الصلاة والسلام على اشرف محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقفنا عند مسألة تارك الصلاة من تركها جحودا قد كفر بالاجماع ومن تركها تهاونا او كسلا فعل المذهب هو كافر ان هناك رواية اخرى انه - 00:00:14
لا يكفر لكن يقتل ايضا حدا على القولين وعلى الروايتين هو يقتل على الرواية كالكفر فهو يقتل وعلى رواية اه عدم الكفر يقتل حدا قال المصنف وكذا تاركها تهاونا وكسلا - 00:00:34
لا جحودا ودعاه امام ضعوا رقم واحد او نائبه لفعلها دعاه الامام دعاه القاضي فعلها الامام او نائبه اللي هو القاضي بفعلها فاصر هذا رقم اثنين فاصر وضاق وقت الثانية عنها هذا الثالث - 00:00:53
هذا الشرط الثالث حتى اه يصدق عليه الحكم بالكفر وضاق وقت الثانية عنها اي عن الثانية لحديث اه اقرأ يا شيخ اعد المسألة وكذا تاركها وكذا تاركها تهاونا او كسلا لا جحودا. ودعاه امام او نائبه لفعلها. فاصر وضاق وقت الثانية عنها اي عن - 00:01:17
لحديث اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون منه الصلاة قال احمد كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء فان لم يدع فان لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره. فان لم يدعى ما دعاه الامام. اذا الشروط ثلاثة اللي قلناها - 00:01:46
ترك الصلاة تهاونا هذا الشرط او نقول الشروط في في كفر تارك الصلاة تهاونا ثلاثا. نقول دعاه الامام هذا واحد دعاه لفعلها فاصر هذا الثاني ضاق وقت الثانية عنها هذا الثالث - 00:02:07
ليش ظاق وقت الثانية عنها؟ لان الاولى ان الاولى تصبح فائتة اذا خرج وقت الاولى يعني دعاهم في وقت الظهر فاصر ما يكفر الى ان ما يحكم بكفر فخرج وقت الاولى - 00:02:26
اصبحت الاولى فائتة دخل العصر الان صلاة الظهر عنده فائتة فلما ترك الثانية علمنا عند ذلك انه عازم على الترك انه عنده قضاء لم يصلي القضاء ولم يصلي الاداء حتى خرج الثانية وقت الثانية يعني - 00:02:42
وعند ذلك اه تصير يحكم عليه بالكفر اذا يدعوه امام او نائبه الى الصلاة فيصر على الترك حتى مر صلاتين عنده طبعا خلاف في الصلاتين او ثلاث بعضهم بعضهم يزيد على ذلك وبعضهم يقول صلاة واحدة - 00:03:02
اه المذهب هو هذا فعند ذلك يكفر طيب اذا لم يدعى لفعلها ما يحكم لاحتمال انه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله يعني ما صلى يعتقد انه من في حاله يسقط عنه الصلاة - 00:03:20
اه او يعتقد انه يجوز له ان يؤخر الصلاة الى يوم اخر الى اليوم الثاني او الثالث وكذا على العموم اذا لم يدعى لفعله لا يحكم بكفر المقصود لا يحكم بكفره في الدنيا اما في الاخرة - 00:03:39
فهذا امره الى الله والله يعلم كفره من ايمانه اكمل يا شيخ لاحتمال انه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. طيب اكمل. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. نعم. اي فيما اذا جحدوا - 00:03:52
وجوبها. نعم. يعني ثلاثة ايام ولياليها مثل المرتد ثلاثا يعني ايام الليالي طيب ايهما يعني فيما اذا جحد وجوبها او فيما اذا تركها تهاونا طيب بعد ذلك فان تاب فان تابا والا ضربت عنقهما. طيب. والجمعة كغيرها. يعني يكفر جاحدها. اكتبها - 00:04:08
والجمعة كغيره يعني يكفر جاحدا وكذا ترك ركن او شرط. اكتب عنده اي مجمع عليه يعني كذلك لو ترك ركنا ما ترك الصلاة لكن ترك ركنا من اركان الصلاة مجمع عليه. او ترك شرطا من شروط الصلاة مجمع عليه. فهمت - 00:04:34
هذا ما صلى هذا مثل تارك الصلاة فيكفر لكن لو ترك ركنا او شرطا مختلف فيه ما يكفر لا يعتقد ركنية هذا الامر لا يعتقد تغطية هذا فعل طيب قال ترك ركن او شرط - 00:04:52
يعني شخص مثلا يصلي الركوع ما يركع يقول ما صليت فندعوه الى الصلاة معناه ان الامام فان جحد الركوع صار جاحد للصلاة وان ترك قال لا انا كسلان وتعبان وما في اركان - 00:05:14
اصلي بدون عارف انها الركوع واجب لكن انا صراحة تعبانة كاسل النية اركع او اسجد معنى سيدعوه الامام فعلها فان اصر الصلاة الاولى الصلاة الثانية مصر على ترك الركن المجمع عليه وكذلك الشرط المجمع عليه. ايش هو الشروط المجمع عليه - 00:05:30
يصلي من غير وضوء او يصلي الى غير القبلة واضح طيب اكمل يا شيخ وينبغي الاشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. يعني زجرا له شاء عن تاركها بتركها يصلي حتى يصلي زجرا له - 00:05:49
طبعا يا اخوان هذا لا تأخذوه يعني نصا مسلما هذا ما هو ربنا اللي قاعد يقول الكلام هذا هذا اجتهاد فقهاء ومعناه يعني ينبغي الاشاعة بتركها على تاركها زجرا له اذا كان هذا الاسلوب - 00:06:06
انفع اذا كان المجتمع كله يصلي وهذا ما يصلي فاذا اشعنا وزجرناه وكذا ينزجر. لكن اذا كان المجتمع كله ما يصلي وانت لوحدك تصلي او انت وامثالك او كان مثل هذا الفعل - 00:06:23
مع هذا الشخص لا يجدي لانه يحمله على العناد والاصرار مثلا هذه العلاجات هذه الادوية تعطى بمقدار مناسب وتعطى للشخص هذي ادوية فليس كل دواء يصلح لكل مرض ولا لكل مريض - 00:06:41
طيب اكمل ولا ينبغي السلام عليه ولا اجابة دعوته. كذلك اكتبوا عند هذا بعد قول والاجابة دعوتي اذا كان ام فعله؟ يعني اذا كان هذا الامر انفع له نعم نسلم عليه ما نجيب دعوته ينزجر - 00:06:58
خلاص نفعل هذا لكن اذا كان العكس هو الانفع له اذا سلمنا عليه وتلطفنا معه وكلمناه وكذا وحببناه فهمتوا علي وهذا طبعا يختلف بحال الاسلام قوة وضعفا اذا كان الاسلام والمسلمون في حالة قوة - 00:07:17
اه مثل هذه الاساليب قد تكون اردع لمثله واما اذا كان العكس فاحيانا يكون اخر على العموم بغض النظر عن القوة والضعف نتكلم عن الحالة الان هذا شخص ما يصلي - 00:07:35
كيف نعامل؟ نعامل بالاسلوب الذي يقربه الى الصلاة. الهدف ما هو؟ افهموا علي. الان الهدف ما هو غاية ما هي غاية ان يصلي هذا المسلم او هذا الانسان او الغاية ان ننتقم منه - 00:07:50
ان يصلي اذا كان الكلام معه بالليل انفع تسلكه واذا كان ولهذا انا احذر ترى كثير منا ولا ابرئ نفسي انا ما اقصد انا سليم من هذا كثير منا عندما يتعامل مع المخالفين والعصاة وكذا وكلنا عصاة - 00:08:07
معاصينا نشوف الواحد ما يرى معصيته وعندما نرى صاحب معصية لا نتعامل معه معاملة المشفق الطبيب الذي يريد العلاج له والرحمة به لا يعامل معاملة من يريد الانتقام منه فيعامله بغلظة وشدة - 00:08:26
ليش تفعل هذا؟ لو سأل نفسه صدقة في سؤاله صدق في جواب مع نفسه ليش تفعل هذا فهذه الطريقة هي التي تجعله يصلي الجواب لا ليست هذه الطريقة واضح وعلى العموم - 00:08:50
يعني يعني اذا كان هذا الكلام غير مقنع فانا اقول امر ثاني بسيطة لا تقتنع هذا الكلام فاقول اذا رأيت رجلا لا يصلي او يرتكب اي معصية ضع نفسك مكانه - 00:09:09
وتخيل ما هي الطريقة التي تريد ان يعاملك الاخرون بها فكنت اذا يعاملوك بالزجر والنهر انا هذي الطريقة اللي ترى انك يعني تنفع لك لكي تعود الى رشدك فافعل هذا - 00:09:22
اذا كنت تعتقد لا واحد يكلمني بلطف وبادب ويقنعني انه هذا حرام وما يجوز وانه مش يقنعني ان الصلاة صح ولا غلط لا ترى انا عندي مشكلة قضية الحرام والحلال ما احله الله وما حرمه الله فقط - 00:09:41
لكن نعني انه هذا فعلا هو شرع الله وانه هذا وكذا يكلمني ادب ويرغبني في الصلاة ينفرني في في تركها ويبغض الي ترك الصلاة اذا كنت تريد هذا الثاني ذلك يفعل - 00:09:59
