التفريغ
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سنشرع في صلاة الخوف لكن قبل ذلك نعود الى مسألة في اخر الباب الماضي وهي مسألة نية الجمع - 00:00:13ضَ
اللي هي شروط جمع التأخير. ذكر نية الجمع في وقته الاولى قال لانه اذا اخرها عن وقته الاولى اذا اخرها عن عن الصلاة الاولى ان اخرها عن وقتها بغير نية جمع لا تصبح جمع تصبح قضاء - 00:00:33ضَ
لكن المصنف اشترت قال ان لم يضق وقتها عن فعلها معناه انه لابد ان ينوي جمع التأخير في وقت الاولى. متى في وقت الاولى اذا كانت ظهر وعصر؟ فلا بد ان ينوي التأخير جمع التأخير في وقت الظهر - 00:00:51ضَ
لكن ايضا لا ينوي لا يصح ان ينوي التأخير في وقت الظهر اذا ضاق وقت الظهر واصبح الوقت لا يسع الجمع لا يسع اقصد صلاة الظهر فلنفرض مثلا انه صلاة الظهر تحتاج الى - 00:01:08ضَ
عشر دقائق فله ان ينوي التأخير قبل ان يصبح يصبح الباقي من الوقت اقل من عشر دقائق لانه اذا بقي اقل من عشر دقائق يكون هو اصلا اخر الصلاة عن وقتها الواجب. يجب عليه اذا بقي من الوقت عشر دقائق يجب عليه ان يصلي. اذا قلنا ان صلاة الظهر تستغرق عشر دقائق - 00:01:26ضَ
اذا قلنا خمس دقائق معناه لابد انه اذا بقيت خمس دقائق يشفع في الظهر اذا كان يريد تأخيرها ينوي التأخير قبل ان يضيق الوقت هذا المقصود اما اذا ضاق الوقت لا - 00:01:52ضَ
قال معناه اذا ظاق وقتها ظاق وقت الظهر عن فعل الظهر فليس له ان ينوي التأخير قال لان تأخيرها الى ما يضيق عن من فعلها حرام وهو ينافي الرخصة ما يصير انه الان يترخص وينوي التأخير - 00:02:04ضَ
طيب طبعا والشرط الثاني قلنا استمرار العذر وقلناه تفصيلا الان نشبع في الباب الذي يليه الفصل اللي هو صلاة الخوف. تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:02:23ضَ
وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة نعم. قال الاثرم قلت لابي عبدالله تقول بالاحاديث كلها او تختار واحدا منها؟ قال انا اقول من ذهب اليها كلها فحسن - 00:02:39ضَ
نعم واما حديث سهل فانا اختاره. نعم هذا هو كلام احمد انه كلها حسن لانها وردت بسور مختلفة وحديث سهل انا اختاره تفضل نعم. وشرطها ان يكون العدو مباح القتال سفرا كان او حضرا. هذا الشرط الاول ان يكون العدو مباح القتال. اما اذا قاتل - 00:02:54ضَ
عدوا لا يجوز قتاله بقتال المسلمين مثلا فليس له ان يصلي صلاة الخوف نعم سفرا كان او حضر. نعم جزاك الله خير مع خوف هجومهم على المسلمين. هذا الثاني نعم مع خوف هجومهم على المسلمين لكن اذا كان ما يخشى هجومهم على المسلمين - 00:03:21ضَ
فما في داعي يصلى صلاة الخوف وحديث سهل الذي اشار اليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. نعم الان سيصف اه سيذكر الحديث اللي فيه اه وصف اه - 00:03:42ضَ
وصف صلاة الخوف في ذات اللقاء. نعم طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو يعني امام العدو طيب فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما. طبعا انتبهوا الان هذه الصفة اللي يذكرها هي الصفة الاولى صلاة الخوف وردت بستة اوجه - 00:03:59ضَ
هذا هو الوجه الاول. طيب طائفة صفت معه وطائفة امام العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو امام العدو. وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعة. الركعة التي بقيت من صلاته صلى الله عليه وسلم ثم ثبت - 00:04:21ضَ
جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. هذه الصورة الوجه الاول اللي يعني الامام احمد آآ استحسنها خلونا نروح للوجه الثاني نمر على الاوجه الستة كلها. طيب طيب الوجه الثاني - 00:04:47ضَ
