الروض المربع - الشيخ محمد باجابر

شرح الروض المربع 30 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد ما زلنا في بشروط الصلاة عند تتر العورة من كتاب الروض المربع تفضل يا شيخ - 00:00:14ضَ

عفا الله عنكم قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره في الصلاة السدل. اذا رقموا هذا الاول السدل هذا المكروه الاول في الصلاة اللباس يعني وهو ما هو وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الاخر - 00:00:36ضَ

يعني لا يرد الطرف الاخر على الجهة الثانية والمقصود في هذا السدل يكره اذا طرح الثوب على كتفيه ولم يرد الطرف على الطرف الاخر اه اذا كان الثوب هذا مما - 00:00:56ضَ

لا يلبس الا اذا كان الثوب هكذا لبسه اذا كان الثوب طبيعته هكذا ان يوضع ولا يرى الطرف على الطرف الاخر اما اذا كان اما العادة فيه انه يرطره على الطرف الاخر - 00:01:13ضَ

انه فان السدل في هذه الحالة مكروه يعني الا ان يكون الثوب مما يلبس عادة هكذا لا يكره في هذه الحالة ما هو وجه الكراهة؟ ليش هالكراهة؟ الكراهة فيها نص لك انت - 00:01:27ضَ

لكن ليش هذا النهي جاء اه الظاهر والله اعلم انه السدل هذا هو اقرب الى لبسة العابث يعني صور كثيرة جاءت الان تمر علينا نهي عنها في الصلاة لانها لا توحي بجدية المصلي بل توحي - 00:01:40ضَ

بعبثه تشبه صور العبث ومنها السدل وبعضها وبعضها نهي عنها لانها قد تفضي الى الى كشف العورة مثل اشتمال الصماء طيب اكمل يا شيخ ويكره فيها اشتمال الصماء. هذا رقم اثنين. ما معنى اشتمال الصماء - 00:01:58ضَ

قال بان يتبع بثوب ليس عليه غيره ايوه يطبع بثوب ليس عليه غيره. طيب وش يعني الطبعة كيف يطبع؟ الطباع اللي في مثل لبسة المحرم ما يبرز كتفه الايمن ويسر - 00:02:20ضَ

ايسر مصنف يقول ان يطبع يلف الثوب عليه ما عنده غيره يعني ما في ملابس داخلية تحت ما في سروال على قولهم تحت توبة هذي يعني ما عنده الا قطعة واحدة من القماش فيلفها على نفسه - 00:02:39ضَ

ويطبع بها طيب هذا الاشتمال اه يخشى منه كشف العورة خشية انكشاف العرب طيب لو انه اطبع بالثوب وكان عليه غيره تحته غيره ليست هناك كراهة لا كراهة اكمل يا شيخ - 00:02:59ضَ

والاضطباع ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر فان كان تحته ثوب غيره لم يكره اذا معناه انه اذا كان تحته غيره لم يقرأ او لا يطبع في مثل هذه الحالة - 00:03:16ضَ

كان عنده ثوب واحد اذا نجعله ازار يستر الاسفل وخلاص من يطبع يسهل الاسفل والاعلى ثم تنكشف العورة هذا هو النهي اكمل يا شيخ ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وانفه بلا سبب. اذا هذا ثلاثة تغتسل الوجه واللثام اربعة - 00:03:34ضَ

هانتا وبلا سبب اما اذا كان هناك سبب من حر او برد او تراب او غبار او فلا بأس اما بغير سبب فهو مكروه. وهذا هذا النهي ايضا الكراهة هذه - 00:03:56ضَ

كذلك تغطية الوجه واللثام ايضا توحي بلبسة عبث كما انه فيها نوع من التشبه بعبدة النار تفضل يا شيخ لنهيه عليه السلام ان يغطي الرجل فاه. رواه ابو داوود طيب هذا يغطي فاه - 00:04:08ضَ

وقياسه الفم ووقياس الانف يعني فادخلوها قياس على الفم. طيب وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. نعم ننتقل الى الخامس ما هو ويكره فيها كف كمه. فيها يعني في الصلاة - 00:04:28ضَ

كف كمه ما معنى كف كمه؟ الكم هذا اللي يدخل اليد للانسان فيه اليد تدخل فيه من الثوب ثم الثوب طيب كف كمه اي اي ان يكفه عن السجود معه - 00:04:49ضَ

طيب كيف يكفه؟ بجذبه ورفعه وهي ايضا تشبه العبث لبست العبث وايضا هذا الكف كف الكم ولفه طبعا الكلام على الكف واللف سيأتي الان ولفه قال كف كمه ويكره كف كمه - 00:05:03ضَ

ولفه اي لفوا لفوا يعني طيب اي لف كمه بلا سبب. لقوله عليه السلام لا اكف شعرا ولا ثوب متفق عليه الحديث قال ولا ثوبا والمصنف قال امه اه والمقصود هو ليس الكم بس كمثال اي شيء اخر غير الكم - 00:05:22ضَ

