بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عند كتابك الحق فنحن عند كتاب الاقرار وهو اخر - 00:00:12
كتب هذا الكتاب الكريم. قال المصنف كتاب الاقرار. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. عفا الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاقرار. وهو الاعتراف بالحق. مأخوذ تعريف الاقرار الاعتراف بالحق ويمكن ان نعرفه بتعريف اخر فنقول اظهار مكلف مختار ما وجب - 00:00:32
فعليه اظهار مكلف مختار ما وجب عليه اظهار مكلف اما الصغير والمجنون فلا يعتبر اقرار منهم والمختار المكره لو ان الانسان اقر مكرها ليس باقرار ما وجب عليه واذا وجب على غيره فهذه شهادة او دعوة طيب. تفضل. مأخوذ من المقر وهو المكان. كان المقر - 00:01:02
وكأن المقر يجعل الحق في موضعه. وهو اخبار عما في نفس الامر. لا انشاء. يعني الاقرار اخبار لا انشاء. ايش الفرق بين الاخبار والانشاء؟ اخبار عما في نفس الامر. لكنه لا ينشئ - 00:01:32
حكما جديدا. طيب من هو الذي يصح منه الاقرار؟ قال ويصح الاقرار من مكلف وهذا الاول وهو بالغ العاقل غير البالغ وغير العاقل لا يصح اقراره. قال لا من صغير غير مأذون في تجارة - 00:01:52
نعم قال لا من صغير انتهينا ثم قال ايوا غير مأذون في تجارة فيصح في قدر ما اذن له فيه اذا المأذون له في التجارة يصح له ان يقر فيما اذن له فيه. طيب - 00:02:12
مختار هذا الشرط الثاني لصحة الاقرار. مختار غير محجور عليه هذا الثالث المختار يعني ليس بمكره فالمكره اقراره لا يقبل. المحجور عليه في ماله لا يصح اقراره في هذا المال - 00:02:32
فلا يصح من سفيه اقرار بمال ولا يصح الاقرار من مكره هذا محترف قوله مختار الا ان قر بغير ما اكره عليه. لو اكره على شيء فاقر بشيء اخر قبل الاقرار. كان يكره على الاقرار بدرهم - 00:02:52
فيقر بدينار. الدرهم اقل من الدينار. قال ويصح من سكران. يصح الاقرار من سكران تولى السكران اقر على نفسه. اكتبوا عندها عند قول من سكران. بمعصية بمعصية. المقصود من فقد عقله عاصيا كالذي يتعمد شرب الخمر يؤاخذ باقواله فلو طلق وقع طلاقه ولو اقر - 00:03:12
الزم باقراره بخلاف المعذور. اكتبوا من سكران بمعصية لا معذور او بخلاف المعذور. المعذور من هو؟ لو ان رجلا شرب شيئا فاذا به مسكر فسكر بغير ارادته. هذا لا يؤاخذ بتصرفاته. قال ويصح - 00:03:42
من سكران ومن اخرس باشارة معلومة. لو ان الاخرس الذي لا يتكلم اقر بالاشارة. بس الاشارة تكون مفهومة معلومة يصح ذلك. قال ولا يصح بشيء في يد غيره. انتبهوا الجاية هذي تحتاج تركيز ولا يصح بشيء في يد غيره. الاقرار يكون عما في يد الانسان اما في يد الغير لا - 00:04:02
اذا لا يصح بشيء في يد غيره. يعني السيارة التي عند فلان انا اقر انها فهمتم انها لفلان لرجل اخر لا طبعا ولا او تحت ولاية غيره. او تحت ولاية غيره. اذا لابد في الاقرار ان تكون العين - 00:04:32
تحت يد المقر وتحت ولايته او ولايته يعني او اختصاصه. سنشرح هذا. اذا لا يصح ان اقول انا اقر بان السيارة التي عند زيد هي لعمرو. السيارة اللي عند زيد لعمرو لا قل - 00:04:52
اللي تحت يدي لعمر معليش اما اللي عند فلان لفلان هذا لا يقبل بالقرآن. كذلك ما ليس تحت ولايتك. تحت ولاية غيره طيب مثل لذلك قال كما لو اقر اجنبي على صغير اجنبي على صغير السؤال - 00:05:12
الصغير هذا من الذي يتكلم عنه ويتصرف في ماله وليه؟ من له ولاية عليه اما الاجنبي الذي لا ولاية له على الصغير ليس له ان يقر في ماله ولا يتصرف بماله. اذا كما لو اقر اجنبي اكتبوا - 00:05:32
غير ولي يعني المقصود بالاجنبي هنا غير الولي. علاء صغير او وقف في ولاية غيره. الان الوقف من الذي يقر على الوقف؟ الناظر. لكن شخص لا علاقة له بالوقف فيأتي ويقر ويقول انا اقر ان الوقف هذا اقترض مبلغ او اخذ - 00:05:52
هذا مبلغ من فلان لا ما يصح او وقف يعني لا يصح على وقف في ولاية غيره. قال او اختصاصه او اختصاصه ما معنى اختصاصه؟ طيب ما في يد العبد مثلا ما في يد العبد المأذون له في التجارة - 00:06:12
اذا اقر العبد اذا اقر العبد بالمال الذي تحت يده والمأذون له بالتجارة فيه يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل ليش؟ هو يملك هذا المال؟ لا ما يملك. بس هو طيب هو له - 00:06:32
اختصاص بهذا المال يعني اذن له بالتصرف في المال. اذا باختصار لا يقر بشيء الا تحت يده تحت او تحت ولاية او تحت اختصاصه عما يقر بشيء لا يملكه او شيء في يد الغير او شيء ليس هو ولي عليه فلا يصح - 00:06:52
قال وتقبل من مقر دعوى اكراه بقرينة. هنا مسألة الان اقر وبعد ما اقر قال انا كنت مكره نقبل هذا ام لا؟ قال بقريب. ان وجدت قرينة يعني دليل يؤكد انه مكره فنعم والا فلا بقرينه. ثم - 00:07:12
قال مثل لذلك قال كترسيم عليه يعني ايش؟ يعني جعل حافظ عليه. نعم بجعل حافظ عليه اذا جعل عليه حافظ او سجن او او يعني سجنه او اخذ ما له وكذا. بقرينة - 00:07:32
انه جعل عليه حافظ او بقرينة اخذ منه المال. قال وتقدم الان لاحظوا سيصبح عندنا لو ادعى الاكراه يمكن تصير عندنا قرينتان او بينتان بينة للاكراه وبينة للطواعية. في عندنا شهود شهدوا انه اقر - 00:07:52
وظاهره انه طواعية لكن هو جاب شهود يشهدون انه سجن في هذا الامر او اخذ ماله من اجل الاقرار يعني جاب شهود يشهدون انه اكره على الاقرار. فاي الشهود نقدم؟ شهود الاكراه ولا شهود الطواعية؟ قال المصنف - 00:08:12
وتقدم بينة اكراه على طواعه. طيب انتقل الى مسألة اخرى ان اكره على وزن مال فباع ملكه لذلك اي لوزن المال. اكره على وزن مال يعني على دفع المال. اكره قيل له اما ان تدفع مائة الف - 00:08:32
والا سجنناك. فذهب وباع ارضا له لكي يدفع هذا المال. سؤال هو اكره على دفع المئة الف ولا اكره على بيع الارض الدفع على الدفع ما في البيع صحيح. قال فباع ملكه لذلك اي لوزني ما اكره عليه صح البيع لانه لم يكره على البيع - 00:08:52
انتقل الصبي يقبل اقراره ام لا؟ تفضل يا شيخ. ويصح اقرار صبي انه بلغ باحتلام اذا بلغ اذا بلغ عشر وقال احتلمت نقبل اقرار. طيب ما رأيكم لو قال انا ما قال احتلمت. قال انا بلغت - 00:09:12
بسنن يعني وصلت خمسطعشر سنة. ما نقبل القرار. ليش؟ لان السن ما يحتاج الى اقرار. يعرف بالبينة. ولهذا قال تفضل ولا يقبل بسن الا ببينة. نعم. كدعوى جنون. لو ادعى انه كان مجنونا. يعني شخص ادعى انه مجنون - 00:09:32
ولما قريت كنت في حالة الجنون نقبل ولا ما نقبل؟ لا ما نقبل. ليش؟ لان الجنون يثبت بالبينة يبغى يجيب شهود انه كان مجنونا هذا ما هو شيء خفي. اما الاحتلام احترام الصغير خفي. ما يمكن يجيب بينة. طيب ومن اقر - 00:09:52
ومن اقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء فكإقراره في صحته لعدم تهمته فيه. ايه الا في سورة واحدة. يعني المقر الذي يقر في مرض الموت نقبل اقراره. طيب لو كان اقراره بمال لوارث - 00:10:12
هذا نقبل ولا ما نقبل؟ لا هذا فيه اشكال. ولهذا استثناه قال الا في اقراره اي اقرار المريض بالمال كوارثه حال اقراره بان يقول له علي كذا. نعم. او يكون او يكون المريض او يكون للمريض عليه - 00:10:32
دين فيقر بقبضه منه مرة ثانية يقول انا استلمت الدين الذي عند فلان وهذا فلان وارث او في الحالة الاولى يقول انا اقر اني اقترضت من ابني هذا الف ريال مئة الف ريال. فهو يقر لوالده نقبل هذا ولا نقبل - 00:10:52
لا يقبل طيب ليش ما يقبل؟ لانه متهم الان متهم انه يريد ان يعطي الوارث او يميز احد الورثة على الاخرين. ولهذا قال فلا يقبل نعم فلا يقبل هذا الاقرار من المريض لانه متهم فيه الا ببينة او - 00:11:12
او اجازة يعني اجازة من الورثة. يعني اذا جاء الشهود اذا احضر شهود او اجاز الورثة هذا الاقرار. لانه هو حق الورثة. يعني احنا نرفضه قولوا لي حقتوا الورقة بس. طيب تفضل. وان اقر المريض بامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا باقراره - 00:11:32
لماذا؟ لان الزوجية دلت على المهر ووجوبه. فاقراره اخبار بانه لم يوفه. طيب سورة ذلك اقر وهذا المريض في مرض الموت اقر قال ترى زوجتي هذي اللي تزوجتها لها لها مهر مئة الف ريال انا ما اعطيتها فماذا - 00:11:52
للمرأة وقال مهر المثل. طيب هو يعني قبلت اقراره. ولا ما قبلته؟ لا احنا ما قبلنا اقراره بالمال. احنا لقبلنا اقراره بالزوجية. ولهذا قال فلها مهر مثلي بالزوجية لا باقراره. الان هو اقر على نفسه بانها زوجة - 00:12:12
طب هذي الزوجة لها مهر فتعطى مهر المثال لا تعطى الرقم الذي اقر به. لان الزوجية تدلت على المهر ووجوبه فاقراره قارون بانه لم يوفه. طيب الان صورة اخرى ولو اقر المريض هذا نفسه احنا ما زلنا مع المريض. ايوه. ولو اقر المريض ان - 00:12:32
انه كان ابانها يعني ابانها يعني ايش؟ اي زوجته لا ابانها يعني ايش؟ طلقها طلاق باين او خالعها طيب اي زوجته؟ طيب في صحته لم يسقط ارثها بذلك ان لم تصدقه. لانه متهم ايضا. هنا الصورة عكسه الان. مش يبي يعطيها - 00:12:52
الزوجة يبغى يحرمها فيقول ترى هذه الزوجة انا اقر اني كنت طلقتها من سنة والان هي باينة عني الا اذا صدقته لماذا؟ لان قوله غير مقبول عليها بمجرده. وهو متهم الان بقصد حرمانها. طيب انتبهوا للمسألة القادمة - 00:13:12
فيها شي من التداخل وهي لو اقر للمريض للمريض او لو اقر المريض لوارث فصار عند الموت ليس والي. ايش؟ تنمشي الاقرار ولا ما نمضي الاقرار؟ اذا اقر المريض افهموا الصورة قبل ما نقرأها حتى يسهو القراءة. اذا اقر المريض لوارث ثم - 00:13:32
