الروض المربع - الشيخ محمد باجابر

شرح الروض المربع 107 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كنا في باب ايش؟ احياء الموات ولا الوديعة - 00:00:12ضَ

طيب في الوديعة تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وان حدث خوف او حدث للمودع سفر ردها على ربها ردها على ربها او وكيله فيها - 00:00:32ضَ

نعم. اذا يردها الى ربها اذا حصل خوف الله يجزاك خير او يردها على وكيل ربها. نعم لان في ذلك تخليصا له من دركها. ايه. الان المسائل هذه التي يذكرها كلها في حالة ان يحصل خوف - 00:00:55ضَ

بالنسبة للوديعة فماذا يفعل الامين المودع هذا؟ ماذا يفعل والان بدأ اول شيء بانه يردها الى ربها او وكيله. طيب احيانا يتعذر ذلك تفضل فماذا يفعل؟ فان دفعها للحاكم اذا ضمن نعم انه لا ولاية له على الحاضر. واضح - 00:01:17ضَ

هذا معناه يردها لصاحبها ما يوديها للقاضي تفضل فان غاب ربها حملها المودع معه في السفر سواء كان لضرورة او لا. ان كان احرز ولم ينهه عنه. يعني بهذه الشروط اذا كان السفر احرز احفظ للوديعة وكان صاحب الوديعة مالكها لم ينهه عن السفر بها - 00:01:39ضَ

والا لا والا في هذه الحالة معناه يعطيها للقاضي نعم اكمل لان القصد الحفظ وهو موجود هنا. نعم وله ما انفق بنية الرجوع. قاله القاضي. يعني اذا نقلها معه في السفر - 00:02:01ضَ

وانفق عليها بسبب هذا السفر فله ان يرجع بالنفقة وله ما انفق بنية الرجوع طبعا نعم تفضل. والا يكن السفر احفظ لها او كان نهى عنه دفعها الى الحاكم. نعم. واضح هذا الكلام. تفضل - 00:02:18ضَ

لان في السفر بها غررا لانه عرضة للنهب وغيره. نعم. يعني هو الان رتبها النقطة الاولى ان يردها على ربه هذا الاول النقطة الثانية ان يحملها مع الخطوة الثانية يحملها معه وكلها بشروطها - 00:02:37ضَ

الحل الثالث اذا تعذر حملها فيدفعها الى الحاكم تفضل والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. نعم فان اودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها. معناه ان اودعها اكتبوا لغير الحاكم. مع قدرته على ايداعها عند الحاكم - 00:02:55ضَ

منها اذا لاحظوا الخطوة الثالثة انه يعطيها القاضي مو راح يعطيها اي شخص اخر نعم ما يعطيها شخص اخر مع وجود الحاكم. تفضل اللي هو القاضي لانه لا ولاية له. فان تعذر حاكم اهل نعم. فان تعذر حاكم نعم. اودعها ثقة - 00:03:17ضَ

ثقة هذه المرحلة الرابعة الخطوة الرابعة اذا يردها الى صاحبها تعذر يسافر بها تعذر يعطيها القاضي تعذر يعطيها ثقة تفضل لفعله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يهاجر اودع الودائع التي كانت عنده لام ايمن رضي الله عنها. نعم - 00:03:39ضَ

ولانه موضع حاجة. نعم. وكذا حكم من حضره الموت. نعم يعني كذلك يعني حضره الموت وعنده وديعة نفس سيحتاج يردها الى صاحبها والا فهي الى حاكم والا فالى ثقة الان سينتقل الى احكام التعدي في الوديعة - 00:04:00ضَ

اذا تعدى في الوديعة في الامانة ضمنها ما هي صورة تعدي؟ تفضل. ومن تعدى في الوديعة بان اودع دابة فركبها لغيره نفعها اي علفها وسقيها هذي صورة اخذ الدابة فركبها لغير مصلحتها - 00:04:21ضَ

الصورة الثانية او اودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث او نحوه. هذه الصورة الثانية نعم غيرها او اودع دراهم فاخرجها من محرزها. نعم. ثم ردها الى حرزها خلاص بمجرد انه اخرجها من حرزها تصبح - 00:04:39ضَ

مضمونة حتى لو ردها الى حرزها فهي مضمونة لو سرقت بعد ذلك من حرزها فهي مضمونة عليه لانه تعدى تعدى وتعدى بماذا؟ باخراجها من حرزها. طيب. سورة رابعة او رفع الختمة عن كيسها. نعم. او كانت مشدودة فازال الشدة ضمن. هو هذا معنى رفع الخاتم. يعني ان كان عليها ختم او عليها رباط - 00:04:59ضَ

وانفك الختم او الحبل الذي يشدها فهذه خيانة تصبح مضمونة. نعم ولا يشترط ان يخرج مجرد فك الكيس او فك الامانة او فك الختم تصبح مضمونة سواء اخرج منها شيء او لم يخرجه - 00:05:23ضَ

اتفضل اخرج منها شيئا او لا لهتك لهتك الحرز. طيب الصورة السادسة نعم السادسة في الحقيقة والخامسة اذا جعلنا الختم نعم والشد واحد تفضل او خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت في ماله او غيره - 00:05:42ضَ

تضاعى الكل ضمن الوديعة لتعديه. واضح هذا. اذا ضاع الكل ما دام خلطه بغير متميز. زيت زيته بزيت الامانة او دراهمه بدراهم الامانة اللي وضعت عنده امانة طيب ان ضاع البعض - 00:06:09ضَ

