الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند قوله في باب الغسل اه وان انتقل المني تفضل ولم يخرج - 00:00:12
وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. طيب كيف يعني انتقل المني ولم يخرج انتقل يقصد انه يعني شعر بانتقاله داخل الجسد لكنه لم يخرج خارج الجسد. كأن يكون مثلا - 00:00:29
اه يعني ربط عضوه او منع خروج الماء من العضو فالان العبرة بالنسبة لخروج المني هل العبرة بخروجه من الجسد؟ بدفق ولذة ام العبرة بان ينتقل داخله يشعر بتحرك المني خروج اللثة وكذا خلاص يشعر ان - 00:00:50
يعني حالة الخروج حصلت الا انه لم يخرج خارجا الذكر كأن يكون مثلا ربط ذكره او قبض عليه فمنع الماء من الخروج المصنف يقول وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. طبعا هذا من المفردات من مفردات الامام احمد. اكتبوا عندها وعنه لا - 00:01:16
يجب الغسل وعنه يعني الامام احمد لا يجب الغسل واختارها الموفق والشارح طيب ليش يقول المصنف وهو المذهب طبعا لماذا يقول اذا انتقل ولم يخرج اغتسل له اقرأ الان يا شيخ لان الماء لان الماء قد باعد محله. الماء باعد محله متى؟ هذا اذا - 00:01:38
اه انتقل يعني احس بتحوله بتحرك المني بحصول الشهوة ايوه فصدق عليه اسم الجنب. باع الماء اي المني يقصد باعد محله. فصدق عليه اسم الجنب نعم ويحصل به البلوغ يعني هذا الانتقال يحصل به البلوغ هو حكمه حكم النزول - 00:02:08
طيب يحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه كخروجه يعني طيب فان خرج المني بعده اي بعد غسله لانتقاله معناه انتقل ولم يخرج فاغتسل لهذا الانتقال. هل بعد ذلك لو خرج الماء خرج المني - 00:02:31
من العضو هل يعيد الاغتسال؟ الجواب لا ما يعيد الاغتسال. فان خرج بعده اي بعد اغتساله او بعد غسله بانتقاله لم يعده لم يعد الغسل لانه مني واحد فلا يوجب غسلين. انتهى من ايش؟ من الموجب الاول. انتقل الى الموجب الثاني. نعم - 00:02:50
والثاني تغييب حشفة اصلية او قدرها ان فقدت وان لم ينزل في فرج اصلي اي نعم وان لم ينزل اذا تغيب الحشفة الاصلية والحشفة قلنا هي رأس الذكر. آآ او قدر ذلك اذا فقدت لو كان مقطوع العضو في سير - 00:03:11
مقدار هذه الحشفة وان لم ينزل. اذا مجرد التغييب موجب للغسل والانزال موجب للغسل. وقد يجتمعان وقد ينفردان صح ولا لا خلاص تفضل طيب تغييب الحاجفة الاصلية فين؟ في فرج اصلي - 00:03:32
يعني مش فرج زائد كالخنث المشكل. قبلا كان او دبرا. طبعا دبر ما يجوز. لكن الكلام الان عن انه لو حصل هذا الذي لا هل يوجب الغسل او لا؟ ولا هو ما يجوز - 00:03:48
طيب قال وان لم يجد حرارة انتبهوا للمسائل الجاية. فان اولج الخنث المشكل ضعوا رقم واحد عند الخنثى المشكل. حشفته في فرج اصلي ولم ينزل الان انتوا جاوبوا او لج في فرج اصلي ولم ينزل هذا خنثى مشكل - 00:04:01
عليه غسل ولا لا او لجأها ما عليه ليش ما عليه؟ ها اولج الخنس المشكلة حشفته في فرج اصلي احنا شرطنا الان انه الاثنين يكون اصلي اصلي مع اصلي ولم ينزل. الصورة الثانية او اولج غير الخنثى هذا اثنين - 00:04:22
ذكره الاصلي يعني في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما ان لم ينزل. واضحة المسألة؟ لازم يكون اصلي مع اصلي قال ان لم ينزل لكن لو حصل انزال سيجب بالانزال ولا يجب بغيره. طيب - 00:04:48
اكمل يا شيخ ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير ايمان. هذي مس الختان الختان ثلاثا من غير ايلاج. تفضل ولا بالاجه بعض الحشفة. مكتوب ايش ها ان لم ينزل - 00:05:07
ما في فرق ما في فرق ايش نسختك ورينا النسخة ارفع ارفع كتابك ارفع كتابك نشوفه يا شيخ نبغى خلاص طيب يعني الا اذا انزل فانه يجب خلاص ما في فرق ان لم ينزل ان لم ينزل صح كلامك جزاك الله خير التنبيه لكن ما في فرق من حيث المعنى ما في فرق - 00:05:28
تفضل الصورة ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير ايلاج. ماس ختان الرجل ختان المرأة. فين ختان الرجل؟ يعني آآ اللي هو الحشفة مس ختان المرأة لكن ما حصل ايلاج - 00:05:55
يقول ايش؟ لا غسل. الصورة الرابعة ولا بإيلاج بعض الحشفة لو اولج جزءا من الحاشية فهو لم يولج الحاشفة كاملة لا لا غسل طيب قال ولو كان الفرج من بهيمة او ميت - 00:06:11
ايش كمان اه رقموا هذه المسائل ولو كان الفرج من بهيمة واحد او ميت اثنين او نائم ثلاثة او مجنون اربعة او صغير خمسة يجامع مثله من هو اللي يجامع مثله قلنا - 00:06:30
ابن كم سنة هذا ابن عشر وبنت طيب اكمل وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه ذكر نائم او صغير ونحوه نعم معنى انه يجب يعني فهمتوا طيب اكمل - 00:06:46
والثالث اذا ما اسمعوا معي لو ولو كان الفرج من بهيمة وكذا هذا يعتبر يعني فيه غسل ولا ما فيه في غسل لكن اللي قبل لمن يكون ولا اذا غسل ولا اذا مس الختان الختان ولا الى ايلاج بعض هذا ما فيه غسل - 00:07:15
لكن قال ولو كان الفرج هذا عائد لما سبق اعيد ليش؟ تغييب وحاسبة اصلية ولو كان وطبعا لو من حروف الخلاف معناه اشارة انه فيه خلاف اه في مسألة البهيمة والميت؟ طيب قال وكذا لو استدخلت ذكر - 00:07:30
نائم او صغير ونحو ذلك يعني عليها الغسل. اذا هذه الستة الاخيرة فيها الغسل. انتقل الى الثالث. اسلام كافر اصليا كان يعني الكافر او تبدأ ولو مميزا اذا يجب عليه الغسل - 00:07:48
ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه يعني ما يوجب الغسل اذا اسلام الكافر بحد ذاته هذا موجب للغسل مش لانه جنب كان او لانه آآ فعل ما يوجب الجنابة او ما يوجب الغسل في فترة كفره لا - 00:08:06
لمجرد اسلامه. طيب ما الدليل على ذلك اقرأ يا شيخ ريحنا لان قيس بن عاصم اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر. رواه احمد والترمذي وحسنه. نعم - 00:08:23
ويستحب له القاء شعره. اي شعر اكتبوا عندها شعر الرأس والعانة والابط طبعا الرأس المقصود للرجل بس يعني اكتبوا شعر الرأس من الرجل او العانة او ولعانة والابط مطلقا من الاثنين - 00:08:38
اكمل يا شيخ طبعا لحديث ايش قال القي عنك شعر الكفر واختتم وفيه مقال. قال احمد ويغسل ثيابه اكتب عندها استحبابا ما يجب عليه غسل ثيابه لكن يستحب له. لانه ثياب هذا الكافر لاسلم طاهرة ولا ما هي طاهرة؟ مر معنا هذا الكلام. طيب ما رأيكم لو ولي - 00:09:06
عوراتهم طاهرة. الرابع. الرابع موت. الموت يوجب الغسل. طيب سؤال ما سبق يوجب الغسل ويوجب الوضوء ولا لا كل ما وجب غسله كل ما اوجب غسلا اوجب وضوء الا الموت. فالموت هنا يجب له الغسل لكن لا يجب الوضوء - 00:09:31
اه والرابع فين تقرا؟ قل لي فين ايوا يعني لا لا يشترط في اسلام الكافر ان يكون بالغا لو كان طفل مميز اسلم فيجب عليه الاغتسال طيب جزاك الله خير عالسؤال - 00:09:56
اقرأ يا شيخ الرابع والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. اذا رقموا شهيد المعركة واحد لا يغسل ومقتول المقتول ظلما ومقتول ظلما لا يغسل طيب اكمل الخامس والخامس حيض والسادس نفاس - 00:10:18
طيب اكمل. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما. يعني بالحيض والنفاس. قاله في المغني. نعم فيجب بالخروج يعني يجب الغسل بخروج الدم لكن لو اغتسلت عند خروج الدم ما صح - 00:10:40
اكمل والانقطاع شرط. اكتبوا لصحة الغسل والانقطاع يعني انقطاع الدم هو شرط لصحة الغسل. يعني الذي اوجب الغسل آآ في الحيض والنفاس وخروج الدم لكن لا تغتسل حتى ينقطع الدم لان - 00:10:55
انقطاعه شرط اكمن كولادة لا ولادة عارية عن دم. لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها اذا خروج دم الحيض ودم النفاس. اذا الغسل بالنسبة للنفاس بسبب خروج الولد ولا بسبب خروج الدم اللي مع الولد؟ الدم - 00:11:11
الولد. طيب نزل الولد من غير دم ما في غسل لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها. والولد طاهر طبعا في الولادة العارية عن الدم. لكن لو كان في دم والولد تلوث بشيء من الدم. يصير الولد نجس ولا طاهر متنجس - 00:11:34