اقر له بمال بوارث بمال ثم قبل ان يموت المريض اصبح هذا الذي اقر له ليس بوالد ممكن هذا؟ ايه ممكن. ممكن يكون هذا المريض اقره لاخيه. بعد ايام جاءه ابن الابن حرم الاخ - 00:14:02
اصبح الاخ هذا ليس بوارد. فالاقرار يمضي ولا ما يمضي؟ فهمتوا الصورة؟ الصورة الثانية. هذي الصورة الاولى اللي هي اقرها. الصورة الثانية اذا اعطى اذا اعطى المريض فهمتوا؟ وتغير ارثه اعطاه اعطى - 00:14:22
ثم صار غير وارث. فكيف؟ نمضي الاعطاء ولا ما نمضي؟ وهل الاقرار والاعطاء حكمه واحد؟ ولا مختلف فهمتوا المسألة؟ طيب ما نبغى نجاوب ها اعطى غير اقر له به. نمشي الان على الصورة الاولى لا تنسوا الان. عندنا اقرار - 00:14:42
من مريض لوارث فصار غير وارث عندنا اعطاء المريض لوالد صار غير وارد طيب او العكس الان نمر مسلا. طيب. نبدأ بالاقرار. وان اقر. وان اقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت اجنبيا اي غير وارث - 00:15:02
اقر لابن ابنه او ولا ابن له ولا ابن له ثم حدث له ابن. انحرم ابن الابن. لم يلزم اقراره اعتبارا بحالته لانه كان متهما. اذا باختصار اقر لوارث ثم صار غير وارث. احنا نعتبر اقراره - 00:15:22
نعتبر حال الاقرار حال الاقرار كان متهم انه بيعطي هذا الوارث ويميز الوارث حتى لو صار غير وارث العبرة بحال الاقرار لانه متهم. طيب لم يلزم اقراره. هو لما يقولوا لم يلزم اقراره يعني ايش؟ يعني المسألة ستقف على اجازة الورثة - 00:15:42
قال لا انه لا انه اي الاقرار باطل بل هو صحيح موقوف على الاجازة كالوصية كالوصية لوارث. طيب. انتقل الان لصورة ثانية. وان اقر عكس الاولى يعني. وان اقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه او اعطاه شيئا صح الاقرار والاعطاء. وان صار عند الموت - 00:16:02
وارثا لعدم التهمة اذ ذاك. قفوا الان هنا دخلنا في المنطقة الشائكة. وان اقر المريض بغير وارث فهمتوا؟ اقر لغير وارث يصح هذا الاقرار ولا لا؟ اقر لغيره احنا قلنا العبرة في الاقرار بحال الاقرار حال - 00:16:32
قرار ما كان متهم اذا صح هذا القرار هو. نعم. وفي المسألة الاولى اقر للوارث ثم صار غير وارث. حال الاقرار كان متهم فلا نقبل. اذا اكتبوا عنده عند قوله لغير وارث وان اقر المريض لغير وارث صح اكتبوا صحة على المذهب - 00:16:52
هو المصنف قال صح ولا لا؟ نعم. طب انتم اكتبوا لغير وارث صح على المذهب. صح على المذهب. طيب الصورة الاعطاء. فهمتوا؟ اذا القاعدة عندنا في الاقرار العبرة به. العبرة باي حال الاقرار ولا بعد - 00:17:12
عند الموت ولا بعد الموت اقرأ محل اقرأ في الاقراء اقر الوارث لا اقر لغير وارث قبلنا اختلف الحال ما يهمه. الصورة الثانية او اعطاه شيئا. ايش قال المصنف؟ صح. او اعطاه شيء - 00:17:32
ان يعني اعطى غير الوارث هكذا انه اقر لغير وارث او اعطى غير الوارث لغير الوارث فصار وارثا هكذا او اعطاه شيئا ايش مكتوب؟ صحة اكتبوا لم يصح على المذهب. هذه المسألة الثانية هي خلاف المد. المذهب صحفي الاقراء - 00:17:52
دون الاعطاء. اذا عند قوله صح لم يصح على المذهب. لم يصح ماذا؟ في سورة الاعطاء في سورة الاقرار الاعطاء. في الاقرار صححنا. قال واعطاه شيئا لم يصح الاقرار. او شيئا صح الاقرار - 00:18:22
لم يصح صح الاقرار والاعطاء. والمذهب صح الاقرار ولم يصح الاعطاء. وان صار عند الموت وارثا لعدم التهمة للذاكرة قلت المذهب صح الاقرار لان العبرة فيه وقت الاقرار. ولم يكن وارثا. واما الاعطاء فلا يصح - 00:18:42
هنا لان العبرة فيه وقت الموت. وقد صار واردا. طيب اكمل يا شيخ هذا هو مسألة العطية الان الشارع يعلق عليها ايوه ومسألة ذكرها في الترغيب والصحيح ان العبرة فيها بحال الموت كالوصية عكس الاقرار. هذا هو الباب - 00:19:02
والصحيح ان العبرة فيها اي العطية بحال الموت كالوصية عكس الاقرار. طيب انتهى انتهى وان اضطر الان كل المسائل اللي جاية هذي ستأتي مسألة اقرار العبد بعدين سننتقل الى اقرار المرأة - 00:19:32
اقرار العبد له ثلاثة سور. ركزوا معي. ان اقر قن يعني عبد بمال يضع الف هذه الصورة الاولى بمال او بما يوجبه كالجناية. ايش رأيكم؟ دعاء نؤاخذه باقراري ولا ما نمضي اقراره - 00:19:52
لانه اذا امضينا الاقرار ترى ضرينا السيد وممكن هذا العبد يبغى يتخلص من السيد فيقوم يقول انا اه انا علي ديون وفعلت انا اخذت كذا نقول لم يؤخذ به الا بعد عتقه. ما نأخذ من العبد ما نأخذ العبد لانه ما نأخذ العبد مثلا ونبيعه عشان نسدد الاشياء التي التزم بها - 00:20:12
الا بعد عتقه طيب اكتبوا عندها وكذا قود في النفس. فبعد عتقه يعني لو واقر في المال قال انا اخذت اموال فلان واتلفتها او اقر بما يوجب المال. كالجناية اقر بجناية - 00:20:32
نعم؟ او قود في النفس؟ يعني قال انا قتلت وانا قاتل واستحق اقتلوني ريحوني من هذا السيف ما ابغاه ما يؤاخذ بها الا بعد عيقه. ثم قال لم يؤخذ به الا بعد عتقه الا مأذونا له باب. الا ما - 00:20:52
الله فيما يتعلق بالتجارة. طب ايش رأيكم اذا اقر العبد في مال مأذون له في التصرف كالتجارة يؤاخذ به ولا لا نعم يؤخذ فيه. جيم الصورة الثالثة في اقرار العبد وان اقر بحد او طلاق او قود طرف - 00:21:12
فين يعني قطع يد قطع رجل اخذ به في الحال ولما قال او قوض طرف اخرج ماذا النفس النفس ها قود النفس مثلا اكتب عندها لا قود لا قود في النفس طيب - 00:21:32
الى المرأة الان اقرارها نقبله ولا لا؟ في الزوجية يعني اذا قرت بزوجية بنكاح كذلك لها عدة صور ثلاثة صور ستاتي. تفضل. وان اقرت امرأة وان اقرت امرأة ولو سفيهة على نفسها بنكاح ولم يدعه - 00:21:52
اي النكاح اثنان قبل قبل اقرارها. لانه حق عليها ولا تهمة فيه. طيب انتبهوا لما قال انه اذا قرت بنكاح قبل ما ندخل اقرار المرأة ترى في النكاح في ثلاث سور يقبل اذا قرت هي - 00:22:12
نفسها؟ او اقل اقر وليها المجبر او وليها الذي يجبره على النكاح اللي هو الاب وصي في النكاح. او اقرها الولي او اقرها عنها يعني اقر لها بالنكاح وليها غير المجبر الذي اذنت له في النكاح. اذا هم ثلاثة اللي يتولون العقد - 00:22:32
يا اخوان منهم اللي تولى عقد المرأة؟ ها؟ احنا ما نقبل تقول لنفسها. تولع بنفسها طبعا اذا اقرت على نفسها قبلنا لان هي صاحبة العقد. واللي يتولى عنها اثنان اما وليها المجبر اللي هو ابوها او وليها وصيه في النكاح - 00:22:52
او ولي اخر اذنت له. فهؤلاء الاثنان يمكن ان يقروا يقبل اقرارهم انهم تولوا العقد فيمكن ان يقروا اه عليها بالزواج. ورح تولينا عقدها الحين هم يقروا على انفسهم. احنا احنا عقدنا لها - 00:23:12
وهي تقر لنفسها هذه الثلاثة صور في عين المسا الان سنقرأ بدأ بالاولى اذا قرت هي على نفسها يقول اذا قرت على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل قبل اقرارها لانه حق عليها ولا تهمة فيه. ايش تفهمون من هذا؟ طب ولو ادعاه اثنان؟ ما ما - 00:23:32
هذا خلاف المذهب المذهب ولو اثنان ولو دعاه اثنان ثم قال وان كان المدعي اثنين يعني فاقرت آآ لهما او لاحدهما فمفهوم كلامه لا يقبل وهو رواية والاصح يصح اقرارها جزم به في المنتهى وغيره - 00:23:52
وان اقام بينتين مسألة جديدة اذا قام بينتين قدما اسبق النكاحين دحين احنا ماشيين بالتسلسل اذا قرت على نفسها بنكاح للرجل قبلت قبل اقرارها. طيب ادعاه اثنان الصحيح قبل اقرارها. طيب كل واحد جاب شهود شهود سواد - 00:24:12
هذولا قالوا احنا شهدنا عقده وهذا شهدنا عقده. نقدم مين؟ الاسبق. اما الثاني باطل. طيب فان جهل يعني الاسبق فقول ولي فان جهل الولي فسخ. اذا نفسخ ولا ترجيح بيد. يعني ما نرجح انه مع فلان ولا مع فلان لا خلاص - 00:24:32
تضاربت البينات نفسخ العرض. طيب انتهينا من اقرار المرأة بنفسها او على نفسها. وان اقر وليها رقم اثنين وليها المجبر بالنكاح صح اقراره. لماذا؟ لان من ملك ان شاء شيء ملكه - 00:24:52
الاقرار به كالوكيل يملك عقد البيع. ايوة. الموكل فيه فيصح اقراره به. المسألة واضحة سننتقل للصورة الثالثة. وهي اذا اقر الولي المأذون له. قال وان اقر به الولي الذي اذنت له ان - 00:25:12
يزوجها صح هذا رقم ثلاثة صح اقراره به. لانه يملك عقد النكاح عليها فملك الاقرار به كالوكيل بهيمة لكن الان. ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق الحاكم بينهما. ثم ان صدقته اذا بلغته - 00:25:32
قبل. نعم. خلص اما هي صغيرة ما ما لها اقرار ولا نقبل دعوة. اكمل وان اقر. الان بالنسب سننتقل الى مسألة الاقرار بالنسب. وفيه وفيه مسائل. طيب. وان اقر انسان بنسب صغير - 00:25:52
او مجنون مجهول النسبي انه ابنه ثبت نسبه. ولو اسقط به وارثا معروفا. انتبه ولو اسقط به وارثا معروفا. كيف اسقط به وارثا معروفا؟ يعني مثلا هو عنده اخ ولا لا؟ ايوه هو هو المقر - 00:26:12
عنده اخ فاقر بابن هو جهد الابن يسقط الوالي ما عندنا مشكلة اسقاط وارث معروف ما في مشكلة لكن اسقاط معروف لا. اذا قر بشخص ليس له نسب نعم يقبل هذا الاقرار. لكن ان اقر لشخص له نسب معروف به لا - 00:26:42
لا يصح الاقرار. سيأتي هذا في الشروط اكمل الان. ولو اسقط به وارثا معروفا لانه غير متهم في قراره لانه لا حق للوارث في الحال. نعم. فان كان المقر به ميتا ورثه المقر. نعم. وشرط - 00:27:02
الاقرار بالنسب امكان صدق المقر. الشرط الاول هذا هو ان كان صدق مقر هذا الاول. والشرط الثاني والا ينفي به نسبا معروفا. نعم. اما يغير نسبه لا. هذا معروف انه فلان الفلاني. فجاء شخص اخر من قبيلة اخرى وادعاه. لا. لا نقبل هذا يحتاج بينة - 00:27:22
