الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب جامع الايمان المحلوف بها. وقلنا انه ملخص - 00:00:12
سبق ذكره انه مرجع اليمين يكون الى ستة اشياء بالترتيب. الاول النية الى نية الحادث ونفسر اليمين بحسب نيته. فان لم تكن نية فلنتقل للثانية وهو السبب الذي يمين سبب اليمين وما هيجها. ونفسر اليمين بحسب السبب الذي هيج اليمين - 00:00:32
ثم ان لم يكن هناك سبب فننتقل الى الثالث وهو التعيين. فنعين اذا كان اليمين على معين نعين هذا المعين ونقيد الحكم به وسيأتي امثلة لذلك لكن الان اذكر القاعدة بسرعة ثم بعد ذلك - 00:01:02
اذا لم يكن معين فنفسر اليمين بحسب العرف الشرعي. اه يعني الاسم الشرعي ان كان له معنى في الشرع ثم الخامس ان لم يكن للاسم معنى شرعي فلنتقل للاسم العرفي المعنى العرفي - 00:01:22
هذا الخامس فان لم يكن هناك اسم عرفي فننتقل الى السادس وهو الاسم اللغوي المعنى اللغوي تفضل يا شيخ اقرأ الان ورقموا ما رقموا ما ساذكره لكم كيف هذا؟ تفضل يا شيخ دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:01:42
باب جامع الايمان المحلوف بها. طيب. يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ. نية الحالف هذا رقم واحد ضعوا رقم واحد طيب الان سيدلل لذلك ما دليل هذا؟ قال لقوله عليه الصلاة والسلام - 00:02:12
وانما لكل امرئ ما نوى. طيب مثال نية الحالف سيمثل لهذه المسألة فقال فمن نوى بالسقف او البناء سماء او بالفراش او البساط الارض قدمت على عموم لفظه. نعم. قدمت على عموم لفظه. يعني لو قال - 00:02:32
والله سانام تحت سقف ثم نام في العراء وقسى وقال اقصد بالسقف السماء يصح ذلك ما دام نوى بالسقف في السماء صح ولو قال سانام على بساط والله سانام على بساط ثم نام في الرمل. فقلنا له كيف؟ قال - 00:02:52
انا نويت بالبساط الارض. خلاص ما دام نوى ذلك فيصح. فلا نحنثه يعني لا نوجب عليه الكفارة. طيب قال ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم. التعريض بهذا يعني لو قال نمت تحت سقف يقصد السماء ونمت - 00:03:12
وعلى فراشنا وبساط ويقصد الارض تعريضا جاز ذلك. وغيره يجوز التعريض نعم. نعم. فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها. اذا هذا الثاني معذرة نرجع قال ويجوز التعريض في مخاطبة لغير - 00:03:32
يعني ماذا؟ يقول هو الان انتقل الى مسألة التعريض في الكلام هل يجوز التعريض في الكلام؟ ان يقول كلام من هو يريد شيء اخر؟ من غير يكون كاذب اه قال المصنف لانه هذا من التعريض لما يقول سقف ويقصد بالسقف السماء يقول فراشه - 00:03:52
بفرش هذا نوع من التعريف. فهل يجوز التعريض؟ يقول يجوز لغير ظالم. كيف لغير ظالم؟ يعني ما لم يكن هذا المعرظ ظالم. فهمتوا كيف يكون ظالم؟ يعني يأتيه الرجل فيطالبه بديونه يقول له يا اخي رد علي. رد يعني سدد الدين الذي عليك. فاهم - 00:04:12
فيحلف ويقول والله ما لك شيء. ويقصد يعرض انه ما لك شيء فهمت؟ ما لك شيء في جيبي لو ما لك شيء اليوم او او يقول والله لم اقترض منك. ويقصد انه لم اقترض منك اليوم لكن اقترضت امس. فهل هذا التعريض يجوز؟ لا - 00:04:32
هذا بالنسبة للظالم لا يجوز لان هذا ظلم. اذا قاله ظالما للطرف الثاني ظالما لغيره فلا يجوز. هذا معنى لغير ظالم تفضل يا شيخ فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين هذا الثاني وما هيجها طيب التعليل لدلالة - 00:04:52
لذلك على النية لانه سبب اليمين يدل على نية الانسان. طيب نبغى مثال قال فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث اذا اقتضى السبب. طيب حلف اقضين زيدا حقه غدا. قال والله غدا اقضيك حقك. او يأتيك حقك غدا - 00:05:12
ثم سدده اليوم قضاه اليوم. فهل يحنث؟ نقول لا انت حلفت على بكرة كيف سدد اليوم؟ يقول السبب احيانا يقتضي هذا يقتضي جواز هذا مثل ايش؟ مثل لو جاءه شخص وقال له لم لم تقضيني حقك؟ فانت - 00:05:42
طماطم فغضبت تتهمني بالمماطلة والله لاقضينك حقك غدا. ثم قضاه اليوم نقول نعم السبب السبب الذي هيج اليمين. اه يدل على انه اراد نفي المطل عن نفسه وانه يقصد يعني ان لا يتأخر عن الغد - 00:06:02
ما يقصد انه يسدده في الغد بالذات. قال طيب اذا اقتضى السبب انه ترك لم ينتهي. قال لم يحنث اذا اقتضى السبب انه لا يتجاوز غدا. طيب وكذا ليأكلن شيئا او ليفعلنه غدا - 00:06:22
يعني كذلك يأكلن شيئا غدا او ليفعلنه غدا. وفعله اليوم اذا اقتضى السبب ان لا يتأخر عن الغد السبب اقتضى ذلك فكأنه نوى هذا. طيب وان حلف وان حلف الا - 00:06:42
بيعه الا بمئة لم يحنث الا ان باعه باقل منها. طب لو باعه باكثر؟ السبب كذلك يعني لو قيل له مثلا هذه الساعة ما تساوي اكثر من عشرين ريال. قال والله سابيعها بعشرين. هو يقصد بعشرين فاكثر ولا يقصد؟ انها ما تنزل - 00:07:02
عن العشرين. نقول النية. ايش نوى؟ ما نوى شي. السبب يدل على ايش؟ يدل انه نوى انها لا تقل عن عشرين لكن ممكن تزيد. فجاء في الغد وباعها بثلاثين. هل نقول لا لا انت حلفت انك ما تبيعها الا بعشرين. الجواب لا؟ طبعا. الا اذا نوى - 00:07:22
اللي ما يبيعها الا بعشرين. وباعها بثلاثين. اما اذا كان السبب يقتضي انه لا ينقص عن العشرين فاذا لو باعها باكثر لم يحلف. واضح اكمل يا شيخ. وان حلف لا يشرب له له الماء من - 00:07:42
عطش ونيته او السبب قط قطع منته حنف باكل خبزه. نعم اكمل واستعارة دابته وكل ما فيه منا. انتهت المسألة. اذا حلف لا يشرب له ماء. فلان يعني تمنن عليه او - 00:08:02
تعالى على شخص وقال والله لا اشرب لك ماء. طيب جاء في اليوم الثاني واكل له طعاما. يحنث ولا ما يحنث؟ نقول اذا كان السبب يدل على انه يريد قطع المنة فاذا حتى الخبز لا لا يأكله واضح هذا؟ فاذا كانت - 00:08:22
النية او السبب قطع المنة اذا لا يجوز له او نقول ان اكل الخبز يحنث. استعار الدابة يحنث اذا استفاد منه اي فائدة فيها منة سيحنث. واضحة المسألة. نعم. اكمل يا شيخ. فان عدم ذلك اي النية - 00:08:42
سبب اليمين الذي هيجها رجع الى التعيين. هذا الثالث. رقم ثلاثة. سنرجع للتعيين. نعم. لان ابلغ من دلالة الاسم على المسمى. لانه ينفي الابهام بالكلية. نعم. نعم التعيين ينفي الابهام. خلاص نحصر نحصر اليمين فيما عينه - 00:09:02
فان خالف ما عينه حنيف. واما غيره لا يدخل. طيب اكمل. سيمثل الان كيف التعيين مثاله فاذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل او رداء او عمامة ولبسه حنثا - 00:09:32
خلاص اذا كيف؟ قال حلف حلف لا يلبس هذا القميص. هذا القميص اذا فيها تعيين فهنا سنقول له ماذا نويت؟ لم انوي شيئا. طيب ما هو السبب؟ ليس هناك سبب. اذا سنقتصر على التعيين ونقول اذا هذا القميص - 00:09:52
