التفريغ
محمد وعلى وقفنا عند قول اظن ومن صلى بغير احسن الله اليكم ومن صلى بغير اجتهاد ان كان يحسنه ولا تقليد ان لم يحسن الاجتهاد قضى ولو اصاب ولو اصاب معناه ان المجتهد اما ان يجتهد - 00:00:16ضَ
في القبلة والا تبطل صلاته والمقلد اما ان يقلد والا تبطل الصلاة طبعا هذا ان وجد من يقرأ ان وجد من يقلده فان لم يجد اعمى او جاهل من يقلده - 00:00:36ضَ
فتحرى يا وصليا فلا اعادة معناه انه صلى صلى بدون لا يريد طيب اكمل هذا ايش وان صلى بصير حضرا فاخطأ او صلى اعمى بلا دليل من لمس محراب او نحوه او خبر ثقة اعاد. طب هات - 00:00:52ضَ
تاني صورتان اذا صلى البصير حضرا فاخطأ ما يقبلون خطأه في كيف يخطئ في الحظر؟ حظر ما يعرف القبلة يسأل الناس الخطأ في الحظر هذا شيء نادر وقليل ولا ينبغي ان - 00:01:12ضَ
فاذا صلى البصير نظرا فاخطأ يعيد او صلى الاعمى بلا دليل لمس محراب او نحب ابر ثقة يعيده طل الاعمى بدون بيسأل ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة لانها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. اذا كل صلاة يجدد الاجتهاد. بس افهموا شيء - 00:01:28ضَ
تجديد الاجتهاد هذا مو كلفة يعني ما هو شي شكل انه هو بنى على الاول فكر وتأمل وكذا ونظر الى الشمس قارن مع الجبل هذا والظل وكذا ثم توجه لان الجهة - 00:01:54ضَ
جهة القبلة هي بعدين جات الصلاة اللي بعدها لازم تجتهد خلاص هو الان ما عنده شيء جديد ما عنده اضافة معناه سيجتهد يتأمل اذا وجد اضافة وقد يغير ما وجد اضافة اذا هو سيسير على - 00:02:12ضَ
ويصلي بالاجتهاد الثاني لان اذا تغير فكان في الصلاة الاولى ترجع عنده في الصلاة الثانية ظهر مثلا ترجع عنده وينتقل الى الاجتهاد الجديد ولا يقضي ما صلاه بالاجتهاد ويصلي بالاجتهاد الثاني لانه ترجح في ظنه ولو كان في صلاته ويبني. ولو كان في لو كان في اثناء الصلاة خطرت له فكرة لا - 00:02:31ضَ
الشمس اذا كانت هنا معناته هذا غروبها معناه كذا في اثناء الصلاة فطن الى ان القبلة في جهة اخرى تحول الى القبلة ويبني يكمل صلاته ما يعد ما يعد او الركعة الاولى باطلة - 00:03:01ضَ
ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الاول بان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. نعم ومن اخبر ومن اخبر ومن اخبر فيها بالخطأ بالخطأ يقينا لزمه قبوله نعم ان اخبر فيها خطأ يقيل لزمه - 00:03:16ضَ
هو ان اخبره ثقة انه اخطأ يقين نعم يلزمه الاجتهاد قبول الخبر وان لم يظهر لمجتهد جهة جهة في السفر صلى على حسب حاله نعم اذا ما استطاع ان يعرف - 00:03:37ضَ
انتهى الان سينتقل الى وهو النية ومنها اي من شروط الصلاة النية وبها تمت الشروط وهي لغة القصد وهو عزم القلب على الشيء وشرعا التعريف الشرعي بين افتح المعكوف العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى - 00:03:57ضَ
اغلق ومحلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط اذ الغرض جعل العبادة لله تعالى. لكن قوله محلها القلب هذا بالاتفاق عزم هذا ما يكون قول والتلفظ بها ليس بشرط يوحي بان التلفظ - 00:04:23ضَ
