الروض المربع - الشيخ محمد باجابر

شرح الروض المربع 35 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد آآ كنا قد وقفنا عند فصل ويكره في الصلاة وذكر مصنف مكروهات الصلاة تفضل يا شيخ. ويكره في الصلاة التفاته. لقوله عليه السلام. الالتفات هو الاول - 00:00:13ضَ

رقم واحد ان يلتفت في الصلاة وسيأتي تفصيل الالتفات احيانا يبطل الصلاة تفضل قال لقوله عليه السلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري وان كان لخوف ونحوه لم يكره. اذا الالتفات بسبب خوف او نحو الخوف. يعني بسبب جعله يلتفت - 00:00:36ضَ

ولا يكره. طيب هناك التفات يبطل الصلاة ايضا. تفضل. وان استدار بجملته لاحظ وان استدار بجملته هذا رقم واحد او استدبر القبلة استدبرها يعني جعل القبلة في ظهره في غير شدة خوف بطلت صلاته - 00:01:00ضَ

اذا ستبطل صلاته في نوعين من الالتفات وهما تفوا شوية وهما اه اذا استدار بجملته يعني مع تحول قدميه لا ان تحول بوجهه فقط بوجهه وصدره فقط فلا تبطلوا وعند جماعة اذا تحول بصدره تبطل. اذا انتبهوا عندنا صورة متفق عليها اذا استدار بجملته وحول قدميه عن جهة القبلة - 00:01:23ضَ

وهنا ستبطل الصلاة او استدبر القبلة يعني استدار التفت كثيرا وجعل القبلة في اه خلف ظهره تبطل الصلاة الا في شدة الخوف طيب المكروه الثاني ويكره رفع بصره الى السماء - 00:01:53ضَ

الا اذا تجشى في رفع وجهه لان لا يؤذي من حوله طيب اذا اه رفع البصر رقم اثنين اكتبوا عندها من المكروهات قال الا اذا تجشى تجشى يعني خرج من من المعدة - 00:02:10ضَ

خرجت اه خرج ريح ففيه رائحة من الطعام فيقول الا اذا تجشى في رفع وجهه لئلا يؤذي من حوله لئلا يؤذي من حوله لحديث انس ما بال اقوام اكمل ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم. اذا رفع البصر الى السماء من المكروهات الا اذا وجد سبب - 00:02:24ضَ

طيب فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين او لا لا ينتهن او لتخطفن ابصارهم. رواه البخاري المكروه الثالث ويكره ايضا تغميض عينيه. نعم. لانه فعل اليهود ويكره ايضا الرابع هذا - 00:02:50ضَ

اقعاؤه في الجلوس. ايش الاقعاء ورد النهي عن اللقاء. الان سيفسر الايقاع بتفسيرين. التفسير الاول وهو وضع هذا التفسير بين المعكوفتين وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه يعني يجعل - 00:03:10ضَ

ظهر قدميه جهة الارض الان هذان القدمان. فهو سيجلس على ايش يفرش قدميه يجعل القدمين يعني افترض انه اتجاه القبلة في هذا الاتجاه فهو سيفرش قدميه ويجلس على العقب اللي هو اخر القدم - 00:03:29ضَ

اغلق المعكوف هكذا فسره الامام اللي هو الامام احمد وقال في الانصاف وهو الصحيح من المذهب يعني في صفته انه هذه الصفة المكروهة في المذهب. وهو قول اهل الحديث واقتصر عليه في المغني اي ابن قدامة - 00:03:51ضَ

والموفق آآ والمقنع يعني الموفق والفروع وغيرها وعند العرب الاقعاء في لغة العرب جلوس الرجل على اليتيه ناصبا قدميه يعني وفخذيه انه يجلس على الارض الالية على الارض المقعدة على الارض - 00:04:07ضَ

وينصب الفخذين. معناه يديه سيجعلها خلفه. مثل اقعاء الكلب. كل هذه الصور تكره قال في شرح المنتهى هذا ابن النجار تفضل ماذا قال وكل من الجلستين مكروه لقوله عليه السلام اذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب فلا تقعي كما يقع الكلب - 00:04:27ضَ

رواه ابن ماجة. طيب المكروه الخامس اكمل ويكره ان يعتمد على يده او غيرها وهو جالس. نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل - 00:04:52ضَ

في الصلاة وهو معتمد على يده. نعم. رواه احمد وغيره المكروه السادس. تفضل. وان يستند الى جدار ونحوه. يكره ان يستند الى جدار او غير الجدار لانه يزيل مشقة القيام الا من حاجة - 00:05:06ضَ

يعني الا اذا وجدت حاجة فيستنى يأتي الجدار. اما مجرد ان يستند الى الجدار يفرح بالجدار عشان هذا مكروه لكن في حالة من الحالات في بعض الاحوال تبطل الصلاة بالاستناد الى الجدار. متى - 00:05:23ضَ

