والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اكمل حيث وقفنا يا شيخ ولا زكاة في ما لي من عليه دين ينقص النصاب. او ينقص النصاب - 00:00:14
فالدين وان لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. اذا لاحظوا اه شخص عنده مئة الف ريال هذه فيها زكاة اه لكن عليه دين تسعين الف ريال - 00:00:30
مطالب بتسعين الف ريال الحقيقة كم يملك هو عشرات تسأل مية اللي تحت يده عشرة له والتسعين ليست له فاذا هو سيزكي كم هنا يزكي العشرة فقط واما التسعين طيب - 00:00:46
تسعين ما يزكيها ما يزكيها طب هذه التسعين تبقى بدون زكاة فيزكيها من اقرضها له. فهمتوا مسلا طيب هو عنده نفس الرجل هذا بس بدل بدل ما كان الدين تسعين - 00:01:02
دين مئة مئة الف اذا وكم يملك ما يمديك شي ما عليه زكاة طيب هو عنده مئة تحت يده بنك لكنه مطالب بمئة وعشرين الف هذا تملك ما يملك شيء - 00:01:17
هذا مطالب معي فهمتوا المسألة نفس الكلام لو قلنا مثلا عنده مئة الف وله دين عند شخص مثلا خمسين ومطالب بخمسين لم يملك اه لم يملك قبل الدين كم يملك - 00:01:42
قبل الدين قبل الدين الذي عليه كم تحت يده يسار كم نقول في قبضته يعني هو تحت يده مئة صح ولا لا وله خمسين الف عند شخص صح صار المجموع كم - 00:02:08
مية وخمسين لكنه مطالب بخمسين واضح صار كم الذي له مئة ها صار يزكي كم فهمت المسألة هذه خلص بس احنا نقربها نقول خمسين ومئة ممكن تكون ارقام يعني بالكسور كمان - 00:02:23
او بالملايين او طيب اكمل يا شيخ وقال في قدره معناه ان الدين يمنع الزكاة في قدره امتى المسألة سيزكي الباقي كم الباقي؟ الله اعلم اللي هو اذا كان الباقي بعد الدين بعد ما نخصم الدين الباقي نصاب يزكي الباقي. طيب اذا كان الباقي دون النصاب - 00:02:42
ما في زكاة اكمل يا شيخ تفضل ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار. طيب هنا انتبهوا هذه مسألة خلافية في المذهب المال ينقسم الى قسمين اموال ظاهرة واموال باطنة - 00:03:06
ما هي الاموال الظاهرة؟ احنا مو ذكرنا الان في اول ذكرنا اموال الاموال الظاهرة اللي هي المواشي والحبوب والثمار هذه الظاهرة والاموال الباطنة الاموال هي خمسة صارت الظاهرة المواشي والحبوب والثمار - 00:03:22
والباطنة الذهب والفضة وعروض التجارة المسألة فعندما نتكلم الان المصنف لما يقول انه الدين اه ينقص النصاب او الدين يعني ينقص الزكاة اللي على الانسان ينقص اه الزكاة التي عليه - 00:03:43
هل هذا الكلام في كل مال عنده ام في الاموال الباطنة فقط والظاهرة لا المذهب انه في كل مال ما معنى في كل مال يعني هب انه عنده مئة من الابل - 00:04:08
واضح لكن عليه من الديون عليه دين يبلغ هذا الدين قيمة مئتين من الابل فكم يملك هذا ما يملك شيء اذا ما عليه زكاة فيمشوا المساء هذا اذا قلنا انه الدين - 00:04:26
اه ينقص الزكاة في كل مال وهو المذهب المصنف طبعا اشار للخلاف قال ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار لان الرواية الثانية في المذهب انه الدين لا يمنع الزكاة في المال الظاهر - 00:04:43
بمعنى عنده مئة من الابل وعليه دين مئتين الف ولا عليه دين آآ ثلاثة مليون يعني اكثر من قيمة الابل وزكاة الابل لا علاقة لا تتأثر بالدين. فهمت هذا؟ اذا اخرجنا المال - 00:05:03
الظاهر وقلنا انه المال الظاهر لا يتأثر بالدين المسألة تتلخص في انه هل المال الظاهر يتأثر بالدين ولا لا هل المال الباطن يتأثر بالدين ام لا الجواب المال الباطن يتأثر بالدين قولا واحدا - 00:05:18
والمال الظاهر قولان والمعتمد في المذهب انه يتأثر ايضا. فهمتم المسألة اكمل يا شيخ وكفارة كدين وكذا نذر مطلق هو الان مذكر انه الدين يمنع الزكاة ففي اشياء اخرى تشبه الدين - 00:05:36
يعني انتوا لا يعني يذهب الذهن انه الدين هو مجرد القرض يقول لا هناك اشياء نفس حكم الدين قال وكفارة بدين معنى لو كانت عليه كفارة الكفارة قيمتها مثلا اه الف ريال وهو عنده عشرة الاف ريال فاذا لا يزكي الا التسعة - 00:05:55
قال وكذا نذر مطلق يعني غير معين وزكاة ودين حج هذي كم اصبحت الان كم صورة صارت ومع الدين خمسة ترى يعني لو رجعنا الى عبارته الاولى ولا زكاة في مال من عليه دين - 00:06:14
ينقص عن الدين ضع واحد ثم عند كفارة كدين اثنين نذر مطلق ثلاثة نذر مطلق يعني غير معين ونذر نذرا مطلقا. قال لله علي ان اذبح شاة او اذبح بعيرا - 00:06:36
البعير قيمته خمس الاف ريال عنده عشر الاف ريال يملك حال عليه الحول انت مسلا انا سيزكي خمسة فقط دون الخمسة اللي هي نذر مطلق وزكاة مثلا عنده عليه زكاة قديمة عنده مبلغ عشرة الاف ريال لكن عليه زكوات - 00:06:52
مثلا الفين وما يزكي الا الثمانية قال وحج ودين حج وغيره دين عليه الدين للحج ذهب للحج فيخصم ايضا هذا كتير قال اكمل يا شيخ اه لانه يجب قضاؤه اشبه دين الادمي ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله احق بالوفاء. نعم - 00:07:11
ومتى برئ ابتدأ حوله. نعم. وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. لعموم قوله عليه السلام في اربعين وتنشى لانها تقع على الكبير والصغير. خلاص اذا ملك اربعين شاة - 00:07:39
اه فهي فهذا نصاب. طب لو كانت الاربعين كلها صغيرة ما نعتبر بس انها نعتبر بوجودها صغيرة او كبيرة عموم النصوص النصوص ما فرقت قالت في كل اربعين شاة شاة - 00:07:55
طيب تفضل لكن الصغار هذي انتبهوا لو كانت هذه الصغار لا تتغذى الا باللبن يعني لا تصوم ليست سائمة ما ترعى المباحات فاذا ما فيها زكاة. تفضل. لكن. لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. نعم. وان نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم - 00:08:08
واضح نقص النصاب في بعض الحول عنده مئة شاة في اثناء الحول نقول مثلا باع ها اه سبعين منها نقص الحظ مرظت سبعين وماتت نقص الحول نقص النصاب انقطع الحول اقصد - 00:08:30
نقص النصاب فانقطع الحرب اكمل يا شيخ. لكن يعفى في الاثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. نعم نقص النصاب النصاب في الاثمان قيم العروض تقريبي يعني - 00:08:49
اكمل يا شيخ او باعه طيب اسمعوا هذي مسائل الان سيذكرها شوف الصورة الاولى قال وان نقص النصاب في بعض الحب واحد الصورة الثانية او باعه الجواب ايش؟ اذا نقص النصاب في بعض الحول ايش صار - 00:09:05
انقطع الحول انقطع الحول. طيب او باعه انقطع الحوظ بس في تفصيل اقرأ اوباعه او باعه ولو معه خيار بغير جنسه انقطع الحول. هذا شرط باعه بغير جنسه اما لو باعه بجنسه ما انقطع الحول - 00:09:23
باع الشياه اللي عنده او بعض الشيا عنده بشياه اخرى يستمر الحول فهمتوا باع الابل بابل استمر الحول لكن باع الابل بريال او بذهب او بفضة او بغنم انقطع الحظ - 00:09:41
اكمل يا شيخ او ابدله بغير جنس. هذا الثالث. الصورة الثالثة وابدله بغير جنسه يعني يا اما يبيعه بغير جنسه او يبدله بغير جنسه لكن لا يقصد الفرار من الزكاة قال لا فرارا من الزكاة ان - 00:09:58
قطع الحوض بما تقدم اما لو باعه او ابدله بغير جنسه فرارا من الزكاة فانه يعامل بنقيض قصده وتجب عليه الزكاة اكمل يا شيخ ويستأنف حولا الا في ذهب بفضة وبالعكس. لان ايوة. لانهما كالجنس الواحد. طيب اذا ذهب بفضة واحد - 00:10:13
وبالعكس اثنين اللي هو فضة بذهب لانهما كالجنس الواحد. افهموا هذا الكلام وسيأتي الثالث اللي هي عروض التجارة. شوفوا ثلاثة اشياء لو ابدلت ببعضها فلا لا ينقطع الحول. لو باع الذهب بالفضة ما انقطع الحول - 00:10:34
فهمتوا؟ لو باع الفضة بعروض التجارة لم ينقطع الحول. لو باع عروض التجارة بالذهب او بالفضة لا ينقطع الحوض. الثلاثة هذه حكمها واحد هي ليست جنس واحد لكنها في حكم الجنس الواحد. فهمتوا علي؟ اما يبيع - 00:10:51
