الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد وقفنا عند عدد الشهود فصل في عهد هذه الشهود. تفضل. احسن الله اليكم. قال - 00:00:12
المصنف رحمه الله تعالى فصل في عدد الشهود. ولا يقبل في الزنا واللواط والاقرار به الا اربعة رجال. يشهدون به او انه اقر به اربعة. طيب الزنا واحد ضع واحد داخل مربع يعني علامة واضحة - 00:00:32
هذي الحالة عدد الشهود الان عندنا حالات كثيرة احيانا اربعة احيانا رجلان احيانا رجل وامرأتين او رجل وامرأتين واحيانا ايش؟ رجل ويميل واحيانا رجل واحد واحيانا امرأة واحدة. فما هي الاحوال؟ اول شيء - 00:00:52
الزنا لابد من اربع رجال يشهدون بالزنا او يشهدون بانه اقر بالزنا. يعني اذا في الزنا وفي الاقرار به نحتاج الى طيب لقوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء الاية ويكفي انتقل - 00:01:12
الان الى الى صورة اخرى قال ويكفي ويكفي في الشهادة على من اتى بهيمة رجلان هذا رقم اثنين. رجلان لان موجبه التعزير. يوجب التعزير. والتعزير ما فيه شهادة النساء. طيب الثالث ومن عرف هذا الثالث. الحالة الثالثة. بغنى مدعى انه - 00:01:32
انه فقير ليأخذ ليأخذ من زكاة لم يقبل الا ثلاثة رجال. اذا احنا عندنا اربع وعندنا ثلاثة وعندنا الثلاثة اذا كان الرجل معروف بالغنى وادعى انه فقير يريد الزكاة لابد من ثلاثة رجال يشهدون ان فلان اصابه - 00:02:02
صار خطير. هذا لانه اصله الغنى. اما لو كان لا يعرف بالغنى لا رجلان يكفي. تفضل. ويقبل في بقية حدود هذي اربعة هذا الرابع في بقية الحدود كالقذف اربعة بقية الحدود عند الحدود ضع الف كالقذف والسرقة وقطع الطريق وفي القصاص باء رجلان - 00:02:22
ولا تقبل فيه شهادة النساء لانه يسقط بالشبهة. لانه يسقط بالشبهة. يعني يقصد القصاص وايش والحدود تسقط فلا تقبل فيها شهادة النسا هذا المعنى طيب ثم قال والقصاص قال وما ليس بعقوبة ولا مال هذا جيم ايه شهادة المرأة - 00:02:52
ما الان احنا اصلا شهادة المرأة لم يرد قبولها الا في اموال. في اموال. اما الدماء بتسقط بالشبهة. ما عندنا شهادة قوية ثبتت. ثبتت بشهادة امرأة. يعني ليست شهادة قوية. وهذا - 00:03:22
الحد يسقط بالشبهة فكيف نقيم عليه حد بشهادة ضعيفة؟ لان الشهادة ضعيفة ليست قوية. طيب ولاء ما ليس بعقوبة ولا مال هذا ايش؟ جيم ولا يقصد به المال نقولها بدال ويطلع عليه الرجال قالبا هذا هاء غالبا كنكاح وطلاق - 00:03:42
ورجعة وخلع ونسب وولاء وايصال اليه في غير المال. ايصال الي يعني وصي يعني الشهادة انه نشهد ان فلان اوصى الى فلان. قال لا يقبل فيه الا رجلان دون النساء. ترى الكلام قد يكون فيه لبس. خلاصة الموضوع. الان - 00:04:12
الرابع هذا الرابع الذي لا يقبل فيه الا الرجلات ما هو؟ الف باء جيم الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال يعني ما جمع هذا والحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا - 00:04:32
يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في الغالب. هذا لابد من من رجلين. فهمتوا هذه؟ قال لا يقبل فيه الا رجلان دون النساء ننتقل للخامس قال ويقبل في المال هذا الخامس في المال الف وما يقصد به المال كالبيع والاجل - 00:04:52
والخيار فيه اي في البيع ونحوه كالقرض والرهن والغصب والاجارة والشركة والشفعة وضمان المال واتلاف والعتق والكتابة والتدبير والوصية بالمال والجناية اذا لم توجب قودا الجناية التي لا توجب القوت. طب الجناية التي لا توجب توجب ايش - 00:05:12
اذا دخلت في فيما ايش؟ في المال وما يقصد به المال. ودعوى اسير تقدم اسلامه لمنع طريقه لو ادعى الاسير ان اسلامه متقدم انا اسلمت من زمان عشان لا اصير رقيب يعني عشان لا اصير مال - 00:05:32
اذا يقصد به المال ماذا؟ قال رجلان او رجل وامرأتان. اذا الرجلان او الرجل والمرأة واتال في ماذا تقبل؟ في المال وما يقصد به المال وهذه امثلة مثلا لها. طيب قال لقوله تعالى تفضل - 00:05:52
لقوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. نعم. وسياق الاية يدل على اختصاص ذلك بالاموال. نعم شوفوا السياقة هذا يدل على الاموال. خروجنا من حيز المال الى حيز الدماء قطعي ولا ظني - 00:06:12
ظني فكيف نقيم حد بشبهة؟ ما هي الشبهة؟ انه الشهادة مشكوك فيها اللي هي مقبولة ولا غير مقبولة؟ ما نقيم الحد الا بشهادة يقيني شهادة الرجل. اكمل يا شيخ. او رجل ويمين او رجل ويمين - 00:06:32
طيب اذا انت وما زلنا في في الخامس اذا الخامس الذي يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويميل ما هو؟ ما هي الاشياء التي نقل فيها هؤلاء الثلاثة؟ المال وما يقصد به المال. واضح؟ ممكن واحد يسويها في جدول - 00:06:52
طيب بقول ابن عباس ان رسول الله لقول ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى باليمين مع الشاهد. رواه احمد وغيره. ايه. طيب هذي مسألة تفريعية فر عليها. قال ويجب تقديم الشهادة - 00:07:12
يعني على اليمين اكتبوا. اذا كان شاهد ويميل. من يبدأ؟ شهد. وبعدين اليمين طيب هل تقبل امرأتان ويمين؟ لا. رجل ويمين. او رجل وامرأتان او رجلان. طيب انتقل الى السادس. قال ويقبل في داء دابة هذا السادس. وموضحة - 00:07:32
طبيب يعني واحد وبيطار واحد مع عدم غيره. اذا هذا السادس الذي يقبل فيه واحد رجل واحد من هو؟ او ما هي؟ ها داء الدابة والموضحة. طيب اكمل فان لم يتعذر فاثنان - 00:08:02
اذا احنا لما نقول واحد معناه شهادة الاثنين غلط لا. شهادة الواحد عنده تعذر والا في الاصل اثنان. طيب السابع قال وما لا يطلع عليه الرجال غالبا هذا رقم سبعة داخل مربع مثل ماذا يا شيخ؟ تفضل كعيوب - 00:08:22
بالنساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال. اي صراخ المولود عند الولادة ونحوه والقرني والعفني وكذا جراحة وغيرها في حمام حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال يقبل فيه شهادة امرأة عدل. خلاص اذا هذا السابع يقبل فيه امرأة مش رجل امرأة. طيب والرجل يقبل من - 00:08:42
باب اولى. ما هي ما لا يطلع عليه الرجال؟ ومثل لها. تفضل. لحديث حذيفة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله الله عليه وسلم اجاز شهادة القابلة وحدها ذكره الفقهاء في كتبهم وروى ابو الخطاب عن ابن عمر - 00:09:12
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة. نعم. طيب الرجل يقبل ولا ما يقبل في هذه الحالة قال والرجل والرجل فيه كالمرأة واولى لكماله. طيب انتهى خلاص الان - 00:09:32
اذكر مسائل يعني فرع في مسائل مبنية على ما سبق. ما هي؟ المسألة الاولى واحد من اتى برجل رجل وامرأتين او اتى بشاهد ويميني. اي ويمين اي حلفه يعني. فيما يوجب القوت انتبهوا الان - 00:09:52