واذا كان عندكم في الحاشية مذكورة ترى الا وجه كلها باربع مئة وثلطعش ذكر الوجه الثاني وهو رواية جابر قال كيف صار صففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة معناه العدو امامه. لكن في المثال في الوجه الاول لا العدو ما هو امامه - 00:05:04ضَ
قال فصففنا صفين. العدو بيننا وبين القبلة فطبعا كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبروا وصلوا ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركع وركعوا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعوا جميعا - 00:05:24ضَ
ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه ايضا انحدر معه بالسجود وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه نعم وقام الصف الذي يليه هذولا سجدوا معه في صف سجد معه صف لا بقي في وجه العدو - 00:05:38ضَ
فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود. لمن قاموا هم الان هم قيامهم في وجه العدو تصفى الذي لم يسجد آآ انحدر بالسجود - 00:06:03ضَ
وقاموا تجدوه وادركوا النبي في الحياة ثم تقدم الصف المؤخر اللي ما سجد اول مرة معاه وتأخر الصف المقدم ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف - 00:06:19ضَ
الذي يليه سجد معها. الصف الذي يليه الان اللي سجد معاه هل سجد معاه الاولى في الركعة الاولى لا مو هو اللي سجد معه والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى - 00:06:39ضَ
وقام الصف المؤخر بنحر العدو فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود. يعني اللي حصل في الركعة الاولى حصل في الركعة الثانية مع اختلاف - 00:06:54ضَ
الفريق فسجدوا ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. يعني الصلاة مع بعض طيب هذي الوجهة الثانية الوجه الثالث اه قال حديث ابن عمر صلى آآ صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف باحدى الطائفتين ركعة وسجدتين - 00:07:09ضَ
والاخرى في وجه العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام اصحابهم مقبلين على العدو وجاء اولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام اه ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. واضحة الصورة الثانية - 00:07:31ضَ
انه انه صلى بالطائفة الاولى ركعة نعم وخرجوا الى الى مواجهة العدو. بقي من نعم بقي وجاء اولئك فصلى بهم ركعتان ثم سلم ثم قضت الطائفة الاولى ثم قضت الطائفة الثانية. الواجه الرابع ان يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها - 00:07:50ضَ
ركعتين بالاولى ركعتين بالثانية او ثلاثة بالاولى وثلاثة بالثانية واربعة بالاولى والثانية بحسب الصلاة ما هي صلاة رباعية لا تقصر او صلاة رباعية في سفر لو كان الغزو في سفر يقصر لو كان الغزو في الحظر لا يقصر - 00:08:18ضَ
الوجه الخامس آآ حديث جابر قال كنا بذات القاع فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الاخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله اربع صلى الله عليه وسلم وللقوم ركعتان طيب - 00:08:32ضَ
الصورة السادسة ان يصلي بكل طائفة ركعة واحدة بلا قضاء ومنعه الاكثر يعني هذه الصورة السادسة الوجه السادس الاكثر على منعها طيب تفضل يا شيخ اذا اشتد الخوف واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها - 00:08:54ضَ
يومئون طاقتهم. نعم وكذا حالة هرب مباح من عدو او سيل ونحوه. طيب الان هذه يعني بس نرقم الصور هذه المتشابهة هذا الكلام نفعله متى؟ ان يصلوا الناس رجالا يعني على ارجلهم وراكبين - 00:09:17ضَ
للقبلة او الى غير القبلة ويومئون ايماء بما لا يستطيعون الاتيان به من الاركان متى؟ في شدة الخوف اذا اشتد الخوف هذا واحد والثاني وكذا حالة هرب مباح هذا الثاني هرب مباح - 00:09:35ضَ
