الروض المربع - الشيخ محمد باجابر

شرح الروض المربع 49 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند قوله مسألة التلقين قلنا بالنسبة للمحتضر فيسن ان يتعاهده ببل حلقه بماء - 00:00:12ضَ

او شراب ويندي شفتيه لان هذا ارفق له لانه اسهل له في النطق بالشهادتين. وان يلقنه لا اله الا الله مرة واحدة وله ان يزيد الى الى ثلاث ولا يزيد على الثلاث لان لا يضجره - 00:00:33ضَ

الا اذا تكلم بعده يعني بعد التلقين فيعيد التلقين. حتى يكون اخر كلام الميت هذا اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله الا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه ليكون اخر كلامه لا اله الا الله. ويكون برفق - 00:00:49ضَ

اي بلطف ومداراة يعني لا يأمره بشدة ويحثه بعنف قل لا اله الا الله قد يكون هو بسبب المرض والتعب يرفض ويأبى هو يرفض الاسلوب الان ومتعب وكذا قال آآ بلطف ومداراة لانه مطلوب في كل موضع فهنا اولى. اي اللطف والرفق مطلوب في كل موضع - 00:01:07ضَ

في هذا الموضع او لا ثم قال ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله عليه السلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين رواه ابن ابو داوود طبعا ابن ماجة اه اقرأوا على موتاكم فسرها شيخ الاسلام يعني عند المحتضر. اقرأوا على المحتضر لينازع - 00:01:34ضَ

قال ولانه يسهل او يسهل خروج الروح والامام احمد يرى انه يقرأ عند الميت آآ القرآن مطلقا عموما يعني اي شيء من القرآن لانه يخفف قال يخفف عنه بالقرآن قال المصنف ويقرأ عنده ايضا الفاتحة - 00:01:56ضَ

طبعا قلنا المقصود القرآني يعني الفاتحة يس جاء النص عليها اه الامام احمد يقول يقرأ عند الميت اذا حظر ليخفف عنه بالقرآن. طيب ثم قال ويوجهه الى القبلة لقوله عليه السلام - 00:02:17ضَ

آآ لقوله عليه السلام ايوة عن البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا. رواه ابو داوود. طيب توجيهه الى القبلة كيف؟ عندنا طريقتان الافضل ان يجعله على جنبه الايمن اذا كان المكان واسع والا يجعله اذا قلنا الاول يجعله على على جنبه الايمن وصدره الى القبلة او على ظهره - 00:02:35ضَ

مستلقيا ورجلاه الى القبلة طيب تفضل يا شيخ قال وعلى جنبه قال وعلى جنبه الايمن افضل ان كان المكان واسعا. هم. والا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه الى القبلة. الان هاتان - 00:03:00ضَ

الصورتان كلها جائزة وصحيحة وما فيها اشكال بس الكلام في الافضل فالافضل قال انه يكون على جنبه الايمن والى القبلة وعنه على ظهره افضل مطلقا واختاره الاكثر وعليه العمل ان يكون على ظهره ورجلان القبلة. مش على جنبه وصدره للقبلة - 00:03:18ضَ

طيب قال وعنه على ظهره افضل مطلقة مش اذا تعذر على جنبه مطلقا عموما يقدر على جنبه او لا اتسع المكان او لا واختاره الاكثر عليه العمل. قال قال في كشاف القناع - 00:03:40ضَ

طيب قال ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه الى القبلة فاذا مات سنة تغميضه لانه عليه السلام اغمض ابا سلمة وقال ان الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:59ضَ

اه حديث اخرجه البيهقي موقوف على بعض التابعين قال ويغمض ذات محرم وتغمضه او وتغمضه معناه انه ذات المحرم مرأة يغمضها محرمها وهي كذلك لها ان تغمض عيني من مات من محارمها وكره من حائض وجنب ان تغمض عين الميت - 00:04:21ضَ

وكره من حائض وجنب وان يقرباه اللي هو الحائض والجنب. يقولون عشان دخول الملائكة ويغمض الانثى مثلها او صبي. الانثى ممكن يغمض عينها فمثلها او صبي او رجل من محارمها - 00:04:45ضَ

قال اذا يسن تغميضه هذا الاول وشد لحيه لئلا يدخله الهوام وتليين مفاصله وهذا الثالث ليسهل تغسيله. كيف يلين مفاصله؟ قال فيرد ذراعيه هذا الذراع الى العضد الى عضديه ثم يردهما الى جنبيه - 00:05:03ضَ

ثم يردهما الى جنبيه قال ثم يردهما ويرد ساقيه الى فخذيه وهما الى بطنه هما يعني الساقين والفخذين الى بطنه ثم يردهما كما كانت قال ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها - 00:05:27ضَ

لكن اذا قست خلاص ما يستطيع يلينها. فان شق فان شق ذلك تركه طيب الامر الرابع قال وخلع ثيابه وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع اليه الفساد. عشان لا يفسد جسده ويسرع الى التغير - 00:05:45ضَ

