الروض المربع - الشيخ محمد باجابر

شرح الروض المربع 51 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد وقفنا عند فصل الصلاة على الميت تفضل يا شيخ عفا الله عنكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الصلاة على الميت - 00:00:13ضَ

تسقط بمكلف وتسن جماعة يعني تسقط فرض الكفاية لانه علمنا انه الصلاة على الميت فرض كفاية ففرض كفاية يسقط بصلاة مكلف واحد. لو صلى عليه صغير مميز ما يسقط فرض الكفاية - 00:00:31ضَ

قالوا تسن الجماعة هذا امر وان لا تنقص الصفوف عن ثلاثة. هذه سنة طيب اين يقف الامام فان يقوم من الميت تفضلي. والسنة ان يقوم الامام عند صدره اي صدر ذكر. اكتب عندها وعنه - 00:00:45ضَ

عند رأس الرجل وفاقا للجمهور واختاره الموفق وعنه عند رأس الرجل وفاقا للجمهور واختاره الموفق اتفضل يا شيخ وعند وسطها اي وسط انثى والخنثى بين ذلك والاولى بها وصيه العدل - 00:01:05ضَ

فسيد برقيقه. ولولا بها يعني بالصلاة اي نعم فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه الامير الحاكم فالاولى بغسل رجل اي نعم. فزوج بعد ذوي الارحام ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي - 00:01:35ضَ

واذا اجتمعت جنائز؟ لا نعود نعود بس انا توطدت الان مع التمرة هذه ها تفزع لي طيب في الباقي ممكن قال رحمه الله الاولى بها وصيه يعني من اوصى الميت بان يصلي عليه - 00:02:03ضَ

يكون عدل والسيد برقيقه بعد ذلك اذا ما له وصية السيد. فالسلطان مقدم على قرابته فنائبه نائب السلطان امير المنطقة فالحاكم اللي هو القاضي بعدين فالاولى بغسل الرجل منه اولى باس الرجل؟ قلنا احنا - 00:02:27ضَ

ابوه ابوه. ايه ثم جد ثمك هكذا قال فزوج بعد ذوي الارحام. فزوج معناه انه ذوي الارحام هما سبعة والزوجة الثامنة ثم قال ومن قدمه ولي يعني من اولياء الميت فبمنزلته - 00:02:50ضَ

لا من قدمه وصي فهمتوا فوصي الصلاة ليس له ان ينيب هذا المقصود من قدمه ولي مثلا الصلاة كانت لابيه الاب ولي من اوليائه. فله ان يقدم غيره. فلو قدم الاب - 00:03:09ضَ

غيره قال لفلان تفضل صلي له ذلك لكن لا لا من قدمه وصي. اكتبوا فوصي الصلاة ليس له ان ينيب واضح طيب ثم قال اذا اجتمعت جنايز هذه قرأتها لا - 00:03:27ضَ

فقرة نعم ايه تفضل ايه واذا اجتمعت جنائز قدم الى الامام افضلهم وتقدم افضلهم واحد ها فاسا فاسبق هذا الثاني والثالث اكبر سن واسبق حضور ويقرع مع التساوي هذا الرابع - 00:03:48ضَ

نعم. وجمعهم بصلاة افضل. هذا كله في ايش؟ تقديمهم الى الامام. مين يكون اقرب للامام مين طيب ويجعل وسط انثى حذاء صدر رجل طبعا انتبهوا احنا نتكلم على مثلا اذا كانوا كلهم من جنس واحد كلهم رجال - 00:04:13ضَ

او كلهم اناث او كلهم صبيان اما اذا كانوا رجال وصبيان واناث فترتيبهم معروف لنقرب الرجال ثم الى الامام ثم مثل الصلاة تفضل يا شيخ ويجعل جمعهم بصلاة افضل افضل من ان يصلي على كل واحد صلاة مستقلة - 00:04:31ضَ

ويجعل وسط انثى ايذاء صدر رجل وخنثى بينهما واظح هذا اذا اجتمعت ثلاثة فهو سيقف عند صدر الرجل وبعده يكون وسط الانثى امام بصدر الرجل والخنثى يكون بينهما يعني بين الصدر وبين الوسط - 00:04:50ضَ

طيب تفضل ويكبر اربعا ويكبر اربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي اربعة. متفق عليه يقرأ في الاولى اي بعد التكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا - 00:05:12ضَ

ولو ليلة لما روى ابن ماجة عن ام شريكنا الانصارية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها - 00:05:33ضَ

ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الاخير لما روى الشافعي عن ابي امامة ابن سهل انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:51ضَ

ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم - 00:06:09ضَ

ويدعو في الثالثة لما تقدم. يعني اللي هو في الحديث ويخلص الدعاء للميت. نعم. فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء - 00:06:26ضَ

قدير هذي وانت على كل شيء قدير ضعها بين قوسين طيب قالوا هذه زيادة لم ترد تفضل اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة والسنة ضعها بين قوسين زيادة لم ترد. نعم. ومن توفيته منا فتوفه عليهما - 00:06:46ضَ

عليهما ضعها بين قوسين والرواية على الايمان نعم رواه احمد رواه احمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. لكن زاد فيه الموفق وانت على كل شيء قدير. وانت على - 00:07:08ضَ

كل شيء قدير ضعها بين قوسين زيادة الزيادة الاولى الف ايوه ولفظة السنة بين قوسين ايضا زادها الموفق ايوه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله بضم الزاي وقد تسكن - 00:07:27ضَ

وهو القرار واوسع مدخله ايوه بفتح الميم النزل يعني النزل النزول بالضم او النزل هو القراءة. طيب واوسع مدخله او مدخله. كله جائز لكن قالوا الفاتحة او لا؟ تفضل واوسع مدخله بفتح الميم مكان الدخول. نعم. وبضمها الادخال - 00:07:47ضَ

واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. الذنوب اه وضعها بين قوسين ونقه من الخطايا وهذي زيادة لم ترد نعم الزيادة لم ترد لكن الامر فيها واسع ترى - 00:08:13ضَ

اه قال في الشرح الممتع الدعاء الوارد اولى بالمحافظة عليه وان كان الامر واسعا تفضل يا شباب وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم عن - 00:08:35ضَ

عوف بن مالك رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى ان يكون ذلك الميت وفيه وابدله اهلا خيرا من اهله وادخله الجنة - 00:08:57ضَ

وزاد الموفق طيب وابدله اهلا خيرا من اهله ضعها بين قوسين هي وردت ولم يذكرها الماتن نعم وزاد الموفق لفظ من الذنوب ضع من الذنوب بين قوسين هذه الزيادة التي لم ترد. نعم - 00:09:12ضَ

وافسح له في قبره ونور له فيه لانه لائق بالمحل ايه وان كان الميت انثى انسى الضمير وان كان خنثى قال هذا الميت ونحوه. نعم نضع عند انثى الف وعند خنثب اذا اذا كان انثى يؤنث الظمير - 00:09:33ضَ

اللهم اغفر لها وارحمها وعافها. واذا كان خنثى يقول هذا الميت اللهم ارحم هذا الميت نعم طيب ولا بأس ولا بأس بالاشارة بالاصبع حال الدعاء للميت نعم وان كان الميت صغيرا ذكرا او انثى او بلغ مجنونا واستمر - 00:09:54ضَ

قال بعد قال بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اجعله زخرا لوالديه وفرطا اي سابقا مهيئا لمصالح والديه في الاخرة سواء مات في حياة والديه او بعدهما واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين - 00:10:14ضَ

واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم. هو في الحديث والصدق يصلى عليه ويدعى لوالديه لوالديه بالمغفرة والرحمة واي دعاء طبعا هذا تعليق واي دعاء دعا به مما ذكر او نحو ما ذكر اجزأ لانه لم يرد - 00:10:43ضَ

واستحسنه العلماء. يعني هذا الذكر لم يرد لكن استحسنه العلماء وباي دعاء يدعو يجوز يعني هذا موضع آآ جاء يعني الحافة والامر بالدعاء له ولوالديه بالاجمال معنى ما في عبارة معينة اذا قل ما شئت - 00:11:04ضَ

ولا يستغفر له بانه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم نعم واذا لم يعرف اسلام والديه دعا لمواليه ويقف بعد الرابعة قليلا ايوة مواليه يعني من يتولى امره اذا كان مسلما اذا علم اسلامه - 00:11:22ضَ

كلام مواليه يعني طيب ويقف بعد الرابعة قليلا. نعم. ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح. نعم ويسلم تسليما واحدة عن عن يمينه روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:48ضَ

سلم على الجنازة تسليمة واحدة ويجوز تلقاء وجهه. نعم وهو في في المراسيل لابي داوود هذا الحديث ويجوز ان يسلم يعني تلقاء وجهه تلقاء وجهه واحد وثانية اثنين. يعني يجوز له ان يسلم التسليمة الثانية ويجوز ان يسلم - 00:12:08ضَ