الابل بالذهب انقطع جنس مختلف يبيع الغنم بالبقر انقطع فهمتوا عليه طيب اكمل يا شيخنا ويخرج مما معه عند الوجوب. يعني لما استبدل مثلا الذهب بالفضة وقت الوجوب عنده فضة يخرج من الفضة عنده ذهب يخرج من الذهب عنده عروض تجارة يخرج عروض من من عروض التجارة او من قيمة عروض التجارة - 00:11:07
على المذهب من قيمة عروض التجارة مش من عروض التجارة لكن اه يعني على المذهب لا طيب اكمل يا شيخ واذا اشترى ان يخرج مما عنده عند الوجوب اكتبوا عندها ذهبا او فضة - 00:11:34
ايوه واذا اشترى عرضا فلا فهذا الثالث بتجارة بنقد يعني بذهب او فضة او باعه به يعني بنقد بنى على حوله الاول لاننا قلنا هذه الثلاثة الاشياء في حكم الجنس الواحد - 00:11:47
لان الزكاة تجب في قيم العروض وهي يعني قيم العروض من جنس النقد وان قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط يعني الزكاة لانه قصد به اسقاط حق غيره فلم تسقط - 00:12:03
هذا شرحناه واتكلمنا عنه قال مثاله اه الذي يريد ان يفر من الزكاة كالمطلق في مرض الموت الذي يطلق في مرض الموت ليحرم الزوجة الميراث ايش كيف نعامله؟ نورثها طبعا بتفصيلات ما لم تتزوج او ترتد او - 00:12:22
طيب فان ادعى عدم الفرار من الزكاة يعني وثم قرينة وهناك قرينة تؤكد انه يريد الفرار من الزكاة عمل بالقرينة والا فقوله او القرينة تؤكد انه لا يريد خلاص يصير ناخذ قوله - 00:12:42
طيب اكمل يا شيخ اكمل اكمل. وان ابدله بنصاب من جنسه كاربعين شاة بمثلها او اكثر بنى على حوله هذا انت يعني فهوجي لست ماهر تعال اجلس هنا طيب اتفضل. وان ابدله بنصاب من جنسه كاربعين شاة بمثلها او اكثر بنى على حوله. والزائد تبع للاصل في حوله - 00:13:00
كنتاج ايش يعني هذا الكلام اذا ابدله بنصاب بنصاب من جنسه اربعين شاة بمثلها واكثر بنى على حوله خلاص هذا كلام سبق انه قلنا ايه والزائد تابع للاصل يعني استبدل المئة بمئتين - 00:13:28
يخرج زكاة المئتين استبدل المائتين بمئة تخرج زكاة الايش المئة الموجودة. نعم اكمل فلو ابدل مائة شاة بمئتين لزمه شاتان اذا حال حول المئة. نعم. وان ابدله بدون نصاب انقطع. نعم - 00:13:48
طيب وتجب الزكاة في عين المال الذي انتبه هذي مسألة عاد يبغى لها اكتبوا عندها وتجب الزكاة في عين المال فتخرج منه تخرج منه خلاف المذهب بين الفقهاء عموما هل الزكاة تجب في عين المال - 00:14:10
ام تجب في الذمة تجب في عين المال ام تجب في الذمة خلاف هذا بعين المال ولا في ذمة صاحبها اذا قالوا في في عين المال وهذا هو المذهب يقول هي في عين المال تجب - 00:14:33
اه ولها تعلق في الذمة كيف تجب في عين المال معناه انها تخرج من هذا المال فان لم يخرجها من هذا المال فانها تتعلق بذمة صاحبها المسألة قال وتجب الزكاة في عين المال معناها تخرج من عين المال - 00:14:52
الذي لو دفع زكاته منه اجزأت الذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها بقوله عليه السلام في اربعين شهادة الاربعين شاتوا معناه في عين المال وفيما سقت السماء العشر الا في عين المال ونحو ذلك وفي للظرفية - 00:15:14
وتعلقها بالمال تعلقها بالمال كتعلق ارش جناية برقبة الجاني بل المالك اخراجها من غيره يعني احنا نقول هي في عين المال تجب اذا كان صاحب صاحب المال ما يريد يخرج من هذا المال ويبغى يبقي يخرجها من غيره هو حر - 00:15:34
مثل تعلق المال تعلق ارشى الجناية يعني دية الجناية برقبة الجاني العبد لو جنى فاوجبت جنايته دية الدية هذي تجب على مين على السيد ولا على العبد على السيد في ماله - 00:15:55
ولا على العبد في ماله؟ العبد ما عنده مال اذا على العبد في رقبته ولا على السيد اذا كانت الجناية ما هي مأذون بها فهي في رقبة العبد هي في رقبة العبد معناها ناخذ العبد ونبيعه ونسدد - 00:16:16
ونسدد الجناية الدية التي تلزم الا اذا اراد السيد ان يفدي عبده فهو بالخيار يدفع عنه الدين. فهمتوا المسألة فكذلك صاحب الزكاة اذا اراد ان يخرج الزكاة من مال اخر له ذلك - 00:16:31
لكن لو لم يخرج نأخذها من عين المال قال فللمالك اخراجها من غيره اكمل يا شيخ اما متعلقة بذمتهم المالية والولي الولي هو اللي يخرج هذا المال الولي يخرج من اموالهم - 00:16:49
المشكلة اكمل يا شيخ والنماء والنماء بعد وجوبها له وان اتلفه لزمه ما وجد فيه. النماء بعد وجوب الزكاة له يعني للمالك له للمالك. اكتبوا طيب اكمل الان جينا في التلف - 00:17:19
لتلفت اذا تلف المال ايوا جاء الوقت طيب خلاص قف هنا اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اه اشهد ان لا اله الا الله - 00:17:35
اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة اه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والنماء بعد وجوبها له وان اتلفه لزمه ما وجب فيه - 00:18:41
وله التصرف فيه ببيع وغيره. يعني لو اتلف المال لزمه ما وجب فيه من زكاة يخرج الزكاة ولو تلف المال نعم فلذلك قال قال وله التصرف وله التصرف فيه يعني في المال - 00:20:38
ببيع وغيره له ان يتصرف في المال. طب تصرفه في المال؟ هل يسقط الزكاة؟ لا تبقى الزكاة في الذمة ولذلك فلذلك قال ولها تعلق بالذمة اي ذمة المزكي لانه مطالب بها - 00:20:56
انتهت المسألة خلاص اذا نقول الوان الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بذمة صاحبها ان اخرجها منها الا ففي ذمته يخرجها من اي مكان الان سينتقل الى مسألة اخرى - 00:21:12
وهي امكان الاداء يعني يشترط امكان الاداء عشان تجب الزكاة بمعنى انه لو كانت الزكاة واجبة عليه لكن لا يستطيع اخراجها ليش ما يستطيع اخراجها؟ لانها بعيدة مثلا امواله في مكان بعيد - 00:21:27
مكان بعيد اه الزكاة وجبت ولا يستطيع ان يسافر لهذا المكان البعيد ليخرجها هل الزكاة تسقط ام تبقى في الذمة تبقى في الذمة ولا يشترط اه امكان الاداء طيب ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء كسائر العبادات. كسائر العبادات مثل المصنف عليه رحمة الله - 00:21:47
بالصوم وبالصلاة كيف؟ قال فان الصوم يجب على المريض والحائض مع ان الحائض ما تستطيع الصوم اذا ان كان الاداء ليس شرط لوجوب العبادات المريض ما يستطيع الصوم المعنى هذا انها ما تجد؟ لا هي واجبة عليه - 00:22:11
فاذا امكنه الاداء اتى بالصوم واظح هذا وكذلك الصلاة آآ مثل هو الان بمثالين قال والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم طيب المغمى عليه والنائم لا يستطيع اداء الصلاة. فهل معنى هذا ان الصلاة لا تجب عليهما؟ لا لا هي واجبة - 00:22:30
هي واجبة وعدم امكان الاذى لا يسقط وجوبها فاذا استطاع وامكن اداؤها فعلها وقال فتجب في الدين انتقل للزكاة يعني الان كانه ذكر ثلاثة امثلة بالصوم والصلاة والزكاة فتجب في الدين - 00:22:51
والمال الغائب ونحوه كما تقدم فهمتو عليا واحد عنده يملك مئة الف ريال مقرضها للناس فكل ما حال الحول وجبت زكاتها الفين ونص ما يستطيع ان يخرجها لانه ما عنده الفين ونص امواله عند الناس - 00:23:10
المعنى هذا انها لا تجب؟ لا تجب لكن تبقى في ذمته حتى يمكن اداؤها طيب قال لكن لا يلزمه الاخراج قبل حصوله بيده فيحصل المال في يده هنا يجب اخراجه - 00:23:29
قبل كذا هي في ذمته طيب اكمل ولا يعتبر في وجوبها ايضا بقاء المال. ترى هذي مسألتين. المسألة الاولى قال ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. ضعوا عليها رقم واحد - 00:23:44
والثانية قال بقاء المال ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال يعني وجبت الزكاة بعد ما وجبت بيوم تلفت الاموال اللي عنده فهمتوا قال فلا تسقط لتلفه فرط او لم يفرط - 00:23:59
اكمل وعنه تسقط ان لم يفرط رواية ثانية في المذهب انها تسقط ان لم يفرط. اكمل يا شيخ كدين الادمي الا اذا تلف زرع او ثمر بجائحة المثل دين الادمي يعني دين الادمي في الذمة ما يسقط تلف المال ولا بقي هو في ذمته - 00:24:19
