الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا اه عند باب المسح على الخفين من كتاب الروض المربع شرحي - 00:00:12
زاد المستقنع للامام الامام منصور ابن يونس الباهوتي او البهوتي بالضم قال المصنف رحمه الله باب المسح او باب مسح الخفين والخوف هو ما يوضع على القدم ساترا للكعبين هو ما يغطي الكعبين من جلد او غير ذلك - 00:00:33
قال وغيروهما باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل. وغيرهما من الحوائل مثل الجوربين ومثل العمامة والخمار خمار المرأة التي يغطي رأسها ومثل الجبيرة. اذا هذا الباب خاص بمسح الخفين الموضوعين على القدمين ساترين لمحل الفرض يعني الى الكعبين وغيرهما من الحوائل مثل الجوارب التي - 00:01:01
اخذ حكم الحقوق والعمامة المسح على العمامة والمسح على خمار المرأة والمسح والمسح على الجبيرة المصنف وهو رخصة يعني المسح على الخفين رخصة. وليس بعزيمة قال وافضل من غسل اي المسح على الخفين افضل من غسل الرجلين - 00:01:29
قال ويرفع الحدث هذه مجموعة احكام تتعلق بالمسح الخفين. قال ويرفع الحدث يعني اذا مسح المتوضأ على خفيه بعد بدل غسل رجليه فان هذا فان هذا يرفع الحدث طيب قال - 00:01:53
ولا يسن ان يلبس ليمسح لا يسن ان يلبس الخف ليمسح عليه وانما اذا توضأ وعليه خف فليمسح وان كان ليس لابس الخف فليغسل رجله قال يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر - 00:02:17
عند لمقيم واحد ومسافر لا يباح له القصر اثنين. اذا يجوز المسح على الخفين لمدة يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة العصر ينتهي العصر اليوم الثاني ابتدأ الظهر ينتهي الظهر اليوم الثاني - 00:02:34
المغرب المغرب اليوم الثاني يجوز يوما وليلة لمن؟ قال لمقيم هذا الاول المقيم في البلد غير المسافر والثاني ومسافر لا يباح له القصر اذا المسافر نوعان مسافر يباح له القصر ومسافر لا يباح له القصر - 00:02:50
فالمسافر الذي لا يباح له القصر مثل المقيم يمسح يوم وليلة. من هو المسافر الذي لا يباح له القصر؟ كالمسافر العاصي سفره هذا لا يباح له القصر. وكذلك من سافر دون مسافة القصر لانه سيأتي عندنا ان شاء الله في كتاب الصلاة مسافة القصر - 00:03:09
انه القصر لا يقصر المصلي اذا بسبب السفر الا اذا بلغ مسافة معينة يعني اذا قصد سفرا مسافة معينة فمن قصد سفرا دون هذه افة قال اذا لا لا يمسح مسح مسافر وانما يمسح مسح مقيم لانه مسافر لا يباح له القصر - 00:03:29
واظح هذا اذا قلنا مسافة القصر قرابة الثمانين كيلو معناه من سافر من جدة مثلا اربعين كيلو الى بلد يبعد اربعين كيلو هذا مسافر ليس مقيم لكنه لا يباح له القصر لانه لم يبلغ المسافة - 00:03:50
قال ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة ايام بلياليها لحديث علي يرفعه معنى يرفعه يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قالوا يرفعه او ينميه او يبلغ به يعني النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:07
قال ثلاثة ايام بلياديها لحديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة ايام بليالهن وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم واحمد وغيره قال ويخلع عند انقضاء المدة. اذا انتهت اليوم والليلة للمقيم او ثلاثة ايام للمسافر فانه يخلع الخوف - 00:04:27
فاذا توضأ يجب عليه ان يغسل قدميه قال فان خاف او تضرر رفيقه الى اخره. عندكم فان خاف ولا ان خاف ان خاف في في نسخة الحاشية غيرها نسخة الرسالة فين - 00:04:48
ها فان خاف فان خاف عندك ايوا هي الصواب فان خاف فان خاف يعني من النزع اكتبوه من النزع لانه قلنا يخلع بعد يوم وليلة بعد انقضاء المدة يخلع طيب خاف من من النزع خاف من خلع الخوف - 00:05:09
او تضرر رفيقه بانتظاره اذا كان تعذر عليه ان يخلع بعد انقضاء المدة قال تيمم يعني يلجأ الى التيمم فان مسح اكتبوا عندها بعد المدة فان مسح يعني بعد المدة وصلى اعاد. يعني ان مسح بعد المدة بعد انقضائها وصلى يعيد الصلاة لانه انقضى - 00:05:30
وقت المسح على الخفين طيب اذا اذا خاف من من الضرر يلجأ الى التيمم يتيمم وكل من انتهت المدة فمسح على خفيه بعد انتهاء المدة فانه يعيد الصلاة التي صلاها - 00:05:56
طيب متى تبتدئ المدة؟ قال وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر من حدث بعد لبس هذا هو ابتداء المدة من حدث بعد لبس ما معنى بعده حدث بعد لوس؟ معناه ان المدة ستبدأ - 00:06:18
نقول لو انه غسل رجليه وتوضأ وغسل رجليه مثلا في صلاة الظهر ولبس الخف توضأ وغسل رجليه ولبس الخف لصلاة الظهر وصلى الظهر الى الان لم تبدأ المدة طيب ثم بعد الظهر - 00:06:36
في صلاة العصر اه احدث في العصر مثلا قبل صلاة العصر واحدث طيب اه ثم توضأ لصلاة العصر يعني احدث نقول قبل العصر ثم توضأ لصلاة العصر ومسح فالمدة متى تبدأ - 00:06:59
هل من اللبس لا بعد ذلك الحدث نعم. قال من حدث بعد الوسع او من المسح الذي حصل بعد الحدث لانه قد يكون فاصل كبير ها قد يكون فاصل طويل يعني ممكن مثلا - 00:07:28
اه يلبس المغرب يمسح يغسل رجله ويلبس المغرب ثم يحدث في في صلاة ويصلي العشاء مثلا وينام ويستيقظ الصباح ويمسح يتوضأ للصبح ويمسح فيكون في مسافة طويلة فمتى بدأت المدة في مثل هذا المثال - 00:07:45
اللي مسح صلى ما مسح توضأ وغسل رجله ولبس الخوف وصلى المغرب والعشاء ثم نام من الاستيقاظ من نهاية الحدث يعني من منا الاستيقاظ اذا من الحدث يعني من نهايته - 00:08:10
يكتب عندها من انتهائه من انتهاء الحدث. انتهاء الحدث هذا اذا طال مثل النوم. لكن لو كان قصير ما يكون فيه فرق بين ابتدائه وانتهائه ها ما في وقت يكون يعني لو قلنا بخروج الريح - 00:08:29
من اول خروج الريح ولا بنهاية خروج الريح؟ الحين تكون مسافة قصيرة جدا فما تظهر ما يظهر فرق اذا مثل هذا نعم استيقظ الصباح آآ من هنا بدأ الوقت طبعا لما اذن الفجر - 00:08:46
توضأ ومسح المدة بدأت من قبل طيب وهناك رواية ثانية عن الامام احمد انها من المسح بعد الحدث يعني لما استيقظت لصلاة الفجر ما بدأت المدة على الرواية الثانية فلما اذن الفجر توضأ ومسح هنا بدأت المدة على الرواية الثانية. فهمتوا - 00:09:01
طيب المذهب انه من الحدث بعد لبس على طاهر ضعوا رقم واحد على كلمة طاهر لان هذه شروط الخوف طاهر على طاهر العين ها جاء القارئ يا شيخ على طاهر العين - 00:09:22
هذا واحد فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة لو كان الخوف نجس ما يصلح المسح عليه ويتيمم معها يعني مع الضرورة. لمستور لعضو مستور ويتيمم معها اكتب اي الضرورة - 00:09:40
لعضو مستور طيب يقول فلا يمسح على نجس ولو كان هناك ولو كان الضرورة ولو كان الضرورة ويتيمم اذا وجدت الضرورة كان لابس مثلا اه الخوف نجس فانه لا يستطيع ان يمسح على هذا الخف النجس. طب ماذا يفعل لهذا العضو المستور اللي هو القدم يعني - 00:09:54
ماذا يفعل؟ اذا كان لن يمسح ولن يغسل يتيمم ليش؟ بدل هذا المسجد طيب هذا الشرط الاول ان يكون الخوف ظاهر الثاني مباح رقم اثنين مباح فلا يجوز المسح على مغصوب - 00:10:23