اذا لا يكف كمه ولا يلفه. لفه يعني طيه زي التشمير كل هذه الاشياء نهي عنها وهي مكروهة وهي تشبه آآ العبث وليست ولا تشبه كمال الزينة جمال الزينة يكون الانسان على الهيئة - 00:05:43ضَ

الحسنة التي تعارف عليها الناس انها حسنة صح ولا لا يعني الان التشمير مثلا يأتي الانسان مشمر في الصلاة كن مشمر مثلا قبل الصلاة ويجي الصلاة ويصلي. طيب لو دخل على مسؤول ايش يصير - 00:06:03ضَ

اه سيعدل اه ثوبه ولا لا طيب ويكره فيها شد وسطه كزنار. وهذا السادس شد الوسط مثل الزناق ما يشبه الزنار اي بما يشبه شد الزنار. طيب وش هو الزنار؟ الزنار هذا خيط غليظ - 00:06:19ضَ

عريض يربطه النصارى والمجوس على اوساطهم وله طرف مرخي يصل الى الارض فيكره ان يشد الوسط بما يشبه الزنار ولا يكره ان يشد وسطه بما لا يشبه الزمان اكمل يا شيخ - 00:06:39ضَ

لما فيه من التشبه باهل الكتاب وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم رواه احمد وغيره باسناد صحيح ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. هذا النهي او المرأة تعليل ذلك لبيان حجم العورة بالنسبة للمرأة - 00:06:53ضَ

اذا شدت وسطها فانه تبين حجم العورة طيب اكمل ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. نعم انتهينا من المكروهات الان انتقل الان الى المحرمات اللباس تفضل يا شيخ وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها في غير الحرب. هذا واحد - 00:07:15ضَ

الخيلاء واحد نعم لقوله عليه السلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه. متفق عليه. طيب اذا جر الثوب خيلاء محرم الا في الحرب حرم في غير الحرف الا في الحرب فلا يحرم - 00:07:37ضَ

لماذا؟ لان الخيلاء في الحرب قبح ما تكون محرم اكمل يا شيخ ويجوز الاسبال من غير الخيلاء للحاجة اه اذن اسبال الثوب على المذهب اذا كان لخيلاء فهو محرم واذا كان لغير خيلاء - 00:07:55ضَ

وهذا سيختلف اذا كان لغير خيلاء اذا لماذا يفعلها هل يفعلها لحاجة ام لغير حاجة فان كان لغير حاجة فسننزل من التحريم الى الكراهة وان كان لحاجة نزلنا من الكراهة الى الاباحة. فهمت الان المنازل الثلاث - 00:08:12ضَ

اذا جر الثوب كم حكم له سيكون ثلاثة يحرم فيه حاله ويكره ويباحوا متى يحرم ان كان لخيلاء ومتى يكره عند عدم الخيلاء وعدم الحاجة ما في خيلاء. طيب ما في حاجة اصلا - 00:08:31ضَ

اسبال الثوب يكون هذا مكروه والثالث لانه يشبه اهل الخيراء والثالث ان يكون مباحا. متى قال اذا كان لحيرة لغير خيلاء ولكن هناك حاجة ما هي الحاجة؟ كستر ساق قبيح - 00:08:53ضَ

او برد طيب اكمل يا شيخ ويحرم التصوير اي على صورة حيوان نعم سورة الكائنات الحية يعني ما التصوير اي الرسم تصنف ما يتكلم عن التصوير هذا اليوم. تصوير اليوم شيء حادث جديد - 00:09:11ضَ

تحتاج الى نظر جديد وتأمل جديد واجتهاد جديد الكلام الان على الرسم تجسيم المجسمات هذي معروفة من يحرم التصوير على صورة الحيوان تفضل لكن على صورة الجماد او النباتات او - 00:09:29ضَ

ما ليس بكائن حي بذي روح فهذا لا يدخل في النهي اكمل يا شيخ لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وان تصنع - 00:09:43ضَ

وان ازيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. ما لا تبقى معه حياة اكتب عندها كرأس رأس اذا ازيل من السور الرأس ما تبقى الحياة مع زوال الرأس - 00:09:58ضَ

اه فلا تكره طيب اكمل يا شيخ ويحرم استعماله هاي المصورة على الذكر والانثى في لبس وتعليق وستر جدر نعم هذه الثلاثة سور يحرم فيها لبس المصور يحرم لبسه يحرم تعليقه يحرم ستر الجدر به - 00:10:14ضَ

وفيه هناك مسائل يجوز استعمال المصور قال لا لافتراشه وجعله مخدا يعني فيجوز لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على التي فيها صور طيب لانها ممتهنة هكذا الان - 00:10:35ضَ

تصير بعيدة عن جبهة تعظيم مثلا خلاف اللبس والتعليق وستر الجدار طيب اكمل يا شيخ ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب او فضة نعم او استعمال مموه بذهب او فضة - 00:10:55ضَ

