والصلاة والسلام على اشرف يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انكمل يا شيخ ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة ومائة درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب. نعم - 00:00:13
ويوضح هذا يعني يكملها بالاجزاء. عشرة مثاقيل يعني نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة يكمل بعضها الاخر فلكل منهما نصف نصاب نعم مجموعها نصاب انت قرأتها ويجزئ اخراج زكاة احدهما من الاخر. يعني الذهب من الفضة والفضة من الذهب ما في مشكلة. اذا بلغت النصاب. نعم - 00:00:37
لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة نعم فهما كنوعي جنس ولا فرق بين كانهم جنس واحد لكن الذهب نوع بالضلوع وهما كلاهما جنس واحد جنس النقد مثلا كنوعيه هما ليس نوعي جنس الحقيقة - 00:00:59
ما هو من جنس واحد لكن مثل نوعية تفضل ولا فرق؟ ولا فرق بين الحاضر والدين ماذا تكلمنا عنه البارحة وفي درس مضى يعني عنده آآ ذهبوا فضة تبلغ نصاب - 00:01:18
بعضها او بعضه تحت يده بعضه دين عند الاخرين في النصاب واخراج الزكاة له ان يخرج وله ان يؤخر مقدار زكاة الدين يؤخره حتى يقبضه اكمل يا شيخ وتضم قيمة العروض اي عروض التجارة الى كل منهما. نعم. كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة اخرى. نعم. او - 00:01:33
وله مئة درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ولو كان ذهبا ذهب ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب. نعم معناته احنا قلنا هذا انه الذهب والفضة والعروض - 00:01:59
اعامل معاملة الشيء الواحد طيب كمل. ويضم جيد كل جنس ومضروبه الى رديئه الى رديئه وتبره هذا يسموه لف ونشر ها مرتب لانه يقول ويضم جيد كل جنس يقصد الى رديئه - 00:02:16
ومضروب كل جنس الى تبره المضروب ايش المضروب؟ المضروب يعني الذهب او الفضة المضروبة يعني مضروبة عملة والتبر اللي هي ما هي مضروبة اللي هو الخالص الصافي فهمت علي؟ فيقول لو كان عنده جيد ورديء - 00:02:39
يعني ذهب جيد ورديء او او فضة ذلك فيضم هذا الى ذلك في النصاب طيب لو كان عنده جزء مضروب يعني دنانير وجزء تبر ليس مضروبا فيضمه في النصاب مو مشكلة عشرة مثاقيل من الاول وعشرة مثاقيل من الثاني فيضمه يكمل النصاب - 00:02:56
فهمت المسألة اه ضاع ويضم جيد جيد ضع الف ومضروبه باء رديئه الف وتبره باء بعدين حط الالف مع الالف والباء مع الباء طيب ويخرج من كل نوع بحصته ايوا لكن عند الاخراج - 00:03:17
فيخرج من هذا ومن ذاك من الاول ومن الثاني من الجيد ومن الرديء ومن المضروب ومن غير المضروب طيب والافضل من الاعلى هذا يعني تفضل منه طيب والافضل ان يخرج من الاعلى - 00:03:40
ويجزئ اخراج رديء عن اعلى مع الفضل يعني مع الزيادة يعني تجوز الزيادة مع تساوي القيمة علي يعني لو اخرج عندما يخرج لا بأس ان يخرج من هذا ومن ذاك فهمتوا عليه - 00:03:58
ثم بعد ذلك لو اخرج من الجيد ما اخرج من الرديء ما في اشكال ما في حرج يعني هذا افضل ان يختمه ويجزئ ايضا ان يخرج من الرديء لكن مع زيادة في الرديء بحيث تساوي - 00:04:24
جيد اكمل يا شيخ الان انتقل الى مسألة ما الذي يباح من الذهب ومن الفضة للرجال والنساء سيبدأ بالذكر ما الذي يباح للذكر من الفضة؟ ثم سينتقل الى الذي يباح للذكر - 00:04:40
من الذهب تفضل يا شيخ ويباح للذكر من الفضة الخاتم. هذا الاول هذا رقم واحد مما الخاتم. تفضل. لانه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق. متفق عليه الفضة. نعم. والافضل جعل فصه مما يلي كفه. الفص فص الخاتم مما يلي الكف يعني من الداخل. نعم. هذا افضل. نعم - 00:04:59
وله وله جعل فصه منه. منه يعني من الفضة. ومن غيره. ومن غير الفضة. له ذلك وله اه ذاك نعم والاولى جعله في يساره. يعني جعل الخاتم في يساره هذا الافضل. نعم. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:21
اي نعم تفضل. ويكره بسبابة ووسطى آآ يرون للنهي الذي ورد في هذا انه يضعها في السبابة وفي الوسطى هذه السبابة وهذه الوسطى نعم ويكره ان يكتب عليه ذكر الله قرآنا او غيره. ايوة ان يكتب عليه ذكر الله قرآنا او غير القرآن. يعني لانه لدخول الخلاء - 00:05:39
لانه سيدخل الخلاء وهو في يده طيب تفضل ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة الان مسألة الزكاة اتخذ خواتيم كثيرة طيب آآ الان هو الخاتم بالنسبة لخاتم الفضة هل فيه زكاة؟ ولا ما فيه زكاة؟ المذهب ما فيه زكاة - 00:06:02
طيب يتخذ خواتيم كثيرة المصنف يقول ما خرج ما كان داخل دائرة العادة لا زكاة وما خرج عن العادة فيه الزكاة فهمت عليها يعني اتخذ خاتما او خاتمين يعني معتاد لا زكاة - 00:06:21
لكن اتخذ عشرين خاتم هذا خرج عن العادة فهمتوا المسألة فيه الزكاة. الزكاة في ماذا؟ في الجميع في العشرين ولا فيما خرج عن العادة الزائد اما في الاصل لا الان يقرأ ولو اتخذ - 00:06:38
ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة. معناه انها تسقط فيما لم تخرج عن العادة الا ان يتخذ ذلك في النصاب طبعا الا ان يتخذ ذلك لولده او عبده - 00:06:54
اه يعني بمعنى انه لو كثرت الخواتيم لانها لانه مش لنفسه اتخذ خاتم له ولولده ولعبده فتسقط قال الا ان يعني فتسقط الزكاة ويباح له قبيعة السيف. هذا الثاني. اذا الاول من الفضة - 00:07:14
يباح للذكر الخاتم والثاني قبيعة السيف. وايش هي قبيعة السيف؟ وهي ما يجعل على طرف القبضة. يعني على طرف قبضة السيف. قبضة السيف في طرفها كانوا يحلونها بالفضة قال انس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. نعم. رواه الاثرم. نعم. وهو في السنن ايضا - 00:07:32
طيب سينتقل للثالث. تفضل. ويباح له حلية المنطقة. حلية المنطقة. ما هي الحلية؟ حلية النطق. ايش هي المنطقة اصلا هذي يعني النطاق اللي يلف على الوسط. نعم وهي ما يشد به الوسط - 00:07:56
وتسميها العامة؟ الحياصة الحياصة. طيب هذه الحلية يعني الحجام هذا لو حلاه بشيء من الفضلة جاز ذلك. نعم تفضل ها ثلاثة حلية المنطق الثالث واتخذ الصحابة المناطق ايه محلاة بالفضة. هذا دليل المسألة هذي - 00:08:10
طيب اكمل. ونحوه اي نحو اي نحو مما ذكر. نحو ما ذكر. الان خلوكم معي انا ساقرأ ونحو ما ذكر. ايش هو نحو ما ذكر ما هو الذي ذكر طبيعة السيف - 00:08:35
قلية المنطقة وما شابهها قال المصنف كحلية الجوشن رقم اربعة جوشن الدرع والخوذة يعني وحلية الخوذة اكتبوا حلية هنا عشان لا نخلط وحلية الخوذة خمسة اللي هي المغفر اللي يوضع الراس - 00:08:47
وحلية الخف اللي في الرجل السادس وحلية الران السابع وهذا يلبس تحت الخف وليس له قدم وحلية حمائل السيف انا اضيف كلمة حلة بس ابغاكم عشان لا تظنون ان المقصود - 00:09:08
انه يكون الجوشن كله فضة او الحماية للسيف امائل السيف يعني حلية عمايل السيف اللي هي علائقه علاقة السيف هذي طيب قال لان ذلك يساوي المنطق معنى يعني هي في معنى المنطقة فوجب ان يساويها حكما. يعني اذا هذه الاشياء قياسا على تلك - 00:09:28
