الروض المربع - الشيخ محمد باجابر

شرح الروض المربع 56 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اجمعين اما بعد وما زلنا في كتاب الزكاة وقفنا عند قوله فصل يجب عشر وهو واحد من عشرة الى اخر ما قال تفضل - 00:00:13ضَ

اقرأ قال رحمه الله تعالى يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه ويجب نصفه اي نصف العشر معها اي مع المؤونة. نعم. يجب يجب عشر هذا الواجب الاول عند قوله عشر نضع - 00:00:34ضَ

رقم واحد انه احيانا يجب آآ العشر واحيانا نصف العشر واحيانا ثلاثة ارباع العشر طيب قال اذا يجب العشر هذا الحال الاول رقم واحد متى فيما سقي بلا مؤنة مثل الغيث يعني المطر - 00:00:57ضَ

والسيوح التي يعني الماء الذي يجري على الارض والبعل ليشرب بعروقه اكمل يا شيخ والثاني ويجب نصفه اي نصفه رقم اثنين ويجب نصفه يعني نصف العشر معها يعني مع المؤنة - 00:01:16ضَ

مثل الدولاب قال كالدولاب تديره البقر والنواضح اللي هي الحيوان يستسقى عليها لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر وما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري قال واجب ثلاثة ارباعه هذا رقم ثلاثة - 00:01:33ضَ

الحالة الثالثة يجب ثلاثة ارباعه يعني ارباع العشر بهما اي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين نصفين ستة اشهر هكذا وستة اشهر كذا يعني ستة اشهر بلا مؤنة وستة اشهر بمؤنة - 00:01:51ضَ

قال في المبدع بغير خلاف نعلمه طيب قال فان تفاوتا اي السقي بمؤنة وبغيره. يعني بان سقيا باحدهما اكثر من الاخر قال فالاعتبار باكثرهما نفعا فالاعتبار باكثرهما نفعا يعني مش بالتساوي - 00:02:08ضَ

لا مثلا بالمؤنة احيانا وبغيرها بدون مؤنة احيانا فينظر اي الحالين طبعا هو في خلاف في المذهب وجهان الوجه المعتمد اللي هو المذهب والاعتبار باكثرهما نفعا يعني الفترة التي شرب فيها - 00:02:31ضَ

مثلا بمؤونة هو الذي استفاد منه انتفع به تجر ان العبرة بها والامكان لا العكس الفترة التي شرب فيها بغير مؤونة بيصير العبرة بها نعتبره هكذا قال باكثرهما نفعا يعني باكثرهما نفعا للايش - 00:02:53ضَ

بالشجر او للزرع والوجه الثاني انه لا الاكثر العبرة بالاكثر مدة الى اكثر مدة لو كان سبعة اشهر وخمسة اشهر العبرة بالسبعة الاشهر يعني سبعة اشهر بالمطر وخمسة اشهر بالبئر مثلا - 00:03:14ضَ

تيسير العبرة بالمطر يصير فيه العشر لو بالعكس يصير العبرة المؤونة وعلى نصف العشر فهمت عليه هذا وجه لكن المعتمد في المذهب انه العبرة بالاكثر انتفاعا طيب اكمل قال في الاعتبار باكثرهما نفعا ونموا - 00:03:35ضَ

لان اعتبار عدد السقي لانها اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق فاعتبر الاكثر كالصوم مثل السائمة سائبة مو معناه انها لا تأكل علفا ابدا ولا تعلف طول السنة لا قد تعلف بعض الايام - 00:03:56ضَ

لكن لا عبرة بهذه البعض والعبرة بالاكثر طيب قال ومع الجاهل هذا الحال الايش؟ احنا قلنا الحال الرابع ما هو ما ذكرناه باكثرهما نفعا هذا الرابع هذي الحالة الرابعة. مهم - 00:04:16ضَ

ضع رقم اربعة ثم قال ومع الجهل هذا الخامس اه ومع الجهل باكثرهما يعني نفعا العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين لانه هذا اليقين اذا الان ما هو الواجب في في الحبوب والثمار - 00:04:31ضَ

الواجب اما العشر الاحتمال عندنا اما عشر واما نصفه واما ثلاثة ارباعه ما راح نخرج عن هذه الثلاثة لكن عندنا حالة عندنا حالتين يعني هي خمسة قلنا لكن هذه الخمس لا تخرج عن ثلاث يا عشر او نصف عشر او ثلاثة ارباع العشر - 00:04:52ضَ

العشر اذا كان بدون مؤونة واذا والنصف العشر اذا كان بمؤونة وثلاثة الارباع اذا كان نصفين نعم ثلاثة ارباع اذا كان بهما لكن تبقى عندنا حالتان نلحقها باحدى الثلاثة السابقة - 00:05:16ضَ