لان الاقرار بالنسب نقبله لحفظ النسب لمصلحة هذا الصغير. فاذا كان لا يعرف نسبه مو معروف هو ابن من يمكن نقبل انه يدعى لاي شخص. طيب. اكمل. وان كان المقر به مكلفا فلا بد ايضا من تصديقه. هذا الشرط الثاني - 00:27:42
اذا ادعى على شخص كبير مكلف لابد ان ان يقر المكلف ويوافق ويصدق طيب اكمل وان ادعى انسان على كشخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه واخذ به. لحديث لا عذر لمن اقر. لا اصل له اصلا - 00:28:02
له حديث ولا شيء. طيب الاقرار؟ والاقرار والاقرار يصح بكل ما ادى معناه. مثل ماذا؟ ذكر الان الفاظ كل هذه الالفاظ تؤدي معنا. تفضل وهي؟ كصدقت او نعم او وانا مقر بدعواك او انا مقر فقط او خذها او اتزنها. نعم. او اقبض - 00:28:22
او احرزها ونحوه. لان قال انا اقر او لا انكر او يجوز ان يكون محقا ونحوه. اذا هذه الثلاثة العبارات الاخيرة ما لو قال انا اقر بماذا؟ ما تعيد هذا القراءة او قال لا انكر اثنين - 00:28:52
او قال يجوز ان يكون تكون محقا كل هذا ليست ايش؟ لا يعتبر اقرار. تفضل اقرأ الان فصل. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل واذا وصل باقراره ما يسقطه. هذا الف. هذه المسألة الاولى الف اذا وصل باقراره ما - 00:29:12
هل يسقط؟ الجواب؟ لا. الله طيب. مثل ان يقول له علي الف لا تلزمني. له علي الف اقر. لا يلزمني يسقط هل يسقط؟ لا ما يسقط. ونحوه كلاه علي الف من ثمن خمر له علي الف وجبت الالف - 00:29:32
خمر يبغى يسقط ما تسقط. او لا هو علي الف مضاربة. يعني مو في ذمتي. او وديعة امانة وتلفت وديعة او مضاربة اختلفت. قال لزمه الالف لانه اقر به وادعى منافيا لم ولم يثبت فلم يقبل منه - 00:29:52
انتهينا الان سننتقل الى فاء وان قال له علي الف وقضيته او برئت منه هذا او قال كان له علي كذا وقضيته او برئت منه ايش رأيكم؟ اليست هذه باء مثل الف - 00:30:12
ولا تختلف؟ قرار. ها؟ تختلف؟ كيف تختلف؟ خلوكم معي. قال له علي الف ثبتت قضيته رفع يصلح ها يعني هذا هذا الان تلزمه الالف ولا ما تلزمه تلزمها. عليه ان يثبت يعني. طيب او برئت منه له الف بس برئت منه كان له علي - 00:30:32
الف لكن قضيته او برئت منه. ايش قال المصلي؟ قال فقوله اي قول. المقر. المقر بيمينه. ولا يكون اقرارا. يعني ما يعتبرونه اقرار. رفع الاقرار. عرفتوا الفرق بين الف وبار - 00:31:02
قابلينها ولا ما هي ماشية؟ ما هي راضية تعدي. ها؟ فهمتوا الان؟ يعني الاول الف قلنا هذا اقرأ والكلام اللي قاله بعد الاقرار لا يلتفت اليه. لا يرفع الاقرار. وفي باء قلنا الا يرفع الاقراء. ليش يفرقون - 00:31:22
ليش تغرد؟ طيب عالعموم اذا هذي ماشية عندكم انا عندي ما هي ماشية وعند كثير من ائمة الحنابلة القدماء الان نقرا لكم ما هي ماشية. الفرق ايش طيب؟ ما هو الفرق؟ وصدقوني انه - 00:31:42
المسألة والله العظيم انها حيرت حتى البهوتي وحتى وحتى القدماء يعني ها طيب البهوتي في الكشاف ايش قال؟ قال ففرقوا بين اضافة الفعل الى نفسه والى غيره. يعني له علي الف - 00:32:02
ها؟ قبضها دحين هو يتكلم عن غيره ما نقبل له علي الف قضيته يتكلم عن نفسه قبل فهمت لكن حتى هذا الفرق ايضا ما هو مسلم وعند البيوت مو مسلم والبوت يقال قال لكن يشكل عليهم له علي الف ابرأني منها هذي - 00:32:22
لغيره قال فلتحرم. يقول مسلا تحتجب ان تحرر. واضح يا اخوان؟ فهمنا الان المذهب ما هو؟ هيا خذوا الان خلاف المذهب طب اظن اللي عنده الحاشية موجود كلام. الكلام هذا كله من قلوبهم اصلا. وقال ابو الخطاب وهذا القول الثاني. وقال ابو الخطاب - 00:32:42
يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل. يعني الف وباء مثل بعض. كلها اقرار وتلزمه. فلا يقبل الا ببينة. فان لم تكن له فان لم تكن بينة حلف المدعي انه لم يقضي ولم يبرئ واستحق. وقال - 00:33:02
ابو الخطاب هذا رواية واحدة ما عندهم رواية ثانية. ذكرها ابن ابي موسى واختاره ابو الوفاء وغيره قال ابن هبيرة لا ينبغي للقاضي الحنبلي ان يحكم بهذه المسألة يعني بهذا بالمذهب ويجب العمل بقول ابي الخطاب لانه الاصل - 00:33:22
وعليه جماهير العلماء المهم الظاهر هو هذا الظاهر الصواب ان السورتين مثل بعض ولا فرق بينهم. طيب الان اكمل يا شيخ خلاص تجاوزنا مرحلة الخطر. فاذا حلف فاذا حلف خلي سبيله. نعم. لانه رفع - 00:33:42
وما اثبته بدعوى القضاء متصلا. طيب وعلى قول ابي الخطاب انه لا. انه لا يخلى سبيله وقد اقر ويلزم بما اقرني. تفضل. فكان القول قوله ما لم تكن عليه بينة فيعمل بها - 00:34:02
او يعترف بسبب الحق من عقد او غصب او غيرهما. فلا يقبل قوله في الدفع او البراءة الا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه. فهمت الفرق الان؟ يعني في الاقرار لو قال قضيته - 00:34:22
اما لو كان ثبت الحق مش باقراري مو هو قال علي الف لكن قضيتم. الشهود شهدت انه عليه الف. فقال قضيته لا تقبل. لازم اذا ثبتت البينة او اعترف قال نعم انا اقتربت منك الف. اعترض - 00:34:42
وبسبب الحق اشتريت منك كذا مثلا بالف. عاجل ثم ادعى بعد ذلك انه قضاها لا يقبل ويصح ويصح استثناء النصف فاقل في الاقرار. فله علي عشرة عشرة الا خمسة يلزمه خمسة وله هذه الدار ولي هذا البيت يصح ويقبل ولو كان اكثرها. لماذا؟ يصح - 00:35:02
باستثناء آآ في الاقرار لانه اقر بهذه الصورة طيب طيب وان قال له علي مئة ثم سكت انتبهوا لو قال له علي مئة زيوف خلاص له عليه مئة زيوت انتهينا لكن لو قال له علي مئة وسكت بعدين قال زيوف - 00:35:32
او ساكت فترة بعدين قال مؤجلة لابد ان يكون الاقرار متصل. تفضل الان اقرأ. وان قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال جيوفا اي معيبة او مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة - 00:35:52
ان الاقرار حصل منه بالمائة مطلقا فينصرف الى الجيد الحالي وما اتى به بعد سكوته لا لا اليه لانه يرفع به حقا لزمه. نعم. طيب لو اقر بدين مؤجل؟ طبعا لو كان بكلام منفصل - 00:36:12
ما نقبل لكن لو كان اه لو كان بكلام المتصل نقبله طبعا مع يمين تفضل وان اقر وان اقر بدين مؤجل بان قال بكلام متصل له علي مئة مؤجلة الى كذا فانكر المقر له الاجل وقال هي حالة - 00:36:32
فقول المقر مع يمينه. نعم. في تأجيله لانه مقر بالمال بصفة التأجيل فلم يلزمه الا كذلك. نعم. وكذا لو قال ثمن مبيع ونحوه ولو قال له علي الف مغشوشة او سود لزمه كما اقر. نعم - 00:36:52
وان اقر انه وهب لأ انتبهوا لهذه السورة القادمة. هذه المسألة الجاية ما هي؟ انتبهوا معي نعم. وان اقر انه وهب واقبض. او اقر انه رهن واقبض واقبض ما ما عقد عليه او اقر انسان بقبض ثمن او غيره من صداق او اجرة او شعالة - 00:37:22
ونحوها ثم انكر المقر الاقباط او القبض ولم يجحد الاقرار الصادر منه. وسأل احلاف خصمه على ذلك فله ذلك. اي تحليفه فانك حلف هو وحكم له. لان العادة جارية بالاقرار - 00:37:52
بالقبض قبله. المسألة هذه ايش هي؟ الان انسان يقر على نفسه انه يقول نعم انا استلمت المال الان طبيعة الحال عادة الناس انك تعطي الاجرة للعامل وبعدين تقول له وقع ولا اول شي تقول له وقع - 00:38:12
تعطيه ويوقعك على السند. توقعه انت على سند. بعد ما يوقعه يتفضل. هكذا الناس تفعل. او يشهدون. هي اشهدوا انه اخذ فلوس وشاهد شهد الناس بعد ذلك يعطيه. فلو انه اقر قال صحيح ان في عندي في شهود علي اني قبضت - 00:38:32
لكن انا لم اقبض ولذلك ابغى يحلف له ذلك. بهذه الصورة له ذلك. ليش؟ لان العادة جارية بماذا؟ بالاقرار قبل القبض. فهمت المسجد؟ لكن لو واحد مثلا ادعي عليه انه عليك دين. عليك مال - 00:38:52
لفلان وهؤلاء شهود ليس له ان يقول حلفوا الشهود خلاص الزموك لكن في مسألة القبض ممكن لانه يقول انا صحيح اني اقريت بالقبض وقلت لهم يلا اشهد ان اني استلمت وكذا لكن انا لم استلم. وهذا يحصل في العرف. فلذلك - 00:39:12
اريد يمينه له ذلك يطلب يمينا. طيب تفضل. وان باع شيئا او وهبه او اعتقه ثم اقر البائع او الواهب وهذه مشكلة جديدة او او الواهب او المعتق ان ذلك الشيء الموهوب المبيع او الموهوب - 00:39:32
او المعتق كان لغيره لم يقبل قوله لانه اقرار على قوله على غيره. الصورة هذي هذي صورة اخرى جديدة. قال اذا باع شيء افهموا عليه باع او وهب وكذا بعدين اقر قال لا ترى انا - 00:39:52
السيارة اللي بعتها ليست لي هي لفلانة اقرت بها لفلان بعد ان باعها. فهمتوا المسألة؟ عند قولي كان لغيره لم يقبل قوله ضعوا رقم واحد. لانه اقران على غيره. ولم ينفسخ البيع ولا غيره - 00:40:12
خمس دقايق بس خمس دقايق نبهني. ولم ينفسخ البيع ولا غيره من الهبة والعتق. آآ ولزمته غرامته للمقر له لانه فوته عليه. وان قال لم يكن هذه اخته ترى الصورة تشبهها - 00:40:32
الاول قال هذي كانت في غيري هذا الشيء الموهوب لغيري. الثانية قال ايش؟ قال لم يكن ما بعته او ما وهبته ملكي ثم ملكته بعد ذلك بعد البيع. واقام بينة بما قاله. هذي صورة ثانية. كيف؟ بعد ما باع السيارة - 00:40:52
قال ترى هذي السيارة لما بعتها ما كانت ملكي وبعد ما بعتها اشتريتها. وان لم ان قال لم يكن ما بعته ملكي ثم ملكته بعد البيع وقام بينة بما قال تقبلون ولا ما تقبلون؟ وان قال لم يكن ما بعته او ووهبته اكتبوا الرقم - 00:41:12
لم يكن ملكي ثم ملكته بعد ذلك. وقام بين انه اشتراها فعلا بعد ما باعها. يقول انتبه يقول البينة بشرط. الا يكون لفظه يكذب نفسه. ولهذا قال قبلت بينته الا ان - 00:41:32
