التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد شرعنا في باب صلاة الجماعة كذا ولا لا ووقفنا عند مسألة - 00:00:13ضَ
ويحرم ان يؤم في مسجد قبل قبل امامه الراتب. تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره. نعم. الامام الراتب مثل امام المسجد الرسمي - 00:00:36ضَ
لا يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا اذا اذن له او كان له عذر يعني للامام الراتب عذر في الحضور لم يحضر فهي ام بذله. نعم لان الراتب الامام الراتب اولى لكن لا يعني كونه اولى - 00:00:59ضَ
ان يتأخر مثلا ويضر بمصالح الناس فان تغيب او تأخر كثيرا فمن حق الناس ان يصلوا بلا اذن يكون هو الذي فرط في حقه طيب يقال لان لان الراتب كصاحب البيت وهو احق بها. يعني صاحب البيت احق بالامام - 00:01:19ضَ
نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه نعم. لا يؤمن الرجل يصير لا يؤمنن. لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه نعم. طيب ايوه - 00:01:39ضَ
ولانه يؤدي الى التنفير عنه نعم او يقال لا يأممن الرجل في بيته او يأمن الرجل في بيته اه الا بإذنه لا يؤم غيره الا بذنه ولانه يؤدي الى التنفير عنه - 00:01:59ضَ
طيب ومع الاذن هو نائب عنه. نعم. قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح. طيب هنا مسألة. قال ومع الاذن يعني اذا اذن الامام الراتب لغيره فيصير هذا الذي اذن له نائب عن الامام الراتب فيصلي مكانه - 00:02:14ضَ
الان المسألة انتهت انه لا لا يؤم عرفنا يحرم بقيت مسألة يعني انه هل تصح هذه الصلاة اي صلاة انه ان يصلي الرجل اه ان يصلي الرجل في مسجد قبل امامه الراتب - 00:02:33ضَ
يقيم الصلاة قبل الامام الراتب. الامام الراتب ما اقام الصلاة موجود فيقيمها ويصليها جماعة بدون اذن الامام الراتب وبدون عذر ياه يبيح ان يصلي الناس بدون الامام الراتب كتأخر الامام الراتب - 00:02:52ضَ
هل تصح الصلاة؟ قال في التنقيح اكتبوا عند والفروع والاقناع وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى اذا ظاهر كلام الاصحاب انها لا تصح انه لو صلى هكذا قبل الامام الراتب بدون عذر - 00:03:09ضَ
وبدون نيابة اذ طيب قال وقدم في الرعاية الكبرى تصح مع الكراهة. اكتب عند تصح مع الكراهة هذا وجه اخر اكتب عندها وجه اخر وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز - 00:03:26ضَ
اذا هناك وجهان في المسألة وجه يقول انها لا تصح وهذا هو المذهب. والوجه الثاني يقول تصح مع الكراهة طيب اكمل الان اما واما مع عذره فان تاخر وضاق الوقت صلوا. نعم. لفعل الصديق رضي الله عنه وعبدالرحمن بن عوف - 00:03:45ضَ
حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنتم. نعم ويراسل ان غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله يراسل الامام الراتب يرسل اليه اذا تأخر عن الوقت المعتاد اذا قرب محله - 00:04:07ضَ
طيب وعدم مشقته يعني اذا كان محله قريب وما في مشقة طب لو كان بعيد او وجدت مشقة او كذا الان ستأتي صور انه يصلى بدون الامام الراتب بلا بلا كراهة - 00:04:25ضَ
قال وان بعد محله واحد او لم يظن حضوره اثنين او ظن او ضن ثلاثة يعني ظن حضوره ظن ولا يكره ذلك صلوا ظن انه سيحضر لكن يعلمون من حاله انه لا يكره - 00:04:41ضَ
ذلك ان يصلي غيره. طيب اكمل ومن صلى ولو في جماعة ثم اقيم اي اقام المؤذن لفرض سن له ان يعيدها. اذا كان في المسجد. طيب رقموا هذه الشروط اذا كان في المسجد هذا الاول - 00:04:59ضَ
او جاء غير وقت نهي هذا الثاني ولم يقصد الاعادة ثلاثا اذا يسن له ان يعيدها اذا اقيمت الجماعة فيسن له اعادة الجماعة اذا كان يسن له ان يعيد الجماعة ولو صلاها في جماعة قبل ذلك - 00:05:18ضَ
متى يقول اذا اقيم لفرض سن له نعيد اذا كان في المسجد هذا الشرط الاول ان يكون في المسجد له قيمته في المسجد قد لو اقيمت خارج المسجد لا ما يلزمه - 00:05:41ضَ