قال الرابعة قالتان احنا قلنا يعني الحالة الاولى من الحالتين اذا تفاوت ما كانوا متساويين متساويات وانما متفاوتة فالعبرة باكثرهما نفعا يعني اما ان نلحقها بالعشر او نلحقها بايش بنصف العشر - 00:05:34ضَ

والصورة الاخيرة في حالة الجهل انه التفاوت لكن ما نعرف بايها انتفع الزرع اكثر او بايها انتفع الشجر اكثر في هذه الحالة نلجأ للعشر لانه اليقين اكمل يا شيخ واذا كان له حائطان احدهما يسقى بمؤنة. حائطان يعني مزرعتان - 00:05:53ضَ

نعم احدهما يسقى بمؤنة والاخر بغيرها ضمان في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة او غيرها. واظح هذا اذا يضم في النصاب معناه لو كان الحائط الاول انتج مثلا ثلاثة اوسق - 00:06:17ضَ

والحائط الثاني ثلاثة اوسق ففي حال الضم قم بلغ اللي صار لو ضمينا الاول للثاني بلغ اللي صار لكن في حال عدم الظن معناه الاول لا تجب فيه زكاة والثاني لا تجد - 00:06:37ضَ

منفردا فيقول المصنف بل يضم لكن عند الاخراج سنخرج من الثلاثة الاوسط الاولى العشر ونخرج من الثانية نصف العشر طيب قال ولكل منهما حكم نفسه يعني في العشر ونصفه في سقيه بمؤونة - 00:06:50ضَ

او غيرها ويصدق مالك فيما سقى به لو قال المالك انا سقيته بمؤونة نصدقه يعني اه يصدق فيما سقى به. نعم اكمل الان واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. الان يتكلم عن مسألة جديدة - 00:07:10ضَ

متى تجب الزكاة ومتى تستقر؟ وجوب الزكاة في الحب والثمار يمر بمرحلتين المرحلة الاولى آآ هي مرحلة وجوب الزكاة لكن هذا الوجوب غير مستقر. المرحلة الثانية استقرار الوجوه طيب مرحلة - 00:07:32ضَ

وجوب الزكاة هذا يكون او تكون بمجرد صلاح الثمر وبدو الصلاح بدو الصلاح يعني في الثمر او في الحبوب بدو الصلاح في الثمر ان يكون صالح للاكل دو الصلاح في الحبوب ان تشتد الحبوب - 00:07:52ضَ

تصبح خلاص يعني اصبحت صالحة للاكل فيقول نتكلم عن المرحلة الاولى وهي مرحلة الوجوب لا استقرار فاذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمن عرفنا انه سابقا انه الزكاة يجب بالحبوب كلها وفي الثمار بشرط ايش - 00:08:14ضَ

والادخار قال واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة لكن الى الان هي غير مستقرة. طيب متى تستقر تستقر اذا حصدت تم حصدها واخذها من من الشجرة او الزرع - 00:08:37ضَ

اخذ من مكانه اخذت الحبوب من الزرع ووضعت في موضع تشميسها اللي هو الجريم يسمى اذا وضعت في موضع تشميسها الان استقر وجوبها طيب قال المصنف ولا اقرأ خلاص انت الان - 00:08:57ضَ

واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمن وجبت الزكاة لانه يقصد للاكل والاقتيات كاليابس. فلو باع الحب او الثمر او تلفا بتعديه بعد لم تسقط وان قطعهما قال فلو باع الحاب - 00:09:13ضَ

باع الحبوب او باع الثمرة نعم او تلف يعني الحبوب والثمرة بتعديه بعد توبوا عند كلمة بعد اي الصلاح يعني بعد الصلاح لم تسقط. ليش لم تسقط؟ لان هذا بعد الصلاة وبعد الصلاة حصل الوجوب ولا ما حصل - 00:09:31ضَ

حصل الوجوه طيب الصورة الثانية قال وان قطعهما او باعهما قبله عند قبله يعني قبل الصلاة فلا زكاة عليه فلا زكاة ان لم يقصد الفرار من منها يعني من الزكاة - 00:09:55ضَ

اذا اذا قطعهما قطع الثمار والحبوب قبل الصلاة في زكاة ولا ما في ما في زكاة لان ما وجبت للساعة طيب الصورة الثانية قال او باعهما قبله يعني قبل الزكاة باعهما باع الحبوب والثمار قبله قبل الصلاح - 00:10:14ضَ

ويأتينا بعد ذلك اذا شاء الله اذا احيانا الله الى باب البيوع سيأتي عندنا انه ما يصح بيع الثمار قبل بدو الا في صور وهذا هو المقصود. يعني اذا باعها - 00:10:37ضَ

وباعهما الثمار والحبوب في الصورة التي يجوز بيعها كما اذا باع الثمار مع اصلها يعني مع اصل الشجر ضاع الشجرة بما عليها من ثمار يجوز ذلك قبل صلاحها علي او باعها قبل الصلاح بشرط ان يقطعها المشتري يجوز هذا - 00:10:50ضَ