وستره بثوب يعني بقماش لما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي يعني غطي ببرد حبرة جميلة بورتو ثوب يعني متفق عليه وينبغي ان يعطف ان يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه. لئلا يرتفع بالريح. يعني يغطيه - 00:06:06ضَ

ويجعل جزء من هذا تحت رجله وتحت رأسه جزء من الثوب عشان لا ينكشف او يضع شيء ثقيل او يضع اه قال سادسا ووضع حديدة او نحوها على بطنه لقول انس ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه - 00:06:31ضَ

اخرجه البيهقي ووضعه على سرير غسله هذا السابع لانه يبعد عن الهوام متوجها الى القبلة على جنبه الايمن منحدرا نحو رجليه. اي ان يكون رأسه اعلى من رجليه يعني في السرير - 00:06:53ضَ

لينصب عنه الماء وما يخرج منه يعني من نجاسة اذا يوضع على سريره ويكون السرير آآ رأسه اعلى من رجليه عشان اذا غسل ينصب الماء ويخرج قال واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة يعني اذا مات - 00:07:11ضَ

الميت غير موت الفجأة كالمريض مثلا متوقع موته وكذا ثم مات فهذا يشرع في تجهيزه لكن الذي مات فجأة لا يشرع بتجهيزه وانما يتأكد من موته لقوله عليه السلام لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله. رواه ابو داوود - 00:07:32ضَ

ولا بأس ان ينتظر به من يحضره من وليه او غيره ان كان قريبا ولم يخشى عليه او يشق على الحاضرين يقول لا بأس ان ننتظر للدفن ما نستعجل في دفنه - 00:07:52ضَ

ننتظر من يحضره من اقربائه او من يعز عليه او كذا بشرط يكون الانتظار قريب الشخص اللي راح يأتي ما راح يتأخر كثير ولا نخشى على الميت على الجثة ان تتعفن او تتغير - 00:08:09ضَ

ولا يشق على الحاضرين والانتظار قال فان مات فجأة او شك في موته انتظر به حتى يعلم موته كيف يعلم موته؟ ذكر المصنف اربع علامات يعلم بها الموت قال بانخساف - 00:08:26ضَ

صدريه هذا هنا يقول ينخسف الصدق وميل انفه وانفصال كفيه الكف ترتخي خلاص ما عاد تحمله واسترخاء رجليه طيب قال وانفاذ وصيته يعني معناه ان نسرع وان نبادر في انفاذ وصيته - 00:08:44ضَ

لما فيه من تعجيل الاجر ويجب الاسراع في قضاء دينه تنفيذ الوصية سنة الاسراع نقول ها ويجب الاسراع في قضاء الدين والاسراع يكون في تنفيذ الوصية سنة سواء كان لله تعالى يعني الدين لله تعالى او لادميين - 00:09:08ضَ

لله تعالى مثلا زكاة عليه حج لم يحج وكان قادر وتأخر في الحج فاذا مات يجب ان نخرج من التركة قبل ما نوزع التركة نخرج من التركة اه قيمة من يحج عنه - 00:09:30ضَ

يعني تكلفة حج هذا لله تعالى لادم معروف كالديون قال لما روى الشافعي واحمد والترمذي وحسنه عن ابي هريرة مرفوعا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ولا بأس بتقبيله يعني الميت والنظر اليه - 00:09:44ضَ

ولو بعد تكفيله انتقل المصنف قال فصل اه رقموا هذه المسائل قال غسل الميت الان سيذكر اربعة مسائل كلها فرض كفاية. غسل الميت المسلم هذا واحد فرض كفاية. وتكفينه الثاني فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته - 00:10:07ضَ

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه عن ابن عباس والصلاة عليه هذا الثالث فرض كفاية لقوله عليه السلام صلوا على من قال لا اله الا الله رواه الخلال والدار قطني وضعفه ابن جوزي - 00:10:27ضَ

والرابع دفنه ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى ثم اماته فاقبره قال ابن عباس معناه اكرمه بدفنه طيب الخامس وحمله ايضا فرض كفاية واتباعه سنة وكره الامام احمد وكره الامام يعني احمد. للغاسل - 00:10:47ضَ

اخذ اجرة على عمله الا ان يكون محتاجا فيعطى من بيت المال. فان تعذر اعطي بقدر عمله قاله في المبدع. معناه الغاسل المفروض يكون متبرع اذا كان محتاج ما عنده فيعطى من بيت المال فاذا تعذر - 00:11:09ضَ

ما ما في شي في بيت المال يعطيه الناس قدر عمله قال والافضل ان يختار لتغسيله ثقة هذا الشرط الاول عارف باحكامه يعني باحكام الغسيل غسل ميت وهذا الثاني طيب من هو اولى الناس بغسل الميت؟ واولى الناس بغسله وصيه العدل هذا واحد - 00:11:26ضَ