لانه محرم ولا على حرير ولا على حرير لرجل لانه محرم لان لبسه معصية لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة الشرط الثالث ساتر للمفروض ساتر للمفروظ يعني لازم الخوف يكون طاهر ويكون مباح ويكون يسهر المفروض من فين - 00:10:39
من الاصابع الى الكعبين يكون ساتر ما لكل العضو الذي يجب غسله اللي هو الى الكعبين قال ولو بشده او شرجه ولو بشده يعني ربطه شده ربط المعروف او شرجه يعني بازرار وعرى - 00:11:07
يعني لو كان حتى هو لا يستر القدم الا بالازرار وعرى الخوف هذا له عرى وله ازرار ها فيدخل الازرار في العروة اللي هي العين اللي تدخل فيها يدخل فيها الازرار - 00:11:27
فتستر فيستر الخوف يعني اذا كان لا يستر الا بالربط ما في بأس يصح واضح هذا طيب ولو كان هو يسهل من غير ربط البهاب اولى اذا ثالثا يكون ساتر للمفروظ ولو بشده - 00:11:42
او شرجه كالزربول هذا اسم من اسماء بعظ انواع الاحذية في زمنهم الذي له ساق وصفه المصنف له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض اذا ينبني عليها الان سنفرغ المصنف سيفرع على ما مضى قال فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره - 00:11:59
ضعوا الف او سعته فاوصفائه جيم او خرق فيه آآ دال اذا ما لا يستر لاي سبب اما لانه قصير ما يغطي كل محل الفرد. او انه واسع. فمحل الفرض يظهر منه - 00:12:23
او انه صافي صفائد صفائه يعني شفاف شفاف مثل الزجاج ولا النايلون ولا في ظهر القدر او خرق فيه او لانه مخرق فيه خرق وان صغر يعني وان صغر الخرق - 00:12:40
ولو كان الخرق صغير فانه لا يصح المسح عليه حتى موضع الخرز حتى موضع الخرز. ايش موضع الخرز يعني الموضع الخرق اللي سيدخل فيه العروة وتدخل فيه الازرار او كذا يعني لو كان خرق صغير لا يمكن - 00:12:56
حتى موضع الخرز فان انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه اذا المهم ان يكون الخور الخف غير مفرق وما فيه اه يعني لا يظهر جزء من القدم من خلال - 00:13:15
لاي سبب الى الان ثلاثة شروط الشرط الرابع يثبت بنفسه هذا القانون يعني يثبت الخف بنفسه في القدم يثبت بنفسه اي الخوف يثبت في القدر لاحظوا يقول يثبت بنفسه اذا قال يثبت لنفسه معناه انه يخرج الذي يثبت - 00:13:31
بغيره ما يقبل على العموم هذه الشروط كلها يعني او جلها مأخوذ من اصول اخرى يعني كونه على طاهر ومباح هذا لانه منهي عن النجس ومنهي عن المغصوب. ساتر للمفروض - 00:13:52
ليش اشترطوا هذا الشرط؟ لانه الذي يستر المفروض يمسح عليه فان ما كان ساتر المفروض معناه انه سيجمع بين غسل ومسح وهذا لم يرد في الشريعة لان المكشوف حقه الغسل والمستور حقه المسح فكيف؟ لا يصلح هذا - 00:14:11
ما ورد انه انه الرجل تمسح ويمسح بعضه ويغسل بعضه قال ساتر للمفروض ثم قال يثبت بنفسه يثبت لنفسه لانه يقول هذه الخفاف اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت فيها الرخصة - 00:14:29
كانت خفاف تثبت بنفسها فان لم يثبت الا بشده لم يجز المسح عليه نعم فان لم يثبت الا بشده لم يجز طيب يقولون لمشقة المشي عليه ما يثبت هذي نمشي عليه - 00:14:45
اذا فان لم يثبت الا بشده لم يجلس في المسح عليه. الان بعضكم يقول ايش التناقض هذا؟ هنا يقول فان لم يثبت الا بشده ما يسير. وهناك قال ايش؟ ولو بشده - 00:15:03
صح ولا لا طبعا ذاك فيه شرط وهذا فيه شرط على الستر مو مشكلة لو كان الستر ما يحصل الا بالشد ما في اشكال. لكن ثبوت الخف لو كان ما يحصل الا في غيره لا في - 00:15:13
طيب قال لم يجزي المسح عليه. طب وان ثبت من عليهن؟ مسح الى خلعهما ما دامت مدته ان يمسح الى ان يخلع الاثنين ولا يجوز المسح على ما يسقط يعني من القدم اذا كان لا يثبت في القدم يسقط لا يمسح عليه. لماذا؟ لان الخفاف اللي كان يمسح عليه الصحابة - 00:15:28
في الاقدام لان الخوف الذي لا يثبت في القدم لا يمكن اه يمشي عليه ويشق ويشق المشي به وبالتالي لا مصلحة منه. اذا هم كانوا يلبسون خفاف لكي يتحركوا بها ويذهبوا بها - 00:15:50
يمسحون عليها طيب قال من خف من خف طبعا الكلام قبله ايش اه العبارة اللي بدأت ها لا لا لما قال يجوز يوما وليلة لمسافر كذا ها؟ اذا كان طاهر مباح - 00:16:05
ساتر لمحل الفرض يثبت بنفسه سواء كان خفا من خف بين الطاهر بيان للطاهر قال قبل ذلك من حدث بعد لبس على طاهر. طب وايش هو هذا الطاهر؟ سواء كان خف او غير خف. من خف بيان لطاهر - 00:16:27
هل يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء يعني ما عندي تردد في حكم المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا جاء في اربعين حديث معناه نحكم عليه - 00:16:45
لكن التواتر اللفظي ام التواتر المعنوي ليش المعنوي؟ ليش اللفظي اذا كان الاربعين حديث هذه عن اربعين من الصحابة اربعين حالة فيه اربعون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:05
يعني اربعين حديث مختلفة الالفاظ التواتر معنوي هذا هو لان لان الفاظها مختلفة فهو تواتر مع لكن لو كانت الاربعون فالفاظها متفقة يصير تواتر لفظي طيب قال من خف مش غيره - 00:17:21
قال وجورب صفيف ما هو الجورب وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين واللحنين رواه احمد وغيره وصححه الترمذي - 00:17:39
طيب اذا الجورب هل يمسح ولا ما يمسح؟ هذا السؤال وارد هذه الايام بكثرة هل يمسح على الجوارب ولا ما يمسح الجواب انه اذا كان الجورب فيه صفات الخف وشروط الخف - 00:17:57
فانه يمسح به والا فلا ما هي شروطه مباح ها ساتر لمحل الفرض. الستر لمحل الفرض هو سبب الاشكال في جواربنا اليوم فقط. ما عندنا اشكال كلها طاهرة مباحة ويش - 00:18:10
تثبت بنفسها ويمكن المشي عليها لكن الاشكال فيها في بعضها يعني مش في كلها قال لها ليست ساترة والستر المطلوب في الخوف والجورب هو الستر اه اللي هو ستر ما يشبه ستر العورة في الصلاة - 00:18:30
فلو ان انسان صلى بثوب شفاف ترى منه العوراء وتوصف اه البشرة التي تحت الثوب تصح الصلاة؟ لا. طيب لو صلى في ثوب من نايلون نايل وشفاف جدا تصحيح الصلاة - 00:18:49
لو صلى في ثوب مخرف فيه اخلاق تظهر منه العورة تصح الصلاة كذلك الجورب. فاذا كان الجورب مخرق او ما يغطي العضو كامل او انه شفاف شفاف تظهر الرجل مين - 00:19:10
فهذه هي الجوارح اللي هو يكون شفاف ترى من خلاله الاصابع هذا ما يمسح عليه واذا كانت صفيق كما قال المصنف صفيق يعني متين فهذا يمسح عليه طيب قال ونحوهما - 00:19:29
يعني نحو الخف والجورب مثل الجرموق الجرم ما هو جرمه الجرموط هو يقولون خفا فوق خف ويسمى الموق وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام رواه احمد وغيره - 00:19:46
قف صغير يسمى الجرم وبعضهم يقول لا هو خف فوق خف خفان فوق بعض المهم اي شيء تصفت فيه طاهر مباح ساتر لما للفرض اه يثبت بنفسه يمكن متابعة المشاريع - 00:20:12
طيب انتهى الان من الكلام عن الخوف. الان سينتقل الى ممسوح اخر ونحن يعني ما ذكرنا نسينا ان نذكر في البداية انه الممسوحات اللي هو باب المسح على الخفين وغيرها من الحوائل الممسوحات اربعة اكتبوها في بداية الباب - 00:20:28
الممسوحات اربعة وهي الخف والعمامة يعني واحد الخف اثنين عمامة والثلاثة الخمار خمار المرأة يعني الستر الساتر اللي تضعه المرأة على رأسها واربعة الجبيرة ورابعا الجبيرة الان اعيد هذه الاربعة - 00:20:46