تا را يجلس يغسلوه طيب اكمل يا شيخ ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم؟ نعم. حرم عليه الصلاة. رقموا المسائل وحرم عليه الصلاة واحد والطواف اثنين ومس المصحف ثلاثة هذه تحرم عليه بماذا؟ بموجبات الغسل ولا بموجبات الوضوء ونواقض الوضوء؟ هذه من - 00:11:55
نواقض الوضوء. طيب موجبات الغسل تزيد اشياء فاذا نذكر نواقض الوضوء يعني ما تمنعه ما تمنعه نواقض الوضوء وما يزيده آآ موجبات الغسل. اكمل وقراءة القرآن اربعة وقراءة القرآن اربعة. الان قراءة القرآن سيفصل فيها المصنف - 00:12:16
تفصيلا يعني متوسطا اكمل وقراءة القرآن اي قراءة اية فصاعدا وله قول اذا المقصود اية لا بعض اية بعظ الاية ما يمنع منها قال انتبهوا معي انا ساقرأ الان معليش عشان ننتهي يعني نتجاوز هذه المنطقة - 00:12:38
لما فيها من منعطفات قال وله قوله. الان ما يباح له انتبهوا هذا اللي عليه الغسل. وانه ما يقرأ القرآن. لكن يجوز له اشياء. وله قول ما وافق قرآنا انا ودي ترقموا هذه الاشياء بس هذا الترقيمة الان لا يختلط الترقيم القديم - 00:13:00
اللي هو الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن معناه انه تلك مثلا ضعوها بين مربعات وهذه خلوها بارقام صغيرة وله ما وافق قرآنا واحد ان لم يقصده. اما ان قصد القرآن هذا فانه يحرم كالبسملة والحمدلة ونحوهما - 00:13:20
كالذكر وله تهجيه تهجي القرآن تهجي يعني يعد الحروف باسمائها ها يعدها باسمائها الف لام حاء ميم دال والتفكر فيه له ان يتفكر فيه. وتحريك شفتيه بها به ما لم يبين الحروف - 00:13:38
يعني له ان ينظر في المصحف لكن ما تظهر الحروف على لسانه وقراءة بعض اية له ان يقرأ بعض الاية ما لم تطل. لا تكون بعض الاية طويلة يقرأ اية نصف اية المداينة - 00:14:03
طيب ما لم تطل او يحتل على قراءة تحرم نعم يعني لا ما لم تطل او تكون حيلة يعني قال ولا يمنع من قراءته متنجس الفم لكن يكره اكتبوا عنده ويكره - 00:14:19
ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي اسلامه لان الكافر اسوأ من الجنب اذا كان الجنب يمنع فالكافر اولى قال ويعبر المسجد انتهينا الان انتهينا الان من ما يتعلق بقراءة القرآن - 00:14:37
اذا عرفنا في قراءة القرآن ستة مسائل له ما يجوز له يعني له ان يقرأ ما وافق القرآن اذا ما قصده له التهجي له التفكر له تحريك شفتيه به بحيث ما تظهر الحروف له قراءة بعض - 00:14:54
الاية ما لم تطل هذه الاية طيب له الذكر طيب آآ بعد ذلك قال ويعبر المسجد ان يدخله لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل. اي طريق لحاجة ما معنى هذا الكلام؟ الان من احكام الجنب انه يعبر المسجد - 00:15:09
لحاجة صح ولا لا ايوا لكن المذهب كما قال الشارح كما ذكر البهوتي ماذا قال البهوتي؟ عند قوله لحاجة قال لحاجة وغيرها على الصحيح. كما مشى عليه في الاقناع اذا المذهب في هذه المسألة انه يعبر المسجد - 00:15:38
مطلقة لحاجة ولغير حاجة. وكونه طريقا قصيرا حاجة طريقا قصيرا حاجة يعني يدخل المسجد يخرج من الباب الثاني عشان لا يطول المشوار. لكن الامام احمد كره اتخاذه طريقا وكره الامام احمد - 00:15:57
اتخاذه طريقة. اذا المذهب انه يعبر المسجد مطلقة له ان يعبر المسجد لقوله ولا جنبا الا عابري السبيل. ما يشترط الحاجة طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله نعم طيب قال المصنف - 00:16:13
اذا ويعبر المسجد ان يدخله لحاجة وغيرها لحاجة وغير حاجة على الصحيح من المذهب كما مشى عليه قال في الاقناع وقال في الانصاف على الصحيح من المذهب يعني العبور مطلقة - 00:16:35
قال المصنف ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز مصلى العيد مسجد يعتبر يأخذ حكم المسجد لا مصلى الجنائز لا يأخذ حكم المسجد لان مصلى الجنائز يعني اه ما فيها صلاة لان صلاة الجنازة اصلا وليس فيها ركوع ولا سجود - 00:16:49
طيب قال ولا يجوز ان يلبث يعني الجنب ونحو الجنب فيه اي في المسجد من قال ولا يجوز ان يلبث فيه اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء اذا اراد ان يلبث في المسجد - 00:17:07
فيلزمه الوضوء. فان توضأ جاز اللبس فيه ان توضأ جاز اللبس فيه. طبعا هنا يعني فيه مسألة الان العبارة عامة لكن هل هذا يشمل الحائض النفساء ولا لا يعني هل الحائض والنفساء تلبث في المسجد - 00:17:22
بالوضوء ام لا اه نقول حائض النفساء قبل انقطاع الدم؟ لا لماذا؟ لخشية تلويثه لكن بعد انقطاع الدم مثل الجنب فهمت؟ لها اللبث في المسجد اه بالوضوء. اذا فان توضأ قال جاز اللبث فيه. ممكن نقول بجوارها وكذا الحائض والنفساء - 00:17:45
اه بعد انقطاع الدم ويمنع منه يعني المسجد مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. مثل الحائض والنفساء متى قبل قبل انقطاع الدم طيب ماذا قال المصنف بعده ويباح به اي بالمسجد وضوء وغسل ان لم يؤذي بهما. يعني بالوضوء وبالغسل. يباح عليه - 00:18:10
توضأ يغتسل في المسجد واذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم اذا كان الماء في المسجد انتبهوا المسألة هذي فيها شيء من الغموض. واذا كان الماء في المسجد - 00:18:42
جاز دخوله بلا تيمم واضح هذا ليش هو الان دخل ها اه دخل لوضوءه اذا كان الماء في المسجد جالس دخل الوضوء لغسل وان اراد اللبس فيه للاغتسال تيمم يعني مقصود هنا - 00:18:59
ها مقصود اذا دخل يبغى يلبث اما في الاول لا دخل لكي يتوضأ فلا يتيمم لكن ان اراد اللبس فيه للاغتسال تيمم طيب وان تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم - 00:19:26
اكتبوا عند قولي بلا تيمم والتيمم اولى جاز بلا تيمم والتيمم اولى واما الموفق وطبعا تبعه الشارح ابن ابي عمر يقولوا لا يجوز الا بالتيمم لا غير صحيح. اذا خلاصة المسألة ماذا - 00:19:43
انه لو احتاج اذا اراد ان يلبث في المسجد يتيمم. لكن اذا احتاج للبس فيه ما يحتاج للتيمم. فهمت المسألة يعني اذا احتاج لا يتيمم طيب هم يحتجون بان اه النبي صلى الله عليه وسلم انزل وفد عبد قيس - 00:20:01
في المسجد وربط ثمامة ابن اثال في المسجد طيب اذا صار المسألة ايش اذا احتاج للبس فيه لا يتيمم وان اراد اللبس من اجل الاغتسال هو مو محتاج من غير احتياج يعني لم يحتاج للبث فيه - 00:20:22
لكن بقي فيه للاغتسال فانه يتيمم. واما اذا كان دخوله للوضوء والاغتسال بدون لبس فانه لا يتيمم طيب قال ومن غسل ميتا مسلما او كافرا سن له الغسل اذا اكتبوا رقم واحد الان نتكلم عن موجبات الغسل ولا المستحبات - 00:20:39
مستحبات. اقرأ يا شيخ ومن ومن غسل ميتا ومن غسل ميتا مسلما او كافرا سن له الغسل لامر ابي هريرة رضي الله عنه بذلك. رواه احمد وغيره طيب او افاق من جنون؟ آآ لامر آآ نعم لامر ابي هريرة لذلك طيب - 00:21:01
او افاق من جنون او اغماء اذا افاق من جنون او من اغماء بلا حلم. نعم اي انزال. نعم. سن له الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم بلا انزال قال لكن لو كان بانزال افاق من جنون او من اغماء لكن انزل اخبره الناس - 00:21:21
اللي كانوا عنده قالوا ترى انت انزلت في فترة الجنون او فترة الانزال. ايش يصير الحكم؟ يصير يجب يجب عليه الغسل تفضل لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من من الاغماء متفق عليه. نعم هذا دليل استحباب الغسل للمغمى عليه ويلحق به - 00:21:39
نون هكذا طيب والجنون في معناه بل اولى. اذا مقاس الجنون مقاس على الاغماء بل هو اولى من الاغماء لان المغمى عليه قد لا يتصرف لكن المجنون قد يتحرك وكذا ويتصرف له - 00:21:58
تفضل وتأتي بقية الاغسال هكذا يا شيخ؟ ها؟ الاغسال الاغسال. خطأ يعني. طيب. وتأتي بقية الاغسال المستحبة؟ الهمزة اسفل عدلها هي فوق في ابواب ما تستحب له اي الغسل طيب - 00:22:13
ويتيمم للكل اكتبوا عند قوله يتيمم للكل. كل ايش ما يسن له الغسل يعني يتيمم المسألة الجملة لم تنتهي الان. الجملة يعني لها جوابها سيأتي ويتيمم للكل. يعني لكل ما يسن له الغسل - 00:22:32