او جاء غير وقت النهي وكان الوقت ليس وقت نهائي ولم يقصد الاعادة ما جاء يريد الايعاذ لماذا؟ للنهي عن هذه الاعادة طيب قال المصنف بعد ذلك ولا فرق ولا فرق بين اعادتها مع امام الحي او غيره. يعني لو اقيمت في المسجد امام الحي ولا حتى نائب عنه ولا غيره لا فرق. يعني يسن في حق - 00:05:55ضَ
به اعادة الجماعة. اذا من صلى ثم اقيمت الصلاة وهو في المسجد اه بغير وقت النهي ولا يريد الاعادة لم يقصد الاعادة يسن له ان يعيد الجماعة ما يجب عليه - 00:06:19ضَ
قال لحديث ابي ذر نعم صل الصلاة لوقتها فان اقيمت وانت في المسجد فصلي ولا تقل اني صليت فلا اصلي. رواه احمد ومسلم. طيب لكن استثنى المصنف المغرب قال الا المغرب فلا تسن اعادتها ولو كان صلاها وحده لان المعادى تطوع التعليل ما هو؟ ان - 00:06:34ضَ
المعادلة ستكون تطوع والتطوع لا يكون بوتر. اذا المغرب لا تعاد يعني لو اقيمت والمغرب وهو في المسجد فانه لا يعيدها ولو توفرت الشروط لا تسن اعادتها. طيب لو اعادها - 00:06:59ضَ
ما ما تسأل فقط ليست من السنة لكن اكتب عندها وعنه يعيدها. رواية ثانية عند الامام احمد انه يعيدها حتى لو كانت المغرب انه استحباب اعادة الجماعة في المسجد في حق كل صلاة - 00:07:14ضَ
طيب قال ولا تكرهوا ولا تكرهوا اعادة الجماعة في مسجد له امام راتب كغيره. يعني كغيره كمسجد ليس ليس له امام راتب. نعم الان انتقل لمسألة اخرى قال وكره قصد مسجد للاعادة - 00:07:29ضَ
ايوه ولهذا قلنا هناك من الشروط الا يقصد الاعادة اما ان يقصد المسجد للاعادة فيكره ذلك. نعم قال ولا تكره اعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. طيب ولا تكره اعادة جماعة - 00:07:49ضَ
ما تكره اعادة الجماعة بعد الامام الراتب في غير مسجديه مكة والمدينة. اما مسجد مكة والمدينة يعني تكره اعادة الجماعة فيهما وعنه في غير المساجد الثلاثة وعنه لا تكره في كل المساجد - 00:08:07ضَ
اعادة جماعة في غير مسجد مكة ومسجد اذا معناه يصير ايش تكره اعادة الجماعة في مسجد مكة والمدينة ولا تكره في غير ذلك طيب ولا فيهما يعني مسجد مكة والمدينة لعذر اذا حصل عذر اما اعادة الجماعة ان يكون في هذا المسجد اكثر - 00:08:23ضَ
ومن جماعة يصلون اه في المسجد المعتاد يقول لا تكره لكن في في المسجد في المسجدين مكة والمدينة تكره. طيب اكمل يا شيخ وتكره فيهما لغير عذر نعم فيهما اي مكة والمدينة تعظيما لهذه المساجد - 00:08:46ضَ
يعللون ذلك تعظيم لهذه المساجد. وايضا لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الامام الراتب يعني في هذه المساجد اه لكن الرواية الثانية قلنا ان ولا تكره انه هذين المسجدين كغيرهما - 00:09:05ضَ
طيب تفضل يا شيخ جماعة نعم واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. رواه مسلم من حديث ابي هريرة مرفوعا طيب اذا اقيمت الصلاة فلا يجوز ان ان يشرع الانسان يكبر تكبيرة الاحرام في صلاة اخرى غير التي تقام لها - 00:09:22ضَ
طيب قال وكان عمر وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الاقامة. نعم يعني على غير الصلاة المقامة اكمل فلا تنعقد النافلة بعد اقامة الفريضة التي يريد ان يفعلها مع ذلك الامام الذي اقيمت له. واضح هذا معناه اذا شرع - 00:09:44ضَ
المؤذن في الاقامة فجاء شخص قال خليني اصلي السنة ثم ادركهم يقول المصنف ان هذه النافلة لا تنعقد يعني لا تصح طيب لكن فيه استثناء لهذه الصورة سيذكرها المصنف الان قال ويصح ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت معناه قضاء الفائتة كالظهر - 00:10:04ضَ
لو اقيمت العصر مثلا يصح ان تقضي الفائتة ولو اقيمت يعني صلاة العصر هذا مبني على ماذا؟ مبني على مسألة وجوب الترتيب وانه اه الجماعة ليست عذر لاسقاط بسقوط الترتيب لسقوط وجوب الترتيب لكن خشية - 00:10:27ضَ
يعني اكرر خشية صلاة الجماعة لا ليس عذر لسقوط وجوب الترتيب على المذهب بخلاف خشية خروج الوقت فانه عذر لسقوط وجوب الترتيب انا انه لو لم يبق من الوقت هذا الذي نقول فاته الظهر - 00:10:46ضَ
اه استيقظ في وقت العصر ولم يبقى من وقت العصر الا مقدار صلاة واحدة. اما ان تكون الظهر او تكون العصر فلو قلنا بوجوب الترتيب في هذه الصورة معناه يصلي ماذا - 00:11:04ضَ