هل يقبل في رجل وامرأة ها؟ رجل يمين ما يقبل. طيب. قال فيما يوجب القول لم يثبت به يعني فيما ذكر قود ولا مال. نقول لن يثبت القود. طب هل تثبت الدية؟ الجواب؟ لا. لا يثبت لا قود ولا مال - 00:10:12
ماذا يا شيخ؟ قال لان قتل العبد يوجب القصاص والمال بدل منه. فاذا لم يثبت الاصل لم يجب بدله. وان قلنا احدهما يعني لو قلنا طيب لا ما هو مش الاصل القتل ثم البدل المال لو قلنا لا كلاهما اصل وان قلنا الواجب احدهما - 00:10:32
لم يتعين الا باختياره. فلو اوجبنا بذلك الدية اوجبنا معينا بدون اختياره. يعني لا يقبل. انتهينا من هذه المسألة الاولى الثانية. وان اتى بذلك ادرك اثنين. يعني بالرجل وامرأتين او رجل ويمين في سرقة في السرقة - 00:10:52
هل نقطع اليد بهذه الشهادة؟ لا. طيب هل يثبت المال؟ نعم. اذا في السرقة ثبت المال لكمال بينته لان المال يثبت في الرجل والمرأتين وبالرجل واليمين دون القطع لعدم كمال بينته. انتهت المسألة الثانية الثالثة - 00:11:12
وان اتى بذلك اي برجل وامرأتين او رجل ويمين في دعوى خلع دعوى خلع امرأته على عوض سماه هل يثبت ولا ما يثبت؟ في دعوة خلع امرأته على عوض سماه ثبت له العوض. الحين هو الرجل اللي جاء - 00:11:32
هو الرجل هو الذي سيأخذ العوض في الخلع صح سيأخذ المال. فيقول ثبت له العوض. لان بينة تامة فيه. طيب والخلع يقع؟ قال وثبتت البينونة بمجرد دعواه مش بالشهادة. لانه الان لما شهد - 00:11:52
رجل وامرأتان في قضية خلع انه الزوجة تعطي الزوج مبلغ من المال ويفسخ العبد. سيحصل شيئان استحقاق للرجل وفسخ العقد الذي بينهما. فالشهادة القائمة تثبت ماذا؟ تثبت المال لكن لا تثبت الفساد - 00:12:12
طيب البسخ ثبت بماذا؟ ثبت بكلام الرجل انه هو الذي يفسخ. قال وثبتت البينونة بمجرد دعواه لاقراره على نفسه. طيب المسألة الرابعة وان ادعته هي اربعة. ادعته يعني الخلع. ادعته اي الخلع - 00:12:32
قالت انا خالعت هذا الرجل ودفعت له مال. اذا هي تطالب بايش؟ تريد ان تثبت ماذا؟ تريد ان تثبت الفسخ. طيب الفسخ لا هو مال ولا يراد للمال فلا يثبت لرجل وامرأتين ولا برجل ويمين. قال لم يقبل فيه الا رجلان - 00:12:52
انتهى انتقل الان الى فصل الشهادة على الشهادة. طيب ايش يعني الشهادة على الشهادة يا مشايخ؟ تعرفون الشهادة على الشهادة الشهادة على الشهادة ان يكون شاهد الاصل شاهد الاصل ايش يعني الشاهد الاصل؟ يعني نفس الشاهد الاصلي الاول - 00:13:12
اللي حضر القضية وشهد ان يكون مريضا او بعيدا او له عذر يمنعه من الذهاب الى فعند ذلك يمكن ان يحمل الشهادة لشخص اخر هو يؤديها الاخر ليؤديها عند القاضي - 00:13:32
نسميها شهادة على الشهادة. فالشاهد الفرع هذا الفرع عندما يذهب للقاضي ايش يقول؟ يقول انا اشهد ان فلان اقترب من فلان؟ لا يقول انا اشهد ان فلان شاهدة على فلان انه اقترض من فلان. هذه تسمى شهادة على الشهادة. طيب وش فائدة الشهادة على الشهادة؟ فائدة الشهادة على الشهادة. احيانا - 00:13:52
الشاهد الاصلي قد يموت قد يكبر قد يصيبه مرض فيحمل غيره الشهادة حتى لو حصل له شيء الغير هو الذي يقوم بها هذه الشهادة على شهادة لها احكام الان نحن نقرأها ان شاء الله. قال فصل في الشهادة عن الشهادة. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله - 00:14:12
وتعالى فصل في الشهادة على الشهادة. ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي يذكرون كتاب القاضي الى القاضي يقبل في حقوق ماذا؟ الادميين. الادميين. نعم. طيب اذا الشرط الاول قوله وهو - 00:14:32
الادميين ضعوا رقم واحد. هذا الشرط الاول في الشهادة على الشهادة ان تكون في حقوق ادميين. لا حقوق لله تعالى. قال دون حقوق الله قال لان الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات. ولا يحكم الحاكم بها اي بالشهادة على الشهادة. هذا الشرط الثاني سيلج اليه - 00:14:52
الا ان تتعذر شهادة الاصل اذا ضعوا رقم اثنين تتعذر شهادة الاصل. اذا لم تتعذر اذا يجب على الشاهد الاصل هو الذي يدعو. قال شهادة الاصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر او خوف من سلطان او غيره. لانه اذا - 00:15:12
امكن الحاكم ان يسمع شهادة شاهدي الاصل استغنى عن البحث عن شهادة عن عدالة شاهدي الفرع. وكان احوط الشهادة طبعا شهادة الاصل احوط من شهادة الفرع. ثم قال انتقل الان الى الشرط الثالث ولابد من دوام عذر - 00:15:32
جهود الاصل الى الحكم. هذا ثلاثة. دوامي عذر شهود الاصل. يعني احنا قلنا والله انه مريض لابد ان يستمر المرض الى ان يؤدي الفرع الشهادة. قال ولابد ايضا من ثبوت عدالة الجميع. ضعوا - 00:15:52
رقم اربعة عدالة الجميع من هم الجميع؟ شهود الاصل وشهود الفرد. طيب لو كان شهود الاصل ليسوا عدول وشهود الفرع عدول ما نقبلها؟ هم. العكس شهود الاصل عدول وشهود الفرع ليس بعدول. ما نقبلها لانه ما دام الفرع ليس بعدل وما ادرانا - 00:16:12
انه غير في الشهادة. قال ودوام عدالتهم. هذا الخامس. وتعيين فرع لاصل او تعيين فرع الاصل هذا السادس تعيين الفرع للاصل. كيف تعيين الفصل؟ يعني لابد ان يشهد ويقول انا اشهد ان فلان ابن فلان شهد - 00:16:32
ها ان فلان وقال كذا مو يقول انا اشهد ان في ناس شهدوا عليه بدون ما يعين لابد من ان يتعين الاصل طيب باقي شرط واحد ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل. اذا الاسترعاء ان يسترعيه هذا السابع - 00:16:52
انتبهوا اسمعوا مني دحين هو الشهادة على الشهادة شرط مهم ان يسترعيه الاصل للفرع يعني ايش يعني يعني يقول له انا اشهد بكذا وكذا فاشهد انت على شهادتي. لكن ما يكون جالس في مجلس سمع ويتكلم فيذهب - 00:17:12
يقول انا اشهد ان فلان يشهد على فلان لابد ان يحمله الشهادة. هذا الاصل وعندنا احوال تقوم مقام التحمل الان يا شيخ اقرأ علينا ان يسترعيه الاصل فيقول. تفضل. فيقول الشاهد الاصلي للفرع اشهد على - 00:17:32
شهادتي بكذا او اشهد اني اشهد ان فلانا اقر عندي بكذا او نحوه. وان لم يسترعه لم يشهد. لان الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة. ولا ينوب عنه الا باذنه. طيب. انتهينا لكن الان سيذكر الصورة المستثناة. قال الا ان - 00:17:52
معه يعني الفرع يسمع الاصل يقر بها او يشهد بها في بعض النسخ ان يسمع الاصل يشهد عند الحاكم او يسمعه او سمعه يعزوها اي يعزو شهادته الى سبب من قرض او بيع او نحوه - 00:18:12
فيجوز للفرد ان يشهد بان هذا كالاستراحة. اذا الشرط السابع الاسترعاء او ما يقوم مقام الاستراحة. الذي يقوم مقام سرعان يسمعه يؤدي الشهادة عند الحاكم او يسمعه اه يذكر السبب سبب الشهادة - 00:18:32
