الروض المربع - الشيخ محمد باجابر

شرح الروض المربع 24 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

الصلاة والسلام على قفنا عند المستحاضة المعتادة وتقول احوال المستحاضة واحد هكذا دنيا معتادة ايش كتبتوا انتم اقوال المستحاضة ايش لها ثلاثة احوال هذه الحالة الاولى واحد ضعوا رقم واحد - 00:00:14ضَ

اقرأ يا شيخ والمستحاضة المعتادة اي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه. طيب هذا عرف هذا منهي المعتادة قال لتعرف شهرها واحد وقت حيضها اثنين ووقت طهرها ثلاثة هذه هي - 00:00:53ضَ

معتادة فمن هي المعتادة هذا هي من تعرف شهرها عدد ايامه ووقت حيضها ووقت طهرها. بمعنى انها تعرف وحيضها من واحد لستة. في المثال هذا اللي مر معنا وما زلنا - 00:01:13ضَ

استعمله حتى الان هذي المرأة اللي تحيض من واحد لستة فهي تعرف ايامها انها يامو تعرف فين موضع حيضها ووقته وقت طهرها فهي تعرف انه حيضها يأتيها كل شهر هلالي من واحد الى ستة - 00:01:33ضَ

ثم من سبعة الى ثلاثين هذا طهر. اذا هذه معتادة هذه المعتادة طيب ما حكمها انتبهوا معانا بس باختصار يعني ما عاد نبغى اذكر مسألة بجمال ثم بعد ذلك نعود - 00:01:49ضَ

للقراءة بالتفسير بالاجمال. هذه المعتادة صاحبة العادة. مثل ما قلنا في المرأة السابق واحد الى ستة تكرر معها ثلاثة اشهر الشهر الرابع عرفت عادتها فصارت تجلس من واحد تمرد على هذا الكلام - 00:02:07ضَ

سنة بعد ذلك جاءها قالت معتادة الان جاءها الدم صار ينزل عليها الدم اكثر من هذا. صار ينزل الدم اكثر الشهر يعني ينزل خمسة وعشرين يوم ثلاثين يوم دم فهذه المستحاضة - 00:02:28ضَ

وهي معتادة ماذا نفعل مش مبتدأة اول مرة لا هي معتادة فماذا تفعل هذه الجواب باختصار انه مستحاضة ان كانت لها عادة تجلس عادتها انا من واحد لستة فلا تلتفت - 00:02:49ضَ

طيب هب ان هذه المستحاضة المعتادة مميزة ايضا ايش يعني مميزة يعني صار يأتيها الذنب عشرة ايام اسود ثخين والباقي طفيف وهي لها عادة من واحد لست قدم ماذا اقدم من واحد لستة اللي هي العادة؟ ام تقدم العشرة ايام اللي هو التمييز - 00:03:10ضَ

فهمتو الاشكال نعم تقدم العادة لا تقدم قدم العادة لو كانت هذه ما عاد تعرف عادتها نسيت عادته عند ذلك دام نسيت العادة تلجأ للتمييز ثكالتهم ام ان هذه المرأة - 00:03:31ضَ

ما عندها تمييز معنى انه الدم هذا اللي ينزل عليها فترة طويلة ينزل عشرين يوم اسود والباقي ينزل هذه يصدق عليها انها مستحاضة هل هذه معتادة نسيت العادة هل هذه مميزة - 00:03:54ضَ

ما عندها تمييز اردها لكم لماذا؟ لغالب الحياة علي الانصار عندنا المستحاضة فترد الى احد ثلاثة احوال اما ان نردها الى عادتها في الحالة الاولى في الحالة الثانية سنردها الى تمييزها - 00:04:11ضَ

الحالة الثالثة سنردها الى غالب الحياة كيف دار هذا او ذاك او ذاك قول ان كانت معتادة يعني تصور الان ان هذه هاظا جمعت بين العادة والتمييز الصالح ما في داعي امثل - 00:04:30ضَ

ذو القاعدة جمعت بين العادة والتمييز الصالح طبعا اه طالب طالب الحيض موجود ما راح يختفي ما راح من الارض غالب الحيض ستة او سبع فاذا هذه المستحاضة المعتادة استطيع ان احيلها الى عادتها واستطيع ان احيلها الى - 00:04:49ضَ