الظهر ثم يوقع العصر متى بعد خروج الوقت فلذلك المذهب لا في مثل هذه الصورة يقدم صلاة فرض الوقت صلاة الحاضرة فيصلي العصر ثم يقضي الظهر بعد ذلك لانها فائتة لكن يقول الجماعة اذا خشي ان تفوت الجماعة هذا ليس - 00:11:17ضَ
بعذر يسقط الترتيب قال ويصح ايها القضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت معناه مع ضيق الوقت لا ما يجوز قال ولا يسقط الترتيب يعني وجوبه بخشية فوات الجماعة المسألة واضحة؟ نعم. طيب بعدها - 00:11:41ضَ
فان اقيمت فان اقيمت وكان يصلي في نافلة اتمها خفيفة. اي هذه صورة اخرى هذه ما شرع في وقت الاقامة لم يشرع في الصلاة في وقت الاقامة وانما اقيمت بعد ان شرع فيها معناه انه كبر الاحرام قبل الاقامة طيب - 00:12:00ضَ
اتمها خفيفا الا الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها صلاة الجماعة كيف يعني يخشى ان تفوته صلاة الجماعة كاملة انه يسلم الامام قبل ان ينتهي فيقطعها عند ذلك طيب لان الفرض اهم - 00:12:18ضَ
نعم طيب انتهى الان انتقل لمسألة اخرى كيف تدرك الجماعة؟ لماذا تفضل. ومن كبر مأموما قبل سلام امامه الاولى لحق الجماعة لانه ادرك جزءا من صلاة الامام فاشبه ما لو ادرك ركعة - 00:12:36ضَ
طيب الان يعني معنى ذلك الان كيف ندرك ان الجماعة لو ان الانسان دبر مع مع تكبيرة الاحرام للامام كبر معه تكبيرة الاحرام يعني ادرك الصلاة من اولها هذا ادرك الجماعة - 00:12:55ضَ
طيب لو ادرك آآ ثلاث ركعات من رباعية ادرك الجماعة ركعتين ادرك ركعة كاملة ادرك الجماعة اقل من ركعة يدرك ام لا يدرك فهمتم المسألة ايش قاعد يدرك ولا ما يدرك - 00:13:11ضَ
يدرك بركن واحد اذا ادرك مع الامام ركن واحد ادرك الجماعة المسألة طبعا فيها خلاف من اهل العلم ان يقول لا بد ان يدرك ركعة واحدة ومنهم من يقول لا بل يدرك ركنا واحدا - 00:13:26ضَ
طيب اه قال لانه ادرك جزءا من صلاة الامام قال ومن كبر مأموما قبل سلام امامه. معناها لو قال الله اكبر وجلس فقال الامام السلام عليكم ورحمة الله ادرك الجماعة - 00:13:41ضَ
طيب قال لانه التعذيب لانه ادرك جزءا من صلاة الامام فاشبه ما لو ادرك ركعة طبعا مفهوم هذا الكلام انه لو ادرك امام قبل السلام فانه يكون ادرك الجماعة طيب لو ادركه بين التسليمتين لم يدركه - 00:14:00ضَ
لو ادركه بين التسليمتين لم يدركه الجماعة لان الامام بالتسليمة الاولى يكون قد شرع في التحلل من الصلاة طيب تفضل يا شيخ وان لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة - 00:14:18ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. رواه ابو داوود نعم لكن كيف يدرك الركوع مع الامام؟ انتبهوا للمسألة التي ستأتي هذي مسألة دقيقة كثير من الناس تفوته ولا ينتبه لها - 00:14:38ضَ
قال فيدرك فيدرك الركعة اذا اجتمع مع الامام في الركوع. نعم. بحيث ينتهي الى قدر الاجزاء قبل ان يزول الامام عنه. طيب نحن عرفنا قبل قبل ذلك درس الماظي في العام الماظي - 00:14:56ضَ
الاسبوع الماضي يعني كان العام الماضي فعرفنا انه ايش؟ انه انه حد الركوع اه اذا وصلت اذا وصلت اه اذا وصل الكفان الى الركبتين وصل حد الركوع معناه انه لابد ان - 00:15:15ضَ
يصل المأموم الى حد الركوع والامام ما زال في حد الركوع ما يكون انفصل عن حد الركوع فلذلك هو هذا الاشكال يحصل احيانا يدخل المصلي مع الامام يقول الله اكبر هذاك يقول سمع الله لمن حمده - 00:15:32ضَ
فما ندري هل ادركه في الركوع ولا ما ادركه اذا هو لا بد ان يصل الى حد الركوع يعني ان تمس كفاه ركبتيه قبل ان تنفصل كفى الامام عن ركبتيه - 00:15:47ضَ
واضح هذا طيب قال تفضل ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن نعم في ركوعه لو لم يطمئن ايش معنى؟ يعني معناه انه لو ادرك الامام بمجرد انه - 00:16:03ضَ
وصل الى حد الركوع انفصل الامام عن الركوع. ما هي مشكلة يطمئن بعد ذلك اذا ما نطلب منه ان ان يطمئن نحن نطلب منه ان يتفق مع الامام في الركوع - 00:16:24ضَ
