التفريغ
لله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اه نكمل حيث وقفنا من كتاب الجنائز عند الشهيد الظلم المقتول ظلما ايه تفضل ماشي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين - 00:00:13ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما هذا الثاني ولو انثيين اذا الاول هو شهيد المعركة والثاني هو المقتول ظلما سواء كان ذكر او انثيين او غير مكلفين. يعني لو كان الشهيد او المقصود ظلما غير مكلف - 00:00:38ضَ
لانه صلى الله عليه وسلم في شهداء احد امر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. نعم. والحديث في البخاري والترمذي. نعم وروى ابو داوود عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:01:05ضَ
من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد. وصححه الترمذي. نعم طيب لكن هناك حالات يغسل فيها الشهيد - 00:01:24ضَ
والمقتول ظلما ما هي هذه الاحوال الا ان يكون الشهيد او المقتول ظلما جنبا. هذا الاول اذا كان جنب من اذا كان جنبا فانه يغسل للجنابة او او وجب عليهما الغسل لحيض او نفاس او اسلام. هذي ثلاثة اشياء اخرى اذا اربعة - 00:01:43ضَ
يغسل بالشهيد والمقتول ظلما اذا كان جنبا او كان عليه غسل حيض امرأة قتلت شهيدة وكان عليها غسل الحيض او النفاس او الاسلام او كان هذا الشهيد اسلم ولم يغتسل - 00:02:05ضَ
طيب الامر الثاني ويدفن وجوبا بدمه الان الكلام عن احكام الشهيد احنا ما ما جعلنا لها ارقام مستقلة. الحكم الاول للشهيد انه لا يغسل عند قوله ولا يغسل شهيد في معركة هذا الاول رقم واحد يمكن نضع رقم واحد في الحاشية - 00:02:19ضَ
والحكم الثاني انه يدفن وجوبا بدمه الا ان تخالطه نجاسة فيغسل يعني شهيد يدفن بدمه ولا يغسل دمه عنه الا اذا خالطت الدم نجاسة فعند ذلك يغسل الدم والنجاسة الثالث في ثيابه. الحكم الثالث انه يدفن - 00:02:37ضَ
بدمه فلا نزيل دمه الا اذا وقعت عليه نجاسة وفي ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه طيب تفضل يا شيخ لما روى ابو داوود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد - 00:03:00ضَ
الجلود وان يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. ايه. اذا نزع السلاح والجلود لهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنهم امر بنزع السلاح بنزع الحديد والجلود طيب وان سلبها كفن بغيرها وجوبا. اذا سلبها يعني ثيابه - 00:03:21ضَ
اذا سلبت الثياب قتل وسلب الثياب وما عنده ثياب فيكفن في شيء اخر في ثياب اخرى وجوبا ولا يترك بدون ثياب الحكم الرابع ولا يصلى عليه تفضل يا شيخ ولا يصلى عليه للاخبار - 00:03:42ضَ
الاحاديث اللي وردت فيها نعم بكونهم احياء عند ربهم. يعني الاحاديث اللي وردت في قتل احد انه امر بدفنه في دمائهم ولم يوصل ولم يصلى عليهم وغيرها احاديث كثيرة وردت في هذا - 00:03:59ضَ
ولكونهم التعليل الاخر لكونهم احياء اه لكونهم احياء عند ربهم طيب الان سيذكر صور لمن يموت يموت وليس بشهيد لكنه يشتبه بالشهيد قال انتبهوا معي وان سقط عن دابته هذا الاول - 00:04:13ضَ
سقط عن الدابة فمات او شاهق بغير فعل عدو هذا ليس بشيء ما يأخذ احكام الشهيد وهو شهيد في الاخرة لكن لا يأخذ احكامها الدنيا يعني بمعنى انه يغسل ويصلى عليه - 00:04:36ضَ