عنه ليس حرام او ليس يأتي بعد يرون بها باحته او في السحر طيب سيأتي بعدين التفصيل الغلط جعل العبادة لله تعالى بعد ذلك وان سبق لسانه الى غير ما نواه لم يضر. نعم. لان العبرة بالقلب وليس بالدين - 00:04:44ضَ
لحظة قولوا مسألة النية لم نعنها قبل كذا ولا ثمن كيفية سبع شرائط اه توالها بلا وزن معرفة حقيقة حكم قلن قال له ها وزمن سيأتي كلام اول العبادة اول العبادة - 00:05:07ضَ
او مقدمة قدم على العبادة بشيء اول العبادة في الصلاة تكبيرة الاحرام فلو تقدمت بشيء يسير عن تركيا تافة طويلة لا زمن كيفية كل عبادة لها كيفية يعني في الصلاة ينوي - 00:05:49ضَ
الصلاة وفي وهكذا زمن كيفية شرط النية نفسها لها شروط لا تصح منها عقل وعدم عدم الجمع عدم الاتيان ما اذا اتى بالمنافق قطعها معناه واحد نوى الصلاة ودخل في الصلاة في اثناء - 00:06:10ضَ
ها اتى بالمنافق انتقض وضوءه او او نوى قطعها او والعياذ بالله الى ثلاث مراتب هذا يتنظف وذا يرفع الحدث يميز كذلك مراتب الفجر نفرق بين هذا نفس الركعتين ليه - 00:06:46ضَ
فرق بين راتب هذا هو العهد ما الفرق بين يقبلها ربي هذه لله وذكرها فيجب ان ينوي عين صلاة معينة انتبهوا لهذا لان في اشياء فنية يجب ان ان حدده يعني - 00:07:38ضَ
لا ما مو مطلوب تحت تعيين الصلاة المعينة الصلوات النوعية صلاة معينة او صلاة غير معينة نبدأ بغير المعينة. ايش هي غير المعينة معينة تحية من اسمها كده لها ازن - 00:08:11ضَ
وتر معينة فجر معينة الصلوات الخمس معينة الراتب القبلي والمعينة ما هي معينة اللي هي نفل المطلق اذا كان يريد ان يصلي اتا معينة يجب ان يعينها يعني يخطر بباله انها ظهر - 00:08:30ضَ
يخطر بباله ان هذه الان اللي لها عشاء يخطر بباله انه الان يكبر الوتر فهمتوا علي هذا هو مش يكبر الله اكبر وبعدين نشوف وتر ولا نخلي او بعد ما يغلق الصلاة والله انا صليت الان - 00:08:50ضَ
اربع ركعات واحدة خلوها فجر واحدة خلوها ايش طبلية يجب ان يعين صلاة اكمل الصلاة فرضا كانت كالظهر والعصر او نفلا كالوتر والسنة الراتبة لحديث انما الاعمال بالنيات طيب هنا اشياء الان سيذكر - 00:09:13ضَ
لا لا تشترط يعني يذكر ذكرها غير مطلوب ما هي رقموا هذه الاشياء اللي هي غير مطلوب يعود سيعود الى خمسة ولا يشترط في الفرض ان ينويه فرضا. اذا الفرض حط واحد - 00:09:37ضَ
لا يشترط ان ينوي الفرضية ليش ما ينوي الفرضية لانه لما ينويها ظهر راح تكون ايش هذه نفل يعني ولما ينويها وتر راح تكون فرض خلاص يكفي ان يعينها اذا عينها انتهى - 00:09:53ضَ
علم انها فرض طيب تفضل فتكفي نية الظهر ونحوه الاول الثاني الاداء هكذا ولا في الاداء ولا في القضاء نيتهما. والثالث القضاء قف اداء وقضاء ما تحتاج انك تنويها اداء ولا قضاء - 00:10:08ضَ
لما تصلي الظهر في وقتها لما تصلي الظهر بعد خروج الظهر ودخول العصر هي قضاء ما يحتاج انك تقول نويتها قضاء ما يحتاج انك تنميها بقلبك حتى صلي الظهر ماتت هاديك - 00:10:25ضَ
حق اليوم صليها بعد العصر مثلا قضاء ما في داعي تنويها بعض الناس يعني بالغ في هذا حدد فوق الارث كمان تهد عليها هذا اللي يجيبه له اعاني من الناس - 00:10:43ضَ