تسليمة الواحدة تلقاء وجهه لانه قال قبلها ويسلم واحدة عن يمينه. ويجوز تلقاء وجهه ويجوز ايضا لانه في اول قال تسليمة واحدة عن يمينه ويجوز ثانية طيب تفضل يا شيخ - 00:12:30ضَ

وسنة وقوفه حتى ترفع. نعم ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين. نعم وواجبها اي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم؟ ايوة. قيام في فرضها. هذه الاولى. طبعا الان رقموا الواجبات - 00:12:42ضَ

اللي هي الاركان يقصد طيب وتكبيرات اربع طبعا الصلاة الاولى بالنسبة للميت الصلاة على الميت الاولى هي الفريضة هي فرض الكفاية والثانية تصير نفل القيام في فرضها كذا قال القيام في فرضها فهمتوا؟ ليش ممكن يكون نفل؟ ايه ممكن يكون - 00:13:03ضَ

الصلاة الثانية ستكون نفلة وتكبيرات اربع هذا الثاني الواجب الثاني والفاتحة الثالث ويتحملها الامام عن المأموم طيب والرابع الواجب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والخامس ودعوة للميت. والسادس والسلام - 00:13:23ضَ

طيب الشروط ويشترط لها يعني لصلاة الجنازة النية؟ النية هي الاولى. النية. طيب كيف ينوي الصلاة على الميت؟ نعم. ولا يضر جهله بالذكر وغيره. بالذكر وغيره. لا لا بالذكر كالانثى بالذكر وغيره - 00:13:42ضَ

كالانثى والانثى طيب فان جهله نوى على من يصلي عليه الامام. خلاص يعني لو جاهل هذه الجنازة ذكر ولا انثى فينوي انه يصلي على من يصلي عليه الامام طيب وان نوى احد الموتى اعتبرت اعتبر تعيينه. نعم - 00:14:02ضَ

ان والصلاة على بعض الموتى دون بعضهم لو في جنائز كثيرة هو لا يريد الصلاة عليها نوى البعض لابد يعين هذا البعض لكن اذا ما كان يريد يريد الصلاة عليهم جميعا ولا يعرف الذكر والانثى - 00:14:21ضَ

فله ان ينوي على من يصلي عليه الامام طيب وان نوى وان نوى على هذا الرجل فبان امرأة او بالعكس اجزأ بقوة التعيين قاله ابو المعالي. طيب ايش فين قوة - 00:14:35ضَ

لما قال هذا عيا هذا الرجل طلع هذا انثى فتعيينه بهذا يعني قوي فيصح ذلك طيب هذا الشرط الاول النية الشرط الثاني اسلام الميت والثالث طهارته من الحدث والنجس مع القدرة - 00:14:49ضَ

والا صلي عليه نعم يعني بالتيمم لما قال وطهارتهم للحدث مع القدرة على الطهارة. طيب ما في قدرة؟ قال والا يعني انعدمت القدرة صلي عليه. المقصود يعني بالتيمم. طيب فان لم - 00:15:08ضَ

ان نستطع التيمم يعني ما استطعنا ان نيممهم يصلى عليه على حاله الرابع من الشروط والاستقبال استقبال قبلة والخامس والسترة كمكتوبة يعني ايش السترة هنا ستر العورة طيب والسادس وحضور الميت بين يديه فلا تصح على جنازة محمولة الالف - 00:15:22ضَ

ولا من وراء جدار باء اذا هذي ستة شروط تفضل يا شيخ ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته. نعم. لان القضاء يحكي الاداء كسائر الصلوات نعم. والمقضي اول صلاته. يا سلام. هذه المسألة مرت معنا. المقضي هو اول الصلاة ولا اخر الصلاة؟ المذهب ايش يقول - 00:15:47ضَ

اول الصلاة لا اول الصلاة خلاص هو ماشي الان على على الوتيرة نفسها في المقضي وهو للصلاة. طيب يأتي فيه بحسب ذلك وان خشي رفعها تابع التكبير رفعت ام لا؟ ايوا. تابع التكبير اكتبوا عندها من غير قراءة - 00:16:11ضَ

نمت ودعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ودعاء يكبر اذا خشي رفعها يتابع التكبير الله اكبر الله اكبر خلاص ما يقرأ ولا يصلي على النبي رفعت ام لا - 00:16:31ضَ

واضح هذا طيب الخيار الثاني الكلام في ايش الان؟ الان في قضاء صلاة الصلاة على الميت ايش قال المصنف قال قضاه على صفته يشبك قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. قضى الفائت - 00:16:43ضَ

صح ولا لا طيب وهل له ان يسلم ولا يقضي قال المصنف وان سلم مع الامام ولم يقضه صحت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فاتك لا قضاء عليك - 00:17:03ضَ