اتلبسه ولو تحول الى شيء اخر. يعني لو جاء الخياط وحول هذا القميص القميص تعرفون ايش هو؟ الثوب حول الثوب هذا اللي احنا نلبسه الى سراويل صنع منه سراويل او او جعل منه رداء او عمامة. فاذا لبسه - 00:10:12
يحنث لانه حلف على هذا هذه العين بنفسها. فهمتم المسألة؟ طيب يقول لان انه ابلغ من دلالة الاسم على المسمى. طب آآ قد يقال الان هذا سروال. هذا سراويل ليس قميص. نقول لا - 00:10:32
هذا اقوى من كلمة قميص. التعيين ابلغ من دلالة الاسم على المسمى. ابلغ من دلالة القميص على معناه تعيين سيكون هو المقدم فهمتوا عليه؟ لا البس هذا القميص. ثم تحول الى عمامة فلبسه - 00:10:52
ما صار قميص. فهل الان يعتبر لبس قميص؟ لا. لكن لبس هذا اللي عينه فهمت عليه. فكلمة هذا اقوى من الاسم تفضل يا شيخ. مثال اخر او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه حنثا. نعم - 00:11:12
طبعا اذا عدمت النية وعدم السبب اذا تعين هذا الادمي فلو كلمه بعد ان تجاوز سن الصبا واصبح شيخا كبيرا كذلك. طيب اكمل يا شيخ. او حلف او حلف لا كلمت زوجة فلان هذه او - 00:11:32
صديقه فلانا هذا او مملوكه سعيدا هذا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم حنيف. طيب ماذا نقول لان هذا اقوى من كلمة زوجة واقوى من كلمة مملوكه واقوى من كلمة صديقه واقوى من - 00:11:52
قيمة آآ صبي في التعيين اقوى يا ليت. ها اكتبوا الميكروفون. طيب هاك او حلف لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا واكله نعم لانه التعيين اقوى من غيرك وكل هذا الكلام ما لم تكن نية وسبب. فان وجدت النية فبها. وان لم توجد النية - 00:12:12
السبب فاذا بالسبب والا فالتعين. اظن كلام واضح وكررناه مرارا. او حلف لا اكلت هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا واكله حنف. نعم. او حلف لا اكلت هذا اللبن فصار جبنا او كشكا ونحوه - 00:12:42
ثم اكله حنف في الكل. نعم. لماذا؟ لان محلوف. نعم. لان عين المحلوف عليه باقية كحلفه لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا. نعم. لان كل هذا صورة تعيين. وكذا حلفه لا يدخل - 00:13:02
دار فلان هذه فدخلها وقد باعها او وهي فضاء او مسجد او حمام ونحوه. نعم هذه امثلة على شي واحد نعم الا ان ينوي الحالف او يكون سبب اليمين يقتضي ما دام المحلوف عليه على - 00:13:22
تلك الصفة فتقدم النية. ايوة. فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدمت. واضح هذا؟ يعني لو قال والله لا كلمت هذا الصبي اذا نوى اذا نوى ما اكلم هذا الصبي ما دام صبيا يعني ما دام على هذه الصفة خلاص او السبب - 00:13:42
او السبب اه او السبب الذي سبب اليمين يدل على انه اراد انه لا يكلمه ما دام صبيا اذا انتصرنا على فترة الصبا واضح المسألة. وكذلك لا كلمت زوجة فلان انقصت ما دامت زوجة اذا اذا طلقت يمكن ان يكلمها - 00:14:02
وكذلك اذا قال لا كلمته صديقا هذا صديقه فلان فان قصد ما دام صديقه او السبب كان يدل على انه اراد ما دام صديقه اذا نقتصر على الصفة. اكمل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال المصنف - 00:14:22
رحمه الله تعالى فان عدم ذلك اي النية والسبب والتعيين رجع في اليمين الى ما تناوله الاسم وهو الاسم وهو اي الاسم ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي. طيب بالله رقموا هذه - 00:14:42
شرعي اربعة. حقيقي مش خمسة. ستة. عرفي خمسة. لانه بهذا الترتيب العرف خمسة والحقيقي ستة. واكتبوا يقدم عند الاطلاق فعرفي فلغوي. شرعي فعرفي فلغوي. لانه الشيخ الان لما قدم واخر. طيب. وقد لا يختلف - 00:15:02
المسمى كالارض والسماء والانسان والحيوان ونحوها. نعم. فالشرعي من الاسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والاجارة. طيب الان هو معليش قبل الشرع قال وقد لا يختلف المسابقات - 00:15:42
اما اذا لم يختلف المسمى ما عندنا مشكلة الارض هي الارض انتهينا السماء هي السماء لكن كلامنا فيما له اكثر من معنى له معنى شرعي ولغوي وعرفي احنا قلنا اللغوي لابد ان يكون له معنى ما في كلمة ما لها معنى في اللغة. اذا ليست عربية. لكن كل كل كلمة لها معنى في اللغة قد - 00:16:02
يكون لها معنى في العرف وقد يكون لها معنى في الشرع. صح ولا لا؟ وقد لا يكون وقد يكون لها معنى في العرف فقط او في الشرع فقط يمكن ذلك. طيب فالشرع قال ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة - 00:16:22
اللغة لازم لانها كلمة عربية. ثم مثل بالصلاة والصوم والزكاة والحج. هذه لها معاني شرعية والبيع له معنى شرعي. البيع هو المبادلة. لكن في الشرع لا مبادلة مخصوصة بشروط مخصوصة. والاجارة لها معنى في الشرع - 00:16:42
طيب قال فالاسم المطلق فالاسم المطلق في اليمين سواء كانت على فعل او ترك ينصرف الى الشرعي الصحيح لان ذلك هو المتبادر. المتبادر. المتبادل. المع يقول الى الموضوع الشرعي الصحيح - 00:17:02
يعني الشرعي الصحيح الذي يصح في الشرع ليس الباطل. فهمتوا؟ ليس الباطل. طيب. سيأتي الان مثال ايه تفضل. هاي المفهوم وعند الاطلاق الا الحج والعمرة فيتناول الصحيح فاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح. نعم. مثال ذلك سيمثل لهذا فاذا حلف لا يبيع او - 00:17:22
لا ينكح فعقد عقدا فاسدا من بيع او نكاح لم يحنف. ليش؟ لانه هو حلف لا ابيع. ثم ارتكب صورة لكن ليست شرعا يعني قال والله لا ابيع ثم باع خمرا يكفر ولا ما يكفر هو اثم على بيع الخمر فهمنا لكن الكفارة عليه ولا لا - 00:17:52
نقول لا ما عليه ليش؟ الحقيقة الشرعية لانه لم يرتكب لم يقع فيما لم يحنث يعني لانه المفروض لما حلف انه لا يبيع يحلف لو باع بيعا صحيحا بيع الخمر وليس بصحيح. ونقول باع ما لا يملك او باع. فهذا لم يبيع - 00:18:12
يعتبر في الشرع لم يبع طيب لان البيع والنكاح لا يتناول الفاسد. نعم. لو قال والله لا اتزوج ثم تزوج آآ زواجا فاسدا. لا يحنث لا يكفر ولا طيب. وان قيد الحالف يمينه ما - 00:18:32
بما يمنع الصحة اي بما لا تمكن الصحة معه كأن حلف لا يبيع الخمر او الخنزير حلف بصورة العقد لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح. شف انتبهوا بين سورة والله لا ابيع ثم يبيع الخمر. قلنا لا يا حنث - 00:18:52
والصورة الثانية والله لا ابيع الخمر ثم باع الخمر يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. في الثانية يحنث ايش؟ لانه في الاولى لما قال والله لا ابيع احنا نفهم لا ابيع بيعا شرعيا صحيح. لكن في الثانية لما قال والله - 00:19:12