قال فان كان يسقط يعني المصلي لو ازيل يعني الجدار لم تصح ليش؟ لانه لا يعتبر قائم الان لو وقف بحيث انه يعتمد على الجدار اعتمادا كليا بمعنى انه لو لم يكن جدار - 00:05:36ضَ

فيسقط اذا هذا لا يعتبر واقف فيعتبر ترك القيام نقول هذا تارك للقيام. ستبطل الصلاة ولا لا فتبطل الصلاة اذا كانت الصلاة فريضة لكن لو كانت نافلة تصح لان القيام ليس بركن فيها - 00:05:53ضَ

المكروه السابع. تفضل ويكره افتراش افتراشه ذراعيه ساجدا بان يمدهما على الارض ملصقا لهما بها. نعم اذا سجد يمد يفترش الذراعين يعني يلصق الذراع كامل بالارض هذا كله يلتصق بالارض لا - 00:06:08ضَ

الاصل قل السنة ان يلصق الكفين فقط. نعم لقوله لقوله عليه السلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. متفق عليه من حديث انس رضي الله عنه نعم. ويكره عبثه لانه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. طيب - 00:06:28ضَ

يعني كل عمل لا فائدة فيه اي حركة يسويها في الصلاة لا داعي لها هي هي من العبث طيب والحديث آآ عند الحكيم الترمذي وهو ضعيف ولكنه موقوف على ابن المسيب - 00:06:56ضَ

وآآ نعم موقوف عن ابن المسيب يعني من متواجد. نعم ويكره او التاسع ما هو؟ تخصره. التخصر وايش هو التخصر؟ اي وضع يده على خاصرته نعم كل هذه مظاهر كسل - 00:07:10ضَ

ومظاهر تنافي الصلاة والخشوع وجاء النهي عنها اكمل بنهيه عليه السلام ان يصلي الرجل متخصرا. نعم. متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. طيب. والعاشر المكروه العاشر ويكره - 00:07:28ضَ

تروحه بمروحة ونحوها لانه من العبث الا لحاجة كغم شديد. اذا التروح لغير حاجة هو المكروه. اما اذا كان حر شديد او آآ واحتاج الى التروح لا بأس. نعم اكمل العاشر هذا ومراوحته بين رجليه مستحبة. ايه الحقيقة هذا الحادي عشر - 00:07:44ضَ

الحادي عشر ليه مروحته بين رجليه لا هذا ليس اه كثرته هو المكروه طيب تفضل اقرأ ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته يعني كثرة المراوحة لانه فعل اليهود ايش المراوحة؟ الاعتماد على احدى رجليه تارة والاخرى تارة - 00:08:06ضَ

هذا الفعل لا بأس اذا احتاجه الانسان. اما اذا كثر فانه فانه مكروه. طيب الثاني عشر وتكره كثرته لانه فعل اليهود. هذا الحادي عشر. الثاني عشر المكروه فرقعة الاصابع وتشبيك الاصابع - 00:08:31ضَ

تفضل بقوله عليه السلام لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاة رواه ابن ماجة عن علي رضي الله عنه واخرج هو والترمذي عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شب - 00:08:51ضَ

اصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه نعم ويكره التمطي. ايوة. وفتح فمه. ايوة. ووضعه فيه شيء. يعني التمدد. يمدد في يده في ظهره هكذا. هذه كلها من علامات الكسل - 00:09:07ضَ

لا تليق بالصلاة ولا بالمصلي طيب وفتح فمه في الصلاة ووضعه فيه شيئا يضع شيء في فمه هذا كله مكروه لا في يده لا يكره لو كان يصلي في يده شيء لا يكره - 00:09:24ضَ

تاج لمسكه لا يكره ذلك وان يصلي وبين يديه ما يلهيه هذا المكروه ايضا المكروه رقم كم هذا صار ها؟ التشبيك لوحده ايه خلوه لوحده اه معنى هذا السابع عشر - 00:09:36ضَ

اذا يصلي بين يديه ما يلهيه او صورة منصوبة ولو صغيرة او نجاسة او باب مفتوح او يصلي الى نار من قنديل او من شمعة كل هذا مكروه ان يصلي - 00:09:54ضَ

بين يديه ما يلهيه مثل هذه الاشياء بان يصلي الى صورة او يصلي اه الى نجاسة او يصلي الى باب مفتوح فيلهيه ويشغله ما وراء هذا الباب او الى نار لان في تشبه بعباد النار - 00:10:06ضَ

وهكذا طيب كذلك من المكروهات الرمز بالعين والاشارة لغير حاجة الا يباح في الحاج انه يؤشر بعينه وهو في الصلاة؟ وكذلك اخراج لسانه وان يصحب ما فيه صورة من فص ونحوه - 00:10:19ضَ

