رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فوقفنا عند باب الدعاوي والبينة. تفضل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا - 00:00:12
لشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاوي والبينات الدعوة لغة الطلب قال تعالى ولهم ما يدعون اي يطلبون واصطلاحا اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او ذمته. هذا التعريف الاصطلاحي دين معكوفتين اضافة الانسان - 00:00:32
الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او ذمته يعني او في ذمته او غيره هذا هو التعريف. الان وعندنا ثلاثة كلمات بينها تشابه وهي الدعوة والاقرار والشهادة. فالدعوة التي نحن فيها - 00:01:02
هي الاخبار بما على الدعوة الاخبار بما على الغير للنفس الاخبار بما على الغير للنفس. والاقرار عكسه. وهي الاخبار بما على النفس للغاية. يقر انه هذا اللي عندي لفلان. الدعوة يخبر ان ما عند فلان لي انا. طيب - 00:01:22
الشهادة هي الاخبار بما على الغير للغير. الشهادة ما يدخل فيها الشاهد. فهو يخبر الان انه ما عنده فلان هو لفلان طيب ما عنده في يده او في ذمته. طيب البينة ما هي؟ والبينة - 00:01:52
قال والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فاكثر. البينة هي الشهادة. طيب من هو المدعي؟ الان هذه تعريفات. من اذا سكت عن الدعوة ترك فهو المطالب. هذا المدعي. والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك فهو المطالب - 00:02:12
لا تصح الدعوة ولا الانكار ولا الانكار لها الا من جائز التصرف. لا تصح الدعوة ولا يصح الانكار لها الا من جائز تصرف من هو جائز التصرف؟ هو الحر المكلف الرشيد. الحر المكلف يعني البالغ العاقل الرشيد هذا - 00:02:32
الذي يدعي وهذا الذي ينكر. قال سوى انكار سفيه فيؤاخذ قال السفيه هذا المحجور عليه لسفهه يقول في سوى انكار سفيه فيما يؤاخذ به لو اقر به طلاق وحد يعني يصح انكاره ويصح او تصح يمينه اللي هو السفيه فيما يؤاخذ به. هذا السفيه - 00:02:52
واخذ في اشياء واشياء لا اشياء اذا اقر بها نقبل واشياء لا نقبل. اذا اقر السفيه المحجور عليه في ماله اذا اقر على المال على نفس المال لا نقبل هذا الاضطراب لان هذا المال اصلا لا يجوز له التصرف فيه. لكن لو اقره بشيء في ذمته قبلنا اقراره. كذلك طلاقه - 00:03:22
طب هو محجور عليه في المال لكن يمكن ان يطلق لو اعترف واقر بحد بما يوجب اقامة الحد عليه يؤاخذ بهذا لان السفيه محجور عليه في المال لكن ما هو محجور عليه في الامور الاخرى كالزوجية ما يوجب الحدود. طيب. قال المصنف واذا تداعى يا - 00:03:42
تمام؟ اتفضل. واذا تداعيا عينا اي ادعى كل منهما انها له وهي بيد احدهما فهي له. اي اي فالعين لمن هي بيده مع يمينه. طيب هذي المسألة الاولى. اذا تداعيا عينا كل واحد يقول هذه السيارة لي. او هذه الساعة - 00:04:02
اذا ادعى عينا كل واحد يقول هي له وهي بيد احدهما هي في يد الاول مثلا قال فهي له اي فالعين لمن هي بيده مع يمينه يحلف. الا ان تكون له بينة - 00:04:22
فلا يحلف اذا عنده شهود فيأتي بالشهود وتصبح العين له فلا يحلف معها اكتفاء بها. اذا اذا كانت عين تحت يد واحد منهم هو الاولى بها ما دام ما عندنا شهود احنا نتكلم انه ما في شهود الان. واحد يدعي عينا تحت يد رجل اخر - 00:04:42
والاخر يقول لا بل هي لي. صار ايش؟ كلاهما اتحدا او تساويا في الدعوة واحدهما زاد على الاخر في اليد كون العين تحت يدي. فيصير الكلام في القول قوله بس بيمينه. قال الا ان تكون له بينة. طيب لو كان هذا - 00:05:02
صاحب اليد ايضا عنده شهود صارت يصبح عنده شهود ويد. انتقل الى الصورة الثانية وان اقام كل منهما بينة قام بينة انها اي العين المدعى بها له نقضي لمن؟ الان فهمتوا الصورة - 00:05:22
قام كل واحد كل من المدعي المدعى عليه كل واحد اقام بينة وجاب شهود انه هذه السيارة له والسيارة اليد الاول يعني مفاتيحها وهي موجودة في بيت الاول او في حوش حوشه وفنائه ومفاتيحه عنده. تكفي المفاتيح طبعا - 00:05:42
وعنده والمدعي عليه ايضا عنده شهود. فاي البينتين اقوى؟ بينة الداخل ولا بينة الخارج بينت الداخل اللي في يد اللي هي تحت يده ولا الخارج التي ليست العين تحت يده. ماذا قال؟ قال قضي بها للخارج - 00:06:02
ببينته ولغت بينة الداخل. عجيب الخارج هو بينته اقوى. كأن القضية كيف؟ كأنه يعني الداخل هي تفيد الملك الاصلي. وبينت الخارج تفيد انتقالها. فهمتوا عليه؟ يعني انا السيارة تحت ولما اشتريتها كان عندي شهود ثم بعتها لفلان وفي شهود فلما جا - 00:06:22
اخذ السيارة قلت لا السيارة لي وعندي شهود فجبت شهود المشتري الشراء الاول وهو جاب شهود الشراء الثاني فهمتوا يعني؟ طبعا اذا فالتاريخ لو الشهود شهدوا فقط انه نشهد ان هذي له بس. اما اذا شهدوا انه اشتراها في يوم كذا عرفنا التاريخ. الشاهد هل بينت - 00:06:52
الاقوى ولا الخارج اقوى؟ الظاهر انه بينت الداخل اقوى من الخارج. اكتبوا عندها وعنه يقضى للداخل ببينته لان الداخل عنده امران عنده اليد وعنده البينة. واما الخارج ما عنده الا البينة. لكن المصنف - 00:07:12
ومن يقول بينت الخارج يرى ان ان بينة الخارج ناقلة عن الاصل وبينت الداخل هي ايش؟ تثبت استمرار قال لحديث تنظيم لا هو الان ما يتكلم عليه شوف بداية قال وان تداعيا عينا كل واحد يدعيها - 00:07:32
كل واحد يدعيها. طيب. قال في حديث تفضل. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. مم ويعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه احمد ومسلم. نعم - 00:08:02
ولحديث البينة ولحديث البينات على المدعي واليمين على من انكر. نعم رواه الترمذي. طيب انتقل الان الى السورة الثالثة. وان لم تكن العين بيد احد ادعى عينا هي ما هي عند الاول ولا الثاني. عند شخص ثالث. ولا ثم ظاهر تحالفا وتناصفاها. تحالفا - 00:08:22
وتناصف معناه تصير بينهم بالنصف. وان وجد ظاهر لاحدهما عمل به. لكن يتناصفاها ان لم يكن لكن وجد شيء ظاهر يعني المقصود بالظاهر قرينة تؤيد احد الطرفين. فتكون لصاحب القرينة. مثل لذلك - 00:08:52
بتنازع الزوجين في قماش البيت. تفضل. فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله ولها فلها. ولهما للزوجة فلها فللزوجة. وما يصلح لهما فلهما. لان هذي قرائن - 00:09:12
طيب الصورة الرابعة. وان كانت بيديهما وان كانت بيديهما تحالفا وتناصفا. نعم. فان قويت يد احدهما كحيوان. يعني افهموا الحين لو كانت بيديهما يتحالفا ويتناصفا. وان لم تكن بيد احد منهما - 00:09:32
تحالفا وتناصفا متساويا ما في قرين انه تقوي احد الجانبين. طيب فان قويت يد احدهما كحيوان واحد سائقه واخر راكبه. السائق يسوقه من الخلف. والراكب ايهما اقوى؟ السائق للراكب؟ قال الراكب - 00:09:52
قال فهو للثاني لقوة يده كتاب الشهادات. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة. لان الشاهد يخبر بما يخبر عما شاهده. طيب الان سيعرفها ضعوا التعريف بين معكوفتين وهي وهي الاخبار بما علمه بلفظ - 00:10:12
اشهد او شهدت تحمله. الان يتكلم عن حكم الشهادة. حكم الشهادة. الشهادة لها حكم الحكم في التحمل وحكم في الاداء. التحمل سماعه. والاداء يعني ذكرها في مجلس القضاء. قال تحمل - 00:10:42