لا ابيع الخمر ما يقصد لا ابيع الخمر بيعا صحيحا شرعيا لانه لا لا يوجد بيع شرعي للخمر صحيح وانما قصد صورة البيع يعني والله لا ابادل الخمر بشيء اخر. ذلك واضحة الصورة؟ نعم. اكمل - 00:19:32
وكذلك ان قال انطلقت فلانة الاجنبية فانت طالق ان طلقت طلقت. نعم. نعم. احسن الله اليكم. ان طلقت فلانة الاجنبية فانت طالق. طلقت بصورة طلاق الاجر اجنبية. طيب هو يقول ان طلقت فلانة ان طلقت انا فلانة الاجنبية فانت طالق. طب هل هو الان - 00:19:52
يقصد طلقت طلاقا شرعيا طلاقا صحيحا؟ لا طبعا لانه هو لن يقع منه طلاق شرعي في في حق اجنبية. ليست زوجة اذا قصد ان قلت لفلانة الاجنبية انت طالق فستكونين انت ايضا طالب. فانت طالق - 00:20:22
قال طلقت بسورة طلاق الاجنبي. اذا في هذه يعني هذا كله خلاصة القاعدة ما هي؟ انه اذا كان اليمين على اسم شرعي فينصرف للاسم الشرعي الصحيح الا اذا وجدت قرينة انه لا يريد الاسم الشرعي. وانما يريد - 00:20:42
صورة الاسم الشرعي. طيب اكمل يا شيخ. والاسم الحقيقي هو الثاني. الحقيقي يعني اللغوي. الحقيقي اللغوية المقصودة الان. هو الذي لم يغلب مجازه. انتبه انا في اول ما ادري نبهته ولا لا؟ في البداية لما قال وهو الاسم ثلاثة - 00:21:02
شرعي وحقيقي وعرفي قلنا حقيقي يعني لغوي ولا لا؟ نعم. اه. حقيقي يعني لغوي. نعم. يقصد لغوي قلنا ضعوا رقم ستة عليها لان هي الاخيرة. طيب والاسم الحقيقي؟ والاسم الحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته. اذا - 00:21:22
الاسم الحقيقي المقصود هنا اللغوي. الحقيقة اللغوية الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. نعم فاذا حلف لا يأكل اللحم فاكل شحما او مخا او كبدا او نحوه ككلية وكرش وطحال وقلب - 00:21:42
لحم رأس ولسان لم يحنث. لماذا؟ لان اطلاق اسم اللحم لان اطلاق اسم اللحم لا اول شيئا من ذلك الا بنية اجتناب الدسم. نعم. اطلاق اللحم لا يشمل الشحم ولا المخ ولا الكبد - 00:22:02
نعم. في اللغة لا يشمل. طيب لكن لو قصد باللحم كل ما هو دسم سيدخل. سيدخل بالنية لكن باللفظ لا نعم. ومن حلف لا يأكل ادما حنف باكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه - 00:22:22
كالجبن واللبن. نعم. لانه هذا اوجب. نعم. وكل. وكل ما يصطبغ به عادة. كالزيت والعسل واللحم لان هذا معنى التأدب. نعم هذا معنى التأدب في اللغة. طيب قال وان حلف لا يلبس - 00:22:42
شيئا فلبس ثوبا او درعا او جوشنا او عمامة او قلنسوة نعم. او نعلا حنثا لانه ملبوس حقيقة وعرفا. ايه. والله لا البس شيئا. ثم لبس نعل. يا احمد لانه لبس يعتبر. طيب - 00:23:02
وان حلف لا يكلم انسانا حنف بكلام كل انسان لانه نكرة في سياق النفي فيعم ما هو النكرة في السياق النفي؟ لما قال لا اكلم انس انا كلمة انسان نكرة وجاءت في سياق النفي لا - 00:23:22
والقاعدة الاصولية ان النكرة في سياق النفي من صيغ العموم فتعم حتى ولو قال حتى ولو قال تنحى تنحى او اسكت او لا كلمت زيدا فكاتبه او راسله حنف ما لم ينوي مشافهته. نعم - 00:23:42
اذا حتى لو قال تنحى واسكت يعتبر كلام. لو حلف لا يكلم انسان وكذلك لو حلف لا يكلم انسان ثم كاتبه يعتبر كلمه او راسله يعتبر كلمه الا اذا نوى المشافه يعني الان المعنى ايش؟ اذا نوى احنا قلنا النية هي اول واحد - 00:24:02
حنتكلم الان ما في نية اذا عاملناه باللفظ فسيحنث. طيب. طيب افرض انه حلف ان لن انه لن يفعل شيئا ثم وكل من يفعل. يحنث؟ نعم يحنث. تفضل. وان حلف لا يفعل شيء - 00:24:22
بان توكل من فعله حنث. لان الفعل يضاف الى من فعل عنه. قال تعالى محلقين رؤوسكم وانما الحالق غيرهم. نعم. الانسان يقول انا حلقت رأسي هو اللي حلق ولا الحلاق؟ اه. ما حلق حلاق الذي حلق لكن - 00:24:42
بالفعل له لانه هو الذي فوض الحلاق ووكل الحلاق ان يفعل ذلك. نعم. الا ان ينوي مباشرة بنفسه فتقدم نيته لان لفظه يحتمله. نعم اللفظ يحتمل انه لا يفعله بنفسه ويحتمل ان لا يفعله - 00:25:02
وبنفسه ولا بوكيله. طيب الثالث العرفي تفضل. والاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية في العرف للمزادة وفي الحقيقة الجمل الذي يستقى يستقى عليه طيب الان الراوي في اللغة الجمل. الجمل الذي يشتقى عليه الذي يحظر به الماء. يحمل عليه الماء ويؤتى به - 00:25:22
لكن في العرف اصبح يطلق على المزادة على القربة. يقال لها راوية. طيب. والغائط والغائط هم. في العرف الخارج المستقذر وفي الحقيقة لفناء الدار ومطمئن من الارض ونحوهما. نعم. الغائط في اللغة المكان المنخفض - 00:25:52
او فناء الدار. لكن اصبح في العرف يطلق الغائط على النجاسة التي تخرج من الانسان طيب قال ونحوهما ونحوهما كالضعينة والدابة والعذرة فتتعلق اليمين بالعرف دون نعم. الظعينة في العرف تطلق على المرأة. نعم. لكن في اللغة - 00:26:12
على على الناقة التي يحمل عليها. والدابة على ذوات الاربع في العرف لكن في اللغة على كل ما يدب حتى لو كان ليس له اربعة ارجل. وهكذا طيب فتتعلق اليمين بالعرف دون - 00:26:42
هنا الحقيقة لان الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة ولا يعرفها اكثر الناس. اذا المعنى في هذا يعني لو انه حلف على الراوية تفسر الراوية في يمينه على اللغة ولا على العرف؟ العرف يقدم العرف على على اللغة الغائط العرف - 00:27:02
الدابة يفسرها بالعرف لو قال والله لا اركب دابة مثلا. او لا اشتري دابة وهكذا. او لا احبس دابة عندي. ثم حبس ثعبان في العرف ليس دابة لكن في اللغة دابة. واضح هذا؟ نعم. فاذا نفسر اليمين بالعرف وليس باللغة. طيب حلف - 00:27:22
والله لا وطئت الزوجة. الوطئ بالقدم. فمعنى ايش يصير؟ متى يحدث؟ اذا وطأ الزوجة القدم ولا اذا جامع؟ اذا جامع نفسر الوطء هنا بالعرف. طيب واذا قال والله لا اطأ الدار - 00:27:52
معناه لا يدخلها. معنى لا يدخلها تفضل يا شيخ. فاذا حلف على وطأ زوجته او على او حلف على وطأ داء تعلقت يمينه بجماعها. نعم. اي جماع من حلف على وطأها. لان هذا هو المعنى الذي ينصرف اليه اللفظ في - 00:28:12
عرف. نعم. وتعلقت يمينه بدخول الدار التي حلف لا يطأها لما ذكر. طيب كيف دخولها؟ يعني لو دخل راكبا ان نقول وطئ الدار ولا ما وطئت؟ في اللغة ما وطئ لكن في العرف وطئ دخل الدار اكمل - 00:28:32
وان حلف لا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحن. انتبهوا الان لو حلف ان لا يأكل طعاما - 00:28:52
مستهلكا في غيره يعني مخلوط مع غيره. هل يحنث ولا لا؟ فيه تفصيل. سيقولون ايش؟ اذا اذا كان هذا الذي حلف على عدم اكله آآ يظهر طعمه مع ما خلط به فاذا اكله وان لم يظهر - 00:29:12
