الروض المربع - الشيخ محمد باجابر

شرح الروض المربع 58 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند باب زكاة الفطر قال هو اسم مصدر الفطر يعني اسم مصدر من افطر الصائم افطارا. المصدر هو الافطار - 00:00:18ضَ

واسم المصدر هو الفطر والفرق بينهما انه اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث لان المصدر يدل على الحدث لما نقول افطار وهذا يدل على حدوث الفطر - 00:00:39ضَ

اه فما سواه في الدلالة على الحدث لكن لم يساويه او لم يساويه اشتماله على جميع الحروف المصدر يشتمل على جميع حروف الاسم المصدر يعني لا يشتمل على جميع الحروف - 00:00:55ضَ

التي في المصدر اه قال وهذه يراد بها قال وهو اسم مصدر من افطر الصائم افطارا وهذه يراد بها الصدقة عن البدن يعني زكاة الفطر يراد بها الصدقة عن عن البدن. بخلاف زكاة المال فهذه صدقة عن المال - 00:01:13ضَ

وزكاة الفطر صدقة عن البدن واظافتها الى الفطر من اضافة الشيء الى سببه وهو الفطر من رمضان لانه سبب زكاة الفطر هو الفطر من رمظان فان نسبت له الان بدأ المصنف يذكر الشروط على من تجب زكاة الفطر - 00:01:38ضَ

اقرأ يا شيخ تجب على كل مسلم من الاول مسلمين. نعم. من اهل البوادي وغيرهم. نعم وتجب في مال اليتيم. نعم. لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:01:57ضَ

صاعا من بر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. نعم وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه ولفظه للبخاري - 00:02:14ضَ

طيب اذا الاول من المسلمين. طيب والثاني الشرط الثاني؟ فضل له اي عنده رقم اثنين فضل له يعني زاد عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. اي واحد عنده زيادة عن قوت عياله وقوته صاع فاذن - 00:02:28ضَ

يخرج عن نفسه واذا وجد اكثر يخرج عن نفسه وعن اولاده طيب صاع عن قوته وقوت عياله لان ذلك اهم نعم. فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف - 00:02:47ضَ

الحديث لفظ مسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء نعم فلاهلك هكذا ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فليهلك. اكمل يا شيخ ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. نعم ما يشترط انه يكون يملك النصاب عشان يخرج زكاة الفطر. لكن يشترط ان يملك النصاب حتى يخرج زكاة المال - 00:03:06ضَ

طيب وان فضل بعض بعض صاع اخرجه ما عنده الا بعد صاع. بعد ما اخرج قوت عياله وحصر قوت عياله ونفسه وكذا وجد عنده زيادة بعض نصف ساعة او اقل او اكثر اخرجه طيب - 00:03:34ضَ

لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الاصلية. يعني نقول ان يزيد عنده صاع او اكثر بعد حوائجه الاصلية لنفسه وكذلك حوائجه الاصلية لمن تلزمه مؤنته - 00:03:52ضَ

مثل ايش الحوائج الاصلية؟ قال من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة اللي هي ثياب المهنة والخدمة ونحو ذلك طيب تكمل. ولا يمنعها الدين. يعني مثل فراشه ومثل اثاث البيت وكذا. لانها ما يطالب ان يبيع شيء من اثاث البيت لكي يخرج زكاة الفطر - 00:04:12ضَ

او يبيع سيارته او يبيع مثلا اه كتب العلم وكذا. نعم لانها ليست واجبة في المال. قال ولا يمنعها الدين ايش يعني لا يملؤ؟ لو كان عليه ديون ما عليه ديون - 00:04:35ضَ

فلا يخرج زكاة الفطر ام يخرج يقول لا يمنعها الدين يعني يخرج واحنا سبق عندنا في زكاة المال الدين يمنع زكاة المال ام لا نعم لكن في زكاة الفطر لا يمنعها الا في حالة - 00:04:50ضَ

ما هي الحالة؟ اقرأ الان ولا يمنعها ولا يمنعها الدين لانها ليست واجبة في المال الا بطلبه اي طلب الدين. نعم. الا اذا كان الدائن يطالب فهنا لا يخرج زكاة الفطر وانما - 00:05:06ضَ

تسدد لهذا الدائن الذي يطالب بدينه طيب اكمل فيقدمه اذا لان الزكاة واجبة واجبة مواساة وقضاء الدين اهم. نعم واجبة مواساة وقضاء الدين اهم فيخرجوا اتفضل فيخرج زكاة الفطر اليهم كيف يخرج زكاة الفطر - 00:05:23ضَ