الشهادة تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية. نعم. طيب في حقوق الله مباحة. يعني وتباح في في حق الله تعالى. اذا تحمل الشهادة فرض كفاية. فاذا وجد شاهدان خلاص ما يلزم الجميع ان يشهد. طيب. فاذا قام به من - 00:11:02
سقط عن بقية المسلمين وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه يعني الان احتاج شاهدين والبلد كله ما فيها الا هذين الشاهدين يصير يجب عليهم وان كان عبدا لم يجز لسيده منعه من الشهادة يعني يؤدي الشهادة يتحمل الشهادة لقوله - 00:11:22
تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما تعود. قال ابن عباس وغيره ليش؟ المراد المراد به التحمل للشهادة واثبات عند الحاكم. نعم. المراد بالاية. طيب. ولان الحاجة تدعو الى ذلك. نعم. لاثبات الحقوق والعقوق - 00:11:42
فكان واجبا كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب انتهى من التحمل. وقال التحمل فرض عين اذا كانت في حقوق الادميين. والاداء. تفضل. والاداء واداؤها اي اداء الشهادة فرض عين على من - 00:12:02
تحملها متى دعي اليه. لقوله تعالى صار فرق يعني تحمل فرض كفاية والاداء فرض عين متى دعي اليها؟ نعم. طيب اذا لم يدع اليها؟ لا يذهب للشهادة. لقوله تعالى اتفضل. لقوله تعالى - 00:12:22
لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. ومحل وجوبها ان قدر على ادائه بلا ضرر يلحقه في بدنه او عرضه او ماله او اهله. طبعا اذا كان في ادائها ضرر لا يلزمه - 00:12:42
يسقط بوجوه تفضل وكذا لو وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته. اذا لا يجب عليه الا ان يعني قالوا هو فرض عين لكن هذا الفرض العيني يسقط في حالة اذا كان في ادائها ضرر او كان الحاكم لا يقبله. نعم - 00:13:02
لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم. وكذا تحملي يعتبر انتفاء الضرر. ولا يحل كتمانها اي كتمان كفاية قلنا تحمل الشهادة فرض كفاية الا اذا فيها ضرر فان كان فيه ظرر لا طيب ولا يحل كتمانها اي كتمان الشهادة لما تقدم. نعم - 00:13:22
فلو ادى شاهد وابى الاخر وقال احلف بدلي اثم. ايه واضح هذا ادى الشاهد اذا كانت في الامواج فعنده شاهدين شاهد شاهد الثاني قال انا ما اشهد وانت يكفيك شاهد ويمينك خلاص انت اهلي - 00:13:52
نقول لا لا يجوز نبذ ذلك يا اثر طيب مسألة ثانية ومتى وجبت الشهادة لزم كتابتها طيب مسألة اخرى هل يجوز اخذ الاجرة على الشهادة؟ قال ويحرم اخذ الاجرة وجعل عليها ولو لم - 00:14:12
تتعين عليه يعني هو لم تكن متعينة في شهود كثير يشهدون بلاش انا ما اشهد الا بمبلغ لا يجوز قال لكن هنا استثناء صورة ما ياخذ اجرة لكن يأخذ مصروف آآ تكاليف الذهاب - 00:14:32
تكاليف الرجوع اذا كانت الشهادة تتطلب منه ان يستأجر سيارة. يركب اجرة فيتحملها. يعني تدفع له. قال لكن ان عجز عن المشي او تأذى به يعني بالمشي فله اجرة مركوب. هذه ما تعتبر اجرة للشهادة. هذه اجرة للتاكسي. قال - 00:14:52
ومن عنده شهادة بحد لله تعالى يعني. فله اقامتها وتركها. ما يجب عليه ان يؤدي الشهادة اذا كانت في حد لله انه حقوق الله مبنية على المسامحة. لكن حقوق الادميين لا الادمي يبغى حقه - 00:15:12
فيجب عليك اذا طلبت ان تؤدي الشهادة. قال ولا يحل ان يشهد احد الا بما يعلمه. لكن لا يشهد بما يظنه او بما يخمنه قال لقول ابن عباس لقول ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:32
الشهادة فقال ترى الشمس؟ قال نعم. فقال على مثلها فاشهد او دعا. رواه الخلال في جامعه. طيب كيف يكون العلم ويقول لا بد من لا بد ان يعلم حتى يشهد. العلم يكون بطرق. الطريق الاول الرؤيا. الطريق الثانية السماع - 00:15:52
سياتي الطريق الثالث الاستفاضة الاستفاضة في اشياء معينة ما معنى الاستفاضة سيأتي شرحها؟ قال والعلم اما برؤية واحد او سماع اثنين من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد فيلزمه ان يشهد بما سمع ولو كان مستخفيا - 00:16:12
لو كان الشاهد مستخفي خلف جدار حين تحمل لو كان مستخفي او غير مستخفي اذا سمع يشهد مثلا ثم قال اوسم باستفاضة هذا الثالث. فيما يتعذر علمه فيما يتعذر علمه غالبا بدونها. يعني بدون الاستفاضة. اذا الثالث بالاستفاضة - 00:16:32
طيب ما هي الاشياء التي يشهد فيها بالاستفاضة؟ ما يتعذر علمها بالسماع وبالايش؟ وبالرؤية. فمثل لذلك قال كنسب رقموا هذه المسائل. نسب لما تشهد انه فلان قرشي. يعني كيف لازم انت تكون انت - 00:16:52
ترجع الى القرن الاول الهجري ما تعرف بالاستفاضة بالسماع. موت فلان مات. وهل كلنا رأيناه ميت نروح للبيت وشفنا اهله يبكون بعدين خرجت الجنازة لما خرجت الجنازة انا ما فتشتها اصلا ما قلت وقفوا لا تفتشوا الجنازة وشوفوا - 00:17:12
هو فلان اللي مات ولا هون ؟ والملك المطلق. الملك المطلق يعني غير المقيد. الملك المطلق انه هذا البيت او هذه الارض لفلان هذا ملك مطلق لكن اشهد ان فلان اشتراها من فلان لازم اكون سمعت او رأيت لان هذا منهم - 00:17:32
هذا هذه الارظ لفلان اشتراها من فلان. لا انا انا اشهد ان هذا هذا بيت فلان. ونكاح هذه زوجة لفلان قال ونكاح عقده ودوامه ووقف ونحوه انا اشهد ان هذا وقف ال فلان. قال ونحوها - 00:17:52
كعتق وخلع وطلاق. كم مسألة هذا؟ رقموها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف وعتق وخلع وطلاق. فانا اشهد ان فلان طلق انا ما سمعت ولا ما طلق لكن استفاض وفي الناس انتشر الناس عدد كبير يستحيل عليهم الكذب هذه الاستفاضة. فلان خالع زوجته فلان اعتق عبده انا ما سمعته لما - 00:18:12
اعتقد لكن استفاض انتشر في الناس بعدد آآ عدد التوازن ثم يعني ثمانية الان ثمانية مساجد. قال ولا يشهد باستفاضة الا عن عدد يقع بهم العلم. اللي هو عدد التواتر. عدد كبير يستحيل عليهم - 00:18:42
اتفاق على الكذب هذا المقصود. طيب تفضل يا شيخ. ومن شهد بعقد نكاح او غيره من العقود فلا بد في صحة شهادته به من ذكر شروطه. لاختلاف الناس في بعض الشروط. وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا - 00:19:02
يعني هذه مسألة اذا شهد بعقد النكاح او بعقد البيع مثلا فلازم يذكر الشروط يقول نعم انا اشهد ان فلان باع على فلان كان مالكا وكان راضيا والثاني كان راضي وكلاهما كان اهلا. آآ حرا مكلفا وكلهم كان - 00:19:22
بالثمن ليش؟ نقول قد يأتي ويشهد ان فلان باع وهو اصلا باع بيعا باطلا مثلا فكيف يشهد ان الملك انتقل وانه باع سلعة هذا المقصود. يعني لهذا يتشددون في هذا. تفضل يا شيخ. وان شهد - 00:19:42
برضاع ذكر عدد الرضعات وانه شرب من ثديها او لبن حلب منه. يعني حلب من الثدي. نعم طيب مثال اخر اذا شهد بالسرقة ايش يذكر؟ او شهد بسرقة ذكر المسروق منه والنصاب والحرز - 00:20:02
وصفتها. طيب واذا شاء اه صفة السرقة يعني. نعم. يذكر المسروق ما هو؟ المسروق منه ما هو الاصاب آآ المسروق الحرز فين كان؟ طيب صفة السرقة طيب اذا كان شرب - 00:20:22
او شهد بشرب خمر وصفه. طيب اذا كان في قذف او شهد بقذف فانه يصفه بان يقول اشهد انه قال يا زاني او يا لوطي ونحوه. طيب واذا كان زنا ويصف الزنا اذا شهد به بذكر الزمان والمكان - 00:20:42