هرب ممن من عدو او سيل او نحو ذلك طيب ثلاثة او خاف فوت عدو يطلبه هذا الثالث او الرابع او خاف فوت يعني وقت وقوف وقوف بعرفة يعني خاف ان يفوته الوقوف بعرفة - 00:09:56ضَ
فصار يسرع فاذا يصلي صلاة صلاة الصلاة المذكورة طيب اكمل يا شيخ ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه. صلاتها يعني صلاة الخوف ما يدفع عن نفسه. نعم. ولا يثقل - 00:10:14ضَ
كسيف ونحوه كسكين نعم. لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم طيب هذا السلاح قد يكون نجس. فهل في هذا اشكال؟ تفضل. ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة. بلا اعادة نعم لانها - 00:10:31ضَ
قالت حاجة يعني طيب اتفضل يا شيخ نكمل باب الجمعة احسن الله اليكم. واليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير ويومها افضل افضل ايام الاسبوع. نعم - 00:10:50ضَ
وصلاة الجمعة مستقلة. يعني مستقلة يعني ليست ظهرا مقصورة. وان كانت في رواية ثانية الناظور مقصورة. نعم وافضل من الظهر وفرض الوقت فلو صلى الظهر اهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح. يعني آآ انه صلاة الجمعة هي مستقلة - 00:11:10ضَ
هذا الحكم الاول وهي افضل من صلاة الظهر هذا الحكم الثاني وهي فرض الوقت يعني فرظ الوقت ما هو الظهر ترى الجمعة ولهذا فلو صلى الظهر اهل بلد مع بقاء الوقت لا تصح منهم. وقت الجمعة باقي ما تصح منهم الظهر - 00:11:34ضَ
ليش لان فرظ الوقت ايش؟ الظهر ولا الجمعة الجمعة ثم قال وتؤخر فائتة لخوف فوتها لو كان هو الان لو اشتغل بقضاء الفائتة فيخرج وقت الجمعة يقدم الجمعة طيب قال والظهر بدل عنها اذا فاتت. اذا فاتت الجمعة يصير الظهر بدلا عنها - 00:11:50ضَ
طيب تفضل قال تلزمه تلزم الجمعة كل ذكره ابن المنذر اجماعا. طيب رقمه ذكر واحد. واكتبوا عنوان من تلزمه بنفسه من تلزمه بنفسه. واللي تلزمه بنفسه معناه يحسب في العدد - 00:12:15ضَ
ومعناه يصح ان يكون اماما فيها وان يخطب فيها ها ويلزمه السعي اليها هذا الذي تلزمه بنفسه ايوه تفضل واحد ذكر لان المرأة ليست من اهل الحضور في مجامع الرجال. نعم - 00:12:32ضَ
حر هذا الثاني لان العبد محبوس على سيده عنده يعني قال حر لان العبد اكتبوه وكذا المبعض المبعض عندهم زي العبد ما يجب عليه اه طيب نقف هنا ونخرج قال ايها الشرط الاول ذكر - 00:12:51ضَ
بمنتهى سموه الجمعة بنفسه ذكر حر ليس عبدنا مبعض الثالث المكلف والرابع المسلم. تفضل يا شيخ حر مسلم لان الاسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة فلا تجب على مجنون وصبي - 00:13:29ضَ
لما روى طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض رواه ابو داوود نعم وعند قوله حر عنه - 00:13:52ضَ
تجب على العبد وهي من المفردات طيب الشرط الخامس مستوطن هذا الخامس والسادس ببناء مستوطن يعني خرج غير المستوطن ببناء خرج المستوطن بالخيام وبيوت الشعر قال ببناء معتاد ولو كان فراسخ من حجر او قصب ونحوه. القصب - 00:14:09ضَ
نبات له ساق ساقه انابيب لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا اسمه اي البناء واحد ولو تفرقا يعني ولو تفرق البناء يسيرا ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم - 00:14:36ضَ
معنى هذا الكلام لابد ان يكون مستوطن اني ساكن مقيم رحال ببناء معتاد في مدينة مبنية بالبناء المعتاد سواء كانت من الحجر او القصب او كذا لكن ما هو اصحاب خيام ولهم بدو رحل - 00:14:53ضَ
يتنقلون آآ هذا البناء او هذه او هذا المكان له اسم واحد ولو كان متفرقا يجمعه اسم واحد طيب قال ليس بينه وهذا الشرط السابع ليس بينه وبين المسجد اه اكثر اذا كان خارجا عن المصري اكثر من فرسه تقريبا - 00:15:11ضَ