هذا اخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث بنحوه اكتبوا عندها عنه يستحب القضاء وهو المذهب وعنه يجب القضاء. المذهب انه القضاء بالنسبة لصلاة الجنازة ليس بواجب وانما هو مستحب والرواية الثانية - 00:17:17ضَ

وهي ليست المذهب انه واجب يجب ان يقضي فهمتوا علي؟ اذا قلنا ليس بواجب طب ايش يسوي؟ يكبر يتابع التكبير اذا قلنا يقول لنا ليس بواجب عفوا انه يسلم مع الامام - 00:17:35ضَ

واذا قلنا واجب فيلزمه ان يتابع التكبير لكن اقصد لو قلنا واجب ولم يسلم مع الامام معناه الصلاة بطلت ما صلى الجنازة واذا قلنا ليس بواجب فان اتى به فهو مستحب وان تركه - 00:17:50ضَ

ترك مستحبا يصير عنه المذهب يستحب بالقضاء وهي رواية وعنه يجب القضاء تفضل يا شيخ ومن فاتته ومن فاتته الصلاة عليه اي على الميت صلى على القبر. نعم. الى شهر من دفنه. نعم. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة وابن - 00:18:08ضَ

عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وعن سعيد بن المسيب ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. نعم. رواه الترمذي ورواته ثقات. نعم. قال احمد اكثر ما سمعت هذا - 00:18:27ضَ

نعم. وتحرم بعده. اكثر ما سمعت هذا يعني اكثر شيء سمعته انه صلوا عليه بعد شهر. ما سمع اكثر من شهر وتحرم بعده اي الشهر ما لم تكن زيادة يسيرة يعني كيوم او يومين - 00:18:48ضَ

طيب اتفضل ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر. غائب عن البلد لا داخل البلد. اللي داخل البلد ما يصلي عليه صلاة الغائب ولو دون مسافة قصر مو مشكلة المهم انه لا ما يكون في البلد يعني الان عشان تصلي على الغائب لابد ان يكون خارج البلد - 00:19:03ضَ

سواء كان مسافة قصر او اقل مسافة قصر فتجوز؟ فتجوز صلاة الامام والاحاد عليه بالنية الى شهر عندهم حد الصلاة على الغائب الى شهر طيب بالنية الى شهر يعني بدون حضوره - 00:19:23ضَ

طيب في المذهب فيه اقوال اخرى قيلت قيل ما لم يبلى وقيل يصلى عليه ابدا لكن هذا هو المعتمد طيب بصلاته عليه السلام على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه. نعم - 00:19:40ضَ

وكذا غريق واسير ونحوهما. نعم يعني معناه الغريق والاسير وكذا يصلى عليه الى شهر فقط توضا وان وجد بعض ميت ولم يصلى عليه فككله. ككله يغسل ويكفن ويصلى عليه ايوه - 00:19:58ضَ

الا الشعر والظفر والسن فيغسل ويكفن ويصلى عليه ثم ثم ان وجد الباقي يغسل اسمعه يغسل ويكفن ويصلى عليه هذا ايش؟ على الشعر والظفر ولا على ما سوى الشعر والظفر ما سوى الشعر والظفر - 00:20:19ضَ

بس هنا في مسألة مهمة ترى انتبهوا هو يقول وان وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله يعني معناه اننا نصلي على الباقي. طيب لو وجدنا بعض ميت سبق الصلاة على البعض الاول - 00:20:35ضَ

يعني لو الميت حصل له مثلا انه قطع اوصاف فاخذنا وجدنا آآ اوصاله وصلينا عليها ثم بعد مدة وجدنا آآ قطعة اخرى منه فهمتوا علي اه هل هنا نصلي عليه - 00:20:49ضَ

يقول نعم بس راح يختلف ايش في الحالة الثانية يصير الصلاة عليهم مستحبة وليست واجبة يعني المسألة كالتالي انتبهوا اذا وجد بعض ميت لم يصلى عليه في الجملة ما صلى عليه اصلا صلي على هذا البعض وجوبا - 00:21:08ضَ

طيب وان كان قد صلي عليه في استحبت الصلاة عليه في هذا الباب. معناه وجدنا بعض ميت لم يصلى عليه نصلي عليه وجوبا. وجدنا البعض الاخر يصير الصلاة على البعض الاخر مستحبة وليست واجبة - 00:21:28ضَ

تفضل يا شيخ ويدفن بجنبه ولا يصلى على مأكول قال وان وجد الباقي فكذلك يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن بجنب الجزء الاول طيب الان من لا يصلى عليه من عندنا لا يصلى على مأكول ببطن اكل ضعوا رقم واحد - 00:21:43ضَ