لكن استثنوا صورة الا اذا تلف زرع او ثمر بجائحة يعني بجائحة وش هي اللي هي الافة السماوية بجائحة يعني بافة سماوية قبل حصاد وجفاف ولا تسقط الزكاة اذا تلف الزرع او الثمر بافة سماوية قبل الحصاد والجذاذ - 00:24:39
ما معنى الحصاد والجذاذ؟ الحصاد يعني قبل ما يجمع هذا اه الثمر او الحبوب والمقصود ترى اكتبوا عند قوله حصاد او جذاب عند كلمة جذاب اي وضع في الجريم وهو مكان التجفيف والتشميس - 00:25:04
وسيأتي هو يقصد هذا لمن يقول قبل الحصاد والجذاذ لا ترى الحصاد جمعه طيب بعد كذا يضعونه في جرين ولو اسماء كثيرة يعني في مكان يشمس فيه اي حتى يجفف - 00:25:23
هذا امر حتى يجفف يقول هو اذا وضع في الجنين يعني المقصود اذا حصل الحصاد والجذاد والوضع في الجريم يعني لا لا تسقط واذا كان قبل وضعه في الجريمة الف بافة سماوية فان الزكاة تسقط - 00:25:39
اكمل يا شيخ والزكاة اذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة. لقوله عليه السلام فدين الله احق بالوفاء. نعم. لا معناه انه اذا مات الميت قبل قسمة التركة يخرجون الزكاة - 00:26:05
على الورثة ان يخرجوا الزكاة طيب فان وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم. قدم الدين الذي براهن اذا وجبت الزكاة وعليه دين براهن كيف الدين بيراهن يعني ايش يعني دين ابراهيم - 00:26:20
يعني هو مقترض مقترض من غيره ورهن عند الغير مالا غير عنده مال حتى يضمن الغير ماله دينه يعني فيقول المصنف اذا ضاق المال قدم الدين الذي بالرهن لماذا؟ لاننا اذا سددنا الدين - 00:26:38
قدنا الرهن فصار عندنا مال ويمكن من هذا المال اه نخرج الزكاة طيب يقول اذا ضاق المال قدم طيب تفضل والا تحاصى يعني تزاحم بالنسبة بينهما. يعني اذا لم يكن هناك دين بران ما عنده والا ان لم يكن دين برهن - 00:26:58
اكتبوا عنده والا يعني لم يكن دين ما عنده دين لكن عليه دين اخر فهمتوا المسألة يعني هو مات وعليه زكاة لم يخرجها واقترض من شخص مبلغ فهمتوا يعني نفرض انه ماتوا عليه زكاة عشرة الاف ريال وعليه ايضا دين عند شخص عشرة الاف ريال - 00:27:19
والمبلغ اللي موجود لا يفي بالاثنين ماذا نفعل فحاصة يعني تزاحم بالنسبة طيب كم نسبة الدين الى نسبة الزكاة تم عشر الاف وعشر الاف معناها نسبتها واحد لواحد معنى المال الموجود نقسمه بالنصف - 00:27:50
نصف الزكاة ونصف سداد الدين ان الدين الذي عليه عشرين الف والزكاة التي عليه عشرة الاف كم النسبة واحد الى اثنين معناه المال اللي تركه ينقسم الى ثلاث ثلث للزكاة وثلثين فهمتوا النسبة - 00:28:11
طيب اكمل يا شيخ ويقدم نذر معين واضحية معينة. اكتبوا عندها على الزكاة والدين النذر المعين يعني نذر لله ان يذبح هذه الشاة خلاص تذبح ما ما نقدم عليها الزكاة ولا الدين. نقدمها هي على الزكاة او اضحية معينة عين هذه اضحية - 00:28:31
ومات وعليه زكاة وعليه دين فيقدم على الزكاة والدين. تفضل. قال رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الانعام. طيب. وهي الابل والبقر والغنم. وسميت بهيمة الانعام لانها لا تتكلم طيب رقموها الثلاثة الابل والبقر والغنم لا غير ما في غيرها - 00:28:54
طيب اكمل تجب الزكاة في ابل مخاتيا او عراب مخاتي مخاتيا ومفردها بختي والانثى بختية نعم والابل البخاتي اللي هي ذات السنامين نسبة الى بخت نصر او عراق اللي هي العربية - 00:29:15
طيب وبقر اهلية او وحشية. او وحشية يقف عندها بقر اهلية هذا بالاجماع وحشية هذا من المفردات هذا من المفردات يعني جمهور الامة الائمة الثلاثة وغيرهم لا يوجبون الزكاة الا في البقر الاهلية - 00:29:42
ولا يوجبها في البطر الوحشية الا الامام احمد في رواية انتوا المسألة هو يأخذ بالعموم المسألة مبنية على ايش النصوص اللي وردت في وجوب زكاة البقر كلمة البقر ظاهرها انها تشمل البقرة الاهلية - 00:30:05
والبقرة الوحشية البقرة الاهلية اللي هي البقرة المعروف والبقرة الوحشية يعني نوع من البقر اه غير مستأنس ما يعيش مع الناس لكن هذا ظاهر اللفظ فهمت علي لكن ظاهر العرف ايش؟ العرف اذا قالوا بقر يطلق على اي شيء - 00:30:24
ها؟ عاملين ايه الاهلية فقط والظاهر ان هذا هو الصحيح اكتبوا عندها وعنه لا تجب الزكاة في بقر وغنم وحشية ما تجب واختارها الموفق اللي هو ابن قدامة وهو مذهب الجمهور - 00:30:47
وعنه يعني عنه عن من؟ اخواننا الطلاب الجدد اللي مستجدينها عنه عن من اذا قلنا عنه يعني الامام احمد لا تجب الزكاة في بقر وغنم وحشية واختارها الموفق وهو مذهب الجمهور - 00:31:11
طيب وهذا الذي نشير اليه احيانا نشير احنا قلنا هذا هذا السلاح خاص ها لا يعرفه كل احد. والمعنى يقوله في في قلب الشاعر فانا احيانا في بعض المسائل التي يعني ارى انه - 00:31:32
انه غيرها اولى اشير الى الخلاف فقط لكني لا ادعو احدا ان يعني يترك مثلا اه قول الامام احمد ولا مذهب الحنابلة ولا مذهب الشافعية ولا مذهب احناف ومذهب مالكية ولا غيرها - 00:31:48
بمذهب رأيي عليه انا ما ادعو احد لهذا ولا ارى انه من من الدين ولا من الورع ولا من العقل انه يأتي الانسان ويحث الناس على اتباعه هو هذا من الورع هذا - 00:32:07
هذا من الدين هذا لا من الاهو من الدين ولا هو من الورع بل ولا هو حتى من العقل صاحب العقل الراجح لا يسعى لهذا صح والسلامة لا يعدلها شيء - 00:32:25
طيب طيب اكملوا بس عشان لا نخرج دحين وما نرجع بعدها خلونا عندنا وقت ضيق الا الكلام في هذا طويل تفضل ومنها الجواميس ايه. وغنم ضأنين. يعني من البقر الجواميس. منها اي من البقر مش من الوحشية. نعم - 00:32:41
وغنم ضأن او معز. الغنم نوعين. الغنم اسم يطلق على نوعين على الضأن وعلى المعز الماعز والفرق بين الضأن والماعز اه اللي هي الذنب او اللية الماعز له ذنب والضأن له لي. اكمل يا شيخ اهلية - 00:33:00
او وحشية والوحشية قلنا الرواية الثانية في المذهب التي اختارها الموفق وهي مذهب جمهور اهل العلم انها لا تجب وان العرف اه يصرف كلمة البقر والغنم الى الاهلية وليست الوحش - 00:33:22
طيب اذا كانت لدر ونسل لا لعمل ونسل تكاثر ودر لبن ونسل يعني وتسمين كذلك لا لعمل واضح؟ لا تكن للعمل طيب وكانت وكانت سائمة اي راعية للمباح اكتبوا عندها - 00:33:38
غير المملوك غير المملوك اما لو كانت ترعى في ملكك انت عندك مزرعة ما شاء الله كبيرة وتزرع فيها برسيم وانواع وكذا تتركها ترعى هذه ليست سائمة سائمة التي ترعى المباح ما هو المباح - 00:34:04
المباح يعني الكلأ المباح العشب المباح اللي ينبت بنفسه ليس ملكا لاحد اذا كانت ترعى هذا فاذا هي ليست لها تكلفة وهذه هي السائمة التي انيط حكم الزكاة بها طيب - 00:34:20
اكمل يا شيخ وكانت سائمة اي راعية للمباح الحول او اكثره راعية للمباح الحول كله السنة كاملة او اكثره العبرة بالاكثر اكمل لحديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل في كل ابل سائمة - 00:34:36
في كل ابل سائبة. في كل ابل سائمة ثم قال سائمة لكل ابل لو لم يقل سائمة لاوجبنا الزكاة في كل الابل سائمة ولا غير صائمة؟ سائمة او معلوفة. اللي يقابل السائمة غير السائمة وهي المعلوفة - 00:34:59
لكن لما قال سائمة اخرج المعلوفة اذا لا تجب فيها طيب في كل اربعين ابنة لبون. رواه احمد وابو داوود والنسائي. اي. وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها الى اخره. اذا قول في سائمتها قيد اخرج ايش؟ غير السائمة - 00:35:16
اكمل نعم فلا تجب في معلوفا. يعني بنفسها معلوفة بنفسها المملوك لترعى في مملوك بنفسها طيب فهذا لا تجب فيه لانها ليست سائلة ولا اذا اشترى لها ما تأكله. نعم هذه ليست سائمة. او جمع لها من المباح ما تأكله. جمع لها من المباح - 00:35:35