هنا فيقول ليس بينه وبين المسجد هذا الكلام اه اذا كان هو خارج عن البلد اذا كان خارج عن اذا كان داخل البلد تلزمه ما يشترط انه يكون بينه وبين المسجد فرسخ ولا اكثر ولا اقل - 00:15:36ضَ
لكن اذا كان هو خارج يعني في ضاحية او قرية قريبة من البلد او نقول في ضاحية لهذا البلد وكان بينه ليس بينه اكثر من فرسخ تقريبا انا اللي يكون - 00:15:51ضَ
ساكن في ضواحي جدة لكن بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ فاذا هو لن تلزمه بنفسه وانما ستلزمه بشيء بغيره الفرسخ تقريبا خمسة كيلو. الفرسخ ثلاثة اميال والميل كيلو ستة من عشرة تقريبا معناه في حدود خمسة كيلو - 00:16:06ضَ
ليش قالوا فرسخ هو قالوا العبرة بانه يسمع الاذان وسماع الاذان غالبا في هذه المسافة تقريبا طيب اذا قال ليس بينه اكثر من فسخ. طيب اذا كان هو بينه وبين المسجد اكثر من الفرسة اذا كان خارج - 00:16:26ضَ
اه اذا كان اكثر من فرسخ معناه يلزمه بغيره قال فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ولا تنعقدوا به ولم يجوز ان يؤم فيها انتبهوا الان اذا اذا كان بينه وبين المصر - 00:16:45ضَ
فارسخ تلزمه بنفسه اقل تلزمه بنفسه اكثر تلزمه بغيره اللي تلزمه بغيره ما هو حكمه هو الان اشار اليه فتلزمه بغيره مثل اهل الخيام ونحوها اللي هم قريبين يعني من من - 00:17:08ضَ
لا تنعقدوا به لا تنعقد يعني لا يحسب في العدد هذا من الذي لا تلزمه بنفسه الذي تلزمه وتلزمه بغيره الذي تلزمه بغيره لا تنعقد لا تنعقد به يعني ما يحسب في الاربعين - 00:17:27ضَ
لازم يكون يكون الارض باعون كلهم من اهل الوجوب ولم يجز ان يؤم فيها طيب واما من كان في البلد فيجب عليه السعي اليها قرب او بعد. سمع النداء او لم يسمعه. لان البلد كالشيء الواحد - 00:17:43ضَ
طيب قال ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر هذا عند اكثر اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي احد منهم الجمعة - 00:18:03ضَ
مع اجتماع الخلق الكثير وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره. من هو هذا المسافر سفر القصر لو جعلنا آآ يعني جدول وضعنا ما التزمه بنفسه اصحاب الشروط السبعة هذي - 00:18:19ضَ
ومن تلزمه بغيره اللي ذكرهم الان ومن لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره مين ذكر الان في من لا تلزمه بنفسه ولا بغيره؟ المسافر سوف قصر طيب ومن هو الذي تلزمه بغيره ذكر - 00:18:37ضَ
قبل قليل اللي خارج البلد وبينه وبين البلد ها؟ اكثر من خمسة لا يعني هو لا تلزمه لا لا يلزمه ان يسعى اليها لكن اذا اقيمت وحظر صحت منه واذا حضر لا يحسب في العدد - 00:18:54ضَ
واذا حضر لا يؤم فيها طيب اللي خارج البلد نعم بعدين فين وصلنا طيب قال فان كان عاصيا بسفره او او كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة اكثر من الفرسخ لكن اقل من مسافة القصر او اقام ما يمنع القصر - 00:19:14ضَ
يعني اقام اكثر من اربعة ايام ولم ينوي استيطانا عندكم او الظاهر وواو ولم ينوي استيطانا لزمته بغيره الى اذا الان ذكر ثلاثة مما التزموا بغيرهم. مين هما اللي مسافر سفر معصية - 00:19:46ضَ
والذي سفره فوق الفرسخ لكن دون المسافة معناه انه مسافر سفر لا لا قصر فيه او من اقام كل هؤلاء الثلاثة مسافرين سفر لا قصر فيه لزمته بغيره ثم قال - 00:20:07ضَ
اقرأ يا شيخ ولا تجب الجمعة على عبد. ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم. هؤلاء لا بنفسهم ولا بغيرهم فهمتوا؟ نعم. لا تجب لا عليهم بنفسه ولا بغيرهم. تفضل - 00:20:25ضَ
ولا خنثى لانه لا يعلم كونه رجلا. نعم ومن حضرها منهم اجزاء لان اسقاطها عنهم تخفيف. اذا عدم وجوبها عليهم اه لا يعني عدم صحتها منه. طبعا الا المجنون. تفضل - 00:20:39ضَ