ان يأخذ معه في الصلاة ما فيه صورة صورة او ثوب في صورة كذلك صلاته الى متحدث او نائم ان يصلي وامام متحدث او نائم يشغله او كافر او وجه ادمي - 00:10:36ضَ

او الى امرأة تصلي بين يديه طيب وان غلبه تثاؤب كظم ندبا. اذا غلبه التثاؤب وهو في الصلاة يمنعه استحبابه. فان لم يقدر يعني يمنع خروج التثاؤب لكن اذا لم يستطع فان لم يقدر وضع يده على فمه - 00:10:52ضَ

طيب اكمل يا شيخ ويكره ايضا من المكروهات. ويكره ان يكون حاقنا. نعم. حال دخوله في الصلاة. طيب ما هو الحاقن اللي هو حابس البول نعم. وكذلك حابس الغائط وكذلك - 00:11:13ضَ

في حكمه يعني اه من كان مشغولا مشغول القلب بشيء اخر غير الصلاة. الان سيذكرها تفصيلا. تفضل. والحاقن هو المحتبس بوله. وكذا كل كل ما يمنعك ما لها كاحتباس غائط او ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط. نعم. لانه يمنع الخشوع وسواء خاف فوت الجماعة او لا - 00:11:27ضَ

طيب وتصح مع الكراهة. اذا اللي يصلي وهو حاقن حابس البول او الغائط او الريح او في الحر الشديد او الجوع. او العطش الشديد اه فهذا مكروه سواء خاف فوت الجماعة او لا - 00:11:50ضَ

معناه لو خافوت الجماعة لا بأس يقدم لازالة هذا المكروه ثم يصلي لكن لو خشي خروج الوقت لا الوقت يقدم اكمل يا شيخ لقوله عليه السلام لقوله عليه السلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. رواه مسلم عن عائشة رضي - 00:12:05ضَ

الله عنها. نعم. او بحضرة طعام يشتهيه. نعم. فتكره صلاته اذا لما تقدم. لما يقول تكره صلاته معناه صحيحة ولا باطلة صحيحة اكتبوا عنده وتصح ولو خاف فوت الجماعة يعني تكره صلاته - 00:12:31ضَ

ولو قال انا اخشى اني اروح الخلاء واتنظف وكذا فتفوتني الجماعة نقول له لا اذهب للخلاء واخرج ما في بطنك ثم بعد ذلك ادرك اتفضل. وان ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الاحوال. ها. لكن اذا خاف - 00:12:48ضَ

خروج الوقت فتقديم الوقت هنا او لا؟ اكمل يا شيخ اذا وصل لمرحلة الظرورة افهموا اذا وصل الظرورة شي ثاني يعني ممكن انه البول يخرج عليه وهنا لا يروح حتى لو خرج الوقت - 00:13:07ضَ

الا يقدم ازالة هذا الاذى او خشي على نفسه انه يعني اه انه ما يستطيع ان او خشع لنفسه ظرر ان يصاب بمرض. اذا حبس بوله وحبس غائطه. نعم. هو الكلام اذا كان محتمل - 00:13:19ضَ

الا انه مشغول بهذا الامر فهنا نقول تقدم الوقت على اخراج هذا الاذان الا اذا ترتب عليه الضرر طيب اكمل يا شيخ. وحرم اشتغاله بغيرها ويكره اذا ضاق الوقت يحرم على المصلي ان يشتغل بغير الصلاة. يعني الصلاة تستغرق عشر دقائق - 00:13:34ضَ

والوقت بقي فيه عشر دقائق لا يجوز له ان يتصرف اي شيء اخر غير الصلاة حتى ينتهي. لانه لو اشتغل دقيقة واحدة بشيء دقيقة واحدة معناه انه فيجعل جزء من الصلاة خارج الوقت ولا يجوز له ذلك - 00:13:54ضَ

نعم ويكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه. لانه من شعار الرافضة. نعم. ومسح اثر سجوده في الصلاة. نعم ومس لحيته اي نعم كل هذا وردت فيه النصوص في النهي عنه - 00:14:11ضَ

ان يمسح اثر السجود او يمس اللحية هذا عبث او عقص شعره يعني لي شعره وهو في الصلاة وكف ثوبه ونحوه. كف ثوبه يعني تشميره ولو فعلهما لعمل قبل الصلاة كره ايضا - 00:14:28ضَ

لانه ورد النهي عن ذلك. نعم معناه اذا جاء وقت الصلاة لا يشمر ثوبه يفك التشمير وهكذا اكمل يا شيخ ونهى ونهى الامام رجلا كان اذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. هذا الامام احمد. نعم. ونقل ونقل ابن القاسم احمد ابن القاسم - 00:14:44ضَ