ولما يسن له الوضوء لعذر اذا خلاصة هذه المسألة انه اذا سن الاغتسال او سن الوضوء ولم يجد ما او وجد عذر يمنعه من الغسل او الوضوء فانه ايش؟ يتيمم يتيمم - 00:22:55
نيابة عن غسل مستحب او عن وضوء مستحب. فقوله ويتيمم للكل اكتب اه عند اهل الكل ما يسن له الغسل اي ما يسن له الغسل. طيب تفضل يا شيخ. وصفة الغسل الكامل ايوا. اي المشتمل على الواجبات والسنن. هذا هو الكامل. اللي - 00:23:14
الكامل الذي يشتمل على الواجبات والسنن. لكن الذي اشتمل على الواجبات فقط نسميه الغسل الكامل ولا نسميه المجزئ المجزئ اكمل ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها. طيب ينوي رفع الحدث اذا كان هو غير دائم الحدث استباحة - 00:23:30
الصلاة اذا كان هو دائم الحدث. نعم ثم يسمي يقول بسم الله وهي هناك وضوء. نعم. تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. نعم يعني مثل الوضوء. حكمها مثل حكم الوضوء - 00:23:51
في الوضوء كذلك تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. طيب ويغسل يديه ثلاثة كما في الوضوء. نعم. وهو هنا اكد اي رفع الحدث عنهما بذلك؟ نعم هنا اكد من هناك لرفع الحدث عنهما بذلك يعني بذلك آآ بالغسل - 00:24:04
اذ نوى الغسل يرفع الحدث فهمت الفرق ما فهمتوا الفرق خذوا الفرق يقول هنا لرفع الحدث عنهما بذلك يعني بذلك الغسل بذلك الغسل ثلاثا افهموا علي. الان هو في الوضوء يغسل كفيه ثلاثا ولا لا - 00:24:23
يغسل كفيه ثلاثة استحبابا طيب ايش رأيكم؟ غسلها ثلاثا نوى ان يرفع الحدث عنها يرتفع الحدث عن اليد لماذا لان ترتيب واجب كيف يروح يغسل يده قبل وجهه صح ولا لا؟ غسل الكفين في اول الوضوء هل يرفع الحدث عن الكفين؟ ايش الجواب - 00:24:45
الجواب ما هو لماذا لا لن موضع غسل اليدين هو بعد الوجه فما راح يرتفع الحدث اذا غسل كفيه. يعني لو جاء في الوضوء وبدأ في الوضوء نوى وسمى وبدأ بغسل كفيه. ارتفع الحدث عن كفيه - 00:25:07
ها لا اما في الغسل ما عندنا ترتيب فلما غسل كفيه ثلاثا لو نوى بهذا الغسل رفع الحدث عن الكفين خلاص طيبتوا المسل اكمل يا شيخ ويغسل ما لوثه من اذى - 00:25:24
ايوا. نعم. ويتوضأ من نجاسة في نعم ومن نجاسة ونحوها يعني. طيب ويتوضأ وهو سنة هنا كاملا ويتوضأ كاملا يتوضأ سنة هذا الوضوء ما هو واجب. كاملا يعني مع الرجلين مع غسل الرجلين - 00:25:40
طيب ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه يروي الرأس اي يروي في كل مرة اصول شعره لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخل - 00:25:59
شعره بيديه حتى اذا ظن انه قد روى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه. اذا ايش الخطوات اللي سواها الان؟ اول شي نوع ثم بعد ذلك سمى - 00:26:19
ثم بعد ذلك غسل يديه ثلاثا ثم بعد ذلك غسل مواضع النجاسة مواضع نجاسة ثم بعد ذلك توضأ وضوءه كاملا ثم بعد ذلك حثا على رأسه ثلاث حفايات كل آآ - 00:26:35
حافية تروي الشعر طيب بعد ذلك الى الان كم نقطة صارت؟ ستة نقاط ثم بعد ذلك ويعم بدنه غسلا. اذا بعد ما ينتهي من الشعر يعم البدن غسلا فلا يجزئ المسح - 00:26:53
فلا يجوز ان يمسح اذا لابد ان يعم البدن غسلا. طيب ايش الفرق بين المسح وبين الغسل سبق ذكرنا هذا مرارا وتكرارا تفضل الغسل ان يجري على الجسد يجري الماء - 00:27:13
بطبيعة الحال اذا كان كثير سيتقاطر. واما المزح لا. الماء يعم المحل لكن لا يجري عليه طيب قال ويعم بدنه غسلا يعني ثلاثا يعني ثلاث مرات. حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجتها. يعني تغسله لكن لا تغسل - 00:27:28
ما بالداخل اذا اذا جلست المرأة لحاجتها ما ينكشف عند جلوسها هذا له حكم الخارج يجب غسله. اما ما هو بداخل لا قال وباطن شعر ولو كثيفا اكتبوه ولو كثيفا تذكر في باب الوضوء كنا نقول ان الشعر الكثيف يجب غسله من الداخل ولا من الخارج فقط من الخارج ومن - 00:27:49
داخل مستحب هكذا نقول اما في الغسل فيجب من الداخل والخارج. قال وباطنة نعم شعر وتنقضه لحيض ونفاس بالنسبة للمرأة اكتبوا عندها لا لجنابة لا لجنابة. اذا في الجنابة لا تنقضه لكن مو معنى انها ما تنقضه يعني ما توصل الماء الى جميع الشعر والى اصول الشعر. لا - 00:28:15
شعر سيغسل في الحيض والنفاس والجنابة. الا انها في الجنابة ترويه تغرق الشعر بالماء من غير ما تنقضه. لا تلزم بنقضه. ولو ارادت نقضه تنقض مو حرام لكن لا يجب عليها النقض. اما في الحيض والنفاس فتنقضه وجوبا - 00:28:41
قال ويدلكه اي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء الى مغابنه. يعني المناطق المخبأة من جسده الى مغابنه وجميع بدنه. ويتفقد اصول شعره وغضاريف اذنيه فين غضاريف الاذنين ها يعني داخل الاذن الممرات هذي اللي في الاذن - 00:29:01
لانها قد يكون هناك اجزاء لا يصلها الماء وتحت حلقه وابطي ابطيه وعمق سرته عمق السرة يعني فتحت السرة في الداخل وخاصة اذا كان الانسان ما شاء الله تبارك الله من ذوي الوزن الثقيل في المجتمع فانه سيحتاج الى ان - 00:29:26
يغسل داخل السرة اه قال وعمق سرته وبين اليتيه نعم لانه هذا له حكم الخارج بين الالية وطيء ركبتيه ايضا المناطق التي في الركبة التي قد ينبو عنها الماء يعني ما يصلها الماء بسهولة - 00:29:46
يا شيخ اقرأ تعبت امشي ويتيامن لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره. نعم. ويغسل قدميه ثانيا. ثانيا ليش هو غسلها آآ قبلها فين؟ في الوضوء. في الوضوء الاول. ويغسل قدميه ثانيا مكانا اخر. يعني في مكان اخر حتى لا يتلوث - 00:30:07
القدم يعني هذا الكلام اذا كان يغتسل وهو في مكان غير مبلط. يغتسل في ترابه وكذا طيب قال تفضل ويكفي ويكفي الظن في الاسباغ. نعم. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. طيب الاسباغ يعني وصول الماء الى جميع - 00:30:31
الجسد يقول يكفي في هذا غلبة الظن غلبة الظن لان اليقين متعذر هنا في مناطق في جسده ما يستطيع يراها فيكفي ان يغلب على ظنه انه اسبغ طيب ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء - 00:30:49
تحت الخاتم الان سينتقل الى الغسل المجزئ الغسل المجزئ ما هو تفضل اقرأ يا شيخ والغسل المجزئ اي الكافي. بس لا تنسوا انتم وصلتوا ويعم بدنه غسلا ثلاثا هذا السابع هكذا - 00:31:06
طيب بعدين يدلكه ويتيامن اه المجزي تفضل والغسل المجزئ اي الكافي ان ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله. اذا ينوي واحد ويسمي يقول بسم الله هذا الثاني. وطبعا النية شرط لصحة الغسل. والتسمية واجبة عند التذكر - 00:31:27
فيقول بسم الله والثالث ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة هذي واجبة. اكمل يا شيخ ان يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر. ما في حكم الظاهر ما في حكم الظاهر مثل ايش الذي في حكم الظاهر داخل الفم داخل الانف - 00:31:48
آآ وهكذا مناطق اللي قلنا طيب اذا قعد من غير ضرر كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعر. ولو كثيفة وقلنا الشعر الكثيف في الغسل يغسل ظاهرا وباطنا. اما في الوضوء فظاهرا فقط - 00:32:09
وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله باطن الشعر جوا شعر الراس وظاهره خارج شعر الراس. مع المسترسل يعني لو كانت امرأة وشعرها طويل تغسل هذا الشعر الطويل ولو وصل الى قال وما تحت حشفة اقلف الاقلف غير المختون. قال وما تحت حشفة اقلف ان امكن شمرها. هذه الحشفة - 00:32:28
جلدة تغطي الحشفة الاقلف اللي مو مختون والختان ايش هو؟ قلنا جلده على تغطي رأس الذكر اه ازالتها والختان فهذه الجلدة ان كانت لاصقة ما يستطيع ان يغسل تحتها لكن اذا كانت غير لاصقة - 00:32:53
يعني من جهة مفتوقة ومن جهة ماسكة فانه يغسل ما تحتها. قال ان امكن شمرها ويرتفع انتهى الان يتكلم عن حكم مسألة جديدة. قال ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث - 00:33:10