طعمه آآ فلا يحنث. فهمتوا المسألة؟ هل نعتبره اكل ام لم يأكل؟ في العرف. نقول ان ظهر طعمه يعتبر اكله وان لم يظهر فلا. الان اعد المسألة ايوه وان حلف لا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في غيره - 00:29:32
كمن حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحنث. نعم. او حلف لا يأكل بيضا فاكل انا عاطفا لم يحنث. طعام فيه بيض وان لم نعرفه الان. نعم. لان ما اكله لا يسمى سمنا ولا بيضا - 00:29:52
وان ظهر طعم شيء من المحلوف عليه فيما اكله حنف. نعم. لاكله محلوفة عليه. طيب اذا لا يظهر فيه طعمه ضع الف وان ظهر طعم شيء باء. هذا هو التفصيل. لانه - 00:30:12
كن يجادل يقول انا لم اكل سمنا انا اكلت بيض مقلي فان كان طعم السمن ظاهر في البيض المقلي يصير اكل السمن وان لم يكن ظاهر هو لم يأكل سمنا واكل بيضا لكن فيه سمن هذا هو العرف طيب اكمل يا شيخ - 00:30:32
الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحو ففعله مكرها لم يحنث. لان فعل المكره غير منسوب اليه. طيب مكرها ضعوا الف - 00:30:52
فعله مكرها لا يحلف لا يحلف. ثم قال وان حلف على نفسه واحد او غيره اثنان ممن يمتنع بيمينه غيره ممن يمتنع بيمينه هذا هو رقم اثنين ممن يمتنع بيمينه - 00:31:12
من الذي يمتنع بيمين الانسان؟ زوجه اولاده اخوته الصغار هؤلاء الذين يمتنعون بيمينه. نعم. اما جانب لا لا يمتنعون به هذا هو التفصيل. انه سيأتي عندنا ثلاثة احوال اما ان يحلف الانسان على نفسه او يحلف على من - 00:31:32
بيمينه او يحلف على اجنبي لا يمتنع بيمينه هذا سيأتي ثلاثة. قال يمتنع بيمينه ويقصد منعه كالزوجة والولد الا يفعل شيئا ففعله ناسيا باء. تذكرون الف فين؟ مكرهة او جاهلا جيم. فما الحكم؟ اولا قبل الحكم ما المسألة؟ صورة المسألة ما هي - 00:31:52
يقول لو حلف الانسان على نفسه او على من يمتنع بيمينه كزوجه وولده. ففعله مكرها او ناسيا او جاهلا ايش اللي يحصل؟ يحنث او لا يحنث؟ عندنا في المقابل ثلاثة مسائل عندنا يمين وطلاق وعتاق عتق العبد يعني يقول اما في اليمين - 00:32:22
فلا يحلف. افهموا القاعدة قبل ما نقرأها. اذا حلف على نفسه او على من يمتنع بيمينه كولده وزوجه ففعله مختارا يا حنف انتهينا طيب فعله مكرها ناسيا جاهلا لا يحنث. في اليمين لن يحنث. هذا اذا كان حلف. لكن لو كان علق الطلاق - 00:32:52
على امر ففعله مكرها او ناسيا او جاهلا يقع طلاقه. طيب لو علق العتاق على امر ما فعله مكرها او ناسيا او جاهلا سيقع العتاق. طيب واذا كان على اليمين لا لا يحنث فهمتوا - 00:33:22
لماذا فرقنا بين اليمين وبين العتاق وبين الطلاق؟ فرقنا لان اليمين حق لله. فيعذر الانسان في في نسيانا وجهلا واكراها. اما ما يتعلق بحقوق العباد كالطلاق والعتاق فلا عذر لا - 00:33:42
ولا للجاهل ولا للمكره لانه ما دام حقوق عباد معناه يجي الشخص يعلق الطلاق ولا يعلق العتاق ثم يقول والله نسيت فهمتوا عليه؟ هذه تتعلق بحقوق اخرين ادميين. ادميين فما في شيء اسمه والله نسيت ولا اكرهت - 00:34:02
ولا جهلت؟ لا تحاسب بالفاظك. قال ولهذا قال ايش ؟ حنف فيما هذا في الطلاق واحد والعتاق اثنان بفتح العين فقط ايش هو اللي فقط؟ فتح العين فقط يعني مش فتحة تاء ولا فقط يعني في الطلاق والعتاب. تمام. في الطلاق والعتاق فقط يعني دون اليمين. دون اليمين - 00:34:22
قال ايلون اليمين بالله تعالى اليمين بالله تعالى واحد والنذر اثنان والظهار لماذا؟ لان الطلاق والعتاق حق ادمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كاتلاف المال والجناية بخلاف بالله تعالى فانها حق الله تعالى وقد رفع عن هذه الامة الخطأ او رفع عن هذه الامة الخطأ والنسيان - 00:34:52
واضح المسألة الان الصورة حتى المكره يا شيخ في الطلاق والعتاق؟ طبعا. حقوقا لنا مين ما نفرق فيها الان انتبه طيب انتبهوا الان اصبحت الصورة كالتالي اذا حلف على نفسه او على غير على غيره ممن يمتنع. يقول للولد والله ما تذهب. ثم ذهب الولد ناسيا يعذر. لكن لو - 00:35:22
علق الطلاق او العتاق فما في ما ما يعذر. طيب لو حلف على غيره ممن لا يمتنع بيمينه فهمتو المسألة؟ حلف ثم الغير هذا يعني حلف على الجار. والله تأتيني او والله لا تذهب. فذهب - 00:35:52
للجار ايش رأيكم؟ يحنش ولا ما يحنش؟ سيحنث لانه الجار اجنبي ما لنا علاقة يعني صارت القضية يفهموا الانسان في نفسه وفي من يمتنع بيمينه يعذر بالنسيان والجهل و الاكراه في ماذا؟ في حقوق الله. اللي هي اليمين والنذر والظهار. طيب - 00:36:12
لا يعذر في حقوق الادميين. واما اليمين التي تكون على من لا يمتنع بيمينه فهذه ما يعذر فيها ابدا. يعني لا في اليمين ولا في الطلاق ولا في العتاق. اكمل يا شيخ. قال وان حلف على من لا يمتنع بيمينه هذا رقم ثلاثة. من - 00:36:42
وغيره كالاجنبي لا يفعل شيئا ففعله حنف الحالف مطلقا. سواء فعله المحلوف عليه عامدا او ناسيا او عالما او جاهلا فهمتم مسلا؟ صار العذر فقط فيما لو نسي او اكره او جهل - 00:37:02
في فعل نفسه اذا حلف على نفسه او على من يمتنع بيمينه. اما اذا حلف على شخص اخر ففعل الاخر فانه يحنث ولو كان ناسيا ثم قال وان فعل هكذا تمام؟ نعم. طيب وان فعل هو؟ وان فعل هو اي - 00:37:22
حالف لا ينفعنا هو ان الف. نعم. هو الف. تفضل. وان حلف هو اي الحالف لا فعلوا شيئا او لا يمتنعوا بيمينه لا يمتنع بيمينه هذا باء. يعني ايوه او من لا - 00:37:42
بيمينه لا يمتعن بيمينه ايوه من سلطان او اجنبي او غيره اي غير من ذكر ممن قصد منعه كزوجه وولد بعض ما حلف على كله كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فاكل بعضه لم يموت - 00:38:02
جيم الان المسألة ايش؟ مسألة جديدة تتعلق بمسألة لو حلف لا يفعل شيء ففعل بعضه بس هذا اللي يقصد. حلف خايف علشان ففعل بعض. او حلف على ولده او حلف على اجنبي الا يفعل شيئا ففعل بعضه. هذه المسألة. بعض ما وان فعل - 00:38:22
اعظم ما حلف على كله كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فاكل بعضه لم يحنث. لماذا؟ لانه احنا يا جماعة نقول اذا حلف لا يفعل شيئا ففعله يحنث. وان حلف لا يفعل شيئا - 00:38:42
فعل بعضه هذه الان المسألة الثانية. او لا؟ يقول لا لا يحنث. لم يحنث. لعدم وجود المحلوف عليه الا سنستثني صورة ما لم تكن له نية او قرينة كما لو حلف لا يشرب ماء النهر فشرب بعضه - 00:39:02
ايش رأيكم؟ اكيد هو لما حلف ما يقصد كله آآ نعم فشرب منه فانه يحنث هذا عكس لو حلف قال والله لا اشرب ماء النهر يعني ايش لا يشرب ماء النهر؟ يعني لا يشرب ماء النهر كله ولا يشرب منه اصلا؟ ها لا يشرب شيء - 00:39:22
هذا المقصود. طيب فشرب منه فانه يحنف. واضحة المسألة؟ هذا وصلى الله وسلم. وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:39:42