وان ضاع البعض ولم يدري ايهما ضاع ضمن ايضا واضح هذا عنده مئة درهم يملكها والمودع على وظع له عنده ايظا مئة اخرى فخلطها فسرقت من المائتين مائة يضمن نعم - 00:06:27ضَ

لكن لو جعل مئته منفصلة مستقلة عن مئة الامانة ثم سرقت الامانة وهو لا يضمن في هذه الحالة اتفضل وان خلطها بمتميز كدراهم بدنانير بدنانير لم يضمن. نعم. وان اخذ درهما من غير محرزه - 00:06:47ضَ

مرده فضاع الكل ضمنه وحده. لو اخذ درهم واحد نعم ثم يعني من وديعة غير محرزة يعني ما هي مختومة ولا هي مشدودة ولا كذا ثم رده يعني هذا الدرهم بعينه - 00:07:08ضَ

رده يعني بعينه فضاع الكل ضمن هذا الدرهم وحده اللي هو تعدى فيه بس لماذا قال المصنف وان اخذ درهما من غير محرزه؟ لانه اما لو اخذه من محرزه يعني فك الختم سيضمن الجميع - 00:07:28ضَ

لكن هو لا لم يفك آآ خاتم ولا رباط وانما هي كانت من غير ذلك فاخذ درهما ثم رده فاذا هذا الدرهم الذي اخذه هو الذي تعدى عليه فيضمنه في حال سرقة - 00:07:43ضَ

الدراهم فلو ضاع الكل يضمن هذا الدرهم وحده لكن لو انه رد بدله ولم يتميز هذا البدل وسرق الجميع يضمن ضمن الجميع قال وان رد بدله غير متميز ضمن الجميع - 00:07:57ضَ

طيب انتقل الان الى وديعة الصبي ايوة. ومن اودعه صبي وديعة لم يبرأ الا بردها لوليه. معناه انه لو ردها للصبي نفسه لم يبرأ ما يصلح ردها للصبي ردها للولي - 00:08:16ضَ

نعم العكس الان الصبي نعم. ومن دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا. لم يضمنها اي الصبي اكتبوا الصبي ما يضمنها فمن دفع لصبي دون البلوغ فلا يضمن لو ضاعت؟ نعم - 00:08:31ضَ

ويعتبر من دفع اليه هو المفرط طيب ولعبد يعني ومن دفعها لعبد يضمنها ولا ما يضمنها؟ يضمنها العبد باتلافها في رقبته في رقبة العبد مشعل السيد معناه ان السيد اما ان يفديه اذا يبغى يحمي رقبته يفديه والا فالعبد يباع تسدد اه - 00:08:52ضَ

اه المال المضمون يسدد من قيمته والباقي للسيد. طيب الان انتقل الى فصل بالخلاف في حالة حصول خلاف بين المودع والمودع المودع رب المال والمودع الامين. تفضل احسن الله اليكم واليك. قال والمصنف رحمه الله تعالى فصل ويقبل قول المودع في ردها الى ربها. ضعوا رقم واحد عند - 00:09:14ضَ

كلمة ردها هذا الخلاف الاول نعم في ردها الى ربها يعني الى صاحبها او من يحفظ ماله يعني قال انا رددتها اليك او رددتها لوكيلك الذي يحفظ مالك او نعم او غيره او باذنه. يعني اذا ثلاثة صور - 00:09:42ضَ

ممن يقول له رددتها اليك او رددتها لوكيلك او رددتها لفلان باذنك. كل ذلك سيقبل قول المودع واضحة المسألة تفضل او غيره باذنه بان قال دفعتها لفلان باذنك فانكر مالكها الاذن او الدفع قبل قول المودع - 00:10:01ضَ

نعم كما لو ادعى ردها على مالكها. طيب هذه المسألة الاولى. الخلاف الثاني تفضل ويقبل قوله ايضا في تلفها وعدم التفريط بيمينه. هذه اثنان الان يصير تلف فيها واثنين وعدم التفريط ثلاثة بيمينه. ايوة - 00:10:22ضَ

لانه امين. نعم. لكن ان ادعى التلف بظاهر كلف به كلف به بينة. ايوة. كيف بينة اه تشهد انه حصل تلف ظاهر. تلف ظاهر يعني حريق. يعني حرب. يعني اه امر غير خفي - 00:10:43ضَ

آآ ان ادعى قال والله تلفت في الحريق الكبير اللي حصل في السوق فيطالب بان يثبت انه حصل الحريق لا يطالب بان يثبت انها احترقت في هذا الحريق او تلفت في هذه في هذا الغزو او هذا السطو اللي حصل - 00:11:03ضَ

لكن بس يكفي ان يثبت التلف الظاهر يثبت الاشكال الظاهر اللي هو الحريق او او الفتنة اللي حصلت او كذا نعم ثم بعد ذلك ثم قبل قوله في التلف طيب - 00:11:21ضَ

وان اخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمنه. نعم. اذا هنا لانه يعتبر انه فرط بعدم تسليمها بسرعة. نعم بسبب تأخيره يعني ويمهل لاكل ونوم وهضم طعام بقدره نعم اذا هذا لا يعتبر تأخير - 00:11:39ضَ