مش هي اللي ترعى المباح نسائي هو راح يذهب الى المباحات ويأخذ يجمع هذا العلف المباح ويأتي به لا ليست لازم ترعى بنفسها الثائبة بنفسها. نعم فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض اجماعا. الان كيف الان آآ انصباء الابل - 00:35:56
يبغى لكم تكتبوها انا ان اتي بها لكني نسيت او ضاق علي الوقت حقيقة الحين اكتبوها مثل الجدول هكذا تيسير تضع في في جدول الابل تضع عنوان الابل تحت الابل سيكون - 00:36:17
يعني يكون عمودان العمود الاول فيه النصاب والعمود الثاني فيه الواجب الواجب اخراجه فخمس من الابل فيها شاة عشرة تشاتان خمسة عشر ثلاث ثياه عشرون اربع شياه بعضكم ما كتب - 00:36:37
ها انا تكلمت بسرعة هكذا القائمة هكذا تكون القائمة فنضع في احدى القائمتين النصاب خمسة من الابل تقابلها ايش الواجب فيها شاة واحدة خمس من الابل فيها شاة الى العشرين معناه العشرة فيها - 00:37:03
والخمسطعش ثلاث والعشرين اربعة طيب والخمس والعشرين الخمسة وعشرين سيبدأ بها المصنف. المصنف بدأ من خمسة وعشرين لان الخمسة وعشرين ما فيها شياه وانما فيها من جنس الابل ففيها بنت مخاض - 00:37:29
طيب الان خلوكم معي ركزوا قال فتجبوا او فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاط من هي بنت مخاط اجماعا من هي هذه بنت ما خاب يعني ما تم لها سنة اتمت سنة. ليش نسميها كذا؟ بنت مخاض لماذا تسمى - 00:37:50
لانه في الغالب هذي اللي اتمت السنة امها تكون حملت بغيرها فامها ماخض فلذلك هي بنت مخاض لانه في الغالب ان امها ماخذ هل يشترط ان تكون امها ماخض؟ لا مو شرط يمكن ما حملت - 00:38:08
لكن في الغالب هي تحمل قال سميت بذلك لان امها قد حملت والماخض الحامل وليس كون امها ماخضا شرطا وانما ذكر تعريفا لها بغالب احوالها الكلام واضح وسلس قال ويجب فيما دونها يعني دون الخمس والعشرين في كل خمس شاة بصفة الابل ان لم تكن يعني الابل - 00:38:23
معيبة ففي خمس من الابل كرام سمان او اه في خمس من الابل كرام سمان شاة كريمة سمينة فان كانت الابل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الابل - 00:38:48
ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. ايش يعني هذا الكلام قال فيما دونها في كل خمس وعشرين في كل خمس شاة. انا رجعت للخلف بصفة الابل كيف بصفة الابل؟ ان لم تكن معيبة ضعوا رقم الف. ان لم تكن الابل معيبة - 00:39:08
ففي خمس من الابل كرام سمان شاة كريمة سمينة. يعني احنا نخرج بحسب شاة بحسب وصف الابل. فان كانت الابل جيدة فنخرجها جيدا قال فان كانت الابل معيبة هذا باء - 00:39:28
فان كانت الابل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الابل معناه اشياء صحيحة ما نخرج معيبة ابدا. لكن نخرج شاة صحيحة قيمتها رخيصة بقدر ايش بقدر ما يساوي آآ الابل المعيبة هذي - 00:39:46
قال ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. لازم يخري الشاة. ما يخرج غير الشاة وفي العشر شاتان وفي العشر شاتان هكذا وفي الخمسة وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين اربع شياه اجماعا في الكل - 00:40:06
طيب انه وصلنا لخمسة وعشرين كتبته قدامها بنت مخاض. وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي ما تم لها سنتان تقرأ يا شيخ ريحني من هذا وفي ست وثلاثين بنت لبون. نعم. ما تم لها سنتان لان امها قد وضعت غالبا. فهي ذات لبن. اي في الغالب انها كانت ماخذ في السنة الاولى - 00:40:27
الحين صارت لبن. طيب. وفي ست واربعين حقة ما تم لها ثلاث سنين. لانها استحقت ان يطرقها الفحل. يعني اصبحت كبيرة يمكن ان ان يطرقها الفحم يعني يأتيها. وان يحمل عليها وتركب. نعم. وفي احدى وستين جذعة. بالذال المعجمة. ما تم لها اربع - 00:40:51
اتنين لانها تجذع اذا سقط سنها. نعم اذا سقط سنها يقولوا لها جذع نعم. وهذا اعلى سن يجب في الزكاة. نعم خلاص بس هذا. بعد كذا في ست وسبعين تفضل. وفي ست وسبعين بنتا لبون. في ستة وسبعين - 00:41:13
عند بنتا لبون طيب سؤال بنت اللابون اصلا الواحدة تجب في كم لسته ستة وثلاثين بست وثلاثين وفي ست وسبعين طب ستة وتلاتين وستة وتلاتين كم اثنين وسبعين والستة والسبعين تراها اقرب ما يكون للاثنين والسبعين - 00:41:29
طيب اكمل وفي احدى؟ وفي احدى وتسعين حقتان اجماعا اجماعا طيب لحظة الحقة الواحدة تجب في كم في ستة واربعين. ستة واربعين في ستة واربعين كم ها ولكم حصة في في الجمع والطرح - 00:41:49
والقسمة ها تم اثنين وتسعين ففي احدى وتسعين حقتان بس كربت عشان لا تنسوها اكمل يا شيخ فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون. فثلاث بنات لبون طيب يصير بعد كذا القاعدة في كل اربعين وحقة في كل خمسين خلاص هذي القاعدة بعد كذا - 00:42:06
بعد المئة والواحد وعشرين اكمل يا شيخ لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند ال عمر بن الخطاب. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. هذه قاعدة اكتب بجوارها قاعدة خلاص. طيب سنمثل للقاعدة بسرعة - 00:42:29
وانتهينا خلاص انتهى الباب اكمل ففي مائة وثلاثين حقة وبن تال بون. وفي مائة وثلاثين حقة دائما الحقة خمسين. وبنت اللبون اربعين من تال بون صارت بثمانين وحق خمسين كم المجموع - 00:42:51
ها مئة وثلاثين. طيب وفي مئة واربعين حقتان بمائة وبنت لبون باربعين مئة واربعين طيب وفي مئة وخمسين ثلاث حقق لان كل حيطة بخمسين وفي مئة وستين اربع بنات لبون لانه كل بنت لبون باربعين. فاهمين الحساب هذا؟ هم. طيب وفي مئة وسبعين - 00:43:08
دقة واحدة بخمسين وثلاث بنات يلبون. ثلاث بنات يبون بكم مية وعشرين كل وحدة باربعين وخمسين فوق المئة وعشرين مئة وسبعين وهكذا فاذا بلغت مئتين خير بين الاربع حقق مئتين اربع حقق يعني في خمسين - 00:43:30
او خمس بنات لابون لانها باربعين اكمل الان ومن وجبت ومن وجبت عليه بنت لبون. ايه. مثلا وعدمها او كانت معيبة. يعني ما عنده بنت لابون يخرجها. هل يستطيع ان - 00:43:48
ان يعدل لغيرها انتبهوا للقاعدة فله ان يعدل الى بنت مخاض ضع رقم الف ويدفع جبرانا يدفع جبرانا او الى حقة ويأخذه انتبهوا للكلام. وجبت عليه بنت لبون. بنت لبون عمرها كم هذي - 00:44:01
سنتين بنت المخاض هي اللي لها سنة. بنت لابوهن سنتين فاذا هو اما ان يعدل الى الاقل فينزل الى بنت سنة اللي هي بنت مخاض فاذا نزل الى بنت سنة يدفع الجبران - 00:44:19
واما ان يذهب الى الحقة الحقة كم عمرها ها ثلاث سنين تلات سنين فمعناه انه يأخذ الجبران او او الى حقه ويأخذه. طيب ما هو الجبران؟ قال وهو يعني اي الجبران افتحوا القوس شاتان - 00:44:33
الف او عشرون درهما باء واغلقوا القوس اذا هذا هو الجبران فاما ان ينتقل الى الاصغر ويأخذ ويدفع جبران او الى الاعلى ويأخذ الجبران قال ويجزئ شاة الف وعشرة دراهم - 00:44:52
باء شاة وعشرة دراهم جبران لانه هي يا شاتين يا عشرين درهم اخذ نصف من هنا ونصف من هنا اكمل يا شيخ ويتعين على ولي ويتعين على ولي محجور عليه اخراج - 00:45:09
محجورين عليه يعني الشخص المحجور عليه زي الطفل الصغير ولي الامر يخرج ادون مجزئ يعني يخرج الاقل ما يخرج النفيسة يخرج ما الذي يجزئ؟ يجزئ مثلا اه حد معين وعنده هذا الحد المجزي وعنده افضل وعنده افضل - 00:45:23
فصاحب المال اللي سيخرج الزكاة من حقه يخرج افضل شيء لانه هو صاحب ملك اما الوكيل فهمت؟ او ولي الفقير او يعني اقصد ولي الصغير او ولي المجنون او كذا لا يخرج ادون مجزئ. لماذا؟ لانه مو ماله هو هو - 00:45:43
تمن فعليه ان يراعي حظ المحجور عليه قال ولا دخل لجبران في غير الابل لا دخل لجبران قضية الجبران هذه يخرج الاصغر ويدفع جبران او الاكبر ويأخذ الجبران هذه في مسألة الابل لكن لا دخل لها في الغنم ولا دخل لها في البقر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:46:00
محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:46:23