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب جامع الايمان المحلوف بها. وقلنا انه ملخص - 00:00:12
سبق ذكره انه مرجع اليمين يكون الى ستة اشياء بالترتيب. الاول النية الى نية الحادث ونفسر اليمين بحسب نيته. فان لم تكن نية فلنتقل للثانية وهو السبب الذي يمين سبب اليمين وما هيجها. ونفسر اليمين بحسب السبب الذي هيج اليمين - 00:00:32
ثم ان لم يكن هناك سبب فننتقل الى الثالث وهو التعيين. فنعين اذا كان اليمين على معين نعين هذا المعين ونقيد الحكم به وسيأتي امثلة لذلك لكن الان اذكر القاعدة بسرعة ثم بعد ذلك - 00:01:02
اذا لم يكن معين فنفسر اليمين بحسب العرف الشرعي. اه يعني الاسم الشرعي ان كان له معنى في الشرع ثم الخامس ان لم يكن للاسم معنى شرعي فلنتقل للاسم العرفي المعنى العرفي - 00:01:22
هذا الخامس فان لم يكن هناك اسم عرفي فننتقل الى السادس وهو الاسم اللغوي المعنى اللغوي تفضل يا شيخ اقرأ الان ورقموا ما رقموا ما ساذكره لكم كيف هذا؟ تفضل يا شيخ دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:01:42
باب جامع الايمان المحلوف بها. طيب. يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ. نية الحالف هذا رقم واحد ضعوا رقم واحد طيب الان سيدلل لذلك ما دليل هذا؟ قال لقوله عليه الصلاة والسلام - 00:02:12
وانما لكل امرئ ما نوى. طيب مثال نية الحالف سيمثل لهذه المسألة فقال فمن نوى بالسقف او البناء سماء او بالفراش او البساط الارض قدمت على عموم لفظه. نعم. قدمت على عموم لفظه. يعني لو قال - 00:02:32
والله سانام تحت سقف ثم نام في العراء وقسى وقال اقصد بالسقف السماء يصح ذلك ما دام نوى بالسقف في السماء صح ولو قال سانام على بساط والله سانام على بساط ثم نام في الرمل. فقلنا له كيف؟ قال - 00:02:52
انا نويت بالبساط الارض. خلاص ما دام نوى ذلك فيصح. فلا نحنثه يعني لا نوجب عليه الكفارة. طيب قال ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم. التعريض بهذا يعني لو قال نمت تحت سقف يقصد السماء ونمت - 00:03:12
وعلى فراشنا وبساط ويقصد الارض تعريضا جاز ذلك. وغيره يجوز التعريض نعم. نعم. فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها. اذا هذا الثاني معذرة نرجع قال ويجوز التعريض في مخاطبة لغير - 00:03:32
يعني ماذا؟ يقول هو الان انتقل الى مسألة التعريض في الكلام هل يجوز التعريض في الكلام؟ ان يقول كلام من هو يريد شيء اخر؟ من غير يكون كاذب اه قال المصنف لانه هذا من التعريض لما يقول سقف ويقصد بالسقف السماء يقول فراشه - 00:03:52
بفرش هذا نوع من التعريف. فهل يجوز التعريض؟ يقول يجوز لغير ظالم. كيف لغير ظالم؟ يعني ما لم يكن هذا المعرظ ظالم. فهمتوا كيف يكون ظالم؟ يعني يأتيه الرجل فيطالبه بديونه يقول له يا اخي رد علي. رد يعني سدد الدين الذي عليك. فاهم - 00:04:12
فيحلف ويقول والله ما لك شيء. ويقصد يعرض انه ما لك شيء فهمت؟ ما لك شيء في جيبي لو ما لك شيء اليوم او او يقول والله لم اقترض منك. ويقصد انه لم اقترض منك اليوم لكن اقترضت امس. فهل هذا التعريض يجوز؟ لا - 00:04:32
هذا بالنسبة للظالم لا يجوز لان هذا ظلم. اذا قاله ظالما للطرف الثاني ظالما لغيره فلا يجوز. هذا معنى لغير ظالم تفضل يا شيخ فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين هذا الثاني وما هيجها طيب التعليل لدلالة - 00:04:52
لذلك على النية لانه سبب اليمين يدل على نية الانسان. طيب نبغى مثال قال فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث اذا اقتضى السبب. طيب حلف اقضين زيدا حقه غدا. قال والله غدا اقضيك حقك. او يأتيك حقك غدا - 00:05:12
ثم سدده اليوم قضاه اليوم. فهل يحنث؟ نقول لا انت حلفت على بكرة كيف سدد اليوم؟ يقول السبب احيانا يقتضي هذا يقتضي جواز هذا مثل ايش؟ مثل لو جاءه شخص وقال له لم لم تقضيني حقك؟ فانت - 00:05:42
طماطم فغضبت تتهمني بالمماطلة والله لاقضينك حقك غدا. ثم قضاه اليوم نقول نعم السبب السبب الذي هيج اليمين. اه يدل على انه اراد نفي المطل عن نفسه وانه يقصد يعني ان لا يتأخر عن الغد - 00:06:02
ما يقصد انه يسدده في الغد بالذات. قال طيب اذا اقتضى السبب انه ترك لم ينتهي. قال لم يحنث اذا اقتضى السبب انه لا يتجاوز غدا. طيب وكذا ليأكلن شيئا او ليفعلنه غدا - 00:06:22
يعني كذلك يأكلن شيئا غدا او ليفعلنه غدا. وفعله اليوم اذا اقتضى السبب ان لا يتأخر عن الغد السبب اقتضى ذلك فكأنه نوى هذا. طيب وان حلف وان حلف الا - 00:06:42
بيعه الا بمئة لم يحنث الا ان باعه باقل منها. طب لو باعه باكثر؟ السبب كذلك يعني لو قيل له مثلا هذه الساعة ما تساوي اكثر من عشرين ريال. قال والله سابيعها بعشرين. هو يقصد بعشرين فاكثر ولا يقصد؟ انها ما تنزل - 00:07:02
عن العشرين. نقول النية. ايش نوى؟ ما نوى شي. السبب يدل على ايش؟ يدل انه نوى انها لا تقل عن عشرين لكن ممكن تزيد. فجاء في الغد وباعها بثلاثين. هل نقول لا لا انت حلفت انك ما تبيعها الا بعشرين. الجواب لا؟ طبعا. الا اذا نوى - 00:07:22
اللي ما يبيعها الا بعشرين. وباعها بثلاثين. اما اذا كان السبب يقتضي انه لا ينقص عن العشرين فاذا لو باعها باكثر لم يحلف. واضح اكمل يا شيخ. وان حلف لا يشرب له له الماء من - 00:07:42
عطش ونيته او السبب قط قطع منته حنف باكل خبزه. نعم اكمل واستعارة دابته وكل ما فيه منا. انتهت المسألة. اذا حلف لا يشرب له ماء. فلان يعني تمنن عليه او - 00:08:02
تعالى على شخص وقال والله لا اشرب لك ماء. طيب جاء في اليوم الثاني واكل له طعاما. يحنث ولا ما يحنث؟ نقول اذا كان السبب يدل على انه يريد قطع المنة فاذا حتى الخبز لا لا يأكله واضح هذا؟ فاذا كانت - 00:08:22
النية او السبب قطع المنة اذا لا يجوز له او نقول ان اكل الخبز يحنث. استعار الدابة يحنث اذا استفاد منه اي فائدة فيها منة سيحنث. واضحة المسألة. نعم. اكمل يا شيخ. فان عدم ذلك اي النية - 00:08:42
سبب اليمين الذي هيجها رجع الى التعيين. هذا الثالث. رقم ثلاثة. سنرجع للتعيين. نعم. لان ابلغ من دلالة الاسم على المسمى. لانه ينفي الابهام بالكلية. نعم. نعم التعيين ينفي الابهام. خلاص نحصر نحصر اليمين فيما عينه - 00:09:02
فان خالف ما عينه حنيف. واما غيره لا يدخل. طيب اكمل. سيمثل الان كيف التعيين مثاله فاذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل او رداء او عمامة ولبسه حنثا - 00:09:32
خلاص اذا كيف؟ قال حلف حلف لا يلبس هذا القميص. هذا القميص اذا فيها تعيين فهنا سنقول له ماذا نويت؟ لم انوي شيئا. طيب ما هو السبب؟ ليس هناك سبب. اذا سنقتصر على التعيين ونقول اذا هذا القميص - 00:09:52