لو طلب ان يرد الوديعة فقال فما في اثناء الاكل قال بس اكل واردها او وقت النوم الان قال نام الليلة والصباح نردها او هظم الطعام فلا بأس لا يعتبر هذا يعني تفريط وتأخير - 00:12:01ضَ

يعفى عن هذا. نعم. وان امره. وان امره بالدفع الى وكيله فتمكن وابى ضمن. نعم. ولو لم يطلبها وكيله نعم كذلك يعني سواء رد طلبها طلب ردها اليه المالك او طلب ردها الى وكيل المالك. نعم - 00:12:16ضَ

فان قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة او اقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا اه ولو ببينة. نعم. اذا هذه الصورة الاولى بالله رقموا هذه المسائل - 00:12:35ضَ

ان قال لم تودعني هذه الصورة ثم لم تودعني انتبهوا للمسألة. ان قال لم تودعني. ثم ثبتت الوديعة بشهود او اقره او اقره قال نعم اودعتني. ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده - 00:12:51ضَ

كيف يعني قال ايه صحيح اودعتني اما بالشهود او بالايش؟ بالاقرار لكن يقول نعم اودعتني صحيح او الشهود اللي شهدوا هؤلاء بالوديعة انا خلاص ثبتت الان لزمتني فقال لا بس تراها تلفت - 00:13:12ضَ

يقول ثم ادعى ردا او تلفا يعني اما ان يقول تلفا او يقول رددتها سابقين لجحوده انت لم تودعني ضعوا رقم واحد ثم قال سابقين ضعوا الف سابقين لجحوده فهمت؟ ما نقبل - 00:13:30ضَ

لم يقبلا يعني لا يقبل ايه؟ دعوى الرد ودعوى التلف ولو احضر بينة لو جاب شهود يشهدون ان انه ردها اه انها تلفت او انه ردها بتاريخ قبل سابقين لجحود احنا ما شرحناش يعني سابقين لجحود انتبهوا - 00:13:49ضَ

هبوا انه جحد يوم السبت يوم السبت جاحد يعني قال لا لم تودعني انتبهوا معي فيوم الاثنين احضرت بين انه اودع او اقر انه اودع فاعترف قال لكن ترى انا رددتها اليك يوم الجمعة او تلفت يوم الجمعة. فهمتوا الكلام؟ الان هو كذاب ولا غير كذاب - 00:14:11ضَ

كيف كذاب ولا مو كذاب؟ طب اذا كان هي تلفت يوم الجمعة او رددتها يوم الجمعة. كيف تقول يوم السبت لم تودعني فهمتم المسألة اذا قوله انها تلفت يوم الجمعة وهو ادعى الرد يوم السبت - 00:14:39ضَ

هذا يناقض بعضه تناقض ولهذا قال سابقين لجحودي لم يقبل اي دعوى الرد ودعوى التلف قال ولو ببينة. طيب لو جاء بالشهود. تعالوا اجيبوا الشهود. الشهود يشهدون عليه. يشهدون على انه كذاب - 00:14:54ضَ

فهمتوا؟ يشهدون على كذبه انه يأتي بشهود يثبتون انه ردها يوم الجمعة اذا انت كذاب في قولك لم تودعني فهمتم المسألة؟ اذا لا تقبل ولو بينة لانه مكذب للبينة واضح هذا؟ لكن تصوروا لو انه جاء لو ادعى الرد ليس سابق لجحوده وانما رد - 00:15:08ضَ

بعد جحوده كما لو قال يوم الاثنين انا رددتها يوم الاحد رددت يوم الاحد وهو انكاره كان يوم السبت الان هل هو كذب نفسه؟ لا لماذا؟ لانه قد يحتمل ان يكون انكاره ليوم السبت انكاره في يوم السبت وقوله لم تودعني - 00:15:34ضَ

هذا لا يعارض ان يقول انا رددت اليك الامانة يوم الاحد لماذا؟ لان احتمال امانة ثانية جديدة انا ما اتكلم عن يوم السبت نعم ما انت ما ودعتني لكن يمكن يوم الاحد اودعتني ورددتها - 00:15:54ضَ

فهمتم المسألة اذا ادعى الرد ليس سابق لجحوده بل لاحق بجحوده فلا مانع ما في تعارض فلو قلنا له انت كذاب يوم السبت كيف تقولها يوم السبت لم تودعني وبعدين تقول يوم الاحد انا رديت لك الوديعة - 00:16:08ضَ

نقول يقول نعم يوم السبت ما كانت عندي وديعة ويوم الاحد اعطيتني الوديعة في الصباح ورددتها اليك في الظهر بان تعرفها ما في تناقض يعني يمكن ان لا يتناقض الكلام - 00:16:27ضَ

طيب قال وان شهدت ايوه باحدهما يعني الرد او التلف ولم تعين وقتا لم تسمع. يعني لم تعين البينة وقتا قبل الجحود او بعده لا تسمع بل يقبل قوله ببينة في الرد والتلف فيما اذا اجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه ضعوا رقم اثنين - 00:16:38ضَ

فهمتم الفرق لكن لو قال ما لك عندي شيء ثم جاء بشهود فقال رددتها لاني رددتها نفس الصورة يوم السبت ما لك عندي شيء. يوم الاثنين ثبت الشهود ثبتت الوديعة بالشهود. فقال انا رددت اصلا يوم الجمعة. عشان كذا يوم السبت قلت لك ما لك عندي شيء. هل هذا كذاب؟ لا ما لك عندي شيء غير ولم تودعني - 00:17:01ضَ