غير ما يأتي في الزكاة من انواع الحلي. يعني الحلي المباح اما المموه بالذهب والفضة و استعماله او المنسوج بذهب وفضة فهو محرم نعم اكمل قبل استحالته فان تغير لونه - 00:11:15ضَ

ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم الشرف والخيلاء. اذا المنسوج بذهب او فضة او موه بذهب او فضة نقول هذا يحرم متى؟ قبل الاستحالة اما بعد الاستحالة فلا يحرم ليش؟ لانه بعد الاستحالة يصبح في حكم معدوم ما هو موجود - 00:11:34ضَ

طيب ما معنى الاستحالة يعني الاستحالة انه اذا عرض على النار لا يخرج منه شيء لا يتحصن منه شيء وعند ذلك اذا يجوز لهذا قال فان تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لانه لا يوجد الان سارة الذهب والفضة - 00:11:54ضَ

او في حكم المعدوم طيب انتقلوا الان الى ثياب الحرير وتحرم ثياب حرير ويحرم ما اي ثوبه ويحرم ماء اي ثوب هو اي الحرير اكثره ظهورا مما نسج معه. معه. يعني معناه انه اللي يحرم من الحرير ما هو؟ الحرير الخالص - 00:12:14ضَ

هو هذا لما قال ثياب الحرير بعدين انتقل لمسألة ثانية طيب لو كان الثوب مش حرير خالص وانما فيه حرير وفيه شيء اخر قطن او صوف او شيء يعني حرير وغير الحرير فهل يحرم - 00:12:37ضَ

مخلوط المصنف قال اذا كان الحرير اكثر اذا كان الحرير اكثر ظهورا فهو محرم واذا كان الحرير وما خلط معه مستويان فلا حرمة طيب واذا كان الحرير اقل؟ فلا حرمة من باب اولى. فان المسألة اذا الحرير الذي يحرم في صورتين. الصورة الاولى ان يكون خالصا والصورة الثانية ان يكون غالبا - 00:12:51ضَ

ظهورا ايش يعني غالب ظهور؟ يعني العبرة بغلبته في الظهر وليس بغلبته في الوزن. قد يكون كمية الحرير الموجودة وزنها اكثر من كمية القطن الموجود لكن من حيث الظهور هي اقل - 00:13:15ضَ

فهمتم يعني؟ هي اقل يكون يضعون مثلا خيط وخيطين قطر عند النسيج النسيج كيف كن خيط طولي وخيط عرضي الخيط الطولي يسمى ما هو ماذا ها ايش يسمونه طيب العرضي سيبه الطولي العرضي - 00:13:35ضَ

ها لحمة والسادة فين السادة سادة طول واللحمة العرضية فاذا المهم يعني هو مكون من خطوط طولية وخطوط ارضية فلو كان في خط خطين صار الحرير اقل او خط حرير - 00:13:59ضَ

يعني خيط من حرير رفيع وخيط من القطن سميك سيكون من حيث الظهور القطن اكثر ظهورا امتى المسألة ولو جينا للوزن قد نجد انه الحريق اكثر وزنا مثلا لا نعتبر هذا طيب اكمل يا شيخ - 00:14:20ضَ

على الذكور والخناثة دون النساء. نعم. لان النساء يباح لهن لبس نعم اذا يحرم على الذكور كيف ما هي صور التحريم على الذكور؟ قال المصنف لبسا الى حاجة وافتراشا هذا الثاني واستنادا - 00:14:38ضَ

اليه يعني وتعليقا وكتابة مهر يجيب قطعة حرير ويكتبوا عليها المهر يمكن تكون هذي عادة عند المترفين زمان او كذا وستر جدر يعني بالحرير كم صورة ذكر ستة ستة سور - 00:14:55ضَ

اللبس والافتراش والاستناد ثلاثة والتعليق وكتابة المهر وستر الجدر هذه ستة لكن استثنى الكعبة المشرفة قال غير الكعبة المشرفة فيمكن سترها لقوله صلى الله عليه وسلم تفضل يا شيخ لقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة متفق عليه - 00:15:13ضَ

واذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. نعم. صفيقا يعني مش شفاف لا سميك يعني طيب لا اذا استويا. الان سيذكر صور الاستثناء استثناء استثناء من ايش الاستثناء من - 00:15:38ضَ

يعني من من المحرم من الحرير يقول ثوب الحرير ما يجوز الخالص ولا الاكثر. طيب ما الذي يجوز؟ من الحرير؟ الان سيذكر سيذكر الصور المباحة يعني الحرير الذي يباح لبسه - 00:16:03ضَ

قال لا اذا استويا اذا استوى الحرير وما نسج معه ظهورا قال لا اذا استويا ضع رقم واحد اي الحرير وما نسج معه ظهورا يعني من حيث الظهور مش الوزن - 00:16:18ضَ

ولا الخز وهو ما سدي بابريسا والحم بصوف او قطن او لحم سدي بالابليس الابريسم هو حرير. سدي يعني السدا كان من خيط السدى من الابريسا من الحرير وخيط اللحمة كان من صوف او من ايش؟ او من قطن ونحو ذلك - 00:16:31ضَ