صح ولا لا يا مشايخ لكن واقعا واقعنا ايش وقعنا على الاول ولا عالثاني واقع الكثير منا الله اعلم قاله الشيخ تقي الدين ويصير مسلما بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. طيب يعني هذا الذي كفر بترك الصلاة - 00:10:17
تهاونا او جحودا يصير مسلما بالرجوع الى الصلاة وفعلها انتقل بعد ذلك الى مسألة غير الصلاة. من ترك زكاة ترك الزكاة او الصوم او الحج تهاونا وبخلا. هل يكفر؟ لا - 00:10:44
الصلاة فقط هي التي جاء فيها النصوص لكن اكتبوا عندها بعد قوله وبخلا ويكفر بجحودها يعني لو جاحد الزكاة او جاحد الصوم او جحد الحج نعم سيكفره انتقل الى الاذان - 00:11:00
قال رحمه الله تعالى باب الاذان هو في اللغة الاعلام. قال تعالى واذان من الله ورسوله. اي اعلام وفي الشرع اعلام بدخول وقت الصلاة. افتح كوفة قبل قوله اعلام بدخول وقته يعني بعد كلمة في الشر - 00:11:15
ضع التعريف الشرعي بين معكوفتين اعلام ايوة اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص. اغلق المعكوف اعلام بدخول وقت الصلاة هذا الكلام في اذان الفجر الثاني الظهر كل الصلوات الخمس - 00:11:34
طيب او قرب او قرب الوقت احيانا عندنا اذان اذان واحد اكثر عندنا اذان ليس للاعلام بدخول الوقت وانما للاعلام بقرب دخول الوقت اللي هو اذان الفجر الاول طيب اكمل والاقامة بذكر مخصوص ما انتهينا من التعريف بذكر مخصوص اذا الاذان اعلام بذكر مخصوص مش اعلام بعبارة باي - 00:11:52
انما بذكر مخصوص هي الخمس الخمسة عشر جملة او سبعة عشر جملة تأتي عندنا بالفاظ الاذان والفاظ الاقامة اكمل السؤال الفاظ الاذان الاذان فقط كلامنا في تعريف الاذان نفس الكلام سنقول في - 00:12:16
قام طيب احنا في الاذان والاقامة في الاصل مصدره اقام مصدر اقام اقام فعل ماضي يقيموا مصدره قامة وفي الشرع اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. طيب ضع هذا بين معكوفتين. اعلام بالقيام الى الصلاة. صار الفرق بين الاذان والاقامة ايش - 00:12:31
لا هما اعلام الاول اعلام بدخول الوقت اعلام بالوقت والثاني اعلام نعم اعلام قل في الصلاة نفسها ليس في وقت اعلام قيام الى الصلاة يعني بالدخول في الصلاة خلاص الان سندخل في - 00:12:58
طيب اكمل يا شيخ وفي الحديث المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. طيب هذا يدل على شرفهم اكل هما فرضا كفاية. هاي الاذان قام حكمهم ما فرض اذا قام به البعض سقط عن - 00:13:15
لحديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم احدكم احدكم. معناه انه لا يجب عليكم جميعا ان تؤذنوا طيب وليامكم اكبركم متفق عليه الان الاذان والاقامة واجبة فرض كفاية على مين - 00:13:34
طقموا هذه الشروط قال على الرجال عند كلمة الرجال سنضع واحد واثنين الرجال كم الرجال الجنس انس الذكورة يعني واحد وجمع لانه ما قال على الرجل الواحد يعني يكتبوا على الرجال اكتبوا جنبها - 00:13:54
جمعا حطوا على الرجال واحد وعلى الجمع اثنين يجب على الرجال طيب واحد اثنين جمعا الاحرار ثلاثة العبيد لا يجب عليهم فرض كفاية المقيمين اربعة المقيمين فين بالقرى والامصار مش المسافرين المقيمين اخرجت - 00:14:15
قال لا على الرجل الواحد فين عرفنا هذا هذه الان هذه الجملة لا على الرجل الواحد هذه الجملة يعني زيادة ايضاح ولا فهمناها مما سبق افهموها من فين فين خرجها المؤلف؟ الرجال. خرجها من كلمة الرجال - 00:14:39
ولا على النساء اكتبوا عندها والخناثة يعني الخنثى ذلك واكتبوا تحت النساء قال لا يجب على الرجل واحد ولا على النساء ولا على العبيد لانه قال احرار ولا على المسافرين لانه قال مقيمين. طيب النساء المذهب اكتبوا عند النساء بس - 00:14:55
والمذهب يكرهان لهن طبعا عندنا رواية اباحة ورواية ثالثة اذا حكم الاذان والاقامة بالنسبة للمرأة ها؟ اذا اجتمعت الشروط الشروط ما انتهت ترى على فكرة لكن اذا اجتمعت الشروط المذكورة ومن سيأتي يصير فرض كفاية لكن اذا كانوا اذا كن نساء - 00:15:16
يصير مكروه المذهب انه يكره يكرهان لهن وهذي من وظيفة الرجال وعنه عن الامام احمد يباحان وهناك رواية ثالثة يسنان طيب اكمل يا شيخ للصلوات ها؟ للصلوات الخمس المكتوبة الصلوات الخمس اكتبوا عندها رقم خمس - 00:15:41
رقم خمس الصلوات الخمس المكتوبة طيب دون المنذورة المؤداة رقم ستة دون المقضية يعني المؤداة يعني اداء دون المقضية الان كم شرط صار عندنا قال فرض كفاية على مين؟ على الرجال - 00:16:07
جماعة هكذا الرجال الجماعة الاحرار الصلوات الخمس اما للسنن وغيرها لا ما في اذان ثم قال المؤداة يعني اذا كانت اداء اكمل الان والجمعة من الخمس ويسنان جمعة من الخمس وذلك يؤذن. لا - 00:16:29
طيب انتهى الان الكلام انتقل الى مسألة جديدة ويسنان بقينا في المنفرد والمسافر اللي قال ما هو فرض ما هو فرض كفاية عليهم قال ويسنان لمنفرد ضع رقم واحد وسفرا يعني المسافر يصير الثاني هذا - 00:16:52
ولمقضية ثلاثة معناه المقضية ما يجب فيها الاذان وانما يسن اكمل يا شيخ يقاتل اهل بلد تركوهما اي الاذان والاقامة. اجماعا اكمل فيقاتلهم الامام او نائبه لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة. هذا هو التعليل. شعائر الاسلام الظاهرة لانه - 00:17:08
تركوا فرض الكفاية. طيب واذا قام بهما من يحصل به الاعلام غالبا اجزأ عن الكل وان كان واحدا. هذه هي الكفاية. الكفاية هي الاعلام لان الاذان هو الاعلام بدخول الوقت. فاذا - 00:17:31
حصلت الكفاية بالبعض اجزاءات عن الكل وان كان واحدة والا ما ما اجزأ الواحد زيد والا انتبهوا والا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب وعندها من البلد الواحد في جانب يعني من البلد - 00:17:44
او دفعة واحدة بمكان واحد انتهينا اذا نزيد كيف طريقة الزيادة؟ اذا كان المؤذن الواحد لا يكفي معناه نزيد كيف نزيد؟ اما قال لمؤذن هنا في المسجد والمؤذن في مكان اخر - 00:18:02
او نجعل المؤذنين في مقت واحد يؤذنان بصوت واحد هذا كان معمول الى ما قبل مكبرات الصوت طيب او دفعة واحدة بمكان واحد ثم قال ويقيم احدهم لكن عند الاقامة ما نحتاج نجعلهم كلهم يقيمون - 00:18:16
واحد الذي لان الاقامة هي اعلام الحاضرين بالقيام للصلاة قال فان تشاحوا. اذا حصل خلاف بين المؤذنين. كل واحد يبى يأذن او كل واحد ما هو العمل اقرأ يا شيخ - 00:18:33
وان تشاحوا اقرع وتصح تجرى القرعة يعني نعم نصح بالاثنين يا شيخ تصيح بالاثنين يعني ايه؟ تصحيح من الفتح وبالضم تصح اقرع منه ولا اقرع اقرع احسن وتصح الصلاة بدونهما. يعني بدون الاذان والاقامة - 00:18:48
لكن لكن يكره. اكتب عندها كقوله يكره اي تركهما معا لا ترك احدهم الكراهة اللي يقصدها المصنف ان تترك اذان يترك الاذان والاقامة قل من غير اذان ولا اقامة طيب - 00:19:12
والدليل لذلك لعدم ترك النبي وسلم لا وتحرم اجرتهما الرواتب اللي يأخذها المؤذنون تفضل. اي يحرم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة. نعم. لانهما قربة لفاعلهما لان الاذان والاقامة قربى فلا يأخذ عليها راتب - 00:19:29
لا اخذ رزق من بيت المال من مال الفيء. طيب عند رزق من بيت المال ضع رقم واحد اه يعني يجوز ان يأخذ المؤذن ربنا جاب المؤذن يجوز اخذ الرزق من بيت المال - 00:19:48
آآ من مال الفي بعدم متطوع لوجدنا لكم مخارج لعدم متطوع بالاذان والاقامة لكن ان وجد المتطوع لا يجوز اخذه. اذا يمكن المؤذن يأخذ بيت المال يعني الحكومة تعطيه اه - 00:20:04