اصلا غير ما لك عندي شيء؟ نعم ونحوه كما لو اجاب بقوله لا حق لك قبلي او لا تستحق علي شيئا وفهمته او ادعى الرد او التلف بعده يعني بعد جحوده بها اي بالبينة - 00:17:24ضَ

ادعى الرد او التلف بعد الجحود يعني ما قلنا احنا هو جحد يوم السبت وادعى الرد يوم الاحد ما في مشكلة اه بها اي بالبينة يعني جاء ببينة تثبت انه ردها - 00:17:45ضَ

نقبل البينة ولا ما نقبلها اذا جاء ببينة انه ردها يوم السبت وقد انكر يوم جاء ببينة اي عفوا جاء ببينة تشهد انه ردها يوم الاحد وقد انكر يوم السبت ما في مشكلة نقبل البيع. لكن لو جاء ببينة تشهد - 00:17:59ضَ

انه ردها يوم الايش يوم الجمعة انتم معي ولا لا ها لو جاء ببينة تشهد انه اه ردها يوم الجمعة وكان قد قال لم تودعني ما نقبلها. لكن لو كان قال ما لك عندي شيء قبلناه. سواء قال الرد - 00:18:17ضَ

الجمعة او قال الرد يوم الاحد فهمتوا المسألة؟ نعم طيب اي الرد بعده بها قال ايش؟ اي بالبينة لان قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها. نكتب ايه؟ الاحتمال حدوث - 00:18:39ضَ

لما قال لان قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها لاحتمال حدوث وديعة جديدة. الان فهمنا المسألة يا مشايخ ولا لا اذا قال ما لك عندي شي ما عندنا مشكلة - 00:18:55ضَ

فهمتو؟ يجيب شهود يثبتون رد الوديعة قبل الجحود او بعد الجحود ما عندنا مشكلة واضح واذا قال لم تودعني فما نقبل شهود الرد الا اذا شهدوا برد بعد يوم الجحود مش الابل يوم الجحود - 00:19:08ضَ

اكمل يا شيخ وان مات المودع وادعى وارثه الرد منه اي من وارث المودع لربها لا آآ من وارث المودع من وارث المودع لربها كيف؟ اذا مات المودع اللي هو الامين وادعى الوارث وارث الامين - 00:19:33ضَ

الرد منه يعني يقول انا رديتها اليك او من مورثه وهو المودع اللي هو الامين الان الامين هو الاب الامين هو الاب مات الامين عندنا ولد الامين فولد الامين ادعى الرد ادعاء الرد يحتمل صورتين - 00:19:56ضَ

اما ان يقول انا رددت انا الابن رددتها او يقول ابي ردها عليك قبل ما يموت. فهمتوا المسألتين طيب نقبل او لا نقبل قال لم يقبل الا ببينة لماذا؟ لان صاحبها يعني صاحب الامانة مالكها لم يأتمنه عليها. لم يأتمن الوارث عليها بخلاف المودع اللي هو الاصيل - 00:20:16ضَ

اب طيب اكمل يا شيخ او من مورثه وهو المودع لم يقبل الا ببينة. هم. لان صاحبها لم يأت منه عليها بخلاف طيب انتقل لمسألة جديدة وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم بلا ضرر اخذه. اي اخذ نصيبه - 00:20:38ضَ

فيسلم اليه لان قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غضب. نعم. صورة ذلك جاءني اثنان ووضع عندي وهي مئة كيلو رز وقالوا هذا لنا الاثنين ثم بعد اسبوع جاء الاول وقال اريد الخمسين - 00:21:07ضَ

اعطيه اياه ولا لا عطية تنقسم بدون ضرر لكن لو جاء الاثنان بسيارة وقالوا نحن شركاء فيها واودعاها عندي ثم جاء بعد اسبوع احدهما وطلب اه قال اريد ان اخذ السيارة ما اقدر اعطيه - 00:21:27ضَ

فهمت عليه؟ لان لا تنقسم الا بضرر طيب اكمل يا شيخ وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر اذا وصبت العين منهم مطالبة غاصب اي غاصب غاصب العين. لحظة المستودع اللي هو الامين. والمضارب اللي اخذ الفلوس - 00:21:42ضَ

فلوس اخذ المال ليشتغل به بالتجارة ببدنه والمرتهن اللي اخذ الرهن عنده اه لحفظ دينه والمستأجر الذي استأجر العين فاستلم العين. هؤلاء الاربعة لو غصبت العين منهم هل يملكون ان يطالبوا الغاصب ولا ما يملكون بحكم انهم ليسوا ملاك - 00:22:04ضَ

الجواب لهم ان يطالبوا لماذا؟ لانهم مأمورون بحفظها وذلك منه يعني المطالبة من حفظها. اذا في هذه الحالة لهم ان يطالبوا وللمالك الاصلي ان يطالب يمكن ذلك طيب اكمل يا شيخ - 00:22:28ضَ

وذلك منه يعني من حفظها لانه ممرور بحفظ ذلك منه. طيب اخر مسألة وهي مسألة ايش؟ اذا اخذت من اه من هؤلاء غصبا قهرا هل يضمنون ولا لا بالاكراه؟ لا ما يضمنون ما اخذ منهم بالاكراه - 00:22:43ضَ