ان يتفق في حد الركوع لكن ما نطلب الطمأنينة ان يتفقا في الطمأنينة فهمتوا؟ مو معناه ان الطمأنينة ليست ركن لا هي ركن لكن يأتي بالطمأنينة بعد ذلك ما هي قضية - 00:16:37ضَ
انهم يدركوها وراكب. طيب اذا ولو لم يطمئن يعني في ركوعه مع الامام ثم يطمئن في الركوع ويتابع الامام تفضل واجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع ايه تحريما اللي هي تكبيرة الاحرام الان - 00:16:49ضَ
تجزئه عن الركوع طيب والافضل؟ والافضل ان يأتي بتكبيرتين. تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع. طيب فان نواهما بتكبيرة اذا نواهما يعني كبر تكبيرة واحدة نوى بها الاحرام والركوع ما تصح طيب او نوى به الركوع لم يجزئه. هذي الثانية - 00:17:06ضَ
نوى الركوع لما كبر الله اكبر نوى بها الركوع. اذا ما كبر للاحرام فهمتوا؟ في السورتين هذي لا تجزئ لماذا قال لان تكبيرة الاحرام ركن ولم يأتي بها وطيب تقولوا في مسألة اذا نواهما ليش ما يكون ما اتى بها؟ لا - 00:17:29ضَ
يقولون وان نواهما بتكبيرة نوى الاحرام والركوع وتكبيرة الاحرام تكبيرة الركوع بتكبيرة واحدة ما يصح لماذا؟ لانه شرك بين الواجب وغيره فلا تنعقد عنده وان كان في رواية ثانية عن الامام احمد انها تنعقد اذا نوى بهم الثنتين يعني - 00:17:49ضَ
طيب قال ويستحب دخوله معه حيث ادركه نعم يستحب دخوله مع الامام حيث ادركه راكعا او ساجدا او غير ذلك. نعم وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير طيب معناه لو جاء وجده ساجد او وجده جالس للتشهد او بين السجدتين - 00:18:10ضَ
فيكبر تكبيرة الاحرام لكن ما يحتاج تكبيرة انتقال صح ولا لأ ايه لانه هو الان ينتقل من قيام الى تشهد ما في انتقال من قيام الى تشهد اذا بدون تكبير طيب - 00:18:33ضَ
ويقوم مسبوق به يعني بالتكبير اذا قام المسبوق للقضاء يكبر طيب انتبهوا الان قلنا لابد ان يدرك الامام في في حالة الركوع فلو شك هل ادركه في حالة الركوع او لا - 00:18:46ضَ
نقول الاصل؟ لا. انه لم يدركه معنى يقضي طيب تكمل ان شاء الله وان قام قبل سلام امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا نعم اذا قام قبل سلام امامه اه الثانية - 00:19:05ضَ
ولم يرجع ثم يقوم بعد سلام الامام تنقلب الصلاة نفل لانه ترك الواجب. نعم ولا قراءة على مأموم ان يتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقرائته له قراءة. رواه احمد - 00:19:22ضَ
اي نعم نعم ويستحب للمأموم ان يقرأ في اصرار امامه اي فيما لا يجهر فيه الامام. نعم تضيف الرواية الاخرى ولا قراءة على مأموم وعنه تجب القراءة على المأموم لكن ليست هي المذهب. المذهب انه لا الامام يتحمل عن المأموم - 00:19:48ضَ
قراءة الفاتحة فاذا لا يقرأها وجوبا طيب هل يقرأها استحبابا نعم يقرأه استحبابا فين في اصرار امامه يعني في الصلاة السرية وفي سكوت امامه الجاهلية طيب اكمل يا شيخ اي فيما لا يجهر الامام - 00:20:09ضَ
طيب يعني هذا موضع ها وايضا فين؟ وفي سكوته اي سكتات الامام وهي الان سيعدد اه سكتات الامام خمس سكتات رقموها وهي قبل الفاتحة واحد ممكن يقرأ الامام قبل بان يقرأ المأموم قبل قراءة الامام ما دام في سكتته قبل الفاتحة سكتات الامام متى - 00:20:29ضَ
قبل الفاتحة وبعدها بقدرها اثنين وبعد فراغه من القراءة وكذا لو سكت لتنفس هذا الرابع وفيما اذا لم يسمعه لبعد هذا الخامس قال لا لي طرش اذا يمكن ان يقرأ متى - 00:20:52ضَ
ايه وبعدها وبعد الفراغ من القراءة واذا سكت لتنفس يمكن ان يقرأ طيب واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش مش لانه اصم هذا اللي اللي ما يسمع طيب ليش نفرق بين الابا عيد والاطرش - 00:21:15ضَ
قال لا اذا لم يسمعه لطرف فلا يقرأ يعني اطرش ان اشغل غيره عن الاستماع اذا كنا بعيد عن الامام ما نسمع قراءة الامام فكلنا نشتغل بالقراءة. لكن اذا كان الاطرش هو اللي ما يسمع فسيشتغل بالقراءة - 00:21:36ضَ
على الاخرين الذين يريدون سماع القراءة يقول فلا يقرأ يعني الاطرش هذا ان اشغل غيره عن الاستماع اما ان لم يشغل لا قال وان لم يشغل احدا قرأه واضحة طيب اكمل يا شيخ - 00:21:54ضَ
ويستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه كالسرية نعم مثل الصلاة السرية يعني يعني فيما يجهر الامم وفيما يسر كذلك فلما نص على فيما يجهر يعني نص على الاولى يعني نص على ايش - 00:22:13ضَ
على فهذا يعني تنبيه للاولى انه هذاك من باب اولى انه السرية من باب اولى طيب تفضل. قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة امامه نعم فانه يستمع وينصت - 00:22:30ضَ
اذا سمع قراءة الامام اذا احنا نقول انه قراءة الفاتحة سنة في حق المأموم اه اذا لكن يستفتح ويستعيذ هذا واجب ولا سنة وفي الاصل سنة على الامام سنة مش المأموم - 00:22:44ضَ
طيب اكمل ايش قال في وما ادراك المسبوق مع الامام فهو اخر صلاته وما يقضيه اولها. هذه قاعدة او نقول ضابط فقهي ما ادرك المسبوق مع الامام هل هو اول الصلاة واخر الصلاة خلاف بين اهل العلم؟ المذهب انما ادركه اخر الصلاة. يعني اذا ادرك المأموم الركعة الثالثة والرابعة - 00:23:03ضَ
فهو سيقضي ماذا سيقضي الاولى والثانية ام نقول هو ادرك الاولى والثانية وسيقظي الثالثة والرابعة. فهمتوا الفرق الان طيب طيب ايش الجواب ما ادركه هو اول الصلاة بالنسبة للمأموم ولا اخر الصلاة؟ مش بالنسبة للامام. بالنسبة للامام معروف - 00:23:31ضَ
يعني لو دخل مع الامام في الركعة الثالثة وادرك معه الثالثة والرابعة طيب هذي التي ادركها مع الامام بالنسبة للامام ماذا الثالثة والرابعة بالنسبة للمأموم ماذا فالاولى والثانية هكذا الثالثة والرابعة - 00:23:54ضَ
معليش الان ما يوجد آآ الاولى والثانية يا شيخ بالنسبة للمأموم الان دخل في الثانية والثالثة فبالنسبة للمأموم هي الاولى والثانية ولا الثالثة والرابعة؟ الثالثة المذهب يقول للثالثة والرابعة ذاتي - 00:24:11ضَ
المذهب يقول هي الثانية والثالثة الثالثة والرابعة فاذا قام للقضاء معناه انه سيقضي الاولى والثاني ايش ينبني عليه الان نعرف والقول الثاني انه لا الذي يدركه واول صلاته بالنسبة للامام الثالثة والرابعة لكن بالنسبة لي انا المأموم الاولى والثانية وسأقضي الثالثة والرابعة - 00:24:30ضَ
فهمت الفرق طيب الان نقرأ ما ما الذي يترتب عليه اتفضل قال فهو اخر صلاته وما يقضيه اولها طيب ايش اللي يترتب؟ يلا. يستفتح له واحد. ويتعوذ. اثنين. ويقرأ سورة. ثلاثة. فين هذي؟ سيقرأها - 00:24:53ضَ
شيخ في القضاء اتفضل انتبهوا الان للمسألة الذي سيأتي بها. نعم. لكن لو ادرك ركعة من رباعية او مغرب تشهد عقب اخرى ويتورك ويتورك معه يعني مع الامام هذي مسألتين ترى - 00:25:12ضَ
نبدأ بالاخيرة قال ويتورك معه مع الامام ليش؟ الامام سيتورك متى؟ في الركعة ايش؟ الرابعة. الرابعة. وهو مع الامام سيتورك. لماذا؟ لانه بالنسبة هو ايش الرابع على المذهب هي الرابع لكن لو قلنا هي الاولى الثانية - 00:25:32ضَ
نقول لا ما يتورك يتورك في التي في التي سيقضيها في الاخير المقضية فهمت يقول مسلا طيب لكن قال لكن لو ادرك ركعة من رباعية او مغرب تشهد عقب اخرى - 00:25:50ضَ
هذي واظحة المسألة ولا غير واظحة لو ادرك ركعة من رباعية ايش يعني ادرك ركعة من رباعية؟ يعني ادرك الركعة الكام الرابع؟ الرابع هي الرابعة كذا ولا لا تعتبر للمأموم الرابعة - 00:26:02ضَ
هي الاولى انت مصر على القول الثانية على المذهب الاولى عن مين؟ عندك انت في مذهبك ولا ها كيف انت تقول الاولى اقول لك الاولى هذي اللي تقولها عن مين - 00:26:19ضَ
ادرك من الرباعية ادرك ركعة يعني دخل في الركعة الرابعة او في المغرب يعني اذا ادرك الامام في الركعة الكام؟ الثالثة. ثالثا بالنسبة للامام للمأموم هي الاولى ولا الاخيرة هي الرابعة - 00:26:39ضَ
لو قلنا الاولى ما عندنا اشكال كيف؟ خلونا نتصور انها الاولى خلاف المدى اذا قلنا هي الاولى فسيقوم للقضاء يقضي كم اقضي الركعة الكام؟ الثانية. الثانية. فسيجلس للتشهد. اليس كذلك؟ هذا الطبيعي - 00:27:03ضَ
طيب لكن هي الان على المذهب هي الرابعة عندما قام للقضاء الان يقضي الركعة الكام سامحكم الله قام ليقضي الان هو حظر الرابعة للامام وهي الرابعة له هو ايضا سلم الامام قام يقضي الان هذي الركعة اللي قام يقضيها وش تعتبر - 00:27:20ضَ