الذي وقع فيه الزنا وذكر المزني بها وكيف كان وانه رأى ذكره في فرجها. طيب اذكروا الشاهد ما يعتبر للحكم ويختلف الحكم به في الكل. في كل الشهادات. اي وصف مؤثر في الحكم قد يغير الحكم ينبغي - 00:21:02
تفضل. هاي في كل ما يشهد فيه. طيب الان انتقل الى مسألة اخرى المسألة الاخيرة. اللي هي لو كان الشهادة على امر حصل في ملأ ولم يشهد الا اثنان. نقبل ولا نقول هذا مما تعم به البلوى - 00:21:22
كما هو مذهب ابي حنيفة في الاصول انما تعم به البول بل ولا نقبل فيه خبر الواحد لازم عدد كبير ينقل هذا الخبر فهمتوا المسألة فما الحكم؟ تفضل يا شيخ. ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم انه طلق او اعتق او على خطيب - 00:21:42
من انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبل خلاص نقبل هذا طيب آآ قول شهد اثنان في محفل يعني يقصد في مجتمع في مكان فيه اجتماع الناس لكن لما - 00:22:02
قال لو شهد اثنان مفهومه انه لو واحد لا يقبل. تفضل. قال رحمه الله تعالى فصل وشروط ومن تقبل شهادتهم ستة. طيب هي ستة شروط. العقل في البلوغ والعقل لان الخطأ الواحد مو زي خطأ الاثنين مو مثل الثلاثة ما هو مثل الشروط اكتبوها العقل البلوغ والعقل - 00:22:22
والاسلام والحفظ والعدالة. هداكم اكتبوه اكتبوه ما مداكم؟ رقموها الستاتي. تفضل يا شيخ. والاسلام؟ اه البلوغ والعقل هذا تكليف. والكلام والاسلام والحفظ والعدالة. الحفظ والظبط يعني والعدالة تفضل احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وشروط من - 00:22:52
تقبل شهادتهم ستة احدها البلوغ. فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض. نعم الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل الشهادة ممن يخنق احيانا اذا تحمل وادى في حال افاقته لانها شهادة من عاقل. طيب يعني الان السورة هذي الاخيرة - 00:23:22
المجنون ما تقبل طيب والذي اه يجن ويفيق يجن ويفيق فتقبل في حالة الافاقة طيب والثالث؟ والثالث الكنام. نعم. فلا تقبل شهادة الاخرس ولو فهمت اشارته. لان افهموا بالاشارة لن يقبل شهادتك. ابلوا بالكتابة نقبل الكتابة. تفضل. لان الشهادة يعتبر فيها اليقين - 00:23:52
طيب والاشارة؟ اشارة ليست يقين. قد يشير اشارة نفهم شيء وهو يريد شيء ثاني. طيب الا اذا اداها؟ الا اذا اداها الاخرس بخطه فتقبل. طيب. تفضل. والرابع الاسلام لقوله تعالى - 00:24:22
ذوي عدل منكم. فلا تقبل من كافر ولو على مثله الا في سفر. على وصية الا في سفر على وصية لا لحظة الان لا تقبل من كافر ولو على مثله ثم استثنوا مثلا وهي الا في سفر على - 00:24:42
وصية طبعا لمسلم او كافر فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما هذي مسألة ضرورة. لو كنا في سفر وعندنا رجل سيموت فاوصى فتقبل الشهادات شهادة الكتابيين اذا عدم غيرهما - 00:25:02
بس هذي حالة اضطرار. تفضل. الخامس الحفظ فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط. لانه لا تحصل الثقة بقوله. نعم. السادس العدالة وهي لغة الاستقامة من العدل ضد الجور وشرعا استواء احواله في دينه واعتداله - 00:25:22
اقواله وافعاله. نعم هذا تعريف العدالة. نعم. ويعتبر لها اي للعدالة شيئان احدهما الصلاح في الدين. هذا الف. الصلاح في الدين هذا الف. وهو نوعان احدهما اداء هو باختصار الصلاح في الدين نوعان اداء الفرائض واجتناب المحارم هذا هو باختصار تفضل - 00:25:52
اداء الفرائض اي الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة. فلا تقبل ممن داوم على تركها. لان بالسنن يدل على عدم محافظته على اسباب دينه. وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج - 00:26:22
والثاني اجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة الكبيرة بين معكوفتين. فيه حد في الدنيا ووعيد في الاخرة - 00:26:42
كأكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين. طيب والصغيرة؟ والصغيرة ما دون ذلك من الرماد. مثل ماذا؟ كسب الناس بما دون القذف. لكن لو تكرر منه ذلك ادمن على الصغيرة فترد شهادة. نعم - 00:27:02
وكذلك استماع كلام النساء الاجانب. على وجه التلذذ به والعياذ بالله. فان داوم على ذلك ردت والنظر المحرم. فان داوم عليه ردت شهادته. قال فلا تقبل شهادة فاسق بفعل الف الفاسق قد يفسق بفعله وقد يفسق باعتقاده بفعل كزاني وديوث او اعتقاد باء كالرافضة - 00:27:22
والقدرية والجهمية. قال المصنف ويكفر مجتهدهم الداعية. ويكفر مجتهدهم الداعي طبعا هذا محل خلاف اللي هو امثال هؤلاء قال الرافضة والقدرية والجهمية ثم قال المجتهد من هؤلاء اه يكفر اذا كان مجتهدا داعيا. نعم. والصحيح طبعا بعظ البدع مكفرة لصاحبها وبعظها لا تكفر صاحبها - 00:27:52
اذا قلنا انه هذه البدعة تكفر صاحبها فهي تكفر صاحبها داعية وغير داعية. نعم. طيب اكمل يا شيخ. ومن اخذ بالرخص ايش؟ ومن اخذ بالرخص فسق. اذا من اخذ بالرخص اللي جاءت في - 00:28:22
المسألة هذي فيها خلاف؟ في اجل ناخذ بالاسهل. ويأتي بالمسألة الثانية هذي فيها خلاف. فيأخذ بلا سبب او يأتي في مسألة ويسأل ما هي اقوال فيها قيل بالحرمة وقيل بالكراهة وقيل بالاباحة اذا اخذ بالاباحة. نعم تفضل يا شيخ. الثاني مما - 00:28:42
مما يعتبر للعدالة وبعض الناس للاسف دليله في على الفعل اذا قيل له هذا لا يجوز لا لا هذه مسألة فيها خلاف ومن قال يعني وجود الخلاف معناه الاباحة في خلاف معناه مباح حلال. ممكن يقول انا افتيت سألت فافتاني عالم خلاص هذي عاد - 00:29:02
بينك وبين ربك اما والله مسألة مختلف فيها. مختلف فيها ايش يعني؟ يعني خلاص ارتكبها. تفضلي الثاني مما يعتبر للعدالة استعمال المروءة اي الانسانية وهو اي استعمال المروءة فعل ما - 00:29:22
يجمله ويزينه عادة كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة. واجتنا واجتناب ما ويشينه عادة من الامور الدنيئة المزرية به. فلا شهادة لمصافع ومتمسخر رقاص ومغن وطفيلي ومتزين بزي يسخر منه ولا لمن يأكل بالسوق الا شيئا يسيرا - 00:29:42
كلقمة وتفاحة ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس. نعم. هذه الامور التي ذكرها المصنف اه وهي ما تخل بالمروءة. طبعا هذه مردها الى اعراف الناس. قال كمصافع ومتمسخر ورقاص يعني بعض هذه الاشياء - 00:30:12
اه ومغن وطفيلي ليأتي على الناس ويأكل معهم او يلبس لبس يسخر منه. وبعض هذه الاشياء اه قد لا تعتبر في بعض البلاد اه مخلة بالمروءة. قال ولا لمن يأكل بالسوق - 00:30:32
اذا كان شيء يسير بياكل بالسوق هي جالس في وسط السوق في الشارع. يقعد ياكل يحط الغدا ويتغدى. عموما اعراف الناس هي الحكم في مثلها. تفضل. او ينام بين جالسين ونحوه. نعم - 00:30:52
ومتى حتى هذه الاشياء قد تخل بمروءة بعض الناس ولا تخل بمروءة واحد عامل جلس في الشارع واكل واحد مدرس جلس في الشارع واكد تفاوت يعني فمردها الى طب هل معناه ان الناس هم الحكم؟ لا مو الحكم الناس الذي - 00:31:12
لا يهتم ما ما يهمه. يعني ما الذي عنده من التبلد؟ تحجر. وعنده تبلد في بالنسبة بالنسبة للناس وذم الناس له هذا ما هذا يخشى عليه هذا ايش يهمه؟ يعني يخشى على ان يكذب ولا - 00:31:32