طيب الخف العمامة ثاني طيب ماذا يشبه العمامة عند المرأة الخمار اذا ثالث الخمار والرابع الجبيرة الجبيرة. الجبيرة يعني التي توضع على الاعضاء العضو المكسور او الجريح او كذا اذا هذه الاربعة انتهى من الخف انتقل الى العمامة قال ويصح المسح ايضا على عمامة - 00:21:09
طيب ما هي شروط الامامة على عمامة مباحة واحد لرجل اثنان ان تكون العمامة مباحة غير مغصوبة لرجل لا لامرأة لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة قال الترمذي حسن صحيح - 00:21:39
طبعا وله اصل في اين هذا هذا اذا كانت محنكة ضع رقم ثلاثة الشرط الثالث محنكة ايش يعني محنكة هي التي يدار منها تحت الحنك ها تحت الحنك هنا الحنكة الحنك تحتها اللي هو اسفل - 00:21:59
الفم تحت الحنك كور بفتح الكاف فاكثر محنكة يعني هي مدارة على الرأس ثم اه يديرها ايضا بعد ما دارها على الراس يدير جزء منها تحت الفم اه تحت الحنك كور - 00:22:19
الفتح الكافي فاكثر كبر او اكثر من كور يعني لفة واكثر من لفة او ذات ذبابة اذا شرط ان تكون محنكة او ذات ذبابة. هنا او ذات ذبابة نقول اربعة ولا هي تابعة لثلاثة - 00:22:38
تابعة لثلاثة سواء هذي او هذي بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة طيب ما هي الذبابة؟ قال وهي طرف العمامة المرخى طرف العمامة المرخى يعني في الخلف جهة الظهر قال فلا يصح المسح على العمامة الصماء. وش هي الصماء؟ يعني العمامة اللي ملفوفة على الراس لكن ليس لها ذبابة ولا ولا تحنيك - 00:22:52
العمامة الصمام يقول ما يصح المسح عليها لماذا طيب ليش الان هنا قبل ما ننتقل هو باقي شرط واحد باقي شرط واحد لماذا محنكة او ذات ذبابة قالوا لانها هذه هي العمائم التي كان يلبسها العرب والتي وردت فيها الرخصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:20
واما الصماء فلم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من عمائم العجم وهي لا يسهل او لا يصعب ويسهل خلعها يسهل خلعها ولا يصعب فاذا لا يشق نزعها فاذا ما في داعي يمسح عليها - 00:23:41
طيب فلا يصح المسح على العمامة الصماء قال ويشترط ايضا ان تكون ساترة هذا اربعة. لما لم تجري العادة بكشفه؟ يعني ان تكون العمامة ساترة ساترة لاي شيء ساترة للرأس كله للشعر كله؟ لا طبعا - 00:24:01
وانما تكون ساترة لما جرت العادة بستره طيب لما لم تجر العادة في كشفه؟ اذا لما جرت العادة بستره. ما يستر عادة في من الرأس ما تستره العادة العمامة كالعادة للرأس هو ينبغي ان يكون مستورا. طيب واما - 00:24:21
اجزاء من الرأس لم تجري العادة بستره وجرت العادة بكشفه فلا بأس من ايش لا بأس من كشفه ولا بأس اذا لم تستره العمامة. مثل كمقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس - 00:24:43
فيعفى عنه لمشقة التحرز منه هنا وقفة. لما قال كمقدم الرأس هذا مقدم الرأس هذا من الاجزاء التي ايش؟ تكشف عادة ولا ترى هذا ها تكشف عادة والاذنين طيب وجوانب الرأس - 00:25:02
تكشف في العادة. عندكم في نسخة الحاشية جوانب الرأس. ايش بين جوانب الرأس؟ فاصل شيلوا الفاصلة هذي ليس مكانها هذا من الاخطاء الطباعية نسخة نسختك كيف ما فيها فيها الفاصلة نقل الفاصلة حتى - 00:25:22
ايه فين فين الاخيرة؟ النسخة الاخيرة ابغى عندك اشفي بين جوانب والرأس يعني لم يفصل بين المضاف والمضاف اليه صح طيب شيلوا هذي الفاصلة هذي خطأ ولا لا يا شيخ؟ يضع فاصلة بين الجوانب والرأس - 00:25:40
خطأ طباعي والناس بشر يعني يخطئون ما في بأس خطر لكن اذا قلت الاخطاء تصبح النسخة اه يعني نسخة فريدة ها كفى المرء ان يبلا ان تعد معايبه ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا - 00:26:03
ان تعد معي اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت واي الناس تصفى مشاربه طيب اذا قال فيعفى عن هذه الاشياء لمشقة التحرز منه بخلاف الخف اشبه الخوف يعني الخوف لازم يكون ساتر لجميع محل الفرض - 00:26:24
قال ويستحب مسحه معها ما صحاش اكتبوا عندها المكشوف ويستحب مسحه اي الجزء المكشوف من الرأس انتهى من العمامة سينتقل للخمار لكن قبل ما ننتقل الان كم شرط ذكر للعمامة - 00:26:46
قال عمامة رجل مباحة محنكة او ذا الذبابة ساترة ساترة لمحل الفرض غلط. ساترة لما يستطيع او لما لم تجري العادة طيب بعده هم ايوه ايش الاشكال لا لا لا نعم - 00:27:06
اه ايه؟ ان تكون ساترة ليش ساترة لاي شيء هي مش شايفة ايه لا لا لا الذي آآ ساتره لما لم تجري العادة بكشفه العادة ما تجري بكشف آآ بكشف ايش؟ العادة لا تجري بكشف الرأس - 00:27:51
يعني هذه من الاشياء التي لا يجب ان تستر التي ممكن تكشف هذا اللي يعفى عنها اه مقدم الراس والاذنين وجوانب الرأس هذي المعفو عنها امتى ما تدخل العمارة هذا الجبهة من الرأس من الوجه. معناها لازم تكون مكشوفة عشان غسل الوجه - 00:28:24
قيمته علي طيب يعني هو كمقدم الرأس مثال مش مثال لما لما يجب ستره لا مثال لما يجوز كشفه من الامام ليش مستأنفة ما لها علاقة بمحنك ويشترط ايضا ان تكون ساترة يعني العمامة - 00:28:47
خلاص بعد الدرس تعالوا الله يحييكم اكمل يا شيخ انتهينا عند خمار المرأة الان بدأ قال وعلى خمر نساء رقم واحد على كلمة نساء مدارى تحت حلوقهن هذا رقم اثنين - 00:29:26
اذا خمار المرأة يشترط فيه الخمار يعني مسح الخمار يكون لامرأة اللي تمسح على الخمار امرأة مو رجل وتكون مدارة تحت الحلق خمارها مدارة تحت الحلق لماذا؟ قال لمشقة نزعها يعني اذا كانت مدارة تحت الحلق - 00:29:44
كالعمامة بخلاف وقاية الرأس يعني ما يوضع ما يقي الرأس اللي وقاية الرأس يعني ما يوضع على الرأس يغطي الرأس مثل الطاقية بخلاف وقاية الرأس فهذا ما يشق نزعه فما يمسح عليه - 00:30:04
اذا خمار المرأة لو كان ما هو مدار تحت حقها لا يمسح عليه لانه لا يشق نزعه طيب وانما يمسح جميع ما تقدم ايش هو اللي تقدم الان؟ ثلاثة الخوف - 00:30:20
والخوف وما شابهه يعني ساتر القدم يقول الخف والعمامة والخمار وانما يمسح هو قال الشماغ والغترة لا مو قياسا بالعكس المشكلة انت اللي انت لابس رش طيب على العموم الشماغ والغطرة لا يجوز المسح عليها. ليش - 00:30:35
الشروط ما اتفقت كم شرطها؟ لا هي محنكة ولا يزال ذؤابة في شي ثاني ولا هي عمامة اصلا. ولا هي عمامة لا والله ليست امامة اصلا هذه ليست امامة. اللي يسموها عمامة من باب التساهل هذا يعني - 00:31:01
تجاوزا يعني طيب فين وقفنا هيا اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله وانما يمسح جميع ما تقدم في حدث اصغر لا في حدث اكبر. بل يغسل من تحتها. نعم اذا في الحدث الاصغر هذه الثلاثة الممسوحات في الحدث الاصغر وليس الاكبر اما في الاكبر فاكبر لا. يجب ان يخلع الخف ويخلع العمامة ويخلع - 00:31:21
ويخلع ماذا خمار المرأة تخلعه. طيب الان سينتقل الى الجبير اللي هو ممسوح الرابع. اقرأ يا شيخ ويمسح ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر او جرح ونحو نعم الجبيرة تكون مشدودة هكذا على الكسر او الجرح او نحو ذلك. طيب الذي يحتاج الى جبيرة من حيث الطب يعني من قبل الطب - 00:31:46