لان هذي صور تجوز المهم افهموها انه اذا باعها قبل الصلاح في الصور التي يجوز بيعها قبل الصلاة كل الاصل لا يجوز بيع الثمار قبل الصلاة يعني طيب راكم ترقيوا الصور مرة ثانية - 00:11:09ضَ

نرجع للاولى قال فلو باع الحب او الثمرة هذه الصورة رقم واحد او تلف بتعدي هذه الثانية اذا حصلت الصورتان بعده يعني بعد الصلاة لم تسقط الزكاة واضح هذا صورة اخرى الان وان قطعهما واحد - 00:11:23ضَ

او باعهما اثنين قبله يعني قبل الصلاح فلا زكاة عليه فلا زكاة يعني عليه. ان لم يقصد الفرار من الزكاة. اما ان قصد الفرار من الزكاة فانه يعامل بنقيض قصده وتجب عليه - 00:11:46ضَ

طيب انتهينا من المرحلة الاولى اللي هي مرحلة الوجوب. الان سيشرع في مرحلة استقرار الوجوب قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر ونحوه. وهو موضع تشميسها وتيبيسها. لانه قبل ذلك في حكم - 00:12:02ضَ

ما لم تثبت اليد عليه واضح المسألة؟ اذا تستقر الوجوب بوضعها في البيدر اللي هو مكان التشميس والتيبيس فان تلفت الحبوب او الثمار قبله الان قبله ايش هذا؟ قبل الصلاح ولا قبل الوضع في البيدر - 00:12:19ضَ

قبله اعني قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت لانها لم تستقر فهمتوا؟ فان تلفت الحبوب والثمار قبل ان يجعلها في البيدر الان قبل ما قبل ان يجعلها في البيدر هل هل - 00:12:39ضَ

هل وجبت ام لا وجبت هل استقر وجوبها لا لم يستقر قال فان تلفت قبله بغير تعد منه ولا تفريط سقطت لانها لم تستقر يعني لم يستقر وجوبها وان تلف البعض انتبهوا - 00:12:57ضَ

مثال اخر وان تلف البعض فان كان قبل الوجوب ايش قبل الوجوب؟ يعني قبل بدو الصلاح قبل الاستقرار فان كان قبل الوجوب يعني قبل بدو الصلاح زكى الباقي ان بلغ نصابا والا فلا - 00:13:16ضَ

لان الصورة اذا تلف البعض تلف بعظ نقول بعظ الثمار الثمار اللي في في المزرعة هب انها تساوي مثلا ستة اوسق فتلفت تلف نصفها كم الباقي ثلاثة هل يزكي الباقي - 00:13:34ضَ

طيب تلف اه وسق واحد اذا سيزكي الباب باقي سيكون خمسة قال فان تلف البعض فان كان قبل الوجوب زكى الباقي ان بلغ نصابا والا لا فلا اذا لم يبلغ النصاب فلا. المسألة واضحة ولا لا - 00:13:52ضَ

نقول الحبوب او الثمار تبلغ عشرة اوسق تلف نصفها يزكي ولا ما يزكي يزكي الباقي يعني يزكي العشرة ولا يزكي خمسة خمسة تلفت اربعة اوسق زكي كم ستة تلفت ستة اوسق يزكي كم - 00:14:13ضَ

لا يزكي شيء لان الباقي اربعة ما بلغ نصابه فهمتم المسألة هذا لماذا؟ لانه قبل الوجوب ما حصل وجوب اصلا طيب اكمل. وان كان بعده يعني بعد الوجوب زكى الباقي مطلقا - 00:14:37ضَ

حيث بلغ مع التالف نصابا عرفنا الفرق فرق ايش وان وان كان بعده اكتبوا اي الوجوب اذا كان التلف بعد الوجوب يزكي الباقي مطلقا حيث بلغ مع التارف نصابه يعني ايش؟ نفس المثال عشرة اوسط - 00:14:54ضَ

فيها الزكاة ولا ما فيها تلفت بعد ان بدا الصلاح بدا صلاحها اذا حصل الوجوه ثم تلفت خمسة اوسط لم يزكي لا لا كذا قال عشرة قال زكى العشرة ولا قال زكى الباقي - 00:15:16ضَ

زكيه كم عالعشرة امتى زكى الباقي خمسة زكى الباقي خمسة طيب لحظة راح تعرفوا الان طيب تلفت اربعة اوسق سيزكي كم طيب تلفت ستة سيزكي كم اربعة طب الاربعة لا تبلغ نصاب لا - 00:15:39ضَ