المنطقة الية المنطقة جاءت بالنص وقيس عليها ما يساويها معنى قال الشيخ تقي الدين من هو الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية فارس المعقول والمنقول كما يقولون طيب قال شيخ الاسلام تقي الدين - 00:09:49
وتركاش النشاب والكلاليب. النشاب اللي هو تسعة رقم تسعة ورقمته ولا لا تسعة والكلاليب عشرة ان الشاب يعني جعبة السهام جعبة حق السهام ايضا حليتها لا حرج والكلاليب يقولوا هذا شيء - 00:10:13
كل هذه ادوات ذوات حرب هذه ادوات حرب والكلاليب يقولوا التي تمسك بها العمامة عمامة المقاتل اكمل يا شيخ لانه يسير تابع نعم. ولا تعليله يعني يعني يشبه ذاك في انه يسير تابع - 00:10:41
تابع ليش تابع؟ هو حلية ليس يعني ليست خالص ليس ذهبا ولا فضة خالصة نعم. ولا يباح غير ذلك طيب ما هو الذي لا يباح غير ذلك؟ الان سيذكر امثلة لما لا يباح - 00:11:00
واحد مثل كتحلية المراكب. هذا واحد. ولباس الخيل. اثنين. كاللجم وتحلية الدواء الدواء اللي هي حق ابرة ثلاث ايه والمقلمة يعني تحلية المقلمة اللي هو القلم. نعم. اربعة والقمران؟ ايوا الكمران اللي هو حزام يضع على الخصر. نعم - 00:11:16
والمشط والمكحلة والميل. كم صارت عددها الثمانية المشط للرأس والمكحلة للكحل والميلي اللي هو ايش هو اللي هو ما يوضع في المكحلة ويستخدم في بتكحيل العين والمرآة تسعة والقنديل عشرة كل هذه - 00:11:40
ويباح للذكر من الذهب للذهب عرفنا ايش يباح للذكر من الفضة الان نعرف ما الذي يباح للذكر من الذهب يباع من الذهب قبيعة السيف واحد اقرأ الان لان عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. نعم. وعثمان ابن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. نعم. ذكرهما احمد وقيدهما باليد - 00:12:02
يسير مع انه ذكر ان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل. طيب هذا كثير طب ما الجواب اقرأ الجواب. فيحتمل انها كانت ذهبا وفضة. نعم. وقد رواه الترمذي كذلك. نعم - 00:12:28
وما دعت اليه ضرورة كانف اذا الاول طبيعة السيف والثاني ما دعت اليه الضرورة كأنف ونحوه كالاسنان مثلا اسنان الذهب نعم كرباط اسنان لان عرفج بن اسعد قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه فامره النبي صلى الله عليه - 00:12:46
وسلم فاتخذ انفا من ذهب رواه ابو داوود وغيره وصححه الحاكم. وروى الاثرم عن موسى ابن طلحة وابي جمرة الضبعي وابي رافع وثابت البناني. واسماعيل ابن زيد ابن ثابت والمغيرة بن عبدالله انهم شدوا اسنانهم بالذهب. والى قريب - 00:13:11
كان الناس يستعملون الذهب بالاسنان اليس كذلك لكن الان انا اعتقد المسألة اختلفت الان توجد من المواد التي توضع في الاسنان يعني بدل الاسنان الصحيحة الاسنان الغير صحيحة توضع مواد آآ - 00:13:31
اقوى من الذهب وافضل من الذهب وعموما مرد هذه المسألة الى اهل الاختصاص اللي هم الاطباء اطباء الاسنان هم يعرفون انه اه هل هناك مادة تغني عن الذهب؟ فان وجدت فلا يرجى الى الذهب لانه هذا هذا ضرورة - 00:13:49
نعم وما دعت اليه ضرورة ما هي الضرورة عنده سن يحتاج انه يلبي السن آآ ما في شي مثل الذهب يعيش ويتحمل تغيرات طيب اذا وجدت وجدت مادة اخرى تغني عن الذهب ما في ضرورة صارت - 00:14:05
فهمتوا المسألة؟ لكن طبعا انا لا اقطع بهذا الان في هذا الكلام لكني اشير اقول اذا كان الاطباء يقولون بهذا فنعم واذا كانوا لا يقولون بذلك ويقولوا ما زال الذهب افضل وغيره لا يقوم مقامه - 00:14:26
والله اعلم. نعم ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. طيب انتقل للنساء. فالنساء يباح لهن من الذهب والفضة ما جرت العادة ده بلبسه مثل ايش؟ تفضل - 00:14:41
كالطوق والخلخال. الطوق في العنق. والخلخال في الساق والسوار في اليد والقرض في الاذن وما في المخانق والمقالد هذي انواع من القلائد توضع في العنق والتاج في الرأس ايش بعد ذلك - 00:14:57
وما اشبه ذلك اقرأ يا شيخ. لقوله صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. نعم ويباح لهما اي الذكر والانثى تحل بجوهر ونحوه. نعم. لان الجوهر لا هو ذهب ولا هو - 00:15:13
ولا هو فضة طيب الان سينتقل الى التختم بغير الذهب والفضة. ما حكمه يقول يكره قال وكره تفضل وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. بالله رقموا الصور هذي اربع مسائل - 00:15:34
هذه الاشياء يقول يكره للرجل والمرأة قالت ختومهما يعني الرجل والمرأة ليش يكره هذي؟ قالوا لانها حلية اهل النار اكمل يا شيخ ولا زكاة في حليهما اي حلي الذكر والانثى المباح. نعم. كل حلي مباح للرجل او للمرأة لا زكاة فيه - 00:15:52
طيب في حليهما المعد للاستعمال او العارية لقوله اتفضل. لقوله عليه السلام ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني عن جابر. نعم ورواه الدارقطني لكن هو في ضعف هذا الحديث. طيب اكمل. وهذا القول - 00:16:13
وهو قول اللي هو ليس في الحديسة وهو قول انس وجابر. مم. وابن عمر وعائشة واسماء اختها نعم خمسة من الصحابة قولوا ليس في الحلي سكر. نعم. حتى لو حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن او بالعكس ان لم يكن فرارا. يعني من الزكاة - 00:16:27
يعني يقول حتى لو كان الحلي ليس لامرأة لرجل طبعا لا يلبسه لكن يعيره للنساء فلا زكاة فيه طيب اكمل. وان اعد الحلي للكراء او النفقة او كان محرما. ثلاثة سور - 00:16:48
للكراء يعني يؤجره او النفقة يخلي الحلول عنده كلما احتاج باع شيئا انفق على نفسه او كان محرما الحلي اللي عنده محرم ففيه الزكاة لانه لا يلبس مثل كسرج ترج - 00:17:04
لجام انية هذه لا تحل لا للرجل ولا للمرأة. فاذا فيها الزكاة. اكمل يا شيخ ففيه الزكاة ان بلغ نصابا وزنا. لانها انما سقطت مما اعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء - 00:17:20
فيبقى ما عداه على مقتضى الاصل. طيب. واضح هذا فان كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض طيب اذا كان الحلي معاد للتجارة تجب الزكاة في قيمته كالعروض طيب - 00:17:36
ومباح الصلاة. ومباح الصناعة اذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته نعم مباح الصناعة اذا لم يكن للتجارة يعني حلي مباح الصناعة طيب فهذا ايش مباح الصناعة يعني مصنوع على - 00:17:52
تك الاساور او كذا او خواتم كذا وليس للتجارة هو للقنية او للنفقة فيعتبر في النصاب بوزنه. وفي الاخراج بقيمته لاننا نعتبر الصنعة الصنعة جزء من من القيمة فهمتوا علي - 00:18:12
يعني الان انت لمن نقول اه نقول الذهب بمئتين ريال غرام ولو عندك خاتم عشرة غرام بكم الفين لا ما يبيعوه بالفين يبيعوه بالفين ومئتين مئتين حق الصنعة يقول عند الاخراج بقيمته - 00:18:29
اعتبارا للصنعة طيب اكمل ويحرم ان يحلى مسجد او يموه سقف او حائط بنقد اللي هو ذهب او فضة ان يحل المسجد بالذهب او فضة او يموه السقف او الحائط - 00:18:49
الذهب او الفضة اكمل وتجب ازالته نعم وزكاته تجب فيه شيئين تجب ازالته لانه محرم وزكاته ايضا لانه محرم طيب بشرطه وزكاته بشرطه. وش شرطه ليبلغ النصاب طيب الا اذا استهلك - 00:19:05
يعني هذا الذي حلي به المسجد او مويه به السقف فلم يجتمع منه شيء بشيء اي بعرضه على النار فلا ازالة ولا زكاة عند ذلك. فلم يجتمع منه شيء اكتبوا بعرضه على النار. لو عرض على النار فما استخرجنا منه شيء - 00:19:29