فيمكن ان يقوم بالشهادة على الشهادة لان هذا يكون مقام باسترعاء. قال ويؤديها الفرع بصفة تحمله يوديها الفرع بصفة تحمله. يعني كما تحمل يؤديها. اذا طيب بقية مسألة قال تثبت شهادة شاهدي الاصل - 00:18:52
بفرعين ولو على كل اصل فرع مثل الشهادة على الشهادة شهود الاصل اثنان شهود الفرع كامل المفروض يكونوا ايضا اثنان. لكل اصل فرع واحد يكفي هذا المعنى طيب ويثبت الحق ايضا بفرع مع اصل اخر. يعني ممكن شاهد اصل يحضر الشاهد الاصل الثاني - 00:19:32
يكون مريض فينيب شاهدا على شهادته. قال ويقبل تعديل فرع لاصله. تعديل لاصله نقبل يعني شاهد الفرع يعدل شاهد الاصل ممكن هذا القاضي يقبل هذا طيب قال وبموته ونحوه يعني كذلك تقبل شهادته بموت الاصل. يعني لو جاء شاهد الفرع وقال القاضي - 00:20:02
الاصل قال له مات وانا اشهد انه مات. يقبل القاضي ذلك ما في مشكلة. قال لكن لا تقبل لا تعديل شاهد لرفيقه لا تقبل تعديل الان تزكية. الشاهد اذا احتاج الى تزكية لازم يجيء مزكي من الخارج - 00:20:32
لكن لا يزكي احد الشاهدين الاخر. هذا معناه. لماذا؟ لانه اذا زكى الاول الثاني اذا انحصرت الشهادة في واحد كأنه واحد طيب وطبعا مقصودهم هنا مقصودهم لا تقبل او لا يقبل تعديله شاهد - 00:20:52
في رفيقه يعني بعد الشهادة. اما لو زكاه قبل الشهادة ممكن. زكاه في قضية ثم جاء بعد ذلك في قضية اخرى وكان شاهد معها فهمتوا عليه يعني في نفس في الشهادة لا ما ينفع قال واذا رجع تفضل يا شيخ - 00:21:12
اذا رجع شهود المال. واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم لانه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له ولو كان قبل الاستيفاء. هم. يلزمهم الضمان. الان تصوروا يعني نشاهد الشهود شاهدوا على - 00:21:32
شخص بمال صدر الحكم بناء على الشهادة بعد ما صدر الحكم تراجع الشهود وقالوا نحن كذبنا هل القاضي يمضي الحكم؟ ويغرمهم هم الضمان؟ نعم. او ينقضوا الحكم؟ لا ما ينقض - 00:21:52
والحكم يقول يستمر الحكم ويمضي احتمال يكون صدقوا في الاولى وكذبوا في الثانية. لكن يلزمهم الضمان. ما دام قالوا واحنا لا كذبنا اذا انتم الان جعلتم القاضي يحكم على فلان بغرامة يدفعها لفلان. اذا انتم تعوضون الشخص الذي - 00:22:12
هذا المقصود. اما اذا كان الحكم ليس مالا وانما هو قوت او قصاص او قطع القاضي وقبل ان ينفذ رجع شهود الشهود وقالوا نحن كذبنا. هنا القاضي ينقض الحكم ما ينفع يقتله ويقول لهم ايش - 00:22:32
نقتلكم ما يصلح. او نقتله بعدين يقول له هاتوا الدية. فهمنا مسألتين الفرق بين المسألتين في المال. لا ينقض والحكم يلزمهم الضمان وفي القصاص والقطع الاطراف وكذا لا ينقذوا الحكم - 00:22:52
ينقذ الحكم سيأتي الان. تفضل. الان اكمل يا شيخ ويلزمهم الضمان. ويلزمهم الضمان ان يلزم الشهود الراجعين بدلوا المال الذي شهدوا به قائما كان او تالفا لانهم اخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه. طيب افرض ان - 00:23:12
لكن لم يحكم عليهم او لم يحكم عليه بشهادتهم الا بعد ان زكاهم مزكون. فهل للمزكين ايضا لهم يعني شيء لا علاقة له. ولهذا قال دون من زكاهم. فلا غرم على مزك اذا رجع المزكى - 00:23:32
يعني الشاحن لان الحكم تعلق بشهادة الشهود مش بالمزكين. ولا تعلق له بالمزكين. لانهم اخبروا بظاهر حال الشهود. هم شاهدوا بظاهر الحال قالوا نعرف عنهم انهم عدول. اما باطنه فعلمه الى الله تعالى. طيب - 00:23:52
مسألة ثانية تفضل وان حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد وغرم الشاهد كله لان الشاهد حجة الدعوة. ما يتنصف يعني. ايه. الحجة هي الشاهد. واليمين. اليمين هو هو قول الخصم. وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه. انما هو شرط الحكم فهو كطلب الحكم. انتهينا من هذه الصورة الثانية. ايش - 00:24:12
الصورة الثانية اثبتنا المال بشاهد ويمين يمين من؟ يمين المدعي. ثم رجع الشاهد كم شايف يغرم المال كله ما يقول انا شاهد طب فيه انا انا جزء البينة في جزء اخر نقول الجزء الاخر لا يتحمل - 00:24:42
هو يميل الخصم. طيب الصورة الثالثة وان رجعوا يعني الشهود. نعم قبل الحكم لغت. يعني نلغي ما ما يصدر حكم. تفضل. ولا حكم ولا ضمان. وايه نعم خلاص نلغي الحكم يلغى الحكم ما - 00:25:02
لكن لغت الشهادة اذا رجعوا قبل الحكم لغت الشهادة ولا حكم يصدر ولا ضمان يجب طيب الصورة الرابعة وان رجع شهود قود او حد يعني قصاص. او حدد قصاص في النفس او دون النفس. او حد - 00:25:22
بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوفى ووجبت دية قوض. ووجبت دية طيب يعني يعني للمشهود عليه ها؟ للمشهود يعني يقصد خلاص نلغي الحكم ويصير ايش؟ ما عندنا قصاص في هذه الحالة لكن عندنا ماذا؟ الدين - 00:25:42
طيب اكمل يا شيخ. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب اليمين في الدعاوي. اي بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه وهي تقطع الخصومة حالا حالا. ولا تسقط حقا. ولا يستحلف منكر - 00:26:12
في العبادات كدعوة دفع زكاة وكفارة. العبادات واحد وحدود الله اثنان. اتفضل وكفارة ونذر ولا في حدود الله تعالى. لانه يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن عن اقراره. ويستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه في كل حق لادمي لما تقدم من - 00:26:32
قوله عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعى عليه. طيب. الان نتكلم هو عن عن مسألة اليمين في الدعوة اليمين في الدعوة لا تدخل يمين في العبادات ولا في حدود الله ما يحلف. يعني لو قيل ما يقال له انت - 00:27:02
شربت خمر احلف انك ما لم تشرب قال لا ما سوف احذف ما يستهلك طيب المنكر يستحلف بحقوق الادميين ويكون يمينه على صفة على صفة جوابه. ويكون يمينه بطلب خصمه - 00:27:22
يعني هنا امران لابد ان يطلب الخصم اريد يمين خصمي والامر الثاني عندما يحلف يحلف على كيف؟ انا لم افعل كذا. يقول له احلف يحلف على هذا الشيء الذي اه نفاه. طيب - 00:27:42
ظني في يقول انه اليمين تدخل على حقوق الادميين. لكن لا تدخل على جميع حقوق الادميين. عندنا عشرة حقوق ادميين لا يدخلها اليمين. ما هي هذه العشرة؟ قال الا النكاح. والطلاق - 00:28:02
هيا رقموا هذه المسائل. النكاح والطلاق والرجعة والايلاء. واصل الرق واصل الرقي كذا عوارق نقيط في الداخل والولاء السادس والاستيلاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف رقم هذي انا قرأتها بسرعة طيب نمر عليها واحد قال الا النكاح ما يستحلف بالنكاح - 00:28:22
يعني كيف؟ لو قيل له هذه زوجتك تدعي انها زوجتك؟ قال لا ليست زوجتي. فلا يقال له احلف. تعرفون ليش لانه لاننا لا نقضي عليه بالنكول في هذه الصورة. فيقال هي زوجة يقول ليست زوجتي. احلف - 00:28:52