المجنون لا تجب عليه ولا تصح منه. تفضل. ولم تنعقد به لانه ليس من اهل الوجوب وانما صحت منه تبعا نعم. ولم يصح ان يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعا - 00:20:59ضَ
ايوا اتابع هذا اللي هو العبد وغيره يصير هو اه التابع المتبوع هو العبد وغيره يصير يصير التابع عفوا التابع هو العبد غيره فلا يصير متبوعا يقصد اذا صار اماما او صار خطيبا صار متبوعا. تفضل - 00:21:15ضَ
ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف اذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وجاز ان يؤم فيها. هؤلاء غير هؤلاء الذين فسقطت عنهم لعذر هذول من اهل الوجوب لكن حصر له اه ظرف طارئ كالمرظ او الخوف فما استطاع - 00:21:34ضَ
يعذر لكن لو حضرها هذا من اهل الوجود اذا تنعقد به ويؤم فيها وجاز ان يؤم فيها. تفضل ايوه. لان سقوطها لمشقة السعي وقد زالت ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام اي قبل ان تقام الجمعة او مع الشك فيه لم - 00:21:52ضَ
اصح ظهره ما تصح اذا من عليه الجمعة لو صلى الظهر ما تصح منه الظهر طيب ما تصح منه الظهر متى ما تصح من الظهر قبل صلاة الامام. نعم لكن لو انه ترك الجمعة - 00:22:18ضَ
وحتى صلى الامام طبعا سيذهب لكن لن تسقط عنه الظهر فاذا يلزمه الظهر عند ذلك. نعم اذا لا تصح منه لا تصح ظهره لماذا؟ لانه صلى ما لم يخاطب به - 00:22:32ضَ
وترك ما خطب به صلى ما لم يخاطب به وهو الظهر وترك ما خطب به وهو الجمعة وان ظن انه يدرك الجمعة سعى اليها لانها فرضه طيب والا انتظر حتى يتيقن انهم صلوا الجمعة - 00:22:46ضَ
فيصلي الظهر فهمتوا المسألة؟ خرج متأخر راح يدرك الجمعة تأكد انه لن يدرك الجمعة ما يصلي الظهر حتى يصلي الامام الجمعة ثم يصلي الظهر طيب قال وتصح ما يصلي قبل الناس - 00:23:03ضَ
يصلي بعد صلاة الامام قبل صلاة الامام هو مطالب بالجمعة ما هو مطالب بالامام بالظهر تفضل يا شيخ وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الامام - 00:23:20ضَ
الا الصبي اذا بلغ طيب هذي مسألة فيها تفصيل آآ تصح الظهر ممن لا تجب عليه. يعني لمرض او غيره اللي ما تجب عليه الجمعة هل له ان يصليها؟ نعم يصليها - 00:23:38ضَ
طيب هب انه صلى يقول ولو زال عذره قبل تجميع الامام يعني قبل فوات ما تدرك به الجمعة اه تصح منه الظهر اذا كان مريظ وصلاها ظهرا ثم بعد ذلك زال عذره خلاص ما يعيدها ظهرا - 00:23:52ضَ
او لا يعيدها جمعة لكن يقول الا الصبي اذا بلغ يعني المعنى فلا تصح منه الظهر اللي صلاها فاذا عليه ان يعيد الجمعة اذا كان يستطيع ان يدرك الجمعة او يعيد الظهر. ما الفرق - 00:24:10ضَ
الفرق انه المريض الذي صلى قبل الجمعة صلى الظهر صلاة الظهر الان منه فرضا وليست نفلة وكانت في وقتها مقبولة ثم برأ لا نطالبه بالاعادة ما نقول لا عيد الجمعة - 00:24:25ضَ
ولا عيد الظهر؟ لا ما يطالب لكن الصبي لما صلى الظهر قبل الجمعة الله نفلا ثم بلغ فالان هو مطالب صلاته الاولى كانت نافلة فاذا هو مطالب الان اما ان يصلي الجمعة مع الناس اذا كان يدركها - 00:24:42ضَ
او يعيد الظهر لان الظهر التي صلاها في الوقت كانت نفل وليست فرض طيب والافضل الا الصبي اذا بلغ والافضل تأخير الظهر حتى يصلي حتى يصلي الامام حتى يصلي الامام الجمعة - 00:25:01ضَ
نعم بالنسبة للمعذور يعني الافضل مريض او غيره لا يصلي الا بعد صلاة الامام الجمعة يصلي هو الظهر هذا افضل احوط تفضل وحضورها لمن اختلف وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد افضل. نعم - 00:25:16ضَ
وندب تصدق بدينار او نصفه لتاركها بلا عذر نعم عندهم في هذا اثر النووي ضاعفه نعم ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي ان لم يخف فوت رفقته. نعم. لا يجوز - 00:25:35ضَ