انه هذا الباقي ليس ذهب ولا فضة طيب نكمل فاذن فين المؤذن نوجه في مؤذن ولا ما في وينه انت وكيل عنه ولا ايش بسم الله اقرأ يا شيخ كذا جانا المؤذن وقفنا اقرأ - 00:19:45
باب زكاة العروض اذنت جاء الموعد باب زكاة العروض. هم قطعت جهيزة قول كل خطيبه قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروض جمع عرض باسكان الراء وهو ما اعد لبيع وشراء لاجل ربح. سميت ضعوا هذا بين معكوفتين اللي هو تعريف - 00:20:07
عروض ما اعد لبيع وشراء لاجل ربح. نعم سمي بذلك لانه يعرض ليباع ويشترى. اه يعرض ليباع ويشترى نعم. او لانه يعرض ثم يزول طيب انتبهوا معي الان قال اذا الان سيذكر شروط - 00:20:47
وجوب الزكاة في عروض التجارة سيبدأ بالشرط الاول انتبهوا معاي الان اركز انا الذي ساقرأ قال اذا ملكها اي العروض بفعله ضعه رقم واحد الشرط الاول ان ان يملكها بفعله - 00:21:07
والشرط الثاني بنية التجارة اذا ملكها اي العروض بفعله هذا الاول مثل ايش فعله؟ كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية قبول الوصية يعني واسترداد المبيع كل هذا من فعله اكتبوا عندها ولو بغير معاوضة - 00:21:24
ولو بغير معاوضة مثل النكاح البيع بمعاوضة والنكاح بغير معاوضة والخلع بغير معاوضة يعني ما في مقابل اذا اذا ملكها بفعله سواء بمعاوضة او بغير معاوضة بعقد معاوضة او عقد غير معاوضة هذا الشرط الاول - 00:21:46
طيب معناه انه هناك تملك يكون بغير فعله فيختل الشرط اذا كان بغير فعله اختل الشرط مثل ايش بغير فعله الميراث الميراث الارث يأخذه الانسان بفعله ولا بغير فعله بغير فعله يعني بمجرد ان يموت مورثه - 00:22:08
يدخل الارث في ملكه بدون اذنه وبدون موافقته وبدون فعل منه فهمت عليها اذا لا بد ان يملكها بفعله الشيء الثاني قال بنية التجارة ضعوا رقم اثنين بنية التجارة عند التملك - 00:22:31
بنية التجارة عند التملك طيب واكتبوا عندها وعنه عن الامام احمد تصير للتجارة بمجرد النية يعني ما يشترط مسألة الفعل قال بنية التملك بنية التجارة عند التملك او استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها - 00:22:47
اذا باع عروض واخذ عروض اخرى فهو مستصحب نية التجارة الشرط الثالث وبلغت قيمتها نصابا. ضع رقم ثلاثة قيمتها يعني العروض نصابا من احد النقدين اذا بلغت اول يعني اقل النصابين تعتبر - 00:23:12
بلغت النصاب زكى قيمتها هنا يزكي قيمتها في الذهب سيزكي ذهب في الفضة فضة في عروظ التجارة قيمة طيب تجارة ثياب ما يخرج ثياب تجارة آآ رز ما يخرج رز - 00:23:34
قال زكى قيمتها لانها محل الوجوب اللي هي القيمة لا باعتبار لا اعتبار النصاب بها عفوا لاعتبار النصاب بها. قال زكى قيمتها لانها محل الوجوب يعني باعتبار النصاب بها لاننا اعتبرنا النصاب بقيمتها مش بها - 00:23:54
ولا تجزئ الزكاة من العروض قال في الكشاف هذه زيادة لانها ليست محل الوجوب فاخراجها كالاخراج من غير الجنس. يقول محل الوجوب هو قيمة العروض وليست العروض قيمة العروض فلو اخرجها من العروض معناه اخرجها من غير جنس الزكاة. مثل لو كان عنده ذهب فاخرجها - 00:24:15
آآ مثلا ثياب او اخرجها مواشي اخرج زكاة الذهب مواشي لا ما تصح هذه كذلك قولوا المكان اه محل الوجوب هو القيمة قيمته المسألة وقال الشيخ تقي الدين يجوز الاخذ من عينها ايضا هذا رأي له - 00:24:37
وهو مذهب ابي حنيفة. اميم المذهب انه من قيمتها وليس من من ماذا وليس من عينها تاجر قماش ما يخرج الزكاة قماش يخرج قيمة القماش طيب الان سيتكلم عن عن اختلال الشروط هذه او بعضها. قال فان ملكها بغير فعله كارث - 00:24:57
هذه صورة بغير فعله ضعوا رقم واحد كارث هذا بدون فعل او ملكها بفعله بغير نية التجارة هذا رقم اثنين ثم نواها اي التجارة بها لم تصر لها فهمت لو اشترى - 00:25:19
لو اشترى عروق او ملكة بغير فعله كالارث تنوى بها التجارة ما يصلح ما تتحول لعروض تجارة او اشتراها بفعله بغير نية التجارة للاقتناء. ثم ارادها للتجارة يقولوا لا لا تصلح لا تتحول للتجارة - 00:25:36
لا تتحول للتجارة طيب كيف متى تتحول ان اكتب عندها قال لم تصر لها اكتبوا حتى يبيعها ويحول على ثمنها الحول. معناه انه يبيعها بعدين هذا الثمن اذا حال الحول عليه يزكيه او يشتري بالثمن - 00:25:55
عروض تجارة بنية التجارة فعند ذلك تكون للتجارة طيب قال لانها لم تصر لها اي للتجارة لانها خلاف لانها خلاف الاصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية الا حلي اللبس فيه استثناء - 00:26:16
الا حلي اللبس. اشبه حلي اللبس هذا يقول حلي اللبس اذا نواه للقنية لو اشترى حلي ذهب او فضة يقصد به اللبس في زكاة ولا ما في زكاة لا زكاة - 00:26:37
ثم اذا نواه للقنية ثم نواه للتجارة يتحول للتجارة ولا لا؟ نعم يتحول لماذا؟ يقولون ان الذهب والفضة الاصل فيها الزكاة قال ثم نواه للتجارة فيزكيه لان هذا هو الاصل في الذهب والفضة - 00:26:52
طيب اقرأ يا شيخ وتقوم العروض عند تمام الحول وتقوم العروض عند تمام الحول بالاحظ للفقراء من عين اي ذهب او ورق اي فضة واحنا تكلمنا عن هذا الحفظ هو الاقل - 00:27:09
نقومها بالاحظ بالاقل فاذا كان نصاب الفضة اه ست الاف مصابة ذهب خمسطعشر الف ونقوم العروض نعتبر نصاب العروض هو الست الاف على الاقل اكمل يا شيخ فاذا بلغت قيمتها نصابا باحد النقدين دون الاخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. يعني ما - 00:27:25
ننظر نقول لا هذه البضاعة اشتريناها بالذهب اذا نصابها نصاب الذهب لا لا او نقول هذه البضاعة شريناها بالفضة فنصابها يكون بالفضة لا ما نعتبر ما اشتريت به لا نلتفت لهذا. طيب تفضل - 00:27:50
روي عن عمر. نعم. وكما لو كان عرضا وتقوم وتقوم طيب وكما لو كان عرضا بس وكما لو كان عرضا يعني لا تعتبر ما اشتريت به سواء كان ذهب او فضة او عروض - 00:28:06
ما ننظر الى ما اشتريت به طيب انتقل الان لمسألة اخرى قال وتقوم انتبهوا نتكلم عن عروض التجارة وتقوم المغنية آآ ساذجة ساذجة يعني يعني ما تعرف تغني اه اكتبوا عندها لحرمة الصنعة. يعني هو عنده يبيع ايماء عنده امة مغنية تحسن الغناء - 00:28:23
قيمتها مغنية مثلا الفين ريال وقيمتها وقيمتها ساذجة ساذجة يعني بدون ما تعرف تحسن الغناء هذا آآ الف ريال فنعتبرها كم الان؟ نقومها في السلعة هنا نعتبرها بكم بالف ولا بالفين - 00:28:50
بالف لماذا؟ اكتبوا عنده لحرمة الصنعة. اذا لا نقوم الصنعة المحرمة طيب تفضل يعني تفضلي والخصيص المغنية القمح يعني ساذجة والخصي بصفته طيب عنده عبد عبد خصي مخصي ما يجوز خصي العبد اصلا هذا لا يجوز - 00:29:10
طيب لما نأتي نقومه العبد المخصي بالفين وغير المخصي بالف ان قومه كم هذا؟ بالف ولا بالفين يعني هل نلتفت لحرمة الصنعة ولا ما نلتفت لا هنا نلتفت الخاصي بصفته - 00:29:35
بقيمته ليش الفرق بينهم ماذا؟ المغنية اصلا صنعتها حرام طلعتها محرمة واضح ابتداء ودواما بخلاف الخصل الحرمة في في الدوام عفوا الحرمة في في الابتلاء مش في الاستدامة فهمتوا علي - 00:29:54