او وجد ميتا ولا اثر به هذا الثاني وجدوه في المعركة ميت ما في اثر اثر اصابة. او مات حتف انفه. يعني جاءه القدر في المعركة ومات بدون قتل هذا الثالث او برفسة - 00:04:50ضَ
او عاد سهمه عليه هو الذي قتل نفسه. طبعا بدون قصد او او حمل فاكل او شرب او نام او بال او تكلم او عطس. هذا السادس اذا حمل يعني اصيب في في المعركة - 00:05:06ضَ
وحمل من المعركة وبعد الحمل هذا اكل او شرب يعني تصرف او نام او بال او تكلم او عطس او طال بقاؤه يعني حمل فاما ان يتصرف بفعل او يطول بقاؤه عرفا - 00:05:23ضَ
او طال بقاؤه عرفا يعني هذا طبعا تابع لقوله او حمل فاكل او طال بقاء قد يحمل لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يعطس ولا شيء لكن يطول مدة - 00:05:41ضَ
بقائه ثم يموت باثر الجرح قال غسل وصلي عليه كغيره اذا لماذا؟ لانه يستدلون بحديث سعد بن معاذ واصيب وبقي ثم مات وصلي عليه ويقصدون بشهيد المعركة اللي يصاب في المعركة ويموت فيها - 00:05:53ضَ
طيب انتقل الان الى الباغي ما حكمه؟ الباغي منه؟ الذي البغاة اللي يخرجون على ولي الامر ما حكمهم؟ قال ويغسلون ويغسل الباغي ويصلى عليه اكتبوا عندها ككل عاص كل عاص هذا حكم - 00:06:14ضَ
من هو حكم الباقي انه عاصي فالعاصي صلى يصلى عليه ويغسل نعم ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب. نعم يعني مثل الباغي لكن يغسل ويصلي عليه لانه ما زال مسلم - 00:06:33ضَ
طيب ثم يصلب عقوبة له قاطع الطريق من عقوبته الصلب في بعض الاحوال فانه يصلب بعد ان يغسل ويصلى عليه انتهى الان كلام شرع الان في موضوع جديد وهو مسألة السقط اللي يسقط هذا - 00:06:53ضَ
جنين اذا سقط متى يغسل؟ متى يصلى عليه؟ قال والسقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه وان لم يستهل يعني ان لم خروج ويصرخ الاستهلال يعني ان يصرخ استهلال - 00:07:06ضَ
فلو انه خرج حيا وما استهل لم يستهل ومات فانه يقول اه يغسل ويصلى عليه هذا اذا بلغ اربعة اشهر لماذا لان الروح نفخت فيه طيب لقوله عليه السلام والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه احمد وابو داوود. طيب - 00:07:24ضَ
وكذلك وتستحب تسميته. نعم فان جهل اذكر هو ام انثى سمي بصالح لهما. نعم سمي باسم يصلح لهما. الان هنا ابغاكم تنتبهوا وحبذا ان نكتب هذي المسائل هي تتعلق بقضية السقط - 00:07:52ضَ
قال هو اربعة اشهر معنى الروح نفخت فيه اذا يأخذ احكام الحي فيغسل ويصلى عليه عندنا ثلاثة مسائل مسألة النطفة اللي هي من الى الاربعين طيب الى الاربعين يوم هذه هي مرحلة النطفة - 00:08:08ضَ
في مرحلة النطفة يجوز القاؤها يعني اسقاط النطفة هذي اسقاط الحمل بحالة النطفة. اذا نكتب رقم واحد يجوز القاء الحمل في حالة النطفة وهي الى الاربعين طيب معناه قبل كذا اذا سقطت النطفة هذي بين الاربعين بين الواحد والاربعين - 00:08:34ضَ
ما نلتفت اليها ولا لها لا حكم لها طب هل يجوز لو ان امرأة شعرت بالحمل ان تسقط الحمل نعم نقول في حدود الاربعين؟ نعم لانه الى الان هو نطفة. ما زال قطرة ماء - 00:08:57ضَ
ما تحول الى ادمي الحالة الثانية من واحد وثمانين يوم الى الى ما شاء الله ما بعد الواحد يعني من الواحد والثمانين يوم واحد واربعين والواحد لا واحد وثمانين يوم - 00:09:11ضَ
واحد وثمانين يوم هنا او تبغوها بالتدريج ممكن كنا سنجا يعني من نقول من نطفة الى الاربعين ما بعد الاربعين ما يجوز القائه ما يجوز اسقاط الحمل بعد الاربعين طيب - 00:09:29ضَ