ما ابغى احدث لن احذف فهل نقول لا هي زوجتك ونعطيه امرأة اجنبية عنه ونسلم اياها؟ لا طبعا. الطلاق. انت طلقت لا لم احلف لا يقال له احلف. لانه لو قال لن احلف لن نقول له لا اذا هي مطلقة ونفصلها عنه وهي زوجة. فيمكن نزوجها واحد - 00:29:12
هي زوجة للاول كذلك الرجعة مثلا راجعت الزوجة مثلا لا لم اراجعها ولن احلف فلا يقال له اذا هي ان تراجعت هي زوجتك. واضح؟ اذا هذي الاشياء لا نستحدث فيها. لانه لا نبني عليها اه - 00:29:32
اه قضاء بالنقود. قال والايلاد الايلاد. الايلاء عفوا الايلاء انت مولى لفلان لا لست مولى لفلان. خلاص. طيب لو قال لانه لا يمكن ان نقول له احلف فيقول لا فنقول له الا انت مولى اذا - 00:29:52
نحكم بالميراث بينهما. ما يمكن. قال واصل الرقي مثل كدعوة رق لقيط فانكر يعني اللقيط قالوا دعوا عليه انه هو رقيق هو قال لا انا لست برقيب انكر اصل الرب فلو رفظ لو رفظ اليمين لا يلزم الرب هذا المقصود لذلك لا يوجه اليه اليمين اصلا - 00:30:12
قال والولاء اكتبوا اذا انكره المعتق. الولاء اذا قلنا له ايش اذا قلنا له انت مولى لفلان؟ عفوا احنا قلنا الايلاء الايلاء الايلاء في الزوجة انت اليت من زوجة عليت من الزوجة حلفت على الزوجة الا تطهق قال لا لم احلف. طب احلف ان لم تحلف. ما رضي يحلف نقول الا اليت. لا ما نقول. هذا الايلاء - 00:30:42
الولاء الان الولاء اذا انكره المعتق الولاء اذا انكره المعتق يعني اذا قيل لو انت مولى لبني فلان ولانه فيه ارث بينهم ترى انا ادخلت الايلاء في الايلاء دا معليش الولاء في الايلاء طيب ايه ايه - 00:31:12
خلاص الان نعيد اعيد خلاص نقول الايلاء ما هو الايلاء؟ اللي هو الحلف على عدم وطأ الزوجة آآ مدة تزيد على اربعة اشهر فما هلف انه لم يولد. خليك معي. الولاء. والولاء اذا قيل له انت مولى لبني - 00:31:32
فلان قال لا انا مستشفى مولى ما يحلف. الاستهلاك للامة اكتبوا اذا انكرت الولادة. يعني قيل لها انت ام ولد لفلان. قالت لا انا لست ام ولد له فلا تحلل. النسب قيل له انت مثلا قريشي قال لا لست قرشي. فلا يحلف - 00:31:52
لانه لو نكل لا ننسب اليه هذا النسب غصبا عنه. قال والقمر القصاص انت قاتل لا لست بقاتل احلف لن احلف هل يقال له نقتلك؟ لا طبعا فلذلك لا يوجه اليه اليمين. والقوت اكتبوا في غير القسامة. في غير قسامة - 00:32:12
لانه لو نكل في القسامة سينبني عليها فيمكن في القسامة من وجه الايمان تذكروا القسامة ولا نسينا؟ توجه عليه ايمان فانك حكمنا عليه اذا في غير القذف كذلك لو قيل له انت قذفت قال لا لم اقذف لا يوجه اليه اليمين لان لن نحكم عليه بالنقود. قال فلا - 00:32:32
استحلفوا منكم منكر شيء من ذلك لانها ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالنقول. ثم قال ولا تحلف شاهد انكر تحمل الشهادة. شاهد قال انا لم اشهد اصلا لا يستحضر. ولا حاكم انكر الحكم. انا - 00:32:52
قال لم اقضي على فلان فما نستهلكه لانه ما ينبني على الحلف او على عدم الحلف شيء. قال ولا وصي يعني لا يستحلف على نفي دين على موص. انت واصي على اموال فلان اللي مات على توزيعها وكذا. فهل هناك دين - 00:33:12
قال لا ما في دين. طب احلف لا يستحلف على ذلك. ثم قال وان ادعى وصي وصية للفقراء ادعى وصي وصية للفقراء فانكر الورثة حلفوا على نفي العلم. صورتها كيف؟ الوصي - 00:33:32
وصي الميت اوصى لفلان قال يا فلان انا اوصيت بوصية انت نفذها. الوصي اللي هو المسؤول عن تنفيذ الوصية من قبل الميت. فالوصي ادعى انه هناك وصية في مال الميت للفقراء. الورثة قالوا لا لا في وصية ولا شيء. فالورثة في هذه الحالة يحلفون على نفي العلم. يقولوا والله - 00:33:52
والله لا نعلم ما يقول والله ما في وصية يقول والله لا نعلم انه هناك وصية. واضح اما ينفوا الوصية وش دراهم يمكن في وصية لا يعلمون بها طيب فانك لو يعني رفضوا اليمين قضي عليهم. قال ومن توجه عليه هذه مسألة جديدة. من توجه عليه حق لجماعة - 00:34:12
حلف لكل واحد يمينا. يعني هو يحتاج عنده خمسة اشخاص وكل واحد يبغى من مدعي عليه قضية. وكل واحد طلب اليمين فهل يحلف يمين واحدة للخمسة ام لكل واحد يمين لكل واحد يمين؟ هذا المقصود لكل واحد يمينا الا ان يرضوا بواحدة - 00:34:32
طيب اليمين ما هي اليمين المشروعة اللي نتكلم نقول احنا آآ اذا ادعي عليه فما في شهود فيطلب منه اليمين كيف يا شيخ؟ الان سيبين اليمين المشروع. قال واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى. فلو قال - 00:34:52
الحاكم بمنكر قل والله لا حق له عندي كفى. لانه صلى الله عليه وسلم استحذفه كان اذ عبد يزيد للطلاق فقال والله ما اردت الا واحدة. طيب هل اليمين تغلظ ام لا تغلظ؟ اليمين والله هذي غير مغلظة لكن المغلظة كيف - 00:35:12
المغلظة تكون في القول وبالهيئة وبالزمان بالزمان مثلا بعد العصر وقيل بين الاذان والاقامة وبالهيئة ان يكون قائما وباللفظ بان يقول والله الذي لا اله غيره او والله العظيم الكريم يعني يكافئ - 00:35:32
يكثر في العبارات. قال ولا تغلظ اليمين الا فيما له خطر. يعني السؤال هل يجوز تغليظ اليمين؟ الجواب نعم يجوز تغليظ اليمين فيما له خطر مثل للخطر مثل ايش؟ قال كجناية لا توجد لا توجب قودا - 00:35:52
طب وش رايكم الجناية التي توجب القوت؟ ما يغلط ما يغلظ؟ لا لا لا مش ما يغلظ ما يحلف اصلا. اكتبوا عندها لعدم تحلافي فيها لا توجب قودا لعدم الاستحلاب في الجناية التي توجب القول. مش لان اللي فيها قوت اهون. انتم معايا مشايخ ولا لا؟ اللي فيها - 00:36:12
اعظم ولا اللي ما فيها قود اعظم؟ اللي فيها اعظم لكنها ما يدخلها اليمين قبل قليل قلنا ذلك. اذا الجناية التي لا توجب قوضا عظيمة فيدخلها التغليط. قال وعتق ونصاب زكاة اكتبوا عندها اي في مال - 00:36:32
قدره نصاب الزكاة. لو كانت القضية في مال قليل ما في داعي للتغليظ. قال ونصاب زكاة فللحاكم تغليظ يعني القاضي له ان يقول له ان يقول للمدعى عليه احلف يمينا مغلظا. وله - 00:36:52
ذلك اذا كانت القضية خطيرة لكن انتبهوا افرظ انه قال له احلف يمين مغلظة؟ قال لا انا ساحلف يمين عادية. هل نعتبره ناكل ام غير الاذان اقول ام لا؟ لا ليس لي نكول. قال وان ابى الحالف التغليب لم يكن ناكلا. يعني النكول ان يرفض اليمين - 00:37:12
الكلية. اما اذا رفضت غليظ دون دون ماذا؟ دون اليمين فليس بناكر. طيب كم بقي يا شيخ؟ لانه انتهينا احنا من كتاب بقي عندنا كتاب الاترار. اذا نقف هنا كتاب الاقرار نكمله بعد الصلاة ليس بكثير. هذا وصلى الله - 00:37:32
وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:37:52