اتلبسه ولو تحول الى شيء اخر. يعني لو جاء الخياط وحول هذا القميص القميص تعرفون ايش هو؟ الثوب حول الثوب هذا اللي احنا نلبسه الى سراويل صنع منه سراويل او او جعل منه رداء او عمامة. فاذا لبسه - 00:10:12
يحنث لانه حلف على هذا هذه العين بنفسها. فهمتم المسألة؟ طيب يقول لان انه ابلغ من دلالة الاسم على المسمى. طب آآ قد يقال الان هذا سروال. هذا سراويل ليس قميص. نقول لا - 00:10:32
هذا اقوى من كلمة قميص. التعيين ابلغ من دلالة الاسم على المسمى. ابلغ من دلالة القميص على معناه تعيين سيكون هو المقدم فهمتوا عليه؟ لا البس هذا القميص. ثم تحول الى عمامة فلبسه - 00:10:52
ما صار قميص. فهل الان يعتبر لبس قميص؟ لا. لكن لبس هذا اللي عينه فهمت عليه. فكلمة هذا اقوى من الاسم تفضل يا شيخ. مثال اخر او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه حنثا. نعم - 00:11:12
طبعا اذا عدمت النية وعدم السبب اذا تعين هذا الادمي فلو كلمه بعد ان تجاوز سن الصبا واصبح شيخا كبيرا كذلك. طيب اكمل يا شيخ. او حلف او حلف لا كلمت زوجة فلان هذه او - 00:11:32
صديقه فلانا هذا او مملوكه سعيدا هذا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم حنيف. طيب ماذا نقول لان هذا اقوى من كلمة زوجة واقوى من كلمة مملوكه واقوى من كلمة صديقه واقوى من - 00:11:52
قيمة آآ صبي في التعيين اقوى يا ليت. ها اكتبوا الميكروفون. طيب هاك او حلف لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا واكله نعم لانه التعيين اقوى من غيرك وكل هذا الكلام ما لم تكن نية وسبب. فان وجدت النية فبها. وان لم توجد النية - 00:12:12
السبب فاذا بالسبب والا فالتعين. اظن كلام واضح وكررناه مرارا. او حلف لا اكلت هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا واكله حنف. نعم. او حلف لا اكلت هذا اللبن فصار جبنا او كشكا ونحوه - 00:12:42
ثم اكله حنف في الكل. نعم. لماذا؟ لان محلوف. نعم. لان عين المحلوف عليه باقية كحلفه لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا. نعم. لان كل هذا صورة تعيين. وكذا حلفه لا يدخل - 00:13:02
دار فلان هذه فدخلها وقد باعها او وهي فضاء او مسجد او حمام ونحوه. نعم هذه امثلة على شي واحد نعم الا ان ينوي الحالف او يكون سبب اليمين يقتضي ما دام المحلوف عليه على - 00:13:22
تلك الصفة فتقدم النية. ايوة. فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدمت. واضح هذا؟ يعني لو قال والله لا كلمت هذا الصبي اذا نوى اذا نوى ما اكلم هذا الصبي ما دام صبيا يعني ما دام على هذه الصفة خلاص او السبب - 00:13:42
او السبب اه او السبب الذي سبب اليمين يدل على انه اراد انه لا يكلمه ما دام صبيا اذا انتصرنا على فترة الصبا واضح المسألة. وكذلك لا كلمت زوجة فلان انقصت ما دامت زوجة اذا اذا طلقت يمكن ان يكلمها - 00:14:02
وكذلك اذا قال لا كلمته صديقا هذا صديقه فلان فان قصد ما دام صديقه او السبب كان يدل على انه اراد ما دام صديقه اذا نقتصر على الصفة. اكمل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال المصنف - 00:14:22
رحمه الله تعالى فان عدم ذلك اي النية والسبب والتعيين رجع في اليمين الى ما تناوله الاسم وهو الاسم وهو اي الاسم ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي. طيب بالله رقموا هذه - 00:14:42
شرعي اربعة. حقيقي مش خمسة. ستة. عرفي خمسة. لانه بهذا الترتيب العرف خمسة والحقيقي ستة. واكتبوا يقدم عند الاطلاق فعرفي فلغوي. شرعي فعرفي فلغوي. لانه الشيخ الان لما قدم واخر. طيب. وقد لا يختلف - 00:15:02
المسمى كالارض والسماء والانسان والحيوان ونحوها. نعم. فالشرعي من الاسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والاجارة. طيب الان هو معليش قبل الشرع قال وقد لا يختلف المسابقات - 00:15:42
اما اذا لم يختلف المسمى ما عندنا مشكلة الارض هي الارض انتهينا السماء هي السماء لكن كلامنا فيما له اكثر من معنى له معنى شرعي ولغوي وعرفي احنا قلنا اللغوي لابد ان يكون له معنى ما في كلمة ما لها معنى في اللغة. اذا ليست عربية. لكن كل كل كلمة لها معنى في اللغة قد - 00:16:02
يكون لها معنى في العرف وقد يكون لها معنى في الشرع. صح ولا لا؟ وقد لا يكون وقد يكون لها معنى في العرف فقط او في الشرع فقط يمكن ذلك. طيب فالشرع قال ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة - 00:16:22
اللغة لازم لانها كلمة عربية. ثم مثل بالصلاة والصوم والزكاة والحج. هذه لها معاني شرعية والبيع له معنى شرعي. البيع هو المبادلة. لكن في الشرع لا مبادلة مخصوصة بشروط مخصوصة. والاجارة لها معنى في الشرع - 00:16:42
طيب قال فالاسم المطلق فالاسم المطلق في اليمين سواء كانت على فعل او ترك ينصرف الى الشرعي الصحيح لان ذلك هو المتبادر. المتبادر. المتبادل. المع يقول الى الموضوع الشرعي الصحيح - 00:17:02
يعني الشرعي الصحيح الذي يصح في الشرع ليس الباطل. فهمتوا؟ ليس الباطل. طيب. سيأتي الان مثال ايه تفضل. هاي المفهوم وعند الاطلاق الا الحج والعمرة فيتناول الصحيح فاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح. نعم. مثال ذلك سيمثل لهذا فاذا حلف لا يبيع او - 00:17:22
لا ينكح فعقد عقدا فاسدا من بيع او نكاح لم يحنف. ليش؟ لانه هو حلف لا ابيع. ثم ارتكب صورة لكن ليست شرعا يعني قال والله لا ابيع ثم باع خمرا يكفر ولا ما يكفر هو اثم على بيع الخمر فهمنا لكن الكفارة عليه ولا لا - 00:17:52
نقول لا ما عليه ليش؟ الحقيقة الشرعية لانه لم يرتكب لم يقع فيما لم يحنث يعني لانه المفروض لما حلف انه لا يبيع يحلف لو باع بيعا صحيحا بيع الخمر وليس بصحيح. ونقول باع ما لا يملك او باع. فهذا لم يبيع - 00:18:12
يعتبر في الشرع لم يبع طيب لان البيع والنكاح لا يتناول الفاسد. نعم. لو قال والله لا اتزوج ثم تزوج آآ زواجا فاسدا. لا يحنث لا يكفر ولا طيب. وان قيد الحالف يمينه ما - 00:18:32
بما يمنع الصحة اي بما لا تمكن الصحة معه كأن حلف لا يبيع الخمر او الخنزير حلف بصورة العقد لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح. شف انتبهوا بين سورة والله لا ابيع ثم يبيع الخمر. قلنا لا يا حنث - 00:18:52
والصورة الثانية والله لا ابيع الخمر ثم باع الخمر يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. في الثانية يحنث ايش؟ لانه في الاولى لما قال والله لا ابيع احنا نفهم لا ابيع بيعا شرعيا صحيح. لكن في الثانية لما قال والله - 00:19:12