اقرأ يا شيخ وان صادره سلطان او اخذها منه قهرا لم يضمن. اخذها يعني الوديعة. منه قهرا لم يضمن لانه بالاكراه. قاله ابو الخطاب تفضل يا شيخ احسن الله اليكم. واليك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب احياء الموات. نعم. بفتح الميم والواو. طيب - 00:23:01ضَ

وهي مشتقة من الموت. نعم. وهو عدم الحياة. نعم. واصطلاحا افتحوا المعكوف الان نعم. الارض المنفكة عن عن الاختصاصات وملك معصوم. الاختصاصات الف ملك المعصوم. ملك معصوم باء اغلقوا معكوفة. ما هي الارض المواد؟ الموات التي - 00:23:24ضَ

ليس فيها ملك لمعصوم ولا هي مختصة باحد وهذا معنى منفكة عن الاختصاص وعن الملك. ما معنى الملك معروف؟ يعني لا تكون هذي الارض يملكها احد من المعصومين معصومي الدماء - 00:23:48ضَ

سواء كان مسلم ولا ذمي طيب والمنفكة عن الاختصاص ايش الانفكاك عن الاختصاص؟ يعني لا تكون هذه الارض غير مملوكة لكنها متعلقة بمصالح الناس على سبيل المثال الشارع ملك لمن - 00:24:04ضَ

ما هو ملك لاحد الشارع ليس مملوكا. طيب هل هو مواد؟ لا ليس مواد لانه متعلق بمصالح العباد. الناس يمشون فيه. فما يستطيع انسان يأتي الى شارع فيبني فيه بيته يقول احييت هذه القطعة لا نقول هذه ليست منفكة عن الاختصاص فيها اختصاص نفس الكلام لو قلنا مثلا منطقة آآ - 00:24:22ضَ

متعلقة بصلاة الناس للعيد او منطقة متعلقة برمي الزبالة فيها او منطقة متعلقة بوقوف سياراتهم او منطقة متعلقة بمصالح دوابهم. المهم ما تعلق بمصالح الناس فهذا صحيح انه غير مملوك لكنه مختص فلا يملك لا يمكن ان يحيا لا يقبل الاحياء اللي يقبل الاحياء الارض التي تنفك عن هذا وعن ذاك - 00:24:47ضَ

اتفضل بخلاف الطرق والافنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها. يعني اماكن الحطب هذه امثلة لماذا؟ للمختصات اتفضل وما جرى عليه ملك معصوم بشراء او عطية او غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالاحياء. نعم. هذا مثال لملك - 00:25:13ضَ

معصوم تفضل فمن احياها اي الارض الموات ملكها. لحديث جابر يرفعه من احيا ارضا ميتة فهي له. رواه احمد والترمذي وصححه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها مثله. نعم. رواه مالك وابو داوود. نعم. وقال ابن عبدالبر - 00:25:36ضَ

هو مسند صحيح مترق بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. نعم من مسلم وكافر ذمي يعني سواء كان المحيي مسلم او كافر نعم سواء مسلم او كافر ذمي طيب او غير مكلف ما ما يفرق ايوه - 00:25:59ضَ

لعموم ما تقدم. نعم لكن على الذمي خراج ما احيا من من مواطن عنوة عنوة عموم ما تقدم من احيا من صيغة لكن يقول على الذمي الذمي لو احيا وارض الموات من موات من ارض العنوة اللي فتحت عنوة - 00:26:22ضَ

يجب عليه ان يخرج آآ الخراج ان يدفع الخراج. لانها للمسلمين. تفضل باذن الامام في الاحياء في الاحياء وعدمه. وعدمه طيب معناه انتبه يا اخوان مسلم وكافر الف مكلف وغيره باء - 00:26:48ضَ

باذن الامام وعدمه جيم. اذا تستوي في هذه الثلاثة صفحة اربع مئة وستة وسبعين في في الخامس اه اتفضل في الاحياء وعدمه. طيب لعموم الحديث ولانها عين مباحة. معناها يا اخواني فهمتم مسألة الذمي الذمي لو احيا ارضا - 00:27:07ضَ

مواد من ارض العنوة فانه يدفع الخراج يحييها لكن يدفع الخراج طيب اكمل فلا يفتقر ملك فلا يفتقر ملكها الى اذن. نعم في دار الاسلام وغيرها. فجميع البلاد سواء في ذلك في دار الاسلام وغيرها هذا دال يستوي فيها. طيب - 00:27:30ضَ

ايه والعنوة كارض الشام ومصر والعراق كغيرها مما اسلم اهله عليه. يعني معناه انه يملك بالاحياء هذا المقصود ارض العلوة وكذلك او صلحوا عليه اكتبوا عندها يعني ان الارض للمسلمين ما صلحوا على ان الارض للمسلمين كذلك تملك بالاحياء. لكن الان سيستثني اشياء المصنف - 00:27:53ضَ

اذكر انها لا تملك بالاحياء. قال الا ما احياه مسلم من ارض كفار ضعوا رقم واحد صلحوا على انها لهم ولنا الخراج. يقول هذي ما نحييها ما تحيى ويملك بالاحياء ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته لعموم ما تقدم وانتفاء المانع. قال فان - 00:28:21ضَ