آآ تمييزها واستطيع الى الى ايش للاقوى ما هو الاقوى العادة مذهب عند الامام احمد انه العادة هي الاقوى. ايه. اقوى حتى من التمييز طبعا التمييز فعلا هما يعني كفرسي رهان - 00:05:08ضَ

لا هما قوي صراحة هذا من الفقراء امن يرد اذا ما يرد الى عادة اقوى مين هم هذول اللي يقولوا تمييز الاخوة وش المذهب؟ وش عادة تثبت تكون الذين يقولون انه الحيض يدور مع الدم - 00:05:26ضَ

وعدما هؤلاء يميلون للتمييز اذ يناسب وجود ايضا ينتمي وجود عموما هذا التفصيل مثل هذه اذا كانت عندها عادة فالعادة هي رقم واحد نفت العادة من مثلا نلجأ لماذا التمييز يصبح - 00:05:45ضَ

والاقوى مثل ما فعلنا في طيب هب انها ما عندها تمييز اصلا او عندها تمييز لا يصلح في غالب الحيض اللي هو ست باب الان نقرأ تفضل والمستحاضة المعتادة اي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه - 00:06:10ضَ

ولو كانت مميزة تجلس عادتها. ليش؟ لان العادة عندهم اقوى من التمييز طيب ثم تغتسل بعدها وتصلي نعم بعد العادة تغتسل وان نسيتها. الان نسيتها رقم اثنين. هذي الحالة الثانية - 00:06:35ضَ

بهي المستحاضة المعتادة الناسية المميزة ناسي العادات لكنها مميزة يعني فيها اربعة شروط مستحاضة ومعتادة كلهم اصلا كل الاحوال هي مستحاضة معتادة لكن اني هذي عن الاولى بماذا الاولى المستحاضة المعتادة ايش كتبتوا في الاولى - 00:06:51ضَ

تزيدوا عليها العالمة بها يعني العالمة بعادتها كلهم ثلاث الاحوال كلها مستحاضة معتادة اولى عالمة بعادتها ثانية ناسية مميزة طيب في الاولى عالمة باعادتها طيب مميزة ولا غير مميزة ما يعنينا - 00:07:17ضَ

ما يعنينا مميزة وغير اننا لن نلتفت الى سنلتفت ثانية تختلف عن الاولى في ماذا؟ مهم. انها ناسية مميزة اسيا لكن عندها تمييز ماذا نفعل معك قال وان وان نسيتها اي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح - 00:07:39ضَ

بالا ينقص الدم الاسود ونحوه عن يوم وليلة. نعم. ولا يزيد على خمسة عشر يوم. خمسة عشر. طيب هذا هو التمييز قال ولو ايش؟ ولو تنقل ولو تنقل يعني هذا التمييز لو كان يتنقل ما ما في مشكلة - 00:08:01ضَ

تنقل مع الشهر الاول كان تمييز في العشرة الاولى الثاني في يحتاج لتكرار هو العادة اذا ولو تنقل يعني من اوله الى وسطه او اخره او لم يتكرر يعني ثلاثة اشهر - 00:08:18ضَ

ما نطلب فيك لا تكرار ولا آآ ثبات قوله ولو تنقل اكتبوا اوله الى وسطه او اخره آآ وقوله او لم يتكرر اكتب عند ثلاثة اشهر من هذي ندخل في الثالثة - 00:08:37ضَ

من هي الثالثة ثالثا اللي هي المستحاضة ضعوا رقم ثلاثة عند قوله فان لم يكن لها تمييز هي المستحاضة المعتادة منه الناسية غير المميزة ناسي غير المميزة جانبي فان لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض - 00:08:59ضَ

لحظة ما عندها تمييز صالح ليش ما نرد على عادتها اسيا للعادة ليش ما نرد ليس عندها تمييز ونسيت عدده وقته ابغاكم تفهموا العدد اذا نسي ما الذي يحل العدد اذا نسي يحل محله - 00:09:27ضَ

لا يا شيخ غالب الحيض عدد عدد كان خمسة عشرة نسيت العدد ايش طال الدرس تخصص يا شيخ عدد بذلوا ايش غالب الحيض اللي هو ست والوقت اذا نسي او الموضع - 00:09:54ضَ