يعني من اوصى الميت اليه بان يغسله قال يغسلني فلان واوصي ان يغسلني فلان اذا هذا الوصي هو اول اولى الناس اولى من ابيه ومن ابنه ومن كل قرابته قال لان ابا بكر اوصاني تغسله امرأته اسماء يعني بنت عميس واوصى انس ان يغسله محمد ابن سيرين - 00:11:46ضَ

ثم ابوه لو فرضنا ان هو ما اوصى يصير اولى الناس به بغسله ابوه. لاختصاصه بالحنو والشفقة ثم جده اذا رقموا هم بالترتيب جده يصبح هو الثالث اول واحد الوصي ثم ابوه ثم جده وان علا يعني جده وجد جده لمشاركته الاب في المعنى - 00:12:08ضَ

ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ثم العصبة. طب العصبة نعرفه هناك في باب الميراث ويقدم الابن ثم ابنه اللي هو ابن الابن. وان نزل. ثم الاخ الشقيق الاخ لابويه ثم الاخ لاب - 00:12:32ضَ

ثم الاخ الاخ لمين؟ ما في الاخ خلاص انتهى. الاخ الام ما يدخل ما هو من العصبة ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم الاب - 00:12:47ضَ

قال على ترتيب الميراث ثم ذوو ارحامه هذا الخامس كالميراث يعني مثل ما سنعرف في الميراث ذوي الارحام اللي هم قرابة ليسوا عصبة قرابة الذين لا يرثونه يصبحون ثوب ارحام يعني مات وماله احد قريب - 00:13:03ضَ

الا ابن خالته ابن خالته ليس من العصبة وانما هو من ذوي الارحام او ابن عمته قال ثم ذوو ارحامه كالميراث هذا الخامس ثم الاجانب وهذا السادس قال واجنبي اولى من زوجة وامة. يعني بالنسبة للرجل. يعني لو مات الرجل ما عنده قريب الا زوجته او امته - 00:13:22ضَ

مين افضل الرجل الاجنبي ولا الزوجة؟ قال الاجنبي اولى من الزوجة ومن الامان. ليش؟ للخروج من الخلاف. لانه في خلاف في جواز تغسيل الزوجة لزوجها قال واجنبية اولى من سيد وزوج يعني بالنسبة للمرأة - 00:13:45ضَ

اكتبوا بالنسبة للمرأة لو ماتت المرأة وما عندها قرابة الا زوجها او سيدة وفي نساء اجنبيات النساء الاجنبيات اولى قال وزوج اولى من سيد لو مات المرأة وزوج اولى اكتب بزوجته من سيد - 00:14:04ضَ

ماتت المرأة تركت زوجا وسيدا فالزوج اولى اقرب من السيد. وزوجة اولى من ام ولد يعني الزوجة اولى بزوجها اذا مات زوجها هي اولى من ام الولد. ام الولد يعني الامة التي للزوج - 00:14:25ضَ

انتقل للنساء والاولى بغسل انثى وصيتها هذا واحد المرأة اوسط انها ان تغسلها فلانة فهي الاولى قال والاولى بغسل انثى وصيتها العدل ثم القربى هذا الثاني ثم القربى في القربى من نسائها فتقدم امها وان علت امها وام امها وهكذا. ثم - 00:14:43ضَ

وان نزلت ثم القربى كالميراث يعني معناه راح ننتقل لاختها اختها الشقيقة ثم الاخت لاب قال وعمتها وخالتها سواء وكذا بنت اخيها وبنت اختها سواء لاستوائهما في القرب والمحرمية قال ولكل من الزوجين الان نتكلم عن مسألة الزوجة هل يغسل زوجته ولا لا وهي تغسله - 00:15:08ضَ

قال ولكل واحد من الزوجين ان لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه طيب لو كانت ذمية؟ لا الذمية لا تغسل زوجها المسلم. لانه نشترط في الغاسل ان يكون مسلما اذا كل من الزوجين لا يغسل صاحبه لما تقدم عن ابي بكر - 00:15:35ضَ

انه غسلته اسماء وروى ابن المنذر ان عليا غسل فاطمة ولان اثار النكاح من عدة الوفاة والارث باقية فكذا الغسل هذه تعديلات ليش يغسل كل من الزوجين احدهما او الاخر - 00:15:53ضَ

قال انتبهوا معه يقول ويشمل الان نتكلم نقول الزوج الزوجين او الزوجان بكل منهم ان يغسل الاخر. قال ويشمل ما قبل الدخول واضح؟ ما قبل الدخول تزوجها ولم يدخل بها مات - 00:16:17ضَ

اغسله نعم ماتت يغسلها؟ نعم ويشمل ما قبل الدخول وانها تغسله وان لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته ولم تتزوج اكتبوا عندها ايوه لم تتزوج يقول وانها تغسله وان لم تكن في عدة كيف لم في عدة - 00:16:35ضَ