التفريغ
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اكمل حيث وقفنا يا شيخ ولا زكاة في ما لي من عليه دين ينقص النصاب. او ينقص النصاب - 00:00:14
فالدين وان لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. اذا لاحظوا اه شخص عنده مئة الف ريال هذه فيها زكاة اه لكن عليه دين تسعين الف ريال - 00:00:30
مطالب بتسعين الف ريال الحقيقة كم يملك هو عشرات تسأل مية اللي تحت يده عشرة له والتسعين ليست له فاذا هو سيزكي كم هنا يزكي العشرة فقط واما التسعين طيب - 00:00:46
تسعين ما يزكيها ما يزكيها طب هذه التسعين تبقى بدون زكاة فيزكيها من اقرضها له. فهمتوا مسلا طيب هو عنده نفس الرجل هذا بس بدل بدل ما كان الدين تسعين - 00:01:02
دين مئة مئة الف اذا وكم يملك ما يمديك شي ما عليه زكاة طيب هو عنده مئة تحت يده بنك لكنه مطالب بمئة وعشرين الف هذا تملك ما يملك شيء - 00:01:17
هذا مطالب معي فهمتوا المسألة نفس الكلام لو قلنا مثلا عنده مئة الف وله دين عند شخص مثلا خمسين ومطالب بخمسين لم يملك اه لم يملك قبل الدين كم يملك - 00:01:42
قبل الدين قبل الدين الذي عليه كم تحت يده يسار كم نقول في قبضته يعني هو تحت يده مئة صح ولا لا وله خمسين الف عند شخص صح صار المجموع كم - 00:02:08
مية وخمسين لكنه مطالب بخمسين واضح صار كم الذي له مئة ها صار يزكي كم فهمت المسألة هذه خلص بس احنا نقربها نقول خمسين ومئة ممكن تكون ارقام يعني بالكسور كمان - 00:02:23
او بالملايين او طيب اكمل يا شيخ وقال في قدره معناه ان الدين يمنع الزكاة في قدره امتى المسألة سيزكي الباقي كم الباقي؟ الله اعلم اللي هو اذا كان الباقي بعد الدين بعد ما نخصم الدين الباقي نصاب يزكي الباقي. طيب اذا كان الباقي دون النصاب - 00:02:42
ما في زكاة اكمل يا شيخ تفضل ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار. طيب هنا انتبهوا هذه مسألة خلافية في المذهب المال ينقسم الى قسمين اموال ظاهرة واموال باطنة - 00:03:06
ما هي الاموال الظاهرة؟ احنا مو ذكرنا الان في اول ذكرنا اموال الاموال الظاهرة اللي هي المواشي والحبوب والثمار هذه الظاهرة والاموال الباطنة الاموال هي خمسة صارت الظاهرة المواشي والحبوب والثمار - 00:03:22
والباطنة الذهب والفضة وعروض التجارة المسألة فعندما نتكلم الان المصنف لما يقول انه الدين اه ينقص النصاب او الدين يعني ينقص الزكاة اللي على الانسان ينقص اه الزكاة التي عليه - 00:03:43
هل هذا الكلام في كل مال عنده ام في الاموال الباطنة فقط والظاهرة لا المذهب انه في كل مال ما معنى في كل مال يعني هب انه عنده مئة من الابل - 00:04:08
واضح لكن عليه من الديون عليه دين يبلغ هذا الدين قيمة مئتين من الابل فكم يملك هذا ما يملك شيء اذا ما عليه زكاة فيمشوا المساء هذا اذا قلنا انه الدين - 00:04:26
اه ينقص الزكاة في كل مال وهو المذهب المصنف طبعا اشار للخلاف قال ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار لان الرواية الثانية في المذهب انه الدين لا يمنع الزكاة في المال الظاهر - 00:04:43
بمعنى عنده مئة من الابل وعليه دين مئتين الف ولا عليه دين آآ ثلاثة مليون يعني اكثر من قيمة الابل وزكاة الابل لا علاقة لا تتأثر بالدين. فهمت هذا؟ اذا اخرجنا المال - 00:05:03
الظاهر وقلنا انه المال الظاهر لا يتأثر بالدين المسألة تتلخص في انه هل المال الظاهر يتأثر بالدين ولا لا هل المال الباطن يتأثر بالدين ام لا الجواب المال الباطن يتأثر بالدين قولا واحدا - 00:05:18
والمال الظاهر قولان والمعتمد في المذهب انه يتأثر ايضا. فهمتم المسألة اكمل يا شيخ وكفارة كدين وكذا نذر مطلق هو الان مذكر انه الدين يمنع الزكاة ففي اشياء اخرى تشبه الدين - 00:05:36
يعني انتوا لا يعني يذهب الذهن انه الدين هو مجرد القرض يقول لا هناك اشياء نفس حكم الدين قال وكفارة بدين معنى لو كانت عليه كفارة الكفارة قيمتها مثلا اه الف ريال وهو عنده عشرة الاف ريال فاذا لا يزكي الا التسعة - 00:05:55
قال وكذا نذر مطلق يعني غير معين وزكاة ودين حج هذي كم اصبحت الان كم صورة صارت ومع الدين خمسة ترى يعني لو رجعنا الى عبارته الاولى ولا زكاة في مال من عليه دين - 00:06:14
ينقص عن الدين ضع واحد ثم عند كفارة كدين اثنين نذر مطلق ثلاثة نذر مطلق يعني غير معين ونذر نذرا مطلقا. قال لله علي ان اذبح شاة او اذبح بعيرا - 00:06:36
البعير قيمته خمس الاف ريال عنده عشر الاف ريال يملك حال عليه الحول انت مسلا انا سيزكي خمسة فقط دون الخمسة اللي هي نذر مطلق وزكاة مثلا عنده عليه زكاة قديمة عنده مبلغ عشرة الاف ريال لكن عليه زكوات - 00:06:52
مثلا الفين وما يزكي الا الثمانية قال وحج ودين حج وغيره دين عليه الدين للحج ذهب للحج فيخصم ايضا هذا كتير قال اكمل يا شيخ اه لانه يجب قضاؤه اشبه دين الادمي ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله احق بالوفاء. نعم - 00:07:11
ومتى برئ ابتدأ حوله. نعم. وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. لعموم قوله عليه السلام في اربعين وتنشى لانها تقع على الكبير والصغير. خلاص اذا ملك اربعين شاة - 00:07:39
اه فهي فهذا نصاب. طب لو كانت الاربعين كلها صغيرة ما نعتبر بس انها نعتبر بوجودها صغيرة او كبيرة عموم النصوص النصوص ما فرقت قالت في كل اربعين شاة شاة - 00:07:55
طيب تفضل لكن الصغار هذي انتبهوا لو كانت هذه الصغار لا تتغذى الا باللبن يعني لا تصوم ليست سائمة ما ترعى المباحات فاذا ما فيها زكاة. تفضل. لكن. لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. نعم. وان نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم - 00:08:08
واضح نقص النصاب في بعض الحول عنده مئة شاة في اثناء الحول نقول مثلا باع ها اه سبعين منها نقص الحظ مرظت سبعين وماتت نقص الحول نقص النصاب انقطع الحول اقصد - 00:08:30
نقص النصاب فانقطع الحرب اكمل يا شيخ. لكن يعفى في الاثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. نعم نقص النصاب النصاب في الاثمان قيم العروض تقريبي يعني - 00:08:49
اكمل يا شيخ او باعه طيب اسمعوا هذي مسائل الان سيذكرها شوف الصورة الاولى قال وان نقص النصاب في بعض الحب واحد الصورة الثانية او باعه الجواب ايش؟ اذا نقص النصاب في بعض الحول ايش صار - 00:09:05
انقطع الحول انقطع الحول. طيب او باعه انقطع الحوظ بس في تفصيل اقرأ اوباعه او باعه ولو معه خيار بغير جنسه انقطع الحول. هذا شرط باعه بغير جنسه اما لو باعه بجنسه ما انقطع الحول - 00:09:23
باع الشياه اللي عنده او بعض الشيا عنده بشياه اخرى يستمر الحول فهمتوا باع الابل بابل استمر الحول لكن باع الابل بريال او بذهب او بفضة او بغنم انقطع الحظ - 00:09:41
اكمل يا شيخ او ابدله بغير جنس. هذا الثالث. الصورة الثالثة وابدله بغير جنسه يعني يا اما يبيعه بغير جنسه او يبدله بغير جنسه لكن لا يقصد الفرار من الزكاة قال لا فرارا من الزكاة ان - 00:09:58
قطع الحوض بما تقدم اما لو باعه او ابدله بغير جنسه فرارا من الزكاة فانه يعامل بنقيض قصده وتجب عليه الزكاة اكمل يا شيخ ويستأنف حولا الا في ذهب بفضة وبالعكس. لان ايوة. لانهما كالجنس الواحد. طيب اذا ذهب بفضة واحد - 00:10:13
وبالعكس اثنين اللي هو فضة بذهب لانهما كالجنس الواحد. افهموا هذا الكلام وسيأتي الثالث اللي هي عروض التجارة. شوفوا ثلاثة اشياء لو ابدلت ببعضها فلا لا ينقطع الحول. لو باع الذهب بالفضة ما انقطع الحول - 00:10:34
فهمتوا؟ لو باع الفضة بعروض التجارة لم ينقطع الحول. لو باع عروض التجارة بالذهب او بالفضة لا ينقطع الحوض. الثلاثة هذه حكمها واحد هي ليست جنس واحد لكنها في حكم الجنس الواحد. فهمتوا علي؟ اما يبيع - 00:10:51