ممكن هذا ويرتفع الحدث قبل زوال حكم الخبث اكتبوا عند كلمة حكم الخبث. يعني حكم خبث لا يمنع وصول الماء الى البشرة يقول هل يمكن ان يرتفع الحدث والنجس ما زال باقي - 00:33:26
على المذهب انه النجاسة لازم تغسل سبع مرات فلو غسل هو ثلاث مرات وكان احدى رجليه مثلا او احدى يديه فيها نجاسة ما تطول هذه اليد الا بغسل كم؟ سبع مرات - 00:33:42
فلو غسلها ثلاثا وغسل الرابعة الجسد كله نوى رفع الحدث. ارتفع الحدث لكن العضو ما زال نجسا. لازم يغسلها كمان ثلاث مرات حتى يصل للسبع فهمتوا المسل ده اذا هي القاعدة هل الحدث - 00:33:56
يرتفع مع وجود النجاسة التي لا تمنع وصول الماء الى البشرة او لا ترتفع قولان لاهل العلم طبعا لكن اه المذهب انه ترتفع يرتفع الحدث ولو بقيت النجاسة لكن لابد ان تكون هذه النجاسة - 00:34:14
لا تستر البشرة. اما اذا كانت تستر البشرة كيف يكون ارتفع الحدث؟ مستحيل ان يرتفع الحدث فصاح ولا لا؟ كيف ارتفع الحدث عن جسده وهو عنده بقعة مثلا في يده؟ ما لم يغسل ما تحتها. واضحة المسألة - 00:34:35
طيب يا طلاب العلم. تفضل قال ويستحب ست سدر في غسل الميت او غسل الكافر تقرأ يا شيخ؟ تفضل. ويستحب سدر في غسل كافر اسلم وحائض واخذها مسكا تجعله في قطنة ونحوها. وتجعلها وتجعلها الاولى السدر حطه عندها واحد - 00:34:48
في غسل الكافر اللي اسلم وفي الحائط لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم في ذلك والثاني اخذها مسك اللي هي المرأة. اه اللي تغتسل من الحيض مثلا اخذها مسكا تجعله في قطنة ونحوها وتجعله في فرجها - 00:35:11
يعني تطيب له فان لم تجد فطيبا اي طيب. فان لم تجد فطينا طبعا الان الصوابين تغني عن هذا كله اكمل وتجعلها في فرجها فان لم تجد فطيبة فان لم تجد فطينا - 00:35:27
نعم ويتوضأ بمد استحبابا. المد هو ملء كفي الرجل المعتدل. كفينا المعتدلة يعني من معتدل الخلقة ملؤها هذا مد قال ويتوضأ بمد استحبابا بمد واحد طبعا احنا المد هذا بس لمجرد ايش؟ غسل الوجه يروح - 00:35:43
يروح في غسل الوجه او يروح حتى يمكن في غسل الكفين ثلاثة يستطيع الانسان ان يتوضأ بالمد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع الصاع كم مد - 00:36:08
اربع امداد كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد يعني يغتسل عليه الصلاة والسلام باربعة امداد الى خمسة امداد اربع ملء هذا ترى نستطيع ذلك نستطيع واكبر دليل على هذا اذا كنا في مكان بعيد عن البلد في بر او كذا - 00:36:23
او قل الماء او انقطعت انقطع الماء في العمارة او كذا فنتوظأ بالقليل المهم انا يعني اقول ما هو شرط الواحد يعني يلتزم المد وكذا لكن على الاقل بلاش الاسراف هذا المفرط - 00:36:41
انه الواحد يتوضأ بما يكفي يوظئ قبيلة. طيب اكمل. استحبابا والمد ما هو؟ والمد رطل وثلث رطل عراقي. نعم. ورطل واوقيتان وسبعا اوقية مصري. نعم. وثلاث اواق وثلاثة اسباع اوقية - 00:36:57
واوقيتان واربعة اسباع اوقية قدسية هذي موازين كانت في زمانه. طيب ويغتسل بصاع وهو اربعة امداد. وان زاد جاز يجوز الزيادة ويقول يعني يعني الافضل الا يسرف في الوضوء والغسل. قال وان زاد جازى لكن يكره الاسراف. ولو على نهر جار - 00:37:17
ويحرم انتهى الان راح المسألة الجديدة ما بعد ويحرم لو وضعت خط مائل يفصل بينها افضل ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس لكشف العورة وكره خاليا في الماء. يعني ويكره ان يغتسل عريانا وكره عريانا خاليا من الناس. لو كان في مكان - 00:37:42
ما فيه ناس فاغتسل عريانا هذا مكروه ما في احد يشوفه لكن ما اظنه ان يأتي احد فيراه اما بوجود الناس فانه يحرم قال فان اسبغ باقل مما ذكر في الوضوء او الغسل اجزأ. يعني اذا اسبغ استطاع ان يتوضأ باقل من مد او يغتسل باقل من اربعة امداد - 00:38:03
يصح الوضوء والغسل؟ الجواب؟ نعم. قال والاسباغ ولن يشرح الاسباغ ما هو؟ قال والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. وهنا ننبه مرة اخرى. نقول الفرق بين الغسل والمسح ما هو؟ الغسل ان يعم - 00:38:23
العضو ويجري عليه يمشي هذا غسل. اما اذا عمه الماء يعني عم الماء الجسد او العضو لكن ما جرى ما مشى هذا مسح قال ولا يكون مسحا. ثم قال وان نوى - 00:38:43
بغسله الحدثين ضعوا رقم واحد. اغتسل ونوى رفع الحدثين. يعني الاكبر والاصغر. يرتفع ولا لا؟ الجواب؟ نعم. يرتفع. او حدث واطلق هذا الثاني. اغتسل ونوى ان يرفع الحدث. ما قال الاكبر. ولا قال الاصغر لكن نوى رفع الحدث. سيرتفع ايش؟ الاكبر - 00:39:02
والاصغر او الحدث واطلق او الصلاة ضعوا رقم ثلاثة يعني اغتسل ونوى ان يغتسل للصلاة لكي يصلي الاكبر والاصغر ولا لا؟ الجواب نعم سيرتفع الاكبر والبصر. اذا اذا اغتسل الانسان ونوى رفع الحدثين الاكبر والاصغر ارتفع. او نوى الحدث - 00:39:22
رفع الحدث بس ارتفع. او نوى الاغتسال للصلاة لكي يصلي ايضا ارتفع. قال ونحوها مما يحتاج لوضوء او وغسل اجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. ما يلزمه ترتيب ولا ولا موالاة في الغسل. طيب الان نوى الوضوء؟ نقول اذا - 00:39:44
دخل الوضوء مع الغسل ضمن الغسل فيسقط فيه الموالاة ويسقط فيه الترتيب طيب خلاص بقيت بس هي كلها مسألتين ننتهي. قال ويسن لجنب يسن للجنب ولو انثى وحائض ونفساء انقطع دمها ماذا تفعل - 00:40:04
الجنب والانثى والحائض اللي انقطع دمها والنفساء. غسل فرجه لازالة ما عليه من اذى. والوضوء لاكل وشرب لقول رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل ويشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة رواه احمد باسناد صحيح - 00:40:25
انا اؤمن لقول عائشة رضي الله عنها اذا المسألة ما هي؟ قالوا يستحب للجنب ان يغسل فرجه ينظف منطقة النجاسة ويتوضأ اذا اراد ايش؟ اراد ان يأكل مثلا ما يبغى يغتسل يبغى ياكل - 00:40:45
فيسن قبل ان يأكل ان يغسل فرجه وان يتوضأ. او يشرب يغسل فرجه ويتوضأ ثم يشرب او ينام يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام. فهمتوا المسألة وهذه التي ورد فيها احاديث والنوم قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه - 00:41:03
متفق عليه ويكره تركه يعني ترك الوضوء لنوم فقط. معناه ايش؟ يسن له اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام ان يغسل ويتوضأ. طيب ما غسل وتوضأ؟ واراد واكل وشرب ترك سنة. لكن لو كان يريد ان ينام وترك الوضوء - 00:41:23
ما توضأ ونام فهذا مكروه. قال ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ. كذلك لو كان ايش؟ انتهى من الوطء وهو جنب عيد الوطأ مرة ثانية فيتوضأ ويغسل فرجه ويتوضأ لحديثه اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم وغيره - 00:41:43
زاد الحاكم فانه انشط للعود والغسل افضل يعني افضل ان يغتسل وكره الامام احمد وكره الامام احمد بناء الحمام وبيعه واجارته. الحمام اللي كره الامام احمد مش الحمامات اللي في البيوت. وانما المقصود بها الحمامات العامة - 00:42:07
اللي موجودة اليوم في الشام وكانت قديما موجودة حتى هنا موجودة في المدينة موجودة في اماكن كثيرة. الحمامات التركية القديمة هذه اللي يجتمع فيها الناس هي غلط نسميه احنا اليوم نقول حمامات تركية لكن هي قبل الاتراك هي من ايام الصحابة رضي الله عنهم. فاذا هذه الحمامات الامام احمد كره بناءها وكره بيعها وكره اجارتها - 00:42:24
يدخل الناس يدفعون فلوس ويأخذون مناشف ويدخلوا يغتسلوا في مكان واحد الامام احمد كره ذلك لماذا؟ قال وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل وللرجل دخوله بسترة مع امن الوقوع في محرم. الامام احمد كره ذلك لسبب واحد. لانه كثير من الناس يتساهل في كشف العورة فتنكشف العورات جوا الحمام - 00:42:44
كرهه. اما اذا ما كان في كشف عورة فلا حرج. قال المصنف ويحرم على المرأة بلا عذر ويحرم على المرأة دخول الحمام يعني بلا عذر. لماذا؟ لان المرأة اذا دخلت الحمام بدون سبب بدون عذر تكون عرضت - 00:43:11
لكشف العورة بلا سبب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:43:28