كما لو ولدت عقب موته مات فولدت هي الان ليست في عدة يقول نعم تغسله هذا هو هذا الوجه الذي اختاروه وطبعا هناك وجه اخر انها لا تغسله اذا ولدت عقب موتها لان انقطعت عنه اصبحت اجنبية - 00:16:54ضَ

طيب اذا قال المصنف بالنسبة للزوجين يشمل ما قبل الدخول ضعوا واحد وان لم تكن في عدة هذا الثاني والثالث والمطلقة الرجعية اذا ابيحت له طيب طلق الزوجة هي الان في العدة مطلقة رجعية مات في العدة - 00:17:10ضَ

يعني مات وهي رجعية وهي رجعية مطلقة رجعية فالمطلقة الرجعية تغسل زوجها ولا ما تغسل قال المصنف تغسل زوجها اذا ابيحت له ما دام انها مباحة له يعني يستطيع ان يردها - 00:17:32ضَ

يعني يريد هو ان يشير الى الى مسائل نادرة اللي تكون الرجعية لا تباح له كأن تكون الرجعية وطأت بشبهة ولزمتها عدة من غيره فهذه ما تغسله. وهذا النادر لكن - 00:17:44ضَ

طيب انتقل الى السيد مع سريته قال وكذا سيد مع سريته اي امته المباحة له غير المتزوجة. لما قال المباح له اللي هي ما هي متزوجة. اما لو زوج امته لشخص - 00:17:58ضَ

فلا تغسله قال ولو ام ولد امته المباحة ولو كانت ام ولد هذه تغسله ويغسلها ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط. هذي مسألة جديدة اللي عمره سبع - 00:18:12ضَ

عمره اقل من سبع سنوات هذا اي واحد يغسله يغسله الرجال ويغسله النساء ذكرا كان او انثى لماذا؟ لانه لا عورة له ولان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء - 00:18:29ضَ

فتغسله مجردا من غير ستره. وتمس عورته وتنظر اليه لانه لا حكم لعورته طيب صورة اخرى الان وان مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا مباحة له كيف يغسلوه - 00:18:45ضَ

يوم ما ييمم ييمم وخلاص طيب وعكسه بان ماتت امرأة بين الرجال ليس فيهم زوج ولا سيد ولا سيد لها يممت هذي الصورة الثانية والثالثة كخنثى مشكل لو كان عندنا خنثى ما نعرف هو رجل او امرأة ومات - 00:19:04ضَ

وايضا يقول المصنف ييمم ليه لانه لو غسله الرجال قد يكون امرأة ولو غسله النساء فقد يكون رجل لكن ايه لكن نعم لكن ساقول صورة اخرى الان لم تحضره قال فيهم لانه لا يحصل - 00:19:25ضَ

بالغسل من غيره. لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا ازالة نجاسة ولا تحصل ازالة ولا ازالة نجاسة بل ربما كثرت يعني يقول انه ما يمكن تغسيله الا بالمس - 00:19:42ضَ

واضح هذا وعلم منه انه لا مدخل للرجال في غسل الاقارب من النساء ولا العكس يعني ما في احد يغسل قريبته كاخته ولا امه او بنته ما يغسلها ما في غسل - 00:19:57ضَ

بجنس من جنس لاخر الا اذا كانت زوجية العلاقة زوجية. لكن بالنسبة لهذه الرجل بين النساء والمرأة لو قلنا تغسل بالماء بالليل مثلا يوجه اليها الماء وهي مستورة مغطاة وتعمم بالماء - 00:20:11ضَ

عن طريق من غير مس وقد يكون هذا اولى من مسألة التيميم طيب ثم قال ويحرم ان يغسل مسلم كافرا رقم واحد وان يحمله اثنين او يكفنه ثلاثة او يتبع جنازته اربعة كالصلاة عليه خمسة اذا يحرم للمسلم ان يغسل الكافر او يحمل الكافر او او يكفنه او - 00:20:33ضَ

ويكفن او يتبع جنازته او يصلي عليه آآ لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليكم. او يدفنوه او يدفنه طيب هذا السادس طيب ايش نسوي فيه الكافر هذا اذا مات - 00:21:01ضَ

قال لي الاية السابقة بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه يوارى وجوبا يعني يغطى بالتراب في اي مكان ما هو دفن شرعي نضعه في مكان ونضع عليه التراب نواريه بالتراب نغطيه بالتراب وخلاص - 00:21:16ضَ

قال اه لعدم لالقاء قتلى بدر بالقليب لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قتلهم في بدر رماهم في البئر هذا دفن شرعي قال ويشترط لغسله طهورية ماء هذا واحد. هذه شروط الغسل - 00:21:34ضَ