التفريغ
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد وقفنا عند عدد الشهود فصل في عهد هذه الشهود. تفضل. احسن الله اليكم. قال - 00:00:12
المصنف رحمه الله تعالى فصل في عدد الشهود. ولا يقبل في الزنا واللواط والاقرار به الا اربعة رجال. يشهدون به او انه اقر به اربعة. طيب الزنا واحد ضع واحد داخل مربع يعني علامة واضحة - 00:00:32
هذي الحالة عدد الشهود الان عندنا حالات كثيرة احيانا اربعة احيانا رجلان احيانا رجل وامرأتين او رجل وامرأتين واحيانا ايش؟ رجل ويميل واحيانا رجل واحد واحيانا امرأة واحدة. فما هي الاحوال؟ اول شيء - 00:00:52
الزنا لابد من اربع رجال يشهدون بالزنا او يشهدون بانه اقر بالزنا. يعني اذا في الزنا وفي الاقرار به نحتاج الى طيب لقوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء الاية ويكفي انتقل - 00:01:12
الان الى الى صورة اخرى قال ويكفي ويكفي في الشهادة على من اتى بهيمة رجلان هذا رقم اثنين. رجلان لان موجبه التعزير. يوجب التعزير. والتعزير ما فيه شهادة النساء. طيب الثالث ومن عرف هذا الثالث. الحالة الثالثة. بغنى مدعى انه - 00:01:32
انه فقير ليأخذ ليأخذ من زكاة لم يقبل الا ثلاثة رجال. اذا احنا عندنا اربع وعندنا ثلاثة وعندنا الثلاثة اذا كان الرجل معروف بالغنى وادعى انه فقير يريد الزكاة لابد من ثلاثة رجال يشهدون ان فلان اصابه - 00:02:02
صار خطير. هذا لانه اصله الغنى. اما لو كان لا يعرف بالغنى لا رجلان يكفي. تفضل. ويقبل في بقية حدود هذي اربعة هذا الرابع في بقية الحدود كالقذف اربعة بقية الحدود عند الحدود ضع الف كالقذف والسرقة وقطع الطريق وفي القصاص باء رجلان - 00:02:22
ولا تقبل فيه شهادة النساء لانه يسقط بالشبهة. لانه يسقط بالشبهة. يعني يقصد القصاص وايش والحدود تسقط فلا تقبل فيها شهادة النسا هذا المعنى طيب ثم قال والقصاص قال وما ليس بعقوبة ولا مال هذا جيم ايه شهادة المرأة - 00:02:52
ما الان احنا اصلا شهادة المرأة لم يرد قبولها الا في اموال. في اموال. اما الدماء بتسقط بالشبهة. ما عندنا شهادة قوية ثبتت. ثبتت بشهادة امرأة. يعني ليست شهادة قوية. وهذا - 00:03:22
الحد يسقط بالشبهة فكيف نقيم عليه حد بشهادة ضعيفة؟ لان الشهادة ضعيفة ليست قوية. طيب ولاء ما ليس بعقوبة ولا مال هذا ايش؟ جيم ولا يقصد به المال نقولها بدال ويطلع عليه الرجال قالبا هذا هاء غالبا كنكاح وطلاق - 00:03:42
ورجعة وخلع ونسب وولاء وايصال اليه في غير المال. ايصال الي يعني وصي يعني الشهادة انه نشهد ان فلان اوصى الى فلان. قال لا يقبل فيه الا رجلان دون النساء. ترى الكلام قد يكون فيه لبس. خلاصة الموضوع. الان - 00:04:12
الرابع هذا الرابع الذي لا يقبل فيه الا الرجلات ما هو؟ الف باء جيم الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال يعني ما جمع هذا والحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا - 00:04:32
يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في الغالب. هذا لابد من من رجلين. فهمتوا هذه؟ قال لا يقبل فيه الا رجلان دون النساء ننتقل للخامس قال ويقبل في المال هذا الخامس في المال الف وما يقصد به المال كالبيع والاجل - 00:04:52
والخيار فيه اي في البيع ونحوه كالقرض والرهن والغصب والاجارة والشركة والشفعة وضمان المال واتلاف والعتق والكتابة والتدبير والوصية بالمال والجناية اذا لم توجب قودا الجناية التي لا توجب القوت. طب الجناية التي لا توجب توجب ايش - 00:05:12
اذا دخلت في فيما ايش؟ في المال وما يقصد به المال. ودعوى اسير تقدم اسلامه لمنع طريقه لو ادعى الاسير ان اسلامه متقدم انا اسلمت من زمان عشان لا اصير رقيب يعني عشان لا اصير مال - 00:05:32
اذا يقصد به المال ماذا؟ قال رجلان او رجل وامرأتان. اذا الرجلان او الرجل والمرأة واتال في ماذا تقبل؟ في المال وما يقصد به المال وهذه امثلة مثلا لها. طيب قال لقوله تعالى تفضل - 00:05:52
لقوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. نعم. وسياق الاية يدل على اختصاص ذلك بالاموال. نعم شوفوا السياقة هذا يدل على الاموال. خروجنا من حيز المال الى حيز الدماء قطعي ولا ظني - 00:06:12
ظني فكيف نقيم حد بشبهة؟ ما هي الشبهة؟ انه الشهادة مشكوك فيها اللي هي مقبولة ولا غير مقبولة؟ ما نقيم الحد الا بشهادة يقيني شهادة الرجل. اكمل يا شيخ. او رجل ويمين او رجل ويمين - 00:06:32
طيب اذا انت وما زلنا في في الخامس اذا الخامس الذي يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويميل ما هو؟ ما هي الاشياء التي نقل فيها هؤلاء الثلاثة؟ المال وما يقصد به المال. واضح؟ ممكن واحد يسويها في جدول - 00:06:52
طيب بقول ابن عباس ان رسول الله لقول ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى باليمين مع الشاهد. رواه احمد وغيره. ايه. طيب هذي مسألة تفريعية فر عليها. قال ويجب تقديم الشهادة - 00:07:12
يعني على اليمين اكتبوا. اذا كان شاهد ويميل. من يبدأ؟ شهد. وبعدين اليمين طيب هل تقبل امرأتان ويمين؟ لا. رجل ويمين. او رجل وامرأتان او رجلان. طيب انتقل الى السادس. قال ويقبل في داء دابة هذا السادس. وموضحة - 00:07:32
طبيب يعني واحد وبيطار واحد مع عدم غيره. اذا هذا السادس الذي يقبل فيه واحد رجل واحد من هو؟ او ما هي؟ ها داء الدابة والموضحة. طيب اكمل فان لم يتعذر فاثنان - 00:08:02
اذا احنا لما نقول واحد معناه شهادة الاثنين غلط لا. شهادة الواحد عنده تعذر والا في الاصل اثنان. طيب السابع قال وما لا يطلع عليه الرجال غالبا هذا رقم سبعة داخل مربع مثل ماذا يا شيخ؟ تفضل كعيوب - 00:08:22
بالنساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال. اي صراخ المولود عند الولادة ونحوه والقرني والعفني وكذا جراحة وغيرها في حمام حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال يقبل فيه شهادة امرأة عدل. خلاص اذا هذا السابع يقبل فيه امرأة مش رجل امرأة. طيب والرجل يقبل من - 00:08:42
باب اولى. ما هي ما لا يطلع عليه الرجال؟ ومثل لها. تفضل. لحديث حذيفة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله الله عليه وسلم اجاز شهادة القابلة وحدها ذكره الفقهاء في كتبهم وروى ابو الخطاب عن ابن عمر - 00:09:12
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة. نعم. طيب الرجل يقبل ولا ما يقبل في هذه الحالة قال والرجل والرجل فيه كالمرأة واولى لكماله. طيب انتهى خلاص الان - 00:09:32
اذكر مسائل يعني فرع في مسائل مبنية على ما سبق. ما هي؟ المسألة الاولى واحد من اتى برجل رجل وامرأتين او اتى بشاهد ويميني. اي ويمين اي حلفه يعني. فيما يوجب القوت انتبهوا الان - 00:09:52