يعانون من هذا هو الوصفة ويصح قضاء بنية اداء وعكسه طيب لان التعيين قال يغني عن ذلك هذا هو التعيين يصح قضاء بنية اداء افهم الصورة هذي كيف واحد احرم بالصلاة - 00:11:10ضَ
يظن بقاء الوقت والوقت قد خرج هو نوعين قام من النوم ما شاء الله تعرف غرف دواتر يعني وهذه الستارات ما شاء الله درجات يعني وراء شيء اسمه لك يعني لا يدخل الضوء ولا يدخل احد - 00:11:29ضَ
ها النهار ليل تماما طيب فهو كان مو عارف ظن انه وقت الان الظهر ما زال فصلى على انها ظهر نواها اداء بعدين طالع في الساعة واذا به هذا معنى ويصح قضاء بنية اداب وما نواها قضاء - 00:11:51ضَ
اصلا نية القضاء والاذان ما هي مطلوبة هو نواها غلط ما تضر وعكسه ذهب انا اه او اذا بان خلاف ظنه طيب مثل ايش عكسه احرم يظل ان الوقت خرج الساعة عنده خربانة تقدمت - 00:12:11ضَ
النظر في الساعة ظن ان العصر دخل فقام وصلى العصر عفوا قام وصلى طهر فظن ان العصر دخل هو ما صلى الظهر فصلى الظهر ماذا نوى بابا ثم اكتشف انه - 00:12:33ضَ
ظهر باقي تصبح اذى لن تكون قضاء ولا يشترط في النفل والاعادة اي الصلاة المعادية نيتهن. اذا نفي الاربعة والاعادة خمسة لكن ما تحتاج اعادة ما تحتاج ايش الاعادة؟ انك تصلي الصلاة نفسها في الوقت مرة ثانية - 00:12:52ضَ
صليت الظهر في هذا المسجد رحت مكان اخر وجدتهم يصلون دخلت معهم خلاص معلوم ان الثانية اعادة والاولى فلا يعتبر ان ينوي الصبي الظهر نفلا نعم. ولا ان ينوي الظهر من اعادها معادتا. نعم - 00:13:13ضَ
كما لا تعتبر نية الفرض واولى واذا كان نية الفرضية ما نطلبها الاعادة نفل وكذا من باب اولى ولا يعتبر ايضا ولا تعتبر اضافة الفعل الى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات. من ما يشترط هذا - 00:13:32ضَ
لا بد ينويها لله في احد يصلي ولا عدد الركعات يعني ولا عدد الركعات مو لازم ينوي انه اربع ركعات الله تعالى خلف هذا الامام هذا كله لا لم يأتي به - 00:13:55ضَ
و ويعني ما زاده الناس ومن عليه ظهران عين السابقة لاجل الترتيب. نعم اولى ابغى ابدأ يوم ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. يعني ما يمنع صحة فصلى صلاة نوى بها ان تكون لله ونوى بها ايضا ان - 00:14:21ضَ
طلاصة حقيقية روى بها ايضا يعلم غيره وينوي مع التحريم الان ما كان النية زمن النية مع التحريم تكبيرة الاحرام لتكون النية مقارنة مقارنة مقارنة للعبادة. صح قارنة مقارنة للعبادة - 00:14:58ضَ
وله تقديمها اي النية عليها اي على تكبيرة الاحرام بزمن يسير عرفا ان وجدت النية في الوقت انتبهوا ايها ايوة. اي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها طيب انتبهوا معي ما لم يفسخها يعني - 00:15:23ضَ
معنى هنا النية لازم تكون لازمة لاول العمل طيب ممكن انك تقدمها على العمل؟ يمكن تتقدم بزمن يسير جواب نعم لكن بشرط ما هو الشرط لا يقدمها على العمل تكون النية قبل دخول الوقت - 00:15:42ضَ
واضح قال في الوقت يعني لازم يقدمها بس تكون في الوقت يكون قبل الوقت يعني قبل ما يدخل العصر والمستعيد متوضي وجاهز بس مستني المؤذن ايش يأذن فهو نوى الدخول في الصلاة نوى صلاة العصر - 00:16:05ضَ