تعلق بمصالحه اذا هذا رقم اثنين اذا الاول ارض الكفار التي صلح على انها لها هذي ما توحي الثاني ما تعلق بمصالح الناس كمقبرة وملقى كناسة ونحوها لم يملك. هذا الثاني. الثالث وكذا موات الحرم وعرفات - 00:28:43ضَ

هذا الثالث لا يملك بالاحياء تفضل يا شيخ واذا وقع في الطريق نعم. واذا واذا وقع في الطريق وقت الاحياء نزاع فلها سبعة اذرع. نعم لا تغير بعد وضعها. معنى هذا يعني جاء اناس واحيوا منطقة فهذا بنى دار لنفسه والثاني بنى دار لنفسه - 00:29:04ضَ

لما بدأوا خططوا اختلفوا في الطريق كم يخلوها فتجعل سبعة اذرع لكن اكتبوا عندما لم تكن المصلحة غير ذلك. لانه هذا كونها سبعة اذرع هذا جاء فيه حديث لكن هذا الحديث اللي جاء هو ما هو تعبدي انه لازم يكون الطريق سبعة اذرع - 00:29:32ضَ

واضح ولا لا؟ سبعة اذرع يعني بيوم ثلاث امتار ونصف صح ولا لا؟ مع انه ما تمر فيه السيارة الا بصعوبة. طيب معناه بحسب المصلحة. تفضل واذا ها ولا تغير بعد وضعها يعني ليس لاحد ان يأتي بعد ذلك ويضيقها خلاص لانها صارت تعلقت بمصالح الناس. ما يجي واحد يبني فيها ويضيق - 00:29:51ضَ

طيب الان سينتقل الى مسألة اخرى وهي المعدن الظاهر اللي امام الناس بارز طيب هذا يملك ولا لا؟ لا ما يملك لماذا لانه هذا يتعلق بمصالح الناس جميعا تفضل اقرأ ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجص وجص - 00:30:16ضَ

ايه وجه الصنف باحياء وليس للامام اقطاعه. طبعا المقصود قلنا اذا كان ظاهرا قبل الاحياء لانه يتعلق بمصالح المسلمين طيب مسألة اخرى تفضل وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحيى لم يحي بالبناء. طيب ما نضب عنه الماء يعني كان مثلا منطقة مغمورة بالماء او - 00:30:37ضَ

ومجرى فيه ماء فنضب الماء فلا يحيا بالبناء ما يجي واحد يحيي بطون الاودية اه مثل ما يفعل الناس اليوم ثم تأتي السيول. السبب ما هو؟ قال لانه اذا بنى في مجرى الماء بعد نضب الماء - 00:31:00ضَ

فاذا بنى الا يمكن ان يرجع الماء؟ طيب ان رجع الماء ما يجد طريق يلقى الناس بنوا في الطريق هذا المعنى طيب تفضل. لانه يرد الماء الى الجانب الاخر فيضر باهله. ايوه. يبغى له حقون البلدية يقروا كتب الفقه يا شيخ - 00:31:17ضَ

عشان يمنعوا الناس هنا. اتفضل وينتفع به بنحو زرع. لانه يرد الماء الى الجانب الاخر. يعني يرده الى مكان اخر فيضر باهله. لو رجع لو رجع ما اما سيضر باللي بنوا هنا او سيضر باناس في مناطق اخرى. اتفضل - 00:31:35ضَ

اتفضل وينتفع به وينتفع به زرع يمكن ان يزرع لكن لا ايش لا لا يحيى اكمل يا شيخ. ومن احاط مواتا بان ادار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد احياه. الان يا - 00:31:55ضَ

الان هو سيذكر صور الاحياء نقول احياء طيب ما هو الذي يكون به الاحياء؟ رقموا هذه المسائل. من احاط مواتا هذا رقم واحد هذي صورة من صور الاحياء تفضل فقد احيا احاطه احاطه - 00:32:12ضَ

فدار حوله حائطا منيعا وهذا شرط ان يكون منيعا. اما اذا كان احاطه بحائط غير منيع لا. تفضل او حفر او الصورة الثانية او حفر بئرا فوصل الى الماء فقد احياه. هذي الصورة الثانية - 00:32:29ضَ

اذا حفر البئر فقد احيا المكان هذا احيا البئر ملك ملكه يعني وحريمه اللي يحيط به سيأتي طيب ثلاثة او اجراه هذه الصورة الثالثة يعني اجرى الماء اليه اي الى الارض الموات من عين ونحوها. هذه الصورة - 00:32:47ضَ

الرابعة من صور الاحياء او حبسه اي الماء عنه يعني عن الارض حبس الماء عن الارض اي عن الموات. اذا كان لا يزرع معه لا معنى ايش المقصود بهذا حبسه؟ يعني كانت الارض لا تصلح - 00:33:08ضَ

زراعة بسبب ما فحبس الماء عن هذه الارض فاصبحت صالحة للزراعة هذا احياء صورة من سور الاحياء عن هو يعني الموات اذا كان طيب قال ليزرع فقد احياه لان نفع الارض بذلك - 00:33:24ضَ

اي واكثر من الحائط اكثر من بناء حائط على على الارض طيب قال ولا ولا احياء ولا احياء بحرف وزرع فقط. اكتبوا فقط اكتبوا ويحيى بالغرس يعني لو غرس فيها شجر كالنخل وكذا فيحيى الغرس يحيى يعتبر - 00:33:41ضَ

