا ولا ايش؟ ليموزين ولا فيشتغل عليها والربح مثلا بالنص او الدخل بالنص او كذا - 00:34:54ضَ
الخامس هو شركة المفاوضة وهي ان يفوض شركة المفاوضة باختصار هي شركة تجمع بين انواع الشركة الخمسة يعني فيها مضاربة عفوا فيها عنان كل واحد في اعمال وفيها مضاربة وفيها وجوه - 00:35:13ضَ
وفيها ابدان اذا هي الجمع بين انواع الشركة الخمسة وهي ان يفاوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة شراء في الذمة - 00:35:32ضَ
ومسافرة بالمال وارتهان وضمان ما يرى او ما يرى من الاعمال او يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما. طيب هل تصح شركة المفاوضة ولا ما تصح تصح ولا تصح تصح احيانا ولا تصح - 00:35:50ضَ
الاصل فيها انها صحيحة قال فتصح والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال المال المدفوع لما سبق في العنان طيب متى لا تصح قال فان ادخلا فيها كسبا او غرامة نادرين كوجدان لقطة او ركاز او ميراث او ارش جناية - 00:36:08ضَ
او ما يلزم احدهما او ما يلزم احدهما من ضمان غصب او نحوه فسدت. لكثرة الغرر فيها يعني اذا اشترك شركة ايش؟ شركة آآ مفاوضة جمعوا عنان مع مضاربة مع ابدان مع كذا يصح هذا لكن اذا ادخل فيها الكسب النادر او الغرامة النادرة مثل ايش؟ يقولوا مثلا - 00:36:32ضَ
بيننا هذه الشركة عنان ومضاربة وكذا وكذلك اذا وجدت لقطة فانا ادخل معاك واذا وجدت ركاز فانا ادخل معاك واذا حصل لك ميراث فانا شريكك واذا حصل لي ميراث انت شريكي - 00:36:59ضَ
واذا جنيت فانت تغرم معي. فهمتوا علي هذا الادخال غير صحيح. هذا الكسب النادر والغرامة النادرة لا يجوز ادخالها في الشركة فان ادخلناها في الشركة بطلت الشركة قال لكثرة الغرر فيها ولانها تضمنت كفالة - 00:37:13ضَ
وغيرها مما لا يقتضيه العقد قال المصنف اللي هو المساقاة كم باقي يا شيخ المساقاة باختصار عندنا شوفوا عندنا شي يسمى مساقاة انك تدفع هي دفع الشجر المغروس لمن يسقيه ويخدم الشجر ويأخذ ايش - 00:37:34ضَ
حصة يعني يأخذ اه جزء من الثمار وعندنا المناصبة والمغارسة. المغارسة لا. ندفع الشجر غير المغروس لغرسه وخدمته ثم له جزء من الثمرة محدد مشع وعندنا المزارعة المزارعة ان تدفع له الارض والحبوب فيزرعها - 00:37:58ضَ
وله حصة او جزء مشاع معلوم من الناتج. طبعا الزرع غير الشجر. الشجر له جذع وساق والزرع اللي هو اللي ما له جذور ما له جذوع اه مثل الخضروات وكذا - 00:38:23ضَ
قال باب المساقاة من السقي لانه اهم امرها بالحجاز وهي افتحوا القوس دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس الى اخر ليقوم بسقيه وما يحتاج اليه طيب مقابل ماذا؟ بجزء معلوم له من الثمرة. الجزء المعلوم اللي هو نصف ربع ثلث هكذا جزء مشع - 00:38:41ضَ
تصح المساقه على شجر له ثمر يؤكل هذه الصورة الاولى شجر له ثمن يؤكل يؤكل مثل النخل وكذا. لحديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها - 00:39:08ضَ
من ثمر او زرع متفق عليه وقال ابو جعفر ابو جعفر هذا محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب يقال له الباقر. عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بالشطر. ثم ابو بكر ثم عمر - 00:39:22ضَ
يعني كذلك ثم عثمان ثم علي ثم اهلوهم يعني وازواجهم واولادهم الى اليوم يعطون الثلث او الربع يعني يعطى اهل خيبر الثلث والربع مقابل ماذا؟ مقابل الزرع ومقابل الشجر ليخدمونه - 00:39:38ضَ
ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور. شجر ليس له ثمر. يقول لا تصح على شجر ليس له ثمر او له ثمر لا يؤكل كالصنوبر والقرظ ونحو ذلك. قال وتصح المساقات ايضا - 00:39:55ضَ
على شجر الان انتقل الى المساقاة نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:40:12ضَ