فقال المؤذن الله اكبر فكبر هو. ايش صار صار نوى قبل الوقت صحيح انه قدمها بزمن فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد في فسخها بطلت طب رقموا هذه انقطعها واحد - 00:16:23ضَ
لا تبطل او تردد تردد في فسخها بطلت ليش بطلت لان استدامة النية شرط ومع الفسخ او التردد لا لا يبقى مستديما. نعم وكذا لو علقه على شرط هنا ثلاثة - 00:16:44ضَ
واكتب عند قولي لو وكذا لو علقه يعني القطع لو علق القطع على شرطين كيف علق القطع؟ قال جاء فلان قطعت الصلاة هذا هو علق قطع الصلاة على شرطه فجاء فلان ساقطع الصلاة - 00:17:01ضَ
شعرت ساقطع الصلاة جات الساعة كذا ساقطع الصلاة علقوا عليه شرطا طيب لا لا ان عزم على فعل محظور قبل فعله. نعم اما اذا مجرد عزم على فعل حرم قطر بباله الفعل المحرم لكن ما فعله فهذا لا يقطع الصدر - 00:17:20ضَ
واذا شك فيها اي في النية او التحريمة استأنفها. استأنفها يعني بدأها من جديد ايش؟ لانه شك في النية هل نويت اولى من ذنبك وداخل الصلاة لان الاصل انه نوى او لم ينوي - 00:17:44ضَ
امور الوجودية يعني الامور المطلوب وجودها الاصل فيها انها غير ممكن والامور العدمية يعني الاصل ما هي موجودة كذلك طيب اه قال او التحريم ها لا الامور العدمية الاصل عدمها - 00:18:02ضَ
يعني لو شك هل انا في رمضان غربت في النهار ولا ما شربت واذا شك في النية او في التحريم هو شك هل كبرت تكبيرة وان ذكر قبل قطعها فان لم يكن اتى بشيء من اعمال الصلاة بنى - 00:18:22ضَ
طيب الان يقول شك في له استأنفها قبل ما يستأنفها وان ذكر قبل قطعها ما قطع ايستأنف يعني ايش ان يقطع هذه الصلاة يرجع من جديد يكبر ينوي ويكبر فاذا ذكر قبل ان يقطع الصلاة - 00:18:46ضَ
ايش رأيكم تذكر لا لا لا انا نويت ذكرني نويت استأنف ولا يكمل ها اذا ذكر قبل ان يقطعها انه نوى فعلا فاذا كان ننظر في حاله فاذا كان لم - 00:19:05ضَ
لم يكن اتى بشيء من اعمال الصلاة يكمل لعدم وجود مبطل واما ان كان قد عمل مع الشك عملا يستأنف لماذا؟ لانه فيه جزء من من العمل جزء من الصلاة عمل - 00:19:25ضَ
بغير نية قلنا احنا الان هو متردد انا نويت ولا ما نويت ما نوى يعني هو اصابه الشك وهو قبل الركوع وركع وهو ما زال الشك عنده ثم رفع يقول الركوع هذا حصل بنية جازمة ولا ما - 00:19:42ضَ
ما هي ما هي صالحة هل حصل بنية صالحة هذا هو اذا لم يصنع شيئا لم يعمل شيئا بعد التردد او الشك يا ابني وان كان عمل عملا من اعمال الصلاة - 00:20:06ضَ
تبطل الصلاة يستأنف السبب ما هو الصورة الثانية هناك اعمال الصلاة او بعض اعمال الصلاة حدثت الصورة الثائرة الاخيرة لو اصابه الشك بعد الصلاة لا اثر للشك بعد العمل اذا انتهى العمل لا تلتفت للشك - 00:20:23ضَ
فهمت؟ بعد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وتنتهي اه الوسواس انا نويت ولا ما نويت؟ انا قرأت الفاتحة ولا ما قرأ لا يلتفت الى شك بعد نهاية العمل بعد الفراغ من عمله - 00:20:44ضَ