لكن اذا وصل الى واحد وثمانين يوم فهنا يكون شرع في بيان الخلقة يعني بدأت تظهر فيه خلقة الادمي اذا نكتب رقم اثنين تبين خلقة الادمي اقله واحد وثمانين يوما - 00:09:47ضَ
وفي الغالب تسعين يوم يعني ثلاثة اشهر في الغالب لكن اقله واحد وثمانين معناه في واحد وثمانين ممكن يكون بدأ في التخلق ممكن في الخمسة والثمانين الغالب انه في التسعين يوم يكون بدأ في التخلق - 00:10:04ضَ
طبعا فما بعدها يزداد بيان فهنا اذا وصل هذه المرحلة اللي هي واحد وثمانين يوم عندها نقول ينبني على هذا هذه المرحلة حكما الحكم الاول ثبوت حكم النفاس بدمه. يعني معناه انه اذا بدأت تظهر في خلقة الادمي اللي هي من واحد وثمانين الى ما شاء الله لو نزل - 00:10:20ضَ
لو اسقط او سقط فالدم الذي يخرج هو دم نفاس ثبوت حكم النفاس بدمه والشيء الثاني انقضاء عدة الحامل بوضعه انقضاء عدة الحامل بوضعه معناه لو وضعت المرأة بعد ثلاثة اشهر - 00:10:45ضَ
فلما نفس الاحكام الان راح نقول لا يجوز اسقاطه. واحد والدم اذا سقط الدم الذي ينزل هو دم نفاس والولد الذي نزل تنقضي العدة به طيب اذا وصل اربعة اشهر تمام الاربع اشهر انهى اربعة اشهر - 00:11:05ضَ
ولا تنفخ فيه الروح طيب ايش الحكم الزائد معناه الاحكام الثلاثة ستكون معنا لا يجوز اسقاطه الدم الذي يظهر بنزوله دم نفاس اذا سقطت تنقضي عدة الحامل به ويزيد شيفاء اخر - 00:11:27ضَ
انه يغسل ويصلى عليه ويدفن ويسمى لانه انسان. الان هو انسان كامل واضحة المسائل هذي يا مشايخ اذا باختصار الاربعين يوم ما دونها هنا يجوز اسقاطه لانه الى الان هو لم - 00:11:46ضَ
لم يعني ما زال ما زال في حالة النطفة طيب الواحد والثمانين يوم وما بعدها هذي هنا راح يثبت حكم دم النفاس ويثبت ايضا مسألة انقضاء العدة بسقوطه الاربعة اشهر نفخ الروح صار ادمي الان - 00:12:06ضَ
انه فيه غسل وصلاة ودفن وتسمية وهكذا طبعا ما قبل ذلك لا طيب تفضل يا شيخ. وما قبل الواحد وثمانين فقط الاسقاط ما قبل الاسقاط. اسقاط فقط. ما يسقط. لكنه ما ما تبينت في خلقة ادمي فما راح نبني يعني يتكلم على ما بين الاربعين والثمانين - 00:12:24ضَ
ايش الحكم اللي راح يختلف هو الاسقاط فقط الاسقاط فقط فهمتم المسألة؟ انه ما يجوز اسقاطه لكن ما راح نبني عليه مسألة ماذا مسألة ماذا يا مشايخ ما نمنع عليه انه لو سقط في في الخمسين او الستين الدم هذا دم فساد - 00:12:45ضَ
اه ما راح نقول هذا السقط اللي عمره خمسين لتنقضي به العدة لا ما تنقضي به العدة فهمتوا المسألة طيب تفضل يا شيخ لا ما يصلى عليه ما هو ادمي لسع ما - 00:13:09ضَ
المرأة ما لها علاقة بالدم اذا وجدت دم قبل الاربع اشهر سقط وبشرط انه يكون بين الاربعة الاشهر والثمانين يوم يعني بين الثلاثة الاشهر او ثلاثة اشهر الا عشرة والاربعة الاشهر - 00:13:30ضَ
هنا لو سقط وفيه دم فالدم دم نفاس ما تصلي دم نفاس اذا قلنا هذا دم نفاس ما تصلي الدم ايه لا بأس الان هو الدم له حكم مر في باب النفاس - 00:13:46ضَ
انه دم النفاس اربعين يوم هي اربعين يوم ما ما تصلي ما بعد ذلك لا خلاص يصير اما ادم فساد او يوافق العادة فان وافق العادة معناته انه العادة جاءتها الان - 00:14:02ضَ
والا فهو دم فساد ما بعد الاربعين لا اربعين يوم فقط طيب تفضل الشيخ ومن تعذر غسله لعدم الماء او غيره كالحرق كالحرق والجذام والتبضيع يمم كالجنب اذا تعذر عليه الغسل. نعم التبضيع يعني التقطيع لو تقطع او صام - 00:14:15ضَ