الكذب هذا. يكذب في الشهادة ويكذب. لكن الرجل الذي يتحفظ ولا يريد ان ينسب اليه الشيء. يختلف هذا يتوقف. حتى اذا ادى الشهادة تحرى لماذا؟ لانه انسان حريص عنده مروءة يخشى على مروءته. فرق بين تقديس الناس وبين كون الانسان عنده مروءة - 00:31:52
ولا يرضى لنفسه الشين ولا يرضى لنفسه ان يقع في امور يعني ساقطة او سافلة او امور يعني دنية ترفع عنها بس مو خوف من الناس لا هو مو خايف من الناس هو خايف على نفسه وعلى سمعته وعلى آآ يعني مروءته تفضل يا شيخ - 00:32:12
ومتى زالت الموانع من الشهادة؟ فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك. لعدم المانع لقبولها. ولا تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد وامة في كل ما يقبل فيه حر وحرة. نعم. لانه ما اشترط الحرية في شروط الشهود طيب. وتقبل - 00:32:32
شهادة ذي صنعة دنيئة كحجام وحداد وزبال. نعم. اذا هنا مسألتين العبد تقبل شهادته. صاحب الصنعة الدنية في اعراف الناس تقبل شهادة. تفضل يا شيخ. موانع الشهادة. احسن الله اليكم - 00:33:02
قال المصنف رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك. طيب. مجموعة موانع طيب عندنا ستة موانع نمر عليها في السرعة. المانع الاول هو عمودين نسب يعني لا يكون من الاصول والفروع. شهادة عمودي النسب الاباء لابنائهم او الابناء لابائهم. هذا الاول لانها تهمة. تفضل - 00:33:22
لا تقبل شهادة عمودي النسب. نعم ضعوا رقم واحد داخل مربع عمودي النسب. وهم الاباء وان علوا والاولاد وان وان سفلوا. اي سفلوا. نعم سفلوا. بعضهم ببعض. بعض السلف مكتوب. ها - 00:33:52
عندكم سلف ايه يعني من السهول والنزول وان نزلوا يعني. نعم. كشهادة الاب لابنه وعكرمه بعضهم لبعض كشهادة الاب لابنه وعكسه. لكن هنا لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. لكن لو على بعض - 00:34:12
نقبلها. طيب. للتهمة بقوة القرابة. طيب. لانها تهمة اذا شهد ابيه او لابنه تهمة لانه في قلابة قوية. قال وتقبل شهادته لاخيه وصديقه وعتيقه. من روش هذا الاخ؟ قال ولا - 00:34:32
تقبل شهادة احد الزوجين لصاحبه. هذا الثاني داخل مربع. كشهادته لزوجته. طب ما رأيكم لو شهد لها بعد الطلاق او شهدت له وبعد الطلاق يقول ولو بعد الطلاق. قال ولو بعد الطلاق. وشهادتها له كذلك لقوة الوصلة - 00:34:52
اذا بعد الطلاق ترى شوفوا بعد الطلاق اما ان يكون التهمة يعني يرون انها قائمة يمكن طلقها عشان تشهد وبعدين يردها ويمكن انه تشهد له عشان اه يرقق قلبها يردها او ترده هي ترضى برجعتها. الشاهد - 00:35:12
يعني قائمة هذا المقصود. قال وتقبل الشهادة عليهم فلو شهد على ابيه او ابنه او زوجته يعني لو شهد على زوجته بالزنا ما نقبل. ما تقبل لكن هذا الكلام في الظروف المعتادة. الا يمكن ان يكون الاب واختلف مع لابنه وصار بينهم خصومة وزعل وكذا وقطيعة - 00:35:32
فبعدين يشهد عليه ما تقبل فهمتوا عليه. قال ولا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا هذا الثالث داخل مربع كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه كذلك شهادة العبد المكاتب سيده. وكذلك والوارث بجرح - 00:35:52
ريفه يعني لا تقبل الوارث اذا شهد بجرح المورث يعني يشهد انه فلان هو الذي جرح مورثه يقول والوارث بجرح مورثه قبل اندماله قبل اندماله جرح ما برئ ما زال جرح - 00:36:12
قائم وفي احتمال للسراية احتمال يموت. اذا الاحتمال للسراية والدية. لكن بعد اندمال الجرح نعم فيكون الحق للمجروح. يعني المقصود الان الوارث لما يجي واحد يشهده يشهد انه هذا فلان جرح. مورثنا - 00:36:32
والجرح لم يندمل. فكأنهم يشهدون لانفسهم لانه في الاخير سيطلبون الدية. ففي تهمة قال وتقبل له يعني تقبل الشهادة له لمورثه اكتبوا في دينه في مرض في مرضه يشهد له في دينه في مرضه. طيب اذا شهد له في مرضه - 00:36:52
ومورثه مريض وقال له اشهد لي ان فلان انا احتاج لي مال عند فلان فجاهد يقولوا المال هذا للمريض ما هو للوارث تقول له للوارث تقبل له ان يشهد لمورثه لصالح مورثه - 00:37:22
المريض في مسألة دين تقول له طب يمكن يموت ويصير هذا حق يمكن ما يموت الله اعلم لكنه في المرض غير بخلاف الجرح القائم اللي يتوقع منه الموت. هم. او قريب منه الموت. هم - 00:37:42
اه هو جريح الان والدم يصب وقد يموت. فما يجي الورثة يشهدوا انه فلان اللي جرح من الفين ما نقبل شهادتهم هذول نجيب شهادة شهود اخرين معناه انهم كأنهم يريدون الدية طيب - 00:38:02
الرابع الذي لا يقبل او يدفع عنها لانه قال من يجر الى نفسه نفعا ما تقبل شهادة او يدفع عنها اي عن نفسه بشهادته ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطر. كيف شهادة العاقلة؟ بجرح شهود الخطأ. الان القاتل اللي قتل خطأ - 00:38:22
قاتل اوجبنا عليه الدية. تمام؟ كيف ثبت انه قاتل؟ ثبت بشهود واضح؟ بشهود شاهدوا انه فلان هو القاتل. خطأ قتل خطأ. لما جاء الشهود وشاهدوا على فلان انه قاتل سيترتب على هذا وجوب الدية عليه ولا على عاقلته؟ على العاقلة. يقوم يأتي العاقل ويقول اه هذول الشهود اصلا - 00:38:42
فسقة يشربون الخمر ولا يصلون ولا يصومون. فما تقبل شهاداتهم لانهم يدفعون عن انفسهم ضررا اللي هو دفع الدين طيب وكذلك الغرماء والغرماء نعم بجرح شهود الدين على المفلس الدين عن المفلس. كيف هذا؟ الان الغرماء الغرماء يعني واحد مفلس. في ثلاثة - 00:39:12
ما يطالبون باموالهم. فالان سنة سنوزع ما له على الثلاثة. طلع واحد رابع. وجاب شهود. فيجوا الغرماء هؤلاء ويطعنون في شهود الرابع عشان ايش؟ عشان لا ينافسهم. يعني التهمة هذي الله اعلم هم نووا ذلك ام لم ينووا لكن التهمة هنا احتمال انهم فعلوا ذلك - 00:39:42
لكي لا ينافسهم هذا الرابع في المال لا ينقص عليهم المال فهمتم عليه؟ قال والسيد كذلك ما نقبل شهادة السيد بجرحي شهد على مكاتبة مكاتبه بدين ونحوه. السيد مستفيد من المكاتب - 00:40:02
لا احد وطلب طالب العبد هذا المكاتب وجاب شهود يشهدون انه يطالبوا بالمال. فالسيد يشهد انه ايش؟ انه هؤلاء الشهود فسقة يعني يجرح ما نقبل شهادته فيه. اخر شيء قال ولا تقبلوا شهادة عدو على عدوه كمن - 00:40:22
شهد على من قذفه او قطع طريقه على من قذفه او من قطع الطريق عليه والمجروح على الجارح ونحوه طيب من هو العدو؟ قال ومن سره ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه - 00:40:42
طيب العداوة في الدين؟ نقبلها؟ يعني نقبل الشاهد اذا كان عدو في الدين قال والعداوة في الدين غير مانعة. فتقبل شهادة مسلم على الكافر وسنيين على مبتدع. وتقبل شهادة العدو لعدوه له لعدوه مش على عدوه. طيب تقبل - 00:41:02
شهادة العدو لعدوه. طب هل تقبل عليه ولا لا؟ تقول عليه العدو يشهد على عدوه. انتوا معي انا مشيت وتقبل شهادة العدو لعدو وعليه في عقد نكاح معليش في عقد نكاح معليش عقد النكاح ما ندقق في الشعور - 00:41:22
طيب السادس والاخير الذي لا تقبل شهادته ولا شهادة من عرف بعصبية وافراط حمية كتعصب قبيلة على وان لم تبلغ رتبة العداوة. يعني هذا من بني فلان لا يمكن يشهد على واحد من جماعته. جماعته اه - 00:41:42
يعني يتعصب لهم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:42:02