فما في بأس مثل القضاة وغيرهم اذا ما وجد متطوع لا اخذ رزق من بيتي العدم. اما اذا في واحد متطوع ما ما ياخذ شي والان لا يوجد احد متطوع - 00:20:21
عند قوله تحرم اجرتهما لا اخذ رزق بيت المال بعدم رزق من بيت رزق يعني عطاء من بيت لعدم وجود لا شك انه هذه الازمان مئات السنوات اصبح حاجة ويعطى - 00:20:46
تطورنا انه وجد مطوع يؤذن الخمس او الخمس فلا يأخذن وعلى ذلك قال لا يحرم قال المصنف لا اخذ رزق اعد الان لا اخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالاذان والاقامة - 00:21:21
فلا يحرم فلا يحرم كارزاق القضاة والغزاة وسنة يعني مثل القاضي عندما وسنة ان يكون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت لانه ابلغ في الاعلام ان هو يذكر آآ سنة قال معناه سيذكر - 00:21:45
يكون صيتا هذا الاول رفيع ليش؟ لانه ابلغ في الاعلام والهدف من الاذان هو الاعلان زاد في المغني وغيره وان يكون حسن الصوت ضعوا رقم اثنين لانه ارق لسامعه ارق لسامعه - 00:22:09
يعني انبه للصلاة بصوت افضل من ان امينا رقم ثلاثة يسن ان يكون امينا ان يكون اذن امين غير امين شرحها المصنف قال امينا يعني اي عدلا وعندها اي عدل - 00:22:30
عدلا يعني طرحها ظاهرا وباطنا اذا يستحب ان يكون المؤذن عدلا في الظاهر باطن رجل صالح اما ان يكون المؤذن عدلا في ظاهر فقط فهذا واجب عدل في الظاهر هذا واجب - 00:22:58
باطن عاد يعلم به لا يكون المؤذن فاسق ظاهرا لا طيب اذا يسن ان يكون امينا يعني عدلا ظاهرا وعدلا باطن قال لانه مؤتمن يرجع اليه في الصلاة وغيره الشرط الرابع او السنة الرابعة - 00:23:18
الرابعة عالما بالوقت هذا رقم اربعة يتحراه فيؤذن اوله يتحراه فيؤذن في اوله معالم بالوقت طيب يعني العلم بالوقت بالنسبة للمؤذن هذا يجب عليه ان يكون عالما بالوقت؟ لا ما يجب عليه - 00:23:40
ماذا؟ لانه يمكن لغيره ان ينبهه للوقت كما كان يحصل من مين عبد الله بن امك المؤذن وكان يؤذن اذا قيل له اصبحت اصبحت دخل الصباح ما يشترط ان يكون - 00:23:57
هو عالم بالوقت لو كان هو عالم بالوقت هذا افضل شرط ولهذا ذكرها هنا فيما طيب اكمل الان فان تشاح فيه اثنان فاكثرا اثنان كل واحد يبي يأذن قدم افضلهما فيه اي فيما ذكر من الخصال - 00:24:10
اه سنفضل انهما نفاضل بامور. الامر الاول افضلهما فيه يعني في هذه الامور هي ايش ميت يكون صيد حسن الصوت ميناء عدل في الظاهر والباطن وايش وان يكون يعلم عالمي - 00:24:31
يعني من فيه ثلاثة مثلا من هذه الصفة قدم على من فيه صفتين افضلهما فيه يعني فيما ذكر من ثم ان استووا فيها قدم افضلهما في دينه وعقله ان رقموا هذه - 00:24:52
ما فيه واحد في دينه وعقله هذا الثاني يعني اعقلهما وافضلهما ديانة لحديث ليؤذن لكم خياركم. رواه ابو داوود وغيره ثم ان استووا قدم من يختاره اكثر الجيران. هذا الثالث ضعوا رقم ثلاث - 00:25:11
لان الاذان لاعلامهم. يعني لاعلامهم فاذا كانوا هم يرتضون اول او يعني هم اولى طيب ثمان تساووا في الكل فقرعة هذا الرابع. فايهم خرجت له القرعة قدم؟ نعم اكمل وهو اي الاذان المختار خمس عشرة جملة لانه اذان بلال رضي الله عنه. نعم. من غير ترجيع الشهادتين. طيب ما معنى ترجيع - 00:25:32
هي خمس خمسة عشر شهر من غير ترجيع الشهادتين طيب اما بترجيع الشهادتين فستزيد ما هو الترجي ترجيع ذكر الشهادتين سرا ثم رفع الصوت به يعني ترجيع الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله - 00:26:00
اشهد ان محمد اولا يقولها سرا ثم يجهر بها طيب اشهد ان محمد اشهد ان محمد ثم يقولها توطين مرتضى هذا هو والترجيع ورد في الحديث لكن المصنف يقول خلاف بينهم في - 00:26:22
يعني هو مستحب ولا غير مستحب هذا هو الخلاف هل هو مستحب او هو مباح عند مذهب هو مباح طيب يقول من غير ترجيع فان رجعهما فلا بأس. اذا طوق منخفض يعني - 00:26:50
يرتلها ان يستحم ان يتمهل في الفاظ الاذان ويقف على كل جملة. طيب اذا رقموا هذه المسائل هذه مستحبات في الاذان ان يرتل الاذان تمهل في الفاظ الاذان هذا هو الترتيب - 00:27:12
اما الحذر السرعة قادر يكون في الاقامة لماذا؟ لان الاذان لاعلام الناس بدخول الوقت فالترتيب اه انفع في وصول الصوت واما الاقامة فهي الاعلام الحاضرين ولا يحتاجون رفع صوتي ولا يحتاجون الى تطويلة - 00:27:29
يرتلها واحد اكمل ويقف على كل جملة. هذا الثاني يقف على كل جملة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما وقفت انا اشهد ان لا اله الا الله - 00:27:50
اشهد ان لا اله الا الله طيب اكمل وان يكون قائما هذا الثالث وان يكون قائما على علو كالمنارة. وهذا الثالث على علو هذا الرابع كالمنارة لانه ابلغ في الاعلام - 00:28:08
اذا على علو شيء وقايم شيء ممكن على الارض لكنه وان يكون متطهرا من الخامس متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر اكمل ويكره اذان جنب واقامة محدث وفي الرعاية يسن ان يؤذن ليش؟ يقول ويكره اذان الجمعة - 00:28:28
صحيح يعني واقامة المحدث لان المحدث اذا اقام الصلاة سيذهب قوته بعد الصلاة اكمل يا شيخ وفي الرعاية يسن ان يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه نعم. مستقبل القبلة. طيب لو كان ثوبه نجس او - 00:28:58
بدنه فيه نجاسة. الاذان سيصح الان استحباب فقط الخامس السادس ما هو؟ مستقبل القبلة. هذا السادس لانها اشرف الجهات. نعم جاعلا اصبعيه السبابتين في اذنيه. هذا السابع لانه ارفع للصوت. نعم. اذا وضع السبابتين في - 00:29:19
وارفع للصوت وهو الذي ورد عن رضي الله عنه طيب باقي الثامن الان ما هو الثامن؟ غير مستدير غير مستدير هنا قفوا ما لها وقفة شوية غير مستدير ايش يعني مستدير - 00:29:41
قال فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها ما يزيل معناه انه لا يستدير يعني ما ياخذ دائرة لماذا نص عليها المصنف لان بعض اهل العلم يرى استحباب الاستدارة في المنارة لماذا؟ لانه - 00:29:55
هو يؤذن جهة القبلة فاذا استدار اسمع الجهات كلها هذا وجهه ان قال فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها غير مستدير نكتب عندها وعنه يزيلها في منارة للحاجة في منارة ونحوها للحاجة - 00:30:15
نعم طيب اذا غير مستدير هذا هو المذهب وهناك رواية عن الامام احمد انه لا اذا كان في منارة قدميه معنى يستدير ويحرك رجله معه على رواية انه غير مستدير معناه قدماه ثابتتان سيلتفت نعم - 00:30:40
لكن القدم ثابتة مكانها فيلتفت بوجهه وصدره فهمتم لكن لا يلتفت بقدميه ايضا ولا يدور هذا هو المعتمد في المذهب والرواية الثانية انه اذا كان في منارة لا بأس ان يستدير حتى يسمع الجهاد - 00:30:59
اه نعم ملتفتا في الحي على هذا التاسع ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا اي يسن ان يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح طيب اذا قوله ملتفتا في الحيعلة - 00:31:17
يلتفت في الاذان فقط دون الاقامة هذا المذهب هذا خاص يمكن ان نكتب وهو خاص قال اي سنن يلتفت يمينا هكذا قال المصنف اكتبوا عندها برأسه وعنقه وصدره يلتفت بالثلاث لكن رجله لا رجله ثابتة مكانه - 00:31:39
طيب مع انه ظاهر المحرر انه لا يلتفت بالصدر انما عنق لكن المذهب انه خلاص اما الرجل فهي ثابتة مكانها اكمل يا شيخ ويرفع وجهه الى لحظة لحظة بس هنا نازلة - 00:32:06