قد اقر انه ملكه في السابق. او قال انه قبض ثمن ملكه. فان قال ذلك لم يقبل منه بينة لانها تشهد بخلاف ما اقر به. وان لم يقم بينة لم يقبل مطلقا. اذا الصورة الاخيرة باختصار. اذا قال هذه سيرنا بعتها وهي ليست - 00:41:52
ثم بعد ذلك اشتريته عندي شهود. فهمت؟ نقبل هذا ولا ما نقبل يعتمد على لفظه ماذا؟ ماذا قال؟ قال انا عندي شهود. شهود اشهدوا بايش يشهدون على البيع يشهدون انه اشترى السيارة طيب يقول الا ان يكون - 00:42:12
قد اقر واضح المسألة؟ الان هو اقر بانه باع السيارة تمام وباعها باع السيارة ثم ادعى قال هذه السيارة ليست لي هي لفلان. طيب لما حصل البيع لما حصل البيع البيع ايضا - 00:42:32
الاول اتكلم وباعها لشخص ثم دعا انه ما يملكها وانه اشتراها. صار عندنا بيعين. لو كان في البيع قال انا ابيعك ملكي ابيعك ملكي ثم بعد ذلك يقول ليس بملكي وعندي شؤون ليست ملكي يصير هو بينة - 00:42:52
مكذب كلامه كلامه يكذب جيدا فهمتوا؟ ولهذا قال الا ان يكون قد اقر انه ملكه او قال انه قبض ثمن ملكه فان قال ذلك لم يقبل منه بخلاف ما اقره لانها تشهد بخلاف ما اقر به. وان لم يقم بينة لم يقبل مطلقا - 00:43:12
انتم فهمتم؟ نعم. اذا يقول هذي السيارة انا بعتك هي. وبعدين قال ترى تعال يا فلان. السيارة ليست لي. حقيقة ما هي لي. انا اشتريتها بعدين طيب هل عبارتك في البداية لمن بعتها هل قلت ملكي ولا قلت ابيعك السيارة وبس يعني كلام يحتمل انها ملكك يحتمل - 00:43:32
فان اثبت صاحب السيارة انك انت لما استلمت الفلوس كتبت على نفسك او اشهدت على نفسك اني قبضت زمن ملكي فاذا انت كنت تقول ملكي. انت الحين جايب شهود يقولوا انها ليست ملكك اذا انت بينتك تكذب قولك فلا يقبل. لا - 00:43:52
تقبل بين فهمتوا مسلا؟ طيب ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو يصير لمين فهو لزيد ويغرم القيمة لعمرو نفس الصورة او قال غصبته من زيد وغصبه هو يعني زيد من عمرو - 00:44:12
معناه يعطيها زيد ويضمن لعمر القيمة. او قال هو لزيد بل لعمرو في كل الصور الثلاث فهو لزيد تغرم قيمته لعمرو اكتبوا في الصور الثلاث. قال فصل في الاقرار بالمجمل - 00:44:32
الاقرار بالمجمل. كما الوقت يا شيخ. قال المجمل وهو ما احتمل امرين فاكثر على السواء هذا هو تعريف المجمل بين قوسين ضد المفسر اذا قال انسان آآ اذا قال انسان له اي لزيد - 00:44:52
مثلا علي شيء او قال له علي كذا او كذا وكذا او كذا وكذا او له علي شيء وشيء قيل قيل له يعني للمقر فسره. اي فسر ما قررت به بيتأتى الالزام به. ليتأتى الزامه به. فان ابى تفسيره - 00:45:12
حبس حتى يفسره لوجوب تفسيره عليه. اذا هذا الاقرار بالمجمل يلزمه ان يفسر. لاقر يفسر. اذا رفض التفسير يحبس حتى طيب افرض انه فسره بحق شفعته او فسره باقل مال نقبل قبل تفسيره - 00:45:32
الا ان يكذبه المقر له ويدعي جنسا اخر. يعني لو قال الحق شفعة. فالمقر له؟ قال ابدا انا لا احتاج حق تشوفها منك ولا شي. انتهى الموضوع او لا يدعي شيئا فيبطل اقرار اذا قال ما احتاج انا اصلا ما في ما لي حق عندك اصلا خلاص بطل القراءة واما اذا ادعى قال - 00:45:52
حق شفعة قال انا اقر لك بشيء ما هو الشيء حق شفعة؟ قال ابدا ما هو حق شفعة بل هو شيء اخر. فهمتوا؟ عند ذلك ما نقبل هذا الاقرار ويتوجه على المقر يمين يحلف انه فعل والله يا حق شفعة. طيب وان فسره اي فسر ما اقره - 00:46:12
به مجملا بميتة او خمر او كلب لا يقتنى او بمال لا يتمول. يعني مال قليل جدا كقشر جوزة او حبة بر او رد او تشميت عطس ونحوه لم يقبل منه ذلك. لماذا؟ لمخالفته لمقتضى الظاهر. طيب قال ويقبل - 00:46:32
منه تفسيره بكلب مباح نفعه لوجوب رده. او حد قذف يعني لو قال فسره ففسره بكلب مباح يجوز لانه الكلب المباح يجب رده او حد يقذفه لانه حق ادمي كما مر. وان قال المقر هذه صورة اخرى. لا علم لي بما اقررت - 00:46:52
انا اقر انه لك مال لكي ما اعرفكم. قال حلف ان لم يصدقه المقر له وغرم له الاقل. او غرم له اقل. غرم اقل ما يقع عليه الاثم. طيب افرض انه قال انا اقر لك بشيء ولا اعرف كم هذا الشيء. طيب - 00:47:12
ومات او لو قال انا لك اقر بشيء ولم يفسره مش قال لا عاد اذا ما يعلم اقل شيء. لكن ان مات قبل التفسير ان قال اقر لك بشيء فقلنا له ما هو الشيء فمات قبل ان يفسر وان مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء. ولو - 00:47:32
فتركه لماذا؟ لاحتمال ان يكون المقر به حد قذف. طيب وان قال له علي مال او مال عظيم او خطير او جليل ايوا ونحوه قبل تفسيره باقل متمول. حتى بام ولد. طيب ليش تقبلون تفسيره باقل مال؟ وهو قال - 00:47:52
خطير يقول انا العظيم والخطير هذا يختلف من انسان لإنسان يمكن بعض الناس يعتبر الريال عظيم ها الريال له مكانة عزيزة في نفسه وبعض الناس الالف ما لها قيمة عنده يعني بهذا السبب. طيب وان قال انسان عن انسان له علي الف رجع في تفسير الجنس جنسه اليه - 00:48:12
اي الى المقر. الان خلاص امنا بالف لكن الف ايش؟ ذهب فضة ريال. لانه اعلم بما اراده فان فسره بجنس واحد من ذهب او فضة او غيرهما او فسره باجناس - 00:48:32
قبل منه قبل منه ذلك لان لفظه يحتمله. اذا اذا فسره بجنس واحد قبلناه باجناس ذلك بالله. وان فسره بنحو كلاب لم يقبل. لك الف اشي الف الف كلب. وله علي الف ودرهم - 00:48:52
شوفوا الف ودرهم طف درهم فهمنا والالف ايش؟ معناها دراهم او ثوب يعني له عليه الف ودرهم له عليه الف الفرن وثوب او الف دينار. او دينار والف او الف وخمسون درهما او خمسون والف درهم او الف - 00:49:12
الا درهما. فالمجمل من جنس المفسر معه. فهمتوا المسألة؟ ترى هذي قواعد. له علي الف وريال. معناه ان الالف ريالات له الف ودينار معناه ان الالف دينار. طيب وله في هذا العبد شرك اقر. او شركة - 00:49:32
او هو لي وله او هو شركة بيننا او له فيه سهم. رجع في تفسير حصة الشريك الى المقر. اذا الذي اقر هو اللي يحدد الشريك. طيب وله علي الف الا قليلا. يحمل على ما دون النصف. القليل هو اقل من النصف. وان قال المقر - 00:49:52
عن انسان له علي ما بين درهم وعشرة لزمه الثمانية. لانه اللي بين الواحد والعشرة ثمانية تلقاه. لان ذلك هو مقتضى لفظي وان قال له وان قال يعني وان قال له علي ما بين درهم الى عشرة او قال - 00:50:12
له علي من درهم الى عشرة لزمه تسعة. لعدم دخول الغاية. ما بين درهم الى عشرة الى ما بعد الى ما يدخل وان قال اردت بقولي من درهم الى عشرة مجموع الاعداد اي الواحد والاثنين الى العشرة والثلاثة والاربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية - 00:50:32
تسعة والعشرة لزيمه خمسة وخمسون. طيب ولو قال له ما بين الشيخ تقرأ؟ تعبت وله ما بين هذا الحائط الى هذا الحائط لا يدخل الحائطان. طيب ما بين هذا البستان وهذا البستان ايه - 00:50:52
وله علي درهم فوق درهم او تحت درهم او مع درهم او فوقه او تحته او معه درهم او قبله او بعده درهم او درهم بل درهمان. لزمه درهم. لزمه درهمان. لانه معه درهم او تحته درهم او فوق درهم معناه درهما. طيب وان قال - 00:51:12
قال انسان وان قال انسان عن اخر عن اخر له علي درهم او دينار لزمه احدهما. ويرجع في تعيينه الى اليه التفسير يرجع الى المقر هو اللي يفسر ايه لان او لاحد الشيئين. نعم - 00:51:32
وان قال له درهم بل دينار لزماه. الاثنان لانه قال درهم بل دينار. نعم. وان قال اقر له علي تمر في جراب او قال له علي سكين في قراب. طيب يعني تمر فيه جراب. صار مقر بالتمر ولا بالجراب - 00:51:52
ولا بالاثنين؟ تحتمل هي الان تمر فيه جراب معناه هو مقر بماذا؟ بالاول فقط طيب سكين في قيراط هو بالسكين فقط فص فيه خاتم هو الفص فقط ثوب فيه منديل او عبد - 00:52:12
عمامة العبد فقط او دابة عليها سرج او زيت في زرق فهو مقر بالاول دون الثاني. طيب وكذا لو قال له امامة على عبد. فهم قرب ايش؟ بالعمامة. او له فرس مسرجة. او سيف في قرابه هو مقر بالاول - 00:52:32
طيب وان قال له تفضل خاتم وان قال له خاتم فيه فص خاتم فيه فص اذا مقر بالاثنين ايوه او او سيف بقراب كان اقرارا بهما. طيب. وين؟ وان اقره؟ وان اقر له بخاتم واطلق - 00:52:52
ثم جاءه بخاتم فيها فيه فص وقال ما اردت الفص لم يقبل قوله. نعم. لانه هو اقر بالخاتم والخاتم يشمل الخاتم اكمل واقراره بشجر او شجرة ليس اقرارا بارضها. لو قال هذه النخلة لفلان. هذا لا يعني انه اقر له - 00:53:12
بالارض. نعم. فلا يملك غرس مكانها. نعم. ولو ذهبت. اذا لا يملك الارض. طيب. طيب بهذه الطريقة هل املك انا ان اقول له اقلع النخلة؟ لا. لاني اذنت له في اقامة هذه النخلة فتبقى ولا يملك رب الارض قلعها. طيب واقراره - 00:53:32
وبامة ليس اقرارا بحملها. اذا قرب الامة وعندها حمل الحمل يحتمل ان يكون لغيره. لغير مالك الامة فليس اقرار بالحمل فقر بالامة فقط. طيب ولو اقر ببستان شمل شمل الاشجار. البستان سيدخل فيه الاشجار. طبعا. طيب وبالشجرة؟ وبشجرة شمل الاغصان. نعم. خلاص - 00:53:52
وهذا تفضل. وهذا اخر ما تيسر جمعه والله اسأل ان يعم نفعه وان يجعله خالصا لوجهه الكريم سببا للفوز لديه بجنات النعيم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه على مدى - 00:54:22
اوقات هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نسأل الله العلي العظيم ان يقبل منا ذلك كله وان يكتب لنا القبول وان يجعله خالصا لوجهه الكريم. وبهذا انتهى الكتاب وفرغ نسأل الله ان يقيض لنا - 00:54:42
غيره ان يتقبله مني. هم - 00:55:02