وعن ميم يخرج اكمل فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم وعن مسلم يمونه من الزوجات. يمونه يعني ينفق عليه وعن كل مسلم هو ينفق عليه مثل ايش من الزوجات والاقارب وخادم زوجته ان لزمته مؤنته. طبعا هم هم يريدون بخادم زوجته يعني العبد - 00:05:43ضَ

او الامة اللي عند الزوجة اللي تخدم الزوجة لانه نفقته تلزمه وزوجة عبده الحرة زوجة عبده الحرة لو كان عنده عبد مزوجه على حرة فهو يلزمه نفقة العبد ونفقة زوجة العبد - 00:06:07ضَ

اذ يخرج عنه وقريبه الذي يلزمه اعفافه اقاربه الذين يلزمهم النفقة عليهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ادوا الفطرة عمن تمونون ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. لو كان ينفق على قريب له او عنده ابن او كذا كافر - 00:06:23ضَ

فلا يخرج عن هذا الكافر لانها طهرة للمخرج عنه والكافر لا يقبلها ما يتطهر لانه لا يطهره الا الاسلام يعني الكافر ولو عبدا نعم ولو عبدا نعم يعني لا تلزم الكافر - 00:06:43ضَ

عن عبده المسلم. طيب وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه اعفافه لعموم قوله انا قرأت هذا كله خلاص فوق معكم انتم نعم لانها طهرة والقلب. طيب قال ولانه لا يطهره الا الاسلام - 00:06:59ضَ

ثم قال ولو عبدا يعني لا تلزم الكافر عن عبده المسلم لا تلزم الكافر عن عبده المسلم بعد كذا ولا تلزمه فطرة اجير لو اردنا الان انه بس نرقب المسائل هذي من هم الذين لا تلزمه نفقتهم؟ اول ما بدأ قال ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار واحد - 00:07:21ضَ

بعدين انتقل قال ولا تلزمه فطرة اجير اثنين وضئر يعني مرضع استأجرهما بطعامهما استأجرهما استأجر الاجير والمرضع بطعامهما يعني قال لهم تعالوا اشتغلوا عندي رمضان وانا انفق عليكم واطعمكم شهر رمضان - 00:07:47ضَ

هذا الاطعام هو اجرة خلاف النفقة مش نفقة مثل النفقة على الاولاد والزوجة لا ولهذا اذا الاجير والطير اثنين وثلاثة هدولا لا لا تجب عليه لا تلزمه قال ولا من وجبت نفقته في بيت المال هذا اربعة - 00:08:08ضَ

من كانت نفقته في بيت المال مثل اللقيط كلقيط مثلا هذا لا تجد نفق آآ زكاة الفطر عنه طيب خذوا مسألة ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان كامل ادى فطرته - 00:08:28ضَ

لعموم الحديث السابق طيب لو تبرع لشخص ببعض الشهر لا بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر فلا تلزمه فطرته طيب هب انه الان عرفنا يخرج عن مين؟ اذا يخرج عن نفسه وعن - 00:08:46ضَ

قرابته الذين ينفق عليهم هذا هو باختصار لو عجز عن الاخراج عن الجميع يعني عنده لكن لا يستطيع الجميع يستطيع ان يخرج عن بعضهم دون بعض فكيف يرتبهم اقرأ يا شيخ - 00:09:03ضَ

فان عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه. لان مات نفسه هو اول واحد. نعم لان نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها. ايه لا طيب اكمل ايه فامرأته امرأته رقم اثنين - 00:09:20ضَ

هي الثانية طيب صاع واحد اذا يبدأ بنفسه طب عنده صاع اذا كان عنده صاعان اذا زوجة كذلك لوجوب نفقتها مطلقا ولاكديتها ولانها معاوضة لان النفقة عليها معاوضة هو ينفق عليها في مقابل - 00:09:34ضَ

الزوجية عقد الزوجية طيب ثلاثة فراقيقه بدأ بنفسه فراقيقه لوجوب نفقته مع الاعسار لانه هذا الرقيق ليس له منفق الا هذا السيد طيب ولو مرهونا او مغصوبا او غائبا او لتجارة فانه - 00:09:54ضَ

معناه انه ايش؟ او لتجارة يتاجر فيه هو مسؤول عن نفقتهم لو كان العبد هذا مرهون في دين لو كان هذا مسروق لو كان غائب لو كان عبدا للتجارة يتاجر بالعبيد - 00:10:13ضَ

بل تلزمه نفقتهم اذا يخرج عنهم زكاة الفطر طيب اربعة فامه فامه لتقديمها في البر على الاب يعني فابيه هذا الخامس فامه اربعة فابيه خمسة طيب اكمل فابيه فابيه لحديث من ابر يا رسول الله - 00:10:25ضَ