الاربعة ليست نصاب لكنها مع التالف تصل نصاب. فهمتوا الفرق بين قبل وبعد الوجوب واضح طيب اب انها نفس المسألة التالف سبعة اشهر سيزكي كم ثلاثة ليش ثلاثة؟ ثلاثة ما هي ما بلغت الخمسة الاوسط - 00:16:05ضَ

نعم هي بلغت مع التالف فهمتوا الفرق اذا تلفت قبل الوجوب بعد الوجود طيب هب ان اللي قبله المزرعة هذي او حبوبه والثمار لا تبلغ عشرة اوسع وانما هي تبلغ - 00:16:25ضَ

خمسة اوسق ثم تلف اه وسق واحد زكي كم اربعة لانها مع التالف تبلغ الاصابة طيب ثالثة ام ان الناتج اصلا اربعة اسواق الف وسق واحد لا يزكي شي لانه مع التالف لا يبلغ النصاب - 00:16:41ضَ

فهمت علي فان كان قبل الوجوب يعني الفرق الان صار اذا كان التلف قبل الوجوب فيصبح تصبح العبرة بالموجود فقط. اذا كان الموجود باقي الذي لم يتلف يبلغ النصاب يزكى والا لا - 00:17:05ضَ

لا ننظر للتالف وان كان التلف حصل بعد الوجوب اننا ننظر للتعريف ننظر للتالف وللموجود وننظر في مجموعهما فان كان مجموعهما يبلغ النصاب اذا يزكى. يزكى التالف ولا يزكى الباقي - 00:17:20ضَ

الصالح لا يزكى التالف اذا ما فائدة التالف بس اعتددنا به في ماذا؟ في النصاب طيب اقرأ الان تفضل يا شيخ ويلزموا اخراج حب مصفى وثمر يابسات يابسة خلاص انتهت المسألة - 00:17:37ضَ

اذا عندما يخرج ايش يخرج ايوه يخرج الصافي يخرج الحبوب بعد تصفيتها من القشور والثمار يخرجها بعد ان تيبس طيب الان اقرأ ويحرم شراء زكاته او صدقته ولا يصح. نعم - 00:17:56ضَ

يحرم ان يشتري زكاته او الصدقة التي يتصدق بها ولا تصح هذا ورد في السنة النهي عن ذلك طيب اكمل يزكي ويزكي كل نوع على حدته. على حدته يعني كل نوع لوحده - 00:18:16ضَ

كل نوع يعني مثل ايش؟ لو قلنا تمر النوع تمر جنس والانواع منه كالعجوة والبرني والبرح وهذه انواع معناه انه سيزكي كل نوع على حدته يعني عنده خمسة اوسق والخامسة الاوسط هذه كل وسط - 00:18:31ضَ

نوع معين من الثمار من التمر مثلا وعند الزكاة يخرج ايش فيخرج نقول العشر مثلا سيخرج العشر يخرجها من نوع واحد ولا من الجميع من الجميع معناه يقسمها بحسب النسبة - 00:18:49ضَ

فهمت المسل طيب هذا اذا كانت انواعا اما اذا كانت نوع واحد خلاص طيب اكمل يا شيخ ويجب العشر او نصفه على مستأجر الارض دون مالكها كالمستعير. طيب هذه مسألة جديدة انه لو ان رجلا استأجر ارضا وزرعها - 00:19:04ضَ

فيصير من هو الذي تجب عليه الزكاة؟ ما لك الارض ولا مالك الزرع ملك الزرع. ولهذا قال يجب على مستأجر الارض يعني الذي زرع استأجره وزرعها دون مالكها مثل المستعير الذي استعار ارضا - 00:19:23ضَ

وزرعها هو الذي تجب عليه لانه هو الذي يملك الزرع اكمل لقوله نعم؟ لقوله واتوا حقه يوم حصاده. طيب انتبهوا الان دخل في مسألة جديدة ركزوا عليها قال ويجتمع العشر قال رقم واحد والخراج رقم اثنين في ارض خراجية - 00:19:40ضَ

ما معنى هذا الكلام ويجتمع العشر تبوا عندها زكاة في غلتها اذا كانت لمسلم والخراج عند كلمة والخراج اكتبوا عندها اجرة في رقبتها اجرة في رقبتها يعني في عينها اجرة - 00:20:03ضَ

ما معنى هذا الكلام؟ خلاصة هذا الكلام. يقول الارض الخرجية ما هي الارض التي فتحت تحى المسلمون عنوة قوة او انه اهلها هربوا من المسلمين وتركوها جلوا عنها خوفا منا - 00:20:31ضَ

او اننا صالحناها على انها لنا صلحناهم هم طلحنا اهلها على انها لنا وليست لهم على انها لنا هذي الارض اللي فتحناها فهي لنا نحن المسلمين وهم يبقون فيها ويدفعوا خراج اجرة يعني اجرة عن هذه الارض - 00:20:47ضَ