الاولى يجلس للتشهد فيها ولا ما يجلس ما يجلس لقى المصنف قال لكن لو ادرك من ركعة من رباعية او مغرب تشهد عقب اخرى فهمت المسألة ايوا يعني هذا المفروض انه يكون ما يجلس بناء على قياس المذهب - 00:27:43ضَ
انه ما يجلس انه هو الان في الاولى طيب يقضي الاولى ثم يقضي الثانية ويجلس لا ما يفعل هذا فهمتوا عليه هذا ممكن تقولوا هذا يضعف القول بان ما يقضيه - 00:28:06ضَ
هو اخر الصلاة اه ما يقضيه اول الصلاة بل ما يقضيه ما ادرك هو اول الصلاة بالنسبة له المهم طبعا كذا ولا كذا ترى الخلاف لا يفضي الى عمل مؤثر - 00:28:20ضَ
فهمتم؟ نقول طبعا هم يقولون هذا لانه لعدم تغيير هيئة الصلاة والا ستتغير هيئة الصلاة طيب والظاهر انه ما يقضيه هو هو هو اخر الصلاة وما ادرك هو الاول. المهم هذا هو المذهب - 00:28:35ضَ
والله اعلم مين فهمتم المسألة؟ لا ينبني على القول بالمذهب انه اذا قائد التشهد في اول ركعة يقضيها معاي انتم تفضل اقرأ يا شيخ ومن ركع او سجد او رفع منهما قبل امامه فعليه ان يرفع اي يرجع ليأتي به اي بما سبق به الامام - 00:28:52ضَ
بعده هذي مسألة طويلة كنت لخصتها ونسيت ان اصورها فضيلة الشيخ تصور لهم هي ان شاء الله وتعطيهم كم بقي من الوقت طيب باختصار شديد وبسرعة ممكن ما نحتاج نصورها - 00:29:15ضَ
او تلخصونها. الان مسألة اه سبق الامام كم سبق المأموم للامام ما هي قال من ركع او سجد انتبهوا الان للصور ركع او سجد هذه السورة الاولى ايوة ركع او سجد - 00:29:31ضَ
او رفع من ركوعه او رفع من سجودنا هذه كلها صور من السبق والسبق عندنا صورتان له اما ان نقول سبق الى ركن او سبق بركن الفرق بين السبق الى الركن والسبق بالركن ما هو - 00:29:49ضَ
انه السبق الى الركن يعني ان يشرع في الركن قبل الامام فهمت عليه يركع قبل ما يركع الامام اما السبق بالركن اذا اردتم تكتبوا هذا ان يشرع الى الركن قبل الامام ويتخلص منه - 00:30:07ضَ
فهمت؟ قبل ان يدركه الامام فيه معناه هو ركع قبل الامام يعني ايش؟ الى الان هو سبق الى ركن. الى ركن فلو انه تخلص من هذا الركن يعني كمان رفع قبل ان يركع الامام - 00:30:25ضَ
فهذا نقول سبقه بركن كامل واضح ان يفرغ منه قبل ان يدركه الامام كأن يرفع يركع ويرفع قبل الركوع السبق الى الركن والسبق بالركن السبق بالركن عندنا صورة سبق الى ركن وعندنا صورة السبق - 00:30:42ضَ
بركن وعندنا صورة سبق بركن هو الركوع يعني هذا هو السبق بركن نوعين اما ان يكون سبق بركن هو الركوع او غير ركوع واذا كان الركوع عندهم اشد من غير الركوع - 00:31:01ضَ
الحين كم صورة صارت عندنا سب ايش؟ الى ركن وسبق بركن الركوع وسبق بركن غير الركوع والصورة الرابعة سب بركنين او اكثر فمو يركع ويرفع هذا يركع يرفع ويسجد معناه انه سبق الايمان بالركوع - 00:31:15ضَ
كاملة بركن الركوع وسبق بركن الاعتداء فهمتم المسل الان طيب الان صور هذه نبدأ بالتلخيص ولا نبدأ اذا سبق الى ركن او سبق بركن بركن بس غير غير الركوع شي ثاني غير الركوع - 00:31:36ضَ
مسلا اما ان يرجع ويأتي به مع بعد الامام فتصح الصلاة او لا يرجع جهلا منه فتصح الصلاة او لا يرجع عامدا يسبق عمدا ويتعمد ان لا فهذا تبطل صلاته - 00:32:02ضَ
واضحة طيب سورة ثالثة والرابعة احنا تكلمنا عن الان عن السبق الى الركن او السبق بركن بس ما هو ركوع يصير عندنا الصور ما هي؟ الحالة احتمالات ايش؟ اما ان يرجع ويأتي به بعد الامام - 00:32:21ضَ
تصح الصلاة وتصح الركعة او انه لا يرجع لكن جاهل للحكم او ناسي وجوب المتابعة فنقول تصح الصلاة والركعة ما نبطل الركعة ولا في حالات سنبطل الركعة ونخلي الصلاة صحيحة - 00:32:39ضَ
بس نبطل الركعة يعني عليه ان يقضي ركعتين الصورة الثالثة ان لا يرجع وهو عالم وعامد يعرف انه يجب عليه ان يأتي به بعد الامام فيتعمد ان لا يرجع ويأتي به بعد الامام - 00:32:56ضَ