طهورية الماء واباحته اثنين. معنى ما نغسل الميت الا بالماء الطهور الذي يصلح لرفع الحدث وازالة الخبث اللي سبق الكلام عنه لا يكون الماء مغصوب او مسروق. واسلام غاسل هذا الثالث - 00:21:56ضَ

لكن استثنى المصنف قال الا نائبا عن مسلم نواه الا نائبا عن مسلم نواه. مين هو اللي نواه؟ المسلم يقول الا نائبا عن مسلم يعني المسلم نوى ثم امر الكافر بالغسل - 00:22:13ضَ

يقول هذا يجوز اذا اسلام الغاسل مطلوب شرط والشرط الثالث وجزم بصحته في شرح المنتهى خلافا للاقناع وهما وجهان في المذهب هذه المسألة فيها وجهان وجه يقول الغاسل لابد ان يكون مسلم. ولا ينوب عنه احد - 00:22:28ضَ

والوجه الثاني يقول انه الغاسل مسلم ممكن اذا نوى المسلم هذا الغاسل المسلم نوى الغسل وامر الكافر ان ينوب عنه في صب الماء فصار هذا هو الغاسل وذاك نائب عنه. هذه المسألة يعني - 00:22:47ضَ

قال واسلام غاسل وعقله هذا الرابع لا بد يكون ولو مميزا. الغاسل ما نشترط في ان يكون بالغ يكفي ان يكون ابن سبع سنين عشر سنين لو كان دون البلوغ لكنه - 00:23:04ضَ

ومميز يعرف ايش قاعد يسوي او حائضا او جنبا لو كان الغاسل حائض او جنب ما يؤثر هذا لا يضر طيب الان سيذكر صفة الغسل. قال واذا اخذ اي شرع في غسله ستر عورته وجوبا - 00:23:19ضَ

بالله رتبوا المسائل ستر عورته وجوبا هذا الاول. وهي ما بين سرته وركبته طيب ايش يسوي بعد كذا؟ وجرده هذا الثاني وجرده ندبا لانه امكن في تغسيله لانه امكن في تغسيله وابلغ في تطهيره - 00:23:36ضَ

يخرج ثيابه منه وغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص لان فضلاته طاهرة اكتبوا عندها او لعظم حرمته لان وقع الخلاف في فضلاته عليه الصلاة والسلام فقيل طاهرة وان هذه من خصائص النبي عليه - 00:23:53ضَ

عليه الصلاة والسلام وقيل بل هي كغيره وانه لا دليل على الخصوصية اذا لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه من قال الفضلات طاهرة في حقه عليه الصلاة والسلام - 00:24:13ضَ

بابي وامي هو لانه فضلاته طاهرة وبعضهم قالوا لا مو لانه كذا وانما لعظم حرمته عليه الصلاة والسلام قال لان فضلاتي طاهرة فلم يخشى قميصه قالت فلم يخشى تنجس قميصي - 00:24:25ضَ

الثالث ستره عن العيون تحت ستر في خيمة او بيت ان امكن لانه استر له. الستر الاول غير الستر الثاني. الستر الاول نستر العورة طيب الستر الثاني يستر عن العيون يعني مو نضعه في الشارع امام الناس ونستر ما بين السرة والركبة نبدأ نغسله - 00:24:42ضَ

هنا ما سترناه عن عيون الناس اذا نضعه في مكان. قال ويكره لغير معين في غسله حضوره غير المعين اذا لا يحضر غسله وضعناه في غرفة للغسل لا يحضر الغسل كل من هبد يحضر من يغسله او يعين الغاسل - 00:25:00ضَ

لكن الذي لا يعين غير معين لا يحضر يكره ان يحضر. لانه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع احد عليه. والحاجة غير داعية الى حضوره بخلاف المعين واضح هذا - 00:25:19ضَ

طيب اربعة ثم يرفع رأسه رأس الميت اي رأس الميت غير انثى حامل. اما الانثى الحامل ما يرفع عشان لا ينزل الحامل الى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره. يرفعه ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو - 00:25:34ضَ

مستعد للخروج ليخرج يعني تخرج النجاسة المستعدة للخروج. ويكون هناك بخور. يصير يبخر المكان في هذه اللحظات عشان الرائحة ويكثر صب الماء حينئذ في هذه اللحظات يكثر صب الماء عشان يخرج ليندفع ما يخرج بالعصر يعني ليندفع النجاسة - 00:25:54ضَ

التي خرجت بعصر بطنه ثم يلف الغاسل على يديه خرقة فينجيه اي يمسح فرجه بها لكن ما يمسه يمسحه بالخرقة ولا يحل مس عورة من له سبع سنين اذا بلغ السبع فما فوق عورته لها حكم ما دون لا حكم لعورته. يقول ولا يحل مس عورة من - 00:26:14ضَ

له سبع سنين بغير حائل كحال الحياة. لان التطهير يمكن بدون ذلك. يعني بدون مس العورة قال ويستحب ان لا يمس سائر سائره الا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ - 00:26:35ضَ