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عند كتابك الحق فنحن عند كتاب الاقرار وهو اخر - 00:00:12
كتب هذا الكتاب الكريم. قال المصنف كتاب الاقرار. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. عفا الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاقرار. وهو الاعتراف بالحق. مأخوذ تعريف الاقرار الاعتراف بالحق ويمكن ان نعرفه بتعريف اخر فنقول اظهار مكلف مختار ما وجب - 00:00:32
فعليه اظهار مكلف مختار ما وجب عليه اظهار مكلف اما الصغير والمجنون فلا يعتبر اقرار منهم والمختار المكره لو ان الانسان اقر مكرها ليس باقرار ما وجب عليه واذا وجب على غيره فهذه شهادة او دعوة طيب. تفضل. مأخوذ من المقر وهو المكان. كان المقر - 00:01:02
وكأن المقر يجعل الحق في موضعه. وهو اخبار عما في نفس الامر. لا انشاء. يعني الاقرار اخبار لا انشاء. ايش الفرق بين الاخبار والانشاء؟ اخبار عما في نفس الامر. لكنه لا ينشئ - 00:01:32
حكما جديدا. طيب من هو الذي يصح منه الاقرار؟ قال ويصح الاقرار من مكلف وهذا الاول وهو بالغ العاقل غير البالغ وغير العاقل لا يصح اقراره. قال لا من صغير غير مأذون في تجارة - 00:01:52
نعم قال لا من صغير انتهينا ثم قال ايوا غير مأذون في تجارة فيصح في قدر ما اذن له فيه اذا المأذون له في التجارة يصح له ان يقر فيما اذن له فيه. طيب - 00:02:12
مختار هذا الشرط الثاني لصحة الاقرار. مختار غير محجور عليه هذا الثالث المختار يعني ليس بمكره فالمكره اقراره لا يقبل. المحجور عليه في ماله لا يصح اقراره في هذا المال - 00:02:32
فلا يصح من سفيه اقرار بمال ولا يصح الاقرار من مكره هذا محترف قوله مختار الا ان قر بغير ما اكره عليه. لو اكره على شيء فاقر بشيء اخر قبل الاقرار. كان يكره على الاقرار بدرهم - 00:02:52
فيقر بدينار. الدرهم اقل من الدينار. قال ويصح من سكران. يصح الاقرار من سكران تولى السكران اقر على نفسه. اكتبوا عندها عند قول من سكران. بمعصية بمعصية. المقصود من فقد عقله عاصيا كالذي يتعمد شرب الخمر يؤاخذ باقواله فلو طلق وقع طلاقه ولو اقر - 00:03:12
الزم باقراره بخلاف المعذور. اكتبوا من سكران بمعصية لا معذور او بخلاف المعذور. المعذور من هو؟ لو ان رجلا شرب شيئا فاذا به مسكر فسكر بغير ارادته. هذا لا يؤاخذ بتصرفاته. قال ويصح - 00:03:42
من سكران ومن اخرس باشارة معلومة. لو ان الاخرس الذي لا يتكلم اقر بالاشارة. بس الاشارة تكون مفهومة معلومة يصح ذلك. قال ولا يصح بشيء في يد غيره. انتبهوا الجاية هذي تحتاج تركيز ولا يصح بشيء في يد غيره. الاقرار يكون عما في يد الانسان اما في يد الغير لا - 00:04:02
اذا لا يصح بشيء في يد غيره. يعني السيارة التي عند فلان انا اقر انها فهمتم انها لفلان لرجل اخر لا طبعا ولا او تحت ولاية غيره. او تحت ولاية غيره. اذا لابد في الاقرار ان تكون العين - 00:04:32
تحت يد المقر وتحت ولايته او ولايته يعني او اختصاصه. سنشرح هذا. اذا لا يصح ان اقول انا اقر بان السيارة التي عند زيد هي لعمرو. السيارة اللي عند زيد لعمرو لا قل - 00:04:52
اللي تحت يدي لعمر معليش اما اللي عند فلان لفلان هذا لا يقبل بالقرآن. كذلك ما ليس تحت ولايتك. تحت ولاية غيره طيب مثل لذلك قال كما لو اقر اجنبي على صغير اجنبي على صغير السؤال - 00:05:12
الصغير هذا من الذي يتكلم عنه ويتصرف في ماله وليه؟ من له ولاية عليه اما الاجنبي الذي لا ولاية له على الصغير ليس له ان يقر في ماله ولا يتصرف بماله. اذا كما لو اقر اجنبي اكتبوا - 00:05:32
غير ولي يعني المقصود بالاجنبي هنا غير الولي. علاء صغير او وقف في ولاية غيره. الان الوقف من الذي يقر على الوقف؟ الناظر. لكن شخص لا علاقة له بالوقف فيأتي ويقر ويقول انا اقر ان الوقف هذا اقترض مبلغ او اخذ - 00:05:52
هذا مبلغ من فلان لا ما يصح او وقف يعني لا يصح على وقف في ولاية غيره. قال او اختصاصه او اختصاصه ما معنى اختصاصه؟ طيب ما في يد العبد مثلا ما في يد العبد المأذون له في التجارة - 00:06:12
اذا اقر العبد اذا اقر العبد بالمال الذي تحت يده والمأذون له بالتجارة فيه يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل ليش؟ هو يملك هذا المال؟ لا ما يملك. بس هو طيب هو له - 00:06:32
اختصاص بهذا المال يعني اذن له بالتصرف في المال. اذا باختصار لا يقر بشيء الا تحت يده تحت او تحت ولاية او تحت اختصاصه عما يقر بشيء لا يملكه او شيء في يد الغير او شيء ليس هو ولي عليه فلا يصح - 00:06:52
قال وتقبل من مقر دعوى اكراه بقرينة. هنا مسألة الان اقر وبعد ما اقر قال انا كنت مكره نقبل هذا ام لا؟ قال بقريب. ان وجدت قرينة يعني دليل يؤكد انه مكره فنعم والا فلا بقرينه. ثم - 00:07:12
قال مثل لذلك قال كترسيم عليه يعني ايش؟ يعني جعل حافظ عليه. نعم بجعل حافظ عليه اذا جعل عليه حافظ او سجن او او يعني سجنه او اخذ ما له وكذا. بقرينة - 00:07:32
انه جعل عليه حافظ او بقرينة اخذ منه المال. قال وتقدم الان لاحظوا سيصبح عندنا لو ادعى الاكراه يمكن تصير عندنا قرينتان او بينتان بينة للاكراه وبينة للطواعية. في عندنا شهود شهدوا انه اقر - 00:07:52
وظاهره انه طواعية لكن هو جاب شهود يشهدون انه سجن في هذا الامر او اخذ ماله من اجل الاقرار يعني جاب شهود يشهدون انه اكره على الاقرار. فاي الشهود نقدم؟ شهود الاكراه ولا شهود الطواعية؟ قال المصنف - 00:08:12
وتقدم بينة اكراه على طواعه. طيب انتقل الى مسألة اخرى ان اكره على وزن مال فباع ملكه لذلك اي لوزن المال. اكره على وزن مال يعني على دفع المال. اكره قيل له اما ان تدفع مائة الف - 00:08:32
والا سجنناك. فذهب وباع ارضا له لكي يدفع هذا المال. سؤال هو اكره على دفع المئة الف ولا اكره على بيع الارض الدفع على الدفع ما في البيع صحيح. قال فباع ملكه لذلك اي لوزني ما اكره عليه صح البيع لانه لم يكره على البيع - 00:08:52
انتقل الصبي يقبل اقراره ام لا؟ تفضل يا شيخ. ويصح اقرار صبي انه بلغ باحتلام اذا بلغ اذا بلغ عشر وقال احتلمت نقبل اقرار. طيب ما رأيكم لو قال انا ما قال احتلمت. قال انا بلغت - 00:09:12
بسنن يعني وصلت خمسطعشر سنة. ما نقبل القرار. ليش؟ لان السن ما يحتاج الى اقرار. يعرف بالبينة. ولهذا قال تفضل ولا يقبل بسن الا ببينة. نعم. كدعوى جنون. لو ادعى انه كان مجنونا. يعني شخص ادعى انه مجنون - 00:09:32
ولما قريت كنت في حالة الجنون نقبل ولا ما نقبل؟ لا ما نقبل. ليش؟ لان الجنون يثبت بالبينة يبغى يجيب شهود انه كان مجنونا هذا ما هو شيء خفي. اما الاحتلام احترام الصغير خفي. ما يمكن يجيب بينة. طيب ومن اقر - 00:09:52
ومن اقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء فكإقراره في صحته لعدم تهمته فيه. ايه الا في سورة واحدة. يعني المقر الذي يقر في مرض الموت نقبل اقراره. طيب لو كان اقراره بمال لوارث - 00:10:12
هذا نقبل ولا ما نقبل؟ لا هذا فيه اشكال. ولهذا استثناه قال الا في اقراره اي اقرار المريض بالمال كوارثه حال اقراره بان يقول له علي كذا. نعم. او يكون او يكون المريض او يكون للمريض عليه - 00:10:32
دين فيقر بقبضه منه مرة ثانية يقول انا استلمت الدين الذي عند فلان وهذا فلان وارث او في الحالة الاولى يقول انا اقر اني اقترضت من ابني هذا الف ريال مئة الف ريال. فهو يقر لوالده نقبل هذا ولا نقبل - 00:10:52
لا يقبل طيب ليش ما يقبل؟ لانه متهم الان متهم انه يريد ان يعطي الوارث او يميز احد الورثة على الاخرين. ولهذا قال فلا يقبل نعم فلا يقبل هذا الاقرار من المريض لانه متهم فيه الا ببينة او - 00:11:12
او اجازة يعني اجازة من الورثة. يعني اذا جاء الشهود اذا احضر شهود او اجاز الورثة هذا الاقرار. لانه هو حق الورثة. يعني احنا نرفضه قولوا لي حقتوا الورقة بس. طيب تفضل. وان اقر المريض بامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا باقراره - 00:11:32
لماذا؟ لان الزوجية دلت على المهر ووجوبه. فاقراره اخبار بانه لم يوفه. طيب سورة ذلك اقر وهذا المريض في مرض الموت اقر قال ترى زوجتي هذي اللي تزوجتها لها لها مهر مئة الف ريال انا ما اعطيتها فماذا - 00:11:52
للمرأة وقال مهر المثل. طيب هو يعني قبلت اقراره. ولا ما قبلته؟ لا احنا ما قبلنا اقراره بالمال. احنا لقبلنا اقراره بالزوجية. ولهذا قال فلها مهر مثلي بالزوجية لا باقراره. الان هو اقر على نفسه بانها زوجة - 00:12:12
طب هذي الزوجة لها مهر فتعطى مهر المثال لا تعطى الرقم الذي اقر به. لان الزوجية تدلت على المهر ووجوبه فاقراره قارون بانه لم يوفه. طيب الان صورة اخرى ولو اقر المريض هذا نفسه احنا ما زلنا مع المريض. ايوه. ولو اقر المريض ان - 00:12:32
انه كان ابانها يعني ابانها يعني ايش؟ اي زوجته لا ابانها يعني ايش؟ طلقها طلاق باين او خالعها طيب اي زوجته؟ طيب في صحته لم يسقط ارثها بذلك ان لم تصدقه. لانه متهم ايضا. هنا الصورة عكسه الان. مش يبي يعطيها - 00:12:52
الزوجة يبغى يحرمها فيقول ترى هذه الزوجة انا اقر اني كنت طلقتها من سنة والان هي باينة عني الا اذا صدقته لماذا؟ لان قوله غير مقبول عليها بمجرده. وهو متهم الان بقصد حرمانها. طيب انتبهوا للمسألة القادمة - 00:13:12
فيها شي من التداخل وهي لو اقر للمريض للمريض او لو اقر المريض لوارث فصار عند الموت ليس والي. ايش؟ تنمشي الاقرار ولا ما نمضي الاقرار؟ اذا اقر المريض افهموا الصورة قبل ما نقرأها حتى يسهو القراءة. اذا اقر المريض لوارث ثم - 00:13:32