قال او لبس الحرير الخالص يجوز في حالات ما هي؟ لضرورة هذا الثاني او حكة هذا الثالث او مرض وهذا الرابع او قمل وهذا الخامس. فين لم جبتها او حرب - 00:16:51ضَ

وهذا السادس لا هي معي هنا هنا معاك انت صوت او حرب ولو بلا حاجة اذا يجوز لبس الحرير قلنا في كم صورة؟ هذي تورينا هذي صورة السدا واللحمة شايفين شي ولا لا - 00:17:09ضَ

ها يبغى لها مخرج هذا طيب شايفين خيط نعم مررها عليهم واظحة واضح بس فزت بالكاميرا واضحة واضحة شايفين خيط السدى اللي هو الطولي واللحمة الارظ دائما العرب يستخدمون هذا في الامثلة - 00:17:27ضَ

لحمة وسداها اه دليل التمازج والتداخل خلاص يا شيخ شكر الله لك طيب متطورين ما شاء الله الايضاح طيب يا شيخ او كان الحرير حشوا. هذا السابع او كان الحرير حشوا - 00:17:51ضَ

كيف حشوا يعني تعرفون احيانا بعض الملابس يضعون لها حشوة انا اقول لكم شغلة اللياقة هذي اللي هذا اللي حوله العنق الان اللي نلبسه ما في حشوة جوته لو كانت حرير - 00:18:25ضَ

يجوز الجب اللي يلبسها الانسان طبعا انتوا ما تعرفوا الجب ولا تلبسوها لكن قديما كانوا يلبسون تلبسون الجبة يا شيخ حق الصحابة مش حق الازهر بس الصحابة رضي الله عنهم لبسوها - 00:18:40ضَ

حطوها في الازهر عشان انتم بعدين تحطوا عشان تنكروها بعدين لا يا شيخ الصحافة طيب فهكذا اذا كان جبة او فيها حشوة فلو كانت هذه الحشوة من الحرير زي ما قلت انا في اللياقة - 00:18:55ضَ

وسط من جوا انتبهوا هاي شو اللي جوا طيب لكن قماش هذا الذي يلمس الرقبة هذا نسميه بطانة يعني لو كان البشت مكون من قطعتين قطعة خارجية من جوا نسميها بطانة - 00:19:14ضَ

لو كان البشط مكون من قطعتين زي بعض الاكوات مثلا اللي ليلبسه وهو في البرد كلها قطعة من الخارج وقطعة من الداخل نسميها بطانة وجوة القطعة ما بين القطعتين حشوة - 00:19:32ضَ

قيمته ترى نقلب خياطين دحين تفضل يلا او كان الحرير حشوا لجباب يعني جمع جبة او فرش او فرش فلا يحرم. نعم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة. بخلاف البطانة. البطانة اللي من الداخل ما تجوز - 00:19:45ضَ

لبس الحشو ما نعتبره لبس ما نعتبر انه في خيلاء وفخر طيب اكمل يا شيخ ويحرم الباس صبي ما يحرم على رجل نعم ما نقول هذا صغير فنلبس المحرم ما يجوز - 00:20:10ضَ

الصغير صحيح ما يكلف لكن الكبير يكلف اكمل يا شيخ وتشبه رجل بانثى في لباس وغيره وعكسه. اذا يحرم من ذكر بايش؟ بالف وباء انه باقي للساعة اشياء ما انتهى - 00:20:27ضَ

من يحرم الباس صبي سموها الف هذه وتشبه الرجل بالانثى اللباس وغيره وعكس يصير تشبه الرجل بالانثى باء وعكسه جيم ولما قال في لباس وغير اللباس وش هو غير اللباس - 00:20:43ضَ

الكلام المشي يتشبه بالنساء في المشي او في الكلام او نحو ذلك نسأل الله العافية السلامة من هذا او العكس تشبه المرأة بالرجل ثيابه وملابسه او كلامه او مشيته او غير ذلك - 00:21:00ضَ

طيب نقف هنا اه بعد الاذان نكمل ان طيب يا اخوان كنا شرعنا فيما يباح من الحرير وما ما يستثنى آآ من التحريم في لبس الحريم ذكرنا اذا استوى يعني - 00:21:15ضَ

وذكرنا للضرورة والحكة والمرض والقمل والحرب والحشو هكذا كم ذكرنا رقمت الى كم الى سبع. الثامن او الثامن قال او كان الحرير على ما رقم ثمانية على ما ايش هو العلم؟ قال وهو طراز الثوب. يعني خطوط - 00:21:49ضَ

ينسج على على الحواشي على حواشي ثوب الاطراف فين العلم يعني مثلا هذا الشماغ وين العلم الشيخ علم هذا الخيط هذا هذا الجزء المحيط هذا يسمى ما علم للثوب هذا علم - 00:22:14ضَ