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند قوله في باب الغسل اه وان انتقل المني تفضل ولم يخرج - 00:00:12
وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. طيب كيف يعني انتقل المني ولم يخرج انتقل يقصد انه يعني شعر بانتقاله داخل الجسد لكنه لم يخرج خارج الجسد. كأن يكون مثلا - 00:00:29
اه يعني ربط عضوه او منع خروج الماء من العضو فالان العبرة بالنسبة لخروج المني هل العبرة بخروجه من الجسد؟ بدفق ولذة ام العبرة بان ينتقل داخله يشعر بتحرك المني خروج اللثة وكذا خلاص يشعر ان - 00:00:50
يعني حالة الخروج حصلت الا انه لم يخرج خارجا الذكر كأن يكون مثلا ربط ذكره او قبض عليه فمنع الماء من الخروج المصنف يقول وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. طبعا هذا من المفردات من مفردات الامام احمد. اكتبوا عندها وعنه لا - 00:01:16
يجب الغسل وعنه يعني الامام احمد لا يجب الغسل واختارها الموفق والشارح طيب ليش يقول المصنف وهو المذهب طبعا لماذا يقول اذا انتقل ولم يخرج اغتسل له اقرأ الان يا شيخ لان الماء لان الماء قد باعد محله. الماء باعد محله متى؟ هذا اذا - 00:01:38
اه انتقل يعني احس بتحوله بتحرك المني بحصول الشهوة ايوه فصدق عليه اسم الجنب. باع الماء اي المني يقصد باعد محله. فصدق عليه اسم الجنب نعم ويحصل به البلوغ يعني هذا الانتقال يحصل به البلوغ هو حكمه حكم النزول - 00:02:08
طيب يحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه كخروجه يعني طيب فان خرج المني بعده اي بعد غسله لانتقاله معناه انتقل ولم يخرج فاغتسل لهذا الانتقال. هل بعد ذلك لو خرج الماء خرج المني - 00:02:31
من العضو هل يعيد الاغتسال؟ الجواب لا ما يعيد الاغتسال. فان خرج بعده اي بعد اغتساله او بعد غسله بانتقاله لم يعده لم يعد الغسل لانه مني واحد فلا يوجب غسلين. انتهى من ايش؟ من الموجب الاول. انتقل الى الموجب الثاني. نعم - 00:02:50
والثاني تغييب حشفة اصلية او قدرها ان فقدت وان لم ينزل في فرج اصلي اي نعم وان لم ينزل اذا تغيب الحشفة الاصلية والحشفة قلنا هي رأس الذكر. آآ او قدر ذلك اذا فقدت لو كان مقطوع العضو في سير - 00:03:11
مقدار هذه الحشفة وان لم ينزل. اذا مجرد التغييب موجب للغسل والانزال موجب للغسل. وقد يجتمعان وقد ينفردان صح ولا لا خلاص تفضل طيب تغييب الحاجفة الاصلية فين؟ في فرج اصلي - 00:03:32
يعني مش فرج زائد كالخنث المشكل. قبلا كان او دبرا. طبعا دبر ما يجوز. لكن الكلام الان عن انه لو حصل هذا الذي لا هل يوجب الغسل او لا؟ ولا هو ما يجوز - 00:03:48
طيب قال وان لم يجد حرارة انتبهوا للمسائل الجاية. فان اولج الخنث المشكل ضعوا رقم واحد عند الخنثى المشكل. حشفته في فرج اصلي ولم ينزل الان انتوا جاوبوا او لج في فرج اصلي ولم ينزل هذا خنثى مشكل - 00:04:01
عليه غسل ولا لا او لجأها ما عليه ليش ما عليه؟ ها اولج الخنس المشكلة حشفته في فرج اصلي احنا شرطنا الان انه الاثنين يكون اصلي اصلي مع اصلي ولم ينزل. الصورة الثانية او اولج غير الخنثى هذا اثنين - 00:04:22
ذكره الاصلي يعني في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما ان لم ينزل. واضحة المسألة؟ لازم يكون اصلي مع اصلي قال ان لم ينزل لكن لو حصل انزال سيجب بالانزال ولا يجب بغيره. طيب - 00:04:48
اكمل يا شيخ ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير ايمان. هذي مس الختان الختان ثلاثا من غير ايلاج. تفضل ولا بالاجه بعض الحشفة. مكتوب ايش ها ان لم ينزل - 00:05:07
ما في فرق ما في فرق ايش نسختك ورينا النسخة ارفع ارفع كتابك ارفع كتابك نشوفه يا شيخ نبغى خلاص طيب يعني الا اذا انزل فانه يجب خلاص ما في فرق ان لم ينزل ان لم ينزل صح كلامك جزاك الله خير التنبيه لكن ما في فرق من حيث المعنى ما في فرق - 00:05:28
تفضل الصورة ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير ايلاج. ماس ختان الرجل ختان المرأة. فين ختان الرجل؟ يعني آآ اللي هو الحشفة مس ختان المرأة لكن ما حصل ايلاج - 00:05:55
يقول ايش؟ لا غسل. الصورة الرابعة ولا بإيلاج بعض الحشفة لو اولج جزءا من الحاشية فهو لم يولج الحاشفة كاملة لا لا غسل طيب قال ولو كان الفرج من بهيمة او ميت - 00:06:11
ايش كمان اه رقموا هذه المسائل ولو كان الفرج من بهيمة واحد او ميت اثنين او نائم ثلاثة او مجنون اربعة او صغير خمسة يجامع مثله من هو اللي يجامع مثله قلنا - 00:06:30
ابن كم سنة هذا ابن عشر وبنت طيب اكمل وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه ذكر نائم او صغير ونحوه نعم معنى انه يجب يعني فهمتوا طيب اكمل - 00:06:46
والثالث اذا ما اسمعوا معي لو ولو كان الفرج من بهيمة وكذا هذا يعتبر يعني فيه غسل ولا ما فيه في غسل لكن اللي قبل لمن يكون ولا اذا غسل ولا اذا مس الختان الختان ولا الى ايلاج بعض هذا ما فيه غسل - 00:07:15
لكن قال ولو كان الفرج هذا عائد لما سبق اعيد ليش؟ تغييب وحاسبة اصلية ولو كان وطبعا لو من حروف الخلاف معناه اشارة انه فيه خلاف اه في مسألة البهيمة والميت؟ طيب قال وكذا لو استدخلت ذكر - 00:07:30
نائم او صغير ونحو ذلك يعني عليها الغسل. اذا هذه الستة الاخيرة فيها الغسل. انتقل الى الثالث. اسلام كافر اصليا كان يعني الكافر او تبدأ ولو مميزا اذا يجب عليه الغسل - 00:07:48
ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه يعني ما يوجب الغسل اذا اسلام الكافر بحد ذاته هذا موجب للغسل مش لانه جنب كان او لانه آآ فعل ما يوجب الجنابة او ما يوجب الغسل في فترة كفره لا - 00:08:06
لمجرد اسلامه. طيب ما الدليل على ذلك اقرأ يا شيخ ريحنا لان قيس بن عاصم اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر. رواه احمد والترمذي وحسنه. نعم - 00:08:23
ويستحب له القاء شعره. اي شعر اكتبوا عندها شعر الرأس والعانة والابط طبعا الرأس المقصود للرجل بس يعني اكتبوا شعر الرأس من الرجل او العانة او ولعانة والابط مطلقا من الاثنين - 00:08:38
اكمل يا شيخ طبعا لحديث ايش قال القي عنك شعر الكفر واختتم وفيه مقال. قال احمد ويغسل ثيابه اكتب عندها استحبابا ما يجب عليه غسل ثيابه لكن يستحب له. لانه ثياب هذا الكافر لاسلم طاهرة ولا ما هي طاهرة؟ مر معنا هذا الكلام. طيب ما رأيكم لو ولي - 00:09:06
عوراتهم طاهرة. الرابع. الرابع موت. الموت يوجب الغسل. طيب سؤال ما سبق يوجب الغسل ويوجب الوضوء ولا لا كل ما وجب غسله كل ما اوجب غسلا اوجب وضوء الا الموت. فالموت هنا يجب له الغسل لكن لا يجب الوضوء - 00:09:31
اه والرابع فين تقرا؟ قل لي فين ايوا يعني لا لا يشترط في اسلام الكافر ان يكون بالغا لو كان طفل مميز اسلم فيجب عليه الاغتسال طيب جزاك الله خير عالسؤال - 00:09:56
اقرأ يا شيخ الرابع والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. اذا رقموا شهيد المعركة واحد لا يغسل ومقتول المقتول ظلما ومقتول ظلما لا يغسل طيب اكمل الخامس والخامس حيض والسادس نفاس - 00:10:18
طيب اكمل. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما. يعني بالحيض والنفاس. قاله في المغني. نعم فيجب بالخروج يعني يجب الغسل بخروج الدم لكن لو اغتسلت عند خروج الدم ما صح - 00:10:40
اكمل والانقطاع شرط. اكتبوا لصحة الغسل والانقطاع يعني انقطاع الدم هو شرط لصحة الغسل. يعني الذي اوجب الغسل آآ في الحيض والنفاس وخروج الدم لكن لا تغتسل حتى ينقطع الدم لان - 00:10:55
انقطاعه شرط اكمن كولادة لا ولادة عارية عن دم. لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها اذا خروج دم الحيض ودم النفاس. اذا الغسل بالنسبة للنفاس بسبب خروج الولد ولا بسبب خروج الدم اللي مع الولد؟ الدم - 00:11:11
الولد. طيب نزل الولد من غير دم ما في غسل لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها. والولد طاهر طبعا في الولادة العارية عن الدم. لكن لو كان في دم والولد تلوث بشيء من الدم. يصير الولد نجس ولا طاهر متنجس - 00:11:34