الان في قضية الان على طول سؤال متبادر في الذهن المايكروفون الان كبر الصوت فيلتفت ولا ما يلتفت هذه نازلة هذه العصرية يلتفت ولا ما يلتفت والله شوفوا اذا كان - 00:32:29
وعنده اه كبر الصوت يستطيع ان يلتفت معه فاذا يلتزم السنة ويلتفت ايش لم يخل بالسنة ومع ذلك لم يخل بالمقصود والغاية لا وهذا وارد الان الاجهزة متطورة يعني ممكن للمؤذن - 00:32:44
يضع اه يضع مايك على ها في الثوب مثلا فلو التفت سيلتفت معه كبر ولو التفت ما يضر هذا ولا لا لكن اذا كان المكبر ثابت فيمكن عند الالتفات الى اليمين يذهب الصوت زي ما اسويه انا الان - 00:33:04
اذا التفت الى الجهة اليمنى يروح او اليسار كذلك في مسألتنا الان هي هذه اذا كان الالتفات يؤدي الى ضعف الصوت. فايهما او فايهما يقدم ها ايش يقدم؟ يعني يلتفت ولا ما يلتفت؟ يترك الالتفات ليبلغ الصوت - 00:33:22
ها يترك الالتفات هذا الظاهر هذا الظاهر انه مشروعية الالتفات هي للابلاغ اذا كان الالتفات لا يؤدي الى الابلاغ فهمتم المسألة طيب يا اخوان طبعا هذا هو الذي اختاره الشيخ - 00:33:45
مين عليه رحمته نعم انه لا يلتفت اذا كان يسبب ضعف صوت اكمل يا شيخ ويرفع وجهه الى السماء فيه كله. لانه حقيقة التوحيد. هذا العاشر نعم قائلا بعدهما قائلا بعدهما هذا الحادي عشر - 00:34:01
اي يسن ان يقول بعد الحيعلتين في اذان الصبح ولو اذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. لحديث ابي محذورة. رواه احمد وغيره ولانه وقت ينام الناس فيه غالبا - 00:34:24
ويكره في غير اذان الفجر هذا التعليل لانه وقت ترى هذا مثل ابراز الحكمة من حديث ابي محذورة ولا ترى الحكم ما ثبت بهذه العلة ما ثبت بهذه الحكمة هذا الوقت اللي انام فيه - 00:34:40
طيب اكمل يا شيخ ويكره في اذان الفجر وبين الاذان والاقامة ما هو الذي يكره الصلاة خير من النوم ايش نسميها هذه الصلاة خيرا تثويب قال المصنف يعني من المستحبات التثويب - 00:34:57
باذان الفجر ثم قال ويكره يعني التثويب اكتبوا عندها التثويب ويكره في غير اذان الفجر ضع رقم واحد وبين الاذان والاقامة يعني بعد الاذان هذا الثاني طيب اكمل وهي اي الاقامة - 00:35:17
احدى عشرة جملة بلا تثنية وتباح تثنيتها ايش يعني بين انتبهوا بين الاذان والاقامة فهمتوا معناها يعني لا يثوب بعد ما يأذن ينتهي من الاذان وكل شيء ننبه الناس الصلاة خير من النوم الصلاة خير فان - 00:35:40
يعني اذان الفجر توب متى بهذا الموضع بعد الحي على وبعد التثويب ماذا يفعل؟ سيكبر وينهي ويختم اذا اما بعد الاذان لا يثاب طيب قال وهي انتقل الى الاقامة ما هي - 00:35:59
وهي اي الاقامة احدى عشرة جملة بلا تثنية. بلا تثنية. ايش يعني بلا تثنية معناه ما راح يثني التكبير الاول الله اكبر الله اكبر ما راح يجعلها اربع مرات هذه التثنية - 00:36:17
آآ اشهد ان لا اله الا الله في الاقامة مرة ما يجعلها تثنية تثنية يعني مضاعفة وما كان في الاذان او ما كان في اقامتي مرتين فهو فتثنيته بالاربع طيب - 00:36:31
لكن قال المصنف ويباح تثنيتها اذا لو اقام مع التثنية فكبر في البداية اربع وقال اشهد ان لا اله الا الله ثنتين وقال اشهد ان محمد ثنتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين - 00:36:46
يباح ذلك لانه ورد في بعض النصوص اكمل يحضرها اي يسرع فيها. طيب. ويقف عند كل جملة كالاذان. نعم. هذا سبق. طيب ويقيم من اذن استحبابا نعم ولا يجب يعني ممكن يؤذن شخص ويقيم شخصه لكن الافضل انه - 00:37:01
شخصا واحدا طيب فلو سبق نعم فلو سبق المؤذن بالاذان فاراد المؤذن ان يقيم فقال احمد انتبهوا المسألة هذي قبل ما نقراها. لو سبق المؤذن بالاذان. يعني جاء شخص وتستعجل وافتات على المؤذن واذن - 00:37:20
ماذا يفعل المؤذن هل يعيد الاذان؟ ام يكتفي باذان المؤذن هذا المتطفل؟ ويقيم الصلاة فقط انتهوا المسألة الامام احمد يرى انه لو اعاد افضل انه يعيد افضل الان يقرأ المسألة فلو سبق لو سبق - 00:37:37
لو سبق قرأتها سبق ولا سبق سبق ان شاء الله سبق ها؟ ان شاء الله فلو سبق المؤذن بالاذان فاراد المؤذن ان يقيم فقال احمد لو اعاد الاذان فما صنع ابو محذورة - 00:37:56
افضل فان اقام من غير اعادة فلا بأس. قاله في المبدع معناه ان المؤذن له الخيار ان شاء اعاد الاذان وان شاء بالاقامة طيب ويؤذن من آآ ويقيم من اذن في مكانه - 00:38:11
طيب اكمل يعني يقيم في مكان الاذان انتوا طيب لو كان مكان الاذان بعيد لا ان يقيم مسجد اقرأ الان في مكانه ان يسن ان يقيم في مكان اذانه ان سهل لانه ابلغ في الاعلام. طيب اذا ما سهل - 00:38:27
اكمل الان. فانشق كان اذن في منارة او مكان بعيد عن المسجد اقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. نعم طيب لكن لا يقيم الا باذن الامام نعم لا يقيم الا باذن الامام - 00:38:47
المؤذن لا يقيم الا باذن الامام. اكمل ولا يصح الاذان الا مرتبا كاركان الصلاة. شروط صحة للاذان. لا يصح الاذان الا مرتبا واحد كاركان الصلاة. متوالية عرفا هذا الثاني ضعوا رقم اثنين - 00:39:03
يعني معناه متوالي وراء بعض تكبير الشهادتين الحي على غالية عن من يأتي بالتكبير ثم يذهب ويغيب ربع ساعة ويرجع يأتي بالشهادتين ويذهب تقطع لا يصح تواليا عرفا لانه لا يمكن المقصود منه الا بذلك لانه لو قطعوا ما اتى المقصود واحد قال الله اكبر الله اكبر وراح - 00:39:19
بعدين رجع قال الله اكبر ما فهمنا انه هذا اذان قال اه لانه لا يمكنه المقصود منه الا لا يمكن المقصود منه بذلك فان نكسه لم يعتد به قال الفاظ الاذان لا يعتد به - 00:39:41
ولا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة اذا اقام عند ارادة الدخول فيها. يعني لو اقيمت الصلاة وما وما كبرنا. ما تأخرنا. بعد ما اقيمت الصلاة تذكر الامام انه غير متوضئ - 00:39:56
ما في بأس يذهب ويتوضأ ويعود فاذا عاد نعيد الاقامة ولا خلاص نكتفي بالاقامة نكتفي بالاقامة لانه قال لا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:12
قال ويجوز الكلام بين الاذان وبعد الاقامة قبل الصلاة اكتبوا عندها لما قال بين الاذان اكتبوا اي والاقامة بين الاذان والاقامة يجوز الكلام بين الاذان والاقامة وبعد الاقامة قبل الصلاة - 00:40:26
هذان موضعان بين الاذان والاقامة يمكن الانسان يتكلم بين الاقامة والصلاة يمكن ان ولا يصح الاذان الا من واحد ضعوا رقم هذا رقم كم دحين من الشروط ذكرنا شرطا اول انه مرتب اثنين - 00:40:45
متوالي ثلاثة واحد واحد مش يجي ثلاثة انت التكبيرة وانا الشهادتين وانت انت نعطيك اخر الاذان. لا الرابع الشرط الرابع من واحد ذكر الانثى لا يصح اذانها للرجال وقلنا المذهب يكره عدل - 00:41:03
خمسة عدل من واحد عدل ولو ظاهرا فلو اذن واحد بعضه وكمله اخر او اذنت امرأة او خنثى او ظاهر الفسق لم يعتد به هذي المسألة ترى الان فيها اشتباه قال من واحد ذكر عدل احنا قلنا هناك الامانة سنة لكن العدالة - 00:41:27
شرط العدالة هنا المقصود بها الظاهر العدالة الظاهرة شرط يعني ما يكون المؤذن مثلا ممن معروف بشرب الخمر معروف والعياذ بالله بالمنكرات العظام قال او ظاهر الفسق لم يعتد به ويصح الاذان - 00:41:49
ولو ملحنا اي مطربا به او ملحونا طاهر لازم نقف انتهى الوقت جاء المؤذن طيب سنقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:42:07