مأكول ببطن الاكل يعني مأكول ايش مثلا سبع افترس انسان واكلوا ما نصلي عليه ولا مستحيل باحراق ونحوه تغير خلاص حرق وذاب وصار آآ رمد ولا على بعض حي مدة حياته يعني قطعت رجله مثلا ما نصلي على هذا البعض - 00:22:05ضَ

قال ويسن ولا يسن ان يصلي الامام الاعظم اذن نقف هنا ونكمل بعض الاذان ترى احنا نعرف بعضنا نعم الان انتقل المصنف الى الكلام على اه على من على الميت الذي لا يصلي عليه الامام - 00:22:27ضَ

اللي ما يصلي عليه الامام لكن احد الناس يصلون عليه فذكر المصنف اثنين. الاول الغال من كتم شيئا من الغنيمة والثاني قاتل كان هو قاتل نفسه عمدا هذا ما يصلي عليه الامام - 00:22:58ضَ

لكن يصلي عليه الاخرون تفضل يا شيخ ولا يسن ان يصلي الامام الاعظم ولا امام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغالي وهو من كتم شيئا مما غنمه الاول ولما قال لا يصلي احنا نقول لا يصلي الامام عليه استحبابا افضل ما يصلي لكن لو صلى الامام - 00:23:15ضَ

صحت صلاته. تفضل لما روى زيد ابن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال ان صاحبكم غل في سبيل الله - 00:23:35ضَ

ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. رواه الخمسة الا الترمذي. واحتج به احمد ولا على قاتل نفسه عمدا بما روى جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه برجل قد قتل - 00:23:55ضَ

نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم وغيره. طيب قاتل نفسه رقم اثنين يصير نظر طيب وش هي المشاقص والمشاقص جمع مشقص كمنبر ايوة نصل عريض او سهم فيه ذلك. معليش اه - 00:24:15ضَ

هو عرفه بعدة تعريفات قال نصل عريض هذا واحد او سهم فيه ذلك يعني سهم فيه النصر العريض. النصر العريض تعرفون ايش هو؟ النصر الحديثة التي في السهم او في الرمح هي النصب - 00:24:36ضَ

ويصير النصل الحديدة او السهم التي فيها هذه الحديدة قال او نصل طويل يعني حديدة حديد التي تكون في السهم والحديدة الطويلة او سهم فيه ذلك يعني فيه نصل طويل - 00:24:55ضَ

طيب يرمى به الوحش يرمى به الوهش طيب ولا بأس بالصلاة عليه اي على الميت في المسجد ان امنا تلويثه لقول عائشة رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد - 00:25:10ضَ

رواه مسلم وصلي على ابي بكر وعمر فيه. رواه سعيد ايه وللمصلي قيراط وهو امر معلوم عند الله تعالى وله بتمام دفنها اخر. القيراط ما ما يعلم مقداره. هو معلوم عند الله عز وجل. من الثواب - 00:25:31ضَ

طيب واذا دفنها اخر بشرط الا يفارقها من الصلاة حتى تدفن طيب تفضل يا شيخ احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في حمل الميت ودفنه ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه. لعدم اعتبار النية - 00:25:53ضَ

ويسن التربيع في حمله لما روى سعيد؟ طيب التربيع ضعوا رقم واحد. كيف هو التربيع طيب اه سيأتي شرح التربيع تفضل اقرأ لما روى سعيد وابن ماجة عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه قال - 00:26:15ضَ

من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنة. هذا التربيع. نعم ثم ان شاء فليتطوع من شاف اليدان السلام عليكم ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليد اسناده ثقات الا ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه - 00:26:33ضَ

عبد الله بن مسعود ابوه طيب لكن كرهه الاجري وغيره اذا ازدحموا عليها نعم عند الازدحام عليها يكره التربيع هذا. ايه فيسن ان يحمله اربعة. الان هو يشرح التربيع قال والتربيع افتحوا المعكوف هنا - 00:26:56ضَ

ايوه ان يضع قائمة السرير اليسرى قائدة سرير اليسرى في المقدمة على كتفه الايمن ثم ينتقل الى المؤخرة ثم يضع قائمته يعني قائمة السرير اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل الى المؤخرة - 00:27:16ضَ

الان اغلق المعكوفة واظح التربيع صورته طيب تفضل ويباح ان يحمل كل واحدة على عاتقه بين العامودين لانه عليه السلام بين العمودين ضعوا رقم اثنين هذي الصورة الثانية لانه عليه السلام حمل جنازة سعد ابن معاذ بين العمودين - 00:27:39ضَ