الان سيذكر شروط الجبيرة تفضل ما لم لم لم اه لم تتجاوز عفوا لم تتجاوز قدر الحاجة. هذا واحد. لم تتجاوز قدر الحاجة. يعني يشترط للمسح على الجبيرة سشرت شرطين الاول لم تتجاوز قدر الحاجة والشرط الثاني ان تكون على طهارة الاول لم تتجاوز قدر الحاجة يعني لابد ان تكون - 00:32:08
سنمسح عليها على قدر الحاجة. حاجة ايش؟ حاجة العضو المصاب شوفو اكررها دائما انا اقوله اقول على قدر الحاجة وليس على قدر العضو او على قدر الاصابة لا مو على قدر الاصابة - 00:32:33
على قدر احتياج العضو للجبيرة طيب وهو موضع الجرح اكمل يا شيخ. وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه. نعم. وما قرب منه يدخل. اللي هو مكان الجرح وما مكان الكسر وما قاربهم. وهذا يحدده الطبيب - 00:32:49
الطبيب الموثوق. نعم بحيث يحتاج اليه في شدها فان تعدى شدها بحيث يحتاج اليه الى ايش الى هذا الموضع لا الى هذا الموضع. هم. اللي قروا اذا يحتاج اليه في شدها - 00:33:08
طيب فان تعدى شدها محلها سيفرع على على ما مضى فيقول فان تعدى شدها شدها محل الحاجة لا هو لو شدها بس وتعدى محل الحاجة. الحاجة تحتاج خمس اصابع خمسة اصابع فوضعوا عشرة اصابع شد عشرة اصابع اذا في خمسة زايدة - 00:33:26
هذا هو تعدى شدها محل الحاجة نزعها يلزمه ان ينزعها فان خشية لفا او ضررا يعني من نزعها تيمم لزائد تيمم ليش لزائد ايش هو الزائد يعني ايوا خلونا نمثل الحاجة تحتاج خمسة اصابع وهو وضع كم - 00:33:48
لا بلاش يا عشرة خلونا نغير الرقم عشان عشان لا يحصل لبس. عشان راح نقول خمسة وخمسة راح لا تسعة اصابع. صارت الزائدة كم اربعة فهو بالنسبة للخمسة يمسحها لان ما فيها عيب ما في شي يمنعها - 00:34:13
وسيتيمم عن الاربع الاصابع الزائدة اللي ما يجوز مسحها ولا يستطيع غسيل ما تحتها. فهمتوا البسمة تسعة اصابع خمسة هي محل الحاجة ما حكم الخمسة هذي يمسح عليها طبعا اذا توفر الشرط الثاني اللي هو الطهارة - 00:34:29
يمسح عليها والاربعة الزائدة يتيمم عنها اذا لازم يحدد فين المكان الزائد وفين المكان اللي يحتاجه الجرح اللي هو غير زايد لازم يتحدد لانه سيمسح المكان اللي هو محل الحاجة - 00:34:50
اللي هو قدر الحاجة ويتيمم عن عن الزايد فيه طيب اكمل يا شيخ فان خشية تأمم لزايد اكبر سيأتي وطبعا هم يتكلموا على محل محل غسل الزايد هذا يعني اثناء الوضوء يريده - 00:35:08
طيب اكمل يا شيخ فان خشي تلفا او ضررا تيمم لزائد ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه نفس الوضع يعني نفس الامر الدواء عنده حروق ولا كذا عليه الدواء ما يمكن يغسله - 00:35:28
يكون مثل الجبيرة طيب اكمل يا شيخ. ولو في حدث اكبر. اذا الجبير ولو في حدث اكبر. تفضل بخلاف ايش؟ بخلاف ما سبق الخوف والعمامة والخمار طيب اكمل يا شيخ لحديث صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعضض او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. ويغسل سائر - 00:35:47
جسدي رواه ابو داوود. رواه ابو داوود. الحديث طبعا فيه مقال لكنه اصل في هذا الباب والحديث فيه ان يتيمم واحنا نقول ما يتيمم الا اذا كان هو لبسها على غير حاجة او يتيمم للزيادة - 00:36:11
فبالنسبة للحنابلة يحملون هذا الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث صاحب الشجة انه يتيمم يحملونه على انه لبسه على غير طهارة فلذلك امره بالتيمم طيب اكمل يا شيخ والمسح عليها عزيمة. المسح على الجبيرة عزيمة وليس برخصة. لانه كل شيء نقول هو رخصة اذا لا يجوز - 00:36:24
عند المعصية. اما العزيمة فلا اكمل يا شيخ الى حلها. الى حلها معناه انه ليس لها مدة يوم وليلة وثلاثة ايام كما سبق وانما مدتها مفتوحة ايه ان يمسح على الجبيرة الى حلها او برء ما تحتها - 00:36:45
وليس مؤقتا في المسح على الخفين ونحوهما. يعني العمامة والازار والخمار كذلك. هذاك يوم وليلة او ثلاثة ايام يعني بالنسبة للعمامة والخمار وليس موقتا طيب اكمل لان اكمل قولي لان مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها - 00:37:02
طيب الجبيرة ليست مؤقتة لانها مسح ضرورة. نعم. اكمل الان سيذكر الشرط الثاني اذا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل - 00:37:29
طيب يعني على حايف طيب آآ نأتيها اذا يقول اذا لبس ذلك اللي هو الخف والعمامة اذا فاصبح الشروط الان نضمها لبعض يعني فشروط الخوف والعمامة والخمار والجبيرة ان تكون بعد كمال الطهارة - 00:37:48
واضح بعد كمال الطهارة بالماء. ايش يعني كمال الطهارة بالماء يعني لابد مثلا في الخف ان يغسل رجله بالماء الرجل الاولى والرجل الثانية ثم يلبس الخف لكن لو غسل الاولى ولبس الخف - 00:38:07
ثم غسل الثانية ولبس الخف. نقول الرجل الاولى لبست قبل كمال الطهر. هذا معنى كمال الطهارة اذا لابد بعد كمال الطهارة معنى حتى العمامة معناه يلبسها متى؟ بعد ما ينتهي من الوضوء والخوف بعد ما انتهى من الوضوء والخمار تلبسه المرأة بعد انتهاء - 00:38:24
اعيها من الوضوء فهمتم المسألة الان طيب بعد ذلك يقول بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها ولو مسح فيها على حائل كعمامة او جبيرة يعني مثلا لو كان مثلا عليه آآ - 00:38:41
اه على على حائل اكتب عندك عمامة او جبيرا ولو مسح فيه على حائل كعمامة او جبيرة. يعني مثلا هو عنده عمامة لبس العمامة وجاء ثاني يوم العمامة مدتها يوم وليلة - 00:39:03
طيب الامام مدتها يوم وليلة خلق ضاق الامامة مدتها يوم وليلة للمقيم فهو قبل ان ينتهي اليوم والليلة آآ توضأ يبغى يلبس الخوف فتوضأ فلما توضأ لما جاء عند الراس ماذا فعل؟ مسح على رأسه - 00:39:17
فلما جاء عند قدمه ماذا فعل غسل قدميه بالماء ثم لبس الخف في اشكال ما في هذا المقصود او كان عنده جبيرة على اليد فهو توضأ ومسح على الجبيرة ولما جاء عند الرجلين غسل الرجلين بالماء ولبس - 00:39:40
الخف ما في اشكال فهمتوا المسألة طيب قال على على حائل او تيمم لجرح طيب او تيمم لجرح يعني في طهارة الماء ضعفه او تيمم يعني لجرح اكتب عنده في طهارة ماء - 00:39:58
او تيمم لجرح يعني في طهارة ماء اذا قوله ولو مسح فيها على عمامة على حائل عيب اكرر لو مسح فيها ولو مسح فيها على حائل مثل العمامة او الجبيرة - 00:40:19
او تيمم لجرح يعني عنده جزء في يده مثلا مصاب ما يستطيع يمسح عليه فتيمم عنه لكن لمن جاء عند الرجل غسلها ولبس الخفين ما في اشكال فهمتوا او لما جاء بعد ما انتهى من الوضوء - 00:40:39
لبس العمامة ممكن او المرأة اللي بصفتها الخمار فهمتوا؟ يعني ليش يقول هذا؟ لانه قال بعد كمال الطهارة بالماء فقد يفهم انه شرط لا يلبس الخف في وضوء فيه فيه مسح فيه مسح وفيه تيمم لا - 00:40:55
فهمتوا؟ اذا كان سيلبس العمامة اذا كان سيلبس العمامة لا حرج ان يلبس العمامة وبعد طهارة الماء وآآ او او الخف بعد طهارة الماء لا حرج ان يكون هناك ممسوح اخر - 00:41:15
اذا او تيمم لجرح فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الاخرى. اذا غسل الاولى ولبس الخوف ما ينفع هذا اللبس لازم يخلع هذه ثم غسل الثانية ولبس الخف. الثانية لبسها صح لكن الاولى لبسها غير صحيح - 00:41:35
طيب اذا نقف هنا لنكمل فيما بعد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بهذا الى - 00:41:55