التفريغ
رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فوقفنا عند باب الدعاوي والبينة. تفضل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا - 00:00:12
لشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاوي والبينات الدعوة لغة الطلب قال تعالى ولهم ما يدعون اي يطلبون واصطلاحا اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او ذمته. هذا التعريف الاصطلاحي دين معكوفتين اضافة الانسان - 00:00:32
الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او ذمته يعني او في ذمته او غيره هذا هو التعريف. الان وعندنا ثلاثة كلمات بينها تشابه وهي الدعوة والاقرار والشهادة. فالدعوة التي نحن فيها - 00:01:02
هي الاخبار بما على الدعوة الاخبار بما على الغير للنفس الاخبار بما على الغير للنفس. والاقرار عكسه. وهي الاخبار بما على النفس للغاية. يقر انه هذا اللي عندي لفلان. الدعوة يخبر ان ما عند فلان لي انا. طيب - 00:01:22
الشهادة هي الاخبار بما على الغير للغير. الشهادة ما يدخل فيها الشاهد. فهو يخبر الان انه ما عنده فلان هو لفلان طيب ما عنده في يده او في ذمته. طيب البينة ما هي؟ والبينة - 00:01:52
قال والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فاكثر. البينة هي الشهادة. طيب من هو المدعي؟ الان هذه تعريفات. من اذا سكت عن الدعوة ترك فهو المطالب. هذا المدعي. والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك فهو المطالب - 00:02:12
لا تصح الدعوة ولا الانكار ولا الانكار لها الا من جائز التصرف. لا تصح الدعوة ولا يصح الانكار لها الا من جائز تصرف من هو جائز التصرف؟ هو الحر المكلف الرشيد. الحر المكلف يعني البالغ العاقل الرشيد هذا - 00:02:32
الذي يدعي وهذا الذي ينكر. قال سوى انكار سفيه فيؤاخذ قال السفيه هذا المحجور عليه لسفهه يقول في سوى انكار سفيه فيما يؤاخذ به لو اقر به طلاق وحد يعني يصح انكاره ويصح او تصح يمينه اللي هو السفيه فيما يؤاخذ به. هذا السفيه - 00:02:52
واخذ في اشياء واشياء لا اشياء اذا اقر بها نقبل واشياء لا نقبل. اذا اقر السفيه المحجور عليه في ماله اذا اقر على المال على نفس المال لا نقبل هذا الاضطراب لان هذا المال اصلا لا يجوز له التصرف فيه. لكن لو اقره بشيء في ذمته قبلنا اقراره. كذلك طلاقه - 00:03:22
طب هو محجور عليه في المال لكن يمكن ان يطلق لو اعترف واقر بحد بما يوجب اقامة الحد عليه يؤاخذ بهذا لان السفيه محجور عليه في المال لكن ما هو محجور عليه في الامور الاخرى كالزوجية ما يوجب الحدود. طيب. قال المصنف واذا تداعى يا - 00:03:42
تمام؟ اتفضل. واذا تداعيا عينا اي ادعى كل منهما انها له وهي بيد احدهما فهي له. اي اي فالعين لمن هي بيده مع يمينه. طيب هذي المسألة الاولى. اذا تداعيا عينا كل واحد يقول هذه السيارة لي. او هذه الساعة - 00:04:02
اذا ادعى عينا كل واحد يقول هي له وهي بيد احدهما هي في يد الاول مثلا قال فهي له اي فالعين لمن هي بيده مع يمينه يحلف. الا ان تكون له بينة - 00:04:22
فلا يحلف اذا عنده شهود فيأتي بالشهود وتصبح العين له فلا يحلف معها اكتفاء بها. اذا اذا كانت عين تحت يد واحد منهم هو الاولى بها ما دام ما عندنا شهود احنا نتكلم انه ما في شهود الان. واحد يدعي عينا تحت يد رجل اخر - 00:04:42
والاخر يقول لا بل هي لي. صار ايش؟ كلاهما اتحدا او تساويا في الدعوة واحدهما زاد على الاخر في اليد كون العين تحت يدي. فيصير الكلام في القول قوله بس بيمينه. قال الا ان تكون له بينة. طيب لو كان هذا - 00:05:02
صاحب اليد ايضا عنده شهود صارت يصبح عنده شهود ويد. انتقل الى الصورة الثانية وان اقام كل منهما بينة قام بينة انها اي العين المدعى بها له نقضي لمن؟ الان فهمتوا الصورة - 00:05:22
قام كل واحد كل من المدعي المدعى عليه كل واحد اقام بينة وجاب شهود انه هذه السيارة له والسيارة اليد الاول يعني مفاتيحها وهي موجودة في بيت الاول او في حوش حوشه وفنائه ومفاتيحه عنده. تكفي المفاتيح طبعا - 00:05:42
وعنده والمدعي عليه ايضا عنده شهود. فاي البينتين اقوى؟ بينة الداخل ولا بينة الخارج بينت الداخل اللي في يد اللي هي تحت يده ولا الخارج التي ليست العين تحت يده. ماذا قال؟ قال قضي بها للخارج - 00:06:02
ببينته ولغت بينة الداخل. عجيب الخارج هو بينته اقوى. كأن القضية كيف؟ كأنه يعني الداخل هي تفيد الملك الاصلي. وبينت الخارج تفيد انتقالها. فهمتوا عليه؟ يعني انا السيارة تحت ولما اشتريتها كان عندي شهود ثم بعتها لفلان وفي شهود فلما جا - 00:06:22
اخذ السيارة قلت لا السيارة لي وعندي شهود فجبت شهود المشتري الشراء الاول وهو جاب شهود الشراء الثاني فهمتوا يعني؟ طبعا اذا فالتاريخ لو الشهود شهدوا فقط انه نشهد ان هذي له بس. اما اذا شهدوا انه اشتراها في يوم كذا عرفنا التاريخ. الشاهد هل بينت - 00:06:52
الاقوى ولا الخارج اقوى؟ الظاهر انه بينت الداخل اقوى من الخارج. اكتبوا عندها وعنه يقضى للداخل ببينته لان الداخل عنده امران عنده اليد وعنده البينة. واما الخارج ما عنده الا البينة. لكن المصنف - 00:07:12
ومن يقول بينت الخارج يرى ان ان بينة الخارج ناقلة عن الاصل وبينت الداخل هي ايش؟ تثبت استمرار قال لحديث تنظيم لا هو الان ما يتكلم عليه شوف بداية قال وان تداعيا عينا كل واحد يدعيها - 00:07:32
كل واحد يدعيها. طيب. قال في حديث تفضل. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. مم ويعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه احمد ومسلم. نعم - 00:08:02
ولحديث البينة ولحديث البينات على المدعي واليمين على من انكر. نعم رواه الترمذي. طيب انتقل الان الى السورة الثالثة. وان لم تكن العين بيد احد ادعى عينا هي ما هي عند الاول ولا الثاني. عند شخص ثالث. ولا ثم ظاهر تحالفا وتناصفاها. تحالفا - 00:08:22
وتناصف معناه تصير بينهم بالنصف. وان وجد ظاهر لاحدهما عمل به. لكن يتناصفاها ان لم يكن لكن وجد شيء ظاهر يعني المقصود بالظاهر قرينة تؤيد احد الطرفين. فتكون لصاحب القرينة. مثل لذلك - 00:08:52
بتنازع الزوجين في قماش البيت. تفضل. فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله ولها فلها. ولهما للزوجة فلها فللزوجة. وما يصلح لهما فلهما. لان هذي قرائن - 00:09:12
طيب الصورة الرابعة. وان كانت بيديهما وان كانت بيديهما تحالفا وتناصفا. نعم. فان قويت يد احدهما كحيوان. يعني افهموا الحين لو كانت بيديهما يتحالفا ويتناصفا. وان لم تكن بيد احد منهما - 00:09:32
تحالفا وتناصفا متساويا ما في قرين انه تقوي احد الجانبين. طيب فان قويت يد احدهما كحيوان واحد سائقه واخر راكبه. السائق يسوقه من الخلف. والراكب ايهما اقوى؟ السائق للراكب؟ قال الراكب - 00:09:52
قال فهو للثاني لقوة يده كتاب الشهادات. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة. لان الشاهد يخبر بما يخبر عما شاهده. طيب الان سيعرفها ضعوا التعريف بين معكوفتين وهي وهي الاخبار بما علمه بلفظ - 00:10:12
اشهد او شهدت تحمله. الان يتكلم عن حكم الشهادة. حكم الشهادة. الشهادة لها حكم الحكم في التحمل وحكم في الاداء. التحمل سماعه. والاداء يعني ذكرها في مجلس القضاء. قال تحمل - 00:10:42