اقر له بمال بوارث بمال ثم قبل ان يموت المريض اصبح هذا الذي اقر له ليس بوالد ممكن هذا؟ ايه ممكن. ممكن يكون هذا المريض اقره لاخيه. بعد ايام جاءه ابن الابن حرم الاخ - 00:14:02
اصبح الاخ هذا ليس بوارد. فالاقرار يمضي ولا ما يمضي؟ فهمتوا الصورة؟ الصورة الثانية. هذي الصورة الاولى اللي هي اقرها. الصورة الثانية اذا اعطى اذا اعطى المريض فهمتوا؟ وتغير ارثه اعطاه اعطى - 00:14:22
ثم صار غير وارث. فكيف؟ نمضي الاعطاء ولا ما نمضي؟ وهل الاقرار والاعطاء حكمه واحد؟ ولا مختلف فهمتوا المسألة؟ طيب ما نبغى نجاوب ها اعطى غير اقر له به. نمشي الان على الصورة الاولى لا تنسوا الان. عندنا اقرار - 00:14:42
من مريض لوارث فصار غير وارث عندنا اعطاء المريض لوالد صار غير وارد طيب او العكس الان نمر مسلا. طيب. نبدأ بالاقرار. وان اقر. وان اقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت اجنبيا اي غير وارث - 00:15:02
اقر لابن ابنه او ولا ابن له ولا ابن له ثم حدث له ابن. انحرم ابن الابن. لم يلزم اقراره اعتبارا بحالته لانه كان متهما. اذا باختصار اقر لوارث ثم صار غير وارث. احنا نعتبر اقراره - 00:15:22
نعتبر حال الاقرار حال الاقرار كان متهم انه بيعطي هذا الوارث ويميز الوارث حتى لو صار غير وارث العبرة بحال الاقرار لانه متهم. طيب لم يلزم اقراره. هو لما يقولوا لم يلزم اقراره يعني ايش؟ يعني المسألة ستقف على اجازة الورثة - 00:15:42
قال لا انه لا انه اي الاقرار باطل بل هو صحيح موقوف على الاجازة كالوصية كالوصية لوارث. طيب. انتقل الان لصورة ثانية. وان اقر عكس الاولى يعني. وان اقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه او اعطاه شيئا صح الاقرار والاعطاء. وان صار عند الموت - 00:16:02
وارثا لعدم التهمة اذ ذاك. قفوا الان هنا دخلنا في المنطقة الشائكة. وان اقر المريض بغير وارث فهمتوا؟ اقر لغير وارث يصح هذا الاقرار ولا لا؟ اقر لغيره احنا قلنا العبرة في الاقرار بحال الاقرار حال - 00:16:32
قرار ما كان متهم اذا صح هذا القرار هو. نعم. وفي المسألة الاولى اقر للوارث ثم صار غير وارث. حال الاقرار كان متهم فلا نقبل. اذا اكتبوا عنده عند قوله لغير وارث وان اقر المريض لغير وارث صح اكتبوا صحة على المذهب - 00:16:52
هو المصنف قال صح ولا لا؟ نعم. طب انتم اكتبوا لغير وارث صح على المذهب. صح على المذهب. طيب الصورة الاعطاء. فهمتوا؟ اذا القاعدة عندنا في الاقرار العبرة به. العبرة باي حال الاقرار ولا بعد - 00:17:12
عند الموت ولا بعد الموت اقرأ محل اقرأ في الاقراء اقر الوارث لا اقر لغير وارث قبلنا اختلف الحال ما يهمه. الصورة الثانية او اعطاه شيئا. ايش قال المصنف؟ صح. او اعطاه شيء - 00:17:32
ان يعني اعطى غير الوارث هكذا انه اقر لغير وارث او اعطى غير الوارث لغير الوارث فصار وارثا هكذا او اعطاه شيئا ايش مكتوب؟ صحة اكتبوا لم يصح على المذهب. هذه المسألة الثانية هي خلاف المد. المذهب صحفي الاقراء - 00:17:52
دون الاعطاء. اذا عند قوله صح لم يصح على المذهب. لم يصح ماذا؟ في سورة الاعطاء في سورة الاقرار الاعطاء. في الاقرار صححنا. قال واعطاه شيئا لم يصح الاقرار. او شيئا صح الاقرار - 00:18:22
لم يصح صح الاقرار والاعطاء. والمذهب صح الاقرار ولم يصح الاعطاء. وان صار عند الموت وارثا لعدم التهمة للذاكرة قلت المذهب صح الاقرار لان العبرة فيه وقت الاقرار. ولم يكن وارثا. واما الاعطاء فلا يصح - 00:18:42
هنا لان العبرة فيه وقت الموت. وقد صار واردا. طيب اكمل يا شيخ هذا هو مسألة العطية الان الشارع يعلق عليها ايوه ومسألة ذكرها في الترغيب والصحيح ان العبرة فيها بحال الموت كالوصية عكس الاقرار. هذا هو الباب - 00:19:02
والصحيح ان العبرة فيها اي العطية بحال الموت كالوصية عكس الاقرار. طيب انتهى انتهى وان اضطر الان كل المسائل اللي جاية هذي ستأتي مسألة اقرار العبد بعدين سننتقل الى اقرار المرأة - 00:19:32
اقرار العبد له ثلاثة سور. ركزوا معي. ان اقر قن يعني عبد بمال يضع الف هذه الصورة الاولى بمال او بما يوجبه كالجناية. ايش رأيكم؟ دعاء نؤاخذه باقراري ولا ما نمضي اقراره - 00:19:52
لانه اذا امضينا الاقرار ترى ضرينا السيد وممكن هذا العبد يبغى يتخلص من السيد فيقوم يقول انا اه انا علي ديون وفعلت انا اخذت كذا نقول لم يؤخذ به الا بعد عتقه. ما نأخذ من العبد ما نأخذ العبد لانه ما نأخذ العبد مثلا ونبيعه عشان نسدد الاشياء التي التزم بها - 00:20:12
الا بعد عتقه طيب اكتبوا عندها وكذا قود في النفس. فبعد عتقه يعني لو واقر في المال قال انا اخذت اموال فلان واتلفتها او اقر بما يوجب المال. كالجناية اقر بجناية - 00:20:32
نعم؟ او قود في النفس؟ يعني قال انا قتلت وانا قاتل واستحق اقتلوني ريحوني من هذا السيف ما ابغاه ما يؤاخذ بها الا بعد عيقه. ثم قال لم يؤخذ به الا بعد عتقه الا مأذونا له باب. الا ما - 00:20:52
الله فيما يتعلق بالتجارة. طب ايش رأيكم اذا اقر العبد في مال مأذون له في التصرف كالتجارة يؤاخذ به ولا لا نعم يؤخذ فيه. جيم الصورة الثالثة في اقرار العبد وان اقر بحد او طلاق او قود طرف - 00:21:12
فين يعني قطع يد قطع رجل اخذ به في الحال ولما قال او قوض طرف اخرج ماذا النفس النفس ها قود النفس مثلا اكتب عندها لا قود لا قود في النفس طيب - 00:21:32
الى المرأة الان اقرارها نقبله ولا لا؟ في الزوجية يعني اذا قرت بزوجية بنكاح كذلك لها عدة صور ثلاثة صور ستاتي. تفضل. وان اقرت امرأة وان اقرت امرأة ولو سفيهة على نفسها بنكاح ولم يدعه - 00:21:52
اي النكاح اثنان قبل قبل اقرارها. لانه حق عليها ولا تهمة فيه. طيب انتبهوا لما قال انه اذا قرت بنكاح قبل ما ندخل اقرار المرأة ترى في النكاح في ثلاث سور يقبل اذا قرت هي - 00:22:12
نفسها؟ او اقل اقر وليها المجبر او وليها الذي يجبره على النكاح اللي هو الاب وصي في النكاح. او اقرها الولي او اقرها عنها يعني اقر لها بالنكاح وليها غير المجبر الذي اذنت له في النكاح. اذا هم ثلاثة اللي يتولون العقد - 00:22:32
يا اخوان منهم اللي تولى عقد المرأة؟ ها؟ احنا ما نقبل تقول لنفسها. تولع بنفسها طبعا اذا اقرت على نفسها قبلنا لان هي صاحبة العقد. واللي يتولى عنها اثنان اما وليها المجبر اللي هو ابوها او وليها وصيه في النكاح - 00:22:52
او ولي اخر اذنت له. فهؤلاء الاثنان يمكن ان يقروا يقبل اقرارهم انهم تولوا العقد فيمكن ان يقروا اه عليها بالزواج. ورح تولينا عقدها الحين هم يقروا على انفسهم. احنا احنا عقدنا لها - 00:23:12
وهي تقر لنفسها هذه الثلاثة صور في عين المسا الان سنقرأ بدأ بالاولى اذا قرت هي على نفسها يقول اذا قرت على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل قبل اقرارها لانه حق عليها ولا تهمة فيه. ايش تفهمون من هذا؟ طب ولو ادعاه اثنان؟ ما ما - 00:23:32
هذا خلاف المذهب المذهب ولو اثنان ولو دعاه اثنان ثم قال وان كان المدعي اثنين يعني فاقرت آآ لهما او لاحدهما فمفهوم كلامه لا يقبل وهو رواية والاصح يصح اقرارها جزم به في المنتهى وغيره - 00:23:52
وان اقام بينتين مسألة جديدة اذا قام بينتين قدما اسبق النكاحين دحين احنا ماشيين بالتسلسل اذا قرت على نفسها بنكاح للرجل قبلت قبل اقرارها. طيب ادعاه اثنان الصحيح قبل اقرارها. طيب كل واحد جاب شهود شهود سواد - 00:24:12
هذولا قالوا احنا شهدنا عقده وهذا شهدنا عقده. نقدم مين؟ الاسبق. اما الثاني باطل. طيب فان جهل يعني الاسبق فقول ولي فان جهل الولي فسخ. اذا نفسخ ولا ترجيح بيد. يعني ما نرجح انه مع فلان ولا مع فلان لا خلاص - 00:24:32
تضاربت البينات نفسخ العرض. طيب انتهينا من اقرار المرأة بنفسها او على نفسها. وان اقر وليها رقم اثنين وليها المجبر بالنكاح صح اقراره. لماذا؟ لان من ملك ان شاء شيء ملكه - 00:24:52
الاقرار به كالوكيل يملك عقد البيع. ايوة. الموكل فيه فيصح اقراره به. المسألة واضحة سننتقل للصورة الثالثة. وهي اذا اقر الولي المأذون له. قال وان اقر به الولي الذي اذنت له ان - 00:25:12
يزوجها صح هذا رقم ثلاثة صح اقراره به. لانه يملك عقد النكاح عليها فملك الاقرار به كالوكيل بهيمة لكن الان. ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق الحاكم بينهما. ثم ان صدقته اذا بلغته - 00:25:32
قبل. نعم. خلص اما هي صغيرة ما ما لها اقرار ولا نقبل دعوة. اكمل وان اقر. الان بالنسب سننتقل الى مسألة الاقرار بالنسب. وفيه وفيه مسائل. طيب. وان اقر انسان بنسب صغير - 00:25:52
او مجنون مجهول النسبي انه ابنه ثبت نسبه. ولو اسقط به وارثا معروفا. انتبه ولو اسقط به وارثا معروفا. كيف اسقط به وارثا معروفا؟ يعني مثلا هو عنده اخ ولا لا؟ ايوه هو هو المقر - 00:26:12
عنده اخ فاقر بابن هو جهد الابن يسقط الوالي ما عندنا مشكلة اسقاط وارث معروف ما في مشكلة لكن اسقاط معروف لا. اذا قر بشخص ليس له نسب نعم يقبل هذا الاقرار. لكن ان اقر لشخص له نسب معروف به لا - 00:26:42
لا يصح الاقرار. سيأتي هذا في الشروط اكمل الان. ولو اسقط به وارثا معروفا لانه غير متهم في قراره لانه لا حق للوارث في الحال. نعم. فان كان المقر به ميتا ورثه المقر. نعم. وشرط - 00:27:02
الاقرار بالنسب امكان صدق المقر. الشرط الاول هذا هو ان كان صدق مقر هذا الاول. والشرط الثاني والا ينفي به نسبا معروفا. نعم. اما يغير نسبه لا. هذا معروف انه فلان الفلاني. فجاء شخص اخر من قبيلة اخرى وادعاه. لا. لا نقبل هذا يحتاج بينة - 00:27:22