التحريم بالابتداء يعني ابتداء خصه لا يجوز اما استدامة كونه مخصي بعد كذا هذا ما في اشكال اذا لجواز الاستدامة وان حرم حرم الفعل في ابتدائه طيب ولا عبرة بقيمة انية ذهب - 00:30:16
وفضة بل بالوزن لو كان يبيع ذهب وفضة العبرة بالوزن اكمل يا شيخ وان اشترى وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او او عروض بنى على حوله لان نعم. لان وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والاثمان. نعم. فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. يعني باختصار قلنا الذهب والفضة - 00:30:34
وعروض التجارة اذا استبدلناها ببعض فهذا لا يقطع الحول الحول لا ينقطع استبدل ذهب بفضة ثم استبدل الفضة بعروض تجارة ثم عروض التجارة بذهب ثم الذهب بعروض تجارة ثم عروض التجارة بفضة ما ينقطع الحول والا ما كان - 00:30:58
اه يعني لن لن يكون هناك زكاة بعروض التجارة اكمل يا شيخ وان اشتراه او باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله. نعم انقطع عنده عروض تجارة باعها واخذ بدالها بهيمة انعام - 00:31:15
بهيمة الانعام جنس اخر شيء مختلف لكن الثلاثة هذي نعتبرها في حكم الجنس الواحد اللي هي الذهب والفضة وعروض التجارة قال فاذا اشتراها بسائمة بنصاب سائمة لم يبني على حوله - 00:31:30
لاختلافهما في النصاب والواجب الا ان يشتري نصاب سائمة للتجارة شوف لو عنده سائمة يريدها للنسل والبقاء وللتسمين هذي زكاتها زكاة بهيمة الانعام لكن لو عنده سائمة لو كان عنده سائمة يريدها للتجارة تصير هذه السائمة عروض تجارة - 00:31:44
قال الا ان يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية لان الصوم سبب للزكاة يعني اذا اشترى نصاب سائم للتجارة بمثله بالقنية. ايش يعني؟ بمثله للقنية آآ كان عنده نصاب آآ - 00:32:06
تجارة او كان عنده شيء للقنية بهيمة انعام فاستبدلها بنصاب اخر من بهيمة الانعام بنية التجارة يستمر ها قال لان الصوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم الصوم لظهوره. اذا في هذه المسألة اذا اشترى نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية. ايش اللي صار؟ يعني هو - 00:32:25
وعنده كان للتجارة ولا الصائم اللي عنده للقنية ها اللي كان عنده للتجارة استبدلها باعها واشترى بها نصاب اخر للاقتناء فهمتوا علي فزال العارض ايهما اقوى الان اذا اجتمعت القنية والتجارة ايهما اقوى - 00:32:52
تجارة عروض التجارة اقوى واذا زالت عروض التجارة فيزكي يزكيها للاقتناء اكمل يا شيخ ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة وان لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة الصوم. فهمت المسألة - 00:33:11
اذا ملك نصاب سائمة للتجارة بنية التجارة عليه زكاة تجارة عليه زكاة تجارة طيب اذا لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة ما وصلت قيمتها الست الاف هذي حق الفضة فعليه زكاة الصوم - 00:33:32
ايمتى المسخة واذا اشترى ما يزكياك سائما اذا تعذر ان يزكيها التجارة واذا اشترى ما يصبغ به ويبقى اثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عنده تجارة يقوم عند حوله. انتبه اذا اشترى ما يصبغ به ضع رقم واحد - 00:33:49
يصبغ به ويبقى اثره مثل الزعفران وكذا. معناه هذه الاشياء يشتريها فهمتم علي آآ اشتريها لمثلا يصنع بها حلوى او كذا فمثل هذه الاشياء التي تدخل في في التجارة يقول تعتبر من عروض التجارة يقوم عند حوله - 00:34:15
وكذا ما يشتريه دباغ رقم اثنين ليدبغ به كعفص وما يدهن به رقم ثلاثة كسمن وملح كل هذه تجب يعني نقومها في نهاية السنة مع عروض التجارة ولا شيء بالالات في الات الصباغ هذا رقم واحد - 00:34:38
وامتعة التجارة اثنين وقوارير العطار ثلاثة الا ان يريد بيعها معها. هذه مسألة مهمة طبعا الامثلة اللي ذكرها المصنف ما تصلح كلها لليوم والمقصود انه راعي الدكان لما يأتي او راعي المؤسسة او راعي الشركة - 00:35:02
اذا جاي يخرج الزكاة في اشياء ما يزكيها يعني احنا مثلا ممكن يقال انه هذه الشركة رأس مالها عشرة مليون ريال او المؤسسة هذي عشرة مليون ريال راس مالها المدفوع مثلا عشرة مليون ريال - 00:35:20
وهو يزكي كم؟ عشرة مليون ريال لا ننظر وايش هذي العشرة المليون فين راحت فنجد مثلا عنده اثاث قيمته مليون ريال هذا لا زكاة فيه يعني الزكاة ليست بقيمة الشركة والمؤسسة وانما الزكاة - 00:35:34
بالاموال الموجودة في الشركة وفي المؤسسة ومعدل التجارة فهمت المسألة احيانا يكون عنده عشرة مليون ريال خمسة مليون ذهبت في في امور اخرى كتأثيث وايجارات دفعها ايجار ودفع دعايات وسوى لوحات - 00:35:52
فهمت علي اشترى سيارات للتوزيع والبضاعة قيمتها خمسة مليون فقط او كان مصنعا المصنع ممكن يكون قيمته مئة مليون لكن في خمسين مليون الات وفي يمكن اه عشرين مليون اخرى اه - 00:36:13
آآ تأثيث وكذا وايجارات ومصاريف كثيرة لكن صافي البضاعة التي موجودة ومعدة للبيع مثلا ثلاثين مليون اذا سيزكي هذه فهمت ولا مثلا طيب يا شيخ امشي ما يزكي ما يزكي هذا - 00:36:33
الاثاث تفضل ولا زكاة ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة من غير ما تقدم يعني كل المسائل اللي راحت يذكرنا فيها الزكاة هي فيها اما غير ذلك فلا - 00:36:52
طيب ولا في قيمة ما اعد للكراء يعني للتأجير من عقار وحيوان عنده عمارة او عنده سيارات يؤجرها شركة ليموزين او عنده عمارة يأجرها او اكثر من عمارة يأجرها هذه لا زكاة في قيمتها - 00:37:04
ولا في قيمة ما اعد للكراء يعني للتأجير من عقار وحيوان. المصنف يقول عقار ما كان عندهم سيارات لو عندهم سيارات ان كان قال كسيارات وظاهر كلامي الاكثر ولو اكثر من شراء العقار فارا يعني اكثر - 00:37:22
فقهاء يقولون ولو انه هذا الرجل اكثر من شراء العقارات فرارا من الزكاة فان لا زكاة فيها اه طيب اذا الزكاة في ماذا؟ لا زكاة في قيمته وانما الزكاة في - 00:37:40
بدخلها عنده سيارات مؤجرة وعنده عنده عماير مؤجرة ايجار الذي يأتي بعد خصم المصاريف العمارة هذي داخلة مئة الف لكن في عشرة الاف ريال مصروف لحارس كهربا واصلاحات ومصعد وكذا - 00:37:54
فالباقي الذي يستلمه هو الذي يزكى اذا حال الحول اذا حان الحول طيب متى حال الحول الحول يحول متى؟ يعني من الاستلام ولا من العقد من العقد من العقد لانه اذا بدأ العقد كانه الان اصبح في ذمته - 00:38:12
عفوا اصبح له في ذمة المستأجر مبلغ من طيب ها ربع العشر صيغة بس بشرط ان يحول الحول اذا اجر الشقة والعمارة من واحد واحد يبدأ او من هنا من واحد واحد - 00:38:31
حتى لو كان استلم الايجار في في واحد ستة مثلا او بعد ذلك بداية العقد تحسب الزكاة طبعا بشرط انه ايش يا لي حول الحول لكن افرظ انه استلمها مثلا استلم الزكاة في واحد ستة - 00:38:55
هي زكاة العقار استلم الايجارات في واحد ستة ومجرد انه استلم الايجار اشترى بها اثاث للبيت غير اثاث البيت فهمتوا فما حال حب لم يحل الحب طيب ننتقل الى ما بعده - 00:39:09
تنبغي عندكم هنا الساعة صفرت ها طيب اقرأ اقرأ ليأتي المؤذن قال رحمه الله تعالى طيب اذا هنا نقف وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:39:26