فهمتوا علي طيب هب ان هذه الارض الخرجية صاحبها مسلم واضح؟ اسلموا بعد ذلك او اخذها مسلم تركوها لمسلم وهي ارض خرجية للمسلمين وزرعها الان كم يجب في هذه الارض؟ يجب في هذه الارض - 00:21:08ضَ

حقا حق في الزرع وحق في عين الارض الارض مستأجرة فهمتم مستأجر فيها خراج فيخرج الخراج والزرع فيه زكاة زكاة الحبوب والثمار اذا كان كان صاحبها مسلم. اما لو كان كافر فالكافر لا تجب عليه الزكاة - 00:21:30ضَ

فهمتوا المسألة مثل الذي يستأجر ارض من شخص ويزرعها ويخرج مثلا خمسة اوسط ولا عشرة اوسق الا يجب عليه ان يدفع الاجرة للمالك نعم اتجب عليه الزكاة في الزرع؟ نعم - 00:21:52ضَ

هنا جهتان مفكتان الارض لها اجرة والزرع له زكاة قال ويجب ويجتمع هذا وهذا في ارض خراجية ماذا قال بعد ذلك؟ ولا زكاة في قدر الخراج ان لم يكن له مال اخر - 00:22:08ضَ

معناه لا زكاة في قدر الخراج يعني معناه انه يؤدي الخراج من غلتها ان هو يبغى يدفع قرأت الاجرة حق الارض من فين بده يدفعها من الغلة اذا اول شيء - 00:22:25ضَ

يخرج الخراج الباقي تصير فيه الزكاة ويزكي الباقي اذا كان الباقي نصابا طبعا هذا اذا لم يكن له مال اخر نمت عليه بعيد الان هو ما زلنا في الارض الخرجية صاحب الارض الخرجية هذي ملزم بدفع اجرة وملزم ايضا بماذا - 00:22:42ضَ

بالزكاة طيب ما عنده مال اصلا الا هذا الزرع اللي نتج من هذه الارض فنقول مقدار الخراج لا زكاة فيه لا زكاة فيه هذا مثل الدين في الرقبة اول شيء يخرج مقدار الخرز - 00:23:06ضَ

ثم بعد ذلك الباقي يزكيه اذا كان نصابا هذا اذا ما كان عنده اموال اما اذا كان عنده مال اخر معناه انه يخرج آآ خراج الارض يعني اجرت الارض يخرجها من ماله الخاص - 00:23:26ضَ

طيب اذا لا زكاة في قدر الخراج ان لم يكن له مال اخر اكتبوا عندها فيؤدي الخراج من غلتها ويزكي الباقي فيؤدي الخراج ناسك ويزكي الباقي ان بلغ نصابا ان بلغ النصاب معناه ان لم يبلغ النصاب لا - 00:23:40ضَ

طيب تفضل يا شيخ وننتقل الان الى مسألة زكاة العسل ضعوا عنوان جانبي زكاة العسل واذا اخذ من ملكه او موات كرؤوس الجبال من العسل ملكه معروف يعني ارض يملكها موات - 00:24:08ضَ

يعني ارض ليست ملك لاحد ومثل لها برؤوس الجبال هذه من المواد طيب من العسل كم؟ مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشر فيه عشره طيب كم هذا المئة وستين رطل عراقي - 00:24:24ضَ

يساوي في الاخير آآ اثنين وثلاثين كيلو اثنين وستين كيلو تقريبا لان المئة وستين رطل عراقي يساوي ثلاثين صاع ثلاثين صاع اذا ظربناه في اثنين فاصلة صفر اربعة فيكون ناتج اثنين وربع وستة - 00:24:39ضَ

لانه قلنا الصاع تقريبا اه اثنين كيلو وجزء وشيء يعني وكسر يصير المئة وستين رطل اللي هو يعتبر النصاب يعني نصاب العسل اثنين وستين كيلو فاذا اخذ من اي مكان - 00:24:57ضَ

من مواتن او من ارضه وجد عسل فاخذه اذا بلغ اثنين وستين كيلو معناه انه فيه فيه الايش؟ فيه الزكاة عشر فيه العشر انتبهوا كم العشر كم العشر واحد من عشرة اثنين ستين كيلو كم يعني يخرج - 00:25:18ضَ

ستة كيلو ومئتين غرام طيب اكمل قال الامام احمد اذهبوا ايوا اذهب الى ان في العسل زكاة. نعم. العشر قد اخذ عمر منهم الزكاة. طيب قف هنا اكتبوا نعم وهي من المفردات هذه مسألة من مفردات الامام احمد - 00:25:42ضَ

خلافا للجمهور. جمهور اهل العلم لا يرون آآ وجوب الزكاة في العسل وقد ضعف اقول وهي من المفردات الاذا للجمهور وقد ضعف هذه المسألة صاحب الفروع ضعفها صاحب الفروع اللي هو ابن مفلح - 00:26:02ضَ