فهنا تبطل الصلاة. صورة بطلان الصلاة كيف نقول ركع مثلا قبل امامه عفوا اه نبغى صورة غير الركوع نقول سجد ورفع قبل ان يسجد امامه اما ان يأتي يرجع مرة ثانية ويعيد السجود بعد الامام ويتابع الامام. ما فعل هذا ولم يعيده عامدا - 00:33:08ضَ
وعالما فهذا تبطل صلاته وان رجع واتى به ضحى صلاته وان تركه ما اتى به لجهله صحت صلاته فهمنا الان الصورة طيب سننتقل الى السبق بركن هو الركوع او السبق باكثر من ركن ركنين او ثلاثة - 00:33:36ضَ
طيب هذا ان فعله عامدا تبطل صلاته ان تعمد هذا الفعل اصلا من بدري هو ركع ورفع ركع ورفع قبل ان يركع الامام عامد لهذا الفعل هذا ثبت الصلاة طيب - 00:33:55ضَ
واما ان فعله ركع قبل الامام ورفع قبل ان يركع وان رفعه جاهل للحكم او ناسي وجوب المتابعة مثلا ما يعرف لكنه رجع واتى به بعد الامام او اتى به بعد ان فعله الامام - 00:34:11ضَ
هذا نقول خلاص ان صحت صلاته وصحت الصورة الثالثة ان يفعل ذلك يعني يركع ويرفع قبل ركوع الامام جاهل للحكم او ناسي للمتابعة لكن لم يرجع ويأتي بالركوع بعد الامام - 00:34:27ضَ
هذا هناك عذرناك في المسألة الاولى بركن غير الركوع او اذا سبق عذرناه هنا ايضا سنعذرهم لكن سنبطل الركعة لانه ما اتى بالركوع مع الامام فستبطل الركعة وتصح الصلاة الصورة - 00:34:47ضَ
عفوا ايه الصورة الايش الرابعة الان نفس الفكرة انه فعله فعل هذا الفعل جاهل او ناسي للحكم لكنه لم يرجع ويأتي به بعد الامام عمدا يعني تذكر الان وعرف انه يلزمه المتابعة فلم يرجع - 00:35:06ضَ
فهذا تبطل الصلاة خلاصة الاحكام اللي قلناها ما هي هذا الذي سبق بركن الركوع او باكثر من ركن بمن يفعله يبتدئه عامدا تبطل الصلاة او يعني صورتان ستبطل فيها الصلاة - 00:35:22ضَ
اذا ابتدأه عامدا او انه ابتدأه ناسيا ثم بعد ذلك تذكر ولم يأتي به بعد الامام ستبطل صلاته طيب وعندنا صورة ثالثة تصح الصلاة والركعة ما هي ان يبتدأه جاهلا او ناسيا ثم يستدرك ويأتي بالركوع يعني يرجع الى ما قبل الركوع - 00:35:39ضَ
انا رجعت مع الكرسي كمان ان يرجع الى ما قبل الركوع ثم ايش ثم يأتي به بعد الامام خلاص يكون استدرك فاستدرك السبق وتصح الصلاة وتصح الركعة الصورة الثاء الرابعة - 00:36:01ضَ
اللي تبطل فيها الركعة. ما هي؟ ان يبتدأ ناسيا او جاهلا ثم لا يأتي به جهلا منه لا يأتي به بعد الامام جهلا منه فهنا ايش تبطل الركعة فقلت تصح الصلاة - 00:36:18ضَ
فهمتوا شيء ولا ما فهمتوا ركن الركوع او ركنان او اكثر ولو غير الركوع. الان يقرأ المسألة قال ومن ركع او سجد او رفع منه ما قبل امامه فعليه ان يرفع ان يرجع ليأتي به اي بما سبق به الامام بعده - 00:36:32ضَ
لتحصروا المتابعة الواجبة. طيب ويحرم سبق الامام عمدا لقوله عليه الصلاة والسلام اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار متفق عليه - 00:36:55ضَ
والاولى ان يشرع في افعال الصلاة بعد الامام. يعني بعد شروع الامام من غير تخلف. لانه التخلف مثل السبق ترى كل ذلك منهي عنه طيب نعم. وان كبر معه لاحرام لم تنعقد. مع الامام - 00:37:16ضَ
مع بعض مع الامام الامام يقول الله اكبر وهو يقول الله اكبر لا تنعقد صلاة المأموم ما تصح طيب وان سلم؟ وان سلم معه كره وصح. مع الامام سلم مع الامام ما سبق الامام معه - 00:37:35ضَ
طبعا هو المطلوب الا يسبقه والا يساويه يوافقه ينبغي ان يكون بعده طيب وقبله عمدا بلا عذر بطلت. بطلت الصلاة اذا سلم قبله عمدا تبطل صلاته. نعم. وسهوا. وسهوا يعيده بعده. يعيد - 00:37:47ضَ
بعد الامام والا بطل والا بطلت طيب الان سيرجع الى الكلام الذي ابتدأه ايش هو اللي ابتدأه؟ اللي قال ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به ليأتي به بعده - 00:38:05ضَ
قال فان لم يفعل معلش اتركوا المسائل اللي دخلت هذه عرضا قال فان لم يفعل اي لم يعد عمدا حتى لحقه الامام فيه ايش يقول؟ بطلت صلاته لانه ترك الواجب عمدا فهمنا هذه المسألة - 00:38:18ضَ
ها آآ هذا سبقه قال ومن ركع وسجد قبل امامه سبقه الى ركن هذا سبقه الى ركن نعم ايوه لانه ترك وان كان سهوا او جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. انتهينا من هذه السورة الاولى - 00:38:36ضَ