طيب الان سينتقل الى اه اذا حفر البئر الى مسألة ما الذي يملكه فيها بالاحياء اذا حفر بئرا قسم البئر الى نوعين. البئر العادية العادية العادية اللي هي النسبة الى الى قوم عاد وليس المقصود قوم عاد المقصود البئر القديمة اللي انطمرت ثم اعيد حفرها - 00:34:04ضَ

واعيد آآ اخراج الماء هذي يسمونها البئر القديمة هذي لها حريم اكثر من ايش يعني لها حمى سيملكها ويملك اه من من كل جهة خمسين ذراعا اذا حفر البئر المطمورة - 00:34:28ضَ

وخرج الماء فيملك حريمها وهو خمسون ذراع من كل جهة من الشمال والجنوب والشرق والغرب وان كانت بدية يعني جديدة محدثة هو حفر ارض ووصل للماء فنصفها خمسة وعشرون ذراعا من كل جهة. تفضل يا شيخ - 00:34:50ضَ

ويملك المحيي حريم البئر العادية لتشديد الياء اي القديمة. منسوبة الى عاد ولم ولم يرد بعينها. نعم. خمسين ذراعا من كل جانب. اذا كانت انضمت وذهب ماؤها. نعم. فجدد حفرها - 00:35:08ضَ

نعم. او انقطع ماؤها فاستخرجه. نعم وحريم البدية المحدثة نصفها خمسة وعشرون ذراعا. لما روى ابو عبيد في الاموال عن سعيد ابن قال السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا. والبدي خمسة وعشرون ذراعا. رواه الخلال - 00:35:28ضَ

الدارقطني والدار قطني نحوه مرفوعا. انتهى الان انتقل الى الشجر. طيب وحريم الشجر كم وحريم شجرة قدر مد اغصانها. يعني لو زرع شجرة فمد اغصانها هذا يعتبر حريم للشجرة طيب والنخلة مد جريدها. طيب اكمل يا شيخ. وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج - 00:35:53ضَ

ايوه. وماء ميزاب. خلاص. اذا حريم الدار لو احيا دارا بنى دارا فانه يملك هذا. وحريمه الذي يحيط بها هو ما كان لمصلحتها مثل مطرح التراب او الكناسة او ممر الى بابها او محل رمي الثلج او ميزاب الماء - 00:36:23ضَ

طيب لكن يقول ولا حريم لدار محفوفة بملك. لو جاء احيا ارض وبجواره ملك عن يميني عن شمالي لا لا ليس يا حريم تصبح هذه طيب ويتصرف كل منهم يعني من اصحاب البيوت بحسب العادة - 00:36:44ضَ

انتهينا من طريقة الاحياء. الان عندنا شيء اسمه احياء كيف يكون الاحياء بما ذكر المصنف؟ اما الحائط المنيع واما ماذا اما الحائط المنيع واما ان يبني واما ان يغرس شجر واما ان يجر اليها الماء بحيث تصبح صالحة للزراعة او يمنع عنها الماء ويمنع عنها - 00:37:05ضَ

ما يمنع زراعتها كأن تكون حرة فيذهب بالحجارة التي عليها والصخور وكذا تصبح صالحة للزراعة. لكن لو فعل شيئا اقل من ذلك يعني احاطها بحائط لكن ليس بمنيع هل احيا ام لم يحي؟ لا ما احيا - 00:37:25ضَ

هناك شيء اخر يسمى التحجير. ما هو التحجير؟ هو عمل دون الاحياء يعني ان يصلح فيها اصلاحا لكن لا يصل الى مرحلة الاحياء وهذا التحجير هو اه نعرفه ان شاء الله صور التحجير بعد الاذان - 00:37:43ضَ

الله اكبر ويبارك فيك تفضل اسي. ومن تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا ونحوها لم يملكه طيب وهو احق به لحظة الان هذا التحجير اللي هو ما يعني عمل عملا دون الاحياء ما يصل به مرحلة يعني مستوى الاحياء - 00:38:02ضَ

نسميه التحجير ما هي الاحكام المترتبة على التحجير؟ يعني احاطه بسور غير منيع او بسور لم تجري العادة به. العادة الناس يسورون بالبناء. فهو صور مثلا بايش؟ بخشب لا يصلح فهذا تحجير الاحكام المترتبة على التحجير ما يليه - 00:38:35ضَ

اولا لم يملكوا هذا الحكم الاول الثاني يكون هو احق به احق به في ماذا؟ في الاحياء يعني هو اولى باحياء هذه الارض من غيره ثلاثة ووارثه من بعده كذلك لو مات مثلا في مرحلة التحجير للوارث ان ان يحيي وليس له بيعه - 00:38:55ضَ

فهمتوا المسألة اذا هذا التحجير يفيده في انه يجعل له الاولوية في الاحياء. هو الاولى في الاحياء. اكمل وللامام اقطاع موات لمن يحييه. لانه عليه السلام اقطع بلال بن الحارث العقيق - 00:39:21ضَ

ولا يملكه بالاقطاع بل هو احق من غيره. طيب هذا واحد. هذا شيء ثالث الان احنا عرفنا التحجير وعرفنا الاحياء الان الاقطاع. ما هو الاقطاع الاقطاع ان يعطي الامام ارضا لمن يحييها. طيب هذا اقطاع ماذا يفيده؟ يفيده التمليك؟ لا ما يفيده التمليك. وانما يفيده فقط مثل التحجير. يكون له - 00:39:40ضَ