وقال في الانصاف اللي هو المرداوي المرداوي قال في الانصاف وما هو ببعيد انه يعني تضعيف هذه المسألة واما مسألة عمر اخذ منهم الزكاة تأولوها قالوا لعله اخذها منه لكن ما اخذها منهم على انها زكاة - 00:26:27ضَ

انما اخذ منهم على يعني شيء اخر صدقة او كذا طيب اكمل يا شيخ ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمني والترنجبيل. طيب. يقول العسل نعم. لكن غير العسل لا - 00:26:44ضَ

وايش هو غير العسل؟ يقول ما ينزل على على الشجر من السماء ومثل له بالمن وكذا هذه اشياء تنزل ويكون يجدونها على على الشجر وهي حلوة المذاق كل هذه الاشياء لا لا تجب فيها - 00:27:00ضَ

لانها ليست عسل طيب اكمل يا شيخ ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد نعم المعشرات زي الحبوب والثمار والعسل هذي يزكها مرة واحدة خلاف النقدين وعروض التجارة - 00:27:16ضَ

ذهبوا الفضة زكاها السنة هذي السنة الجاية يزكي ولا لا؟ سيزكي. واللي بعدها سيزكي ما دام الذهب باقي لكن الحبوب والثمار عنده نصاب زكاه بقي هذا النصاب للسنة القادمة لا يزكيه الا مرة واحدة - 00:27:34ضَ

اه اكمل يا شيخ لانه غير مرصد للنماء. هذا التعليل انه غير مرصد للنماء ولم يرد فيه يعني لم يرد تكرار الزكاة في الحبوب والثمار الان انتقل الى زكاة المعدن - 00:27:51ضَ

نعم والمعدن ان كان ذهبا او فضة عند قوله ذهبا او فضة ضعوه واحدا لان المعدن له احتمالان اما ان يكون ذهب وفضة واما ان يكون شيئا اخر ليس ذهبا ولا فضة - 00:28:04ضَ

فما حكمه اذا كان ذهب فضة؟ وما حكمه اذا كان غيرهما اقرأ الان اذا كان ذهب او فضة ففيه ربع عشره ضع الف الواجب في ربع العشر ان بلغني نصابا - 00:28:18ضَ

طيب وان كان غيرهما ضع رقم اثنين هذي يعني غير الذهب والفضة قال ففيه ربع عشر قيمته ضع الف طيب ايش الفرق ما الفرق اذا كان ذهبوا فضة ربع واذا كان غيرهما ربع العشر لا فرق - 00:28:35ضَ

وفي فرق بالقيمة اذا كان ذهب فضة ففي ربع عشر الذهب والفضة واذا كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمة هذا ان بلغت نصابا ضع الف يعني هي شيء واحد يعني انتبهوا المعدن باختصار سنعامل معاملة الذهب والفضة - 00:28:59ضَ

اه ان كان ذهبا وفظة فانتهى الموضوع اذا بلغ نصاب كما سيأتي بعد قليل النصاب هو عشرين مثقال اه او مئتين درهم فاذا بلغ نصاب الذهب والفضة ففيه ربع العشر من الذهب والفضة وان كان من غير الذهب والفضة فلابد ان يكون هذا الشيء قيمته - 00:29:20ضَ

تساوي نصاب فنخرج اه ربع العشر من القيمة طيب قال المصنف ان بلغت نصابا ثم قال بعد سبك وتصفية بعد سبك وتصفية سبك الاذابة والتصفية يعني بعد ان يصفى من الشوائب - 00:29:40ضَ

اذا كان اه ذهب وفضة وغيرها يصفى من الشوائب طيب اكمل ان كان المخرج له من اهل وجوب الزكاة. ها ان كان المخرج له من اهل وجوب الزكاة يعني لا كافر - 00:30:01ضَ

ولا مكاتب ولا مدين مستغرق طيب اذا انتبهوا لمن نقول انه ان بلغ نصابا يعني ذهبوا فضة نصاب هذا بعد ان يصفى من الشوائب لازم يبقى يكون وصل نصاب اما اذا بلغ عشرين مثقال - 00:30:19ضَ

سيأتي خمسة وثمانين غرام بلغت خمسة وثمانين غرام بالشوائب لكن بدون شوائب قد تكون ثمانين غرام هذا لا زكاة فيه لكن وجدنا مثلا انها تسعين غرام فاذا رجنا الشوائب كان الصافي خمسة وثمانين غراما - 00:30:38ضَ

فيه الزكاة هذا المراد الان انتقل الى الركاز زكاة الركاز ضعوا هذا العنوان تفضل والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. نعم. بكسر الدال اي مدفونهم. نعم. او من تقدم من كفار. نعم. عليه او على بعضه علامة كفر - 00:30:56ضَ