فهمت علي وهكذا فهذا لو كان قرير علم في ليس القماش كله القماش قطن مثلا لكن علمه اه كان العلم حريرا فيجوز لكن بشرط ان لا يتجاوز اربعة اصابع لا يتجاوز الاربعة الاصابع - 00:22:35ضَ

طيب قال او كان الحرير علما وهو طراز الثوب اربع اصابع فما دون او كان رقاعا هذا رقم تسعة رقاعا الثوب فيه اخراق فرقع بقطعة حرير كذلك لكن بشرط ايش؟ الا تكون هذه الرقعة تزيد - 00:22:59ضَ

اربعة اصابع عرضها لا يكون اكثر قال او لبنة جيب لبنة الجيب بين الجيب هذا اولا قال وهو الزيق اكتبوا الزيقة هذه اللبنة اللبنة هي الزيق طيب والجيب هو محيط من عنق - 00:23:23ضَ

قال وهو الزيق اكتبوا عندها المحيط بالعنق بالعنق فلو كان لبنة الجيب زي الان هذي لو كانت هذه من حرير يجوز ولا لا يزكم اربع اصابع فما دون لا يكون اكثر من اربع اصابع - 00:23:42ضَ

قال وسج في فراء كان علما او لبنة جيب يسير او رقاب او سجفة في رأي وسجفة في طيب اقول لبنة جيب وسجف فراعه. ايش سجف الفراء قال جمع فرو اللي هو الفروة - 00:24:02ضَ

طبعا انتم في بلد حارة ما تعرفوا الفروة ما تستعملوها قال وسجف الفراء جمع فرو ونحوها مما يسجف سجف الفراء اكتبوا عندها ما يركب على حواشي الثوب يعني الثروة هذي اللي تغطيت - 00:24:22ضَ

بسها عشان تدفى بها اطرافها حيطت قماش اخيط بها حرير من اطراف فما في بأس بشرط ان لا تزيد على الاربعة قال ونحوها نحو السجف يعني مما يجزب نحو ما مضى يعني ونحو ما مضى مما - 00:24:41ضَ

يسجف فكل ذلك يباح من الحرير اذا كان قدر اربع اصابع فاقل قال لما روى مسلم عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الا موضع اصبعين او ثلاثة واربعة. هذا اكثر شيء ورد - 00:25:04ضَ

ويباح ايضا وصلنا رقم كم يا مشايخ ها لبنة جيب تجفر ليش تركتوها العلم ثمانية والرقاع تسعة واللبنة عشرة تجفى الفراء الحادية عشر قال ويباح ايضا كيس مصحف قيس مصحف هذا اثنعش - 00:25:21ضَ

يصنع كيس للمصحف هذا تعظيم للمصحف يباح تعظيما له قال ثلاثطعش وخياطة به يعني بالحرير الثوب قطن لكن خيط اللي خيطنا به الثياب حرير ممكن هذا ولا لا ممكن في هذه الحالة ما راح يكون - 00:25:49ضَ

تره ظهورا امتل الخيط الثوب الان ام باين الخياطة فيه يقضيهن فهذا الثوب مخاط بخيوط من حرير لا بأس ما دام الثوب ليس حريرا طيب قال وخياطة قال وخياطة به ويباح ايضا خياطة به واذ وازرار - 00:26:11ضَ

اكتبوا عنده لانه يسير يعني هذه تباح لانها يسيرة خياطة به خيوط يسيرة والازرار ازرار هذا الازرار حقنا سوى الازرار صنعوا الازرار من فلا بأس طبعا تستغربوا كيف يزرار زرار بن حرير ليه يا اخي؟ يروح يشتري الازارير هذي السوق مليان - 00:26:44ضَ

طنب قبل اربع مو اليوم ما كان عنده البلاستيك وازارير البلاستيك ويصنعون الازرار من نفس القماشة شيء من مجموع من الخيوط احيانا يصبح ازرار موجودة الان بعض الناس يفعل هذا من باب الايش - 00:27:06ضَ

الرفاهية يعني طيب الدور عندك الله ويكره المعصفر في غير احرام اما في الاحرام فلا يكره المعصفر يعني ثوب الذي وضع فيه العصفر وهو نوع من النبات يتزينون به نعم ويكره ايضا - 00:27:26ضَ

ويكره المجعفر للرجال. طيب اذا رقموا المكروهات كان ودي انكم اول تكتبوا اول هناك عند عندما قال لا اذا استويا صفحة خمس مئة وواحد وعشرين على نسختي على الحاشية نضع عنوان جانبي نقول ما يباح من الحريق او ما يستثنى - 00:27:47ضَ

من الحليب ما يباح من الحرير اوضح طيب الان المكروهات قال يكره المعصفر هذا الاول والثاني ويكره المجعفر للرجال. هذا الثاني. ايش هو المزعفر؟ يعني الذي وضع فيه الزعفران كانوا يطيبون ثيابهم ويزينونه بهذا - 00:28:06ضَ