وان كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الايدي هذه الثالثة صورة ثالثة للحمل بس هذي خاصة بالطفل تفضل ويستحب ان يكون على نعش ايه ايش هو النعش؟ قلنا السرير - 00:28:09ضَ

سرير اللي بدون ميت نسميه انعاش ففيه ميت نسميه جنازة فان كان امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة. لانه استر لها. مثل المكبة مثل القبة ان يسترها يستر يعني جسدها ان - 00:28:23ضَ

يسر ان تظهر تفاصيل جسدها طيب ويروى ويروى ان فاطمة رضي الله عنها صنع لها ذلك بامرها ايوه هذا خاص بالمرأة لكن يمكن ان نلحق بالمرأة بعض الرجال طيب ويجعل فوق المكبة ثوب - 00:28:42ضَ

وكذا ان كان بالميت حدب ونحوه. يعني توضع له مكبة سترا له. لو كان في حدب فيعني في تشوه توضع المكبة بتره تفضل يا شيخ وكره تغطيته بغير ابيض ايه ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح - 00:29:00ضَ

كبعد عن قبره كبعد قبره. نعم هذا الرابع اذا ان نحمله على الدابة يعني لا تربيع ولا بين العمودين ولا على الايدي وانما يحمل على دابة باسلك لغرض صحيح لسبب صحيح. كبعد قبره مثلا - 00:29:21ضَ

ايوا ويسن الاسراع بها دون الخبب الخبب سير سريع ما يصلون الى السرعة يعني طيب لقوله عليه السلام اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه. وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه - 00:29:38ضَ

نعم هذا يسن الاسراع ذلك ويسن كون المشاة امامها قال ابن المنذر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة وكون الركبان خلفها اي الراكبين يكونوا خلفها. نعم. لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهم - 00:30:00ضَ

مرفوعة الراكب خلف الجنازة ايه وكره ركوب لغير حاجة وعود لا شف هو يقول وكره ركوب ضعوا واحد طيب لغير حاجة يعني ولغير عودة يكره الركوب لغير حاجة الا اذا وجدت حاجة - 00:30:27ضَ

ويكره الركوب لغير العودة. يعني في العودة ما نقول له امشي المسألة يركب يعني لا يكره الركوب هكذا. يصير لا يكره الركوب عند الحاجة وعند العودة بعد الدفن تفضل يا شيخ - 00:30:55ضَ

اذا هذا الاول يكره الركوب لغير الحاجة ولغير العودة والثاني ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالارض للدفن الا لمن بعد الا لمن بعد فله آآ لقوله عليه السلام من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع - 00:31:14ضَ

متفق عليه عن ابي سعيد وكره المكروه الثالث وكره قيامه لها ان جاءت او مرت به وهو جالس ورفع الصوت معها هذا المكروه الرابع ولو بقراءة يعني وكره رفع الصوت - 00:31:34ضَ

ولو بقراءة الخامس وان تتبعها امرأة يكره ان تتبعها امرأة وحرم ان يتبعها مع منكر يحرم ان يتبع الجنازة اذا وجد منكر ان عجز عن ازالته اذا لا يتبعها والا وجبت - 00:31:50ضَ

يعني والا يعجز وجبت ازالتها وجبت ازالتها مش ازالتها وجبت اذا اذا تبعها وفيها منكر ويستطيع ازالته يجب عليه ان يزيله والا فلا يتبعها طيب ثم انتقل قال ويسجل. تفضل. ويسجى ان يغطى ندبا - 00:32:09ضَ

قبر امرأة وخنثى فقط نعم. ويكره لرجل بلا عذر لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال انما يصنع هذا بالنساء رواه سعيد. اذا قبر المرأة - 00:32:31ضَ

يستحب ان يغطى يسجى يغطى يستحب واما الرجل قبره آآ يكره ان يغطى. المقصود يغطى عند الدفن يعني اثناء التنزيل طيب الان انتقل الى اللحد والشق. الفرق بينهما وما هو افضل منهما؟ طيب - 00:32:49ضَ

والنهد افضل من الشق لقول سعد الحدوني نحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. ايه واللحد هو ان يحفر اذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت. اذا هذا الله اضعوه بين معكوفتين تعريفه - 00:33:08ضَ

وقول سعد هنا ابن معاذ قال اللحد ان يحفر يحفر في القبر فاذا بلغ قرار القبر خلاص الارض اللي ما ما عاد بينزل عنها اه ان يحفر اذا وصل قرار الارض في حائط القبر نكتب عندها - 00:33:31ضَ