لمن لزمته الجمعة السفر بعد الزوال يعني بعد الظهر بعد دخول وقت الظهر ما يجوز الى ان يصلي ثم يسافر طيب الا اذا كان لي عذر قال ان لم يخفوا فوت رفقته يعني اذا في عذر يحمله على السفر لا بأس - 00:25:56ضَ
طيب لو كان قبل الزوال سيسافر قبل الزوال قال وقبل الزوال يكره ان لم يأتي بها في طريقه. اما اذا كان سيأتي بها في طريقه فلا يكره تفضل يا شيخ - 00:26:13ضَ
شروط صحتها نفسها هي الجمعة سيأتي بها في الطريق يخرج قبل الزوال يصلي في في الطريق في محطة من المحطات سيصلون الجمعة ممكن يصلي لا لا اذا كان الجمعة ستقام في الطريق في قرية ولا مكان سيأتي بها تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. جمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:26:26ضَ
يشترط لصحتها اي صحة الجمعة اربعة شروط ليس منها اذن الامام. نعم. لان علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان محصور ولم ينكره احد وصوبه عثمان رواه البخاري بمعناه طيب وعنه يشترط اذن الامام - 00:26:53ضَ
طيب احد الشروط قال احدها اي احد الشروط الوقت ضع رقم واحد الوقت لاحظوا قال الوقت ما قال دخول الوقت. يقصد دخول الوقت وبقاء الوقت لانه ان خرج الوقت ما تصلى جمعة - 00:27:14ضَ
اذا الجمعة شرطها بقاء الوقت تفضل يا شيخ الوقت لانها صلاة مفروضة. فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات. نعم. فلا تصح قبل الوقت ولا بعده اجماعا قاله في المبدع نعم. واوله اول وقت صلاة العيد - 00:27:32ضَ
لقول عبدالله بن زيدان. طيب. اول وقت صلاة العيد اكتبوها وقت صلاة الضحى بعد الاشراق ايه لعبدالله بن سيدان المطرودي من من التابعين هذا؟ قال ايوه قال شهدت الجمعة مع ابي بكر فكانت خطبته - 00:27:52ضَ
صلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد زال النهار فما رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره. رواه - 00:28:09ضَ
قطني واحمد واحتج به. نعم قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية ان رضي الله عنهم انهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر طيب هذا اول وقت اخر وقتها ما هو - 00:28:27ضَ
نعم. واخرها اخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف. قاله في المبدع. نعم. الخلاف في دخول وقت الجمعة وليس في خروجها طيب وفعلها بعد الزوال افضل. نعم. والجمهور على هذا. انه وقتها يدخل بعد الزوال. نعم - 00:28:46ضَ
فان خرج فان خرج وقتها قبل التحريم اي قبل ان يكبروا للاحرام بالجمعة صلوا ظهرا كما قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. نعم والا بان احرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات. تدرك بتكبيرة الاحرام في الوقت. نعم خلاص ما دام اذا قال والله - 00:29:04ضَ
اكبر ثم دخل وقت العصر يصلوها جمعة. اما اذا خرج الوقت قبل ان يكبروا فيصلوها ظهرا قضاء قال ولا تسقطوا ولا تسقط بشك في خروج الوقت. نعم اذا يصلوها جمعة اذا شكوا في خروج الوقت - 00:29:27ضَ
اما اذا تيقنوا فيصلوها ظهرا اتفضل. فان بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها والا لم تجز. يعني ويصلوها ظهرا ويصلوها اذا بقي من الوقت قدر الخطبة تكبيرة الاحرام - 00:29:45ضَ
لزمهم ان يبدأوا في الخطبة وعشان يلحقوا تكبيرة الاحرام في الوقت والا اه يصلوها ظهرا ولا يجوز. الشرط الثاني تفضل. حضور اربعين من اهل وجوبها وتقدم بيانهم طيب اهل وجوبه اللي تقدم بينهم وقلنا فيهم الشروط السبعة واكتبوها عندها وعنه تنعقد بثلاثة - 00:30:02ضَ