التفريغ
والصلاة والسلام على اشرف يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انكمل يا شيخ ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة ومائة درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب. نعم - 00:00:13
ويوضح هذا يعني يكملها بالاجزاء. عشرة مثاقيل يعني نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة يكمل بعضها الاخر فلكل منهما نصف نصاب نعم مجموعها نصاب انت قرأتها ويجزئ اخراج زكاة احدهما من الاخر. يعني الذهب من الفضة والفضة من الذهب ما في مشكلة. اذا بلغت النصاب. نعم - 00:00:37
لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة نعم فهما كنوعي جنس ولا فرق بين كانهم جنس واحد لكن الذهب نوع بالضلوع وهما كلاهما جنس واحد جنس النقد مثلا كنوعيه هما ليس نوعي جنس الحقيقة - 00:00:59
ما هو من جنس واحد لكن مثل نوعية تفضل ولا فرق؟ ولا فرق بين الحاضر والدين ماذا تكلمنا عنه البارحة وفي درس مضى يعني عنده آآ ذهبوا فضة تبلغ نصاب - 00:01:18
بعضها او بعضه تحت يده بعضه دين عند الاخرين في النصاب واخراج الزكاة له ان يخرج وله ان يؤخر مقدار زكاة الدين يؤخره حتى يقبضه اكمل يا شيخ وتضم قيمة العروض اي عروض التجارة الى كل منهما. نعم. كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة اخرى. نعم. او - 00:01:33
وله مئة درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ولو كان ذهبا ذهب ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب. نعم معناته احنا قلنا هذا انه الذهب والفضة والعروض - 00:01:59
اعامل معاملة الشيء الواحد طيب كمل. ويضم جيد كل جنس ومضروبه الى رديئه الى رديئه وتبره هذا يسموه لف ونشر ها مرتب لانه يقول ويضم جيد كل جنس يقصد الى رديئه - 00:02:16
ومضروب كل جنس الى تبره المضروب ايش المضروب؟ المضروب يعني الذهب او الفضة المضروبة يعني مضروبة عملة والتبر اللي هي ما هي مضروبة اللي هو الخالص الصافي فهمت علي؟ فيقول لو كان عنده جيد ورديء - 00:02:39
يعني ذهب جيد ورديء او او فضة ذلك فيضم هذا الى ذلك في النصاب طيب لو كان عنده جزء مضروب يعني دنانير وجزء تبر ليس مضروبا فيضمه في النصاب مو مشكلة عشرة مثاقيل من الاول وعشرة مثاقيل من الثاني فيضمه يكمل النصاب - 00:02:56
فهمت المسألة اه ضاع ويضم جيد جيد ضع الف ومضروبه باء رديئه الف وتبره باء بعدين حط الالف مع الالف والباء مع الباء طيب ويخرج من كل نوع بحصته ايوا لكن عند الاخراج - 00:03:17
فيخرج من هذا ومن ذاك من الاول ومن الثاني من الجيد ومن الرديء ومن المضروب ومن غير المضروب طيب والافضل من الاعلى هذا يعني تفضل منه طيب والافضل ان يخرج من الاعلى - 00:03:40
ويجزئ اخراج رديء عن اعلى مع الفضل يعني مع الزيادة يعني تجوز الزيادة مع تساوي القيمة علي يعني لو اخرج عندما يخرج لا بأس ان يخرج من هذا ومن ذاك فهمتوا عليه - 00:03:58
ثم بعد ذلك لو اخرج من الجيد ما اخرج من الرديء ما في اشكال ما في حرج يعني هذا افضل ان يختمه ويجزئ ايضا ان يخرج من الرديء لكن مع زيادة في الرديء بحيث تساوي - 00:04:24
جيد اكمل يا شيخ الان انتقل الى مسألة ما الذي يباح من الذهب ومن الفضة للرجال والنساء سيبدأ بالذكر ما الذي يباح للذكر من الفضة؟ ثم سينتقل الى الذي يباح للذكر - 00:04:40
من الذهب تفضل يا شيخ ويباح للذكر من الفضة الخاتم. هذا الاول هذا رقم واحد مما الخاتم. تفضل. لانه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق. متفق عليه الفضة. نعم. والافضل جعل فصه مما يلي كفه. الفص فص الخاتم مما يلي الكف يعني من الداخل. نعم. هذا افضل. نعم - 00:04:59
وله وله جعل فصه منه. منه يعني من الفضة. ومن غيره. ومن غير الفضة. له ذلك وله اه ذاك نعم والاولى جعله في يساره. يعني جعل الخاتم في يساره هذا الافضل. نعم. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:21
اي نعم تفضل. ويكره بسبابة ووسطى آآ يرون للنهي الذي ورد في هذا انه يضعها في السبابة وفي الوسطى هذه السبابة وهذه الوسطى نعم ويكره ان يكتب عليه ذكر الله قرآنا او غيره. ايوة ان يكتب عليه ذكر الله قرآنا او غير القرآن. يعني لانه لدخول الخلاء - 00:05:39
لانه سيدخل الخلاء وهو في يده طيب تفضل ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة الان مسألة الزكاة اتخذ خواتيم كثيرة طيب آآ الان هو الخاتم بالنسبة لخاتم الفضة هل فيه زكاة؟ ولا ما فيه زكاة؟ المذهب ما فيه زكاة - 00:06:02
طيب يتخذ خواتيم كثيرة المصنف يقول ما خرج ما كان داخل دائرة العادة لا زكاة وما خرج عن العادة فيه الزكاة فهمت عليها يعني اتخذ خاتما او خاتمين يعني معتاد لا زكاة - 00:06:21
لكن اتخذ عشرين خاتم هذا خرج عن العادة فهمتوا المسألة فيه الزكاة. الزكاة في ماذا؟ في الجميع في العشرين ولا فيما خرج عن العادة الزائد اما في الاصل لا الان يقرأ ولو اتخذ - 00:06:38
ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة. معناه انها تسقط فيما لم تخرج عن العادة الا ان يتخذ ذلك في النصاب طبعا الا ان يتخذ ذلك لولده او عبده - 00:06:54
اه يعني بمعنى انه لو كثرت الخواتيم لانها لانه مش لنفسه اتخذ خاتم له ولولده ولعبده فتسقط قال الا ان يعني فتسقط الزكاة ويباح له قبيعة السيف. هذا الثاني. اذا الاول من الفضة - 00:07:14
يباح للذكر الخاتم والثاني قبيعة السيف. وايش هي قبيعة السيف؟ وهي ما يجعل على طرف القبضة. يعني على طرف قبضة السيف. قبضة السيف في طرفها كانوا يحلونها بالفضة قال انس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. نعم. رواه الاثرم. نعم. وهو في السنن ايضا - 00:07:32
طيب سينتقل للثالث. تفضل. ويباح له حلية المنطقة. حلية المنطقة. ما هي الحلية؟ حلية النطق. ايش هي المنطقة اصلا هذي يعني النطاق اللي يلف على الوسط. نعم وهي ما يشد به الوسط - 00:07:56
وتسميها العامة؟ الحياصة الحياصة. طيب هذه الحلية يعني الحجام هذا لو حلاه بشيء من الفضلة جاز ذلك. نعم تفضل ها ثلاثة حلية المنطق الثالث واتخذ الصحابة المناطق ايه محلاة بالفضة. هذا دليل المسألة هذي - 00:08:10
طيب اكمل. ونحوه اي نحو اي نحو مما ذكر. نحو ما ذكر. الان خلوكم معي انا ساقرأ ونحو ما ذكر. ايش هو نحو ما ذكر ما هو الذي ذكر طبيعة السيف - 00:08:35
قلية المنطقة وما شابهها قال المصنف كحلية الجوشن رقم اربعة جوشن الدرع والخوذة يعني وحلية الخوذة اكتبوا حلية هنا عشان لا نخلط وحلية الخوذة خمسة اللي هي المغفر اللي يوضع الراس - 00:08:47
وحلية الخف اللي في الرجل السادس وحلية الران السابع وهذا يلبس تحت الخف وليس له قدم وحلية حمائل السيف انا اضيف كلمة حلة بس ابغاكم عشان لا تظنون ان المقصود - 00:09:08
انه يكون الجوشن كله فضة او الحماية للسيف امائل السيف يعني حلية عمايل السيف اللي هي علائقه علاقة السيف هذي طيب قال لان ذلك يساوي المنطق معنى يعني هي في معنى المنطقة فوجب ان يساويها حكما. يعني اذا هذه الاشياء قياسا على تلك - 00:09:28