هل يقبل في رجل وامرأة ها؟ رجل يمين ما يقبل. طيب. قال فيما يوجب القول لم يثبت به يعني فيما ذكر قود ولا مال. نقول لن يثبت القود. طب هل تثبت الدية؟ الجواب؟ لا. لا يثبت لا قود ولا مال - 00:10:12
ماذا يا شيخ؟ قال لان قتل العبد يوجب القصاص والمال بدل منه. فاذا لم يثبت الاصل لم يجب بدله. وان قلنا احدهما يعني لو قلنا طيب لا ما هو مش الاصل القتل ثم البدل المال لو قلنا لا كلاهما اصل وان قلنا الواجب احدهما - 00:10:32
لم يتعين الا باختياره. فلو اوجبنا بذلك الدية اوجبنا معينا بدون اختياره. يعني لا يقبل. انتهينا من هذه المسألة الاولى الثانية. وان اتى بذلك ادرك اثنين. يعني بالرجل وامرأتين او رجل ويمين في سرقة في السرقة - 00:10:52
هل نقطع اليد بهذه الشهادة؟ لا. طيب هل يثبت المال؟ نعم. اذا في السرقة ثبت المال لكمال بينته لان المال يثبت في الرجل والمرأتين وبالرجل واليمين دون القطع لعدم كمال بينته. انتهت المسألة الثانية الثالثة - 00:11:12
وان اتى بذلك اي برجل وامرأتين او رجل ويمين في دعوى خلع دعوى خلع امرأته على عوض سماه هل يثبت ولا ما يثبت؟ في دعوة خلع امرأته على عوض سماه ثبت له العوض. الحين هو الرجل اللي جاء - 00:11:32
هو الرجل هو الذي سيأخذ العوض في الخلع صح سيأخذ المال. فيقول ثبت له العوض. لان بينة تامة فيه. طيب والخلع يقع؟ قال وثبتت البينونة بمجرد دعواه مش بالشهادة. لانه الان لما شهد - 00:11:52
رجل وامرأتان في قضية خلع انه الزوجة تعطي الزوج مبلغ من المال ويفسخ العبد. سيحصل شيئان استحقاق للرجل وفسخ العقد الذي بينهما. فالشهادة القائمة تثبت ماذا؟ تثبت المال لكن لا تثبت الفساد - 00:12:12
طيب البسخ ثبت بماذا؟ ثبت بكلام الرجل انه هو الذي يفسخ. قال وثبتت البينونة بمجرد دعواه لاقراره على نفسه. طيب المسألة الرابعة وان ادعته هي اربعة. ادعته يعني الخلع. ادعته اي الخلع - 00:12:32
قالت انا خالعت هذا الرجل ودفعت له مال. اذا هي تطالب بايش؟ تريد ان تثبت ماذا؟ تريد ان تثبت الفسخ. طيب الفسخ لا هو مال ولا يراد للمال فلا يثبت لرجل وامرأتين ولا برجل ويمين. قال لم يقبل فيه الا رجلان - 00:12:52
انتهى انتقل الان الى فصل الشهادة على الشهادة. طيب ايش يعني الشهادة على الشهادة يا مشايخ؟ تعرفون الشهادة على الشهادة الشهادة على الشهادة ان يكون شاهد الاصل شاهد الاصل ايش يعني الشاهد الاصل؟ يعني نفس الشاهد الاصلي الاول - 00:13:12
اللي حضر القضية وشهد ان يكون مريضا او بعيدا او له عذر يمنعه من الذهاب الى فعند ذلك يمكن ان يحمل الشهادة لشخص اخر هو يؤديها الاخر ليؤديها عند القاضي - 00:13:32
نسميها شهادة على الشهادة. فالشاهد الفرع هذا الفرع عندما يذهب للقاضي ايش يقول؟ يقول انا اشهد ان فلان اقترب من فلان؟ لا يقول انا اشهد ان فلان شاهدة على فلان انه اقترض من فلان. هذه تسمى شهادة على الشهادة. طيب وش فائدة الشهادة على الشهادة؟ فائدة الشهادة على الشهادة. احيانا - 00:13:52
الشاهد الاصلي قد يموت قد يكبر قد يصيبه مرض فيحمل غيره الشهادة حتى لو حصل له شيء الغير هو الذي يقوم بها هذه الشهادة على شهادة لها احكام الان نحن نقرأها ان شاء الله. قال فصل في الشهادة عن الشهادة. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله - 00:14:12
وتعالى فصل في الشهادة على الشهادة. ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي يذكرون كتاب القاضي الى القاضي يقبل في حقوق ماذا؟ الادميين. الادميين. نعم. طيب اذا الشرط الاول قوله وهو - 00:14:32
الادميين ضعوا رقم واحد. هذا الشرط الاول في الشهادة على الشهادة ان تكون في حقوق ادميين. لا حقوق لله تعالى. قال دون حقوق الله قال لان الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات. ولا يحكم الحاكم بها اي بالشهادة على الشهادة. هذا الشرط الثاني سيلج اليه - 00:14:52
الا ان تتعذر شهادة الاصل اذا ضعوا رقم اثنين تتعذر شهادة الاصل. اذا لم تتعذر اذا يجب على الشاهد الاصل هو الذي يدعو. قال شهادة الاصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر او خوف من سلطان او غيره. لانه اذا - 00:15:12
امكن الحاكم ان يسمع شهادة شاهدي الاصل استغنى عن البحث عن شهادة عن عدالة شاهدي الفرع. وكان احوط الشهادة طبعا شهادة الاصل احوط من شهادة الفرع. ثم قال انتقل الان الى الشرط الثالث ولابد من دوام عذر - 00:15:32
جهود الاصل الى الحكم. هذا ثلاثة. دوامي عذر شهود الاصل. يعني احنا قلنا والله انه مريض لابد ان يستمر المرض الى ان يؤدي الفرع الشهادة. قال ولابد ايضا من ثبوت عدالة الجميع. ضعوا - 00:15:52
رقم اربعة عدالة الجميع من هم الجميع؟ شهود الاصل وشهود الفرد. طيب لو كان شهود الاصل ليسوا عدول وشهود الفرع عدول ما نقبلها؟ هم. العكس شهود الاصل عدول وشهود الفرع ليس بعدول. ما نقبلها لانه ما دام الفرع ليس بعدل وما ادرانا - 00:16:12
انه غير في الشهادة. قال ودوام عدالتهم. هذا الخامس. وتعيين فرع لاصل او تعيين فرع الاصل هذا السادس تعيين الفرع للاصل. كيف تعيين الفصل؟ يعني لابد ان يشهد ويقول انا اشهد ان فلان ابن فلان شهد - 00:16:32
ها ان فلان وقال كذا مو يقول انا اشهد ان في ناس شهدوا عليه بدون ما يعين لابد من ان يتعين الاصل طيب باقي شرط واحد ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل. اذا الاسترعاء ان يسترعيه هذا السابع - 00:16:52
انتبهوا اسمعوا مني دحين هو الشهادة على الشهادة شرط مهم ان يسترعيه الاصل للفرع يعني ايش يعني يعني يقول له انا اشهد بكذا وكذا فاشهد انت على شهادتي. لكن ما يكون جالس في مجلس سمع ويتكلم فيذهب - 00:17:12
يقول انا اشهد ان فلان يشهد على فلان لابد ان يحمله الشهادة. هذا الاصل وعندنا احوال تقوم مقام التحمل الان يا شيخ اقرأ علينا ان يسترعيه الاصل فيقول. تفضل. فيقول الشاهد الاصلي للفرع اشهد على - 00:17:32
شهادتي بكذا او اشهد اني اشهد ان فلانا اقر عندي بكذا او نحوه. وان لم يسترعه لم يشهد. لان الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة. ولا ينوب عنه الا باذنه. طيب. انتهينا لكن الان سيذكر الصورة المستثناة. قال الا ان - 00:17:52
معه يعني الفرع يسمع الاصل يقر بها او يشهد بها في بعض النسخ ان يسمع الاصل يشهد عند الحاكم او يسمعه او سمعه يعزوها اي يعزو شهادته الى سبب من قرض او بيع او نحوه - 00:18:12
فيجوز للفرد ان يشهد بان هذا كالاستراحة. اذا الشرط السابع الاسترعاء او ما يقوم مقام الاستراحة. الذي يقوم مقام سرعان يسمعه يؤدي الشهادة عند الحاكم او يسمعه اه يذكر السبب سبب الشهادة - 00:18:32