قال المصنف نعم وبعد الفراغ لا اثر للشك. لا اثر للشك وانقلب منفرد او مأموم فارضه نفلا في وقته المتسع جاز واضح هذا المنفرد او المأموم فرضه قلبه نفلا فرض نفلا في وقته المتسع جاز. كيف - 00:21:02ضَ
شرع في الظهر قال الله اكبر والعصر باقي له ساعة فهل يستطيع ان يقلب الظهر غفلا؟ نعم طيب هو قال الله اكبر وشرع في الظهر وكان باقي على الظهر او على العصر خمس دقائق - 00:21:21ضَ
بمقدار الصلاة فلو لقلبها نفلا ما يكفي الوقت لن يكفي للاتيان بصلاة الظهر الظهر خارج الوطن او بعضه خارج لا ما يصح سمعناه قال وانقلب منفرد او مأموم فارضه نفلا - 00:21:37ضَ
وقته المتسع جاز. اما في الوقت الضيق طيب لانه اكمال في المعنى كنقضي المسجد للاصلاح. اكمال في المعنى يعني ويلها الى الى النية هكذا صح يعني او انه يعني يحولها الى نفل - 00:21:55ضَ
ويأتي بالنفس يأتي بالفرض اكبر ولا لا لكن يكره لغير غرض صحيح. نعم ادي الطاسة النية من فرض الى نفل يكره لغير لكن ما يقدر يحول النية من نفل الى فرض هذا لا يصح - 00:22:14ضَ
ولا يستطيع يحول النية من فرض الى فرض اخر ما يمكن قدر شي واحد اولا والى نافلة اذا لكن يكره لغير غرض صحيح. طب ايش هو الغرض الصحيح اول اني - 00:22:32ضَ
قال مثل يمثل ليش يا اخوان فرض الصحيح ولا الغرض غير الصحيح نقرا نشوفه مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة طيب ايش يسوي في هذا ونص احمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الامام - 00:22:49ضَ
واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم هذه رواية عنها عنه والرواية الثانية انه نفل ويتم قال المصنف فيتخرج منه هذا القول قطع النافلة طريقي اوي فرقوا الان بين الصورتين بمن صلى ركعة من فريضة منفردة - 00:23:15ضَ
اذا كان الامام احمد يقول للي صلى الركعة الاولى الفريضة منفردا يقطع الصلاة ويذهب مع طب لو كان هو يصلي الركعة الاولى من النافلة باب اولى ولا لا اقطع الصلاة - 00:23:41ضَ
على الصلاة ويروح المصنف فيتخرج منه قطع النافذة طيب وعلى الرواية الثانية ايش اقفل فانه من هو عفوا بيضة اقلبها نفل اما خفيفة الرواية الاولى انه لأ ويلتحق وان انتقل بنية من غير تحريمة من فرض الى فرض اخر بطلا. ايش يقصد من غير تحريمه - 00:23:53ضَ
يعني لو انه كبر الله اكبر ظهر بعدين من اول العصر وابطل الاولى وقال الله اكبر وشرع في العصر ما في مشكلة المشكلة انه الله اكبر هو في اثناء نوى ان - 00:24:34ضَ
لها عصرا اول لانه قطع نية الاول ولم ينوي الثاني من اوله نعم هذه هذا التعليم وان نوى الثاني من اوله بتكبيرة احرام صح. خلاص مسألة جديدة وينقلب نفلا ما بان عدمه - 00:24:49ضَ
كفائتة فلم تكن. يعني لم تكن عليه فائتة ايش يصير حكمه تصير نفل انتم ايش يعني كفائتة وينقلبوا نفلا ما بان عدمه. يعني رجل يظن انه عليه فائتة. يظن انه في قظاء فقام يصلي القظاء - 00:25:14ضَ
اتضح انه ما عليه قضاء ولا شيء وهذه الصلاة اللي صلاها الان ونوى بها الظهر ستصبح مثلا هذا معناه كفائتة لم تكن يعني لم تكن عليه وفرض لم يدخل وقته. مثلا - 00:25:32ضَ
شخص ظن ان الظهر دخل قام وصلى الظهر الظهر ثم اول هذا الظهر الى ايش الان انتقل الى مسألة جديدة ويجب للجماعة نية الامام نية الامام الامامة. لازم الامام ينوي نفسه اماما - 00:25:51ضَ