المنطقة الية المنطقة جاءت بالنص وقيس عليها ما يساويها معنى قال الشيخ تقي الدين من هو الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية فارس المعقول والمنقول كما يقولون طيب قال شيخ الاسلام تقي الدين - 00:09:49
وتركاش النشاب والكلاليب. النشاب اللي هو تسعة رقم تسعة ورقمته ولا لا تسعة والكلاليب عشرة ان الشاب يعني جعبة السهام جعبة حق السهام ايضا حليتها لا حرج والكلاليب يقولوا هذا شيء - 00:10:13
كل هذه ادوات ذوات حرب هذه ادوات حرب والكلاليب يقولوا التي تمسك بها العمامة عمامة المقاتل اكمل يا شيخ لانه يسير تابع نعم. ولا تعليله يعني يعني يشبه ذاك في انه يسير تابع - 00:10:41
تابع ليش تابع؟ هو حلية ليس يعني ليست خالص ليس ذهبا ولا فضة خالصة نعم. ولا يباح غير ذلك طيب ما هو الذي لا يباح غير ذلك؟ الان سيذكر امثلة لما لا يباح - 00:11:00
واحد مثل كتحلية المراكب. هذا واحد. ولباس الخيل. اثنين. كاللجم وتحلية الدواء الدواء اللي هي حق ابرة ثلاث ايه والمقلمة يعني تحلية المقلمة اللي هو القلم. نعم. اربعة والقمران؟ ايوا الكمران اللي هو حزام يضع على الخصر. نعم - 00:11:16
والمشط والمكحلة والميل. كم صارت عددها الثمانية المشط للرأس والمكحلة للكحل والميلي اللي هو ايش هو اللي هو ما يوضع في المكحلة ويستخدم في بتكحيل العين والمرآة تسعة والقنديل عشرة كل هذه - 00:11:40
ويباح للذكر من الذهب للذهب عرفنا ايش يباح للذكر من الفضة الان نعرف ما الذي يباح للذكر من الذهب يباع من الذهب قبيعة السيف واحد اقرأ الان لان عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. نعم. وعثمان ابن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. نعم. ذكرهما احمد وقيدهما باليد - 00:12:02
يسير مع انه ذكر ان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل. طيب هذا كثير طب ما الجواب اقرأ الجواب. فيحتمل انها كانت ذهبا وفضة. نعم. وقد رواه الترمذي كذلك. نعم - 00:12:28
وما دعت اليه ضرورة كانف اذا الاول طبيعة السيف والثاني ما دعت اليه الضرورة كأنف ونحوه كالاسنان مثلا اسنان الذهب نعم كرباط اسنان لان عرفج بن اسعد قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه فامره النبي صلى الله عليه - 00:12:46
وسلم فاتخذ انفا من ذهب رواه ابو داوود وغيره وصححه الحاكم. وروى الاثرم عن موسى ابن طلحة وابي جمرة الضبعي وابي رافع وثابت البناني. واسماعيل ابن زيد ابن ثابت والمغيرة بن عبدالله انهم شدوا اسنانهم بالذهب. والى قريب - 00:13:11
كان الناس يستعملون الذهب بالاسنان اليس كذلك لكن الان انا اعتقد المسألة اختلفت الان توجد من المواد التي توضع في الاسنان يعني بدل الاسنان الصحيحة الاسنان الغير صحيحة توضع مواد آآ - 00:13:31
اقوى من الذهب وافضل من الذهب وعموما مرد هذه المسألة الى اهل الاختصاص اللي هم الاطباء اطباء الاسنان هم يعرفون انه اه هل هناك مادة تغني عن الذهب؟ فان وجدت فلا يرجى الى الذهب لانه هذا هذا ضرورة - 00:13:49
نعم وما دعت اليه ضرورة ما هي الضرورة عنده سن يحتاج انه يلبي السن آآ ما في شي مثل الذهب يعيش ويتحمل تغيرات طيب اذا وجدت وجدت مادة اخرى تغني عن الذهب ما في ضرورة صارت - 00:14:05
فهمتوا المسألة؟ لكن طبعا انا لا اقطع بهذا الان في هذا الكلام لكني اشير اقول اذا كان الاطباء يقولون بهذا فنعم واذا كانوا لا يقولون بذلك ويقولوا ما زال الذهب افضل وغيره لا يقوم مقامه - 00:14:26
والله اعلم. نعم ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. طيب انتقل للنساء. فالنساء يباح لهن من الذهب والفضة ما جرت العادة ده بلبسه مثل ايش؟ تفضل - 00:14:41
كالطوق والخلخال. الطوق في العنق. والخلخال في الساق والسوار في اليد والقرض في الاذن وما في المخانق والمقالد هذي انواع من القلائد توضع في العنق والتاج في الرأس ايش بعد ذلك - 00:14:57
وما اشبه ذلك اقرأ يا شيخ. لقوله صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. نعم ويباح لهما اي الذكر والانثى تحل بجوهر ونحوه. نعم. لان الجوهر لا هو ذهب ولا هو - 00:15:13
ولا هو فضة طيب الان سينتقل الى التختم بغير الذهب والفضة. ما حكمه يقول يكره قال وكره تفضل وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. بالله رقموا الصور هذي اربع مسائل - 00:15:34
هذه الاشياء يقول يكره للرجل والمرأة قالت ختومهما يعني الرجل والمرأة ليش يكره هذي؟ قالوا لانها حلية اهل النار اكمل يا شيخ ولا زكاة في حليهما اي حلي الذكر والانثى المباح. نعم. كل حلي مباح للرجل او للمرأة لا زكاة فيه - 00:15:52
طيب في حليهما المعد للاستعمال او العارية لقوله اتفضل. لقوله عليه السلام ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني عن جابر. نعم ورواه الدارقطني لكن هو في ضعف هذا الحديث. طيب اكمل. وهذا القول - 00:16:13
وهو قول اللي هو ليس في الحديسة وهو قول انس وجابر. مم. وابن عمر وعائشة واسماء اختها نعم خمسة من الصحابة قولوا ليس في الحلي سكر. نعم. حتى لو حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن او بالعكس ان لم يكن فرارا. يعني من الزكاة - 00:16:27
يعني يقول حتى لو كان الحلي ليس لامرأة لرجل طبعا لا يلبسه لكن يعيره للنساء فلا زكاة فيه طيب اكمل. وان اعد الحلي للكراء او النفقة او كان محرما. ثلاثة سور - 00:16:48
للكراء يعني يؤجره او النفقة يخلي الحلول عنده كلما احتاج باع شيئا انفق على نفسه او كان محرما الحلي اللي عنده محرم ففيه الزكاة لانه لا يلبس مثل كسرج ترج - 00:17:04
لجام انية هذه لا تحل لا للرجل ولا للمرأة. فاذا فيها الزكاة. اكمل يا شيخ ففيه الزكاة ان بلغ نصابا وزنا. لانها انما سقطت مما اعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء - 00:17:20
فيبقى ما عداه على مقتضى الاصل. طيب. واضح هذا فان كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض طيب اذا كان الحلي معاد للتجارة تجب الزكاة في قيمته كالعروض طيب - 00:17:36
ومباح الصلاة. ومباح الصناعة اذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته نعم مباح الصناعة اذا لم يكن للتجارة يعني حلي مباح الصناعة طيب فهذا ايش مباح الصناعة يعني مصنوع على - 00:17:52
تك الاساور او كذا او خواتم كذا وليس للتجارة هو للقنية او للنفقة فيعتبر في النصاب بوزنه. وفي الاخراج بقيمته لاننا نعتبر الصنعة الصنعة جزء من من القيمة فهمتوا علي - 00:18:12
يعني الان انت لمن نقول اه نقول الذهب بمئتين ريال غرام ولو عندك خاتم عشرة غرام بكم الفين لا ما يبيعوه بالفين يبيعوه بالفين ومئتين مئتين حق الصنعة يقول عند الاخراج بقيمته - 00:18:29
اعتبارا للصنعة طيب اكمل ويحرم ان يحلى مسجد او يموه سقف او حائط بنقد اللي هو ذهب او فضة ان يحل المسجد بالذهب او فضة او يموه السقف او الحائط - 00:18:49
الذهب او الفضة اكمل وتجب ازالته نعم وزكاته تجب فيه شيئين تجب ازالته لانه محرم وزكاته ايضا لانه محرم طيب بشرطه وزكاته بشرطه. وش شرطه ليبلغ النصاب طيب الا اذا استهلك - 00:19:05
يعني هذا الذي حلي به المسجد او مويه به السقف فلم يجتمع منه شيء بشيء اي بعرضه على النار فلا ازالة ولا زكاة عند ذلك. فلم يجتمع منه شيء اكتبوا بعرضه على النار. لو عرض على النار فما استخرجنا منه شيء - 00:19:29