بدلوا ماذا اول الشهر فلو واحدة مثلا نسيت العدد نسيت الموضع ايش ست او سبع بتحري من اول الشهر طيب هي نسيت نسيت العدد لكن متذكر الموضع يعني ما تعرف كم - 00:10:28ضَ

ذكره دائما في وسط الشهر يوم خمسطعش تجلس ايش خمستاش الى او سبع تبدأ من كم خمسطاش طيب العكس تعرف العدد الموت ثمانية ايام ما تدري متى اول الشهر اجلس - 00:10:49ضَ

اول الشهر فهمت علي العدد ينوب عنه غالب الحياة والموضع ينوب لم يكن فان لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من اول كل مدة. من اول كل مدة - 00:11:17ضَ

علم الحيض فيها. من اول كل مدة تلاتين الف علم الحيض فيها وضاع موضعه والا فمن اول كله هلاليبا اول كل اول معناها انها هذه التي نسيت العدد وقت تجلسه من اول - 00:11:41ضَ

علم الحيض فيها ايضا في العشر وسطى تجلس اسم الاول للوسطى يجلس كم؟ اذا تعرف العدد العدد الذي ما تعرف العدد ست هي تعلم ان حيضها في العشر الاخير اجلس في هذه - 00:12:04ضَ

ما تدري العشرة الاخيرة متى يعني اثنين وعشرين فاعلم انه نصف الشهر ثاني قال تجلسه من اول كل مدة علم الحيض فيها والا اذا كان ما تعرف اصلا ما تعرف هو في الاوسط ولا في - 00:12:29ضَ

الا فمن اول كله هذه تشبه العالمة بموضعه قال كالعالمة بموضع اي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه انه هذي عالمة بالموضع تعرف انه حيضها يأتيها في يوم عشرة في الشهر - 00:13:02ضَ

ما تدري كم يوم اجلس غالب الحج عرفت العدد والموضع انتهى معتادة اعرف انه حيظهر هذي تجد الست معتادة هذي معتادة طبعا يتكلم عنهم الصحابة لكن اذا كانت نسيت احدهم - 00:13:21ضَ

نسيت الموضع اذا من بداية تقلق اية الموضع كانت تعرف المدة والا نسيت العدد قال كالعالم تجلس في موضعه عارفة انه حيضها في يجيها وان علمت المستحاضة عدده عدد ايام حيض - 00:13:44ضَ

ونسيت موضعه من الشهر ماذا تفعل نجلس هذا العدد اول الوقت اللي كان يجيها تعرف الزمن فترة اول هذه الفترة او في اول الشهر اول الفترة بعظ النساء يعرفن قلنا - 00:14:23ضَ

اخر الشهر مثلا مين في اول الشهر ما نقول له اجلسي نور الشهر اخر الشهر ذكر انه دائما يجيها في في اخر الشهر عشر الاخيرة فاجلسي اول يوم في العشر - 00:14:43ضَ

اقرب ولا نوديها اول الشهرة اقرب الى حيضها ان نجعلها من اول الشهر اول العشر الاخير قال علمت عدده عدد ايام من لو كان موضع بنصفه جلستها جلست ايام عادتها - 00:14:58ضَ

من اوله اي من اول الوقت الذي كان قيض يأتيها فيه يقصد هذا المثال من اول النصف فما اي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز اللي ما لها عادة وما لها تمييز - 00:15:20ضَ

تجلس من اول وقت ابتدأها على ما تقدم طيب نعم قال مثل المبتدأ اللي ما لها عادة ولا تمييز كنا نقول في العمود مجلس غالب الحيض ولا طالب الحيض في اول المدة - 00:15:37ضَ

يجيها الدم والا في من اول هلالها انتهى الان من كم حالة الان لا في الرابعة احنا ما ما قال وان علمت علمت حاض عدده اي عدد نسيت موضعه ضعوا - 00:16:00ضَ

اقرأ الان ومن زادت عادتها مثل ان يكون حيضها خمسة خمسة من كل شهر فيصير ستة. وقف بيصير ستة ايش رأيكم في الشهر يعني ثلاثة اشهر خمسة جاء في الشهر الرابع جلست - 00:16:28ضَ