الشهادة تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية. نعم. طيب في حقوق الله مباحة. يعني وتباح في في حق الله تعالى. اذا تحمل الشهادة فرض كفاية. فاذا وجد شاهدان خلاص ما يلزم الجميع ان يشهد. طيب. فاذا قام به من - 00:11:02
سقط عن بقية المسلمين وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه يعني الان احتاج شاهدين والبلد كله ما فيها الا هذين الشاهدين يصير يجب عليهم وان كان عبدا لم يجز لسيده منعه من الشهادة يعني يؤدي الشهادة يتحمل الشهادة لقوله - 00:11:22
تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما تعود. قال ابن عباس وغيره ليش؟ المراد المراد به التحمل للشهادة واثبات عند الحاكم. نعم. المراد بالاية. طيب. ولان الحاجة تدعو الى ذلك. نعم. لاثبات الحقوق والعقوق - 00:11:42
فكان واجبا كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب انتهى من التحمل. وقال التحمل فرض عين اذا كانت في حقوق الادميين. والاداء. تفضل. والاداء واداؤها اي اداء الشهادة فرض عين على من - 00:12:02
تحملها متى دعي اليه. لقوله تعالى صار فرق يعني تحمل فرض كفاية والاداء فرض عين متى دعي اليها؟ نعم. طيب اذا لم يدع اليها؟ لا يذهب للشهادة. لقوله تعالى اتفضل. لقوله تعالى - 00:12:22
لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. ومحل وجوبها ان قدر على ادائه بلا ضرر يلحقه في بدنه او عرضه او ماله او اهله. طبعا اذا كان في ادائها ضرر لا يلزمه - 00:12:42
يسقط بوجوه تفضل وكذا لو وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته. اذا لا يجب عليه الا ان يعني قالوا هو فرض عين لكن هذا الفرض العيني يسقط في حالة اذا كان في ادائها ضرر او كان الحاكم لا يقبله. نعم - 00:13:02
لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم. وكذا تحملي يعتبر انتفاء الضرر. ولا يحل كتمانها اي كتمان كفاية قلنا تحمل الشهادة فرض كفاية الا اذا فيها ضرر فان كان فيه ظرر لا طيب ولا يحل كتمانها اي كتمان الشهادة لما تقدم. نعم - 00:13:22
فلو ادى شاهد وابى الاخر وقال احلف بدلي اثم. ايه واضح هذا ادى الشاهد اذا كانت في الامواج فعنده شاهدين شاهد شاهد الثاني قال انا ما اشهد وانت يكفيك شاهد ويمينك خلاص انت اهلي - 00:13:52
نقول لا لا يجوز نبذ ذلك يا اثر طيب مسألة ثانية ومتى وجبت الشهادة لزم كتابتها طيب مسألة اخرى هل يجوز اخذ الاجرة على الشهادة؟ قال ويحرم اخذ الاجرة وجعل عليها ولو لم - 00:14:12
تتعين عليه يعني هو لم تكن متعينة في شهود كثير يشهدون بلاش انا ما اشهد الا بمبلغ لا يجوز قال لكن هنا استثناء صورة ما ياخذ اجرة لكن يأخذ مصروف آآ تكاليف الذهاب - 00:14:32
تكاليف الرجوع اذا كانت الشهادة تتطلب منه ان يستأجر سيارة. يركب اجرة فيتحملها. يعني تدفع له. قال لكن ان عجز عن المشي او تأذى به يعني بالمشي فله اجرة مركوب. هذه ما تعتبر اجرة للشهادة. هذه اجرة للتاكسي. قال - 00:14:52
ومن عنده شهادة بحد لله تعالى يعني. فله اقامتها وتركها. ما يجب عليه ان يؤدي الشهادة اذا كانت في حد لله انه حقوق الله مبنية على المسامحة. لكن حقوق الادميين لا الادمي يبغى حقه - 00:15:12
فيجب عليك اذا طلبت ان تؤدي الشهادة. قال ولا يحل ان يشهد احد الا بما يعلمه. لكن لا يشهد بما يظنه او بما يخمنه قال لقول ابن عباس لقول ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:32
الشهادة فقال ترى الشمس؟ قال نعم. فقال على مثلها فاشهد او دعا. رواه الخلال في جامعه. طيب كيف يكون العلم ويقول لا بد من لا بد ان يعلم حتى يشهد. العلم يكون بطرق. الطريق الاول الرؤيا. الطريق الثانية السماع - 00:15:52
سياتي الطريق الثالث الاستفاضة الاستفاضة في اشياء معينة ما معنى الاستفاضة سيأتي شرحها؟ قال والعلم اما برؤية واحد او سماع اثنين من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد فيلزمه ان يشهد بما سمع ولو كان مستخفيا - 00:16:12
لو كان الشاهد مستخفي خلف جدار حين تحمل لو كان مستخفي او غير مستخفي اذا سمع يشهد مثلا ثم قال اوسم باستفاضة هذا الثالث. فيما يتعذر علمه فيما يتعذر علمه غالبا بدونها. يعني بدون الاستفاضة. اذا الثالث بالاستفاضة - 00:16:32
طيب ما هي الاشياء التي يشهد فيها بالاستفاضة؟ ما يتعذر علمها بالسماع وبالايش؟ وبالرؤية. فمثل لذلك قال كنسب رقموا هذه المسائل. نسب لما تشهد انه فلان قرشي. يعني كيف لازم انت تكون انت - 00:16:52
ترجع الى القرن الاول الهجري ما تعرف بالاستفاضة بالسماع. موت فلان مات. وهل كلنا رأيناه ميت نروح للبيت وشفنا اهله يبكون بعدين خرجت الجنازة لما خرجت الجنازة انا ما فتشتها اصلا ما قلت وقفوا لا تفتشوا الجنازة وشوفوا - 00:17:12
هو فلان اللي مات ولا هون ؟ والملك المطلق. الملك المطلق يعني غير المقيد. الملك المطلق انه هذا البيت او هذه الارض لفلان هذا ملك مطلق لكن اشهد ان فلان اشتراها من فلان لازم اكون سمعت او رأيت لان هذا منهم - 00:17:32
هذا هذه الارظ لفلان اشتراها من فلان. لا انا انا اشهد ان هذا هذا بيت فلان. ونكاح هذه زوجة لفلان قال ونكاح عقده ودوامه ووقف ونحوه انا اشهد ان هذا وقف ال فلان. قال ونحوها - 00:17:52
كعتق وخلع وطلاق. كم مسألة هذا؟ رقموها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف وعتق وخلع وطلاق. فانا اشهد ان فلان طلق انا ما سمعت ولا ما طلق لكن استفاض وفي الناس انتشر الناس عدد كبير يستحيل عليهم الكذب هذه الاستفاضة. فلان خالع زوجته فلان اعتق عبده انا ما سمعته لما - 00:18:12
اعتقد لكن استفاض انتشر في الناس بعدد آآ عدد التوازن ثم يعني ثمانية الان ثمانية مساجد. قال ولا يشهد باستفاضة الا عن عدد يقع بهم العلم. اللي هو عدد التواتر. عدد كبير يستحيل عليهم - 00:18:42
اتفاق على الكذب هذا المقصود. طيب تفضل يا شيخ. ومن شهد بعقد نكاح او غيره من العقود فلا بد في صحة شهادته به من ذكر شروطه. لاختلاف الناس في بعض الشروط. وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا - 00:19:02
يعني هذه مسألة اذا شهد بعقد النكاح او بعقد البيع مثلا فلازم يذكر الشروط يقول نعم انا اشهد ان فلان باع على فلان كان مالكا وكان راضيا والثاني كان راضي وكلاهما كان اهلا. آآ حرا مكلفا وكلهم كان - 00:19:22
بالثمن ليش؟ نقول قد يأتي ويشهد ان فلان باع وهو اصلا باع بيعا باطلا مثلا فكيف يشهد ان الملك انتقل وانه باع سلعة هذا المقصود. يعني لهذا يتشددون في هذا. تفضل يا شيخ. وان شهد - 00:19:42
برضاع ذكر عدد الرضعات وانه شرب من ثديها او لبن حلب منه. يعني حلب من الثدي. نعم طيب مثال اخر اذا شهد بالسرقة ايش يذكر؟ او شهد بسرقة ذكر المسروق منه والنصاب والحرز - 00:20:02
وصفتها. طيب واذا شاء اه صفة السرقة يعني. نعم. يذكر المسروق ما هو؟ المسروق منه ما هو الاصاب آآ المسروق الحرز فين كان؟ طيب صفة السرقة طيب اذا كان شرب - 00:20:22
او شهد بشرب خمر وصفه. طيب اذا كان في قذف او شهد بقذف فانه يصفه بان يقول اشهد انه قال يا زاني او يا لوطي ونحوه. طيب واذا كان زنا ويصف الزنا اذا شهد به بذكر الزمان والمكان - 00:20:42