يكره ان يشمر ثيابه لقوله عليه السلام جرب جرب يعني اترك ثيابك تقع على الارض على التراب تسجد معك يعني التراب كذلك من المكروهات الان وصلنا كم مكروه تجاوزنا الثلاثين - 00:15:05ضَ

عدوها عدوها في المراجعة بعدين طيب ويكره ويكره التكرار الفاتحة لانه لم ينقل. نعم. الفاتحة يعني يقرأ في الركعة الاولى الفاتحة ثلاث مرات. في الثانية يقرأها مرتين هذا مكروه. لم ينقل عن عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:20ضَ

طيب ولا يكره جمع صور في صلاة فرض كنفل. ايوة هذي مسألة ثانية. طيب هو يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد الفاتحة ثلاثة سور في حرج اه ثلاث سور لما لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وال عمران والنساء. نعم - 00:15:37ضَ

ويسن له اي للمصلي رد المار بين يديه. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين. رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه. طيب. هنا قال المصنف يسن له عبارة - 00:16:02ضَ

ايش يسن ولا وله ظاهرها الاباحة لكن المذهب يسن له. ولذلك اه جارح صرف عبارة مات بما يتوافق مع المذهب طيب اكمل سواء كان المار اديميا او غيره سواء كان المار اديميا او غيره. نعم - 00:16:22ضَ

لا لا يسن وله تفيد الاباحة طيب اكمل يا شيخ والصلاة فرضا او نفلا بين يديه سترة فمر دونها او لم تكن فمر قريبا منه يعني المقصود يقول الان له رد المار بين يديه في الصور كلها في اربع سور وش هي الصور - 00:16:42ضَ

يرد المار سواء كان ادمي او غير ادمي يرد المال سواء كانت الصلاة فرض او نفي يردوا المار سواء كانت بين يديه سترة فمر قبل السترة يعني بينه وبين السترة - 00:17:04ضَ

او لم تكن هناك سترة ومرة قريبا منه. يعني المهم يرد المرء اذا صلى في المكان الذي او اذا مر في المكان الذي لا ينبغي ان يمر فيه. فهمتوا عليه - 00:17:18ضَ

فيرده اكملها ومحل ذلك ما لم يغلبه يعني محل هذا الرد رد المار ما لم يغلبه طيب اذا غلب عليك امر خلاص او او يكن المار محتاجا للمرور او بمكة - 00:17:29ضَ

يعني هذا الا في ثلاثة حالات يقول رد المرء الا في ثلاث حالات الحالة الاولى ما لم يغلبوا هذا واحد فاذا خلاص لا يرده غلبك ومر غصبا عنك وراح انتهى - 00:17:49ضَ

او يكن المار محتاجا للمرور هذا الثاني او يكن بمكة او كان المصلي في مكة طيب ومكة مكة فين يعني مكة الحرم ولا مكة الاميال مكة الاميال مكة لمياء الحرم. نعم. والحق في المغني الحرم بمكة - 00:18:02ضَ

فهمتوا المرور بمكة وعبر في الرعاية الكبرى بالمسجد الحرام ومكة وهو المذهب انه مش المسجد يعني المسجد هو مكة كلها المدينة نعم وقال الموفق والشارع وغيرهما الحرم كمكة اي سائر الحرم كمكة - 00:18:21ضَ

وقال مرعي ويتجه في زمن حاج اي لكثرة الناس يعني مرعي الكرمي يقول هذا يصلح يكون وجيه ان نقول في مكة في زمن الحجاج انه من اجل الزحام يعني طيب - 00:18:39ضَ

اكمل يا شيخ ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدا وان لم يكن سترة ففي ثلاثة اذرع فاقل افهموا الان نظام السترة ايش هو اذا صلى المرور بين يدي المصلي اذا كان المصلي - 00:18:53ضَ

يصلي الى سترة يعني وضع سترة امامه وهنا يحرم المرور فين بين المصلي وبين سترته طيب بعد السترة لا يحرم انتهينا من هذا طيب السترة ليست قريبة بعدها شوية لا بأس لو ابتعدت السترة اذا هذه المنطقة اللي بين المصلي وبين سترته - 00:19:13ضَ

لا يمر فيها احد فاذا مر فيها احد يرده المصلي يعني يسن له ان يرده طيب اذا كان المصلي يصلي الى غير سترة يعني ما في سترة فاذا هل لاحد ان يمر امامه - 00:19:35ضَ

ولا ما يمر قال المصلي وان لم يكن تترى ففي ثراء ثلاثة اذرع فاقل. معناه انه اذا كان المصلي يصلي الى غير سترة فسنترك له مقدار ثلاثة اذرع ثلاثة اذرع - 00:19:48ضَ

يعني تقريبا اه تقريبا متر ونص او اكثر قليل اللي هو موضع سجوده وشيء يسير بعد ذلك فيمر بعد ذلك اذا لا يمر اذا كان بدون سترة ما يمر من امام صدره - 00:20:06ضَ