بجانب القبر مما يلي القبلة يعني على جهة القبلة فيحفر في الجنب في جدار القبر مكانا يسع للميت جهة القدم طيب قال وكونه مما يلي القبلة افضل والشق الان نعرف الشق ضعوا التعريف بين قوسين والشق ان يحفر - 00:33:48ضَ

في وسط القبر كالنهر ويبني جانبه اذا ان يحفر في وسط القبر ويبني جانباه او يشق وسطه كالحوض ويوضع فيه الميت ثم يسقف عليه بالحجارة يعني مثل ما هو اليوم حاصل هذا - 00:34:09ضَ

اه ان يحفر حفرة ثم يضع الميت ممكن يضع الحفرة في الحفرة حفرة اخرى ويضع فيها الميت ويغطيه او يغطي من اعلاها قال المصنف وهو مكروه بلا عذر اللي هو الشق مكروه بلا عذر - 00:34:29ضَ

كإدخاله خشبا يعني مكروه وما مسته النار مكروه ودفن في تابوت مكروه. هذي اربع مكروهات اذا الشق قال مكروه بلا عذر. طب وش هي العذر؟ اذا كانت الارض لا تحتمل اللحد - 00:34:45ضَ

ولا يناسبها يناسبها الشقف هذا ليس لكن عنه اكتبوا عنده عند قولي مكروه وعنه ليس اللحد بافضل من الشق انه اصلا ما في تفضيل للشق للحد على الشق هذه الرواية الثانية عن الامام احمد - 00:35:00ضَ

طيب والسنة ان يوسع اذا اه على على المذهب انه يكره الشق اذا لم يكن عذر وادخال الخشب في القبر وما مسته النار ادخاله في القبر والدفن في التابوت كل ذلك مكروه وسنة ان يوسع - 00:35:15ضَ

ويعم او يوسع ويعمق قبر بلا حد. يقول توسيع القبر وتعميق القبر عمق القبر ما له حد لكن ما له حد فلو كلما نزل جيد لكن ما هو المقدار الواجب؟ المقدار الواجب ان يحفر بحيث اذا وضع الميت ودفن - 00:35:34ضَ

يمتنع من السباع ويمتنع من الرائحة من خروج الرائحة وكذا بمعنى لو دفناه تحت الارض بعدد قليل من السنتيمترات هذا ما يكون تحقق المطلوب لكن لابد ان ينزل حتى ولهذا قال ويكفي يعني في الحفر ما يمنع من السباع والرائحة - 00:35:55ضَ

ما يحمي الميت من السباع ويمنع صعود الرائحة الى الناس طيب ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ماذا نفعل؟ القي في البحر سلة كادخاله القبر كيف يعني يلقى في البحر سلة - 00:36:17ضَ

يعني يدخل في البحر من جهة رأس الميت ننزل اول شيء رأسه كأننا ندخله القبر طيب اه القي في البحر سلة لكن قال المصنف بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء لما نضعه في - 00:36:32ضَ

بحر نثقله بشيء حتى ينزل الى اسفل الى القاع طيب تفضل يا شيخ ويقول ويقول مدخله ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله نعم لامره عليه السلام بذلك. نعم. رواه احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم - 00:36:54ضَ

ويضعه ندبا في لحده على شقه الايمن لانه يشبه النائم وهذه سنته ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله؟ طبعا على شقه الايمن متجه للقبلة طيب ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله من الذي يقدم بغسله؟ ذكرنا قبل - 00:37:17ضَ

ذلك الوصي ثم وابوه ثم جده ثم الابن بحسب ترتيب الميراث اذا يقدم من يقدم بغسله هذا واحد طيب وبعد الاجانب محارمه من النساء. اذا من من يقدم بغسله واحد - 00:37:39ضَ

ثم الاجانب ثم المحارم من النساء ثلاثة ثم الاجنبيات اربعة اذا بهذا الترتيب من يقدم في الغسل وهذا سبق بعدين اي انسان اجنبي ثم محارمه النساء ثم الاجنبيات. طيب وبدفن امرأة - 00:38:01ضَ

من الذي يقدم في دفن المرأة والنزول معها في القبر؟ محارمها الرجال هذا الاول فزوج وهذا الثاني فاجانب رجال اجانب ينزلونها طيب ويجب ان يكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه الصلاة - 00:38:18ضَ

والسلام في الكعبة قبلتكم احياء وامواتا وينبغي ان ان يدنى يعني الميت من الحائط لئلا ينكب على وجهه والثاني وان يسند من ورائه بالتراب. احنا نتكلم الان على اللحد فاذا وضع في اللحد نخليه قريب من الجدار اللي هو متجه للقبلة فيكون قريب من الجدار عشان لا ينكب على وجهه - 00:38:33ضَ