طيب طبعا المزعفر في الاحرام لا يجوز اكمل يا شيخ لانه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر. متفق عليه. نعم ويكره الاحمر الخالص. هذا الثالث الاحمر الخالص مصمت كله احمر - 00:28:24ضَ

طيب اما اللي بعضه احمر وبعضه ليس باحمر طيب يعني الله نجانا احنا من نلبس الشباب جانا بالابيض اللي فيه لو لبسنا البياض نظن اولى طيب اكمل يا شيخ والمشي بنعل واحدة. هذا الرابع - 00:28:44ضَ

وكون ثيابه فوق نصف ساقه. نعم اذا رفعها عن نصف الساق فدخل في الكراهة. وهذا الخامس او تحت كعبه بلا حاجة. هذا السادس. تحت كعبه بلا حاجة يعني بلا حاجة وبلا خيلاء - 00:29:01ضَ

اكتبوا هكذا الى حاجة ولا خيلاء اظن تكلمنا عنه قبل طيب اكمل وللمرأة زيادة زيادة زيادة الى ذراع. يعني ان تزيد في ثوبها الى ذراع مسموح لها حتى لا تنكشف - 00:29:17ضَ

طيب اكمل ويكره ايضا ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة نعم هذا السابق وثوب الشهرة. وهذا الثامن وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار اليه بالاصابع هذا ثوب الشهرة يا اخي - 00:29:38ضَ

ويشار اليه بالصغار اذا قال ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة طبعا الا اذا كان يصف العورة فالعورة يجب ستره في حرم والعورة هذا امر نعم انتقل يا شيخ - 00:29:58ضَ

ومنها اي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. طيب هذا هو الشرط الثالث هناك سميناه ما مضى في الترتيب طيب حيث لم يعف عنها طيب ما هي النجاسة المعفو عنها طيب نكمل مرة ثانية. قال المصنف رحمه الله ومنها من الشروط اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها في بدن واحد وثوبه ببدن المصلي - 00:30:14ضَ

في واحد وثوبه اثنين وبقعتهما ثلاثة وعدم حملها لحديثي الى اخره يقول اجتناب النجاسة شرط الا المعفو عنها. نبغى نعرف ايش هي المعفو عنها تذكرون شي؟ نعم يا شيخ يسيل الدم النجس - 00:30:41ضَ

من حيوان طاهر لا دم سبيل الا اذا كان ايضا نفاس والثاني اثر الاستجمار بمحله. اذا اكتبوه حيث لم يعف عنه اكتبوه وهي واحد وبعيدة عنها يعني اثر الاستجمار بمحله - 00:31:05ضَ

تاني دم يسير نجس وحطوا ثلاث نقاط وارجعوا الى باب ازالة النجاسة وجيبوها من هنا اكمل يا شيخ لحديث تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه وقوله تعالى وثيابك فطهر. نعم - 00:31:22ضَ

فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته. نعم فان كان معفوا عنها كمن حمل مستجمع مستجمرا؟ لا مستجمرا مستجمرا؟ ايه نعم او حيوانا طاهرا صحت صلاته. نعم. حيوانا طاهرا اكتب عنده غير مأكول - 00:31:42ضَ

طب ايش المشكلة في الحيوان الطاهر لانه ما في بطنه نجس وفي بطنه نجى هذا الحيوان الطاهر غير المأكول. طيب والحيوان الطاهر المأكول؟ ما في بطنه اه المراد به الان حيوانا طاهرا غير مأكول - 00:32:03ضَ

لان هذا الطاهر غير المأكول وطاهر لكن الاشكال فان النجاسة الذي حملها المصلي لما حمل هذا الحيوان عمل النجاسة التي في داخل بطن هذا الحيوان بخلاف المأكول فان بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر - 00:32:19ضَ

اذا قال فان كان معفوا عنها اي النجاسة كمن حمل مستجمرا شخص مستجمر يعني ايش يعني لما قضى الحاجة استجمر ولم يغسل فجاء شخص اخر وحمله وصلى وهو يحمله هو حامل نجاسة الان - 00:32:37ضَ

واعف عنها وكذلك لو حمل حيوانا ما غير مأكول فهو يحمل نجاسة لكن معفو عن هذا من حمل نجاسة الثاني قال ايش؟ او او لاقاها طيب ما معنى لاقاها او لاقاه يعني باشرها - 00:32:57ضَ

يعني باشر النجاسة تفضل اي لاقى نجاسة لا يعفى عنها. نعم. بثوبه او بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة. طيب. الان صور ستأتي ويبين هل يعني تبطل او لا تبطل. هل تلتحق - 00:33:15ضَ

اه ملاقاه ولا لا وان مس وان مس ثوبه ثوبا. اكتبوا عندها بدون اعتماد او بدون بدون اعتماد وملاقاة مجرد انه ثوبه ومس الثوب الثاني طيب او حائطا نجسا لم يستند اليه. نعم. او قابلها راكعا او ساجدا ولم يلاقها صحت - 00:33:33ضَ