لان الاقرار بالنسب نقبله لحفظ النسب لمصلحة هذا الصغير. فاذا كان لا يعرف نسبه مو معروف هو ابن من يمكن نقبل انه يدعى لاي شخص. طيب. اكمل. وان كان المقر به مكلفا فلا بد ايضا من تصديقه. هذا الشرط الثاني - 00:27:42
اذا ادعى على شخص كبير مكلف لابد ان ان يقر المكلف ويوافق ويصدق طيب اكمل وان ادعى انسان على كشخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه واخذ به. لحديث لا عذر لمن اقر. لا اصل له اصلا - 00:28:02
له حديث ولا شيء. طيب الاقرار؟ والاقرار والاقرار يصح بكل ما ادى معناه. مثل ماذا؟ ذكر الان الفاظ كل هذه الالفاظ تؤدي معنا. تفضل وهي؟ كصدقت او نعم او وانا مقر بدعواك او انا مقر فقط او خذها او اتزنها. نعم. او اقبض - 00:28:22
او احرزها ونحوه. لان قال انا اقر او لا انكر او يجوز ان يكون محقا ونحوه. اذا هذه الثلاثة العبارات الاخيرة ما لو قال انا اقر بماذا؟ ما تعيد هذا القراءة او قال لا انكر اثنين - 00:28:52
او قال يجوز ان يكون تكون محقا كل هذا ليست ايش؟ لا يعتبر اقرار. تفضل اقرأ الان فصل. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل واذا وصل باقراره ما يسقطه. هذا الف. هذه المسألة الاولى الف اذا وصل باقراره ما - 00:29:12
هل يسقط؟ الجواب؟ لا. الله طيب. مثل ان يقول له علي الف لا تلزمني. له علي الف اقر. لا يلزمني يسقط هل يسقط؟ لا ما يسقط. ونحوه كلاه علي الف من ثمن خمر له علي الف وجبت الالف - 00:29:32
خمر يبغى يسقط ما تسقط. او لا هو علي الف مضاربة. يعني مو في ذمتي. او وديعة امانة وتلفت وديعة او مضاربة اختلفت. قال لزمه الالف لانه اقر به وادعى منافيا لم ولم يثبت فلم يقبل منه - 00:29:52
انتهينا الان سننتقل الى فاء وان قال له علي الف وقضيته او برئت منه هذا او قال كان له علي كذا وقضيته او برئت منه ايش رأيكم؟ اليست هذه باء مثل الف - 00:30:12
ولا تختلف؟ قرار. ها؟ تختلف؟ كيف تختلف؟ خلوكم معي. قال له علي الف ثبتت قضيته رفع يصلح ها يعني هذا هذا الان تلزمه الالف ولا ما تلزمه تلزمها. عليه ان يثبت يعني. طيب او برئت منه له الف بس برئت منه كان له علي - 00:30:32
الف لكن قضيته او برئت منه. ايش قال المصلي؟ قال فقوله اي قول. المقر. المقر بيمينه. ولا يكون اقرارا. يعني ما يعتبرونه اقرار. رفع الاقرار. عرفتوا الفرق بين الف وبار - 00:31:02
قابلينها ولا ما هي ماشية؟ ما هي راضية تعدي. ها؟ فهمتوا الان؟ يعني الاول الف قلنا هذا اقرأ والكلام اللي قاله بعد الاقرار لا يلتفت اليه. لا يرفع الاقرار. وفي باء قلنا الا يرفع الاقراء. ليش يفرقون - 00:31:22
ليش تغرد؟ طيب عالعموم اذا هذي ماشية عندكم انا عندي ما هي ماشية وعند كثير من ائمة الحنابلة القدماء الان نقرا لكم ما هي ماشية. الفرق ايش طيب؟ ما هو الفرق؟ وصدقوني انه - 00:31:42
المسألة والله العظيم انها حيرت حتى البهوتي وحتى وحتى القدماء يعني ها طيب البهوتي في الكشاف ايش قال؟ قال ففرقوا بين اضافة الفعل الى نفسه والى غيره. يعني له علي الف - 00:32:02
ها؟ قبضها دحين هو يتكلم عن غيره ما نقبل له علي الف قضيته يتكلم عن نفسه قبل فهمت لكن حتى هذا الفرق ايضا ما هو مسلم وعند البيوت مو مسلم والبوت يقال قال لكن يشكل عليهم له علي الف ابرأني منها هذي - 00:32:22
لغيره قال فلتحرم. يقول مسلا تحتجب ان تحرر. واضح يا اخوان؟ فهمنا الان المذهب ما هو؟ هيا خذوا الان خلاف المذهب طب اظن اللي عنده الحاشية موجود كلام. الكلام هذا كله من قلوبهم اصلا. وقال ابو الخطاب وهذا القول الثاني. وقال ابو الخطاب - 00:32:42
يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل. يعني الف وباء مثل بعض. كلها اقرار وتلزمه. فلا يقبل الا ببينة. فان لم تكن له فان لم تكن بينة حلف المدعي انه لم يقضي ولم يبرئ واستحق. وقال - 00:33:02
ابو الخطاب هذا رواية واحدة ما عندهم رواية ثانية. ذكرها ابن ابي موسى واختاره ابو الوفاء وغيره قال ابن هبيرة لا ينبغي للقاضي الحنبلي ان يحكم بهذه المسألة يعني بهذا بالمذهب ويجب العمل بقول ابي الخطاب لانه الاصل - 00:33:22
وعليه جماهير العلماء المهم الظاهر هو هذا الظاهر الصواب ان السورتين مثل بعض ولا فرق بينهم. طيب الان اكمل يا شيخ خلاص تجاوزنا مرحلة الخطر. فاذا حلف فاذا حلف خلي سبيله. نعم. لانه رفع - 00:33:42
وما اثبته بدعوى القضاء متصلا. طيب وعلى قول ابي الخطاب انه لا. انه لا يخلى سبيله وقد اقر ويلزم بما اقرني. تفضل. فكان القول قوله ما لم تكن عليه بينة فيعمل بها - 00:34:02
او يعترف بسبب الحق من عقد او غصب او غيرهما. فلا يقبل قوله في الدفع او البراءة الا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه. فهمت الفرق الان؟ يعني في الاقرار لو قال قضيته - 00:34:22
اما لو كان ثبت الحق مش باقراري مو هو قال علي الف لكن قضيتم. الشهود شهدت انه عليه الف. فقال قضيته لا تقبل. لازم اذا ثبتت البينة او اعترف قال نعم انا اقتربت منك الف. اعترض - 00:34:42
وبسبب الحق اشتريت منك كذا مثلا بالف. عاجل ثم ادعى بعد ذلك انه قضاها لا يقبل ويصح ويصح استثناء النصف فاقل في الاقرار. فله علي عشرة عشرة الا خمسة يلزمه خمسة وله هذه الدار ولي هذا البيت يصح ويقبل ولو كان اكثرها. لماذا؟ يصح - 00:35:02
باستثناء آآ في الاقرار لانه اقر بهذه الصورة طيب طيب وان قال له علي مئة ثم سكت انتبهوا لو قال له علي مئة زيوف خلاص له عليه مئة زيوت انتهينا لكن لو قال له علي مئة وسكت بعدين قال زيوف - 00:35:32
او ساكت فترة بعدين قال مؤجلة لابد ان يكون الاقرار متصل. تفضل الان اقرأ. وان قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال جيوفا اي معيبة او مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة - 00:35:52
ان الاقرار حصل منه بالمائة مطلقا فينصرف الى الجيد الحالي وما اتى به بعد سكوته لا لا اليه لانه يرفع به حقا لزمه. نعم. طيب لو اقر بدين مؤجل؟ طبعا لو كان بكلام منفصل - 00:36:12
ما نقبل لكن لو كان اه لو كان بكلام المتصل نقبله طبعا مع يمين تفضل وان اقر وان اقر بدين مؤجل بان قال بكلام متصل له علي مئة مؤجلة الى كذا فانكر المقر له الاجل وقال هي حالة - 00:36:32
فقول المقر مع يمينه. نعم. في تأجيله لانه مقر بالمال بصفة التأجيل فلم يلزمه الا كذلك. نعم. وكذا لو قال ثمن مبيع ونحوه ولو قال له علي الف مغشوشة او سود لزمه كما اقر. نعم - 00:36:52
وان اقر انه وهب لأ انتبهوا لهذه السورة القادمة. هذه المسألة الجاية ما هي؟ انتبهوا معي نعم. وان اقر انه وهب واقبض. او اقر انه رهن واقبض واقبض ما ما عقد عليه او اقر انسان بقبض ثمن او غيره من صداق او اجرة او شعالة - 00:37:22
ونحوها ثم انكر المقر الاقباط او القبض ولم يجحد الاقرار الصادر منه. وسأل احلاف خصمه على ذلك فله ذلك. اي تحليفه فانك حلف هو وحكم له. لان العادة جارية بالاقرار - 00:37:52
بالقبض قبله. المسألة هذه ايش هي؟ الان انسان يقر على نفسه انه يقول نعم انا استلمت المال الان طبيعة الحال عادة الناس انك تعطي الاجرة للعامل وبعدين تقول له وقع ولا اول شي تقول له وقع - 00:38:12
تعطيه ويوقعك على السند. توقعه انت على سند. بعد ما يوقعه يتفضل. هكذا الناس تفعل. او يشهدون. هي اشهدوا انه اخذ فلوس وشاهد شهد الناس بعد ذلك يعطيه. فلو انه اقر قال صحيح ان في عندي في شهود علي اني قبضت - 00:38:32
لكن انا لم اقبض ولذلك ابغى يحلف له ذلك. بهذه الصورة له ذلك. ليش؟ لان العادة جارية بماذا؟ بالاقرار قبل القبض. فهمت المسجد؟ لكن لو واحد مثلا ادعي عليه انه عليك دين. عليك مال - 00:38:52
لفلان وهؤلاء شهود ليس له ان يقول حلفوا الشهود خلاص الزموك لكن في مسألة القبض ممكن لانه يقول انا صحيح اني اقريت بالقبض وقلت لهم يلا اشهد ان اني استلمت وكذا لكن انا لم استلم. وهذا يحصل في العرف. فلذلك - 00:39:12
اريد يمينه له ذلك يطلب يمينا. طيب تفضل. وان باع شيئا او وهبه او اعتقه ثم اقر البائع او الواهب وهذه مشكلة جديدة او او الواهب او المعتق ان ذلك الشيء الموهوب المبيع او الموهوب - 00:39:32
او المعتق كان لغيره لم يقبل قوله لانه اقرار على قوله على غيره. الصورة هذي هذي صورة اخرى جديدة. قال اذا باع شيء افهموا عليه باع او وهب وكذا بعدين اقر قال لا ترى انا - 00:39:52
السيارة اللي بعتها ليست لي هي لفلانة اقرت بها لفلان بعد ان باعها. فهمتوا المسألة؟ عند قولي كان لغيره لم يقبل قوله ضعوا رقم واحد. لانه اقران على غيره. ولم ينفسخ البيع ولا غيره - 00:40:12
خمس دقايق بس خمس دقايق نبهني. ولم ينفسخ البيع ولا غيره من الهبة والعتق. آآ ولزمته غرامته للمقر له لانه فوته عليه. وان قال لم يكن هذه اخته ترى الصورة تشبهها - 00:40:32
الاول قال هذي كانت في غيري هذا الشيء الموهوب لغيري. الثانية قال ايش؟ قال لم يكن ما بعته او ما وهبته ملكي ثم ملكته بعد ذلك بعد البيع. واقام بينة بما قاله. هذي صورة ثانية. كيف؟ بعد ما باع السيارة - 00:40:52
قال ترى هذي السيارة لما بعتها ما كانت ملكي وبعد ما بعتها اشتريتها. وان لم ان قال لم يكن ما بعته ملكي ثم ملكته بعد البيع وقام بينة بما قال تقبلون ولا ما تقبلون؟ وان قال لم يكن ما بعته او ووهبته اكتبوا الرقم - 00:41:12
لم يكن ملكي ثم ملكته بعد ذلك. وقام بين انه اشتراها فعلا بعد ما باعها. يقول انتبه يقول البينة بشرط. الا يكون لفظه يكذب نفسه. ولهذا قال قبلت بينته الا ان - 00:41:32