فيمكن ان يقوم بالشهادة على الشهادة لان هذا يكون مقام باسترعاء. قال ويؤديها الفرع بصفة تحمله يوديها الفرع بصفة تحمله. يعني كما تحمل يؤديها. اذا طيب بقية مسألة قال تثبت شهادة شاهدي الاصل - 00:18:52
بفرعين ولو على كل اصل فرع مثل الشهادة على الشهادة شهود الاصل اثنان شهود الفرع كامل المفروض يكونوا ايضا اثنان. لكل اصل فرع واحد يكفي هذا المعنى طيب ويثبت الحق ايضا بفرع مع اصل اخر. يعني ممكن شاهد اصل يحضر الشاهد الاصل الثاني - 00:19:32
يكون مريض فينيب شاهدا على شهادته. قال ويقبل تعديل فرع لاصله. تعديل لاصله نقبل يعني شاهد الفرع يعدل شاهد الاصل ممكن هذا القاضي يقبل هذا طيب قال وبموته ونحوه يعني كذلك تقبل شهادته بموت الاصل. يعني لو جاء شاهد الفرع وقال القاضي - 00:20:02
الاصل قال له مات وانا اشهد انه مات. يقبل القاضي ذلك ما في مشكلة. قال لكن لا تقبل لا تعديل شاهد لرفيقه لا تقبل تعديل الان تزكية. الشاهد اذا احتاج الى تزكية لازم يجيء مزكي من الخارج - 00:20:32
لكن لا يزكي احد الشاهدين الاخر. هذا معناه. لماذا؟ لانه اذا زكى الاول الثاني اذا انحصرت الشهادة في واحد كأنه واحد طيب وطبعا مقصودهم هنا مقصودهم لا تقبل او لا يقبل تعديله شاهد - 00:20:52
في رفيقه يعني بعد الشهادة. اما لو زكاه قبل الشهادة ممكن. زكاه في قضية ثم جاء بعد ذلك في قضية اخرى وكان شاهد معها فهمتوا عليه يعني في نفس في الشهادة لا ما ينفع قال واذا رجع تفضل يا شيخ - 00:21:12
اذا رجع شهود المال. واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم لانه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له ولو كان قبل الاستيفاء. هم. يلزمهم الضمان. الان تصوروا يعني نشاهد الشهود شاهدوا على - 00:21:32
شخص بمال صدر الحكم بناء على الشهادة بعد ما صدر الحكم تراجع الشهود وقالوا نحن كذبنا هل القاضي يمضي الحكم؟ ويغرمهم هم الضمان؟ نعم. او ينقضوا الحكم؟ لا ما ينقض - 00:21:52
والحكم يقول يستمر الحكم ويمضي احتمال يكون صدقوا في الاولى وكذبوا في الثانية. لكن يلزمهم الضمان. ما دام قالوا واحنا لا كذبنا اذا انتم الان جعلتم القاضي يحكم على فلان بغرامة يدفعها لفلان. اذا انتم تعوضون الشخص الذي - 00:22:12
هذا المقصود. اما اذا كان الحكم ليس مالا وانما هو قوت او قصاص او قطع القاضي وقبل ان ينفذ رجع شهود الشهود وقالوا نحن كذبنا. هنا القاضي ينقض الحكم ما ينفع يقتله ويقول لهم ايش - 00:22:32
نقتلكم ما يصلح. او نقتله بعدين يقول له هاتوا الدية. فهمنا مسألتين الفرق بين المسألتين في المال. لا ينقض والحكم يلزمهم الضمان وفي القصاص والقطع الاطراف وكذا لا ينقذوا الحكم - 00:22:52
ينقذ الحكم سيأتي الان. تفضل. الان اكمل يا شيخ ويلزمهم الضمان. ويلزمهم الضمان ان يلزم الشهود الراجعين بدلوا المال الذي شهدوا به قائما كان او تالفا لانهم اخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه. طيب افرض ان - 00:23:12
لكن لم يحكم عليهم او لم يحكم عليه بشهادتهم الا بعد ان زكاهم مزكون. فهل للمزكين ايضا لهم يعني شيء لا علاقة له. ولهذا قال دون من زكاهم. فلا غرم على مزك اذا رجع المزكى - 00:23:32
يعني الشاحن لان الحكم تعلق بشهادة الشهود مش بالمزكين. ولا تعلق له بالمزكين. لانهم اخبروا بظاهر حال الشهود. هم شاهدوا بظاهر الحال قالوا نعرف عنهم انهم عدول. اما باطنه فعلمه الى الله تعالى. طيب - 00:23:52
مسألة ثانية تفضل وان حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد وغرم الشاهد كله لان الشاهد حجة الدعوة. ما يتنصف يعني. ايه. الحجة هي الشاهد. واليمين. اليمين هو هو قول الخصم. وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه. انما هو شرط الحكم فهو كطلب الحكم. انتهينا من هذه الصورة الثانية. ايش - 00:24:12
الصورة الثانية اثبتنا المال بشاهد ويمين يمين من؟ يمين المدعي. ثم رجع الشاهد كم شايف يغرم المال كله ما يقول انا شاهد طب فيه انا انا جزء البينة في جزء اخر نقول الجزء الاخر لا يتحمل - 00:24:42
هو يميل الخصم. طيب الصورة الثالثة وان رجعوا يعني الشهود. نعم قبل الحكم لغت. يعني نلغي ما ما يصدر حكم. تفضل. ولا حكم ولا ضمان. وايه نعم خلاص نلغي الحكم يلغى الحكم ما - 00:25:02
لكن لغت الشهادة اذا رجعوا قبل الحكم لغت الشهادة ولا حكم يصدر ولا ضمان يجب طيب الصورة الرابعة وان رجع شهود قود او حد يعني قصاص. او حدد قصاص في النفس او دون النفس. او حد - 00:25:22
بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوفى ووجبت دية قوض. ووجبت دية طيب يعني يعني للمشهود عليه ها؟ للمشهود يعني يقصد خلاص نلغي الحكم ويصير ايش؟ ما عندنا قصاص في هذه الحالة لكن عندنا ماذا؟ الدين - 00:25:42
طيب اكمل يا شيخ. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب اليمين في الدعاوي. اي بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه وهي تقطع الخصومة حالا حالا. ولا تسقط حقا. ولا يستحلف منكر - 00:26:12
في العبادات كدعوة دفع زكاة وكفارة. العبادات واحد وحدود الله اثنان. اتفضل وكفارة ونذر ولا في حدود الله تعالى. لانه يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن عن اقراره. ويستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه في كل حق لادمي لما تقدم من - 00:26:32
قوله عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعى عليه. طيب. الان نتكلم هو عن عن مسألة اليمين في الدعوة اليمين في الدعوة لا تدخل يمين في العبادات ولا في حدود الله ما يحلف. يعني لو قيل ما يقال له انت - 00:27:02
شربت خمر احلف انك ما لم تشرب قال لا ما سوف احذف ما يستهلك طيب المنكر يستحلف بحقوق الادميين ويكون يمينه على صفة على صفة جوابه. ويكون يمينه بطلب خصمه - 00:27:22
يعني هنا امران لابد ان يطلب الخصم اريد يمين خصمي والامر الثاني عندما يحلف يحلف على كيف؟ انا لم افعل كذا. يقول له احلف يحلف على هذا الشيء الذي اه نفاه. طيب - 00:27:42
ظني في يقول انه اليمين تدخل على حقوق الادميين. لكن لا تدخل على جميع حقوق الادميين. عندنا عشرة حقوق ادميين لا يدخلها اليمين. ما هي هذه العشرة؟ قال الا النكاح. والطلاق - 00:28:02
هيا رقموا هذه المسائل. النكاح والطلاق والرجعة والايلاء. واصل الرق واصل الرقي كذا عوارق نقيط في الداخل والولاء السادس والاستيلاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف رقم هذي انا قرأتها بسرعة طيب نمر عليها واحد قال الا النكاح ما يستحلف بالنكاح - 00:28:22
يعني كيف؟ لو قيل له هذه زوجتك تدعي انها زوجتك؟ قال لا ليست زوجتي. فلا يقال له احلف. تعرفون ليش لانه لاننا لا نقضي عليه بالنكول في هذه الصورة. فيقال هي زوجة يقول ليست زوجتي. احلف - 00:28:52