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا اه عند باب المسح على الخفين من كتاب الروض المربع شرحي - 00:00:12
زاد المستقنع للامام الامام منصور ابن يونس الباهوتي او البهوتي بالضم قال المصنف رحمه الله باب المسح او باب مسح الخفين والخوف هو ما يوضع على القدم ساترا للكعبين هو ما يغطي الكعبين من جلد او غير ذلك - 00:00:33
قال وغيروهما باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل. وغيرهما من الحوائل مثل الجوربين ومثل العمامة والخمار خمار المرأة التي يغطي رأسها ومثل الجبيرة. اذا هذا الباب خاص بمسح الخفين الموضوعين على القدمين ساترين لمحل الفرض يعني الى الكعبين وغيرهما من الحوائل مثل الجوارب التي - 00:01:01
اخذ حكم الحقوق والعمامة المسح على العمامة والمسح على خمار المرأة والمسح والمسح على الجبيرة المصنف وهو رخصة يعني المسح على الخفين رخصة. وليس بعزيمة قال وافضل من غسل اي المسح على الخفين افضل من غسل الرجلين - 00:01:29
قال ويرفع الحدث هذه مجموعة احكام تتعلق بالمسح الخفين. قال ويرفع الحدث يعني اذا مسح المتوضأ على خفيه بعد بدل غسل رجليه فان هذا فان هذا يرفع الحدث طيب قال - 00:01:53
ولا يسن ان يلبس ليمسح لا يسن ان يلبس الخف ليمسح عليه وانما اذا توضأ وعليه خف فليمسح وان كان ليس لابس الخف فليغسل رجله قال يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر - 00:02:17
عند لمقيم واحد ومسافر لا يباح له القصر اثنين. اذا يجوز المسح على الخفين لمدة يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة العصر ينتهي العصر اليوم الثاني ابتدأ الظهر ينتهي الظهر اليوم الثاني - 00:02:34
المغرب المغرب اليوم الثاني يجوز يوما وليلة لمن؟ قال لمقيم هذا الاول المقيم في البلد غير المسافر والثاني ومسافر لا يباح له القصر اذا المسافر نوعان مسافر يباح له القصر ومسافر لا يباح له القصر - 00:02:50
فالمسافر الذي لا يباح له القصر مثل المقيم يمسح يوم وليلة. من هو المسافر الذي لا يباح له القصر؟ كالمسافر العاصي سفره هذا لا يباح له القصر. وكذلك من سافر دون مسافة القصر لانه سيأتي عندنا ان شاء الله في كتاب الصلاة مسافة القصر - 00:03:09
انه القصر لا يقصر المصلي اذا بسبب السفر الا اذا بلغ مسافة معينة يعني اذا قصد سفرا مسافة معينة فمن قصد سفرا دون هذه افة قال اذا لا لا يمسح مسح مسافر وانما يمسح مسح مقيم لانه مسافر لا يباح له القصر - 00:03:29
واظح هذا اذا قلنا مسافة القصر قرابة الثمانين كيلو معناه من سافر من جدة مثلا اربعين كيلو الى بلد يبعد اربعين كيلو هذا مسافر ليس مقيم لكنه لا يباح له القصر لانه لم يبلغ المسافة - 00:03:50
قال ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة ايام بلياليها لحديث علي يرفعه معنى يرفعه يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قالوا يرفعه او ينميه او يبلغ به يعني النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:07
قال ثلاثة ايام بلياديها لحديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة ايام بليالهن وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم واحمد وغيره قال ويخلع عند انقضاء المدة. اذا انتهت اليوم والليلة للمقيم او ثلاثة ايام للمسافر فانه يخلع الخوف - 00:04:27
فاذا توضأ يجب عليه ان يغسل قدميه قال فان خاف او تضرر رفيقه الى اخره. عندكم فان خاف ولا ان خاف ان خاف في في نسخة الحاشية غيرها نسخة الرسالة فين - 00:04:48
ها فان خاف فان خاف عندك ايوا هي الصواب فان خاف فان خاف يعني من النزع اكتبوه من النزع لانه قلنا يخلع بعد يوم وليلة بعد انقضاء المدة يخلع طيب خاف من من النزع خاف من خلع الخوف - 00:05:09
او تضرر رفيقه بانتظاره اذا كان تعذر عليه ان يخلع بعد انقضاء المدة قال تيمم يعني يلجأ الى التيمم فان مسح اكتبوا عندها بعد المدة فان مسح يعني بعد المدة وصلى اعاد. يعني ان مسح بعد المدة بعد انقضائها وصلى يعيد الصلاة لانه انقضى - 00:05:30
وقت المسح على الخفين طيب اذا اذا خاف من من الضرر يلجأ الى التيمم يتيمم وكل من انتهت المدة فمسح على خفيه بعد انتهاء المدة فانه يعيد الصلاة التي صلاها - 00:05:56
طيب متى تبتدئ المدة؟ قال وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر من حدث بعد لبس هذا هو ابتداء المدة من حدث بعد لبس ما معنى بعده حدث بعد لوس؟ معناه ان المدة ستبدأ - 00:06:18
نقول لو انه غسل رجليه وتوضأ وغسل رجليه مثلا في صلاة الظهر ولبس الخف توضأ وغسل رجليه ولبس الخف لصلاة الظهر وصلى الظهر الى الان لم تبدأ المدة طيب ثم بعد الظهر - 00:06:36
في صلاة العصر اه احدث في العصر مثلا قبل صلاة العصر واحدث طيب اه ثم توضأ لصلاة العصر يعني احدث نقول قبل العصر ثم توضأ لصلاة العصر ومسح فالمدة متى تبدأ - 00:06:59
هل من اللبس لا بعد ذلك الحدث نعم. قال من حدث بعد الوسع او من المسح الذي حصل بعد الحدث لانه قد يكون فاصل كبير ها قد يكون فاصل طويل يعني ممكن مثلا - 00:07:28
اه يلبس المغرب يمسح يغسل رجله ويلبس المغرب ثم يحدث في في صلاة ويصلي العشاء مثلا وينام ويستيقظ الصباح ويمسح يتوضأ للصبح ويمسح فيكون في مسافة طويلة فمتى بدأت المدة في مثل هذا المثال - 00:07:45
اللي مسح صلى ما مسح توضأ وغسل رجله ولبس الخوف وصلى المغرب والعشاء ثم نام من الاستيقاظ من نهاية الحدث يعني من منا الاستيقاظ اذا من الحدث يعني من نهايته - 00:08:10
يكتب عندها من انتهائه من انتهاء الحدث. انتهاء الحدث هذا اذا طال مثل النوم. لكن لو كان قصير ما يكون فيه فرق بين ابتدائه وانتهائه ها ما في وقت يكون يعني لو قلنا بخروج الريح - 00:08:29
من اول خروج الريح ولا بنهاية خروج الريح؟ الحين تكون مسافة قصيرة جدا فما تظهر ما يظهر فرق اذا مثل هذا نعم استيقظ الصباح آآ من هنا بدأ الوقت طبعا لما اذن الفجر - 00:08:46
توضأ ومسح المدة بدأت من قبل طيب وهناك رواية ثانية عن الامام احمد انها من المسح بعد الحدث يعني لما استيقظت لصلاة الفجر ما بدأت المدة على الرواية الثانية فلما اذن الفجر توضأ ومسح هنا بدأت المدة على الرواية الثانية. فهمتوا - 00:09:01
طيب المذهب انه من الحدث بعد لبس على طاهر ضعوا رقم واحد على كلمة طاهر لان هذه شروط الخوف طاهر على طاهر العين ها جاء القارئ يا شيخ على طاهر العين - 00:09:22
هذا واحد فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة لو كان الخوف نجس ما يصلح المسح عليه ويتيمم معها يعني مع الضرورة. لمستور لعضو مستور ويتيمم معها اكتب اي الضرورة - 00:09:40
لعضو مستور طيب يقول فلا يمسح على نجس ولو كان هناك ولو كان الضرورة ولو كان الضرورة ويتيمم اذا وجدت الضرورة كان لابس مثلا اه الخوف نجس فانه لا يستطيع ان يمسح على هذا الخف النجس. طب ماذا يفعل لهذا العضو المستور اللي هو القدم يعني - 00:09:54
ماذا يفعل؟ اذا كان لن يمسح ولن يغسل يتيمم ليش؟ بدل هذا المسجد طيب هذا الشرط الاول ان يكون الخوف ظاهر الثاني مباح رقم اثنين مباح فلا يجوز المسح على مغصوب - 00:10:23