ثم بعد سنة صار الدم ينزل عليها ست ايام يوم زاد. اليوم الزايد هذا ايش يسوي فيه عادة ولازم يتكرر هو يبغى يقول هذا الان زادت عادتها مثل خمسة صار - 00:16:51ضَ

ماذا تفعل بعد الخمسة تغتسل صلي وتصوم في السادس لانه الان ما هو متيقن الشهر الثاني كذلك قال ستغتسل مرتين بعد الخمس الشهر الثاني نفس شهر الرابع ما دام مجلس - 00:17:09ضَ

او تعتبر انتقلت من من زادت عادتها زادت عدد او تقدمت مثل ان تكون عادتها من اول الشهر فتراه في اخره طيب زادت عادته هذه اذا تقدمت عادتها كيف مثل لها - 00:17:33ضَ

قال مثل تقدمت عدمي تكون اول الشهر اراه في اخره هذي تقدمت ولا تأخرت ها ظاهر انها تأخرت قالوا هذا انو سبق فهو في اخر الشهر ومن اخر الشهر قدمت عادتها - 00:18:01ضَ

هذا التقدم من اول الشهر في اخر اخرت ولا النسخة او تقدمت في اخر لازم تتكرر ثلاثة مثلا حيضها كان يأتيها الى خمسة وعشرين مر على هذا السبب بعد ذلك - 00:18:25ضَ

يأتيها عشرة قدمت انه الدهر الاول غيرت فيه تغتسل وتصلي ولا عندها طول الدم تكرر قررت الشهر الرابع علمت ان كان احد هذه الشهور الثلاثة قامت فيه واجب هذا تقدمت تأخرت - 00:19:22ضَ

ثاني جهة من لازم يتكرر او تأخرت عكس التي ما تكرر من ذلك اثم ولا تلتفتوا الى ما خرج عن العادة قبل تكرره لازم يتكرر ثلاثة الاول والثاني ما تلتفت اليه - 00:20:07ضَ

ذلك الثالث الى ما خرج عن العادة قبل فدم المبتدأ الزائد على اقل الحيض اذا تعامل انما المبتدأ الزائد على قلب ماذا تفعل فيه وتغتسل ذلك تفعل تصوم واحد وتصلي - 00:20:38ضَ

تغتسل ثلاثة عند اذا تكرر ثلاثا هذا صار عادة فتعيد هذا الخامس ما نحوهم تغتسل عند اذا تكرر ثلاث وصوما واجب قال وما نقص عن العادة طهر نقص عن العادة طهرا - 00:21:01ضَ

باليومين هذي ما في ذنب ظهر تصلي فان كانت عادتها ستا اغتسلت طاهرة قال وما عاد فيها يعني في اي يا ميعادتها كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين - 00:21:33ضَ

ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته واضح هذا خمس نزل يومين دم يومين وعاد في الخامس هذا امس من ايام العاد اذا هو مثل المصنف بغير هذا مثل بمن عادتها عشر - 00:21:55ضَ

فاستمر الدم ستة ثم قطع السابع امن ثم عاد في التاسع والعاشر مجلس التاسع طيب وتصلي في الثامن قال جلسته في لما؟ لانه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع - 00:22:15ضَ

قال مسألة جديدة والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض تجلسهما لا بعد العادة ولو تكر ان الصفرة والكدرة في دام الدم ايضا خمس ايام اليوم الاول دم احمر في اسرة - 00:22:33ضَ

قدرة في اليوم دم ثقيل وهذا تدريسه اذا انتهت الخمسة يوم السادس نزلت كدرة طفرة هذا العادة خمسة ايام نزلت الخمسة السادس قدرة طلي لا تلتفت الشهر الثاني تكرر نفس الشيء - 00:22:56ضَ

في الثالثة كرر نفس الشيء لا تلتفت في الرابع نفس الشيء لا تلتفت ما نسبت العادة بها قال فتجلسهم ابعد العادة ولو تكررت ثلاثة اشهر لو تكررت مجلس هذا تثبت بثلاثة - 00:23:26ضَ

ما قول ام عطية كنا لا نعد ومن رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر نقاء ها نقاء لا يبلغ اقل الطهر هي كم اقل - 00:23:48ضَ