كالجنب اذا تعذر عليه الغسل وان يتيمم يعني طيب وان تعذر غسل بعضي وان تعذر غسل بعضه غسل ما امكن ويمم الباقي. يعني جزء من جسدي ما نستطيع ان نغسله - 00:14:38ضَ
الجزء الباقي نستطيع فاذا نغسل ما نستطيع غسله ونيمم هذا الميت عن الجزء الاخر طيب تفضل. ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت. ان لم يكن حسنا نعم. فيلزمه ستر الشر - 00:14:52ضَ
لا اظهار الخير معناه اذا رأى شيئا حسنا يظهره تفضل ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء وطبعا ما يراه الغاسل من من الشر مثلا ترى ما هو دليل قطعي على شيء معين يعني مجرد هي استئناسات - 00:15:08ضَ
اه لكن مع ذلك الانسان عموما ما يحب ان يعني ينقل عنه الشر ولا ان ينقل عن قريب له مات ان ينقل عنه شر والخير يعني ينشر ويقال بعض الناس يموت وسبابته تشير الى التوحيد - 00:15:26ضَ
شي طيب هذا طبعا هذا ليس دليل قاطع على انه من اهل الجنة وانه خلاص نجا مهو كذا لكن يستأنس بمثل هذه بشائر ولا نشهد الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي - 00:15:46ضَ
ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة. نعم. ويستحب ظن الخير بالمسلم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الكفن. نعم. يجب تكفينه في ماله. لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم كفنوه في - 00:16:02ضَ
ثوبيه ايوا تصير في ماله هذه هي المرتبة الاولى. ان الكفن يكون من مال الميت مقدم على الدين ومقدم على التركة مقدم على كل شيء تفضل يا شيخ مقدما على دين ولو برهن - 00:16:23ضَ
وغيره من وصية وارث. يعني ولو كان برهن او غير الرهن لو كان الدين برهن او بغير رهن وعفوا على دين ولو برهن معنى ولو كان برهن ها يصير ولو غير رهن - 00:16:41ضَ
قال مقدما على دين وغير الدين مثل الوصية والارث مثل الوصية والارث اذا اول ما يصرف اه من تركة الميت اجرت كفنه ومؤنة تجهيزه. مؤنة التجهيز. هذه اول شيء ثم بعد ذلك ننتقل الى الديون التي برهن ثم الديون التي ليست برهن ثم - 00:16:56ضَ
الوصية والارث الوصية الوصية والارث ما تتزاحم لانه الوصية لا تتجاوز الثلث ومعنى الثلث يذهب للوصية والباقي يكون ارثا تفضل يا شيخ ولو برهن وغيره من وصية وارث لان المفلس يقدم بالكسوة على الدين - 00:17:22ضَ
فكذا الميت فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه مثل الحية ستر العورة ينبغي ان يكون بثوب لا يصف البشرة. فلو كان الثوب شفاف يصف البشرة ما يصلح ان يكون كفن. كما انه لا يصلح ان يكون - 00:17:42ضَ
اه سترة في الصلاة مثل هذا ما ما يستر بشر تظهر البشرة يبان لونها فلا تصح. طيب من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه من ملبوس مثله يعني ما يلزم ان نشتري له اقل - 00:18:03ضَ
توب وارخص قماش لا من الثوب الذي يلبسه هو في العادة. القماش الذي يناسبه في العادة الا اذا اوصى باقل منه طيب هذا حق للميت طيب والجديد افضل نعم ان نكفنه بثوب جديد افضل - 00:18:21ضَ
من القديم يعني يتفضل. فان لم يكن له غير الميت مال فكفنه ومؤنته فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته هذا رقم اثنين يصير اذا كان عنده مال من ماله ما عنده مال على من تلزمه نفقته في حال الحياة. مين كان يصرف عليه في حال الحياة - 00:18:38ضَ