ضحت في هذه الصور اللي مضت. ما هي السور الماضية؟ الصورة الاولى اذا مس ثوبه ثوبا اخر بدون ما يعتمد عليه مجرد مس طبعا الثوب الاخر جاف لو كان الثوب الاخر رطب سيتنجس ثوبه - 00:33:59ضَ

جاف ثوبا او حائطا مس ثوبه حائطا نجسا فيه نجاسة جافة ولم يستند الى الحائط لكن لو استند الى الحائط تبطل صلاته لماذا؟ لا تصح صلاته باش لانه يصبح يصبح لاقاها خلاص - 00:34:12ضَ

في حكم تبر لاقاها اعتمد عليها. اما اذا مجرد لمس فلا الشيء الاخر قال او قابلها راكعا او ساجدا ولم يلاقيها يعني السجاد اللي يصلي عليها في جزء منها نجاسة لكن هذا الجزء الذي فيه النجاسة - 00:34:30ضَ

لا يقف عليه يعني لا يقف عليه بيده رجله لا يضع عليها يده ولا يسجد عليها فهمت ذلك لم يلاقيها فتصح قال او قابلها راكعا اذا ركع يشوفها تحته او سجد - 00:34:51ضَ

قابلها لكن لا يسجد عليها ولم يلاقيها صحت فلم يلتصق بها حتى لو كانت بين رجليها وبين ركبتيه وبين يديه وركبتيه لكنها ليست ايش لم يباشرها طيب اكمل يا شيخ - 00:35:07ضَ

وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا صفيقا او بسطه على حيوان نجس او صلى على بساط باطنه فقط نجس كره كره له ذلك. لماذا لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه - 00:35:22ضَ

وصحت طيب لماذا؟ لانه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشر لها طيب واظحة الصورة هذي الارض نجسة فرش عليها طين ولا فرج عليها فرشة ولا كذا وصلى على الفرشة الطاهرة هذا المعنى - 00:35:41ضَ

طين ارضا نجسة او فرشها شيئا طاهرا متين بس بل وانفرجها شيئا رقيقا ما كأنه فرش لانه الرقيق لا يحول لا يكون حائل بين الشيء والنجاسة او بسطوا على حيوان نجس - 00:35:57ضَ

وصلى على هذا البساط او كان البساط باطنه نجس لكن ظاهره طاهر يقول كره له ذلك لانه يعتمد على ما يعني الصلاة صحيحة لكن لكن مع الكراهة ولولا ان لا يفعل ذلك - 00:36:13ضَ

قال وصحت لانه ليس بحامل للنجاسة ليس صحتنا انه ليس ليس حامل للنجاسة ولا مباشر طيب وان كانت تفضل وان كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت نعم. صحت الصلاة على الطاهر - 00:36:30ضَ

نعم. ولو تحرك النجس بحركته. نعم وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر. الحبل مشدود في شيء نجس. لكن الجزء اللي هو واقف - 00:36:48ضَ

عليه من الحبل طاهر بكل هذه الصور نقول تصح الصلاة ولا يعتبر حامل للنجاسة ولا ملاق لها طيب لكن الان سينتقل الى صور اخرى ما يكون حامل للنجاسة لكن نعتبره انه في حكم الحامل او في حكم الملاقي - 00:37:02ضَ

وهي قوله وان لم يكن نعم ان لم يكن متعلقا به بيده او وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لانه مستتبع لها فهو كحاملها كحاملها. كحاملها. اذا قول الحبل هو واقف على حبل - 00:37:22ضَ

والحبل طرفه نجس هو والجزء هذا طاهر ما في بأس. اما اذا ربط الحبل في يده ولا ربطه في وسطه عمت علي بحيث انه اذا تحرك تحرك الحبل معاه ينجر بمشيه يصبح في حكم حامل النجاسة - 00:37:41ضَ

كانه حامل للنجاسة فلا تصح لانه مستتبع لها فهو كحاملها طيب صورة ثالثة الان افرض هو رابط النجاسة في وسطه مثلا او في يده اقصد رابط الحبل والحبل متصل بالنجاسة لكن تعرفون النجاسة وش هي - 00:37:59ضَ

سفينة كبيرة لا يقدر يحركها ولا يقدر يلحلحها من مكانها فهذا ليس بحامل لها قال وان كانت وان كانت سفينة كبيرة او حيوانا كبيرا لا يقدر على جره اذا استعصى عليه صحت - 00:38:16ضَ

لانه لانه ليس بمستتبع لها. نعم انتهينا من هذا فهمنا هذا اذا لا يقف على النجاسة ولا يحمل النجاسة ولا يستتبع النجاسة بحيث تكون مرتبطة به وتتحرك بحركته طيب اخر مسألة - 00:38:32ضَ

وقت بقي؟ طيب اخر مسألة اللي لو ان رجلا صلوا بعد الصلاة رأى النجاسة في ثوبه او في مكانه هل يعيدها ولا ما يعيدها؟ اكمل يا شيخ ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها اي النجاسة فيها اي في الصلاة لم يعد. لم يعدها لاحتمال حدوث - 00:38:51ضَ