واختارها تقي الدين وهو شيخ الاسلام ابن تيمية تفضل الخطبة والصلاة حضور اربعين من اهل وجوبها الخطبة والصلاة ايضا الخطبة والصلاة. نعم يعني لابد ان يحضر اربعين ان يحضر اربعون من اهل الوجوب اللي توفرت فيهم الشروط السبعة - 00:30:22ضَ
ان يحضروا الخطبة وان يحضروا الصلاة الاربعين. لا ينقص لا في الخطبة ولا في الصلاة قال احمد؟ قال احمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن مصعب ابن نعم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن ابن - 00:30:42ضَ
نعم. الى اهل المدينة. فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا اربعين وكانت اول جمعة جمعت بالمدينة وقال جابر رضي الله عنه مضت مضت السنة ان في كل اربعين فما فوق جمعة وجمعة واضحى - 00:30:59ضَ
وفطر جمعة جمعة واضحا وفطر. نعم رواه الدارقطني وفيه ضعف قاله في المبدع. طيب الشرط الثالث نعم بشروط وجوبها الشرط الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين بها. شروط صحتها وليس وجوبها - 00:31:20ضَ
هي شروط صحتها. نعم. ان يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية اه مبنية بما جرت به العادة فلا تتم من مكاين متقاربين يعني لا يشملهم اسم واحد ولا تصح من اهل الخيام وبيوت الشعر ونحوها. وهذا سبق بيان. لان ذلك لا يقصد او لم يقصد بالاستيطان غالبا - 00:31:40ضَ
كم بقي من وقت وكانت القبائل او قبائل العرب حوله عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بها يعني بالجمعة وتصح بقرية خراب عزموا على اصلاحها يعني لا يشترط لها البنيان ولا المسجد - 00:32:05ضَ
لكن يشترط لها الاقامة عزموا على اصلاحها والاقامة بها ثم قال وتصح اقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء لان اسعد بن زرارة اول من جمع اه اول من جمع في حرة بني بياضة اخرجه ابو داوود والدار قطني قال البيهقي حسن الاسناد صحيح. قال الخطاب حرة بني بياضة على - 00:32:22ضَ
ميل من المدينة اذا تصح فيما قارب البنيان من الصحراء طيب انتقل الان الى مسألة قال واذا رأى الامام وحده العدد فنقص لم يجز ان يؤمه اذا رأى الامام وحده العدد يعني كان الامام يرى ان العدد ان الجمعة لا تصح الا باربعين - 00:32:48ضَ
فنقص العدد ما يجوز له ان يؤمه ولزمه استخلاف احدهم طيب واذا رأى المأمومون العدد ونقص لم تلزم واحدا منهم قال وبالعكس لا تلزم واحدا منهم. يعني اذا رأى المأمومون العدد ونقص. المصلين يرون انه لابد من اربعين. والعدد ثمانية وثلاثين - 00:33:07ضَ
اذا لا تلزم احد منهم ان يصلي الجمعة فان نقصوا عن الاربعين قبل اتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطهم معنى يتموها ظهر واستأنفوا ظهرا ان لم آآ ان لم تمكن اعادتها جمعة. معناه اذا كانوا - 00:33:31ضَ
اربعين نقصوا عن اربعين ما يتمها. رجع كمل العدد في الاربعين الى الاربعين يعيد الجمعة لكن اذا امكن ما امكن خلاص خرج الوقت يصلوها ظهرا او لم لم ياتي العدد الاربعون يعني نقصوا عن الاربعين وبقوا ناقصين. فخشي خروج الوقت اذا يصلوها ظهرا - 00:33:49ضَ
قال وان بقي معه العدد بعد انفضاط بعضهم مع الامام بقي العدد بعد بعد انفضاض بعد بعضهم آآ ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم اتموا جمعة معنى هذا الكلام اذا يقول اذا كان الامام - 00:34:10ضَ
عنده كان الحضور عنده مئة مثلا نقصوا لكن لم يصل العدد الى ما دون الاربعين نعم اه يتمها جمعة ومن احرم في الوقت وادرك مع الامام منها اي من الجمعة ركعة اتمها جمعة - 00:34:30ضَ
وان ادرك اقل من ذلك لا يتمها جمعة خلونا نقف هنا تنبغي من وقت انتهى باقي كم باقي طيب خلص اذا نقف هنا عند قوله ومن احرم بالوقت وادرك مع الامام منها ركعة - 00:34:48ضَ
انه الليل يدرك ركعة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم احسن الله - 00:35:09ضَ