يعني يترك له مكان سجوده ويمر بعد ذلك فهمتوا المثل طيب ولهذا قال يحرم المرور بين المصلي وسترته هذا الف وسترته لوجدت سترة ولو بعيدة وان لم يكن سترة هذا باب - 00:20:23ضَ

ففي ثلاثة اذرع فاقل اكمل يا شيخ تحسب من قيامها يا شيخ صح فان ابى المار الرجوع دفعه المصلي فان اصر فله قتاله ولو مشى ايه قتال يعني دفعه يعني مضاربة معه مثل المضاربة. نعم. يقول وصلنا يا شيخ - 00:20:40ضَ

فله ذلك يعني هذا له. نعم فان خاف فسادها لم يكرر دفعه. اذا خاف المصلي فساد الصلاة بتكرار الدفع يترك الدفع هذا نعم. ويضمنه يعني ان كرره ويضمنه ان كرره - 00:21:01ضَ

لانه الان اه ينبغي الا يكرر خلاص اذا سيضمن في حالة اذا كرر الدفع تكرار الدفع في حال خوف فساد الصلاة مشروع ولا غير مشروع غير مشروع فلو دفع في هذه الحالة - 00:21:20ضَ

وتأثر هذا المار فانه يضمن. لكن لو دفعه الدفعة الاولى او الثانية فتضرر لا يضمنه الحب. نعم اكمل وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع وسقوط جدار ونحوه. نعم. وان كثر لم تبطل في الاشهر. للضرورة - 00:21:35ضَ

الحركة الكثيرة للضرورة يجوز ما تبطل الصلاة نعم قاله في المبدع. ايه. اما الحركة الكثيرة ليست للضرورة التي يمكن الاستغناء عنها هذه تبطل الصلاة اذا كثرت طيب اكمل وله عد الاية عن اشياء تباح للمصلي. يقول له ان يعد الايات وهو يصلي يعد الايات - 00:22:00ضَ

بالاصبع مثلا نعم ما يعدها بالكلام قال وله عد الاية والتسبيح عد التسبيح وتكبيرات العيد باصابعه. الله اكبر يعدها باصابعه. الله اكبر الثانية يعني الله اكبر الثالثة فهمت المساء له ذلك - 00:22:24ضَ

لماذا هات الدليل يا شيخ لما روى محمد بن خلف عن انس رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الاي باصابعه. نعم. هذا مروي عن ما وجدناه عن انس لكن مروي عن غيره - 00:22:42ضَ

بنحوه نعم وللمأموم ايضا وللمأموم الفتح على امامه اذا عليه او غلط اذا للمأموم ان يفتح على امام ايش يعني يفتح يصحح لامامه؟ اذا ارتج عليه ما عرف يكمل الاية اخطأ - 00:22:59ضَ

او غلط اخطأ في قراءة الاية الدليل لهذا ما هو؟ لما روى؟ لما روى ابو داوود عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه - 00:23:17ضَ

فلما انصرف فلبس عليه فلما انصرف قال لابي اصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يعني ما منعك ان تنبه قال الخطابي اسناده جيد. طيب طيب هب ان الامام اخطأ في الفاتحة او ارتج عليه في الفاتحة ما استطاع يكمل الفاتحة - 00:23:30ضَ

هنا الفتح على الامام ليس مستحبا بل واجب كن واجب ولهذا قال ويجب يعني الفتح على امامه في الفاتحة بنسيان سجدة طيب لو نسي سجدة يجب ان ينبهه ولا تبطل به - 00:23:48ضَ

يعني الفتح ولو بعد اخذه في قراءة غيرها الا تبطلوا الصلاة بالفتح على امام؟ ولو انه ولو بعد اخذه في قراءة غير الفاتحة اكمل يا شيخ ولا يفتح على غير امامه لان ذلك يشغله عن صلاته. فان فعل لم تبطل. يعني الامام يصلي والمأموم معه فواحد ثاني يقرأ خارج - 00:24:07ضَ

للصلاة فاخطف فيفتح عليه لا لا يفعل ذلك لكن لا هذا مكروه ولا يبطل الصلاة لماذا؟ لان القراءة التي قرأها هي من الصلاة قاله في الشرح طيب من الاشياء التي للمأموم او للمصلي فعلها - 00:24:31ضَ

وله لبس الثوب ولف العمامة لانه عليه الصلاة والسلام التحف بازار وهو في الصلاة هذا الحديث في مسلم وحمل امامة في الصحيحين وفتح الباب لعائشة في السنن وان سقط رداؤه فله رفعه - 00:24:47ضَ

وله ايضا قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها لانه صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب رواه ابو داوود الترمذي وصححه ترى هذي الاشياء الان يبغاكم ترقبوها - 00:25:04ضَ