انه هذا الباقي ليس ذهب ولا فضة طيب نكمل فاذن فين المؤذن نوجه في مؤذن ولا ما في وينه انت وكيل عنه ولا ايش بسم الله اقرأ يا شيخ كذا جانا المؤذن وقفنا اقرأ - 00:19:45
باب زكاة العروض اذنت جاء الموعد باب زكاة العروض. هم قطعت جهيزة قول كل خطيبه قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروض جمع عرض باسكان الراء وهو ما اعد لبيع وشراء لاجل ربح. سميت ضعوا هذا بين معكوفتين اللي هو تعريف - 00:20:07
عروض ما اعد لبيع وشراء لاجل ربح. نعم سمي بذلك لانه يعرض ليباع ويشترى. اه يعرض ليباع ويشترى نعم. او لانه يعرض ثم يزول طيب انتبهوا معي الان قال اذا الان سيذكر شروط - 00:20:47
وجوب الزكاة في عروض التجارة سيبدأ بالشرط الاول انتبهوا معاي الان اركز انا الذي ساقرأ قال اذا ملكها اي العروض بفعله ضعه رقم واحد الشرط الاول ان ان يملكها بفعله - 00:21:07
والشرط الثاني بنية التجارة اذا ملكها اي العروض بفعله هذا الاول مثل ايش فعله؟ كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية قبول الوصية يعني واسترداد المبيع كل هذا من فعله اكتبوا عندها ولو بغير معاوضة - 00:21:24
ولو بغير معاوضة مثل النكاح البيع بمعاوضة والنكاح بغير معاوضة والخلع بغير معاوضة يعني ما في مقابل اذا اذا ملكها بفعله سواء بمعاوضة او بغير معاوضة بعقد معاوضة او عقد غير معاوضة هذا الشرط الاول - 00:21:46
طيب معناه انه هناك تملك يكون بغير فعله فيختل الشرط اذا كان بغير فعله اختل الشرط مثل ايش بغير فعله الميراث الميراث الارث يأخذه الانسان بفعله ولا بغير فعله بغير فعله يعني بمجرد ان يموت مورثه - 00:22:08
يدخل الارث في ملكه بدون اذنه وبدون موافقته وبدون فعل منه فهمت عليها اذا لا بد ان يملكها بفعله الشيء الثاني قال بنية التجارة ضعوا رقم اثنين بنية التجارة عند التملك - 00:22:31
بنية التجارة عند التملك طيب واكتبوا عندها وعنه عن الامام احمد تصير للتجارة بمجرد النية يعني ما يشترط مسألة الفعل قال بنية التملك بنية التجارة عند التملك او استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها - 00:22:47
اذا باع عروض واخذ عروض اخرى فهو مستصحب نية التجارة الشرط الثالث وبلغت قيمتها نصابا. ضع رقم ثلاثة قيمتها يعني العروض نصابا من احد النقدين اذا بلغت اول يعني اقل النصابين تعتبر - 00:23:12
بلغت النصاب زكى قيمتها هنا يزكي قيمتها في الذهب سيزكي ذهب في الفضة فضة في عروظ التجارة قيمة طيب تجارة ثياب ما يخرج ثياب تجارة آآ رز ما يخرج رز - 00:23:34
قال زكى قيمتها لانها محل الوجوب اللي هي القيمة لا باعتبار لا اعتبار النصاب بها عفوا لاعتبار النصاب بها. قال زكى قيمتها لانها محل الوجوب يعني باعتبار النصاب بها لاننا اعتبرنا النصاب بقيمتها مش بها - 00:23:54
ولا تجزئ الزكاة من العروض قال في الكشاف هذه زيادة لانها ليست محل الوجوب فاخراجها كالاخراج من غير الجنس. يقول محل الوجوب هو قيمة العروض وليست العروض قيمة العروض فلو اخرجها من العروض معناه اخرجها من غير جنس الزكاة. مثل لو كان عنده ذهب فاخرجها - 00:24:15
آآ مثلا ثياب او اخرجها مواشي اخرج زكاة الذهب مواشي لا ما تصح هذه كذلك قولوا المكان اه محل الوجوب هو القيمة قيمته المسألة وقال الشيخ تقي الدين يجوز الاخذ من عينها ايضا هذا رأي له - 00:24:37
وهو مذهب ابي حنيفة. اميم المذهب انه من قيمتها وليس من من ماذا وليس من عينها تاجر قماش ما يخرج الزكاة قماش يخرج قيمة القماش طيب الان سيتكلم عن عن اختلال الشروط هذه او بعضها. قال فان ملكها بغير فعله كارث - 00:24:57
هذه صورة بغير فعله ضعوا رقم واحد كارث هذا بدون فعل او ملكها بفعله بغير نية التجارة هذا رقم اثنين ثم نواها اي التجارة بها لم تصر لها فهمت لو اشترى - 00:25:19
لو اشترى عروق او ملكة بغير فعله كالارث تنوى بها التجارة ما يصلح ما تتحول لعروض تجارة او اشتراها بفعله بغير نية التجارة للاقتناء. ثم ارادها للتجارة يقولوا لا لا تصلح لا تتحول للتجارة - 00:25:36
لا تتحول للتجارة طيب كيف متى تتحول ان اكتب عندها قال لم تصر لها اكتبوا حتى يبيعها ويحول على ثمنها الحول. معناه انه يبيعها بعدين هذا الثمن اذا حال الحول عليه يزكيه او يشتري بالثمن - 00:25:55
عروض تجارة بنية التجارة فعند ذلك تكون للتجارة طيب قال لانها لم تصر لها اي للتجارة لانها خلاف لانها خلاف الاصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية الا حلي اللبس فيه استثناء - 00:26:16
الا حلي اللبس. اشبه حلي اللبس هذا يقول حلي اللبس اذا نواه للقنية لو اشترى حلي ذهب او فضة يقصد به اللبس في زكاة ولا ما في زكاة لا زكاة - 00:26:37
ثم اذا نواه للقنية ثم نواه للتجارة يتحول للتجارة ولا لا؟ نعم يتحول لماذا؟ يقولون ان الذهب والفضة الاصل فيها الزكاة قال ثم نواه للتجارة فيزكيه لان هذا هو الاصل في الذهب والفضة - 00:26:52
طيب اقرأ يا شيخ وتقوم العروض عند تمام الحول وتقوم العروض عند تمام الحول بالاحظ للفقراء من عين اي ذهب او ورق اي فضة واحنا تكلمنا عن هذا الحفظ هو الاقل - 00:27:09
نقومها بالاحظ بالاقل فاذا كان نصاب الفضة اه ست الاف مصابة ذهب خمسطعشر الف ونقوم العروض نعتبر نصاب العروض هو الست الاف على الاقل اكمل يا شيخ فاذا بلغت قيمتها نصابا باحد النقدين دون الاخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. يعني ما - 00:27:25
ننظر نقول لا هذه البضاعة اشتريناها بالذهب اذا نصابها نصاب الذهب لا لا او نقول هذه البضاعة شريناها بالفضة فنصابها يكون بالفضة لا ما نعتبر ما اشتريت به لا نلتفت لهذا. طيب تفضل - 00:27:50
روي عن عمر. نعم. وكما لو كان عرضا وتقوم وتقوم طيب وكما لو كان عرضا بس وكما لو كان عرضا يعني لا تعتبر ما اشتريت به سواء كان ذهب او فضة او عروض - 00:28:06
ما ننظر الى ما اشتريت به طيب انتقل الان لمسألة اخرى قال وتقوم انتبهوا نتكلم عن عروض التجارة وتقوم المغنية آآ ساذجة ساذجة يعني يعني ما تعرف تغني اه اكتبوا عندها لحرمة الصنعة. يعني هو عنده يبيع ايماء عنده امة مغنية تحسن الغناء - 00:28:23
قيمتها مغنية مثلا الفين ريال وقيمتها وقيمتها ساذجة ساذجة يعني بدون ما تعرف تحسن الغناء هذا آآ الف ريال فنعتبرها كم الان؟ نقومها في السلعة هنا نعتبرها بكم بالف ولا بالفين - 00:28:50
بالف لماذا؟ اكتبوا عنده لحرمة الصنعة. اذا لا نقوم الصنعة المحرمة طيب تفضل يعني تفضلي والخصيص المغنية القمح يعني ساذجة والخصي بصفته طيب عنده عبد عبد خصي مخصي ما يجوز خصي العبد اصلا هذا لا يجوز - 00:29:10
طيب لما نأتي نقومه العبد المخصي بالفين وغير المخصي بالف ان قومه كم هذا؟ بالف ولا بالفين يعني هل نلتفت لحرمة الصنعة ولا ما نلتفت لا هنا نلتفت الخاصي بصفته - 00:29:35
بقيمته ليش الفرق بينهم ماذا؟ المغنية اصلا صنعتها حرام طلعتها محرمة واضح ابتداء ودواما بخلاف الخصل الحرمة في في الدوام عفوا الحرمة في في الابتلاء مش في الاستدامة فهمتوا علي - 00:29:54