طيب آآ اذا كان رأت يوم دم ويوما نقاء او اكثر من يوم لا يكون النقاء هذا وصل ثلاثطعش اذا وصل ثلطعشر يوم معناه انه ما جاء بعد ثلاثطعش حيضة جديدة - 00:24:25ضَ

في الحيطة الاولى واضح ولا غير نزل الدم وانقطع خمسطعشر يوم طهر ثم عاد الدم الدم اللي عاد هذا وتتمة للحيضة الاولى ولا حيضة جديدة ايضا جديدة ما دام بينهم ثلطعش فما فوق - 00:24:49ضَ

هيضة طيب قال فالدم حيض اذا نعم يوما دم ويوما نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه اقل الحيض يوم ويوم. يوم لازم نجمع ماء هذي وتصل الى يوم وليلة. اما لو جمعنا الدماء هذي وصلت - 00:25:07ضَ

يعني عشرين ساعة ثمنطعشر ساعة حيث بلغ مجموعه اقل الحيض طيب والنقاء طهر هي يوم كذا ويوم كذا قال والنقاء طهر ما حكم هذا اربعة احكام يصل فيه اثنين صلي ثلاث - 00:25:28ضَ

يكره وطؤها اربعة والنقاء طهر كله يوم حيض ويوم الظهر يوم حازم هذا حيض وعنه ايام النقاء والحيض وايام النقاء والدم حيض الرواية الثانية عند الامام احمد كلها اختاره تقي - 00:25:54ضَ

وهو شيخ الاسلام ابن تيمية وعنه يامو قاء والدم ايضا قال ما لم يعبر الم يعبر اي يجاوز مجموعهما نعومة التثنية تعود الدم والنقد اكثره ما لم يجاوز واكثره اي اكثر الحيض - 00:26:21ضَ

ام اكثر الحيض خمسطعش مثاله يعني كأن ترى دوما دما ويوما نقاء الى سطعشر يوم فاكثر فما زاد استحاضة خارج طيب ما هو داخل الخمسطعش هو اللي يمكن ان قال اي - 00:26:56ضَ

الم يجاوز سيكون ترد الى هذا او التمييز قال سيتكلم عن احكام المستحب قوله قبلها طبعا قال فيكون استحاضة ترد الى العادة ثم متى قال والمستحاضة نحوها ممن به سلس بول - 00:27:20ضَ

بلا رقموها هاظا مثل صاحبة جلس البول او او والمستحاضة واحد ونحوها ممن او الاثنين او مذي سلسمدي او ريح اربعة او جرح لا يرقى ودمه خمسة او رعاف دائم - 00:28:07ضَ

هؤلاء هذه المجموعة كلها ها متشابهة كلهم متشابهين في انه حدثهم دائم حدثهم طيب ما حكمها قال تغسل فرجها هذا واحد الصحابة لازالة ما عليه من الخبث وتعصبه اثنين عصبا يمنع الخارج حسب - 00:28:28ضَ

تام فان لم يمكن عصبه كالباسور مرض في المقعدة باسورد صلى على حسب حاله ولا يلزم اعادتهما ولا يلزم اعادتهما اي الغسل والعصر كل صلاة ما لم يفرط يعني ما لم يفرط - 00:28:52ضَ

واي في الشد فرط يلزمه ان يعيد مرة خرج الدم بعد الوضوء وعادت الغسل والعصر والوضوء اذا المستحاضة ماذا تفعل اغسل فرجك تعصبه عصبا يمنع ان خارج لو كانت ما تستطيع اصبر - 00:29:12ضَ

صاحب صاحب الباسورد ويغسل فرجه كلام نقول فيه صاحب اغسل ذلك صاحب صاحب الريح صاحب الجرح الذي لا يرقى صاحب الرعاة فيلزمه غسل قال هاظا تغسل اول والثاني ماذا تعصبه - 00:29:36ضَ

ثالث وتتوضأ طولي كل وقت كل صلاة خرج شيء خرج منا شيء اربعة وتصلي ما دام الوقت وافد فان لم يخرج شيء لم يجب الوضوء ان لم يخرج شيء لا يجب الوضوء - 00:30:17ضَ

وان اعتيد انتبهوا هذا صاحب احيانا يكون عنده حالات بعض الاوقات يقف جلس فترة معينة قال وان ايه ده طاعه زمنا يتسع للوضوء تعين معتاد هو انه اول صلاة الظهر - 00:30:39ضَ