لازم انه المأموم ينوي نفسه ونية المأموم الائتمام. واضح ها؟ طيب ليش تعليل ما هو دليل هذه المسألة لان الجماعة يتعلق بها احكام وانما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم او او امرأة. فهمنا المسألة هذي؟ لابد للامام ان ينوي انه امام - 00:26:14ضَ
هذا هو المذهب والمسألة انا ما ابغى الوسواس يدخل لبابا ارتباط العناية او شخص يقول طبعا ما عمره نوى انه معموم انا اعتقد ان يقف في الصف خلاص نوى انه مأموم - 00:26:41ضَ
كان مستحضر ها لا لو لانه مستحضر انه هو الان مستحظر انه هو فيصلي صلاة وان اعتقد كل منهما انه امام الاخر او مأمومه فسدت صلاتهما ايوا هذي صورتين الان - 00:27:07ضَ
فقد كل منهما نمام الاخر زي ابو عرب كل واحد ولا كلهم متواضعين الواحد بيصير مع ماما كل واحد ناوي انه معمول بالثانية وكلاهما بطلت الصدر كما لو نوى امامة من لا يصح ان يؤمه. طيب - 00:27:28ضَ
ما لو نوى امامة لا يصح كيف يعني يعني نوى ان يكون اماما وهو ما يصح اني ام هذا امرأة مثلا رجل او امي ينوي امامه او شك في كونه اماما او مأموما. كل هذا لم تصح - 00:27:48ضَ
كم صورة عندنا صارت اللي ماتوا اعتقد كل منهما انه امام الاخر الصورة الثانية المأموم او نوى امامة من لا تصح مامته او ماذا او شك في كونه اماما او مأموما هذا اكيد متورط في - 00:28:11ضَ
بعد ما كبر قام يتذكر انا الان امام ولا مأموم طيب خلاص انتهينا اربع مسائل لا تصح ولا يشترط ولا يشترط تعيين الامام ولا المأموم. نعم ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به امامه. يعني لو انه سرح في الصلاة وما وما - 00:28:36ضَ
او مجاهلها او نسيها لها علاقة بصحة علاقة بكمال وان نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينوي عمرو الامامة صحت صلاة عمرو وحده واضح هذا وعمرو ما نوى الامام وليس بامام - 00:28:57ضَ
زيد هو الذي نوى والاقتداء يعني صحوا عمرو وتصح نية الامامة ظانا حضور مأموم لا شاك هذه اشكال عليهم الان هم يقولوا لابد ان تنوي الامامة الامام تنوي الامام قام الليل وصلى وجاء ابن عباس ووقف بجواره - 00:29:19ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم نوى هذه اشياء تشكل عليهم ذلك قالوا بهذه قالوا تصح نية الامامة ضالا صورة مأمومة الظن اعلى من الشرك سواء الطرفين الطرف الراجح معنى هذا يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:45ضَ
كبروا للصلاة وهو يتوقع مجيئه فنوى الامامة ينوي يصلي وحده لكن سينوي انه امام ما دام انه يغلب على ظنه طيب اذا ما حضر تبطل الصلاة لذلك لو انه لا يشترط هذا ولا ذاك - 00:30:14ضَ
وان نوى المنفرد الائتمام في اثناء الصلاة لم يصح تناول منفرد يبغى يحول من منفرد الى ايش لا مأموم في اثناء الصلاة لا لم يصح الرواية الثانية طيب لانه تعليم ما هو - 00:30:41ضَ
لانه لم ينوي الائتمان في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة او لا. نعم. فرضا كانت الصلاة او نفلا. نعم. ما يستطيع انه يحول الى مأموم على الرواية الاولى الروى الثانية يمكن - 00:31:00ضَ