التفريغ
الصلاة والسلام على اشرف محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقفنا عند مسألة تارك الصلاة من تركها جحودا قد كفر بالاجماع ومن تركها تهاونا او كسلا فعل المذهب هو كافر ان هناك رواية اخرى انه - 00:00:14
لا يكفر لكن يقتل ايضا حدا على القولين وعلى الروايتين هو يقتل على الرواية كالكفر فهو يقتل وعلى رواية اه عدم الكفر يقتل حدا قال المصنف وكذا تاركها تهاونا وكسلا - 00:00:34
لا جحودا ودعاه امام ضعوا رقم واحد او نائبه لفعلها دعاه الامام دعاه القاضي فعلها الامام او نائبه اللي هو القاضي بفعلها فاصر هذا رقم اثنين فاصر وضاق وقت الثانية عنها هذا الثالث - 00:00:53
هذا الشرط الثالث حتى اه يصدق عليه الحكم بالكفر وضاق وقت الثانية عنها اي عن الثانية لحديث اه اقرأ يا شيخ اعد المسألة وكذا تاركها وكذا تاركها تهاونا او كسلا لا جحودا. ودعاه امام او نائبه لفعلها. فاصر وضاق وقت الثانية عنها اي عن - 00:01:17
لحديث اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون منه الصلاة قال احمد كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء فان لم يدع فان لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره. فان لم يدعى ما دعاه الامام. اذا الشروط ثلاثة اللي قلناها - 00:01:46
ترك الصلاة تهاونا هذا الشرط او نقول الشروط في في كفر تارك الصلاة تهاونا ثلاثا. نقول دعاه الامام هذا واحد دعاه لفعلها فاصر هذا الثاني ضاق وقت الثانية عنها هذا الثالث - 00:02:07
ليش ظاق وقت الثانية عنها؟ لان الاولى ان الاولى تصبح فائتة اذا خرج وقت الاولى يعني دعاهم في وقت الظهر فاصر ما يكفر الى ان ما يحكم بكفر فخرج وقت الاولى - 00:02:26
اصبحت الاولى فائتة دخل العصر الان صلاة الظهر عنده فائتة فلما ترك الثانية علمنا عند ذلك انه عازم على الترك انه عنده قضاء لم يصلي القضاء ولم يصلي الاداء حتى خرج الثانية وقت الثانية يعني - 00:02:42
وعند ذلك اه تصير يحكم عليه بالكفر اذا يدعوه امام او نائبه الى الصلاة فيصر على الترك حتى مر صلاتين عنده طبعا خلاف في الصلاتين او ثلاث بعضهم بعضهم يزيد على ذلك وبعضهم يقول صلاة واحدة - 00:03:02
اه المذهب هو هذا فعند ذلك يكفر طيب اذا لم يدعى لفعلها ما يحكم لاحتمال انه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله يعني ما صلى يعتقد انه من في حاله يسقط عنه الصلاة - 00:03:20
اه او يعتقد انه يجوز له ان يؤخر الصلاة الى يوم اخر الى اليوم الثاني او الثالث وكذا على العموم اذا لم يدعى لفعله لا يحكم بكفر المقصود لا يحكم بكفره في الدنيا اما في الاخرة - 00:03:39
فهذا امره الى الله والله يعلم كفره من ايمانه اكمل يا شيخ لاحتمال انه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. طيب اكمل. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. نعم. اي فيما اذا جحدوا - 00:03:52
وجوبها. نعم. يعني ثلاثة ايام ولياليها مثل المرتد ثلاثا يعني ايام الليالي طيب ايهما يعني فيما اذا جحد وجوبها او فيما اذا تركها تهاونا طيب بعد ذلك فان تاب فان تابا والا ضربت عنقهما. طيب. والجمعة كغيرها. يعني يكفر جاحدها. اكتبها - 00:04:08
والجمعة كغيره يعني يكفر جاحدا وكذا ترك ركن او شرط. اكتب عنده اي مجمع عليه يعني كذلك لو ترك ركنا ما ترك الصلاة لكن ترك ركنا من اركان الصلاة مجمع عليه. او ترك شرطا من شروط الصلاة مجمع عليه. فهمت - 00:04:34
هذا ما صلى هذا مثل تارك الصلاة فيكفر لكن لو ترك ركنا او شرطا مختلف فيه ما يكفر لا يعتقد ركنية هذا الامر لا يعتقد تغطية هذا فعل طيب قال ترك ركن او شرط - 00:04:52
يعني شخص مثلا يصلي الركوع ما يركع يقول ما صليت فندعوه الى الصلاة معناه ان الامام فان جحد الركوع صار جاحد للصلاة وان ترك قال لا انا كسلان وتعبان وما في اركان - 00:05:14
اصلي بدون عارف انها الركوع واجب لكن انا صراحة تعبانة كاسل النية اركع او اسجد معنى سيدعوه الامام فعلها فان اصر الصلاة الاولى الصلاة الثانية مصر على ترك الركن المجمع عليه وكذلك الشرط المجمع عليه. ايش هو الشروط المجمع عليه - 00:05:30
يصلي من غير وضوء او يصلي الى غير القبلة واضح طيب اكمل يا شيخ وينبغي الاشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. يعني زجرا له شاء عن تاركها بتركها يصلي حتى يصلي زجرا له - 00:05:49
طبعا يا اخوان هذا لا تأخذوه يعني نصا مسلما هذا ما هو ربنا اللي قاعد يقول الكلام هذا هذا اجتهاد فقهاء ومعناه يعني ينبغي الاشاعة بتركها على تاركها زجرا له اذا كان هذا الاسلوب - 00:06:06
انفع اذا كان المجتمع كله يصلي وهذا ما يصلي فاذا اشعنا وزجرناه وكذا ينزجر. لكن اذا كان المجتمع كله ما يصلي وانت لوحدك تصلي او انت وامثالك او كان مثل هذا الفعل - 00:06:23
مع هذا الشخص لا يجدي لانه يحمله على العناد والاصرار مثلا هذه العلاجات هذه الادوية تعطى بمقدار مناسب وتعطى للشخص هذي ادوية فليس كل دواء يصلح لكل مرض ولا لكل مريض - 00:06:41
طيب اكمل ولا ينبغي السلام عليه ولا اجابة دعوته. كذلك اكتبوا عند هذا بعد قول والاجابة دعوتي اذا كان ام فعله؟ يعني اذا كان هذا الامر انفع له نعم نسلم عليه ما نجيب دعوته ينزجر - 00:06:58
خلاص نفعل هذا لكن اذا كان العكس هو الانفع له اذا سلمنا عليه وتلطفنا معه وكلمناه وكذا وحببناه فهمتوا علي وهذا طبعا يختلف بحال الاسلام قوة وضعفا اذا كان الاسلام والمسلمون في حالة قوة - 00:07:17
اه مثل هذه الاساليب قد تكون اردع لمثله واما اذا كان العكس فاحيانا يكون اخر على العموم بغض النظر عن القوة والضعف نتكلم عن الحالة الان هذا شخص ما يصلي - 00:07:35
كيف نعامل؟ نعامل بالاسلوب الذي يقربه الى الصلاة. الهدف ما هو؟ افهموا علي. الان الهدف ما هو غاية ما هي غاية ان يصلي هذا المسلم او هذا الانسان او الغاية ان ننتقم منه - 00:07:50
ان يصلي اذا كان الكلام معه بالليل انفع تسلكه واذا كان ولهذا انا احذر ترى كثير منا ولا ابرئ نفسي انا ما اقصد انا سليم من هذا كثير منا عندما يتعامل مع المخالفين والعصاة وكذا وكلنا عصاة - 00:08:07
معاصينا نشوف الواحد ما يرى معصيته وعندما نرى صاحب معصية لا نتعامل معه معاملة المشفق الطبيب الذي يريد العلاج له والرحمة به لا يعامل معاملة من يريد الانتقام منه فيعامله بغلظة وشدة - 00:08:26
ليش تفعل هذا؟ لو سأل نفسه صدقة في سؤاله صدق في جواب مع نفسه ليش تفعل هذا فهذه الطريقة هي التي تجعله يصلي الجواب لا ليست هذه الطريقة واضح وعلى العموم - 00:08:50
يعني يعني اذا كان هذا الكلام غير مقنع فانا اقول امر ثاني بسيطة لا تقتنع هذا الكلام فاقول اذا رأيت رجلا لا يصلي او يرتكب اي معصية ضع نفسك مكانه - 00:09:09
وتخيل ما هي الطريقة التي تريد ان يعاملك الاخرون بها فكنت اذا يعاملوك بالزجر والنهر انا هذي الطريقة اللي ترى انك يعني تنفع لك لكي تعود الى رشدك فافعل هذا - 00:09:22
اذا كنت تعتقد لا واحد يكلمني بلطف وبادب ويقنعني انه هذا حرام وما يجوز وانه مش يقنعني ان الصلاة صح ولا غلط لا ترى انا عندي مشكلة قضية الحرام والحلال ما احله الله وما حرمه الله فقط - 00:09:41
لكن نعني انه هذا فعلا هو شرع الله وانه هذا وكذا يكلمني ادب ويرغبني في الصلاة ينفرني في في تركها ويبغض الي ترك الصلاة اذا كنت تريد هذا الثاني ذلك يفعل - 00:09:59