الابل بالذهب انقطع جنس مختلف يبيع الغنم بالبقر انقطع فهمتوا عليه طيب اكمل يا شيخنا ويخرج مما معه عند الوجوب. يعني لما استبدل مثلا الذهب بالفضة وقت الوجوب عنده فضة يخرج من الفضة عنده ذهب يخرج من الذهب عنده عروض تجارة يخرج عروض من من عروض التجارة او من قيمة عروض التجارة - 00:11:07
على المذهب من قيمة عروض التجارة مش من عروض التجارة لكن اه يعني على المذهب لا طيب اكمل يا شيخ واذا اشترى ان يخرج مما عنده عند الوجوب اكتبوا عندها ذهبا او فضة - 00:11:34
ايوه واذا اشترى عرضا فلا فهذا الثالث بتجارة بنقد يعني بذهب او فضة او باعه به يعني بنقد بنى على حوله الاول لاننا قلنا هذه الثلاثة الاشياء في حكم الجنس الواحد - 00:11:47
لان الزكاة تجب في قيم العروض وهي يعني قيم العروض من جنس النقد وان قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط يعني الزكاة لانه قصد به اسقاط حق غيره فلم تسقط - 00:12:03
هذا شرحناه واتكلمنا عنه قال مثاله اه الذي يريد ان يفر من الزكاة كالمطلق في مرض الموت الذي يطلق في مرض الموت ليحرم الزوجة الميراث ايش كيف نعامله؟ نورثها طبعا بتفصيلات ما لم تتزوج او ترتد او - 00:12:22
طيب فان ادعى عدم الفرار من الزكاة يعني وثم قرينة وهناك قرينة تؤكد انه يريد الفرار من الزكاة عمل بالقرينة والا فقوله او القرينة تؤكد انه لا يريد خلاص يصير ناخذ قوله - 00:12:42
طيب اكمل يا شيخ اكمل اكمل. وان ابدله بنصاب من جنسه كاربعين شاة بمثلها او اكثر بنى على حوله هذا انت يعني فهوجي لست ماهر تعال اجلس هنا طيب اتفضل. وان ابدله بنصاب من جنسه كاربعين شاة بمثلها او اكثر بنى على حوله. والزائد تبع للاصل في حوله - 00:13:00
كنتاج ايش يعني هذا الكلام اذا ابدله بنصاب بنصاب من جنسه اربعين شاة بمثلها واكثر بنى على حوله خلاص هذا كلام سبق انه قلنا ايه والزائد تابع للاصل يعني استبدل المئة بمئتين - 00:13:28
يخرج زكاة المئتين استبدل المائتين بمئة تخرج زكاة الايش المئة الموجودة. نعم اكمل فلو ابدل مائة شاة بمئتين لزمه شاتان اذا حال حول المئة. نعم. وان ابدله بدون نصاب انقطع. نعم - 00:13:48
طيب وتجب الزكاة في عين المال الذي انتبه هذي مسألة عاد يبغى لها اكتبوا عندها وتجب الزكاة في عين المال فتخرج منه تخرج منه خلاف المذهب بين الفقهاء عموما هل الزكاة تجب في عين المال - 00:14:10
ام تجب في الذمة تجب في عين المال ام تجب في الذمة خلاف هذا بعين المال ولا في ذمة صاحبها اذا قالوا في في عين المال وهذا هو المذهب يقول هي في عين المال تجب - 00:14:33
اه ولها تعلق في الذمة كيف تجب في عين المال معناه انها تخرج من هذا المال فان لم يخرجها من هذا المال فانها تتعلق بذمة صاحبها المسألة قال وتجب الزكاة في عين المال معناها تخرج من عين المال - 00:14:52
الذي لو دفع زكاته منه اجزأت الذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها بقوله عليه السلام في اربعين شهادة الاربعين شاتوا معناه في عين المال وفيما سقت السماء العشر الا في عين المال ونحو ذلك وفي للظرفية - 00:15:14
وتعلقها بالمال تعلقها بالمال كتعلق ارش جناية برقبة الجاني بل المالك اخراجها من غيره يعني احنا نقول هي في عين المال تجب اذا كان صاحب صاحب المال ما يريد يخرج من هذا المال ويبغى يبقي يخرجها من غيره هو حر - 00:15:34
مثل تعلق المال تعلق ارشى الجناية يعني دية الجناية برقبة الجاني العبد لو جنى فاوجبت جنايته دية الدية هذي تجب على مين على السيد ولا على العبد على السيد في ماله - 00:15:55
ولا على العبد في ماله؟ العبد ما عنده مال اذا على العبد في رقبته ولا على السيد اذا كانت الجناية ما هي مأذون بها فهي في رقبة العبد هي في رقبة العبد معناها ناخذ العبد ونبيعه ونسدد - 00:16:16
ونسدد الجناية الدية التي تلزم الا اذا اراد السيد ان يفدي عبده فهو بالخيار يدفع عنه الدين. فهمتوا المسألة فكذلك صاحب الزكاة اذا اراد ان يخرج الزكاة من مال اخر له ذلك - 00:16:31
لكن لو لم يخرج نأخذها من عين المال قال فللمالك اخراجها من غيره اكمل يا شيخ اما متعلقة بذمتهم المالية والولي الولي هو اللي يخرج هذا المال الولي يخرج من اموالهم - 00:16:49
المشكلة اكمل يا شيخ والنماء والنماء بعد وجوبها له وان اتلفه لزمه ما وجد فيه. النماء بعد وجوب الزكاة له يعني للمالك له للمالك. اكتبوا طيب اكمل الان جينا في التلف - 00:17:19
لتلفت اذا تلف المال ايوا جاء الوقت طيب خلاص قف هنا اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اه اشهد ان لا اله الا الله - 00:17:35
اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة اه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والنماء بعد وجوبها له وان اتلفه لزمه ما وجب فيه - 00:18:41
وله التصرف فيه ببيع وغيره. يعني لو اتلف المال لزمه ما وجب فيه من زكاة يخرج الزكاة ولو تلف المال نعم فلذلك قال قال وله التصرف وله التصرف فيه يعني في المال - 00:20:38
ببيع وغيره له ان يتصرف في المال. طب تصرفه في المال؟ هل يسقط الزكاة؟ لا تبقى الزكاة في الذمة ولذلك فلذلك قال ولها تعلق بالذمة اي ذمة المزكي لانه مطالب بها - 00:20:56
انتهت المسألة خلاص اذا نقول الوان الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بذمة صاحبها ان اخرجها منها الا ففي ذمته يخرجها من اي مكان الان سينتقل الى مسألة اخرى - 00:21:12
وهي امكان الاداء يعني يشترط امكان الاداء عشان تجب الزكاة بمعنى انه لو كانت الزكاة واجبة عليه لكن لا يستطيع اخراجها ليش ما يستطيع اخراجها؟ لانها بعيدة مثلا امواله في مكان بعيد - 00:21:27
مكان بعيد اه الزكاة وجبت ولا يستطيع ان يسافر لهذا المكان البعيد ليخرجها هل الزكاة تسقط ام تبقى في الذمة تبقى في الذمة ولا يشترط اه امكان الاداء طيب ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء كسائر العبادات. كسائر العبادات مثل المصنف عليه رحمة الله - 00:21:47
بالصوم وبالصلاة كيف؟ قال فان الصوم يجب على المريض والحائض مع ان الحائض ما تستطيع الصوم اذا ان كان الاداء ليس شرط لوجوب العبادات المريض ما يستطيع الصوم المعنى هذا انها ما تجد؟ لا هي واجبة عليه - 00:22:11
فاذا امكنه الاداء اتى بالصوم واظح هذا وكذلك الصلاة آآ مثل هو الان بمثالين قال والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم طيب المغمى عليه والنائم لا يستطيع اداء الصلاة. فهل معنى هذا ان الصلاة لا تجب عليهما؟ لا لا هي واجبة - 00:22:30
هي واجبة وعدم امكان الاذى لا يسقط وجوبها فاذا استطاع وامكن اداؤها فعلها وقال فتجب في الدين انتقل للزكاة يعني الان كانه ذكر ثلاثة امثلة بالصوم والصلاة والزكاة فتجب في الدين - 00:22:51
والمال الغائب ونحوه كما تقدم فهمتو عليا واحد عنده يملك مئة الف ريال مقرضها للناس فكل ما حال الحول وجبت زكاتها الفين ونص ما يستطيع ان يخرجها لانه ما عنده الفين ونص امواله عند الناس - 00:23:10
المعنى هذا انها لا تجب؟ لا تجب لكن تبقى في ذمته حتى يمكن اداؤها طيب قال لكن لا يلزمه الاخراج قبل حصوله بيده فيحصل المال في يده هنا يجب اخراجه - 00:23:29
قبل كذا هي في ذمته طيب اكمل ولا يعتبر في وجوبها ايضا بقاء المال. ترى هذي مسألتين. المسألة الاولى قال ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. ضعوا عليها رقم واحد - 00:23:44
والثانية قال بقاء المال ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال يعني وجبت الزكاة بعد ما وجبت بيوم تلفت الاموال اللي عنده فهمتوا قال فلا تسقط لتلفه فرط او لم يفرط - 00:23:59
اكمل وعنه تسقط ان لم يفرط رواية ثانية في المذهب انها تسقط ان لم يفرط. اكمل يا شيخ كدين الادمي الا اذا تلف زرع او ثمر بجائحة المثل دين الادمي يعني دين الادمي في الذمة ما يسقط تلف المال ولا بقي هو في ذمته - 00:24:19