يعد الغاسل خرقتين احداهما للسبيلين والاخرى لبقية البدن. اذا مسألة الخرقة اللي للسبيلين هذي واجبة انه يلف الخرقة عشان لا يمس العضو اما لبقية البدن فهذا مستحب انه لا يمس العضو - 00:26:53ضَ

طيب الان اول حاجة اخرج ما في ما في بطنه من نجاسة ثم نجاه يعني نظف السبيل بعد ذلك ثم يوضيه ندبا كوضوئه للصلاة اذا اول حاجة ازال النجاسة الان يوضيه وضوءه للصلاة لما لما روت ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته - 00:27:10ضَ

انا بما يامنها ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة يقول المصنف اه وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى والاقناع. هذا استدراك من الشارح على صاحب المتن انه ينبغي ان يؤخر - 00:27:31ضَ

لا ان يؤخر هذا تأخيره عن نية الغسل لانه راح راح يذكر نية الغسل بعدين يقول المفروظ الان هنا يذكر نية الغسل هو صحيح الان مكانه قبل ما يوضيه يفهموا علي قبل ما يوضيه ينوي ايش - 00:27:49ضَ

يعني غسله والمصنف ذكر نية الغسل بس ذكرها متأخرة فيقول هو كان ينبغي تقديم ذيك او تأخير هذا الكلام الى هناك الى هناك طيب قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه خشية تحريك النجاسة - 00:28:05ضَ

اذا دخل الماء الى الداخل يمكن تتحرك نجاسة اخرى. ويدخل اصبعيه ابهاميه وسبابته مبلولتين اي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ليش هذا بدل المظمظة والاستنشاق - 00:28:23ضَ

بعد غسل كفي الميت معناه يغسل كفي الميت ثم يدخلها مبلولتين خرقة مبلولة في الفم وفي الانف فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه يعني جوف الميت - 00:28:45ضَ

ولا يدخلهما اي الفم والانف الماء لما تقدم ثم قال وينوي غسله هو هذا اللي كان يقول مفروض يتقدم وينوي غسله لانها طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجنابة ويسمي وجوبا يقول بسم الله لما تقدم - 00:29:01ضَ

ويغسل برغوة السدر المضروب يجيب سدر ويضع فيه ماء ويضربه يعني يخلطه فيأخذ يصبح بعدين عنده رغوة رغوة وآآ وآآ ايش والسفل اللي هو الحثالة حقت السدر. الورقة مطحون قال فيأخذ فيغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط - 00:29:21ضَ

لانه رغوة السدر ما فيها فتاة فتات فيغسل الرأس بهذه الرغوة ثم يغسله بالماء فيزول قال لان الرأس اشرف اشرف الاعضاء والرغوة لا تتعلق بالشعر عشان الرغوة ما تتعلق بالشعر - 00:29:51ضَ

ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر للحديث كله ثم يغسله ها؟ كله يفيض الماء على جميع بدنه يفعل ما تقدم ثلاثا الا الوضوء ففي المرة الاولى فقط يمر كل في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما او ليخرج ما تخلفا - 00:30:07ضَ

طيب فان لم ينكر وقفوا خل نرجع مرة ثانية الى الغسل. قال يغسله او يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر كيف يغسل شقه الايمن وشقه الايسر طيب يعني في صفتين - 00:30:36ضَ

المذهب في المذهب صفته عموما. في عند الناس كلها صفتين الصفة اللي هي الان ذكرها المصنف فيها اجمال قال يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر الان ابى اذكر لكم الصفة - 00:30:53ضَ

الصفة الاولى فهمتوا عليه هو طبعا سيبدأ بالشق الايمن ها الشق الايمن المقبل لانه المشكلة انه الجهة اليمنى فيها مقبل ومدبر جهة مقبلة وجهة مقبلة والايسر كذلك فهو ايش كيف يفعل - 00:31:08ضَ

نقول يغسل شقه الايمن يبدأ بالجزء الاعلى الايمن من العنق الى القدم ثم الاسفل يعني الظاهر الاسفل ثم الاسفل والظهر الى القدم واضح ثم ينتقل الان كذا انتهى من الايمن - 00:31:32ضَ

لما غسل الايمن كيف غسل الشق الاعلى ثم الشق الاسفل كاملا معناه انه يغسل الشق الايمن من اعلى ثم يرفعه قليلا ويغسل من الخلف ثم ينتقل الى الايسر فيبدأ من الاعلى الايسر من العنق الى القدم الجهة اليسرى - 00:31:57ضَ

ثم يرفع ويغسل الظهر من من الظهر الى القدم من الى الاسفل من الظهر الى القدم هذا مرة واحدة ثم يكرر احنا هذي غسلة وحدة صارت فهمت المسألة ولا لا - 00:32:15ضَ