لانه محرم ولا على حرير ولا على حرير لرجل لانه محرم لان لبسه معصية لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة الشرط الثالث ساتر للمفروض ساتر للمفروظ يعني لازم الخوف يكون طاهر ويكون مباح ويكون يسهر المفروض من فين - 00:10:39
من الاصابع الى الكعبين يكون ساتر ما لكل العضو الذي يجب غسله اللي هو الى الكعبين قال ولو بشده او شرجه ولو بشده يعني ربطه شده ربط المعروف او شرجه يعني بازرار وعرى - 00:11:07
يعني لو كان حتى هو لا يستر القدم الا بالازرار وعرى الخوف هذا له عرى وله ازرار ها فيدخل الازرار في العروة اللي هي العين اللي تدخل فيها يدخل فيها الازرار - 00:11:27
فتستر فيستر الخوف يعني اذا كان لا يستر الا بالربط ما في بأس يصح واضح هذا طيب ولو كان هو يسهل من غير ربط البهاب اولى اذا ثالثا يكون ساتر للمفروظ ولو بشده - 00:11:42
او شرجه كالزربول هذا اسم من اسماء بعظ انواع الاحذية في زمنهم الذي له ساق وصفه المصنف له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض اذا ينبني عليها الان سنفرغ المصنف سيفرع على ما مضى قال فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره - 00:11:59
ضعوا الف او سعته فاوصفائه جيم او خرق فيه آآ دال اذا ما لا يستر لاي سبب اما لانه قصير ما يغطي كل محل الفرد. او انه واسع. فمحل الفرض يظهر منه - 00:12:23
او انه صافي صفائد صفائه يعني شفاف شفاف مثل الزجاج ولا النايلون ولا في ظهر القدر او خرق فيه او لانه مخرق فيه خرق وان صغر يعني وان صغر الخرق - 00:12:40
ولو كان الخرق صغير فانه لا يصح المسح عليه حتى موضع الخرز حتى موضع الخرز. ايش موضع الخرز يعني الموضع الخرق اللي سيدخل فيه العروة وتدخل فيه الازرار او كذا يعني لو كان خرق صغير لا يمكن - 00:12:56
حتى موضع الخرز فان انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه اذا المهم ان يكون الخور الخف غير مفرق وما فيه اه يعني لا يظهر جزء من القدم من خلال - 00:13:15
لاي سبب الى الان ثلاثة شروط الشرط الرابع يثبت بنفسه هذا القانون يعني يثبت الخف بنفسه في القدم يثبت بنفسه اي الخوف يثبت في القدر لاحظوا يقول يثبت بنفسه اذا قال يثبت لنفسه معناه انه يخرج الذي يثبت - 00:13:31
بغيره ما يقبل على العموم هذه الشروط كلها يعني او جلها مأخوذ من اصول اخرى يعني كونه على طاهر ومباح هذا لانه منهي عن النجس ومنهي عن المغصوب. ساتر للمفروض - 00:13:52
ليش اشترطوا هذا الشرط؟ لانه الذي يستر المفروض يمسح عليه فان ما كان ساتر المفروض معناه انه سيجمع بين غسل ومسح وهذا لم يرد في الشريعة لان المكشوف حقه الغسل والمستور حقه المسح فكيف؟ لا يصلح هذا - 00:14:11
ما ورد انه انه الرجل تمسح ويمسح بعضه ويغسل بعضه قال ساتر للمفروض ثم قال يثبت بنفسه يثبت لنفسه لانه يقول هذه الخفاف اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت فيها الرخصة - 00:14:29
كانت خفاف تثبت بنفسها فان لم يثبت الا بشده لم يجز المسح عليه نعم فان لم يثبت الا بشده لم يجز طيب يقولون لمشقة المشي عليه ما يثبت هذي نمشي عليه - 00:14:45
اذا فان لم يثبت الا بشده لم يجلس في المسح عليه. الان بعضكم يقول ايش التناقض هذا؟ هنا يقول فان لم يثبت الا بشده ما يسير. وهناك قال ايش؟ ولو بشده - 00:15:03
صح ولا لا طبعا ذاك فيه شرط وهذا فيه شرط على الستر مو مشكلة لو كان الستر ما يحصل الا بالشد ما في اشكال. لكن ثبوت الخف لو كان ما يحصل الا في غيره لا في - 00:15:13
طيب قال لم يجزي المسح عليه. طب وان ثبت من عليهن؟ مسح الى خلعهما ما دامت مدته ان يمسح الى ان يخلع الاثنين ولا يجوز المسح على ما يسقط يعني من القدم اذا كان لا يثبت في القدم يسقط لا يمسح عليه. لماذا؟ لان الخفاف اللي كان يمسح عليه الصحابة - 00:15:28
في الاقدام لان الخوف الذي لا يثبت في القدم لا يمكن اه يمشي عليه ويشق ويشق المشي به وبالتالي لا مصلحة منه. اذا هم كانوا يلبسون خفاف لكي يتحركوا بها ويذهبوا بها - 00:15:50
يمسحون عليها طيب قال من خف من خف طبعا الكلام قبله ايش اه العبارة اللي بدأت ها لا لا لما قال يجوز يوما وليلة لمسافر كذا ها؟ اذا كان طاهر مباح - 00:16:05
ساتر لمحل الفرض يثبت بنفسه سواء كان خفا من خف بين الطاهر بيان للطاهر قال قبل ذلك من حدث بعد لبس على طاهر. طب وايش هو هذا الطاهر؟ سواء كان خف او غير خف. من خف بيان لطاهر - 00:16:27
هل يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء يعني ما عندي تردد في حكم المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا جاء في اربعين حديث معناه نحكم عليه - 00:16:45
لكن التواتر اللفظي ام التواتر المعنوي ليش المعنوي؟ ليش اللفظي اذا كان الاربعين حديث هذه عن اربعين من الصحابة اربعين حالة فيه اربعون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:05
يعني اربعين حديث مختلفة الالفاظ التواتر معنوي هذا هو لان لان الفاظها مختلفة فهو تواتر مع لكن لو كانت الاربعون فالفاظها متفقة يصير تواتر لفظي طيب قال من خف مش غيره - 00:17:21
قال وجورب صفيف ما هو الجورب وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين واللحنين رواه احمد وغيره وصححه الترمذي - 00:17:39
طيب اذا الجورب هل يمسح ولا ما يمسح؟ هذا السؤال وارد هذه الايام بكثرة هل يمسح على الجوارب ولا ما يمسح الجواب انه اذا كان الجورب فيه صفات الخف وشروط الخف - 00:17:57
فانه يمسح به والا فلا ما هي شروطه مباح ها ساتر لمحل الفرض. الستر لمحل الفرض هو سبب الاشكال في جواربنا اليوم فقط. ما عندنا اشكال كلها طاهرة مباحة ويش - 00:18:10
تثبت بنفسها ويمكن المشي عليها لكن الاشكال فيها في بعضها يعني مش في كلها قال لها ليست ساترة والستر المطلوب في الخوف والجورب هو الستر اه اللي هو ستر ما يشبه ستر العورة في الصلاة - 00:18:30
فلو ان انسان صلى بثوب شفاف ترى منه العوراء وتوصف اه البشرة التي تحت الثوب تصح الصلاة؟ لا. طيب لو صلى في ثوب من نايلون نايل وشفاف جدا تصحيح الصلاة - 00:18:49
لو صلى في ثوب مخرف فيه اخلاق تظهر منه العورة تصح الصلاة كذلك الجورب. فاذا كان الجورب مخرق او ما يغطي العضو كامل او انه شفاف شفاف تظهر الرجل مين - 00:19:10
فهذه هي الجوارح اللي هو يكون شفاف ترى من خلاله الاصابع هذا ما يمسح عليه واذا كانت صفيق كما قال المصنف صفيق يعني متين فهذا يمسح عليه طيب قال ونحوهما - 00:19:29
يعني نحو الخف والجورب مثل الجرموق الجرم ما هو جرمه الجرموط هو يقولون خفا فوق خف ويسمى الموق وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام رواه احمد وغيره - 00:19:46
قف صغير يسمى الجرم وبعضهم يقول لا هو خف فوق خف خفان فوق بعض المهم اي شيء تصفت فيه طاهر مباح ساتر لما للفرض اه يثبت بنفسه يمكن متابعة المشاريع - 00:20:12
طيب انتهى الان من الكلام عن الخوف. الان سينتقل الى ممسوح اخر ونحن يعني ما ذكرنا نسينا ان نذكر في البداية انه الممسوحات اللي هو باب المسح على الخفين وغيرها من الحوائل الممسوحات اربعة اكتبوها في بداية الباب - 00:20:28
الممسوحات اربعة وهي الخف والعمامة يعني واحد الخف اثنين عمامة والثلاثة الخمار خمار المرأة يعني الستر الساتر اللي تضعه المرأة على رأسها واربعة الجبيرة ورابعا الجبيرة الان اعيد هذه الاربعة - 00:20:46