تا را يجلس يغسلوه طيب اكمل يا شيخ ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم؟ نعم. حرم عليه الصلاة. رقموا المسائل وحرم عليه الصلاة واحد والطواف اثنين ومس المصحف ثلاثة هذه تحرم عليه بماذا؟ بموجبات الغسل ولا بموجبات الوضوء ونواقض الوضوء؟ هذه من - 00:11:55
نواقض الوضوء. طيب موجبات الغسل تزيد اشياء فاذا نذكر نواقض الوضوء يعني ما تمنعه ما تمنعه نواقض الوضوء وما يزيده آآ موجبات الغسل. اكمل وقراءة القرآن اربعة وقراءة القرآن اربعة. الان قراءة القرآن سيفصل فيها المصنف - 00:12:16
تفصيلا يعني متوسطا اكمل وقراءة القرآن اي قراءة اية فصاعدا وله قول اذا المقصود اية لا بعض اية بعظ الاية ما يمنع منها قال انتبهوا معي انا ساقرأ الان معليش عشان ننتهي يعني نتجاوز هذه المنطقة - 00:12:38
لما فيها من منعطفات قال وله قوله. الان ما يباح له انتبهوا هذا اللي عليه الغسل. وانه ما يقرأ القرآن. لكن يجوز له اشياء. وله قول ما وافق قرآنا انا ودي ترقموا هذه الاشياء بس هذا الترقيمة الان لا يختلط الترقيم القديم - 00:13:00
اللي هو الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن معناه انه تلك مثلا ضعوها بين مربعات وهذه خلوها بارقام صغيرة وله ما وافق قرآنا واحد ان لم يقصده. اما ان قصد القرآن هذا فانه يحرم كالبسملة والحمدلة ونحوهما - 00:13:20
كالذكر وله تهجيه تهجي القرآن تهجي يعني يعد الحروف باسمائها ها يعدها باسمائها الف لام حاء ميم دال والتفكر فيه له ان يتفكر فيه. وتحريك شفتيه بها به ما لم يبين الحروف - 00:13:38
يعني له ان ينظر في المصحف لكن ما تظهر الحروف على لسانه وقراءة بعض اية له ان يقرأ بعض الاية ما لم تطل. لا تكون بعض الاية طويلة يقرأ اية نصف اية المداينة - 00:14:03
طيب ما لم تطل او يحتل على قراءة تحرم نعم يعني لا ما لم تطل او تكون حيلة يعني قال ولا يمنع من قراءته متنجس الفم لكن يكره اكتبوا عنده ويكره - 00:14:19
ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي اسلامه لان الكافر اسوأ من الجنب اذا كان الجنب يمنع فالكافر اولى قال ويعبر المسجد انتهينا الان انتهينا الان من ما يتعلق بقراءة القرآن - 00:14:37
اذا عرفنا في قراءة القرآن ستة مسائل له ما يجوز له يعني له ان يقرأ ما وافق القرآن اذا ما قصده له التهجي له التفكر له تحريك شفتيه به بحيث ما تظهر الحروف له قراءة بعض - 00:14:54
الاية ما لم تطل هذه الاية طيب له الذكر طيب آآ بعد ذلك قال ويعبر المسجد ان يدخله لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل. اي طريق لحاجة ما معنى هذا الكلام؟ الان من احكام الجنب انه يعبر المسجد - 00:15:09
لحاجة صح ولا لا ايوا لكن المذهب كما قال الشارح كما ذكر البهوتي ماذا قال البهوتي؟ عند قوله لحاجة قال لحاجة وغيرها على الصحيح. كما مشى عليه في الاقناع اذا المذهب في هذه المسألة انه يعبر المسجد - 00:15:38
مطلقة لحاجة ولغير حاجة. وكونه طريقا قصيرا حاجة طريقا قصيرا حاجة يعني يدخل المسجد يخرج من الباب الثاني عشان لا يطول المشوار. لكن الامام احمد كره اتخاذه طريقا وكره الامام احمد - 00:15:57
اتخاذه طريقة. اذا المذهب انه يعبر المسجد مطلقة له ان يعبر المسجد لقوله ولا جنبا الا عابري السبيل. ما يشترط الحاجة طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله نعم طيب قال المصنف - 00:16:13
اذا ويعبر المسجد ان يدخله لحاجة وغيرها لحاجة وغير حاجة على الصحيح من المذهب كما مشى عليه قال في الاقناع وقال في الانصاف على الصحيح من المذهب يعني العبور مطلقة - 00:16:35
قال المصنف ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز مصلى العيد مسجد يعتبر يأخذ حكم المسجد لا مصلى الجنائز لا يأخذ حكم المسجد لان مصلى الجنائز يعني اه ما فيها صلاة لان صلاة الجنازة اصلا وليس فيها ركوع ولا سجود - 00:16:49
طيب قال ولا يجوز ان يلبث يعني الجنب ونحو الجنب فيه اي في المسجد من قال ولا يجوز ان يلبث فيه اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء اذا اراد ان يلبث في المسجد - 00:17:07
فيلزمه الوضوء. فان توضأ جاز اللبس فيه ان توضأ جاز اللبس فيه. طبعا هنا يعني فيه مسألة الان العبارة عامة لكن هل هذا يشمل الحائض النفساء ولا لا يعني هل الحائض والنفساء تلبث في المسجد - 00:17:22
بالوضوء ام لا اه نقول حائض النفساء قبل انقطاع الدم؟ لا لماذا؟ لخشية تلويثه لكن بعد انقطاع الدم مثل الجنب فهمت؟ لها اللبث في المسجد اه بالوضوء. اذا فان توضأ قال جاز اللبث فيه. ممكن نقول بجوارها وكذا الحائض والنفساء - 00:17:45
اه بعد انقطاع الدم ويمنع منه يعني المسجد مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. مثل الحائض والنفساء متى قبل قبل انقطاع الدم طيب ماذا قال المصنف بعده ويباح به اي بالمسجد وضوء وغسل ان لم يؤذي بهما. يعني بالوضوء وبالغسل. يباح عليه - 00:18:10
توضأ يغتسل في المسجد واذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم اذا كان الماء في المسجد انتبهوا المسألة هذي فيها شيء من الغموض. واذا كان الماء في المسجد - 00:18:42
جاز دخوله بلا تيمم واضح هذا ليش هو الان دخل ها اه دخل لوضوءه اذا كان الماء في المسجد جالس دخل الوضوء لغسل وان اراد اللبس فيه للاغتسال تيمم يعني مقصود هنا - 00:18:59
ها مقصود اذا دخل يبغى يلبث اما في الاول لا دخل لكي يتوضأ فلا يتيمم لكن ان اراد اللبس فيه للاغتسال تيمم طيب وان تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم - 00:19:26
اكتبوا عند قولي بلا تيمم والتيمم اولى جاز بلا تيمم والتيمم اولى واما الموفق وطبعا تبعه الشارح ابن ابي عمر يقولوا لا يجوز الا بالتيمم لا غير صحيح. اذا خلاصة المسألة ماذا - 00:19:43
انه لو احتاج اذا اراد ان يلبث في المسجد يتيمم. لكن اذا احتاج للبس فيه ما يحتاج للتيمم. فهمت المسألة يعني اذا احتاج لا يتيمم طيب هم يحتجون بان اه النبي صلى الله عليه وسلم انزل وفد عبد قيس - 00:20:01
في المسجد وربط ثمامة ابن اثال في المسجد طيب اذا صار المسألة ايش اذا احتاج للبس فيه لا يتيمم وان اراد اللبس من اجل الاغتسال هو مو محتاج من غير احتياج يعني لم يحتاج للبث فيه - 00:20:22
لكن بقي فيه للاغتسال فانه يتيمم. واما اذا كان دخوله للوضوء والاغتسال بدون لبس فانه لا يتيمم طيب قال ومن غسل ميتا مسلما او كافرا سن له الغسل اذا اكتبوا رقم واحد الان نتكلم عن موجبات الغسل ولا المستحبات - 00:20:39
مستحبات. اقرأ يا شيخ ومن ومن غسل ميتا ومن غسل ميتا مسلما او كافرا سن له الغسل لامر ابي هريرة رضي الله عنه بذلك. رواه احمد وغيره طيب او افاق من جنون؟ آآ لامر آآ نعم لامر ابي هريرة لذلك طيب - 00:21:01
او افاق من جنون او اغماء اذا افاق من جنون او من اغماء بلا حلم. نعم اي انزال. نعم. سن له الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم بلا انزال قال لكن لو كان بانزال افاق من جنون او من اغماء لكن انزل اخبره الناس - 00:21:21
اللي كانوا عنده قالوا ترى انت انزلت في فترة الجنون او فترة الانزال. ايش يصير الحكم؟ يصير يجب يجب عليه الغسل تفضل لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من من الاغماء متفق عليه. نعم هذا دليل استحباب الغسل للمغمى عليه ويلحق به - 00:21:39
نون هكذا طيب والجنون في معناه بل اولى. اذا مقاس الجنون مقاس على الاغماء بل هو اولى من الاغماء لان المغمى عليه قد لا يتصرف لكن المجنون قد يتحرك وكذا ويتصرف له - 00:21:58
تفضل وتأتي بقية الاغسال هكذا يا شيخ؟ ها؟ الاغسال الاغسال. خطأ يعني. طيب. وتأتي بقية الاغسال المستحبة؟ الهمزة اسفل عدلها هي فوق في ابواب ما تستحب له اي الغسل طيب - 00:22:13
ويتيمم للكل اكتبوا عند قوله يتيمم للكل. كل ايش ما يسن له الغسل يعني يتيمم المسألة الجملة لم تنتهي الان. الجملة يعني لها جوابها سيأتي ويتيمم للكل. يعني لكل ما يسن له الغسل - 00:22:32