قطع تعين يتوضأ ويصلي في هذا الوقت هو على طهر لانه امكن الاتيان بها قال ومن يلحقه السلس؟ هذه مسألة من يلحقه السلس قائما فجلس يقف السلام صلي قائما قاعدا - 00:31:01ضَ

المصنف قل لي قاعد او راكعا وساجدا يعني اذا ركع او سجد يلحقه السلف واذا ما ركع وما ما ينزل منه لا قال يركع ويسجد اذا ليش في القيام يجلس - 00:31:30ضَ

لم يسقط عن واما في الركوع والسجود لا يعللون لذلك يقولوا ما يكفيه الايماء في والسجود لانه لا نظير له في حال الاختيار لا نظير له في حال الاختيار بينما القيام له نظير وهو - 00:31:53ضَ

السنة طيب قال ولا توطأ المستحاضة هذا الحكم الايه قامص ولا توضع المستحب الا مع خوف العانة منه او منها ولا كفارة فيه او فالعنت يعني ولا كفارة فيه ويستحب غسلها - 00:32:08ضَ

اي غسل المستحاضة بكل صلاة هذا الحكم السادس لان ام حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه - 00:32:34ضَ

ان انتقل الى النفاس اقرأ واكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لاجله هذا تعريف وهو بص اجله تغلق القوس. اذا اكثر مدة النفاس عند قوله اكثر ضع رقم واحد - 00:32:56ضَ

هو دما ترخيه الرحم لهذا يمكن تعريفه ذلك دم يعقوب لاذتي وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في لاجله الله اعلم ذلك ولا لا فما يتكلمون المتطور في هذا واضح ولا لا - 00:33:25ضَ

هذا الكلام يتعلق ما يتعلق بالشرع مو الشرع اللي قال هذا الكلام اية او حديث خلاص على السمع والطاعة وعلى العين والرأس وانتهى الموضوع من الفقيه يعلل تعليم هذا هو من علوم زمنه - 00:33:48ضَ

عصره ويكتشف وايهما اولى الاحترام اخذ القديم ها ما اسمعك ايش ولا الحديث مع عقول قديمة قديم ما تبغى ايهما اولى اخذ الطب القديم ولا الطب الحديث يا اصحاب الفضيلة - 00:34:04ضَ

لازم هذا كتاب في الدين يعني اي شيء فيه صح كان هذا كتاب في الدين فقه مثلا هذا شرح حديث المعلومة اللي فيه مأخوذة من الحديث اي نعم هذا غصبا عننا ولو عارضه من عارضه رظي الغرب ولا الشرق ولا سخط ولا بكيفي - 00:34:34ضَ

لكن في معلومة قالها اخذا من طب زمانه هذي كمان صارت من الدين دخلت اه بالقوة سر من الدين كمان لازم نميز بينما هو اصدره الشرع وبين ما هو ما كان مصدره البشر ولا لا - 00:35:07ضَ

لهذا بعض الناس يعني ما يحترم الطب المعاصر قال انا بلا اطبا ولا دكاترة طيب شف دي من ايام الجنسية ليش؟ تبغى تتداوى بطب ابن سي يوم تبى تتداوى بطب الغد انتحر - 00:35:29ضَ

اما ان تعتقد انه ذاك افضل مع احترامي لمن انتحر قل لي ذاك افضل من ها؟ غلطان الطب الذي يرد عن النبي يميز بين ما كان ربانيا او كان شرعا وبينما كان - 00:35:46ضَ

البشر واقول هذه المعلومة ذكرها علمي قالت خلاص من الشرع يعني صارت من لا صحيح لا يميز بين عقول البشر متى صارت عقول حجة في زمن في زمن قيم مثلا - 00:36:07ضَ

حجة ايه ده هذا صار يوحى اليه الطب اللي في عهد ابن اي مولعات قبلهم يعني ملائكة ولا ابه البشر هذا قاعد انا لا اثق بقى لهم بالمناسبة تجار لكن الطب انا اتكلم عن الطب ما اتكلم على طب - 00:36:42ضَ

اما الاطباء عانيت منهم منذ سنين اعالج ولا عرفوا ايش عنده زلت شي والطب شي ثاني واصله لغة واصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجو. النفاس من وهو الخروج من الجوف - 00:37:15ضَ