طيب الخف العمامة ثاني طيب ماذا يشبه العمامة عند المرأة الخمار اذا ثالث الخمار والرابع الجبيرة الجبيرة. الجبيرة يعني التي توضع على الاعضاء العضو المكسور او الجريح او كذا اذا هذه الاربعة انتهى من الخف انتقل الى العمامة قال ويصح المسح ايضا على عمامة - 00:21:09
طيب ما هي شروط الامامة على عمامة مباحة واحد لرجل اثنان ان تكون العمامة مباحة غير مغصوبة لرجل لا لامرأة لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة قال الترمذي حسن صحيح - 00:21:39
طبعا وله اصل في اين هذا هذا اذا كانت محنكة ضع رقم ثلاثة الشرط الثالث محنكة ايش يعني محنكة هي التي يدار منها تحت الحنك ها تحت الحنك هنا الحنكة الحنك تحتها اللي هو اسفل - 00:21:59
الفم تحت الحنك كور بفتح الكاف فاكثر محنكة يعني هي مدارة على الرأس ثم اه يديرها ايضا بعد ما دارها على الراس يدير جزء منها تحت الفم اه تحت الحنك كور - 00:22:19
الفتح الكافي فاكثر كبر او اكثر من كور يعني لفة واكثر من لفة او ذات ذبابة اذا شرط ان تكون محنكة او ذات ذبابة. هنا او ذات ذبابة نقول اربعة ولا هي تابعة لثلاثة - 00:22:38
تابعة لثلاثة سواء هذي او هذي بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة طيب ما هي الذبابة؟ قال وهي طرف العمامة المرخى طرف العمامة المرخى يعني في الخلف جهة الظهر قال فلا يصح المسح على العمامة الصماء. وش هي الصماء؟ يعني العمامة اللي ملفوفة على الراس لكن ليس لها ذبابة ولا ولا تحنيك - 00:22:52
العمامة الصمام يقول ما يصح المسح عليها لماذا طيب ليش الان هنا قبل ما ننتقل هو باقي شرط واحد باقي شرط واحد لماذا محنكة او ذات ذبابة قالوا لانها هذه هي العمائم التي كان يلبسها العرب والتي وردت فيها الرخصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:20
واما الصماء فلم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من عمائم العجم وهي لا يسهل او لا يصعب ويسهل خلعها يسهل خلعها ولا يصعب فاذا لا يشق نزعها فاذا ما في داعي يمسح عليها - 00:23:41
طيب فلا يصح المسح على العمامة الصماء قال ويشترط ايضا ان تكون ساترة هذا اربعة. لما لم تجري العادة بكشفه؟ يعني ان تكون العمامة ساترة ساترة لاي شيء ساترة للرأس كله للشعر كله؟ لا طبعا - 00:24:01
وانما تكون ساترة لما جرت العادة بستره طيب لما لم تجر العادة في كشفه؟ اذا لما جرت العادة بستره. ما يستر عادة في من الرأس ما تستره العادة العمامة كالعادة للرأس هو ينبغي ان يكون مستورا. طيب واما - 00:24:21
اجزاء من الرأس لم تجري العادة بستره وجرت العادة بكشفه فلا بأس من ايش لا بأس من كشفه ولا بأس اذا لم تستره العمامة. مثل كمقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس - 00:24:43
فيعفى عنه لمشقة التحرز منه هنا وقفة. لما قال كمقدم الرأس هذا مقدم الرأس هذا من الاجزاء التي ايش؟ تكشف عادة ولا ترى هذا ها تكشف عادة والاذنين طيب وجوانب الرأس - 00:25:02
تكشف في العادة. عندكم في نسخة الحاشية جوانب الرأس. ايش بين جوانب الرأس؟ فاصل شيلوا الفاصلة هذي ليس مكانها هذا من الاخطاء الطباعية نسخة نسختك كيف ما فيها فيها الفاصلة نقل الفاصلة حتى - 00:25:22
ايه فين فين الاخيرة؟ النسخة الاخيرة ابغى عندك اشفي بين جوانب والرأس يعني لم يفصل بين المضاف والمضاف اليه صح طيب شيلوا هذي الفاصلة هذي خطأ ولا لا يا شيخ؟ يضع فاصلة بين الجوانب والرأس - 00:25:40
خطأ طباعي والناس بشر يعني يخطئون ما في بأس خطر لكن اذا قلت الاخطاء تصبح النسخة اه يعني نسخة فريدة ها كفى المرء ان يبلا ان تعد معايبه ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا - 00:26:03
ان تعد معي اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت واي الناس تصفى مشاربه طيب اذا قال فيعفى عن هذه الاشياء لمشقة التحرز منه بخلاف الخف اشبه الخوف يعني الخوف لازم يكون ساتر لجميع محل الفرض - 00:26:24
قال ويستحب مسحه معها ما صحاش اكتبوا عندها المكشوف ويستحب مسحه اي الجزء المكشوف من الرأس انتهى من العمامة سينتقل للخمار لكن قبل ما ننتقل الان كم شرط ذكر للعمامة - 00:26:46
قال عمامة رجل مباحة محنكة او ذا الذبابة ساترة ساترة لمحل الفرض غلط. ساترة لما يستطيع او لما لم تجري العادة طيب بعده هم ايوه ايش الاشكال لا لا لا نعم - 00:27:06
اه ايه؟ ان تكون ساترة ليش ساترة لاي شيء هي مش شايفة ايه لا لا لا الذي آآ ساتره لما لم تجري العادة بكشفه العادة ما تجري بكشف آآ بكشف ايش؟ العادة لا تجري بكشف الرأس - 00:27:51
يعني هذه من الاشياء التي لا يجب ان تستر التي ممكن تكشف هذا اللي يعفى عنها اه مقدم الراس والاذنين وجوانب الرأس هذي المعفو عنها امتى ما تدخل العمارة هذا الجبهة من الرأس من الوجه. معناها لازم تكون مكشوفة عشان غسل الوجه - 00:28:24
قيمته علي طيب يعني هو كمقدم الرأس مثال مش مثال لما لما يجب ستره لا مثال لما يجوز كشفه من الامام ليش مستأنفة ما لها علاقة بمحنك ويشترط ايضا ان تكون ساترة يعني العمامة - 00:28:47
خلاص بعد الدرس تعالوا الله يحييكم اكمل يا شيخ انتهينا عند خمار المرأة الان بدأ قال وعلى خمر نساء رقم واحد على كلمة نساء مدارى تحت حلوقهن هذا رقم اثنين - 00:29:26
اذا خمار المرأة يشترط فيه الخمار يعني مسح الخمار يكون لامرأة اللي تمسح على الخمار امرأة مو رجل وتكون مدارة تحت الحلق خمارها مدارة تحت الحلق لماذا؟ قال لمشقة نزعها يعني اذا كانت مدارة تحت الحلق - 00:29:44
كالعمامة بخلاف وقاية الرأس يعني ما يوضع ما يقي الرأس اللي وقاية الرأس يعني ما يوضع على الرأس يغطي الرأس مثل الطاقية بخلاف وقاية الرأس فهذا ما يشق نزعه فما يمسح عليه - 00:30:04
اذا خمار المرأة لو كان ما هو مدار تحت حقها لا يمسح عليه لانه لا يشق نزعه طيب وانما يمسح جميع ما تقدم ايش هو اللي تقدم الان؟ ثلاثة الخوف - 00:30:20
والخوف وما شابهه يعني ساتر القدم يقول الخف والعمامة والخمار وانما يمسح هو قال الشماغ والغترة لا مو قياسا بالعكس المشكلة انت اللي انت لابس رش طيب على العموم الشماغ والغطرة لا يجوز المسح عليها. ليش - 00:30:35
الشروط ما اتفقت كم شرطها؟ لا هي محنكة ولا يزال ذؤابة في شي ثاني ولا هي عمامة اصلا. ولا هي عمامة لا والله ليست امامة اصلا هذه ليست امامة. اللي يسموها عمامة من باب التساهل هذا يعني - 00:31:01
تجاوزا يعني طيب فين وقفنا هيا اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله وانما يمسح جميع ما تقدم في حدث اصغر لا في حدث اكبر. بل يغسل من تحتها. نعم اذا في الحدث الاصغر هذه الثلاثة الممسوحات في الحدث الاصغر وليس الاكبر اما في الاكبر فاكبر لا. يجب ان يخلع الخف ويخلع العمامة ويخلع - 00:31:21
ويخلع ماذا خمار المرأة تخلعه. طيب الان سينتقل الى الجبير اللي هو ممسوح الرابع. اقرأ يا شيخ ويمسح ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر او جرح ونحو نعم الجبيرة تكون مشدودة هكذا على الكسر او الجرح او نحو ذلك. طيب الذي يحتاج الى جبيرة من حيث الطب يعني من قبل الطب - 00:31:46