قد اقر انه ملكه في السابق. او قال انه قبض ثمن ملكه. فان قال ذلك لم يقبل منه بينة لانها تشهد بخلاف ما اقر به. وان لم يقم بينة لم يقبل مطلقا. اذا الصورة الاخيرة باختصار. اذا قال هذه سيرنا بعتها وهي ليست - 00:41:52
ثم بعد ذلك اشتريته عندي شهود. فهمت؟ نقبل هذا ولا ما نقبل يعتمد على لفظه ماذا؟ ماذا قال؟ قال انا عندي شهود. شهود اشهدوا بايش يشهدون على البيع يشهدون انه اشترى السيارة طيب يقول الا ان يكون - 00:42:12
قد اقر واضح المسألة؟ الان هو اقر بانه باع السيارة تمام وباعها باع السيارة ثم ادعى قال هذه السيارة ليست لي هي لفلان. طيب لما حصل البيع لما حصل البيع البيع ايضا - 00:42:32
الاول اتكلم وباعها لشخص ثم دعا انه ما يملكها وانه اشتراها. صار عندنا بيعين. لو كان في البيع قال انا ابيعك ملكي ابيعك ملكي ثم بعد ذلك يقول ليس بملكي وعندي شؤون ليست ملكي يصير هو بينة - 00:42:52
مكذب كلامه كلامه يكذب جيدا فهمتوا؟ ولهذا قال الا ان يكون قد اقر انه ملكه او قال انه قبض ثمن ملكه فان قال ذلك لم يقبل منه بخلاف ما اقره لانها تشهد بخلاف ما اقر به. وان لم يقم بينة لم يقبل مطلقا - 00:43:12
انتم فهمتم؟ نعم. اذا يقول هذي السيارة انا بعتك هي. وبعدين قال ترى تعال يا فلان. السيارة ليست لي. حقيقة ما هي لي. انا اشتريتها بعدين طيب هل عبارتك في البداية لمن بعتها هل قلت ملكي ولا قلت ابيعك السيارة وبس يعني كلام يحتمل انها ملكك يحتمل - 00:43:32
فان اثبت صاحب السيارة انك انت لما استلمت الفلوس كتبت على نفسك او اشهدت على نفسك اني قبضت زمن ملكي فاذا انت كنت تقول ملكي. انت الحين جايب شهود يقولوا انها ليست ملكك اذا انت بينتك تكذب قولك فلا يقبل. لا - 00:43:52
تقبل بين فهمتوا مسلا؟ طيب ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو يصير لمين فهو لزيد ويغرم القيمة لعمرو نفس الصورة او قال غصبته من زيد وغصبه هو يعني زيد من عمرو - 00:44:12
معناه يعطيها زيد ويضمن لعمر القيمة. او قال هو لزيد بل لعمرو في كل الصور الثلاث فهو لزيد تغرم قيمته لعمرو اكتبوا في الصور الثلاث. قال فصل في الاقرار بالمجمل - 00:44:32
الاقرار بالمجمل. كما الوقت يا شيخ. قال المجمل وهو ما احتمل امرين فاكثر على السواء هذا هو تعريف المجمل بين قوسين ضد المفسر اذا قال انسان آآ اذا قال انسان له اي لزيد - 00:44:52
مثلا علي شيء او قال له علي كذا او كذا وكذا او كذا وكذا او له علي شيء وشيء قيل قيل له يعني للمقر فسره. اي فسر ما قررت به بيتأتى الالزام به. ليتأتى الزامه به. فان ابى تفسيره - 00:45:12
حبس حتى يفسره لوجوب تفسيره عليه. اذا هذا الاقرار بالمجمل يلزمه ان يفسر. لاقر يفسر. اذا رفض التفسير يحبس حتى طيب افرض انه فسره بحق شفعته او فسره باقل مال نقبل قبل تفسيره - 00:45:32
الا ان يكذبه المقر له ويدعي جنسا اخر. يعني لو قال الحق شفعة. فالمقر له؟ قال ابدا انا لا احتاج حق تشوفها منك ولا شي. انتهى الموضوع او لا يدعي شيئا فيبطل اقرار اذا قال ما احتاج انا اصلا ما في ما لي حق عندك اصلا خلاص بطل القراءة واما اذا ادعى قال - 00:45:52
حق شفعة قال انا اقر لك بشيء ما هو الشيء حق شفعة؟ قال ابدا ما هو حق شفعة بل هو شيء اخر. فهمتوا؟ عند ذلك ما نقبل هذا الاقرار ويتوجه على المقر يمين يحلف انه فعل والله يا حق شفعة. طيب وان فسره اي فسر ما اقره - 00:46:12
به مجملا بميتة او خمر او كلب لا يقتنى او بمال لا يتمول. يعني مال قليل جدا كقشر جوزة او حبة بر او رد او تشميت عطس ونحوه لم يقبل منه ذلك. لماذا؟ لمخالفته لمقتضى الظاهر. طيب قال ويقبل - 00:46:32
منه تفسيره بكلب مباح نفعه لوجوب رده. او حد قذف يعني لو قال فسره ففسره بكلب مباح يجوز لانه الكلب المباح يجب رده او حد يقذفه لانه حق ادمي كما مر. وان قال المقر هذه صورة اخرى. لا علم لي بما اقررت - 00:46:52
انا اقر انه لك مال لكي ما اعرفكم. قال حلف ان لم يصدقه المقر له وغرم له الاقل. او غرم له اقل. غرم اقل ما يقع عليه الاثم. طيب افرض انه قال انا اقر لك بشيء ولا اعرف كم هذا الشيء. طيب - 00:47:12
ومات او لو قال انا لك اقر بشيء ولم يفسره مش قال لا عاد اذا ما يعلم اقل شيء. لكن ان مات قبل التفسير ان قال اقر لك بشيء فقلنا له ما هو الشيء فمات قبل ان يفسر وان مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء. ولو - 00:47:32
فتركه لماذا؟ لاحتمال ان يكون المقر به حد قذف. طيب وان قال له علي مال او مال عظيم او خطير او جليل ايوا ونحوه قبل تفسيره باقل متمول. حتى بام ولد. طيب ليش تقبلون تفسيره باقل مال؟ وهو قال - 00:47:52
خطير يقول انا العظيم والخطير هذا يختلف من انسان لإنسان يمكن بعض الناس يعتبر الريال عظيم ها الريال له مكانة عزيزة في نفسه وبعض الناس الالف ما لها قيمة عنده يعني بهذا السبب. طيب وان قال انسان عن انسان له علي الف رجع في تفسير الجنس جنسه اليه - 00:48:12
اي الى المقر. الان خلاص امنا بالف لكن الف ايش؟ ذهب فضة ريال. لانه اعلم بما اراده فان فسره بجنس واحد من ذهب او فضة او غيرهما او فسره باجناس - 00:48:32
قبل منه قبل منه ذلك لان لفظه يحتمله. اذا اذا فسره بجنس واحد قبلناه باجناس ذلك بالله. وان فسره بنحو كلاب لم يقبل. لك الف اشي الف الف كلب. وله علي الف ودرهم - 00:48:52
شوفوا الف ودرهم طف درهم فهمنا والالف ايش؟ معناها دراهم او ثوب يعني له عليه الف ودرهم له عليه الف الفرن وثوب او الف دينار. او دينار والف او الف وخمسون درهما او خمسون والف درهم او الف - 00:49:12
الا درهما. فالمجمل من جنس المفسر معه. فهمتوا المسألة؟ ترى هذي قواعد. له علي الف وريال. معناه ان الالف ريالات له الف ودينار معناه ان الالف دينار. طيب وله في هذا العبد شرك اقر. او شركة - 00:49:32
او هو لي وله او هو شركة بيننا او له فيه سهم. رجع في تفسير حصة الشريك الى المقر. اذا الذي اقر هو اللي يحدد الشريك. طيب وله علي الف الا قليلا. يحمل على ما دون النصف. القليل هو اقل من النصف. وان قال المقر - 00:49:52
عن انسان له علي ما بين درهم وعشرة لزمه الثمانية. لانه اللي بين الواحد والعشرة ثمانية تلقاه. لان ذلك هو مقتضى لفظي وان قال له وان قال يعني وان قال له علي ما بين درهم الى عشرة او قال - 00:50:12
له علي من درهم الى عشرة لزمه تسعة. لعدم دخول الغاية. ما بين درهم الى عشرة الى ما بعد الى ما يدخل وان قال اردت بقولي من درهم الى عشرة مجموع الاعداد اي الواحد والاثنين الى العشرة والثلاثة والاربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية - 00:50:32
تسعة والعشرة لزيمه خمسة وخمسون. طيب ولو قال له ما بين الشيخ تقرأ؟ تعبت وله ما بين هذا الحائط الى هذا الحائط لا يدخل الحائطان. طيب ما بين هذا البستان وهذا البستان ايه - 00:50:52
وله علي درهم فوق درهم او تحت درهم او مع درهم او فوقه او تحته او معه درهم او قبله او بعده درهم او درهم بل درهمان. لزمه درهم. لزمه درهمان. لانه معه درهم او تحته درهم او فوق درهم معناه درهما. طيب وان قال - 00:51:12
قال انسان وان قال انسان عن اخر عن اخر له علي درهم او دينار لزمه احدهما. ويرجع في تعيينه الى اليه التفسير يرجع الى المقر هو اللي يفسر ايه لان او لاحد الشيئين. نعم - 00:51:32
وان قال له درهم بل دينار لزماه. الاثنان لانه قال درهم بل دينار. نعم. وان قال اقر له علي تمر في جراب او قال له علي سكين في قراب. طيب يعني تمر فيه جراب. صار مقر بالتمر ولا بالجراب - 00:51:52
ولا بالاثنين؟ تحتمل هي الان تمر فيه جراب معناه هو مقر بماذا؟ بالاول فقط طيب سكين في قيراط هو بالسكين فقط فص فيه خاتم هو الفص فقط ثوب فيه منديل او عبد - 00:52:12
عمامة العبد فقط او دابة عليها سرج او زيت في زرق فهو مقر بالاول دون الثاني. طيب وكذا لو قال له امامة على عبد. فهم قرب ايش؟ بالعمامة. او له فرس مسرجة. او سيف في قرابه هو مقر بالاول - 00:52:32
طيب وان قال له تفضل خاتم وان قال له خاتم فيه فص خاتم فيه فص اذا مقر بالاثنين ايوه او او سيف بقراب كان اقرارا بهما. طيب. وين؟ وان اقره؟ وان اقر له بخاتم واطلق - 00:52:52
ثم جاءه بخاتم فيها فيه فص وقال ما اردت الفص لم يقبل قوله. نعم. لانه هو اقر بالخاتم والخاتم يشمل الخاتم اكمل واقراره بشجر او شجرة ليس اقرارا بارضها. لو قال هذه النخلة لفلان. هذا لا يعني انه اقر له - 00:53:12
بالارض. نعم. فلا يملك غرس مكانها. نعم. ولو ذهبت. اذا لا يملك الارض. طيب. طيب بهذه الطريقة هل املك انا ان اقول له اقلع النخلة؟ لا. لاني اذنت له في اقامة هذه النخلة فتبقى ولا يملك رب الارض قلعها. طيب واقراره - 00:53:32
وبامة ليس اقرارا بحملها. اذا قرب الامة وعندها حمل الحمل يحتمل ان يكون لغيره. لغير مالك الامة فليس اقرار بالحمل فقر بالامة فقط. طيب ولو اقر ببستان شمل شمل الاشجار. البستان سيدخل فيه الاشجار. طبعا. طيب وبالشجرة؟ وبشجرة شمل الاغصان. نعم. خلاص - 00:53:52
وهذا تفضل. وهذا اخر ما تيسر جمعه والله اسأل ان يعم نفعه وان يجعله خالصا لوجهه الكريم سببا للفوز لديه بجنات النعيم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه على مدى - 00:54:22
اوقات هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نسأل الله العلي العظيم ان يقبل منا ذلك كله وان يكتب لنا القبول وان يجعله خالصا لوجهه الكريم. وبهذا انتهى الكتاب وفرغ نسأل الله ان يقيض لنا - 00:54:42
غيره ان يتقبله مني. هم - 00:55:02