او من نفس الله كربته. يعني واجه اكثر مدة النفاس اربعون يوما ايوة واول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة فنفاس ضعوا عندها كالم بني فاس اكتبوا عندها تعده من الاربعين - 00:37:43ضَ

قال فنفاس وتقدم قدم فين تقدم بالنسبة لنسخة اسيا قدم في صفحة اكمل يا شيخ ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان. يثبت حكم النفاس يعني بوضع شيء اكتبوا هكذا ويثبت حكمه يعني - 00:38:07ضَ

بس شيء يعني بوضع شيء فيه خلق الانسان وعند ذلك واقله واحد ثمانون يوما وغالبا ثلاثة اشهر يعني تسعين يوم غالبا اه يتشكل خلق الانسان غالبا في تسعين لكن اقل مدة يتشكل - 00:38:29ضَ

هي خلق الانسان واحد طيب اذا هذا الحكم الاول اللي هو اكثر مدة ولا حد لاقله ضع رقم اثنين الحكم الثاني ولا حد لاقله قل النفاس ممكن يوم واحد يمكن ما ينزل دم اصلا - 00:38:52ضَ

ما له اقل لانه لم يرد تحديده طيب نعم قال وان جاوز الدم الاربعين الاولى وصادف عادة يعني وقتها او موعدها وصادف عادة حيضها ولم يزد او زاد وتكرر فحيض - 00:39:08ضَ

وان لم يجاوز اكثره ماذا قال المصلي وان جاوز الدم الاربعين وصادف عادة حيضها واضح ولم يزد يزد ضع الف او زاد وتكرر فحيض ان لم يجاوز اكثره ان لم يجاوز اكثر - 00:39:29ضَ

اللي هو الخمسطعش اذا اذا جاوز الدم الاربعين فما خرج عن الاربعين صادف العادة ما زاد عليها او زاد على العادة لكن تكرر ثلاث مرات وعذاب تجاوز الدم الاربعين هي عادتها خمسة - 00:39:55ضَ

تجاوز الدم الاربعين صادف عادتها خمسة ايام تبدأ من يوم واحد في الشهر الاربعين كانت يوم ثلاثين مر الدم واحد واثنين الى خمسة هذا صادف زاد ولا ما زاد هذه صورة - 00:40:18ضَ

لا افرض انه زاد لكن سبعة ايام كرر ثلاثة اشهر مش جديد غيرت العالم زادت العادة طيب قال ولا يدخل حيض واستحاضة مدة ما يدخل الحيض قولوا دائما حكم للارض - 00:40:38ضَ

حكم الادارة اذا كان يعني بمعنى الان هي في الاربعين اربعين. في الاربعين مرت على واحد شهر الى خمسة هذا متوافق الان توافق قال لي اه خليني حكم للارض لا تدخل مدة - 00:41:10ضَ

مدة طيب ومتى طهرت قبله اي قبل انقضاء اكثره تطهرت اي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات الحائض اذا انقطع دمها في عادتها واضح هذا طيب ويكره وطؤها نفس المرأة الان - 00:41:32ضَ

لكن يكره وطؤها قبل الاربعين بعد انقطاع الدم اي الاغتسال يعني هذي نقول لها صلي وصومي لكن يكره ان توتر ايش يكره انتم يكره ان ان توطأ لانها في الاربعين انقطع الدم ولا نأمن ان يعود - 00:41:54ضَ

اذا يخاف ان يعود هذا هو السبب وعنه لا يكره وطؤها ويكره وطؤه وعنه لا يكره وطؤها. ليش يكره خلاص مثل طيب قطع قبلي قال احمد ما يعجبني ان يأتيها زوجها - 00:42:12ضَ

على حديث انه قال لزوجته قبل الاربعين لا لا تقربيني طيب فان عاودها الدم الاربعين فمشكوك فيه هذي مشكلة قطع في ثم عاودها الدم. رجع الدم في الارض قال فمشكوك فيه - 00:42:27ضَ

اما لو لم تره ثم رأته فيها اربعين نفس ولدت من غير ذنب بعد عشر ايام نزل بعد عشرين يوم فيحتمل ان يكون اخر قال فيك طيب هذا الدم المشكوك - 00:42:50ضَ