نعم ففيه الخمس في قليله قال آآ مدفونهم نبغاكم تضعوا هذا بين معكوفتين انه شرح الركاز قال بكسر الدال اي افتح المعكوف اي مدفونهم او من تقدم من كفار طبعا اي مال كان - 00:31:14ضَ

آآ عليه يعني على هذا المال او على بعضه علامة كفر فقط اغلق الان علامة كفر فقط اما لو كانت عليه علامة اسلام لا لو كانت عليه علامة اسلام لا لو ما عليه علامة لا - 00:31:36ضَ

اخوان المسلمين طيب ما حكمه انتقلوا الى الركاس؟ ما حكمه قال خلوكم معي الان. قال ففيه الخمس ضع الف الخمس كم الخمس كم في المئة واحد ولا خمسة كم في المية؟ بالنسبة المعوية - 00:31:52ضَ

ها عشرين في المية بعشرين في المئة قال ففيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا ولو كان من العروض من اي الاموال كان نعم لقوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس متفق عليه عن ابي هريرة - 00:32:14ضَ

ويصرف مصرف الفيء المطلق باء هنا اذا عرفنا الحكم الاول من الركاز ما هو انه فيه الخمس عرفنا انه يصرف في مصرف الفي يعني ما يوزع على الفقراء يوم الابواب الثمانية لا - 00:32:34ضَ

انما الركاز يصرف في مصالح المسلمين العامة قال يصرف مصرف الفي المطلق للمصارف للمصالح كلها وباقيه لواجده يعني ثمانين في المئة منه لمن وجده ولو اجيرا لغير طلبه يعني ولو كان الذي وجده اجير - 00:32:52ضَ

واجير جيء به يحفر يحفر ليش ليبحث عن الركاز هو الذي شيء اخر لشيء اخر فوجد الركاز هذا من حقه اما اذا جيء به قيل له احفر للبحث عن الركاز فحظر فوجده اصبح الركاز لمن - 00:33:14ضَ

للمالك للمؤجر الاجير فهمت علي ولو اجيرا لغير طلبه. اما الاجير لطلب الركاز فهو للمؤجر طيب اكمل يا شيخ وان كان على شيء منه علامة لاحظوا لاحظوا احنا في الركاز ما عندنا نصاب - 00:33:32ضَ

الان يخرج الخمس في قليله وكثيره فهمتوا عليه اذا ضعوا معليش نعدل ففيه الخمس الف بقليله وكثيره باء لانه هذا اشارة الى الى ماذا الى النصاب الى عدم النصاب ويصرف في مصرف الفي هذا - 00:33:51ضَ

جيم اكمل يا شيخ وان كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة. نعم. وكذا ان لم تكن علامة. نعم. اذا ما في علامة او في علامة مسلمين معناه انه هذا يعامل - 00:34:11ضَ

معاملة اللقطاء يعرف سنة ثم يملك مضمونا لصاحبه هاكم يا شيخ قال رحمه الله باب زكاة النقدين. اي الذهب والفضة. شرح فسر النقدين بالذهب والفضة. طيب. يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقال - 00:34:24ضَ

قال عشرين مثقال المثقال الواحد اربعة غرام فاصلة خمسة وعشرين على خلاف بينهم بعضهم يزيد قليلا وبعضهم ينقص قليلا اه اربعة غرام فاصلة خمسة وعشرين اذا ظربناها في عشرين فيكون الناتج خمسة وثمانين غرام ذهب - 00:34:41ضَ

طيب وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم اسلامي الدرهم الاسلامي تقريبا اثنين غرام الدرهم الواحد اثنين غرام فاصلة سبعة وتسعين من الفضة اذا ضربناها في مئتين الناتج بسمة واربعة وتسعين تقريبا او خمس مئة وخمسة وتسعين تقريبا - 00:35:02ضَ

خمسمية واربعة وتسعين غرام فضة اذا نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام ونصاب الفضة خمس مئة واربعة وتسعين غرام فضة هذا هو النصاب. طيب نصاب عروض التجارة من الان عشان نخلص من عروض التجارة. اذا جئناها ما عندنا مشكلة في - 00:35:28ضَ

نصاب عروض التجارة كم نصاب الذهب والانصاب الفضة لحظر الفقراء ولا نصاب الاقل منهما ايش هو الاحظ للفقراء؟ ان نجعل الاكثر ولا الاقل الاقل الاقل فالان معناه لازم نحول خمسة وثمانين غرام الذهب الى ريال كامل الغرام مين اللي امسك الافناه يشوف لنا سعر الذهب - 00:35:51ضَ

كم الذهب؟ ها طيب مية وكم الغرام انا لله وانا اليه راجعون وعندي الزوج في الايام مية وسبعة وتسعين اوف كم طعشر الف خلاص يعني بالتقريب خمسطعشر الف وشوي ومئتين وكذا - 00:36:20ضَ