الذي وقع فيه الزنا وذكر المزني بها وكيف كان وانه رأى ذكره في فرجها. طيب اذكروا الشاهد ما يعتبر للحكم ويختلف الحكم به في الكل. في كل الشهادات. اي وصف مؤثر في الحكم قد يغير الحكم ينبغي - 00:21:02
تفضل. هاي في كل ما يشهد فيه. طيب الان انتقل الى مسألة اخرى المسألة الاخيرة. اللي هي لو كان الشهادة على امر حصل في ملأ ولم يشهد الا اثنان. نقبل ولا نقول هذا مما تعم به البلوى - 00:21:22
كما هو مذهب ابي حنيفة في الاصول انما تعم به البول بل ولا نقبل فيه خبر الواحد لازم عدد كبير ينقل هذا الخبر فهمتوا المسألة فما الحكم؟ تفضل يا شيخ. ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم انه طلق او اعتق او على خطيب - 00:21:42
من انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبل خلاص نقبل هذا طيب آآ قول شهد اثنان في محفل يعني يقصد في مجتمع في مكان فيه اجتماع الناس لكن لما - 00:22:02
قال لو شهد اثنان مفهومه انه لو واحد لا يقبل. تفضل. قال رحمه الله تعالى فصل وشروط ومن تقبل شهادتهم ستة. طيب هي ستة شروط. العقل في البلوغ والعقل لان الخطأ الواحد مو زي خطأ الاثنين مو مثل الثلاثة ما هو مثل الشروط اكتبوها العقل البلوغ والعقل - 00:22:22
والاسلام والحفظ والعدالة. هداكم اكتبوه اكتبوه ما مداكم؟ رقموها الستاتي. تفضل يا شيخ. والاسلام؟ اه البلوغ والعقل هذا تكليف. والكلام والاسلام والحفظ والعدالة. الحفظ والظبط يعني والعدالة تفضل احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وشروط من - 00:22:52
تقبل شهادتهم ستة احدها البلوغ. فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض. نعم الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل الشهادة ممن يخنق احيانا اذا تحمل وادى في حال افاقته لانها شهادة من عاقل. طيب يعني الان السورة هذي الاخيرة - 00:23:22
المجنون ما تقبل طيب والذي اه يجن ويفيق يجن ويفيق فتقبل في حالة الافاقة طيب والثالث؟ والثالث الكنام. نعم. فلا تقبل شهادة الاخرس ولو فهمت اشارته. لان افهموا بالاشارة لن يقبل شهادتك. ابلوا بالكتابة نقبل الكتابة. تفضل. لان الشهادة يعتبر فيها اليقين - 00:23:52
طيب والاشارة؟ اشارة ليست يقين. قد يشير اشارة نفهم شيء وهو يريد شيء ثاني. طيب الا اذا اداها؟ الا اذا اداها الاخرس بخطه فتقبل. طيب. تفضل. والرابع الاسلام لقوله تعالى - 00:24:22
ذوي عدل منكم. فلا تقبل من كافر ولو على مثله الا في سفر. على وصية الا في سفر على وصية لا لحظة الان لا تقبل من كافر ولو على مثله ثم استثنوا مثلا وهي الا في سفر على - 00:24:42
وصية طبعا لمسلم او كافر فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما هذي مسألة ضرورة. لو كنا في سفر وعندنا رجل سيموت فاوصى فتقبل الشهادات شهادة الكتابيين اذا عدم غيرهما - 00:25:02
بس هذي حالة اضطرار. تفضل. الخامس الحفظ فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط. لانه لا تحصل الثقة بقوله. نعم. السادس العدالة وهي لغة الاستقامة من العدل ضد الجور وشرعا استواء احواله في دينه واعتداله - 00:25:22
اقواله وافعاله. نعم هذا تعريف العدالة. نعم. ويعتبر لها اي للعدالة شيئان احدهما الصلاح في الدين. هذا الف. الصلاح في الدين هذا الف. وهو نوعان احدهما اداء هو باختصار الصلاح في الدين نوعان اداء الفرائض واجتناب المحارم هذا هو باختصار تفضل - 00:25:52
اداء الفرائض اي الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة. فلا تقبل ممن داوم على تركها. لان بالسنن يدل على عدم محافظته على اسباب دينه. وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج - 00:26:22
والثاني اجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة الكبيرة بين معكوفتين. فيه حد في الدنيا ووعيد في الاخرة - 00:26:42
كأكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين. طيب والصغيرة؟ والصغيرة ما دون ذلك من الرماد. مثل ماذا؟ كسب الناس بما دون القذف. لكن لو تكرر منه ذلك ادمن على الصغيرة فترد شهادة. نعم - 00:27:02
وكذلك استماع كلام النساء الاجانب. على وجه التلذذ به والعياذ بالله. فان داوم على ذلك ردت والنظر المحرم. فان داوم عليه ردت شهادته. قال فلا تقبل شهادة فاسق بفعل الف الفاسق قد يفسق بفعله وقد يفسق باعتقاده بفعل كزاني وديوث او اعتقاد باء كالرافضة - 00:27:22
والقدرية والجهمية. قال المصنف ويكفر مجتهدهم الداعية. ويكفر مجتهدهم الداعي طبعا هذا محل خلاف اللي هو امثال هؤلاء قال الرافضة والقدرية والجهمية ثم قال المجتهد من هؤلاء اه يكفر اذا كان مجتهدا داعيا. نعم. والصحيح طبعا بعظ البدع مكفرة لصاحبها وبعظها لا تكفر صاحبها - 00:27:52
اذا قلنا انه هذه البدعة تكفر صاحبها فهي تكفر صاحبها داعية وغير داعية. نعم. طيب اكمل يا شيخ. ومن اخذ بالرخص ايش؟ ومن اخذ بالرخص فسق. اذا من اخذ بالرخص اللي جاءت في - 00:28:22
المسألة هذي فيها خلاف؟ في اجل ناخذ بالاسهل. ويأتي بالمسألة الثانية هذي فيها خلاف. فيأخذ بلا سبب او يأتي في مسألة ويسأل ما هي اقوال فيها قيل بالحرمة وقيل بالكراهة وقيل بالاباحة اذا اخذ بالاباحة. نعم تفضل يا شيخ. الثاني مما - 00:28:42
مما يعتبر للعدالة وبعض الناس للاسف دليله في على الفعل اذا قيل له هذا لا يجوز لا لا هذه مسألة فيها خلاف ومن قال يعني وجود الخلاف معناه الاباحة في خلاف معناه مباح حلال. ممكن يقول انا افتيت سألت فافتاني عالم خلاص هذي عاد - 00:29:02
بينك وبين ربك اما والله مسألة مختلف فيها. مختلف فيها ايش يعني؟ يعني خلاص ارتكبها. تفضلي الثاني مما يعتبر للعدالة استعمال المروءة اي الانسانية وهو اي استعمال المروءة فعل ما - 00:29:22
يجمله ويزينه عادة كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة. واجتنا واجتناب ما ويشينه عادة من الامور الدنيئة المزرية به. فلا شهادة لمصافع ومتمسخر رقاص ومغن وطفيلي ومتزين بزي يسخر منه ولا لمن يأكل بالسوق الا شيئا يسيرا - 00:29:42
كلقمة وتفاحة ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس. نعم. هذه الامور التي ذكرها المصنف اه وهي ما تخل بالمروءة. طبعا هذه مردها الى اعراف الناس. قال كمصافع ومتمسخر ورقاص يعني بعض هذه الاشياء - 00:30:12
اه ومغن وطفيلي ليأتي على الناس ويأكل معهم او يلبس لبس يسخر منه. وبعض هذه الاشياء اه قد لا تعتبر في بعض البلاد اه مخلة بالمروءة. قال ولا لمن يأكل بالسوق - 00:30:32
اذا كان شيء يسير بياكل بالسوق هي جالس في وسط السوق في الشارع. يقعد ياكل يحط الغدا ويتغدى. عموما اعراف الناس هي الحكم في مثلها. تفضل. او ينام بين جالسين ونحوه. نعم - 00:30:52
ومتى حتى هذه الاشياء قد تخل بمروءة بعض الناس ولا تخل بمروءة واحد عامل جلس في الشارع واكل واحد مدرس جلس في الشارع واكد تفاوت يعني فمردها الى طب هل معناه ان الناس هم الحكم؟ لا مو الحكم الناس الذي - 00:31:12
لا يهتم ما ما يهمه. يعني ما الذي عنده من التبلد؟ تحجر. وعنده تبلد في بالنسبة بالنسبة للناس وذم الناس له هذا ما هذا يخشى عليه هذا ايش يهمه؟ يعني يخشى على ان يكذب ولا - 00:31:32