اتفضل كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضا لانه لم ينو لانه لم ينوي الامامة في ابتداء الصلاة ومقتضاه انه يصح في النفل نعم يقول كما - 00:31:19ضَ
لا تصح امامته نية امامته في اثناء الصلاة فرض لانه لم ينوي الامامة الصلاة مقتضاه انه يصح في النفل قدمه في المقنع الان رحت خلاصة الكلام لا يستطيع ان ينوي - 00:31:36ضَ
لازم ينوي الامامة من اول الصلاة هذا المقصود؟ هل يستطيع ان يحول مأموم من الى امام طنش يقول لا كما لا تصحني الكلام اللي قلناه قبل شوية حصل معي في صلاة النبي - 00:31:59ضَ
اول من فاهم واحد امرين اما انه حول منفرد الى نعم او انه كان يتوقع مجي بن عبد فهمت على احد التخريجين الاقرب الثاني نهى الانفراد بعدين جاء ابن عباس فنوى تغيير - 00:32:16ضَ
تغيير النية الابتلاء هذا الكلام كان في فريضة ولا في نفل يعني في اذا تصح يصح هذا التغيير في النفل لكن لا يصح في ما ورد الا في النفل اذا نبقى على النص - 00:32:37ضَ
انتوا المسألة الان اكتبوا عند عند قولك ماذا كما لا تصح وعنه داره الموفق وتطيب ما هو الذي يصح لكن المذهب والمذهب لا يصح فيه طرد ولا مذهب لا يصح - 00:32:52ضَ
ترى هذي من طالب فيها والحجاوي تغيير نية المنفرد الى امام قال ايش؟ ما تصح الا في ماذا برطسة لا لا نفل تصح مطلقا مريضة هذيك الفريظة واذا غلب على ظنه ينوي الامام - 00:33:16ضَ
طيب البارح راح يبين انه مذهب انه لا يصح هذا التغيير لا في نفله لانه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فاحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه - 00:33:55ضَ
واختار الاكثر لا يصح في فرض ولا نفل لانه لم ينوي الامامة في الابتداء وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. اذا عندنا ثلاثة اقوال. المذهب ما هو ما يحول المنفرد ما يحول لا امام ولا مأموم لا في فرض ولا في - 00:34:18ضَ
طيب والقول الثاني اللي ذكره الحجاب ممكن تمام فليتحول الى امام القول الثالث دار الموفق وتطيب انه يمكن يجوز ذلك وان انفرد. وان انفرد اي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل امام بطلت صلاته لتركه متابعة - 00:34:37ضَ
اذا هذه المسألة الاولى نوى الانفراد الان يبغى يتحول من ايش يا مشايخ كل هذه المسائل تتعلق شخص بيحول من منفرد الى مأموم. شخص بيحول من منفرد الى امام. شخص بيحول - 00:35:09ضَ
من مأموم الى منفرد الان عكس فهل يصح ينوي الانفراد يعني يريد ان يتحول من مأموم مؤتم منفردا هذا قال المصنف ممكن؟ قال ولا غير ممكن بتفصيل وش هو التفصيل - 00:35:23ضَ
نوى هذا لعذر واذا كان لغير اذن ده نصوص ها ترك الصلاة وخرج من الصلاة وقال طيب كمل ولعذر صحت. ولعذر صحت فان فارقه في ثانية جمعة لعذر اتمها جمعة - 00:35:42ضَ
نعم في الركعة الثانية فارقه يكملها جمعة وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه لعذر او غيره. فلا استخلاف طيب ليس له ان يستخلف سبقه انتبهوا للمسألة هذي الان مسألة هذي ايش هي مسألة - 00:36:03ضَ