واضح الحمد لله اذا هذه صفة صفته في المذهب اليمين اولا اماما وخلفا ثم اليسار اماما وخلفا. اكتبوا هذه العبارة وخلاص صفاته في المذهب ان يبدأ باليمين اولا اماما ثم خلفه - 00:32:34ضَ

ثم اليسار اماما ثم خلفه الثالثة ها الظهر ثم لا لا الان هي صار ايش سيبدأ باليمين بالجهة اليمنى اماما يعني الاعلى ثم الاسفل او امام وخلف ثم الجهة اليسرى امامه خلف هذه غسلة واحدة ثم يعيدها يرجع لليمين امامه خلف - 00:32:51ضَ

ثم اليسار امام وخلف هذه الصورة الاولى وهذه هي المذهب. الصورة الثانية اللي هو الوجه الثاني اللي ذكروه غيره ومنهم صاحب الاقناع ان يبدأ الشق الايمن المقبل من الرقبة الى القدم - 00:33:14ضَ

ثم ينتقل للايسر فيبدأ بالمقبل من الرقبة الى ثم يرفع الجانب الايمن فيغسل الظهر من الرجل طبعا يرفع ما يكبه على وجهه ثم ينتقل الى الجانب الايسر ويغسل الظهر ثم يعمه بالماء فهذه غسلة واحدة فهمت ولا الصورتين - 00:33:30ضَ

يعني اما ان يبدأ بالجهة اليمنى فينتهي منها يعني اما ان يقدم الايمن كاملا ثم الايسر كاملا او يبدأ بالاعلى كاملا ثم الخلف كاملا طيب ثم يغسله كاملا في ظل ماء على جميعه هذه غسلة واحدة. نكرر الان معناه الغسلة الواحدة كيف - 00:33:52ضَ

انه يبدأ بالايمن امام ثم خلف ثم الايسر امام ثم خلف ثم يعمه كاملا ثم فهذه غسلة واحدة ثم يعيدها الثانية والثالثة طيب قال المصنف فان لم ينقى بثلاث اكتبوا عندها فان لم ينقى من الاوساخ - 00:34:11ضَ

بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع اكتبوا وجوبا ابغاكم تفرقوا الان في عندنا مسألتين متشابهة الان يقول يجوز آآ يجب ان يزيد على السبع ولا لا فين يزيد على السبع في مسألتين - 00:34:29ضَ

اذا لم ينقبل الاوساخ من الاوساخ طيب بس خلوكم مستحضرين لانه راح تجي مسألة ثانية يمكن يصير فيها لابس ايوة ايوة لا ايش الاولى وجوبا؟ ما في الاولى وجوبا تكلف الاوساخ الى سبع ها - 00:34:50ضَ

لا لو ساخت النجاسة هي اللي راح تيجي بعدين يعني مما على جسده لكن من من الاوساخ او النجاسة اللي على جسده مما على جسده مما على جسده لكن في مسألة ثانية راح تجينا - 00:35:11ضَ

اللي هي خروج النجاسة من الفرج هذي مسألة ثانية راح تجي اتركوها شوي بس عشان اما هنا الان نغسل طيب قال وكره اقتصاره في غسله على مرة ان لم يخرج منه شيء. فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء شيء على - 00:35:25ضَ

ما دون السبع وسنة فهمت المسألة الان وسنة قطع على وتر يعني معناه انه غسل مثلا غسل اول غسلة وثلاث غسلات فنزل في الثالثة نزلت نجاسة يغسل الرابعة ما نزلت نجاسة يسن انه يزيد الخامسة - 00:35:46ضَ

على وتر طيب ولا تجبوا مباشرة الغسل فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى واضح؟ هذه المسألة نقول ليش ما نسويها مع المرأة ولا مع - 00:36:04ضَ

اللي هي خمس نقاط نحطه تحت الميزاب واحد وحضر من يغسل نوى ثلاثة سمى اربعة عمهما خمسة انتهت طيب ويجعل في الغسلة الاخيرة ندبا يعني استحبابا كافورا وسدرا. لانه يصلب الجسد به او - 00:36:22ضَ

الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته انتهى الماء الحار هل يجوز استعماله قال والماء الحار يستعمل اذا احتيج اليه اذا اذا لم نحتج اليه ما يستعمل والاشنان يستعمل اذا احتيج اليه الاشنان زي الصابون. والخلال اللي هي للاسنان - 00:36:42ضَ

يستعمل اذا احتيج اليه اذا عندنا ثلاثة اشياء رقموها تستعمل عند الحاجة الماء الحار والخلال يستعمل اذا احتيج اليه. فان لم يحتج اليها كرهت اذا هذي ثلاثة اشياء تكره والا عند الحاجة - 00:37:03ضَ