قال فان اطال اي اكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا اذا كان من غير جنس الصلاة لانه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الاركان - 00:25:20ضَ

ويمنع متابعة الاركان فان كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا تفريق ولو طال المجموع. انتبهوا معي خلاصة الكلام هذا ما هو انه الفعل الذي ليس من جنس الصلاة يبطل الصلاة بشرطين. الشرط الاول ان يكون كثيرا عرفا كثيرا في عرف الناس. والثاني ان يكون متواليا - 00:25:38ضَ

يعني سوى مثلا ارتكب عشر حركات ورا بعض هذا كثير هذه الحركات ليست من جنس الصلاة فهي كثيرة ومتوالية عشر حركات متوالية خلف بعضها ما فصل بينها هذا يبطل الصلاة - 00:25:59ضَ

لكن العشرة الحركات حركتين في الركعة الاولى وحركتين في اخر الركعة الاولى وحركتان في منتصف الثانية وحركتان فهمت عليها؟ اجتمع مجموعها عشرة تبطل ام لا تبطل لا تبطل لكنها مكروهة - 00:26:15ضَ

هذا مكروه وهذا ينقص اجر الصلاة وفضل الصلاة لكن كلامنا عن بطلان الصلاة وغير البطلان اقرأ يا شيخ واليسير قل يسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم معايا. بس عشان نضبط القاعدة هذي - 00:26:33ضَ

اذا كانت الحركات كثيرة تبطل الصلاة من غير جنسية تبطل الصلاة ولا ما تبطل ها ها تبغوا شرط ثاني اذا كانت كثيرة متوالية تبطل. طيب قليلة قليلة متوالية ما تبطل - 00:26:50ضَ

قليلة متوالية. كثيرة مفرقة ما تبطل لازم تكون كثيرة وتكون متوالية حتى تبطل غير كذا ما تبطل عندما نقول لا تبطل مو معنى لا تبطل يعني اكثروا منها يعني شيء طيب مستحب؟ لا طبعا هذا غير مستحب هذا مكروه في الصلاة. بس والمسألة في في بطلانها متى تبطل - 00:27:08ضَ

الان بين لنا اليسير يا شيخ قال واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل امامة وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى فيه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك. ايه. هذا المصنف ذكر خمسة انف خلال اليسير - 00:27:30ضَ

الان انتقل الى اشارة الاخرس. الاشارة من المصلي الاخرس قال واشارة الاخرس انتبهوا معايا. ولو مفهومة مفهومة كيف الاخرس اشار كذا يعني ايش يعني اسكتوا هو يصلي وفي ناس بجواره يتكلموا فقال اسكتوا او قال كذا - 00:27:51ضَ

يعني لا تفعلوا فعل معين يعني سمع يقول سنفعل كذا قال كذا طيب اشارة الاخرس المفهومة قال كفعله كفعله هل اشارة الاخرس كقوله ولا كفعله هم؟ لا كفعله لا كقوله - 00:28:11ضَ

طلع فلا تبطل الا اذا كثرت وتوالت ولو مفهوم ما نقول هذا تكلم في الصلاة لو اشار ما نقول هذا تكلم تحرك في الصلاة فاذا كثرت وتوالت تبطل تفضل يا شيخ - 00:28:32ضَ

ولا تبطل بعمل قلب واطالة نظر في كتاب ونحوه نعم. عمل القلب ما تبطل الصلاة به لو نظر في شيء ما تبطل الصلاة به لكن هذا يشغل عن يباح تفضل هات المباحات. وتباح في الصلاة فرضا كانت او نفلة قراءة اواخر السور واوساطها. نعم. لما روى احمد ومسلم - 00:28:51ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية من سورة البقرة. وفي الثانية الاية في ال عمران. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة. الاية. الله. واذا - 00:29:14ضَ

نابه اي عرض للمصلي شيء اي امر كاستئذان عليه وسهو امامه سبح رجل ولا تبطل ان كثر. ان كثر يعني سبح بالامام سبحان الله سبحان الله كثر منه التسبيح الامام ما فهم - 00:29:34ضَ

هل تبطل الصلاة لكثرة التسبيح الجواب لا لماذا؟ لان التسبيح من جنس الصلاة فلا تبطل به بكثرة هذا الرجل يسبح والمرأة تصفق قال وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. هكذا. بطن كفها على ظهر - 00:29:49ضَ

الاخرى طيب وتبطل ان كثر. ان كثر فلو المرأة صفقت للامام صفقت ما فهم الامام وكررت التصفيق حتى كثر قال تبطل لماذا؟ لان التصفيق ليس من جنس الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. متفق عليه من حديث سهل - 00:30:06ضَ

سعد رضي الله عنه وكره التنبيه بنحنحة وصفير. لو تنحنح عشان ينبه الامام يتنحنح هذا مكروه الصفير مكروه وتصفيقه يعني الرجل تصفيق الرجل يسبح هو ما سبه. فنبه الامام بالتصفيق - 00:30:32ضَ