ولما يسن له الوضوء لعذر اذا خلاصة هذه المسألة انه اذا سن الاغتسال او سن الوضوء ولم يجد ما او وجد عذر يمنعه من الغسل او الوضوء فانه ايش؟ يتيمم يتيمم - 00:22:55
نيابة عن غسل مستحب او عن وضوء مستحب. فقوله ويتيمم للكل اكتب اه عند اهل الكل ما يسن له الغسل اي ما يسن له الغسل. طيب تفضل يا شيخ. وصفة الغسل الكامل ايوا. اي المشتمل على الواجبات والسنن. هذا هو الكامل. اللي - 00:23:14
الكامل الذي يشتمل على الواجبات والسنن. لكن الذي اشتمل على الواجبات فقط نسميه الغسل الكامل ولا نسميه المجزئ المجزئ اكمل ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها. طيب ينوي رفع الحدث اذا كان هو غير دائم الحدث استباحة - 00:23:30
الصلاة اذا كان هو دائم الحدث. نعم ثم يسمي يقول بسم الله وهي هناك وضوء. نعم. تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. نعم يعني مثل الوضوء. حكمها مثل حكم الوضوء - 00:23:51
في الوضوء كذلك تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. طيب ويغسل يديه ثلاثة كما في الوضوء. نعم. وهو هنا اكد اي رفع الحدث عنهما بذلك؟ نعم هنا اكد من هناك لرفع الحدث عنهما بذلك يعني بذلك آآ بالغسل - 00:24:04
اذ نوى الغسل يرفع الحدث فهمت الفرق ما فهمتوا الفرق خذوا الفرق يقول هنا لرفع الحدث عنهما بذلك يعني بذلك الغسل بذلك الغسل ثلاثا افهموا علي. الان هو في الوضوء يغسل كفيه ثلاثا ولا لا - 00:24:23
يغسل كفيه ثلاثة استحبابا طيب ايش رأيكم؟ غسلها ثلاثا نوى ان يرفع الحدث عنها يرتفع الحدث عن اليد لماذا لان ترتيب واجب كيف يروح يغسل يده قبل وجهه صح ولا لا؟ غسل الكفين في اول الوضوء هل يرفع الحدث عن الكفين؟ ايش الجواب - 00:24:45
الجواب ما هو لماذا لا لن موضع غسل اليدين هو بعد الوجه فما راح يرتفع الحدث اذا غسل كفيه. يعني لو جاء في الوضوء وبدأ في الوضوء نوى وسمى وبدأ بغسل كفيه. ارتفع الحدث عن كفيه - 00:25:07
ها لا اما في الغسل ما عندنا ترتيب فلما غسل كفيه ثلاثا لو نوى بهذا الغسل رفع الحدث عن الكفين خلاص طيبتوا المسل اكمل يا شيخ ويغسل ما لوثه من اذى - 00:25:24
ايوا. نعم. ويتوضأ من نجاسة في نعم ومن نجاسة ونحوها يعني. طيب ويتوضأ وهو سنة هنا كاملا ويتوضأ كاملا يتوضأ سنة هذا الوضوء ما هو واجب. كاملا يعني مع الرجلين مع غسل الرجلين - 00:25:40
طيب ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه يروي الرأس اي يروي في كل مرة اصول شعره لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخل - 00:25:59
شعره بيديه حتى اذا ظن انه قد روى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه. اذا ايش الخطوات اللي سواها الان؟ اول شي نوع ثم بعد ذلك سمى - 00:26:19
ثم بعد ذلك غسل يديه ثلاثا ثم بعد ذلك غسل مواضع النجاسة مواضع نجاسة ثم بعد ذلك توضأ وضوءه كاملا ثم بعد ذلك حثا على رأسه ثلاث حفايات كل آآ - 00:26:35
حافية تروي الشعر طيب بعد ذلك الى الان كم نقطة صارت؟ ستة نقاط ثم بعد ذلك ويعم بدنه غسلا. اذا بعد ما ينتهي من الشعر يعم البدن غسلا فلا يجزئ المسح - 00:26:53
فلا يجوز ان يمسح اذا لابد ان يعم البدن غسلا. طيب ايش الفرق بين المسح وبين الغسل سبق ذكرنا هذا مرارا وتكرارا تفضل الغسل ان يجري على الجسد يجري الماء - 00:27:13
بطبيعة الحال اذا كان كثير سيتقاطر. واما المزح لا. الماء يعم المحل لكن لا يجري عليه طيب قال ويعم بدنه غسلا يعني ثلاثا يعني ثلاث مرات. حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجتها. يعني تغسله لكن لا تغسل - 00:27:28
ما بالداخل اذا اذا جلست المرأة لحاجتها ما ينكشف عند جلوسها هذا له حكم الخارج يجب غسله. اما ما هو بداخل لا قال وباطن شعر ولو كثيفا اكتبوه ولو كثيفا تذكر في باب الوضوء كنا نقول ان الشعر الكثيف يجب غسله من الداخل ولا من الخارج فقط من الخارج ومن - 00:27:49
داخل مستحب هكذا نقول اما في الغسل فيجب من الداخل والخارج. قال وباطنة نعم شعر وتنقضه لحيض ونفاس بالنسبة للمرأة اكتبوا عندها لا لجنابة لا لجنابة. اذا في الجنابة لا تنقضه لكن مو معنى انها ما تنقضه يعني ما توصل الماء الى جميع الشعر والى اصول الشعر. لا - 00:28:15
شعر سيغسل في الحيض والنفاس والجنابة. الا انها في الجنابة ترويه تغرق الشعر بالماء من غير ما تنقضه. لا تلزم بنقضه. ولو ارادت نقضه تنقض مو حرام لكن لا يجب عليها النقض. اما في الحيض والنفاس فتنقضه وجوبا - 00:28:41
قال ويدلكه اي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء الى مغابنه. يعني المناطق المخبأة من جسده الى مغابنه وجميع بدنه. ويتفقد اصول شعره وغضاريف اذنيه فين غضاريف الاذنين ها يعني داخل الاذن الممرات هذي اللي في الاذن - 00:29:01
لانها قد يكون هناك اجزاء لا يصلها الماء وتحت حلقه وابطي ابطيه وعمق سرته عمق السرة يعني فتحت السرة في الداخل وخاصة اذا كان الانسان ما شاء الله تبارك الله من ذوي الوزن الثقيل في المجتمع فانه سيحتاج الى ان - 00:29:26
يغسل داخل السرة اه قال وعمق سرته وبين اليتيه نعم لانه هذا له حكم الخارج بين الالية وطيء ركبتيه ايضا المناطق التي في الركبة التي قد ينبو عنها الماء يعني ما يصلها الماء بسهولة - 00:29:46
يا شيخ اقرأ تعبت امشي ويتيامن لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره. نعم. ويغسل قدميه ثانيا. ثانيا ليش هو غسلها آآ قبلها فين؟ في الوضوء. في الوضوء الاول. ويغسل قدميه ثانيا مكانا اخر. يعني في مكان اخر حتى لا يتلوث - 00:30:07
القدم يعني هذا الكلام اذا كان يغتسل وهو في مكان غير مبلط. يغتسل في ترابه وكذا طيب قال تفضل ويكفي ويكفي الظن في الاسباغ. نعم. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. طيب الاسباغ يعني وصول الماء الى جميع - 00:30:31
الجسد يقول يكفي في هذا غلبة الظن غلبة الظن لان اليقين متعذر هنا في مناطق في جسده ما يستطيع يراها فيكفي ان يغلب على ظنه انه اسبغ طيب ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء - 00:30:49
تحت الخاتم الان سينتقل الى الغسل المجزئ الغسل المجزئ ما هو تفضل اقرأ يا شيخ والغسل المجزئ اي الكافي. بس لا تنسوا انتم وصلتوا ويعم بدنه غسلا ثلاثا هذا السابع هكذا - 00:31:06
طيب بعدين يدلكه ويتيامن اه المجزي تفضل والغسل المجزئ اي الكافي ان ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله. اذا ينوي واحد ويسمي يقول بسم الله هذا الثاني. وطبعا النية شرط لصحة الغسل. والتسمية واجبة عند التذكر - 00:31:27
فيقول بسم الله والثالث ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة هذي واجبة. اكمل يا شيخ ان يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر. ما في حكم الظاهر ما في حكم الظاهر مثل ايش الذي في حكم الظاهر داخل الفم داخل الانف - 00:31:48
آآ وهكذا مناطق اللي قلنا طيب اذا قعد من غير ضرر كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعر. ولو كثيفة وقلنا الشعر الكثيف في الغسل يغسل ظاهرا وباطنا. اما في الوضوء فظاهرا فقط - 00:32:09
وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله باطن الشعر جوا شعر الراس وظاهره خارج شعر الراس. مع المسترسل يعني لو كانت امرأة وشعرها طويل تغسل هذا الشعر الطويل ولو وصل الى قال وما تحت حشفة اقلف الاقلف غير المختون. قال وما تحت حشفة اقلف ان امكن شمرها. هذه الحشفة - 00:32:28
جلدة تغطي الحشفة الاقلف اللي مو مختون والختان ايش هو؟ قلنا جلده على تغطي رأس الذكر اه ازالتها والختان فهذه الجلدة ان كانت لاصقة ما يستطيع ان يغسل تحتها لكن اذا كانت غير لاصقة - 00:32:53
يعني من جهة مفتوقة ومن جهة ماسكة فانه يغسل ما تحتها. قال ان امكن شمرها ويرتفع انتهى الان يتكلم عن حكم مسألة جديدة. قال ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث - 00:33:10