الان سيذكر شروط الجبيرة تفضل ما لم لم لم اه لم تتجاوز عفوا لم تتجاوز قدر الحاجة. هذا واحد. لم تتجاوز قدر الحاجة. يعني يشترط للمسح على الجبيرة سشرت شرطين الاول لم تتجاوز قدر الحاجة والشرط الثاني ان تكون على طهارة الاول لم تتجاوز قدر الحاجة يعني لابد ان تكون - 00:32:08
سنمسح عليها على قدر الحاجة. حاجة ايش؟ حاجة العضو المصاب شوفو اكررها دائما انا اقوله اقول على قدر الحاجة وليس على قدر العضو او على قدر الاصابة لا مو على قدر الاصابة - 00:32:33
على قدر احتياج العضو للجبيرة طيب وهو موضع الجرح اكمل يا شيخ. وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه. نعم. وما قرب منه يدخل. اللي هو مكان الجرح وما مكان الكسر وما قاربهم. وهذا يحدده الطبيب - 00:32:49
الطبيب الموثوق. نعم بحيث يحتاج اليه في شدها فان تعدى شدها بحيث يحتاج اليه الى ايش الى هذا الموضع لا الى هذا الموضع. هم. اللي قروا اذا يحتاج اليه في شدها - 00:33:08
طيب فان تعدى شدها محلها سيفرع على على ما مضى فيقول فان تعدى شدها شدها محل الحاجة لا هو لو شدها بس وتعدى محل الحاجة. الحاجة تحتاج خمس اصابع خمسة اصابع فوضعوا عشرة اصابع شد عشرة اصابع اذا في خمسة زايدة - 00:33:26
هذا هو تعدى شدها محل الحاجة نزعها يلزمه ان ينزعها فان خشية لفا او ضررا يعني من نزعها تيمم لزائد تيمم ليش لزائد ايش هو الزائد يعني ايوا خلونا نمثل الحاجة تحتاج خمسة اصابع وهو وضع كم - 00:33:48
لا بلاش يا عشرة خلونا نغير الرقم عشان عشان لا يحصل لبس. عشان راح نقول خمسة وخمسة راح لا تسعة اصابع. صارت الزائدة كم اربعة فهو بالنسبة للخمسة يمسحها لان ما فيها عيب ما في شي يمنعها - 00:34:13
وسيتيمم عن الاربع الاصابع الزائدة اللي ما يجوز مسحها ولا يستطيع غسيل ما تحتها. فهمتوا البسمة تسعة اصابع خمسة هي محل الحاجة ما حكم الخمسة هذي يمسح عليها طبعا اذا توفر الشرط الثاني اللي هو الطهارة - 00:34:29
يمسح عليها والاربعة الزائدة يتيمم عنها اذا لازم يحدد فين المكان الزائد وفين المكان اللي يحتاجه الجرح اللي هو غير زايد لازم يتحدد لانه سيمسح المكان اللي هو محل الحاجة - 00:34:50
اللي هو قدر الحاجة ويتيمم عن عن الزايد فيه طيب اكمل يا شيخ فان خشية تأمم لزايد اكبر سيأتي وطبعا هم يتكلموا على محل محل غسل الزايد هذا يعني اثناء الوضوء يريده - 00:35:08
طيب اكمل يا شيخ فان خشي تلفا او ضررا تيمم لزائد ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه نفس الوضع يعني نفس الامر الدواء عنده حروق ولا كذا عليه الدواء ما يمكن يغسله - 00:35:28
يكون مثل الجبيرة طيب اكمل يا شيخ. ولو في حدث اكبر. اذا الجبير ولو في حدث اكبر. تفضل بخلاف ايش؟ بخلاف ما سبق الخوف والعمامة والخمار طيب اكمل يا شيخ لحديث صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعضض او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. ويغسل سائر - 00:35:47
جسدي رواه ابو داوود. رواه ابو داوود. الحديث طبعا فيه مقال لكنه اصل في هذا الباب والحديث فيه ان يتيمم واحنا نقول ما يتيمم الا اذا كان هو لبسها على غير حاجة او يتيمم للزيادة - 00:36:11
فبالنسبة للحنابلة يحملون هذا الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث صاحب الشجة انه يتيمم يحملونه على انه لبسه على غير طهارة فلذلك امره بالتيمم طيب اكمل يا شيخ والمسح عليها عزيمة. المسح على الجبيرة عزيمة وليس برخصة. لانه كل شيء نقول هو رخصة اذا لا يجوز - 00:36:24
عند المعصية. اما العزيمة فلا اكمل يا شيخ الى حلها. الى حلها معناه انه ليس لها مدة يوم وليلة وثلاثة ايام كما سبق وانما مدتها مفتوحة ايه ان يمسح على الجبيرة الى حلها او برء ما تحتها - 00:36:45
وليس مؤقتا في المسح على الخفين ونحوهما. يعني العمامة والازار والخمار كذلك. هذاك يوم وليلة او ثلاثة ايام يعني بالنسبة للعمامة والخمار وليس موقتا طيب اكمل لان اكمل قولي لان مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها - 00:37:02
طيب الجبيرة ليست مؤقتة لانها مسح ضرورة. نعم. اكمل الان سيذكر الشرط الثاني اذا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل - 00:37:29
طيب يعني على حايف طيب آآ نأتيها اذا يقول اذا لبس ذلك اللي هو الخف والعمامة اذا فاصبح الشروط الان نضمها لبعض يعني فشروط الخوف والعمامة والخمار والجبيرة ان تكون بعد كمال الطهارة - 00:37:48
واضح بعد كمال الطهارة بالماء. ايش يعني كمال الطهارة بالماء يعني لابد مثلا في الخف ان يغسل رجله بالماء الرجل الاولى والرجل الثانية ثم يلبس الخف لكن لو غسل الاولى ولبس الخف - 00:38:07
ثم غسل الثانية ولبس الخف. نقول الرجل الاولى لبست قبل كمال الطهر. هذا معنى كمال الطهارة اذا لابد بعد كمال الطهارة معنى حتى العمامة معناه يلبسها متى؟ بعد ما ينتهي من الوضوء والخوف بعد ما انتهى من الوضوء والخمار تلبسه المرأة بعد انتهاء - 00:38:24
اعيها من الوضوء فهمتم المسألة الان طيب بعد ذلك يقول بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها ولو مسح فيها على حائل كعمامة او جبيرة يعني مثلا لو كان مثلا عليه آآ - 00:38:41
اه على على حائل اكتب عندك عمامة او جبيرا ولو مسح فيه على حائل كعمامة او جبيرة. يعني مثلا هو عنده عمامة لبس العمامة وجاء ثاني يوم العمامة مدتها يوم وليلة - 00:39:03
طيب الامام مدتها يوم وليلة خلق ضاق الامامة مدتها يوم وليلة للمقيم فهو قبل ان ينتهي اليوم والليلة آآ توضأ يبغى يلبس الخوف فتوضأ فلما توضأ لما جاء عند الراس ماذا فعل؟ مسح على رأسه - 00:39:17
فلما جاء عند قدمه ماذا فعل غسل قدميه بالماء ثم لبس الخف في اشكال ما في هذا المقصود او كان عنده جبيرة على اليد فهو توضأ ومسح على الجبيرة ولما جاء عند الرجلين غسل الرجلين بالماء ولبس - 00:39:40
الخف ما في اشكال فهمتوا المسألة طيب قال على على حائل او تيمم لجرح طيب او تيمم لجرح يعني في طهارة الماء ضعفه او تيمم يعني لجرح اكتب عنده في طهارة ماء - 00:39:58
او تيمم لجرح يعني في طهارة ماء اذا قوله ولو مسح فيها على عمامة على حائل عيب اكرر لو مسح فيها ولو مسح فيها على حائل مثل العمامة او الجبيرة - 00:40:19
او تيمم لجرح يعني عنده جزء في يده مثلا مصاب ما يستطيع يمسح عليه فتيمم عنه لكن لمن جاء عند الرجل غسلها ولبس الخفين ما في اشكال فهمتوا او لما جاء بعد ما انتهى من الوضوء - 00:40:39
لبس العمامة ممكن او المرأة اللي بصفتها الخمار فهمتوا؟ يعني ليش يقول هذا؟ لانه قال بعد كمال الطهارة بالماء فقد يفهم انه شرط لا يلبس الخف في وضوء فيه فيه مسح فيه مسح وفيه تيمم لا - 00:40:55
فهمتوا؟ اذا كان سيلبس العمامة اذا كان سيلبس العمامة لا حرج ان يلبس العمامة وبعد طهارة الماء وآآ او او الخف بعد طهارة الماء لا حرج ان يكون هناك ممسوح اخر - 00:41:15
اذا او تيمم لجرح فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الاخرى. اذا غسل الاولى ولبس الخوف ما ينفع هذا اللبس لازم يخلع هذه ثم غسل الثانية ولبس الخف. الثانية لبسها صح لكن الاولى لبسها غير صحيح - 00:41:35
طيب اذا نقف هنا لنكمل فيما بعد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بهذا الى - 00:41:55