ما ابغى احدث لن احذف فهل نقول لا هي زوجتك ونعطيه امرأة اجنبية عنه ونسلم اياها؟ لا طبعا. الطلاق. انت طلقت لا لم احلف لا يقال له احلف. لانه لو قال لن احلف لن نقول له لا اذا هي مطلقة ونفصلها عنه وهي زوجة. فيمكن نزوجها واحد - 00:29:12
هي زوجة للاول كذلك الرجعة مثلا راجعت الزوجة مثلا لا لم اراجعها ولن احلف فلا يقال له اذا هي ان تراجعت هي زوجتك. واضح؟ اذا هذي الاشياء لا نستحدث فيها. لانه لا نبني عليها اه - 00:29:32
اه قضاء بالنقود. قال والايلاد الايلاد. الايلاء عفوا الايلاء انت مولى لفلان لا لست مولى لفلان. خلاص. طيب لو قال لانه لا يمكن ان نقول له احلف فيقول لا فنقول له الا انت مولى اذا - 00:29:52
نحكم بالميراث بينهما. ما يمكن. قال واصل الرقي مثل كدعوة رق لقيط فانكر يعني اللقيط قالوا دعوا عليه انه هو رقيق هو قال لا انا لست برقيب انكر اصل الرب فلو رفظ لو رفظ اليمين لا يلزم الرب هذا المقصود لذلك لا يوجه اليه اليمين اصلا - 00:30:12
قال والولاء اكتبوا اذا انكره المعتق. الولاء اذا قلنا له ايش اذا قلنا له انت مولى لفلان؟ عفوا احنا قلنا الايلاء الايلاء الايلاء في الزوجة انت اليت من زوجة عليت من الزوجة حلفت على الزوجة الا تطهق قال لا لم احلف. طب احلف ان لم تحلف. ما رضي يحلف نقول الا اليت. لا ما نقول. هذا الايلاء - 00:30:42
الولاء الان الولاء اذا انكره المعتق الولاء اذا انكره المعتق يعني اذا قيل لو انت مولى لبني فلان ولانه فيه ارث بينهم ترى انا ادخلت الايلاء في الايلاء دا معليش الولاء في الايلاء طيب ايه ايه - 00:31:12
خلاص الان نعيد اعيد خلاص نقول الايلاء ما هو الايلاء؟ اللي هو الحلف على عدم وطأ الزوجة آآ مدة تزيد على اربعة اشهر فما هلف انه لم يولد. خليك معي. الولاء. والولاء اذا قيل له انت مولى لبني - 00:31:32
فلان قال لا انا مستشفى مولى ما يحلف. الاستهلاك للامة اكتبوا اذا انكرت الولادة. يعني قيل لها انت ام ولد لفلان. قالت لا انا لست ام ولد له فلا تحلل. النسب قيل له انت مثلا قريشي قال لا لست قرشي. فلا يحلف - 00:31:52
لانه لو نكل لا ننسب اليه هذا النسب غصبا عنه. قال والقمر القصاص انت قاتل لا لست بقاتل احلف لن احلف هل يقال له نقتلك؟ لا طبعا فلذلك لا يوجه اليه اليمين. والقوت اكتبوا في غير القسامة. في غير قسامة - 00:32:12
لانه لو نكل في القسامة سينبني عليها فيمكن في القسامة من وجه الايمان تذكروا القسامة ولا نسينا؟ توجه عليه ايمان فانك حكمنا عليه اذا في غير القذف كذلك لو قيل له انت قذفت قال لا لم اقذف لا يوجه اليه اليمين لان لن نحكم عليه بالنقود. قال فلا - 00:32:32
استحلفوا منكم منكر شيء من ذلك لانها ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالنقول. ثم قال ولا تحلف شاهد انكر تحمل الشهادة. شاهد قال انا لم اشهد اصلا لا يستحضر. ولا حاكم انكر الحكم. انا - 00:32:52
قال لم اقضي على فلان فما نستهلكه لانه ما ينبني على الحلف او على عدم الحلف شيء. قال ولا وصي يعني لا يستحلف على نفي دين على موص. انت واصي على اموال فلان اللي مات على توزيعها وكذا. فهل هناك دين - 00:33:12
قال لا ما في دين. طب احلف لا يستحلف على ذلك. ثم قال وان ادعى وصي وصية للفقراء ادعى وصي وصية للفقراء فانكر الورثة حلفوا على نفي العلم. صورتها كيف؟ الوصي - 00:33:32
وصي الميت اوصى لفلان قال يا فلان انا اوصيت بوصية انت نفذها. الوصي اللي هو المسؤول عن تنفيذ الوصية من قبل الميت. فالوصي ادعى انه هناك وصية في مال الميت للفقراء. الورثة قالوا لا لا في وصية ولا شيء. فالورثة في هذه الحالة يحلفون على نفي العلم. يقولوا والله - 00:33:52
والله لا نعلم ما يقول والله ما في وصية يقول والله لا نعلم انه هناك وصية. واضح اما ينفوا الوصية وش دراهم يمكن في وصية لا يعلمون بها طيب فانك لو يعني رفضوا اليمين قضي عليهم. قال ومن توجه عليه هذه مسألة جديدة. من توجه عليه حق لجماعة - 00:34:12
حلف لكل واحد يمينا. يعني هو يحتاج عنده خمسة اشخاص وكل واحد يبغى من مدعي عليه قضية. وكل واحد طلب اليمين فهل يحلف يمين واحدة للخمسة ام لكل واحد يمين لكل واحد يمين؟ هذا المقصود لكل واحد يمينا الا ان يرضوا بواحدة - 00:34:32
طيب اليمين ما هي اليمين المشروعة اللي نتكلم نقول احنا آآ اذا ادعي عليه فما في شهود فيطلب منه اليمين كيف يا شيخ؟ الان سيبين اليمين المشروع. قال واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى. فلو قال - 00:34:52
الحاكم بمنكر قل والله لا حق له عندي كفى. لانه صلى الله عليه وسلم استحذفه كان اذ عبد يزيد للطلاق فقال والله ما اردت الا واحدة. طيب هل اليمين تغلظ ام لا تغلظ؟ اليمين والله هذي غير مغلظة لكن المغلظة كيف - 00:35:12
المغلظة تكون في القول وبالهيئة وبالزمان بالزمان مثلا بعد العصر وقيل بين الاذان والاقامة وبالهيئة ان يكون قائما وباللفظ بان يقول والله الذي لا اله غيره او والله العظيم الكريم يعني يكافئ - 00:35:32
يكثر في العبارات. قال ولا تغلظ اليمين الا فيما له خطر. يعني السؤال هل يجوز تغليظ اليمين؟ الجواب نعم يجوز تغليظ اليمين فيما له خطر مثل للخطر مثل ايش؟ قال كجناية لا توجد لا توجب قودا - 00:35:52
طب وش رايكم الجناية التي توجب القوت؟ ما يغلط ما يغلظ؟ لا لا لا مش ما يغلظ ما يحلف اصلا. اكتبوا عندها لعدم تحلافي فيها لا توجب قودا لعدم الاستحلاب في الجناية التي توجب القول. مش لان اللي فيها قوت اهون. انتم معايا مشايخ ولا لا؟ اللي فيها - 00:36:12
اعظم ولا اللي ما فيها قود اعظم؟ اللي فيها اعظم لكنها ما يدخلها اليمين قبل قليل قلنا ذلك. اذا الجناية التي لا توجب قوضا عظيمة فيدخلها التغليط. قال وعتق ونصاب زكاة اكتبوا عندها اي في مال - 00:36:32
قدره نصاب الزكاة. لو كانت القضية في مال قليل ما في داعي للتغليظ. قال ونصاب زكاة فللحاكم تغليظ يعني القاضي له ان يقول له ان يقول للمدعى عليه احلف يمينا مغلظا. وله - 00:36:52
ذلك اذا كانت القضية خطيرة لكن انتبهوا افرظ انه قال له احلف يمين مغلظة؟ قال لا انا ساحلف يمين عادية. هل نعتبره ناكل ام غير الاذان اقول ام لا؟ لا ليس لي نكول. قال وان ابى الحالف التغليب لم يكن ناكلا. يعني النكول ان يرفض اليمين - 00:37:12
الكلية. اما اذا رفضت غليظ دون دون ماذا؟ دون اليمين فليس بناكر. طيب كم بقي يا شيخ؟ لانه انتهينا احنا من كتاب بقي عندنا كتاب الاترار. اذا نقف هنا كتاب الاقرار نكمله بعد الصلاة ليس بكثير. هذا وصلى الله - 00:37:32
وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:37:52