صح ولا لا يا مشايخ لكن واقعا واقعنا ايش وقعنا على الاول ولا عالثاني واقع الكثير منا الله اعلم قاله الشيخ تقي الدين ويصير مسلما بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. طيب يعني هذا الذي كفر بترك الصلاة - 00:10:17
تهاونا او جحودا يصير مسلما بالرجوع الى الصلاة وفعلها انتقل بعد ذلك الى مسألة غير الصلاة. من ترك زكاة ترك الزكاة او الصوم او الحج تهاونا وبخلا. هل يكفر؟ لا - 00:10:44
الصلاة فقط هي التي جاء فيها النصوص لكن اكتبوا عندها بعد قوله وبخلا ويكفر بجحودها يعني لو جاحد الزكاة او جاحد الصوم او جحد الحج نعم سيكفره انتقل الى الاذان - 00:11:00
قال رحمه الله تعالى باب الاذان هو في اللغة الاعلام. قال تعالى واذان من الله ورسوله. اي اعلام وفي الشرع اعلام بدخول وقت الصلاة. افتح كوفة قبل قوله اعلام بدخول وقته يعني بعد كلمة في الشر - 00:11:15
ضع التعريف الشرعي بين معكوفتين اعلام ايوة اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص. اغلق المعكوف اعلام بدخول وقت الصلاة هذا الكلام في اذان الفجر الثاني الظهر كل الصلوات الخمس - 00:11:34
طيب او قرب او قرب الوقت احيانا عندنا اذان اذان واحد اكثر عندنا اذان ليس للاعلام بدخول الوقت وانما للاعلام بقرب دخول الوقت اللي هو اذان الفجر الاول طيب اكمل والاقامة بذكر مخصوص ما انتهينا من التعريف بذكر مخصوص اذا الاذان اعلام بذكر مخصوص مش اعلام بعبارة باي - 00:11:52
انما بذكر مخصوص هي الخمس الخمسة عشر جملة او سبعة عشر جملة تأتي عندنا بالفاظ الاذان والفاظ الاقامة اكمل السؤال الفاظ الاذان الاذان فقط كلامنا في تعريف الاذان نفس الكلام سنقول في - 00:12:16
قام طيب احنا في الاذان والاقامة في الاصل مصدره اقام مصدر اقام اقام فعل ماضي يقيموا مصدره قامة وفي الشرع اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. طيب ضع هذا بين معكوفتين. اعلام بالقيام الى الصلاة. صار الفرق بين الاذان والاقامة ايش - 00:12:31
لا هما اعلام الاول اعلام بدخول الوقت اعلام بالوقت والثاني اعلام نعم اعلام قل في الصلاة نفسها ليس في وقت اعلام قيام الى الصلاة يعني بالدخول في الصلاة خلاص الان سندخل في - 00:12:58
طيب اكمل يا شيخ وفي الحديث المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. طيب هذا يدل على شرفهم اكل هما فرضا كفاية. هاي الاذان قام حكمهم ما فرض اذا قام به البعض سقط عن - 00:13:15
لحديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم احدكم احدكم. معناه انه لا يجب عليكم جميعا ان تؤذنوا طيب وليامكم اكبركم متفق عليه الان الاذان والاقامة واجبة فرض كفاية على مين - 00:13:34
طقموا هذه الشروط قال على الرجال عند كلمة الرجال سنضع واحد واثنين الرجال كم الرجال الجنس انس الذكورة يعني واحد وجمع لانه ما قال على الرجل الواحد يعني يكتبوا على الرجال اكتبوا جنبها - 00:13:54
جمعا حطوا على الرجال واحد وعلى الجمع اثنين يجب على الرجال طيب واحد اثنين جمعا الاحرار ثلاثة العبيد لا يجب عليهم فرض كفاية المقيمين اربعة المقيمين فين بالقرى والامصار مش المسافرين المقيمين اخرجت - 00:14:15
قال لا على الرجل الواحد فين عرفنا هذا هذه الان هذه الجملة لا على الرجل الواحد هذه الجملة يعني زيادة ايضاح ولا فهمناها مما سبق افهموها من فين فين خرجها المؤلف؟ الرجال. خرجها من كلمة الرجال - 00:14:39
ولا على النساء اكتبوا عندها والخناثة يعني الخنثى ذلك واكتبوا تحت النساء قال لا يجب على الرجل واحد ولا على النساء ولا على العبيد لانه قال احرار ولا على المسافرين لانه قال مقيمين. طيب النساء المذهب اكتبوا عند النساء بس - 00:14:55
والمذهب يكرهان لهن طبعا عندنا رواية اباحة ورواية ثالثة اذا حكم الاذان والاقامة بالنسبة للمرأة ها؟ اذا اجتمعت الشروط الشروط ما انتهت ترى على فكرة لكن اذا اجتمعت الشروط المذكورة ومن سيأتي يصير فرض كفاية لكن اذا كانوا اذا كن نساء - 00:15:16
يصير مكروه المذهب انه يكره يكرهان لهن وهذي من وظيفة الرجال وعنه عن الامام احمد يباحان وهناك رواية ثالثة يسنان طيب اكمل يا شيخ للصلوات ها؟ للصلوات الخمس المكتوبة الصلوات الخمس اكتبوا عندها رقم خمس - 00:15:41
رقم خمس الصلوات الخمس المكتوبة طيب دون المنذورة المؤداة رقم ستة دون المقضية يعني المؤداة يعني اداء دون المقضية الان كم شرط صار عندنا قال فرض كفاية على مين؟ على الرجال - 00:16:07
جماعة هكذا الرجال الجماعة الاحرار الصلوات الخمس اما للسنن وغيرها لا ما في اذان ثم قال المؤداة يعني اذا كانت اداء اكمل الان والجمعة من الخمس ويسنان جمعة من الخمس وذلك يؤذن. لا - 00:16:29
طيب انتهى الان الكلام انتقل الى مسألة جديدة ويسنان بقينا في المنفرد والمسافر اللي قال ما هو فرض ما هو فرض كفاية عليهم قال ويسنان لمنفرد ضع رقم واحد وسفرا يعني المسافر يصير الثاني هذا - 00:16:52
ولمقضية ثلاثة معناه المقضية ما يجب فيها الاذان وانما يسن اكمل يا شيخ يقاتل اهل بلد تركوهما اي الاذان والاقامة. اجماعا اكمل فيقاتلهم الامام او نائبه لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة. هذا هو التعليل. شعائر الاسلام الظاهرة لانه - 00:17:08
تركوا فرض الكفاية. طيب واذا قام بهما من يحصل به الاعلام غالبا اجزأ عن الكل وان كان واحدا. هذه هي الكفاية. الكفاية هي الاعلام لان الاذان هو الاعلام بدخول الوقت. فاذا - 00:17:31
حصلت الكفاية بالبعض اجزاءات عن الكل وان كان واحدة والا ما ما اجزأ الواحد زيد والا انتبهوا والا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب وعندها من البلد الواحد في جانب يعني من البلد - 00:17:44
او دفعة واحدة بمكان واحد انتهينا اذا نزيد كيف طريقة الزيادة؟ اذا كان المؤذن الواحد لا يكفي معناه نزيد كيف نزيد؟ اما قال لمؤذن هنا في المسجد والمؤذن في مكان اخر - 00:18:02
او نجعل المؤذنين في مقت واحد يؤذنان بصوت واحد هذا كان معمول الى ما قبل مكبرات الصوت طيب او دفعة واحدة بمكان واحد ثم قال ويقيم احدهم لكن عند الاقامة ما نحتاج نجعلهم كلهم يقيمون - 00:18:16
واحد الذي لان الاقامة هي اعلام الحاضرين بالقيام للصلاة قال فان تشاحوا. اذا حصل خلاف بين المؤذنين. كل واحد يبى يأذن او كل واحد ما هو العمل اقرأ يا شيخ - 00:18:33
وان تشاحوا اقرع وتصح تجرى القرعة يعني نعم نصح بالاثنين يا شيخ تصيح بالاثنين يعني ايه؟ تصحيح من الفتح وبالضم تصح اقرع منه ولا اقرع اقرع احسن وتصح الصلاة بدونهما. يعني بدون الاذان والاقامة - 00:18:48
لكن لكن يكره. اكتب عندها كقوله يكره اي تركهما معا لا ترك احدهم الكراهة اللي يقصدها المصنف ان تترك اذان يترك الاذان والاقامة قل من غير اذان ولا اقامة طيب - 00:19:12
والدليل لذلك لعدم ترك النبي وسلم لا وتحرم اجرتهما الرواتب اللي يأخذها المؤذنون تفضل. اي يحرم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة. نعم. لانهما قربة لفاعلهما لان الاذان والاقامة قربى فلا يأخذ عليها راتب - 00:19:29
لا اخذ رزق من بيت المال من مال الفيء. طيب عند رزق من بيت المال ضع رقم واحد اه يعني يجوز ان يأخذ المؤذن ربنا جاب المؤذن يجوز اخذ الرزق من بيت المال - 00:19:48
آآ من مال الفي بعدم متطوع لوجدنا لكم مخارج لعدم متطوع بالاذان والاقامة لكن ان وجد المتطوع لا يجوز اخذه. اذا يمكن المؤذن يأخذ بيت المال يعني الحكومة تعطيه اه - 00:20:04