ها وجهه الى الجدار وجهه الى الجدار الى جهة القبلة ونضع وراء ظهره ان يسند من وراء ظهره بتراب لئلا ينقلب. ويجعل تحت رأسه لبنة هذا الثاني الف لبنة او حجر - 00:38:58ضَ

لكن ما نحط مخدة مكروه ذلك قال ويشرج اللبن اللحد باللبن باللبن ويشرج اللحد باللبن يعني يبنى نلاحق بعدين نبني عليه باللبن نقفل عليه لا احد تذوب بعدين ندفن القبر كله - 00:39:13ضَ

قال ويتعاهد قلاله بالمدر ونحوه يعني ما يتخلى بناة ما يتخلل اللبنات بالفتحات يعني باختصار وضع الميت في اللحد ليوضع اتجاه القبلة يكون قريب من قريب من الجدار عشان لا ينكب على وجهه يكون وراءه شيء من اللبن يسجده عشان لا يرجع ينكب على ظهره - 00:39:31ضَ

ثم يبنى عليه في هذا المكان الضيق نسأل الله العافية ثم يبنى عليه باللحد باللبن ثم بعد ذلك ستكون هناك فتحات فنراعي هذه الفتحات ونسدها بالحجر الصغير او نحو ذلك او بطين - 00:39:52ضَ

قال وحثو التراب عليه ثلاثا باليد بعد ما نفعل هذا الان نبغى ندفن القبر كله الحفرة كلها ندفنها فيسن ان يحثى عليه ثلاث باليد قيل باليدين كمان نحمل ثلاث حثيات باليدين تصير مشاركة ثم يهال يعني ثم يدفن القبر كله - 00:40:09ضَ

ويغطى بالتراب طيب ايش بقي الان؟ تفضل والدعاء له بعد الدفن عند القبر والدعاء له ليش؟ وتلقينه ها ايوا تلقينه ثم يهان قال وتلقينه هو الان يذكر طيب المستحبات وتلقينه - 00:40:31ضَ

ما معنى تلقينه هذي مسألة يبغى لها الطول القينو يعني انه تلقين الميت بعد الدفن ويقوم الملقن عند رأسه وبعد ما يضع التراب وكل شيء ويقول يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا - 00:40:55ضَ

من شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الى غير ذلك اكتبوا عندها عند تلقينه استحبه الاكثر وقال تقي الدين يباح يباح يعني وليس بمستحب وقال الموفق - 00:41:09ضَ

لم نسمع فيه عن احمد شيئا ولا اعلم فيه للائمة قولا سوى ما رواه الاثرم لما سأله احمد عنه فقال ما رأيت احدا فعل هذا الا اهل الشام حين مات ابو المغيرة - 00:41:24ضَ

طيب فالاقوال صارت ثلاثة فيه الاستحباب والاباحة والكراهة والكراهة ايه له هذا القول. نعم قال لا لا قال هو هو قال في هذا هو قال في الاقوال ثلاثة الاستحباب والكراهة والاباحة وهذا اعدلها - 00:41:41ضَ

عبارة طيب والدعاء له بعد الدفن عند القبر يعني مستحب ان يدعى للميت بعد الدفن عند القبر ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه ويرفع القبر عن الارض قدر شبر لانه عليه السلام رفع قبره رفع قبره عن الارض قدر شبر رواه الساجي من حديث - 00:42:05ضَ

جابر ويكره فوق الشبر ويكون القبر مسلما. مسلما يعني مثل السنام لما روى البخاري عن سفيان التمار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يعني مثل السنم فوقه مثل السلام. اذا القبر يسن ان يكون - 00:42:28ضَ

مسنما وان يكون شبرا ولا يزيد على الشبر كما هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكن لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله دفناه في دار حرب وخايفين عليه فالاولى تسويته بالارض واخفاؤه. لكن اذا كان في بلاد مسلمين ولا نخشى عليه. فالاولى ان يرفع قدر شبر - 00:42:47ضَ

تيعرف انه هذا القبر وان يكون مسلما كما هو اه قبر النبي عليه الصلاة والسلام ها يا شيخ انتهى الوقت ولا لا وين المؤذن حقكم صل يا شيخ اذا نقف هنا لنكمل بعد الصلاة باقي الدرس الاخير ننتهي ان شاء الله - 00:43:08ضَ

ينتهي من كتاب الجنائز هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:43:38ضَ