احقية الاحياء قال اقطاع موات لمن يحييه ضعوا رقم واحد هذا الامر الاول للامام ان يفعله. بس الامام يفعله للمصلحة للمصلحة المصلحة العامة مش المصلحة الخاصة اكمل يا شيخ ولا يملكه بل يكون بالاقطاع - 00:40:07ضَ

بل هو احق من غيره. طيب. فان احياه ملكة. نعم وللامام ايضا اقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة. هذه مسألة اخرى. الامام له ان يقطع من غير المواد ان يعطي من غير الارض المواد - 00:40:24ضَ

بس ما هي مملوكة لمعصومين لناس اما تمليكا يملكهم او انتفاعا ينتفعون بها هذا للمصلحة العامة. يكون هذا في المصلحة العامة والمسألة تدر عن مصلحة معناها لو اقطع لاحد لمصلحة فاذا انتفت المصلحة له ان يردها - 00:40:45ضَ

طبعا يردها في الانتفاع دون التمليك اما الملك لا يستطيع ان يرجع طيب وله يعني وللامام ايضا اقطاع الجلوس هذا الامر الثاني ضعوا رقم اثنين لان الاول قلنا ما هو؟ للامام اقطاع الموات لمن - 00:41:05ضَ

والثاني اقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورحبة المسجد غير محوطة والمصنف قال رحبتي مسجد غير محوطة لانه رحبة المسجد يعني الارض اللي بجوار المسجد اذا كانت محوطة فهي جزء من المسجد ما يستطيع ان - 00:41:20ضَ

نعطيها لاحد للبيع والشراء. اقرأ يا شيخ وله اقطاع الجلوس. وله اقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة مسجد غير محوطة. نعم. ما لم يضر بالناس. نعم. لانه ليس للامام ان يأذن فيما لا مصلحة فيه. نعم. فضلا عما - 00:41:39ضَ

فيه مضرة. نعم. ويكون المقطع احق بجلوسها. ايه. من اقطع ماذا يستفيد باقطاع الامام له هذه الارض يكون هو له الاولوية في ان يجلس في هذا المكان ويبيع. مثل ما توزع البلدية مثلا مناطق للبيع - 00:41:59ضَ

يعني للبيع والشراء محلات. نعم ولا يزول حقه بنقل متاعه منها. لانه قد استحق باقطاع الامام. معناه نعم معنى هذا انه لو جاء في الليل متاعه وراح البيت جا ثاني يوم هو اولى بالمكان لانه هذا اعطي من الجهة الرسمية. طيب - 00:42:17ضَ

هل له ان يبني في هذا المكان؟ هذا البياع؟ لا هو سمح له ببسطة بس وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر. اما لو كان التظليل يظر فلا يظلل - 00:42:37ضَ

طيب ويسمى هذا اقطاع ارفاق طيب ومن غير اقطاع يعني يجوز من غير اقطاع للطرق الواسعة والرحمة غير المحوطة ايوه الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان طال الان مسألة جديدة احنا نقول الجلوس في الشوارع الطرق الواسعة يعني للبيع اما ان يكون باذن البلدية مثلا - 00:42:50ضَ

فيسر ولولا حق كل يوم يجي يبسط في هذا المكان. واما ان يكون من غير اذن يعني شخص جاء في طريق واسع لا يظر احدا فبسط فيه وباع. او جاب اه وقف - 00:43:20ضَ

على جنب وصار يبيع فيه يبيع حبحب يبيع نعناع يبيع خضرة يبيع اللي يبغى يبيع طيب مما اباح الله هذا الثاني هل له اذن؟ بلدية؟ لا ما عنده اذن فهذا يختلف عن الاول ليس له الحق في هذا المكان وكل يوم يجي يبسط فيه - 00:43:30ضَ

الان يقرأ علينا ومن غير اقطاع للطرق الواسعة ايوه والرهبة اللي هي غير المحوطة الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها. قال المصنف وان طال اكتبوا هنا خلاف المذهب جزم به في الوجيز لانه سبق الى ما لم يسبق اليه. يعني هذا اللي بسط في هذا المكان ما دام متاعه موجود فليس لاحد - 00:43:48ضَ

ان يزيل المتاع ويجلس مكانه لكن اذا ازال متاعه خلاص مشي وشال متاعه معاه من حقه اي شخص اخر يسبقه الى هذا المكان في اليوم الثاني فيبسط فيه. لكن الكلام لو طال قماشه جاء حط بضاعته - 00:44:12ضَ

كل يوم يروح عالبيت ويسيب البضاعة مكانها فطال الجلوس ان طال هل يزال او لا؟ الماتن ماذا قال؟ قال وان طال اكتبوا خلاف المذهب. والمذهب ان طال ازيل قال الشارح جزم به في الوجيز لانه سبق الى ما لم يسبق يسبق اليه مسلم فلم يمنع - 00:44:26ضَ

فاذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس ثم اشار الشارح الى المذهب قال وفي المنتهى وغيره واللي غيره اللي هو الاقناع فان اطاله ازيله لانه يصير كالمالك فهمتوا المسألة اذا المذهب وان ان طال ازيل. انتهت الدقيقتين يا شيخ - 00:44:48ضَ

طيب اذا نقف هنا لنكمل في اللقاء القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:45:11ضَ