نقول هذا مكروه اه التصفيق للمرأة وليس له طيب وتسبيحها يعني المرأة المرأة تنبه الرجل بماذا بالتصفيق مش فلذلك لو عكست او عكس كره ذلك طيب لا بقراءة وتهليل وتكبير لكن لو نبه بقراءة قرآن او بتهليل او بتكبير - 00:30:53ضَ

لا يكره ذلك طيب انتهى انتقل الان الى حكم البصاق بالصلاة كيف يكون حكمه طيب ويبصق ويبصق ويقال بالسين والزاي. يبصق ويبزق. ايه في الصلاة عن يساره. اكتبوا في الصلاة اكتب عندها خارج المسجد - 00:31:17ضَ

عند قوله في الصلاة خارج المسجد عن يساره اكتب وتحت قدمه وفي المسجد في ثوبه انتبهوا معايا. المصلي احد حلال اما ان يكون خارج المسجد او يصلي داخل المسجد فان كان يصلي خارج المسجد - 00:31:36ضَ

فيمكن ان يبصق يعني يصلي فيه تراب ما تتكلم فيمكن ان يبصق عن يساره او يبصق تحت قدمي لكن اذا كان داخل المسجد فلا يمكن ان يبصق لا عن يساره ولا عن تحت قدمه وانما يبصق في ثوبه - 00:31:54ضَ

يعني في خرقة في منديل واضح هذا اكمل الان لكن لو كان خارج المسجد فيباح له ان يبصق عن جهة اليسار او اسفل لكن لا يبصق امامه ولا عن يمينه - 00:32:12ضَ

في الصلاة تفضل يا شيخ. ويحك بعضه ببعض اذهابا لصورته. نعم. قال احمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر للحديث عن الوارد. نعم ويخلق موضعه استحبابا يخلق يعني يطيب - 00:32:26ضَ

موضع البصاق لو بصق في المسجد على جدار او كذا يطيب هذا المكان اذا شال التراب خلاص لم يبقى اثر خلاص لكن اذا كان في الجدار مسحه يطيبه طيب ويلزم حتى غير الباصق ازالته يعني ما نقول للذي بصق - 00:32:44ضَ

فقط الذي بصق او لو ذهب الباصق وجاء غيره ينبغي عليه ان يسيء له وكذا المخاط والنخامة اللي هي البلغم وان كان في غير المسجد يعني كان المصلي في غير المسجد جاز ان يبصق عن يساره او تحت قدمه لخبر ابي هريرة وليبصق عن يساره - 00:33:02ضَ

تحت قدمه فيدفنها ويدفنها آآ فيدفنها. رواه البخاري وفي ثوبه اولى يعني في قطعة قماش او لا ويكره يمنة ان يبصق عن يمينه واماما يعني هذا الكلام للمصلي الذي يكون - 00:33:20ضَ

خارج المسجد وله رد السلام اشارة المصلي وله ايضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره صلى الله عليه وسلم في نفل دون فرض واضح يا مشايخ - 00:33:40ضَ

قال وتسن صلاته الى سترة. اقرأ يا شيخ احكام السترة وتسن صلاته الى سترة حضرا كان او سفرا. ولو لم يخش مارا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصل - 00:33:57ضَ

صلي الى سترة سترة سنة سواء كان في في يعتقد مرور احد او لا لحديث اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها رواه ابو داوود وابن ماجة من حديث ابي سعيد - 00:34:12ضَ

طيب قائمة كاخرة الرحل طيب وهو ايش الرحل هذا؟ وهو وهي توضع على ظهر البعير يستند اليها الراكب تلد اليها الراكب طيب وهي نحو ذراع فاكثر ولو لم يكن تكن السترة عريضة مثل السهم ممكن يصلح سترة - 00:34:25ضَ

اقرأ لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك نعم. رواه مسلم فان كان في مسجد ونحوه قرب من الجداء. نعم. من الجدار. نعم. وفي فضاء فالى شيء شاخص. مثل الشجر او - 00:34:44ضَ

او ظهر انسان او عصا لانه عليه الصلاة والسلام صلى الى حربة والى بعير رواه البخاري ومسلم كذلك طيب ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا. يعني اذا ما استطاع ان يغرسها كأن يكون في ارض صلبة ما تغرس فيها - 00:35:08ضَ

ويضعها عرضا طيب ويستحب انحرافه عنها قليلا عن السترة يستحب انحرافه عنها قليلا. يعني لا يصمد اليها لفعله كما في حديث ابي داود وحديث ابو داوود اه يعني فيه علة فيه ضعف - 00:35:25ضَ