اللي هي من ركع او سجد قبل الامام فعلينا ان نرجع ليأتي به بعد الامام فان تعمد الا يعود تبطل الصلاة وان سهى ولم يعد سهوا او جهلا صحت الصلاة - 00:38:57ضَ
طيب الانس انتقل الى مسألة اخرى نعم كيف هو فعلوا قبل الامام كيف يعيدوا؟ ما يعيدوا خلاص لا يعيدها اتى بها طيب والصورة الثانية وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عامدا بطلت صلاته - 00:39:12ضَ
لانه سبقه بمعظم الركعة. هذا سبقه بركن طيب وان كان جاهلا تفضل. وان كان جاهلا او ناسيا وجوب المتابعة بطلة الركعة التي وقع السبخ فيها فقط فيعيدها وتصح صلاته للعذر - 00:39:38ضَ
طيب اسمعوا يا اخواني اكمل لكم وان سبقه وان سبقه مأموم بركنين بان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه اي رفع من الركوع بطلت صلاته لانه لم يقتدي بامامه في اكثر الركعة - 00:40:02ضَ
الا الجاهل والناسي الا الجاهل والناسي. طيب فتصح صلاتهما للعذر. نعم ويصلي الجاهل والناس تلك الركعة تلك الركعة قضاء. نعم. لبطلانها لانه لم يقتدي بامامه فيها ومحله اذا لم ياتي بذلك مع امامه. نعم. ولا تبتر بسبق بركن واحد غير ركوع - 00:40:27ضَ
والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. اذا نرجع مرة ثانية معلش ضعوا اشارات والارقام اللي اقولها اعطينا خمس دقائق بس قال ومن ركع او سجد ارجعت في البداية من ركع او سجد او رفع منهما قبل امامه ضع رقم واحد داخل مثلث - 00:40:54ضَ
بعدين قال ايش فعليه ان يرجع اه فعليه ان يرجع الى تنبيه الى اخره طيب انتقل للصفحة الثانية لانه بعد كذا ذكر مسائل آآ عرظا ثم عاد قال فان لم يفعل اي لم يعد عمدا ضع الف الف تابعة - 00:41:14ضَ
لواحد اللي في المثلث فان لم يعد عمدا حتى لحقه الامام تبطل صلاته وان سهوا دعباء وان كان سهوا وجدتموه هذا؟ نعم ها ظعب او جهلا فصلاته صحيحة ويعتد بها. انتهينا من الصورة الاولى. الصورة الاولى ايش - 00:41:31ضَ
ركع او سجد قبل امامه عليه ان يرجع فان رجع فان لم يرجع عمدا بطل الصلاة وان لم يرجع سهما صحت صلاته انتهينا ثم قال وان ركع ورفع قبل الركوع امام هذا رقم اثنين داخل مثلث. انا ليش اقول مثلث؟ لانه يمكن انتوا مرقمين في دوائر ولا كذا - 00:41:49ضَ
فنبغى علامة غريبة قال وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما هنا ضعف الف عالما عمدا بطلت طيب وان كان جاهلا او ناسيا باء تبطل الركعة فقط انتهينا من هذا - 00:42:09ضَ
المسألة الثالثة وان سبقه مأموم بركنين ثلاثة داخل مثلث بان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلة الف بطلت صلاته لانه لم يقتدي بامامه كاكثر ركعة ثم قال الا الجاهل والناسي حطبا - 00:42:27ضَ
معناه معناه ايش؟ بطلت ان تعمد هذا معناه. بطلت يعني ان كانت عمدا فهمت عامدا عالما وان كان ساسيا او جاهلا تصح الا جاهد نفسه واضح هذا يا مشايخ الان - 00:42:50ضَ
ثم قال ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء ببطلانها اذا هذا الا الجاهل والناسي ما حكم الجاهل والناسي تصح صلاته وتبطل الركعة الان في رقم ثلاثة وان سبقه بركنين بالركعة ورفع قبل الركوع ثم سجد - 00:43:08ضَ
ان تعمدت ابطل الصلاة وان سهى ها وان سهى تبطل الركعة لما قال الا الجاهل والناس اكتب عندها فتبطل الركعة ثم قال ومحله اذا لم يأتي بذلك مع امامه ضع جيم - 00:43:36ضَ
اصبح هذا الذي سبق بركنين ان تعمدت بطلت الصلاة وان فعله سهوا او ناسيا واتى به لا واتى به ما بطل شيء. وان لم يأتي به جاهلا بطلة الركعة. فهمتوا - 00:43:58ضَ
قال ولا تبطلوا بسبق ركن واحد غير الركوع معناه ايش؟ اذا سبق بركن الركوع مثل لو سبق بركنين بركن الركوع مثل ركنين. اما ان يتعمد ذلك فتبطل. واما ان لا يتعمد ذلك ويأتي به فتصح. واما ان لا ان يتعمد او لا - 00:44:14ضَ
تعمد ذلك ولا يأتي به ناسيا الركعة تبطل. فهمتم؟ ثم قال والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. معناه اه الكلام طويل اذا تخلف عنه نكمل ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:44:36ضَ