لكن استثنوا صورة الا اذا تلف زرع او ثمر بجائحة يعني بجائحة وش هي اللي هي الافة السماوية بجائحة يعني بافة سماوية قبل حصاد وجفاف ولا تسقط الزكاة اذا تلف الزرع او الثمر بافة سماوية قبل الحصاد والجذاذ - 00:24:39
ما معنى الحصاد والجذاذ؟ الحصاد يعني قبل ما يجمع هذا اه الثمر او الحبوب والمقصود ترى اكتبوا عند قوله حصاد او جذاب عند كلمة جذاب اي وضع في الجريم وهو مكان التجفيف والتشميس - 00:25:04
وسيأتي هو يقصد هذا لمن يقول قبل الحصاد والجذاذ لا ترى الحصاد جمعه طيب بعد كذا يضعونه في جرين ولو اسماء كثيرة يعني في مكان يشمس فيه اي حتى يجفف - 00:25:23
هذا امر حتى يجفف يقول هو اذا وضع في الجنين يعني المقصود اذا حصل الحصاد والجذاد والوضع في الجريم يعني لا لا تسقط واذا كان قبل وضعه في الجريمة الف بافة سماوية فان الزكاة تسقط - 00:25:39
اكمل يا شيخ والزكاة اذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة. لقوله عليه السلام فدين الله احق بالوفاء. نعم. لا معناه انه اذا مات الميت قبل قسمة التركة يخرجون الزكاة - 00:26:05
على الورثة ان يخرجوا الزكاة طيب فان وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم. قدم الدين الذي براهن اذا وجبت الزكاة وعليه دين براهن كيف الدين بيراهن يعني ايش يعني دين ابراهيم - 00:26:20
يعني هو مقترض مقترض من غيره ورهن عند الغير مالا غير عنده مال حتى يضمن الغير ماله دينه يعني فيقول المصنف اذا ضاق المال قدم الدين الذي بالرهن لماذا؟ لاننا اذا سددنا الدين - 00:26:38
قدنا الرهن فصار عندنا مال ويمكن من هذا المال اه نخرج الزكاة طيب يقول اذا ضاق المال قدم طيب تفضل والا تحاصى يعني تزاحم بالنسبة بينهما. يعني اذا لم يكن هناك دين بران ما عنده والا ان لم يكن دين برهن - 00:26:58
اكتبوا عنده والا يعني لم يكن دين ما عنده دين لكن عليه دين اخر فهمتوا المسألة يعني هو مات وعليه زكاة لم يخرجها واقترض من شخص مبلغ فهمتوا يعني نفرض انه ماتوا عليه زكاة عشرة الاف ريال وعليه ايضا دين عند شخص عشرة الاف ريال - 00:27:19
والمبلغ اللي موجود لا يفي بالاثنين ماذا نفعل فحاصة يعني تزاحم بالنسبة طيب كم نسبة الدين الى نسبة الزكاة تم عشر الاف وعشر الاف معناها نسبتها واحد لواحد معنى المال الموجود نقسمه بالنصف - 00:27:50
نصف الزكاة ونصف سداد الدين ان الدين الذي عليه عشرين الف والزكاة التي عليه عشرة الاف كم النسبة واحد الى اثنين معناه المال اللي تركه ينقسم الى ثلاث ثلث للزكاة وثلثين فهمتوا النسبة - 00:28:11
طيب اكمل يا شيخ ويقدم نذر معين واضحية معينة. اكتبوا عندها على الزكاة والدين النذر المعين يعني نذر لله ان يذبح هذه الشاة خلاص تذبح ما ما نقدم عليها الزكاة ولا الدين. نقدمها هي على الزكاة او اضحية معينة عين هذه اضحية - 00:28:31
ومات وعليه زكاة وعليه دين فيقدم على الزكاة والدين. تفضل. قال رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الانعام. طيب. وهي الابل والبقر والغنم. وسميت بهيمة الانعام لانها لا تتكلم طيب رقموها الثلاثة الابل والبقر والغنم لا غير ما في غيرها - 00:28:54
طيب اكمل تجب الزكاة في ابل مخاتيا او عراب مخاتي مخاتيا ومفردها بختي والانثى بختية نعم والابل البخاتي اللي هي ذات السنامين نسبة الى بخت نصر او عراق اللي هي العربية - 00:29:15
طيب وبقر اهلية او وحشية. او وحشية يقف عندها بقر اهلية هذا بالاجماع وحشية هذا من المفردات هذا من المفردات يعني جمهور الامة الائمة الثلاثة وغيرهم لا يوجبون الزكاة الا في البقر الاهلية - 00:29:42
ولا يوجبها في البطر الوحشية الا الامام احمد في رواية انتوا المسألة هو يأخذ بالعموم المسألة مبنية على ايش النصوص اللي وردت في وجوب زكاة البقر كلمة البقر ظاهرها انها تشمل البقرة الاهلية - 00:30:05
والبقرة الوحشية البقرة الاهلية اللي هي البقرة المعروف والبقرة الوحشية يعني نوع من البقر اه غير مستأنس ما يعيش مع الناس لكن هذا ظاهر اللفظ فهمت علي لكن ظاهر العرف ايش؟ العرف اذا قالوا بقر يطلق على اي شيء - 00:30:24
ها؟ عاملين ايه الاهلية فقط والظاهر ان هذا هو الصحيح اكتبوا عندها وعنه لا تجب الزكاة في بقر وغنم وحشية ما تجب واختارها الموفق اللي هو ابن قدامة وهو مذهب الجمهور - 00:30:47
وعنه يعني عنه عن من؟ اخواننا الطلاب الجدد اللي مستجدينها عنه عن من اذا قلنا عنه يعني الامام احمد لا تجب الزكاة في بقر وغنم وحشية واختارها الموفق وهو مذهب الجمهور - 00:31:11
طيب وهذا الذي نشير اليه احيانا نشير احنا قلنا هذا هذا السلاح خاص ها لا يعرفه كل احد. والمعنى يقوله في في قلب الشاعر فانا احيانا في بعض المسائل التي يعني ارى انه - 00:31:32
انه غيرها اولى اشير الى الخلاف فقط لكني لا ادعو احدا ان يعني يترك مثلا اه قول الامام احمد ولا مذهب الحنابلة ولا مذهب الشافعية ولا مذهب احناف ومذهب مالكية ولا غيرها - 00:31:48
بمذهب رأيي عليه انا ما ادعو احد لهذا ولا ارى انه من من الدين ولا من الورع ولا من العقل انه يأتي الانسان ويحث الناس على اتباعه هو هذا من الورع هذا - 00:32:07
هذا من الدين هذا لا من الاهو من الدين ولا هو من الورع بل ولا هو حتى من العقل صاحب العقل الراجح لا يسعى لهذا صح والسلامة لا يعدلها شيء - 00:32:25
طيب طيب اكملوا بس عشان لا نخرج دحين وما نرجع بعدها خلونا عندنا وقت ضيق الا الكلام في هذا طويل تفضل ومنها الجواميس ايه. وغنم ضأنين. يعني من البقر الجواميس. منها اي من البقر مش من الوحشية. نعم - 00:32:41
وغنم ضأن او معز. الغنم نوعين. الغنم اسم يطلق على نوعين على الضأن وعلى المعز الماعز والفرق بين الضأن والماعز اه اللي هي الذنب او اللية الماعز له ذنب والضأن له لي. اكمل يا شيخ اهلية - 00:33:00
او وحشية والوحشية قلنا الرواية الثانية في المذهب التي اختارها الموفق وهي مذهب جمهور اهل العلم انها لا تجب وان العرف اه يصرف كلمة البقر والغنم الى الاهلية وليست الوحش - 00:33:22
طيب اذا كانت لدر ونسل لا لعمل ونسل تكاثر ودر لبن ونسل يعني وتسمين كذلك لا لعمل واضح؟ لا تكن للعمل طيب وكانت وكانت سائمة اي راعية للمباح اكتبوا عندها - 00:33:38
غير المملوك غير المملوك اما لو كانت ترعى في ملكك انت عندك مزرعة ما شاء الله كبيرة وتزرع فيها برسيم وانواع وكذا تتركها ترعى هذه ليست سائمة سائمة التي ترعى المباح ما هو المباح - 00:34:04
المباح يعني الكلأ المباح العشب المباح اللي ينبت بنفسه ليس ملكا لاحد اذا كانت ترعى هذا فاذا هي ليست لها تكلفة وهذه هي السائمة التي انيط حكم الزكاة بها طيب - 00:34:20
اكمل يا شيخ وكانت سائمة اي راعية للمباح الحول او اكثره راعية للمباح الحول كله السنة كاملة او اكثره العبرة بالاكثر اكمل لحديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل في كل ابل سائمة - 00:34:36
في كل ابل سائبة. في كل ابل سائمة ثم قال سائمة لكل ابل لو لم يقل سائمة لاوجبنا الزكاة في كل الابل سائمة ولا غير صائمة؟ سائمة او معلوفة. اللي يقابل السائمة غير السائمة وهي المعلوفة - 00:34:59
لكن لما قال سائمة اخرج المعلوفة اذا لا تجب فيها طيب في كل اربعين ابنة لبون. رواه احمد وابو داوود والنسائي. اي. وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها الى اخره. اذا قول في سائمتها قيد اخرج ايش؟ غير السائمة - 00:35:16
اكمل نعم فلا تجب في معلوفا. يعني بنفسها معلوفة بنفسها المملوك لترعى في مملوك بنفسها طيب فهذا لا تجب فيه لانها ليست سائلة ولا اذا اشترى لها ما تأكله. نعم هذه ليست سائمة. او جمع لها من المباح ما تأكله. جمع لها من المباح - 00:35:35