طيب ويقص شاربه نبدأ بترقيم جديد واحد ويقلم اظافره ندبا ان طالا اذا طال شاربه يستحب قصه يقلل اظافره اذا طالت ويؤخذ شعر ابطيه ثلاثة ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط. هذه الاشياء قصيناها منه الشعر والظفر والابط - 00:37:20ضَ

تدفن معه طيب وحرم حلق رأسه لعدم الحاجة نعم واخذ عانته رقم اثنين لانه فيها كشف عورة كختن ثلاثة. اذا عندنا ثلاثة اشياء تحرم وعندنا اشياء تكره واضح يا مشايخ - 00:37:41ضَ

طيب ايش هي اللي تحرم ان يحلق شعر رأسه او يأخذ من عانته او يختنه؟ قال ولا يسرح شعره ان يكره ذلك. هذا ايضا من المكروهات تسريحة شعر لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة اليه - 00:38:02ضَ

اذا هذا رقم اربعة من المكروهات سيوضع قال ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به فعل به صلى الله عليه وسلم. نعم ويظفر ندبا شعرها يعني الانثى ثلاثة قرون ثلاث الظفاير ويسدل وراءها يعني ترمى وراءها لقول ام عطية فظفرن شعرها ثلاثة قرون والقيناه خلفها - 00:38:22ضَ

رواه البخاري انتبهوا الان وان خرج منه اي من الميت شيء بعد سبع غسلات ان خرج شيء بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة فان لم يستمسك بالقطن ماء القطن ما منع فبطين حر يعني خالص - 00:38:48ضَ

لان فيه قوة تمنع الخارج ثم يغسل المحل المتنجس في الخارج ويوضأ الميت وجوبا كالجنب اذا احدث بعد بص وان خرج منه شيء بعد تكفينه هنا ابغاكم توقفوا الان قال وان خرج منه من الميت شيء بعد غسل غسله سبع غسلات - 00:39:10ضَ

يحشى بالقطب. طيب وهناك ايش قال قبله ايش؟ قال قبل شوية قال فان لم ينطق بثلاث غسلات زيد حتى يلقي ولو جاوز السبعة هناك يتكلم عن تنظيف الجسد من الوساخة او النجاسة اللي على الجسد. وهنا يتكلم عن النجاسة اللي تخرج - 00:39:30ضَ

من من الدبر او القبل طيب قال اذا عرفنا معناه انه النجاسة اللي تخرج من السبيل هذي الى سبع مرات بس بعد كذا خلاص نمتلئ. طيب وان خرج منه شيء بعد تكفينه؟ هل نعيد الغسل؟ لم يعد لم يعد الغسل او لم يعد الغسل. دفعا للمشقة - 00:39:48ضَ

ولا بأس بقول غاسل له او بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه يا فضيلة الشيخ هل تسعفنا؟ كم بقي من الوقت يا شيخ؟ ها انتهى انتهى قولا واحدا يعني - 00:40:11ضَ

طب بس نقف على موضع يعني خلينا بس اعطينا كذا ثلاث دقائق تفضل يا شيخ. ولا بأس بغسله. احسن الله اليكم ولا يغسله في حمام ولا بغسله في حمام. ايه - 00:40:31ضَ

ومحرم بحج او عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور ويقرب طيبا ويقرب طيبا مطلقا. ولا يقرب ها؟ ولا يقرب طيبا مطلقا. هذا محرم. عشانه محرم مات محرم فلا - 00:40:44ضَ

وما نغسله ما نغسله بالكافور ولا نقربه طيب تفضل. ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه نعم لانه محرم ياخد حكم المحرم. نعم. ولا يغطى رأسه ولا وجه انثى محرمة. نعم - 00:41:02ضَ

ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما. هذه ستة احكام للمحرم اذا مات انه ما يقرب الكافور ولا الطيب ولا المخيط ولا رأسه ولا وجه المرأة ولا يؤخذ من شعره. طيب لما في الصحيح - 00:41:21ضَ

لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم - 00:41:38ضَ

ولا تمنع معتدة من طيب ايوه لانها طب هذي المعتدة ما تتطيب مثلا فكيف فاذا ماتت واذا ماتت انقطعت العدة سقط عنها الاحداد يعني ايه وتزال اللصوق لغسل واجب ان لم يسقط من جسده شيء بازالتها. نعم اذا فيه لصوق على جسده فنزيلها - 00:41:56ضَ

الا اذا كان سيسقط جزء من جسده اذا ازلناه. لو ازلناه يمكن يطلع معاها اللحم اه فنتركها ايوا فنتركها فيمسح عليها كجبيرة الحي. يعني دخيفة ازالتها يمسح عليها. طيب. ويزار خاتمه ونحوه ولو ببرده. ولو ببرده يعني بنشره واخراج الخاتم - 00:42:19ضَ

اجل خلونا نقف هنا لانه الان انتقل الى من الذي لا يغسل صح ولا لا؟ مسائل في هذا اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:42:41ضَ