الكذب هذا. يكذب في الشهادة ويكذب. لكن الرجل الذي يتحفظ ولا يريد ان ينسب اليه الشيء. يختلف هذا يتوقف. حتى اذا ادى الشهادة تحرى لماذا؟ لانه انسان حريص عنده مروءة يخشى على مروءته. فرق بين تقديس الناس وبين كون الانسان عنده مروءة - 00:31:52
ولا يرضى لنفسه الشين ولا يرضى لنفسه ان يقع في امور يعني ساقطة او سافلة او امور يعني دنية ترفع عنها بس مو خوف من الناس لا هو مو خايف من الناس هو خايف على نفسه وعلى سمعته وعلى آآ يعني مروءته تفضل يا شيخ - 00:32:12
ومتى زالت الموانع من الشهادة؟ فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك. لعدم المانع لقبولها. ولا تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد وامة في كل ما يقبل فيه حر وحرة. نعم. لانه ما اشترط الحرية في شروط الشهود طيب. وتقبل - 00:32:32
شهادة ذي صنعة دنيئة كحجام وحداد وزبال. نعم. اذا هنا مسألتين العبد تقبل شهادته. صاحب الصنعة الدنية في اعراف الناس تقبل شهادة. تفضل يا شيخ. موانع الشهادة. احسن الله اليكم - 00:33:02
قال المصنف رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك. طيب. مجموعة موانع طيب عندنا ستة موانع نمر عليها في السرعة. المانع الاول هو عمودين نسب يعني لا يكون من الاصول والفروع. شهادة عمودي النسب الاباء لابنائهم او الابناء لابائهم. هذا الاول لانها تهمة. تفضل - 00:33:22
لا تقبل شهادة عمودي النسب. نعم ضعوا رقم واحد داخل مربع عمودي النسب. وهم الاباء وان علوا والاولاد وان وان سفلوا. اي سفلوا. نعم سفلوا. بعضهم ببعض. بعض السلف مكتوب. ها - 00:33:52
عندكم سلف ايه يعني من السهول والنزول وان نزلوا يعني. نعم. كشهادة الاب لابنه وعكرمه بعضهم لبعض كشهادة الاب لابنه وعكسه. لكن هنا لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. لكن لو على بعض - 00:34:12
نقبلها. طيب. للتهمة بقوة القرابة. طيب. لانها تهمة اذا شهد ابيه او لابنه تهمة لانه في قلابة قوية. قال وتقبل شهادته لاخيه وصديقه وعتيقه. من روش هذا الاخ؟ قال ولا - 00:34:32
تقبل شهادة احد الزوجين لصاحبه. هذا الثاني داخل مربع. كشهادته لزوجته. طب ما رأيكم لو شهد لها بعد الطلاق او شهدت له وبعد الطلاق يقول ولو بعد الطلاق. قال ولو بعد الطلاق. وشهادتها له كذلك لقوة الوصلة - 00:34:52
اذا بعد الطلاق ترى شوفوا بعد الطلاق اما ان يكون التهمة يعني يرون انها قائمة يمكن طلقها عشان تشهد وبعدين يردها ويمكن انه تشهد له عشان اه يرقق قلبها يردها او ترده هي ترضى برجعتها. الشاهد - 00:35:12
يعني قائمة هذا المقصود. قال وتقبل الشهادة عليهم فلو شهد على ابيه او ابنه او زوجته يعني لو شهد على زوجته بالزنا ما نقبل. ما تقبل لكن هذا الكلام في الظروف المعتادة. الا يمكن ان يكون الاب واختلف مع لابنه وصار بينهم خصومة وزعل وكذا وقطيعة - 00:35:32
فبعدين يشهد عليه ما تقبل فهمتوا عليه. قال ولا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا هذا الثالث داخل مربع كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه كذلك شهادة العبد المكاتب سيده. وكذلك والوارث بجرح - 00:35:52
ريفه يعني لا تقبل الوارث اذا شهد بجرح المورث يعني يشهد انه فلان هو الذي جرح مورثه يقول والوارث بجرح مورثه قبل اندماله قبل اندماله جرح ما برئ ما زال جرح - 00:36:12
قائم وفي احتمال للسراية احتمال يموت. اذا الاحتمال للسراية والدية. لكن بعد اندمال الجرح نعم فيكون الحق للمجروح. يعني المقصود الان الوارث لما يجي واحد يشهده يشهد انه هذا فلان جرح. مورثنا - 00:36:32
والجرح لم يندمل. فكأنهم يشهدون لانفسهم لانه في الاخير سيطلبون الدية. ففي تهمة قال وتقبل له يعني تقبل الشهادة له لمورثه اكتبوا في دينه في مرض في مرضه يشهد له في دينه في مرضه. طيب اذا شهد له في مرضه - 00:36:52
ومورثه مريض وقال له اشهد لي ان فلان انا احتاج لي مال عند فلان فجاهد يقولوا المال هذا للمريض ما هو للوارث تقول له للوارث تقبل له ان يشهد لمورثه لصالح مورثه - 00:37:22
المريض في مسألة دين تقول له طب يمكن يموت ويصير هذا حق يمكن ما يموت الله اعلم لكنه في المرض غير بخلاف الجرح القائم اللي يتوقع منه الموت. هم. او قريب منه الموت. هم - 00:37:42
اه هو جريح الان والدم يصب وقد يموت. فما يجي الورثة يشهدوا انه فلان اللي جرح من الفين ما نقبل شهادتهم هذول نجيب شهادة شهود اخرين معناه انهم كأنهم يريدون الدية طيب - 00:38:02
الرابع الذي لا يقبل او يدفع عنها لانه قال من يجر الى نفسه نفعا ما تقبل شهادة او يدفع عنها اي عن نفسه بشهادته ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطر. كيف شهادة العاقلة؟ بجرح شهود الخطأ. الان القاتل اللي قتل خطأ - 00:38:22
قاتل اوجبنا عليه الدية. تمام؟ كيف ثبت انه قاتل؟ ثبت بشهود واضح؟ بشهود شاهدوا انه فلان هو القاتل. خطأ قتل خطأ. لما جاء الشهود وشاهدوا على فلان انه قاتل سيترتب على هذا وجوب الدية عليه ولا على عاقلته؟ على العاقلة. يقوم يأتي العاقل ويقول اه هذول الشهود اصلا - 00:38:42
فسقة يشربون الخمر ولا يصلون ولا يصومون. فما تقبل شهاداتهم لانهم يدفعون عن انفسهم ضررا اللي هو دفع الدين طيب وكذلك الغرماء والغرماء نعم بجرح شهود الدين على المفلس الدين عن المفلس. كيف هذا؟ الان الغرماء الغرماء يعني واحد مفلس. في ثلاثة - 00:39:12
ما يطالبون باموالهم. فالان سنة سنوزع ما له على الثلاثة. طلع واحد رابع. وجاب شهود. فيجوا الغرماء هؤلاء ويطعنون في شهود الرابع عشان ايش؟ عشان لا ينافسهم. يعني التهمة هذي الله اعلم هم نووا ذلك ام لم ينووا لكن التهمة هنا احتمال انهم فعلوا ذلك - 00:39:42
لكي لا ينافسهم هذا الرابع في المال لا ينقص عليهم المال فهمتم عليه؟ قال والسيد كذلك ما نقبل شهادة السيد بجرحي شهد على مكاتبة مكاتبه بدين ونحوه. السيد مستفيد من المكاتب - 00:40:02
لا احد وطلب طالب العبد هذا المكاتب وجاب شهود يشهدون انه يطالبوا بالمال. فالسيد يشهد انه ايش؟ انه هؤلاء الشهود فسقة يعني يجرح ما نقبل شهادته فيه. اخر شيء قال ولا تقبلوا شهادة عدو على عدوه كمن - 00:40:22
شهد على من قذفه او قطع طريقه على من قذفه او من قطع الطريق عليه والمجروح على الجارح ونحوه طيب من هو العدو؟ قال ومن سره ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه - 00:40:42
طيب العداوة في الدين؟ نقبلها؟ يعني نقبل الشاهد اذا كان عدو في الدين قال والعداوة في الدين غير مانعة. فتقبل شهادة مسلم على الكافر وسنيين على مبتدع. وتقبل شهادة العدو لعدوه له لعدوه مش على عدوه. طيب تقبل - 00:41:02
شهادة العدو لعدوه. طب هل تقبل عليه ولا لا؟ تقول عليه العدو يشهد على عدوه. انتوا معي انا مشيت وتقبل شهادة العدو لعدو وعليه في عقد نكاح معليش في عقد نكاح معليش عقد النكاح ما ندقق في الشعور - 00:41:22
طيب السادس والاخير الذي لا تقبل شهادته ولا شهادة من عرف بعصبية وافراط حمية كتعصب قبيلة على وان لم تبلغ رتبة العداوة. يعني هذا من بني فلان لا يمكن يشهد على واحد من جماعته. جماعته اه - 00:41:42
يعني يتعصب لهم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:42:02