ابوه مثلا او ابنه فهو الذي يتولى كفنه تفضل يا شيخ لان ذلك يلزمه حال الحياة. فكذا بعد الموت الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا ايوه لان الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع - 00:19:01ضَ
وقد انقطع ذلك بالموت. طيب. يعني استثنى الزوج يقول لا الزوج ما يلزمه ان يكفن المرأة مع انه ينفق عليها في الحياة. اكتبوا عندها. قال في الانصاف وقيل يلزمه وحكي رواية - 00:19:25ضَ
حكي هذا القول رواية عن الامام احمد انه لا يلزمه ما في ما يقال انه بالموت انقطعت العلاقة بينهما فلا يلزمه ان يكفنها طب هو لا يلزمه ان يكفنه وقلنا فيما سبق اه له ان يغسلها - 00:19:37ضَ
فهمت ان يغسل لانه باقي اثار النكاح باقية ومنها منقول ومنها الكفن. اذا هناك قول اخر ان ما عندنا نص وانما هو اعتماد فقط على تعليل انه العلاقة بينهما كانت علاقة الزوجية ووجوب النفقة - 00:19:52ضَ
آآ كانت بسبب الزوجية والتمكن من الاستمتاع والان انقطع هذا الامر اذا ينقطع الزامه بالكفن وحكى رواية عن الامام احمد انه يلزمه وهو قول في المذهب تفضل يا شيخ فان عدم مال الميت - 00:20:11ضَ
ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال ان كان مسلما. هذا الثالث طيب ما في بيت مال فان لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. نعم قال الشيخ تقي طبعا فعلى المسلمين عالمين بحاله - 00:20:28ضَ
من علم حاله ما يترك المسلمون وانما يلزم المسلمين ليعلمون هذا قال انهم يحضروا الكفن تفضلوا يتولوا هذا الموضوع قال الشيخ تقي الدين. هذا شيخ الاسلام ابن تيمية من ظن ان غيره لا يقوم به تعين عليه. ايوة. لو كان واحد علم انه هذا الميت ما في احد سيتولاه - 00:20:45ضَ
اذا سيتعين على هذا الشخص الذي ظن هذا الظن تفضل يا شيخ فان اراد بعض الورثة ان ينفرد به لم لم يلزم بقية الورثة قبوله. نعم. لو قال بعض الورثة انا اقوم بتجهيزه. البقية - 00:21:10ضَ
الحق ان يوافقوا لهم الا يوافقوا وان يشاركوا فيه بتجهيزه. نعم لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. نعم لكن لو انفرد احدهم وكفنه ودفنه جاء الباقون وقالوا لا احنا - 00:21:25ضَ
ونشارك لا يخرجوه من القبر لهذا الامر اتفضل واذا مات انسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله مم. فان لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته او من تلزمه نفقته النووي الرجوع. نعم. واظحة المسألة هذي. مات في السفر وعنده مال معه مال اخذوا ماله وكفنوه جهزوه - 00:21:40ضَ
من ماله لكن اذا ما كان عنده مال ما معه مال فيكفنوه ويرجع على تركته لمن يرجع للحظر يطالب الورثة ويأخذ من تركته لكن يا مشايخ هذا بشرط ان نووا الرجوع - 00:22:06ضَ
اما اذا تولوا كفنه باموالهم وما كانوا ينوون الرجوع ما نووا الرجوع اصلا الرجوع الى الى التركة والليل الى الورثة معناه انهم تبرعوا فما دام تبرعوا ليس لهم ان يرجعوا يقولوا نريد - 00:22:24ضَ
اه ما تبرعنا به ولهذا اشترط قال ان نووا الرجوع طيب انتقل الان الى طريقة الكفن كيف يكون كفن الرجل وكيف كفن المرأة؟ تفضل يا شيخنا ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن - 00:22:38ضَ
نعم لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية جدد. نعم. يمانية نعم سحولية قالوا نسبة الى بلد يقال لها سحول في اليمن - 00:22:55ضَ