ممكن هذا ويرتفع الحدث قبل زوال حكم الخبث اكتبوا عند كلمة حكم الخبث. يعني حكم خبث لا يمنع وصول الماء الى البشرة يقول هل يمكن ان يرتفع الحدث والنجس ما زال باقي - 00:33:26
على المذهب انه النجاسة لازم تغسل سبع مرات فلو غسل هو ثلاث مرات وكان احدى رجليه مثلا او احدى يديه فيها نجاسة ما تطول هذه اليد الا بغسل كم؟ سبع مرات - 00:33:42
فلو غسلها ثلاثا وغسل الرابعة الجسد كله نوى رفع الحدث. ارتفع الحدث لكن العضو ما زال نجسا. لازم يغسلها كمان ثلاث مرات حتى يصل للسبع فهمتوا المسل ده اذا هي القاعدة هل الحدث - 00:33:56
يرتفع مع وجود النجاسة التي لا تمنع وصول الماء الى البشرة او لا ترتفع قولان لاهل العلم طبعا لكن اه المذهب انه ترتفع يرتفع الحدث ولو بقيت النجاسة لكن لابد ان تكون هذه النجاسة - 00:34:14
لا تستر البشرة. اما اذا كانت تستر البشرة كيف يكون ارتفع الحدث؟ مستحيل ان يرتفع الحدث فصاح ولا لا؟ كيف ارتفع الحدث عن جسده وهو عنده بقعة مثلا في يده؟ ما لم يغسل ما تحتها. واضحة المسألة - 00:34:35
طيب يا طلاب العلم. تفضل قال ويستحب ست سدر في غسل الميت او غسل الكافر تقرأ يا شيخ؟ تفضل. ويستحب سدر في غسل كافر اسلم وحائض واخذها مسكا تجعله في قطنة ونحوها. وتجعلها وتجعلها الاولى السدر حطه عندها واحد - 00:34:48
في غسل الكافر اللي اسلم وفي الحائط لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم في ذلك والثاني اخذها مسك اللي هي المرأة. اه اللي تغتسل من الحيض مثلا اخذها مسكا تجعله في قطنة ونحوها وتجعله في فرجها - 00:35:11
يعني تطيب له فان لم تجد فطيبا اي طيب. فان لم تجد فطينا طبعا الان الصوابين تغني عن هذا كله اكمل وتجعلها في فرجها فان لم تجد فطيبة فان لم تجد فطينا - 00:35:27
نعم ويتوضأ بمد استحبابا. المد هو ملء كفي الرجل المعتدل. كفينا المعتدلة يعني من معتدل الخلقة ملؤها هذا مد قال ويتوضأ بمد استحبابا بمد واحد طبعا احنا المد هذا بس لمجرد ايش؟ غسل الوجه يروح - 00:35:43
يروح في غسل الوجه او يروح حتى يمكن في غسل الكفين ثلاثة يستطيع الانسان ان يتوضأ بالمد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع الصاع كم مد - 00:36:08
اربع امداد كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد يعني يغتسل عليه الصلاة والسلام باربعة امداد الى خمسة امداد اربع ملء هذا ترى نستطيع ذلك نستطيع واكبر دليل على هذا اذا كنا في مكان بعيد عن البلد في بر او كذا - 00:36:23
او قل الماء او انقطعت انقطع الماء في العمارة او كذا فنتوظأ بالقليل المهم انا يعني اقول ما هو شرط الواحد يعني يلتزم المد وكذا لكن على الاقل بلاش الاسراف هذا المفرط - 00:36:41
انه الواحد يتوضأ بما يكفي يوظئ قبيلة. طيب اكمل. استحبابا والمد ما هو؟ والمد رطل وثلث رطل عراقي. نعم. ورطل واوقيتان وسبعا اوقية مصري. نعم. وثلاث اواق وثلاثة اسباع اوقية - 00:36:57
واوقيتان واربعة اسباع اوقية قدسية هذي موازين كانت في زمانه. طيب ويغتسل بصاع وهو اربعة امداد. وان زاد جاز يجوز الزيادة ويقول يعني يعني الافضل الا يسرف في الوضوء والغسل. قال وان زاد جازى لكن يكره الاسراف. ولو على نهر جار - 00:37:17
ويحرم انتهى الان راح المسألة الجديدة ما بعد ويحرم لو وضعت خط مائل يفصل بينها افضل ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس لكشف العورة وكره خاليا في الماء. يعني ويكره ان يغتسل عريانا وكره عريانا خاليا من الناس. لو كان في مكان - 00:37:42
ما فيه ناس فاغتسل عريانا هذا مكروه ما في احد يشوفه لكن ما اظنه ان يأتي احد فيراه اما بوجود الناس فانه يحرم قال فان اسبغ باقل مما ذكر في الوضوء او الغسل اجزأ. يعني اذا اسبغ استطاع ان يتوضأ باقل من مد او يغتسل باقل من اربعة امداد - 00:38:03
يصح الوضوء والغسل؟ الجواب؟ نعم. قال والاسباغ ولن يشرح الاسباغ ما هو؟ قال والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. وهنا ننبه مرة اخرى. نقول الفرق بين الغسل والمسح ما هو؟ الغسل ان يعم - 00:38:23
العضو ويجري عليه يمشي هذا غسل. اما اذا عمه الماء يعني عم الماء الجسد او العضو لكن ما جرى ما مشى هذا مسح قال ولا يكون مسحا. ثم قال وان نوى - 00:38:43
بغسله الحدثين ضعوا رقم واحد. اغتسل ونوى رفع الحدثين. يعني الاكبر والاصغر. يرتفع ولا لا؟ الجواب؟ نعم. يرتفع. او حدث واطلق هذا الثاني. اغتسل ونوى ان يرفع الحدث. ما قال الاكبر. ولا قال الاصغر لكن نوى رفع الحدث. سيرتفع ايش؟ الاكبر - 00:39:02
والاصغر او الحدث واطلق او الصلاة ضعوا رقم ثلاثة يعني اغتسل ونوى ان يغتسل للصلاة لكي يصلي الاكبر والاصغر ولا لا؟ الجواب نعم سيرتفع الاكبر والبصر. اذا اذا اغتسل الانسان ونوى رفع الحدثين الاكبر والاصغر ارتفع. او نوى الحدث - 00:39:22
رفع الحدث بس ارتفع. او نوى الاغتسال للصلاة لكي يصلي ايضا ارتفع. قال ونحوها مما يحتاج لوضوء او وغسل اجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. ما يلزمه ترتيب ولا ولا موالاة في الغسل. طيب الان نوى الوضوء؟ نقول اذا - 00:39:44
دخل الوضوء مع الغسل ضمن الغسل فيسقط فيه الموالاة ويسقط فيه الترتيب طيب خلاص بقيت بس هي كلها مسألتين ننتهي. قال ويسن لجنب يسن للجنب ولو انثى وحائض ونفساء انقطع دمها ماذا تفعل - 00:40:04
الجنب والانثى والحائض اللي انقطع دمها والنفساء. غسل فرجه لازالة ما عليه من اذى. والوضوء لاكل وشرب لقول رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل ويشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة رواه احمد باسناد صحيح - 00:40:25
انا اؤمن لقول عائشة رضي الله عنها اذا المسألة ما هي؟ قالوا يستحب للجنب ان يغسل فرجه ينظف منطقة النجاسة ويتوضأ اذا اراد ايش؟ اراد ان يأكل مثلا ما يبغى يغتسل يبغى ياكل - 00:40:45
فيسن قبل ان يأكل ان يغسل فرجه وان يتوضأ. او يشرب يغسل فرجه ويتوضأ ثم يشرب او ينام يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام. فهمتوا المسألة وهذه التي ورد فيها احاديث والنوم قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه - 00:41:03
متفق عليه ويكره تركه يعني ترك الوضوء لنوم فقط. معناه ايش؟ يسن له اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام ان يغسل ويتوضأ. طيب ما غسل وتوضأ؟ واراد واكل وشرب ترك سنة. لكن لو كان يريد ان ينام وترك الوضوء - 00:41:23
ما توضأ ونام فهذا مكروه. قال ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ. كذلك لو كان ايش؟ انتهى من الوطء وهو جنب عيد الوطأ مرة ثانية فيتوضأ ويغسل فرجه ويتوضأ لحديثه اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم وغيره - 00:41:43
زاد الحاكم فانه انشط للعود والغسل افضل يعني افضل ان يغتسل وكره الامام احمد وكره الامام احمد بناء الحمام وبيعه واجارته. الحمام اللي كره الامام احمد مش الحمامات اللي في البيوت. وانما المقصود بها الحمامات العامة - 00:42:07
اللي موجودة اليوم في الشام وكانت قديما موجودة حتى هنا موجودة في المدينة موجودة في اماكن كثيرة. الحمامات التركية القديمة هذه اللي يجتمع فيها الناس هي غلط نسميه احنا اليوم نقول حمامات تركية لكن هي قبل الاتراك هي من ايام الصحابة رضي الله عنهم. فاذا هذه الحمامات الامام احمد كره بناءها وكره بيعها وكره اجارتها - 00:42:24
يدخل الناس يدفعون فلوس ويأخذون مناشف ويدخلوا يغتسلوا في مكان واحد الامام احمد كره ذلك لماذا؟ قال وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل وللرجل دخوله بسترة مع امن الوقوع في محرم. الامام احمد كره ذلك لسبب واحد. لانه كثير من الناس يتساهل في كشف العورة فتنكشف العورات جوا الحمام - 00:42:44
كرهه. اما اذا ما كان في كشف عورة فلا حرج. قال المصنف ويحرم على المرأة بلا عذر ويحرم على المرأة دخول الحمام يعني بلا عذر. لماذا؟ لان المرأة اذا دخلت الحمام بدون سبب بدون عذر تكون عرضت - 00:43:11
لكشف العورة بلا سبب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:43:28