لا ابيع الخمر ما يقصد لا ابيع الخمر بيعا صحيحا شرعيا لانه لا لا يوجد بيع شرعي للخمر صحيح وانما قصد صورة البيع يعني والله لا ابادل الخمر بشيء اخر. ذلك واضحة الصورة؟ نعم. اكمل - 00:19:32
وكذلك ان قال انطلقت فلانة الاجنبية فانت طالق ان طلقت طلقت. نعم. نعم. احسن الله اليكم. ان طلقت فلانة الاجنبية فانت طالق. طلقت بصورة طلاق الاجر اجنبية. طيب هو يقول ان طلقت فلانة ان طلقت انا فلانة الاجنبية فانت طالق. طب هل هو الان - 00:19:52
يقصد طلقت طلاقا شرعيا طلاقا صحيحا؟ لا طبعا لانه هو لن يقع منه طلاق شرعي في في حق اجنبية. ليست زوجة اذا قصد ان قلت لفلانة الاجنبية انت طالق فستكونين انت ايضا طالب. فانت طالق - 00:20:22
قال طلقت بسورة طلاق الاجنبي. اذا في هذه يعني هذا كله خلاصة القاعدة ما هي؟ انه اذا كان اليمين على اسم شرعي فينصرف للاسم الشرعي الصحيح الا اذا وجدت قرينة انه لا يريد الاسم الشرعي. وانما يريد - 00:20:42
صورة الاسم الشرعي. طيب اكمل يا شيخ. والاسم الحقيقي هو الثاني. الحقيقي يعني اللغوي. الحقيقي اللغوية المقصودة الان. هو الذي لم يغلب مجازه. انتبه انا في اول ما ادري نبهته ولا لا؟ في البداية لما قال وهو الاسم ثلاثة - 00:21:02
شرعي وحقيقي وعرفي قلنا حقيقي يعني لغوي ولا لا؟ نعم. اه. حقيقي يعني لغوي. نعم. يقصد لغوي قلنا ضعوا رقم ستة عليها لان هي الاخيرة. طيب والاسم الحقيقي؟ والاسم الحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته. اذا - 00:21:22
الاسم الحقيقي المقصود هنا اللغوي. الحقيقة اللغوية الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. نعم فاذا حلف لا يأكل اللحم فاكل شحما او مخا او كبدا او نحوه ككلية وكرش وطحال وقلب - 00:21:42
لحم رأس ولسان لم يحنث. لماذا؟ لان اطلاق اسم اللحم لان اطلاق اسم اللحم لا اول شيئا من ذلك الا بنية اجتناب الدسم. نعم. اطلاق اللحم لا يشمل الشحم ولا المخ ولا الكبد - 00:22:02
نعم. في اللغة لا يشمل. طيب لكن لو قصد باللحم كل ما هو دسم سيدخل. سيدخل بالنية لكن باللفظ لا نعم. ومن حلف لا يأكل ادما حنف باكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه - 00:22:22
كالجبن واللبن. نعم. لانه هذا اوجب. نعم. وكل. وكل ما يصطبغ به عادة. كالزيت والعسل واللحم لان هذا معنى التأدب. نعم هذا معنى التأدب في اللغة. طيب قال وان حلف لا يلبس - 00:22:42
شيئا فلبس ثوبا او درعا او جوشنا او عمامة او قلنسوة نعم. او نعلا حنثا لانه ملبوس حقيقة وعرفا. ايه. والله لا البس شيئا. ثم لبس نعل. يا احمد لانه لبس يعتبر. طيب - 00:23:02
وان حلف لا يكلم انسانا حنف بكلام كل انسان لانه نكرة في سياق النفي فيعم ما هو النكرة في السياق النفي؟ لما قال لا اكلم انس انا كلمة انسان نكرة وجاءت في سياق النفي لا - 00:23:22
والقاعدة الاصولية ان النكرة في سياق النفي من صيغ العموم فتعم حتى ولو قال حتى ولو قال تنحى تنحى او اسكت او لا كلمت زيدا فكاتبه او راسله حنف ما لم ينوي مشافهته. نعم - 00:23:42
اذا حتى لو قال تنحى واسكت يعتبر كلام. لو حلف لا يكلم انسان وكذلك لو حلف لا يكلم انسان ثم كاتبه يعتبر كلمه او راسله يعتبر كلمه الا اذا نوى المشافه يعني الان المعنى ايش؟ اذا نوى احنا قلنا النية هي اول واحد - 00:24:02
حنتكلم الان ما في نية اذا عاملناه باللفظ فسيحنث. طيب. طيب افرض انه حلف ان لن انه لن يفعل شيئا ثم وكل من يفعل. يحنث؟ نعم يحنث. تفضل. وان حلف لا يفعل شيء - 00:24:22
بان توكل من فعله حنث. لان الفعل يضاف الى من فعل عنه. قال تعالى محلقين رؤوسكم وانما الحالق غيرهم. نعم. الانسان يقول انا حلقت رأسي هو اللي حلق ولا الحلاق؟ اه. ما حلق حلاق الذي حلق لكن - 00:24:42
بالفعل له لانه هو الذي فوض الحلاق ووكل الحلاق ان يفعل ذلك. نعم. الا ان ينوي مباشرة بنفسه فتقدم نيته لان لفظه يحتمله. نعم اللفظ يحتمل انه لا يفعله بنفسه ويحتمل ان لا يفعله - 00:25:02
وبنفسه ولا بوكيله. طيب الثالث العرفي تفضل. والاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية في العرف للمزادة وفي الحقيقة الجمل الذي يستقى يستقى عليه طيب الان الراوي في اللغة الجمل. الجمل الذي يشتقى عليه الذي يحظر به الماء. يحمل عليه الماء ويؤتى به - 00:25:22
لكن في العرف اصبح يطلق على المزادة على القربة. يقال لها راوية. طيب. والغائط والغائط هم. في العرف الخارج المستقذر وفي الحقيقة لفناء الدار ومطمئن من الارض ونحوهما. نعم. الغائط في اللغة المكان المنخفض - 00:25:52
او فناء الدار. لكن اصبح في العرف يطلق الغائط على النجاسة التي تخرج من الانسان طيب قال ونحوهما ونحوهما كالضعينة والدابة والعذرة فتتعلق اليمين بالعرف دون نعم. الظعينة في العرف تطلق على المرأة. نعم. لكن في اللغة - 00:26:12
على على الناقة التي يحمل عليها. والدابة على ذوات الاربع في العرف لكن في اللغة على كل ما يدب حتى لو كان ليس له اربعة ارجل. وهكذا طيب فتتعلق اليمين بالعرف دون - 00:26:42
هنا الحقيقة لان الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة ولا يعرفها اكثر الناس. اذا المعنى في هذا يعني لو انه حلف على الراوية تفسر الراوية في يمينه على اللغة ولا على العرف؟ العرف يقدم العرف على على اللغة الغائط العرف - 00:27:02
الدابة يفسرها بالعرف لو قال والله لا اركب دابة مثلا. او لا اشتري دابة وهكذا. او لا احبس دابة عندي. ثم حبس ثعبان في العرف ليس دابة لكن في اللغة دابة. واضح هذا؟ نعم. فاذا نفسر اليمين بالعرف وليس باللغة. طيب حلف - 00:27:22
والله لا وطئت الزوجة. الوطئ بالقدم. فمعنى ايش يصير؟ متى يحدث؟ اذا وطأ الزوجة القدم ولا اذا جامع؟ اذا جامع نفسر الوطء هنا بالعرف. طيب واذا قال والله لا اطأ الدار - 00:27:52
معناه لا يدخلها. معنى لا يدخلها تفضل يا شيخ. فاذا حلف على وطأ زوجته او على او حلف على وطأ داء تعلقت يمينه بجماعها. نعم. اي جماع من حلف على وطأها. لان هذا هو المعنى الذي ينصرف اليه اللفظ في - 00:28:12
عرف. نعم. وتعلقت يمينه بدخول الدار التي حلف لا يطأها لما ذكر. طيب كيف دخولها؟ يعني لو دخل راكبا ان نقول وطئ الدار ولا ما وطئت؟ في اللغة ما وطئ لكن في العرف وطئ دخل الدار اكمل - 00:28:32
وان حلف لا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحن. انتبهوا الان لو حلف ان لا يأكل طعاما - 00:28:52
مستهلكا في غيره يعني مخلوط مع غيره. هل يحنث ولا لا؟ فيه تفصيل. سيقولون ايش؟ اذا اذا كان هذا الذي حلف على عدم اكله آآ يظهر طعمه مع ما خلط به فاذا اكله وان لم يظهر - 00:29:12