تفضل جدد يمنية ليس فيها قميص ولا عمامة. ادرج فيها ادراج. متفق عليه. يعني معناه ان نعم انها قطع قماش تفضل ويقدم بتكفين من يقدم بغسل نعم مثل ما قلنا هناك يبدأ اول شيء وصيه ثم ابوه ثم - 00:23:12ضَ
جده ثم ابنه ثم وهكذا مثل ما قلنا هناك في الغسل نقول كذلك في التكفين تفضل ونائبه كهوة ايوه يعني نائب الوصي كهو نائب الوصي مثل الوصي نائبه مثله تفضل والاولى توليه بنفسه - 00:23:34ضَ
يعني ان يتولى الوصي الغسل لنفسه تفضل تجمر اي تبخر بعد رشها بماء ورد او غيره ايه. ليعلق نعم. ثم تبسط بعضها فوق بعض اللفائف هذي يعني قطع قطع القماش الثلاثة هذي توضع بعضها فوق بعض - 00:23:57ضَ
نعم اوسعها واحسنها اعلاها لان عادة الحي جعل الظاهر افخر افخر ثيابه. اعلاها المقصود فين هنا؟ يعني اعلاها لسيكون اعلاها الاولى يعني طاهر ستكون اسفلها مو اعلاها ستكون اسفلها طيب اعلاها اذا فرغ يعني يعني اعلاها بعد بعد - 00:24:18ضَ
الكفن القطعة الاولى افخرها ثم الثانية ثم الثالثة انه عند اللف الاخيرة هذي ستكون هي الاعلى طيب ويجعل الحانوت ويجعل الحانوت وهو اخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها. يعني فيما بين اللفائف الثلاث - 00:24:43ضَ
اذا وظع اللفافة الاولى اه ذر الحانوت في بينها يعني فوقها ثم الثانية ثم يذر الحانوت ثم الثالثة ثم يذر الحنط. نعم لا فوق العليا بكراهة عمر وابنه وابي هريرة - 00:25:02ضَ
يعني ما يضع الحانوت فوق العليا ولا فوق الثوب الذي على النعش. لا هذا نعم يكرهونه ذلك طيب ثم يوضع الميت عليها اي اللفائف مستلقية. ايه. لانه امكن لادراجه فيها - 00:25:19ضَ
ايه ويجعل منه اي من الحانوت في قطن بين اليتيه نعم. ليرد ما يخرج عند تحريكه نعم. ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان وهو السراويل بلا اكمام. ايوة. تجمع اليتيه ومثانته - 00:25:38ضَ
ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومنخريه واذنيه وفمه ايوة. لان في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام نعم. وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وانفه واطراف قدميه. تشريفا لها - 00:26:00ضَ
وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت وتحت ابطيه وسرته لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك نعم الان اول ما يجعل يجعل الحانوت في القطن بين الاليتين - 00:26:23ضَ
ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان معناته انه يأتي بقطعة يعني صغيرة ليست عريضة مثل السروال طوال القصير ويلفها على منطقة العورة ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتدبان وهو السراويل بلا اكمام ما له اطراف ما له اكمام ما له رجول يعني - 00:26:41ضَ
وهذي تجمع الالية مع والمثانة ويجعل باقي القطن يعني اول شي هذي المنطقة يغلقها ويشدها بعد وضع الحانوت حتى لا يخرج شيء طيب ويجعل ايظا على المنافذ ومواضع السجود يضع هذا الطيب اللي هو الحانوت - 00:27:05ضَ
قال وان طيب كله فحسن. اتفضل وان طيب الميت كله فحسن لان انسا طلي بالمسك وطلب ابن عمر ميتا بالمسك وكره داخل عينيه. يعني كره التطييب داخل عينيه. هذا واحد - 00:27:25ضَ