ماذا تفعل قالت تصوم واحد اي تتعبد لانها واجبة متى يعني العبادة واجبة في بيقين وسقوطها بهذا الذنب مشكوك فيه ثلاثة وتقضي الواجب هذا الثلاثة ناس تصوم وتصلي لكن الصلاة الواجبة والصوم الواجب تقضيه - 00:43:12ضَ

وتقضي الواجب من صوم ونحوه خياطة ولوجوبه يقينا ولا تقض الصلاة كما هذا الدم اللي عاودها في الاربعين دم مشكوك تعطي من حيث العبادة في نفس الوقت تحتاط احتمال يكون هذا - 00:43:34ضَ

صارت في وقت قال وهو الان مسألة وهو اي النفاس كالحيض فيما واحد الاستمتاع بما دون وفيما يحرم اثنين كالوطء في الفرج والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض يعني قال فيما يحل ومثل بمثال واحد اللي هو الاستمتاع في الفرج - 00:43:53ضَ

يحرم فيها الاستمتاع بما دون الفرج يبيح الاستمتاع فيما وفيما يحرم اثنين كم مثال ذكر في احرم بس اربعة الوطء في الفرج طلاق بغير سؤالها على اما لو سألت الطلاق على عوض - 00:44:23ضَ

هذا لا لا يحرم عيب ولا في فيما يجب مثل في يجب ما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء في يجب وصل يوجب الكسر في حالة الوطء كذلك في النفاق وفيما يسقط - 00:44:48ضَ

ويسقط به مثل وجوه ثم استثنى قال غير العدة سنبدأ من جديد واحد فان المفارقة في الحياة تعتد بالحيض لكن ما تعتد دون النفاس العدة عدة نعتد بالحيطة ولا نعتد - 00:45:16ضَ

اذا الحيض والنفاس يتفقان فيما يحل وفيما يحرم وفي يجب وفيما يسقط به ويختلفان في فان تحصل عدة بس لا تحسب وغير البلوغ هذا الثاني فيثبت بالحيض يعني البلوغ دون النفاس - 00:45:37ضَ

طيب كيف؟ هل يمكن ان ترى كلام مصنف عشان الغرامة قال لحصول البلوغ بالانزال السابق بس ما هو علامة حمل علامة الحمل الانزال اللي حصل ما حصل حمل الا بانسان - 00:45:55ضَ

زال هو علامة ده اللي حصل من المرأة وعلامة بلوغها الحملة اللي حصلت امل مو هو البلوغ قال ولا يحسب اه بمدة النفاس على المول بخلاف مدة لا يحسب لا يحتسب بمدة النفاس على - 00:46:21ضَ

مدة النفاس غير محسوبة على المولي بخلافه انا من زوجته لا يا طه اربعة اشهر نضرب له المدة اربعة اشهر في اثناء المدة حاضت عد الايام دي حق الحيض ولا - 00:46:51ضَ

فهي اربعة اشهر حاضت في الاربعة اشهر اربع حيضات ما لنا شغل لكن ما نحسب لو ان في الشهر الاول والشهر الثاني ثم نفست ها جلست اربعين يوم الاربعين يوم هذي ما نحسبها - 00:47:07ضَ

غير معتاد طيب اخر مسألة وان ولدت امرأة توأمين اي ولدين في بطن واحد. فاول النفاس واخره من اولهما كالحمل الواحد فلو كان بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس للثاني ومن صارت نفساء هذه المسألة واضحة - 00:47:24ضَ

ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها او بشرب دواء مع الذياب ضرب يحرم عليه او بشرب دواء لم تقم يعني النفساء بتعديها ضرب بطنها ضربت لم تقضي يعني دمها الذي نزل صارت نفاس - 00:47:54ضَ

ضربت بطنه نزل الولد ونزل دم. الدم هذا من المتسبب فيه عديها طيب قال لم تقضي اي يعني ان دمها هو دم نفاس لا تصلي ولا تقضي هذا معناه نقول عشان هي السبب - 00:48:23ضَ

من لا تصلي وقت النفاس لكن تقضي لان هي هذا الدم لا يقال هذا وانما تم بس عليها اثم التعدي نعم اما النفاس فهو نفاس تأخذ احكام هذا وسلم وعلى اله - 00:48:40ضَ