فما في بأس مثل القضاة وغيرهم اذا ما وجد متطوع لا اخذ رزق من بيتي العدم. اما اذا في واحد متطوع ما ما ياخذ شي والان لا يوجد احد متطوع - 00:20:21
عند قوله تحرم اجرتهما لا اخذ رزق بيت المال بعدم رزق من بيت رزق يعني عطاء من بيت لعدم وجود لا شك انه هذه الازمان مئات السنوات اصبح حاجة ويعطى - 00:20:46
تطورنا انه وجد مطوع يؤذن الخمس او الخمس فلا يأخذن وعلى ذلك قال لا يحرم قال المصنف لا اخذ رزق اعد الان لا اخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالاذان والاقامة - 00:21:21
فلا يحرم فلا يحرم كارزاق القضاة والغزاة وسنة يعني مثل القاضي عندما وسنة ان يكون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت لانه ابلغ في الاعلام ان هو يذكر آآ سنة قال معناه سيذكر - 00:21:45
يكون صيتا هذا الاول رفيع ليش؟ لانه ابلغ في الاعلام والهدف من الاذان هو الاعلان زاد في المغني وغيره وان يكون حسن الصوت ضعوا رقم اثنين لانه ارق لسامعه ارق لسامعه - 00:22:09
يعني انبه للصلاة بصوت افضل من ان امينا رقم ثلاثة يسن ان يكون امينا ان يكون اذن امين غير امين شرحها المصنف قال امينا يعني اي عدلا وعندها اي عدل - 00:22:30
عدلا يعني طرحها ظاهرا وباطنا اذا يستحب ان يكون المؤذن عدلا في الظاهر باطن رجل صالح اما ان يكون المؤذن عدلا في ظاهر فقط فهذا واجب عدل في الظاهر هذا واجب - 00:22:58
باطن عاد يعلم به لا يكون المؤذن فاسق ظاهرا لا طيب اذا يسن ان يكون امينا يعني عدلا ظاهرا وعدلا باطن قال لانه مؤتمن يرجع اليه في الصلاة وغيره الشرط الرابع او السنة الرابعة - 00:23:18
الرابعة عالما بالوقت هذا رقم اربعة يتحراه فيؤذن اوله يتحراه فيؤذن في اوله معالم بالوقت طيب يعني العلم بالوقت بالنسبة للمؤذن هذا يجب عليه ان يكون عالما بالوقت؟ لا ما يجب عليه - 00:23:40
ماذا؟ لانه يمكن لغيره ان ينبهه للوقت كما كان يحصل من مين عبد الله بن امك المؤذن وكان يؤذن اذا قيل له اصبحت اصبحت دخل الصباح ما يشترط ان يكون - 00:23:57
هو عالم بالوقت لو كان هو عالم بالوقت هذا افضل شرط ولهذا ذكرها هنا فيما طيب اكمل الان فان تشاح فيه اثنان فاكثرا اثنان كل واحد يبي يأذن قدم افضلهما فيه اي فيما ذكر من الخصال - 00:24:10
اه سنفضل انهما نفاضل بامور. الامر الاول افضلهما فيه يعني في هذه الامور هي ايش ميت يكون صيد حسن الصوت ميناء عدل في الظاهر والباطن وايش وان يكون يعلم عالمي - 00:24:31
يعني من فيه ثلاثة مثلا من هذه الصفة قدم على من فيه صفتين افضلهما فيه يعني فيما ذكر من ثم ان استووا فيها قدم افضلهما في دينه وعقله ان رقموا هذه - 00:24:52
ما فيه واحد في دينه وعقله هذا الثاني يعني اعقلهما وافضلهما ديانة لحديث ليؤذن لكم خياركم. رواه ابو داوود وغيره ثم ان استووا قدم من يختاره اكثر الجيران. هذا الثالث ضعوا رقم ثلاث - 00:25:11
لان الاذان لاعلامهم. يعني لاعلامهم فاذا كانوا هم يرتضون اول او يعني هم اولى طيب ثمان تساووا في الكل فقرعة هذا الرابع. فايهم خرجت له القرعة قدم؟ نعم اكمل وهو اي الاذان المختار خمس عشرة جملة لانه اذان بلال رضي الله عنه. نعم. من غير ترجيع الشهادتين. طيب ما معنى ترجيع - 00:25:32
هي خمس خمسة عشر شهر من غير ترجيع الشهادتين طيب اما بترجيع الشهادتين فستزيد ما هو الترجي ترجيع ذكر الشهادتين سرا ثم رفع الصوت به يعني ترجيع الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله - 00:26:00
اشهد ان محمد اولا يقولها سرا ثم يجهر بها طيب اشهد ان محمد اشهد ان محمد ثم يقولها توطين مرتضى هذا هو والترجيع ورد في الحديث لكن المصنف يقول خلاف بينهم في - 00:26:22
يعني هو مستحب ولا غير مستحب هذا هو الخلاف هل هو مستحب او هو مباح عند مذهب هو مباح طيب يقول من غير ترجيع فان رجعهما فلا بأس. اذا طوق منخفض يعني - 00:26:50
يرتلها ان يستحم ان يتمهل في الفاظ الاذان ويقف على كل جملة. طيب اذا رقموا هذه المسائل هذه مستحبات في الاذان ان يرتل الاذان تمهل في الفاظ الاذان هذا هو الترتيب - 00:27:12
اما الحذر السرعة قادر يكون في الاقامة لماذا؟ لان الاذان لاعلام الناس بدخول الوقت فالترتيب اه انفع في وصول الصوت واما الاقامة فهي الاعلام الحاضرين ولا يحتاجون رفع صوتي ولا يحتاجون الى تطويلة - 00:27:29
يرتلها واحد اكمل ويقف على كل جملة. هذا الثاني يقف على كل جملة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما وقفت انا اشهد ان لا اله الا الله - 00:27:50
اشهد ان لا اله الا الله طيب اكمل وان يكون قائما هذا الثالث وان يكون قائما على علو كالمنارة. وهذا الثالث على علو هذا الرابع كالمنارة لانه ابلغ في الاعلام - 00:28:08
اذا على علو شيء وقايم شيء ممكن على الارض لكنه وان يكون متطهرا من الخامس متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر اكمل ويكره اذان جنب واقامة محدث وفي الرعاية يسن ان يؤذن ليش؟ يقول ويكره اذان الجمعة - 00:28:28
صحيح يعني واقامة المحدث لان المحدث اذا اقام الصلاة سيذهب قوته بعد الصلاة اكمل يا شيخ وفي الرعاية يسن ان يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه نعم. مستقبل القبلة. طيب لو كان ثوبه نجس او - 00:28:58
بدنه فيه نجاسة. الاذان سيصح الان استحباب فقط الخامس السادس ما هو؟ مستقبل القبلة. هذا السادس لانها اشرف الجهات. نعم جاعلا اصبعيه السبابتين في اذنيه. هذا السابع لانه ارفع للصوت. نعم. اذا وضع السبابتين في - 00:29:19
وارفع للصوت وهو الذي ورد عن رضي الله عنه طيب باقي الثامن الان ما هو الثامن؟ غير مستدير غير مستدير هنا قفوا ما لها وقفة شوية غير مستدير ايش يعني مستدير - 00:29:41
قال فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها ما يزيل معناه انه لا يستدير يعني ما ياخذ دائرة لماذا نص عليها المصنف لان بعض اهل العلم يرى استحباب الاستدارة في المنارة لماذا؟ لانه - 00:29:55
هو يؤذن جهة القبلة فاذا استدار اسمع الجهات كلها هذا وجهه ان قال فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها غير مستدير نكتب عندها وعنه يزيلها في منارة للحاجة في منارة ونحوها للحاجة - 00:30:15
نعم طيب اذا غير مستدير هذا هو المذهب وهناك رواية عن الامام احمد انه لا اذا كان في منارة قدميه معنى يستدير ويحرك رجله معه على رواية انه غير مستدير معناه قدماه ثابتتان سيلتفت نعم - 00:30:40
لكن القدم ثابتة مكانها فيلتفت بوجهه وصدره فهمتم لكن لا يلتفت بقدميه ايضا ولا يدور هذا هو المعتمد في المذهب والرواية الثانية انه اذا كان في منارة لا بأس ان يستدير حتى يسمع الجهاد - 00:30:59
اه نعم ملتفتا في الحي على هذا التاسع ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا اي يسن ان يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح طيب اذا قوله ملتفتا في الحيعلة - 00:31:17
يلتفت في الاذان فقط دون الاقامة هذا المذهب هذا خاص يمكن ان نكتب وهو خاص قال اي سنن يلتفت يمينا هكذا قال المصنف اكتبوا عندها برأسه وعنقه وصدره يلتفت بالثلاث لكن رجله لا رجله ثابتة مكانه - 00:31:39
طيب مع انه ظاهر المحرر انه لا يلتفت بالصدر انما عنق لكن المذهب انه خلاص اما الرجل فهي ثابتة مكانها اكمل يا شيخ ويرفع وجهه الى لحظة لحظة بس هنا نازلة - 00:32:06