وان يطيب بورس وزعفران داخل عينيه لانه يفسدها. ويكره ايضا ان يطيب بورس وزعفران لانه غذاء وزينة ولا وليس هو لائق بالميت الورس والزعفران. اتفضل والثالث وطنيه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل. هذا الثالث اللي يكره ان نطليه بشيء يمسكه مثل الصبر - 00:27:43ضَ
آآ نعم. ما لم ينقل ايش ينقل؟ يعني ما لم يراد نقله الى مكان اخر فاذا اريد ان نقله الى مكان اخر وخشينا وخشينا عليه ان يتقطع مثلا لا يتماسك فنطليه معناه انه طليه بما يمسكه بما يجعله متماسك - 00:28:09ضَ
مكروه الا عند الحاجة. تفضل يا شيخ ينقل اذا كان سينقل لمكان اخر يعني طيب تفضل ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ويرد طرفها الاخر فوقه اي فوق الطرف الايمن - 00:28:29ضَ
ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك اي كالاولى. ايوة الان واضح الصورة يرد طرف اللفاف العليا اللي اللي جسد الميت عليها واضح اللي قال ما نضع الحنوط عليها لا فوق العليا - 00:28:56ضَ
ثم نعم يراد طرف اللفافة العليا من الجانب الايسر على الشق الايمن. ويرد طرفها الاخر اللي هو الايمن على اه ويرد طرفه الاخر فوقه يعني فوق الطرف الايمن. جزاك الله خير - 00:29:14ضَ
ثم يفعل بالثانية كذلك اذا انتبه معناه مو ما نأخذ اللفائف الثلاث كلها ونرميها على الجهة اليمنى ونأخذ الجهة اليمنى نرميها على اليسرى لا انما لفافة لفافة حتى اذا فتحت الاولى - 00:29:30ضَ
يبقى الميت مستور. فاذا فتحت الثاني يبقى الميت مستور طيب يفعل بالثانية والثالثة كذلك الاولى ويجعل الفاضل من كفنه على رأسه بشرفه يعني لشرف الرأس ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه - 00:29:45ضَ
بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر يعني فلا ينفتح الكفن ثم يعقدها لان لا ينتشر يعني يعقد اللفائف هذي طيب تفضل يا شيخنا وتحل في القبر لقول ابن مسعود رضي الله عنه سيجعل اكثر الفاضل من اللفاف عند الرأس. وسيعقد - 00:30:02ضَ
هذا هذا الفاظل اللي هو جهة الراس وجهة الرجل وتحل في القبر تفضل قول ابن مسعود رضي الله عنه اذا ادخلتم الميت اذا ادخلتم الميت القبر فحلوا العقد رواه الاسرم. هم - 00:30:25ضَ
وكره تخريق اللفائف لانه افساد لها ايه لا يخرقها ليش يخرقها لا لا يخرق هذه اللفائف لان هذا افساد لها طب هو ليش يلجأ لتخريقها؟ مثلا اذا خشي انه ايش - 00:30:41ضَ
انه ما يبغى احد يستفيد منها بعد ذلك لكن لا يفعل هذا تفضل يا شيخ وان كفنا في قميص ومئزر ولفافة جاز. المأزر هو الازار يعني تفضل لانه عليه السلام - 00:30:56ضَ
البس عبدالله بن ابي قميصه لما مات. رواه البخاري نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان الميت يؤجر ويقمص ويلف بالثلاثة او يلف بالثالثة الظاهر الثالثة هو الصواب - 00:31:10ضَ
طيب انه في رواية البياقي بالثوب الثالث نعم اتفضل يا شيخ وهذا عادة الحي ويكون القميص عادت الحي ما هو؟ اللي هو الازار والقميص طيب قالوا هذا عادة الحي ايوة ثم قال ويكون القميص بكمين - 00:31:28ضَ
الكمين اللي يجعل فيها اليدين اللي تخرج منها اليدين وذخاريص لا بزر يعني ما له ازرار لكن له كمين وله دخاريص يشد خريص الدخاليص جمع الدخريص وهو ما يضاف في - 00:31:51ضَ
ما يضاف لتوسعة القميص اللي هو قميص الحي يعني من الجانبين تسهيلا للمشي هذي في طريقة خياطتهم قديمة يجعلون يضيفون او يوسعون القميص بقطعة بالجانبين في الجانبين حتى يسهل المشي فيقول يقول هو يكون فيه فيه يكون ويكون فيه التخاليص - 00:32:06ضَ