مش هي اللي ترعى المباح نسائي هو راح يذهب الى المباحات ويأخذ يجمع هذا العلف المباح ويأتي به لا ليست لازم ترعى بنفسها الثائبة بنفسها. نعم فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض اجماعا. الان كيف الان آآ انصباء الابل - 00:35:56
يبغى لكم تكتبوها انا ان اتي بها لكني نسيت او ضاق علي الوقت حقيقة الحين اكتبوها مثل الجدول هكذا تيسير تضع في في جدول الابل تضع عنوان الابل تحت الابل سيكون - 00:36:17
يعني يكون عمودان العمود الاول فيه النصاب والعمود الثاني فيه الواجب الواجب اخراجه فخمس من الابل فيها شاة عشرة تشاتان خمسة عشر ثلاث ثياه عشرون اربع شياه بعضكم ما كتب - 00:36:37
ها انا تكلمت بسرعة هكذا القائمة هكذا تكون القائمة فنضع في احدى القائمتين النصاب خمسة من الابل تقابلها ايش الواجب فيها شاة واحدة خمس من الابل فيها شاة الى العشرين معناه العشرة فيها - 00:37:03
والخمسطعش ثلاث والعشرين اربعة طيب والخمس والعشرين الخمسة وعشرين سيبدأ بها المصنف. المصنف بدأ من خمسة وعشرين لان الخمسة وعشرين ما فيها شياه وانما فيها من جنس الابل ففيها بنت مخاض - 00:37:29
طيب الان خلوكم معي ركزوا قال فتجبوا او فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاط من هي بنت مخاط اجماعا من هي هذه بنت ما خاب يعني ما تم لها سنة اتمت سنة. ليش نسميها كذا؟ بنت مخاض لماذا تسمى - 00:37:50
لانه في الغالب هذي اللي اتمت السنة امها تكون حملت بغيرها فامها ماخض فلذلك هي بنت مخاض لانه في الغالب ان امها ماخذ هل يشترط ان تكون امها ماخض؟ لا مو شرط يمكن ما حملت - 00:38:08
لكن في الغالب هي تحمل قال سميت بذلك لان امها قد حملت والماخض الحامل وليس كون امها ماخضا شرطا وانما ذكر تعريفا لها بغالب احوالها الكلام واضح وسلس قال ويجب فيما دونها يعني دون الخمس والعشرين في كل خمس شاة بصفة الابل ان لم تكن يعني الابل - 00:38:23
معيبة ففي خمس من الابل كرام سمان او اه في خمس من الابل كرام سمان شاة كريمة سمينة فان كانت الابل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الابل - 00:38:48
ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. ايش يعني هذا الكلام قال فيما دونها في كل خمس وعشرين في كل خمس شاة. انا رجعت للخلف بصفة الابل كيف بصفة الابل؟ ان لم تكن معيبة ضعوا رقم الف. ان لم تكن الابل معيبة - 00:39:08
ففي خمس من الابل كرام سمان شاة كريمة سمينة. يعني احنا نخرج بحسب شاة بحسب وصف الابل. فان كانت الابل جيدة فنخرجها جيدا قال فان كانت الابل معيبة هذا باء - 00:39:28
فان كانت الابل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الابل معناه اشياء صحيحة ما نخرج معيبة ابدا. لكن نخرج شاة صحيحة قيمتها رخيصة بقدر ايش بقدر ما يساوي آآ الابل المعيبة هذي - 00:39:46
قال ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. لازم يخري الشاة. ما يخرج غير الشاة وفي العشر شاتان وفي العشر شاتان هكذا وفي الخمسة وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين اربع شياه اجماعا في الكل - 00:40:06
طيب انه وصلنا لخمسة وعشرين كتبته قدامها بنت مخاض. وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي ما تم لها سنتان تقرأ يا شيخ ريحني من هذا وفي ست وثلاثين بنت لبون. نعم. ما تم لها سنتان لان امها قد وضعت غالبا. فهي ذات لبن. اي في الغالب انها كانت ماخذ في السنة الاولى - 00:40:27
الحين صارت لبن. طيب. وفي ست واربعين حقة ما تم لها ثلاث سنين. لانها استحقت ان يطرقها الفحل. يعني اصبحت كبيرة يمكن ان ان يطرقها الفحم يعني يأتيها. وان يحمل عليها وتركب. نعم. وفي احدى وستين جذعة. بالذال المعجمة. ما تم لها اربع - 00:40:51
اتنين لانها تجذع اذا سقط سنها. نعم اذا سقط سنها يقولوا لها جذع نعم. وهذا اعلى سن يجب في الزكاة. نعم خلاص بس هذا. بعد كذا في ست وسبعين تفضل. وفي ست وسبعين بنتا لبون. في ستة وسبعين - 00:41:13
عند بنتا لبون طيب سؤال بنت اللابون اصلا الواحدة تجب في كم لسته ستة وثلاثين بست وثلاثين وفي ست وسبعين طب ستة وتلاتين وستة وتلاتين كم اثنين وسبعين والستة والسبعين تراها اقرب ما يكون للاثنين والسبعين - 00:41:29
طيب اكمل وفي احدى؟ وفي احدى وتسعين حقتان اجماعا اجماعا طيب لحظة الحقة الواحدة تجب في كم في ستة واربعين. ستة واربعين في ستة واربعين كم ها ولكم حصة في في الجمع والطرح - 00:41:49
والقسمة ها تم اثنين وتسعين ففي احدى وتسعين حقتان بس كربت عشان لا تنسوها اكمل يا شيخ فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون. فثلاث بنات لبون طيب يصير بعد كذا القاعدة في كل اربعين وحقة في كل خمسين خلاص هذي القاعدة بعد كذا - 00:42:06
بعد المئة والواحد وعشرين اكمل يا شيخ لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند ال عمر بن الخطاب. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. هذه قاعدة اكتب بجوارها قاعدة خلاص. طيب سنمثل للقاعدة بسرعة - 00:42:29
وانتهينا خلاص انتهى الباب اكمل ففي مائة وثلاثين حقة وبن تال بون. وفي مائة وثلاثين حقة دائما الحقة خمسين. وبنت اللبون اربعين من تال بون صارت بثمانين وحق خمسين كم المجموع - 00:42:51
ها مئة وثلاثين. طيب وفي مئة واربعين حقتان بمائة وبنت لبون باربعين مئة واربعين طيب وفي مئة وخمسين ثلاث حقق لان كل حيطة بخمسين وفي مئة وستين اربع بنات لبون لانه كل بنت لبون باربعين. فاهمين الحساب هذا؟ هم. طيب وفي مئة وسبعين - 00:43:08
دقة واحدة بخمسين وثلاث بنات يلبون. ثلاث بنات يبون بكم مية وعشرين كل وحدة باربعين وخمسين فوق المئة وعشرين مئة وسبعين وهكذا فاذا بلغت مئتين خير بين الاربع حقق مئتين اربع حقق يعني في خمسين - 00:43:30
او خمس بنات لابون لانها باربعين اكمل الان ومن وجبت ومن وجبت عليه بنت لبون. ايه. مثلا وعدمها او كانت معيبة. يعني ما عنده بنت لابون يخرجها. هل يستطيع ان - 00:43:48
ان يعدل لغيرها انتبهوا للقاعدة فله ان يعدل الى بنت مخاض ضع رقم الف ويدفع جبرانا يدفع جبرانا او الى حقة ويأخذه انتبهوا للكلام. وجبت عليه بنت لبون. بنت لبون عمرها كم هذي - 00:44:01
سنتين بنت المخاض هي اللي لها سنة. بنت لابوهن سنتين فاذا هو اما ان يعدل الى الاقل فينزل الى بنت سنة اللي هي بنت مخاض فاذا نزل الى بنت سنة يدفع الجبران - 00:44:19
واما ان يذهب الى الحقة الحقة كم عمرها ها ثلاث سنين تلات سنين فمعناه انه يأخذ الجبران او او الى حقه ويأخذه. طيب ما هو الجبران؟ قال وهو يعني اي الجبران افتحوا القوس شاتان - 00:44:33
الف او عشرون درهما باء واغلقوا القوس اذا هذا هو الجبران فاما ان ينتقل الى الاصغر ويأخذ ويدفع جبران او الى الاعلى ويأخذ الجبران قال ويجزئ شاة الف وعشرة دراهم - 00:44:52
باء شاة وعشرة دراهم جبران لانه هي يا شاتين يا عشرين درهم اخذ نصف من هنا ونصف من هنا اكمل يا شيخ ويتعين على ولي ويتعين على ولي محجور عليه اخراج - 00:45:09
محجورين عليه يعني الشخص المحجور عليه زي الطفل الصغير ولي الامر يخرج ادون مجزئ يعني يخرج الاقل ما يخرج النفيسة يخرج ما الذي يجزئ؟ يجزئ مثلا اه حد معين وعنده هذا الحد المجزي وعنده افضل وعنده افضل - 00:45:23
فصاحب المال اللي سيخرج الزكاة من حقه يخرج افضل شيء لانه هو صاحب ملك اما الوكيل فهمت؟ او ولي الفقير او يعني اقصد ولي الصغير او ولي المجنون او كذا لا يخرج ادون مجزئ. لماذا؟ لانه مو ماله هو هو - 00:45:43
تمن فعليه ان يراعي حظ المحجور عليه قال ولا دخل لجبران في غير الابل لا دخل لجبران قضية الجبران هذه يخرج الاصغر ويدفع جبران او الاكبر ويأخذ الجبران هذه في مسألة الابل لكن لا دخل لها في الغنم ولا دخل لها في البقر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:46:00
محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:46:23