لو كان الامام في اثناء صلاته بطلت صلاته انتبهوا بطلة كادت تبطل او يعني اوشكت على بطلت سبقه الحدث بطلت الصلاة فالان قاعدة عندهم انه مجرد بطلان صلاة الامام يعني بطلان صلاة - 00:36:24ضَ
خلاف واحد شعر بالاعياء وشعر بالتعب اما بطلت فاستخلف خرج من المسجد انه تبطل صلاته تبطل صلاة من ورائها تبطل صلاة مأموم الرواية الثانية عنه لا تبطل تبطل صلاة يعني لو بطلت صلاته يستخلف ولا في ولا - 00:36:45ضَ
على المعتمد قال تبطل صلاة والمأموم صلاة المأموم ولا يستخلف ما بطلت ليس له ان لكن له ان يستخلف قبل ان يسبقه الحدث قبل بطلانه اكمل الان اي فليس للامام ان يستخلف من يتم بهم ان سبقه الحدث - 00:37:09ضَ
ولا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. الان العكس اخذنا لان ذكر العكس. ما هي صلاة الامام معاه المأموم بطلت صلاة المأموم فهل تبطل صلاة الامام ويقول لا - 00:37:35ضَ
صافي ضوابط ما هو لا تبطل بيوت منفردا لا تبطل صحيحة ينوي الانفراد ولا ما ينوي نقول له تنوي اذهب انه ما يشترطها على وجود قول اخر في لابد من نية الانفراد - 00:37:54ضَ
دعونا من هذا ان اكتبوا عندها اما منفردا ولو لم ينوي يصح اذا فرقنا الان والمأمون يصلوا بطلت صلاة الامام طيب العكس بطل صلاة وان احرم امام الحي اي الراتب بمن اي بمأمومين - 00:38:26ضَ
احرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الامام النائب مؤتما صح اي الصورة ما هي؟ هي الصورة اللي جاءت في قصة ابي بكر مع النبي امام الامام الراتب ما كان موجود - 00:38:55ضَ
تقدم احد اما ثم جاء الامام الراتب فرجع الامام مأمومة وتقدم الامام الراتب وصلى يجوز هذه الصورة ولا لا وهي تجوز هذي ورد فيها نص لان ابا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة - 00:39:11ضَ
فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم. متفق عليه. خلاص هذا دليل المسألة هذي بقيت مسألة الان مسألتين ومسألة لها صورتان تفضل يا شيخ وان سبق اثنان فاكثر ببعض الصلاة. معليش رقم واحد سبقت - 00:39:33ضَ
ببعض الصلاة. ايه فاتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما او اتم مقيم بمثله اذا سلم امام مسافر صح. او ائتم مقيم بمثله هذا رقم اثنين ايش الصورة الاولى اذا سبق اثنان - 00:39:51ضَ
يعني جاءوا متأخرين فادرك من العصر وركعتين فاتتهم ركعتين سلم الامام قام للقضاء هذا سبق اثنان فاكثر بعد الصلاة فتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما في قضاء ما فاتهما اكتبوا - 00:40:12ضَ
الصورة الثانية او ائتم مقيم بمثلي بمقيم اخر اذا سلم امام المسافر يعني اثنين ثالث امام ثالث الامام مسافر فصلى قصرا صلى الظهر ركعتين فاذا اتم قيم بمثله او اكثر - 00:40:41ضَ
بعد ما سلم الامام كيف جستوها قالوا لانهم اخرى كالاستخلاف هذي زي سورة يعني قلنا مثل لانه انتقال من جماعة لاخرى فمثل ما اننا في الاستخلاف عند الضرورة انتبهوا الامام - 00:41:04ضَ
قدم رجل اليس هذا الرجل الذي قدمه تحول من مأموم الى امام لما سلم الامام قدموا احدهم منه دائما وصلى الله اله وصحبه - 00:41:25ضَ