لكن ليس له زر. تفضل يا شيخ الوزير ليش ما يكون له وزر؟ لانه ما يحتاجه ها وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة اثواب بيض من قطن ازار وخمار وقميص ولفافتين. نعم. لما روى احمد وابو داوود وفيه ضعف عن ليلى الثقافية قالت - 00:32:35ضَ
كنت في من غسل ام كلثوم ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اول ما اعطانا الحقاء فكان اول ما اعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة - 00:33:00ضَ
ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر قال احمد الحقاء الازار والدرع القميص فتؤزر بالمأزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين طيب اذا المرأة في خمسة اثواب طبعا كل هذا الاكمل. الكلام الان على الاكمل اما الواجب - 00:33:15ضَ
قطعة واحدة من القماش تستر الميت خلاص هذا هو الواجب ما هي الخمسة الاثواب؟ ازار يغطي اسفل الجسد وخمار يغطي الرأس وقميص يغطي الجسد كامل ولفافتين طيب تفضل الصبي بقي الصبي الان - 00:33:38ضَ
هو الان ذكر اه كفن الرجل ثم كفن المرأة وبقي كفن الصبي والصغيرة تفضل يا شيخ ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف ايوه الصبي في ثوب واحد او ثلاثة يجوز - 00:33:53ضَ
الا اذا كان يرثه غير مكلف. اذا كان يرثه غير مكلف لا ما توسع. ما نتوسع في الكفن هو له ورثة اه غير بالغين. اما اذا كان الورثة بالغ موافقين خلاص. كان ورثة بالغين لا حرج - 00:34:13ضَ
طيب والصغيرة في قميص ولفافتين نعم قميص لفافته. طيب والواجب من هذا كله؟ والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه لان العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد فكفنوا الميت اولى - 00:34:28ضَ
ويكره بصوف وشعر. الان ما يكره يكره بالصوف والشعر ان ان يكفن بصوف او شعر طيب ويحرم بالجلود ويجوز في حرير لضرورة فقط طيب ما وجدنا غيره مثلا يجوز في حرير للضرورة فقط طيب فان لم يجد الا بعض ثوب تفضل يا شيخ. فان لم يجد الا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة - 00:34:49ضَ
والباقي بحشيش او ورق وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لانه اضاعة مال. نعم. يحرم ان يدفن معه الحلي او ندفن ثياب اخرى غير الكفن لان هذي ظاعت معه. طيب ولحي - 00:35:17ضَ
ولحي اخذ كفن ميت لحاجة حر او برد بثمنه ايوه اذا لحي يقول ان يأخذ كفن الميت اذا كان هذا لحاجة الحر مش لحاجة ستر العورة في الصلاة مثلا تطرى العورة في الصلاة؟ لا - 00:35:35ضَ
فتسقط عنه الستر يسقط عنه ستر العورة لكن اذا كان لحاجة حر مثلا او حاجة برد فيأخذ كفن الميت لكن اذا اخذ كفن الميت يعني الحي اولى او لا يستر نفسه من الحر او او من البرد - 00:35:51ضَ
لكن اذا فعل ذلك لابد ان يعطي ثمنه لورثة الميت طيب هذا المصنف اطلقها هكذا قال لحاجة حر او برد لكن المجد زاد زاد المجد ان خشي التلف يعني خشي التلف على نفسه - 00:36:06ضَ
يعني متى يباح للحي ان يأخذ كفن الميت اذا كان عنده احتياج لدفع حرك او دفع برد ويخشى على نفسه التلف فهنا يأخذ كفن الميت لان الحي اولى اما اذا كان فيه حر او برد لكن لا يخشى على نفسه التلف - 00:36:26ضَ
فلا يجوز له ذلك طيب باقي شي طيب اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:36:44ضَ