الان في قضية الان على طول سؤال متبادر في الذهن المايكروفون الان كبر الصوت فيلتفت ولا ما يلتفت هذه نازلة هذه العصرية يلتفت ولا ما يلتفت والله شوفوا اذا كان - 00:32:29
وعنده اه كبر الصوت يستطيع ان يلتفت معه فاذا يلتزم السنة ويلتفت ايش لم يخل بالسنة ومع ذلك لم يخل بالمقصود والغاية لا وهذا وارد الان الاجهزة متطورة يعني ممكن للمؤذن - 00:32:44
يضع اه يضع مايك على ها في الثوب مثلا فلو التفت سيلتفت معه كبر ولو التفت ما يضر هذا ولا لا لكن اذا كان المكبر ثابت فيمكن عند الالتفات الى اليمين يذهب الصوت زي ما اسويه انا الان - 00:33:04
اذا التفت الى الجهة اليمنى يروح او اليسار كذلك في مسألتنا الان هي هذه اذا كان الالتفات يؤدي الى ضعف الصوت. فايهما او فايهما يقدم ها ايش يقدم؟ يعني يلتفت ولا ما يلتفت؟ يترك الالتفات ليبلغ الصوت - 00:33:22
ها يترك الالتفات هذا الظاهر هذا الظاهر انه مشروعية الالتفات هي للابلاغ اذا كان الالتفات لا يؤدي الى الابلاغ فهمتم المسألة طيب يا اخوان طبعا هذا هو الذي اختاره الشيخ - 00:33:45
مين عليه رحمته نعم انه لا يلتفت اذا كان يسبب ضعف صوت اكمل يا شيخ ويرفع وجهه الى السماء فيه كله. لانه حقيقة التوحيد. هذا العاشر نعم قائلا بعدهما قائلا بعدهما هذا الحادي عشر - 00:34:01
اي يسن ان يقول بعد الحيعلتين في اذان الصبح ولو اذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. لحديث ابي محذورة. رواه احمد وغيره ولانه وقت ينام الناس فيه غالبا - 00:34:24
ويكره في غير اذان الفجر هذا التعليل لانه وقت ترى هذا مثل ابراز الحكمة من حديث ابي محذورة ولا ترى الحكم ما ثبت بهذه العلة ما ثبت بهذه الحكمة هذا الوقت اللي انام فيه - 00:34:40
طيب اكمل يا شيخ ويكره في اذان الفجر وبين الاذان والاقامة ما هو الذي يكره الصلاة خير من النوم ايش نسميها هذه الصلاة خيرا تثويب قال المصنف يعني من المستحبات التثويب - 00:34:57
باذان الفجر ثم قال ويكره يعني التثويب اكتبوا عندها التثويب ويكره في غير اذان الفجر ضع رقم واحد وبين الاذان والاقامة يعني بعد الاذان هذا الثاني طيب اكمل وهي اي الاقامة - 00:35:17
احدى عشرة جملة بلا تثنية وتباح تثنيتها ايش يعني بين انتبهوا بين الاذان والاقامة فهمتوا معناها يعني لا يثوب بعد ما يأذن ينتهي من الاذان وكل شيء ننبه الناس الصلاة خير من النوم الصلاة خير فان - 00:35:40
يعني اذان الفجر توب متى بهذا الموضع بعد الحي على وبعد التثويب ماذا يفعل؟ سيكبر وينهي ويختم اذا اما بعد الاذان لا يثاب طيب قال وهي انتقل الى الاقامة ما هي - 00:35:59
وهي اي الاقامة احدى عشرة جملة بلا تثنية. بلا تثنية. ايش يعني بلا تثنية معناه ما راح يثني التكبير الاول الله اكبر الله اكبر ما راح يجعلها اربع مرات هذه التثنية - 00:36:17
آآ اشهد ان لا اله الا الله في الاقامة مرة ما يجعلها تثنية تثنية يعني مضاعفة وما كان في الاذان او ما كان في اقامتي مرتين فهو فتثنيته بالاربع طيب - 00:36:31
لكن قال المصنف ويباح تثنيتها اذا لو اقام مع التثنية فكبر في البداية اربع وقال اشهد ان لا اله الا الله ثنتين وقال اشهد ان محمد ثنتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين - 00:36:46
يباح ذلك لانه ورد في بعض النصوص اكمل يحضرها اي يسرع فيها. طيب. ويقف عند كل جملة كالاذان. نعم. هذا سبق. طيب ويقيم من اذن استحبابا نعم ولا يجب يعني ممكن يؤذن شخص ويقيم شخصه لكن الافضل انه - 00:37:01
شخصا واحدا طيب فلو سبق نعم فلو سبق المؤذن بالاذان فاراد المؤذن ان يقيم فقال احمد انتبهوا المسألة هذي قبل ما نقراها. لو سبق المؤذن بالاذان. يعني جاء شخص وتستعجل وافتات على المؤذن واذن - 00:37:20
ماذا يفعل المؤذن هل يعيد الاذان؟ ام يكتفي باذان المؤذن هذا المتطفل؟ ويقيم الصلاة فقط انتهوا المسألة الامام احمد يرى انه لو اعاد افضل انه يعيد افضل الان يقرأ المسألة فلو سبق لو سبق - 00:37:37
لو سبق قرأتها سبق ولا سبق سبق ان شاء الله سبق ها؟ ان شاء الله فلو سبق المؤذن بالاذان فاراد المؤذن ان يقيم فقال احمد لو اعاد الاذان فما صنع ابو محذورة - 00:37:56
افضل فان اقام من غير اعادة فلا بأس. قاله في المبدع معناه ان المؤذن له الخيار ان شاء اعاد الاذان وان شاء بالاقامة طيب ويؤذن من آآ ويقيم من اذن في مكانه - 00:38:11
طيب اكمل يعني يقيم في مكان الاذان انتوا طيب لو كان مكان الاذان بعيد لا ان يقيم مسجد اقرأ الان في مكانه ان يسن ان يقيم في مكان اذانه ان سهل لانه ابلغ في الاعلام. طيب اذا ما سهل - 00:38:27
اكمل الان. فانشق كان اذن في منارة او مكان بعيد عن المسجد اقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. نعم طيب لكن لا يقيم الا باذن الامام نعم لا يقيم الا باذن الامام - 00:38:47
المؤذن لا يقيم الا باذن الامام. اكمل ولا يصح الاذان الا مرتبا كاركان الصلاة. شروط صحة للاذان. لا يصح الاذان الا مرتبا واحد كاركان الصلاة. متوالية عرفا هذا الثاني ضعوا رقم اثنين - 00:39:03
يعني معناه متوالي وراء بعض تكبير الشهادتين الحي على غالية عن من يأتي بالتكبير ثم يذهب ويغيب ربع ساعة ويرجع يأتي بالشهادتين ويذهب تقطع لا يصح تواليا عرفا لانه لا يمكن المقصود منه الا بذلك لانه لو قطعوا ما اتى المقصود واحد قال الله اكبر الله اكبر وراح - 00:39:19
بعدين رجع قال الله اكبر ما فهمنا انه هذا اذان قال اه لانه لا يمكنه المقصود منه الا لا يمكن المقصود منه بذلك فان نكسه لم يعتد به قال الفاظ الاذان لا يعتد به - 00:39:41
ولا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة اذا اقام عند ارادة الدخول فيها. يعني لو اقيمت الصلاة وما وما كبرنا. ما تأخرنا. بعد ما اقيمت الصلاة تذكر الامام انه غير متوضئ - 00:39:56
ما في بأس يذهب ويتوضأ ويعود فاذا عاد نعيد الاقامة ولا خلاص نكتفي بالاقامة نكتفي بالاقامة لانه قال لا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:12
قال ويجوز الكلام بين الاذان وبعد الاقامة قبل الصلاة اكتبوا عندها لما قال بين الاذان اكتبوا اي والاقامة بين الاذان والاقامة يجوز الكلام بين الاذان والاقامة وبعد الاقامة قبل الصلاة - 00:40:26
هذان موضعان بين الاذان والاقامة يمكن الانسان يتكلم بين الاقامة والصلاة يمكن ان ولا يصح الاذان الا من واحد ضعوا رقم هذا رقم كم دحين من الشروط ذكرنا شرطا اول انه مرتب اثنين - 00:40:45
متوالي ثلاثة واحد واحد مش يجي ثلاثة انت التكبيرة وانا الشهادتين وانت انت نعطيك اخر الاذان. لا الرابع الشرط الرابع من واحد ذكر الانثى لا يصح اذانها للرجال وقلنا المذهب يكره عدل - 00:41:03
خمسة عدل من واحد عدل ولو ظاهرا فلو اذن واحد بعضه وكمله اخر او اذنت امرأة او خنثى او ظاهر الفسق لم يعتد به هذي المسألة ترى الان فيها اشتباه قال من واحد ذكر عدل احنا قلنا هناك الامانة سنة لكن العدالة - 00:41:27
شرط العدالة هنا المقصود بها الظاهر العدالة الظاهرة شرط يعني ما يكون المؤذن مثلا ممن معروف بشرب الخمر معروف والعياذ بالله بالمنكرات العظام قال او ظاهر الفسق لم يعتد به ويصح الاذان - 00:41:49
ولو ملحنا اي مطربا به او ملحونا طاهر لازم نقف انتهى الوقت جاء المؤذن طيب سنقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:42:07