لاحتمال حدوثها بعدها. نعم. اذا بعد الصلاة بفترة شاف النجاسة فهو مو متيقن انه النجاسة كانت موجودة في وقت الصلاة. قد تكون حدثت بعد الصلاة طبعا هذا ما نتصور انه شخص صلى وبعد ما صلى وقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم نظر في الثوب وجد النجاسة اذا هي موجودة وقت الصلاة - 00:39:14ضَ

لكن لو قلنا خرج من المسجد وذهب الى البقالة خرج من البقالة وجا يركب السيارة شاف نجاسة احتمال يكون هذه النجاسة موجودة في الصلاة تكون هذه النجاسة طرأت بعد خروجه - 00:39:35ضَ

طيب فقال لا يعيد في هذه الحالة كان في احتمال ما نبطل صلاة باحتمال الصورة الثانية اكمل فلا تبطلوا بالشك. اذا الاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل الصلاة بالشك طيب وان علم انها فيها اكمل يا شيخ - 00:39:49ضَ

وان علم انها اي النجاسة كانت فيها اي في الصلاة لكن جهلها او نسيها اعاد. نعم. اما اذا كان علم انها كانت في صلاة مثلا شاف النجاسة بعد الصلاة مباشرة هذي صورة - 00:40:05ضَ

او كانت هذه النجاسة مما لا يجف بسرعة يعني هذه النجاسة اكيد انها قديمة فاذا يقول آآ جاهلة او نسيها اعاد وعنه تصح ولا يعيد هذي الرواية الثانية يقول يعيد كما لو صلى محدثا ناسيا هذه صورة ثانية - 00:40:21ضَ

شوفوا الصورتين كيف واحد صلى وعليه النجاسة وهو ناس لها والثاني صلى وهو لم يتوضأ اصلا وهو ناس يظن نفسه متوضئ وكلاهما علما بعد الصلاة بعد ما غلقت الصلاة صاحب النجاسة - 00:40:39ضَ

شاف النجاسة صاحب الوضوء انتبه انه محدث نقول كلا الصلاتين باطلة وكلاهما يعيد الصلاة طبعا وحدة باتفاق والثانية على قول على خلاف ما هي الذي باتفاق الذي صلى محدثا بغير وضوء - 00:40:54ضَ

ثم تذكر هذا يعيد الاتفاق اما من صلوا عليه النجاسة هذا واللي ما كان الخلاف ومذهب فيه قوي والمصنف يقول يعيدها ولا ولا يكمل صلاته انتهى الوقت يا شيخ طيب - 00:41:14ضَ

مؤذنكم جاهز ولا اقطع انا على الفاضي اكمل يا شيخ الين يجي المؤذن ومن جبر عظمه بعظم نجس او خيط جرحه بخيط نجس وصحة لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس او عضو او مرض - 00:41:31ضَ

طيب تشرح المسألة هذي انت قال ومن جبر عظمه بعظم نجس او خيط اه او خيط جرحه قيط نجس وصح يعني برئ وصح يعني بريئة لم يجب قلعه مع الضرر - 00:41:53ضَ

ايش معنى هذا الكلام من جبر عظمه بعظم النجس خلاص او خيط جرحه بخيط نجس قال وصح اكتبوا عنده صحة. صحة يعني صح جرحه. يعني برئ جرحه هذا معنى صح - 00:42:17ضَ

هل نقول له اقطع جرحك وطلع الخيط قال لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس يعني الضرر ممكن يكون بفوات نفس او عضو او مرض ولا يتيمم له اي لهذا النجس ان غطاه اللحم. مثلا - 00:42:32ضَ

عظم نجس وضعنا له قطعة عظم نجسة عشان يجبر عظمه وغطى غطى اللحم هذا العظم النجس. ايش يسوي في الوضوء؟ يتوضأ عادي يغسل هذه اليد طيب جوة نجاسة جوة لا تكلف - 00:42:48ضَ

لا تكلف بما لا تستطيع لا تكلف بان تغسل النجاسة التي في الداخل. كذلك لو كان خيط خيطنا بخيط نجس والخيط هذا آآ تغطى مع اللحم طبعا اتوقع انه اليوم يمكن ما يمكن الفقهاء يظنوا انه يتغطى مع اللحم لكن اليوم يمكن لا - 00:43:02ضَ

قلنا الخيط سيطلع سيرفضه لكن عموما لو بنى اللحم على خيط نجس او شيء نجس من بنى اللحم وغطاه خلاص نغسل جلد فانه صحيح لا نلتفت للنجاسة التي بالداخل هذا معناه - 00:43:19ضَ

قال لم يجب قلعه مع الضرر نفسه عضو مرض ولا يتيم قرأناه. وان لم يخف ضررا لزمه قلعه وان لم يخف ضرر لزمه قلعه ونقف هنا لنكمل بعد الصلاة وصلى الله - 00:43:35ضَ