طعمه آآ فلا يحنث. فهمتوا المسألة؟ هل نعتبره اكل ام لم يأكل؟ في العرف. نقول ان ظهر طعمه يعتبر اكله وان لم يظهر فلا. الان اعد المسألة ايوه وان حلف لا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في غيره - 00:29:32
كمن حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحنث. نعم. او حلف لا يأكل بيضا فاكل انا عاطفا لم يحنث. طعام فيه بيض وان لم نعرفه الان. نعم. لان ما اكله لا يسمى سمنا ولا بيضا - 00:29:52
وان ظهر طعم شيء من المحلوف عليه فيما اكله حنف. نعم. لاكله محلوفة عليه. طيب اذا لا يظهر فيه طعمه ضع الف وان ظهر طعم شيء باء. هذا هو التفصيل. لانه - 00:30:12
كن يجادل يقول انا لم اكل سمنا انا اكلت بيض مقلي فان كان طعم السمن ظاهر في البيض المقلي يصير اكل السمن وان لم يكن ظاهر هو لم يأكل سمنا واكل بيضا لكن فيه سمن هذا هو العرف طيب اكمل يا شيخ - 00:30:32
الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحو ففعله مكرها لم يحنث. لان فعل المكره غير منسوب اليه. طيب مكرها ضعوا الف - 00:30:52
فعله مكرها لا يحلف لا يحلف. ثم قال وان حلف على نفسه واحد او غيره اثنان ممن يمتنع بيمينه غيره ممن يمتنع بيمينه هذا هو رقم اثنين ممن يمتنع بيمينه - 00:31:12
من الذي يمتنع بيمين الانسان؟ زوجه اولاده اخوته الصغار هؤلاء الذين يمتنعون بيمينه. نعم. اما جانب لا لا يمتنعون به هذا هو التفصيل. انه سيأتي عندنا ثلاثة احوال اما ان يحلف الانسان على نفسه او يحلف على من - 00:31:32
بيمينه او يحلف على اجنبي لا يمتنع بيمينه هذا سيأتي ثلاثة. قال يمتنع بيمينه ويقصد منعه كالزوجة والولد الا يفعل شيئا ففعله ناسيا باء. تذكرون الف فين؟ مكرهة او جاهلا جيم. فما الحكم؟ اولا قبل الحكم ما المسألة؟ صورة المسألة ما هي - 00:31:52
يقول لو حلف الانسان على نفسه او على من يمتنع بيمينه كزوجه وولده. ففعله مكرها او ناسيا او جاهلا ايش اللي يحصل؟ يحنث او لا يحنث؟ عندنا في المقابل ثلاثة مسائل عندنا يمين وطلاق وعتاق عتق العبد يعني يقول اما في اليمين - 00:32:22
فلا يحلف. افهموا القاعدة قبل ما نقرأها. اذا حلف على نفسه او على من يمتنع بيمينه كولده وزوجه ففعله مختارا يا حنف انتهينا طيب فعله مكرها ناسيا جاهلا لا يحنث. في اليمين لن يحنث. هذا اذا كان حلف. لكن لو كان علق الطلاق - 00:32:52
على امر ففعله مكرها او ناسيا او جاهلا يقع طلاقه. طيب لو علق العتاق على امر ما فعله مكرها او ناسيا او جاهلا سيقع العتاق. طيب واذا كان على اليمين لا لا يحنث فهمتوا - 00:33:22
لماذا فرقنا بين اليمين وبين العتاق وبين الطلاق؟ فرقنا لان اليمين حق لله. فيعذر الانسان في في نسيانا وجهلا واكراها. اما ما يتعلق بحقوق العباد كالطلاق والعتاق فلا عذر لا - 00:33:42
ولا للجاهل ولا للمكره لانه ما دام حقوق عباد معناه يجي الشخص يعلق الطلاق ولا يعلق العتاق ثم يقول والله نسيت فهمتوا عليه؟ هذه تتعلق بحقوق اخرين ادميين. ادميين فما في شيء اسمه والله نسيت ولا اكرهت - 00:34:02
ولا جهلت؟ لا تحاسب بالفاظك. قال ولهذا قال ايش ؟ حنف فيما هذا في الطلاق واحد والعتاق اثنان بفتح العين فقط ايش هو اللي فقط؟ فتح العين فقط يعني مش فتحة تاء ولا فقط يعني في الطلاق والعتاب. تمام. في الطلاق والعتاق فقط يعني دون اليمين. دون اليمين - 00:34:22
قال ايلون اليمين بالله تعالى اليمين بالله تعالى واحد والنذر اثنان والظهار لماذا؟ لان الطلاق والعتاق حق ادمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كاتلاف المال والجناية بخلاف بالله تعالى فانها حق الله تعالى وقد رفع عن هذه الامة الخطأ او رفع عن هذه الامة الخطأ والنسيان - 00:34:52
واضح المسألة الان الصورة حتى المكره يا شيخ في الطلاق والعتاق؟ طبعا. حقوقا لنا مين ما نفرق فيها الان انتبه طيب انتبهوا الان اصبحت الصورة كالتالي اذا حلف على نفسه او على غير على غيره ممن يمتنع. يقول للولد والله ما تذهب. ثم ذهب الولد ناسيا يعذر. لكن لو - 00:35:22
علق الطلاق او العتاق فما في ما ما يعذر. طيب لو حلف على غيره ممن لا يمتنع بيمينه فهمتو المسألة؟ حلف ثم الغير هذا يعني حلف على الجار. والله تأتيني او والله لا تذهب. فذهب - 00:35:52
للجار ايش رأيكم؟ يحنش ولا ما يحنش؟ سيحنث لانه الجار اجنبي ما لنا علاقة يعني صارت القضية يفهموا الانسان في نفسه وفي من يمتنع بيمينه يعذر بالنسيان والجهل و الاكراه في ماذا؟ في حقوق الله. اللي هي اليمين والنذر والظهار. طيب - 00:36:12
لا يعذر في حقوق الادميين. واما اليمين التي تكون على من لا يمتنع بيمينه فهذه ما يعذر فيها ابدا. يعني لا في اليمين ولا في الطلاق ولا في العتاق. اكمل يا شيخ. قال وان حلف على من لا يمتنع بيمينه هذا رقم ثلاثة. من - 00:36:42
وغيره كالاجنبي لا يفعل شيئا ففعله حنف الحالف مطلقا. سواء فعله المحلوف عليه عامدا او ناسيا او عالما او جاهلا فهمتم مسلا؟ صار العذر فقط فيما لو نسي او اكره او جهل - 00:37:02
في فعل نفسه اذا حلف على نفسه او على من يمتنع بيمينه. اما اذا حلف على شخص اخر ففعل الاخر فانه يحنث ولو كان ناسيا ثم قال وان فعل هكذا تمام؟ نعم. طيب وان فعل هو؟ وان فعل هو اي - 00:37:22
حالف لا ينفعنا هو ان الف. نعم. هو الف. تفضل. وان حلف هو اي الحالف لا فعلوا شيئا او لا يمتنعوا بيمينه لا يمتنع بيمينه هذا باء. يعني ايوه او من لا - 00:37:42
بيمينه لا يمتعن بيمينه ايوه من سلطان او اجنبي او غيره اي غير من ذكر ممن قصد منعه كزوجه وولد بعض ما حلف على كله كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فاكل بعضه لم يموت - 00:38:02
جيم الان المسألة ايش؟ مسألة جديدة تتعلق بمسألة لو حلف لا يفعل شيء ففعل بعضه بس هذا اللي يقصد. حلف خايف علشان ففعل بعض. او حلف على ولده او حلف على اجنبي الا يفعل شيئا ففعل بعضه. هذه المسألة. بعض ما وان فعل - 00:38:22
اعظم ما حلف على كله كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فاكل بعضه لم يحنث. لماذا؟ لانه احنا يا جماعة نقول اذا حلف لا يفعل شيئا ففعله يحنث. وان حلف لا يفعل شيئا - 00:38:42
فعل بعضه هذه الان المسألة الثانية. او لا؟ يقول لا لا يحنث. لم يحنث. لعدم وجود المحلوف عليه الا سنستثني صورة ما لم تكن له نية او قرينة كما لو حلف لا يشرب ماء النهر فشرب بعضه - 00:39:02
ايش رأيكم؟ اكيد هو لما حلف ما يقصد كله آآ نعم فشرب منه فانه يحنث هذا عكس لو حلف قال والله لا اشرب ماء النهر يعني ايش لا يشرب ماء النهر؟ يعني لا يشرب ماء النهر كله ولا يشرب منه اصلا؟ ها لا يشرب شيء - 00:39:22
هذا المقصود. طيب فشرب منه فانه يحنف. واضحة المسألة؟ هذا وصلى الله وسلم. وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:39:42