ذهب ذهب هذا بالذهب بالذهب. ترى سنين طويلة وكان النصاب حوالي اربع الاف ريال بس جاءت هذه الايام العجاف وبالفضة خمس مئة واربعة وتسعين كم كم تتوقعوا؟ كانت الفضة ريال كذا - 00:36:45ضَ

ها كم ما ادري ليش ما هو الله اعلم هب ان الفضة بعشرة ترى رخيص الفضة ما اعرف كم وصلت هي في السوق لكن يوم اخراج الزكاة نسأل اذا وجدناها بعشرة ريال معناه كم ستكون الزكاة - 00:37:08ضَ

خمس الاف وتسع مئة واربعة هذا تمثيل الان ليس ليس هذا رقم حقيقي لا في الذهب ولا في الفضة اذا لو اعتبرنا انتبهوا لو كان عندي ذهب فنصابي ايش هو - 00:37:34ضَ

باب الذهب لازم توصل الى خمسة وثمانين غرام واذا كان عندي فضة صابين يصاب الفضة يعني لابد يكون عندي اه خمس مئة واربعة وتسعين اه غرام فضة لكن لو عندي عروض تجارة - 00:37:49ضَ

او عندي اه اموال نقدية يعني عندي فلوس فكم نصابها اذا اعتبرت الذهب خمسطعشر الف ومئتين اعتبرت بالفضة فراح يكون خمس الاف وتسع مئة يعني حوالي ستة الاف ريال اعتبره بايش - 00:38:05ضَ

ها مصلحة الفقير الا حظ للفقراء الاقل يصير النصاب عالاقل اللي هو خمس الاف وتسع مئة واربعين معناه انسان عنده انتبه واحد عنده في حساب يعني عشر الاف ريال عنده عشرة الاف ريال - 00:38:23ضَ

رياض نقد يعني وهذا عليها فيها زكاة ولا ما فيها زكاة بالنسبة للذهب ما فيها بالنسبة للفضة فيها. احنا سنعتبر ايش انا اعتبره الفضة لي الاقل طيب فهمتوا المسألة افظل انعكست - 00:38:43ضَ

امور الذهب رخص والفضة غليت واعتبر النصاب بالفضة واضحة اه عفوا بالذهب اذا نقصت الذهب وازدادت الفظة سيكون الاعتبار بالفضة بالذهب عفوا وليس بالفن انا ماني قادر اصدق انه طيب تفضل مين - 00:39:01ضَ

تفضل ربع العشر منهما لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعة انه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجة. الواجب اللي هو شسمه اذا ضعوا بالله لو سمحتوا ضاعوا عند عشرين مثقالا - 00:39:23ضَ

اه الف وعند مائتي درهم باء وعند ربع العشر جيم. هذه اهم الثلاث المسائل تركز عليها. اكمل يا شيخ. وعن علي النحو. نعم وحديث انس مرفوعة في الرقة ربع العشر متفق عليه - 00:39:39ضَ

والاعتبار بالدرهم الاسلامي الذي وزنه ستة دوانق الاعتبار بالدرهم الاسلامي القديم يعني احنا قلنا الان تحويله سيصبح بالغرامات هكذا. طيب اكثر والقول في الرقة ربع العشر رق الفضة يعني نعم. والعشرة من الدراهم في الحديث من كل عشرين مثقالا مثقال يعني ذهب - 00:39:58ضَ

ذهب نعم والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل. فالدرهم نصف مثقال وخمسه وهو خمسون حبة حبة حبة شعير وخمسا وخمس حبة شعير. نعم. والعشرون مثقالا خمسة وعشرون دينارا. وسبعا دينار وتسعه. وتسعه. نعم. على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم. نعم. ويزكى. يعني هذا على المقاييس القديمة. المشكلة اليوم الناس لا - 00:40:21ضَ

تعرف هذا طيب الان سينتقل لمسألة جديدة قال ويزكى مغشوش اكتبوا عندها آآ يعني مخلوط بغيره ويزكى المغشوش الذهب المغشوش والفضة المغشوشة يعني مخلوطة بغيره اذا بلغ خالصه نصابا وزنا فهمنا هذا الكلام - 00:40:53ضَ

يعني عندك فضة مغشوشة وزنها ست مئة غرام هذي فيها زكاة ولا ما فيها زكاة ما نعرف اول شي نشوف الخالص كم فلو خلصنا يعني المادة المخلوطة بها صفي لنا خمس مئة غرام ما فيها زكاة - 00:41:12ضَ

كذلك الذهب مثلا تسعين غرام لكن مخلوطة بغيرها مثل الان الذهب الذهب الان اللي تشتريه ترى مخلوط بغيره ايه لازم تشوف الصافي كم طيب اكمل ايه تقدر كيف؟ اسأل اهل الصنعة - 00:41:32ضَ

نعم نقف هنا طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تسليما باقي اثنين تعال وقف هنا - 00:41:51ضَ