فان لم يجد شاخصا فالى خط كالهلال مثل الهلال يعني طيب يضع خط مثل الهلال اكمل يا شيخ قال في الشرح وكيف ما خط اجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم. يعني كونه كالهلال افضل. قال له بس. وهو في حديث في في الخط - 00:35:43ضَ

والحديث فيه مقال لكن اه الامام احمد اخذ به وعمل به. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن معه عصا فليخط خطا. رواه احمد وابو داوود. قال البيهقي لا بأس به في مثل هذا. نعم في مثل هذه - 00:36:04ضَ

المستحبات يعني. نعم وتبطل الصلاة بمرور كلب اسود بهيم. اي لا لون له سوى السواد. اي نعم جاء النص فيه هكذا. طيب. اذا ما بين المصلي وسترته. البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد - 00:36:22ضَ

نعم. وبعضهم قال ايضا البهيم اذا كان كله اسود ما عدا بقعة حول عينيه بيضاء ايضا لا تخرجه عن كونه اسود بهيم اذا كان الذي مر بين يدي المصلي كلب - 00:36:39ضَ

اسود بهيم صافي السواد فهذا يبطل الناس للنص لانه للحديث طيب قال اذا مر بين يدي المصلي وسترته. الان الجملة ذي ابغاكم انتوا تشرحوها قال اذا مر والان قال وتبطل بمرور كلب اسود بهيم. اذا مر بين المصلي وسترته. هذي واظحة - 00:36:53ضَ

ايه او بين يديه قريبا في ثلاثة اذرع فاقل من قدميه هذا متى ان لم تكن سترة. فهمتوا المسألة طيب قال وخص الاسود بذلك لانه شيطان. هو جاء في الحديث هكذا - 00:37:17ضَ

طيب لانه شيطان. قال فقط اي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرهما وغيرها يعني لو مرت امرأة لو مر حمار او مر شيطان ماذا لا يبطل الصلاة لانه النص ما جاء في بطلان الصلاة بهذا وانما جاء بالكلب - 00:37:33ضَ

اقرأ النص اقرأ ما فيش تفضل ما في نصب جاء في في القصة الطويلة هذه يا شيخ اللي تحت قال ما بال يقطع الصلاة ايها المرأة هداك خرج بنصوص اخرى - 00:37:58ضَ

المرأة عائشة كانت آآ تعترض والحمار في حديث ابن عباس في حجة الوداع طيب يا شيخ اكمل قال وسترة الامام وسترة الامام سترة للمأموم. طيب يعني ما في سترة للمأموم اذا صلى مع الامام. خلاص سترة المأموم هي سترة الامام تكفي عن المأموم - 00:38:27ضَ

ولا يضر مرور شيء بين يديه ولو مما يقطع الصلاة اللي هو المأموم يعني اذا كان الامام فاذا مر شخص بين الامام والسترة يضر هذا بالامام وبالمأموم لكن اذا مر بين المأموم - 00:38:50ضَ

هذا ايش طيب انتبهوا معي. اذا سترة الامام سترة للمأموم. ساذكر مسائل يعني بس زيادة ايضاح نقول فلا سترة للمأموم ولا يضر مرور شيء بين يديه ولو مما يقطع الصلاة - 00:39:03ضَ

وهل يرد يرد المال وهل يأثم المار عندنا مسألتين هل نردهل وهل ياثم اللي يمر وهل يأثم؟ قالوا احتمالان فقال صاحب الفروع نعم وقال ابن نصر الله لا لا يعني في عندهم احتمالين تحتمل انه نقول لا ما دام انه هو لا سترة له في - 00:39:17ضَ

يمر ويقال لا لا يمر يمنع يعني طيب تفضل يا شيخ وله يعني للمصلي وله اي للمصلي التعوذ عند اية وعيد والسؤال اي سؤال الرحمة عند اية رحمة ولو في فرض. قول ولو في فرض اشارة الى الخلاف - 00:39:41ضَ

ولو في فرض. يشار الخلاف انه لا الفرض لا لا يدعو ولا يسأل. لا يتعوذ ولا يسأل طيب اكمل يا شيخ. لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت - 00:40:00ضَ

يركع عند المئة ثم مضى الى ان قال اذا مر باية فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعوذ تعوذ قال فاحمد اذا قرأ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى في الصلاة وغيرها قال سبحانك فبلى. في فرض ونفل - 00:40:17ضَ

نعم كم بقي من الوقت طيب آآ ليش باقي الاركان؟ كم دقيقة بقي يا شيخ اعداد هذي كلها تعداد تعداد يا شيخ اقرأ هذا التعداد اركان الصلاة هذه مجرد تعداد ما عندنا شيء تفضل شف - 00:40:37ضَ

الصلاة عليه وسلم تكره بالفرظ وهنا الاية تعيد ولو في فرض يا شيخ. الصلاة على النبي في فرض تكره لكن هذي في اية الرحمة واية الوعيد في صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:40:57ضَ