التحريم بالابتداء يعني ابتداء خصه لا يجوز اما استدامة كونه مخصي بعد كذا هذا ما في اشكال اذا لجواز الاستدامة وان حرم حرم الفعل في ابتدائه طيب ولا عبرة بقيمة انية ذهب - 00:30:16
وفضة بل بالوزن لو كان يبيع ذهب وفضة العبرة بالوزن اكمل يا شيخ وان اشترى وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او او عروض بنى على حوله لان نعم. لان وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والاثمان. نعم. فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. يعني باختصار قلنا الذهب والفضة - 00:30:34
وعروض التجارة اذا استبدلناها ببعض فهذا لا يقطع الحول الحول لا ينقطع استبدل ذهب بفضة ثم استبدل الفضة بعروض تجارة ثم عروض التجارة بذهب ثم الذهب بعروض تجارة ثم عروض التجارة بفضة ما ينقطع الحول والا ما كان - 00:30:58
اه يعني لن لن يكون هناك زكاة بعروض التجارة اكمل يا شيخ وان اشتراه او باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله. نعم انقطع عنده عروض تجارة باعها واخذ بدالها بهيمة انعام - 00:31:15
بهيمة الانعام جنس اخر شيء مختلف لكن الثلاثة هذي نعتبرها في حكم الجنس الواحد اللي هي الذهب والفضة وعروض التجارة قال فاذا اشتراها بسائمة بنصاب سائمة لم يبني على حوله - 00:31:30
لاختلافهما في النصاب والواجب الا ان يشتري نصاب سائمة للتجارة شوف لو عنده سائمة يريدها للنسل والبقاء وللتسمين هذي زكاتها زكاة بهيمة الانعام لكن لو عنده سائمة لو كان عنده سائمة يريدها للتجارة تصير هذه السائمة عروض تجارة - 00:31:44
قال الا ان يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية لان الصوم سبب للزكاة يعني اذا اشترى نصاب سائم للتجارة بمثله بالقنية. ايش يعني؟ بمثله للقنية آآ كان عنده نصاب آآ - 00:32:06
تجارة او كان عنده شيء للقنية بهيمة انعام فاستبدلها بنصاب اخر من بهيمة الانعام بنية التجارة يستمر ها قال لان الصوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم الصوم لظهوره. اذا في هذه المسألة اذا اشترى نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية. ايش اللي صار؟ يعني هو - 00:32:25
وعنده كان للتجارة ولا الصائم اللي عنده للقنية ها اللي كان عنده للتجارة استبدلها باعها واشترى بها نصاب اخر للاقتناء فهمتوا علي فزال العارض ايهما اقوى الان اذا اجتمعت القنية والتجارة ايهما اقوى - 00:32:52
تجارة عروض التجارة اقوى واذا زالت عروض التجارة فيزكي يزكيها للاقتناء اكمل يا شيخ ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة وان لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة الصوم. فهمت المسألة - 00:33:11
اذا ملك نصاب سائمة للتجارة بنية التجارة عليه زكاة تجارة عليه زكاة تجارة طيب اذا لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة ما وصلت قيمتها الست الاف هذي حق الفضة فعليه زكاة الصوم - 00:33:32
ايمتى المسخة واذا اشترى ما يزكياك سائما اذا تعذر ان يزكيها التجارة واذا اشترى ما يصبغ به ويبقى اثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عنده تجارة يقوم عند حوله. انتبه اذا اشترى ما يصبغ به ضع رقم واحد - 00:33:49
يصبغ به ويبقى اثره مثل الزعفران وكذا. معناه هذه الاشياء يشتريها فهمتم علي آآ اشتريها لمثلا يصنع بها حلوى او كذا فمثل هذه الاشياء التي تدخل في في التجارة يقول تعتبر من عروض التجارة يقوم عند حوله - 00:34:15
وكذا ما يشتريه دباغ رقم اثنين ليدبغ به كعفص وما يدهن به رقم ثلاثة كسمن وملح كل هذه تجب يعني نقومها في نهاية السنة مع عروض التجارة ولا شيء بالالات في الات الصباغ هذا رقم واحد - 00:34:38
وامتعة التجارة اثنين وقوارير العطار ثلاثة الا ان يريد بيعها معها. هذه مسألة مهمة طبعا الامثلة اللي ذكرها المصنف ما تصلح كلها لليوم والمقصود انه راعي الدكان لما يأتي او راعي المؤسسة او راعي الشركة - 00:35:02
اذا جاي يخرج الزكاة في اشياء ما يزكيها يعني احنا مثلا ممكن يقال انه هذه الشركة رأس مالها عشرة مليون ريال او المؤسسة هذي عشرة مليون ريال راس مالها المدفوع مثلا عشرة مليون ريال - 00:35:20
وهو يزكي كم؟ عشرة مليون ريال لا ننظر وايش هذي العشرة المليون فين راحت فنجد مثلا عنده اثاث قيمته مليون ريال هذا لا زكاة فيه يعني الزكاة ليست بقيمة الشركة والمؤسسة وانما الزكاة - 00:35:34
بالاموال الموجودة في الشركة وفي المؤسسة ومعدل التجارة فهمت المسألة احيانا يكون عنده عشرة مليون ريال خمسة مليون ذهبت في في امور اخرى كتأثيث وايجارات دفعها ايجار ودفع دعايات وسوى لوحات - 00:35:52
فهمت علي اشترى سيارات للتوزيع والبضاعة قيمتها خمسة مليون فقط او كان مصنعا المصنع ممكن يكون قيمته مئة مليون لكن في خمسين مليون الات وفي يمكن اه عشرين مليون اخرى اه - 00:36:13
آآ تأثيث وكذا وايجارات ومصاريف كثيرة لكن صافي البضاعة التي موجودة ومعدة للبيع مثلا ثلاثين مليون اذا سيزكي هذه فهمت ولا مثلا طيب يا شيخ امشي ما يزكي ما يزكي هذا - 00:36:33
الاثاث تفضل ولا زكاة ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة من غير ما تقدم يعني كل المسائل اللي راحت يذكرنا فيها الزكاة هي فيها اما غير ذلك فلا - 00:36:52
طيب ولا في قيمة ما اعد للكراء يعني للتأجير من عقار وحيوان عنده عمارة او عنده سيارات يؤجرها شركة ليموزين او عنده عمارة يأجرها او اكثر من عمارة يأجرها هذه لا زكاة في قيمتها - 00:37:04
ولا في قيمة ما اعد للكراء يعني للتأجير من عقار وحيوان. المصنف يقول عقار ما كان عندهم سيارات لو عندهم سيارات ان كان قال كسيارات وظاهر كلامي الاكثر ولو اكثر من شراء العقار فارا يعني اكثر - 00:37:22
فقهاء يقولون ولو انه هذا الرجل اكثر من شراء العقارات فرارا من الزكاة فان لا زكاة فيها اه طيب اذا الزكاة في ماذا؟ لا زكاة في قيمته وانما الزكاة في - 00:37:40
بدخلها عنده سيارات مؤجرة وعنده عنده عماير مؤجرة ايجار الذي يأتي بعد خصم المصاريف العمارة هذي داخلة مئة الف لكن في عشرة الاف ريال مصروف لحارس كهربا واصلاحات ومصعد وكذا - 00:37:54
فالباقي الذي يستلمه هو الذي يزكى اذا حال الحول اذا حان الحول طيب متى حال الحول الحول يحول متى؟ يعني من الاستلام ولا من العقد من العقد من العقد لانه اذا بدأ العقد كانه الان اصبح في ذمته - 00:38:12
عفوا اصبح له في ذمة المستأجر مبلغ من طيب ها ربع العشر صيغة بس بشرط ان يحول الحول اذا اجر الشقة والعمارة من واحد واحد يبدأ او من هنا من واحد واحد - 00:38:31
حتى لو كان استلم الايجار في في واحد ستة مثلا او بعد ذلك بداية العقد تحسب الزكاة طبعا بشرط انه ايش يا لي حول الحول لكن افرظ انه استلمها مثلا استلم الزكاة في واحد ستة - 00:38:55
هي زكاة العقار استلم الايجارات في واحد ستة ومجرد انه استلم الايجار اشترى بها اثاث للبيت غير اثاث البيت فهمتوا فما حال حب لم يحل الحب طيب ننتقل الى ما بعده - 00:39:09
تنبغي عندكم هنا الساعة صفرت ها طيب اقرأ اقرأ ليأتي المؤذن قال رحمه الله تعالى طيب اذا هنا نقف وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:39:26