الى اخره. قال امك. طيب. فوالده لوجوب نفقته في الجملة. ولده ستة نعم. في اقرب في في ميراث. هذا السابع لانه اولى من غيره نعم فان استوثنان فاكثر ولم يفضل الا صاع - 00:10:48ضَ

اقرع يعني يقرع بين الاثنين يعني استوى اثنان عنده ابنان وما باقي الا صاع واحد في عمل قرعة ويخرج عن احدهما. تفضل والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه نعم بين شركاء بين ثلاثة اذا كل واحد يخرج ثلث الصاع تفضل كنفقته مثل نفقتين نفقته تجب على - 00:11:06ضَ

هؤلاء الثلاثة اثلاثا نعم. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فاكثر. مثلا آآ اخ فقير وعنده اخوين فنفقته على هذين الاخوين وكذلك زكاة الفطر اذا يوزع الصاع بينهم ايوه يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة لان الفطرة تابعة للنفقة - 00:11:29ضَ

طيب اكمل ويستحب ان يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه. لا تجب عن الجنين لكن يستحب عن الجنين. طيب لانها لو تعلقت به الان يعلل ليش لا نخرج عن الجنين؟ لماذا - 00:11:53ضَ

يقول لانها لو تعلقت به يعني بالجنين قبل ظهوره لتعلقت الزكاة باجنة السوائم. احنا نخرج الزكاة بالنسبة لبهيمة الانعام الموجودة ولا في الجنين موجودة فيقول كذلك يعني هذي مثل ذيك - 00:12:09ضَ

وهذيك لم يقل بها احد لتعلقت الزكاة باجنة السوائم بجنين سائمة الانعام ولا قائل به فاذا هذه كذلك طيب انتبه الان سيذكر بعض الناس لا تجب اه زكاة الفطر اه عنهم - 00:12:28ضَ

مع قرابتهم قال ولا تجب لزوجة الناشز ناشز هي الاولى ناشز اللي هي العاصية اللي غير اه يعني ليست في طاعة الزوج نشزت عليه طيب لانها لانها لا تجب عليه نفقتها. نعم. وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه - 00:12:47ضَ

لانها اثنين لصغر ونحوه صيغة اثنين. اذا الزوج الناشز زعلته عاصية وما تسمع كلامه ذهبت لاهلها لا نفقة لها. اذا لا فطرة او كانت الزوجة اصلا لا تجب نفقتها لانها صغيرة عند اهلها - 00:13:11ضَ

فاذا لا فطرة نعم لانها كالاجنبية طيب ولو حاملة. يعني ولو كانت هذه الزوجة الناشز حاملا فاذا لا فطرة طيب اليست الزوجة الحامل هذه تجب النفقة لو كانت ماشية تجيب النفقة للجنين مش لها هي - 00:13:29ضَ

فمع وجوب النفقة للحمل في بطنها وليس لها طيب اكمل ولا لامة هذه الثالثة ولا لامة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها الامة اللي يتسلمها في الليل ولها سيد اخر اما مش له ملكه - 00:13:48ضَ

قيدها اخر اه ليس ليس عليه زكاة فطر في حقها طيب انتهى الان سينتقل الى مسألة اخرى انتبهوا احنا نقول للاب يخرج عن نفسه ويخرج عن زوجته ولا لا وعن والدي ها؟ طيب لو ان الزوجة اخرجت عن نفسها - 00:14:08ضَ

فيها مشكلة لا حرج الابن اخرج عن نفسه لا حرج قيمته بدون ما يستأذن الاب ما في حرج هذا هو المعنى فلو اخرجت الزوجة فطرة نفسها بدون استئذان الزوج لا حرج لان هي مطالبة به اصلا - 00:14:30ضَ

وانما الزوج يعني اخرجها عنها اه نعم تفضل الان هذه المسألة التي سيذكرها ومن لزمت نعم. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر. النسيب يعني القريب هنا. يعني من بينك وبينه نسب قرابة - 00:14:47ضَ

ايوه فاخرج عن نفسه بغير اذنه اي اذن من تلزمه اجزأت. اجزأت فهمت المسألة. ابن خرج زكاة الفطر عن نفسه بدون ما يستأذنه اباه لماذا؟ التعليل. تفضل. لانه المخاطب بها ابتداء. لان الابن او الزوجة هي مخاطبة ابتداء بها - 00:15:06ضَ

والزوج هو متحمل عنها بس والغير متحمل طيب اكمل ومن اخرج عمن لا تلزمه فطرته باذنه اجزاء والا فلا. ها الان العكس المسألة بالعكس الزوج قلنا تلزمه نفقة الزوجة وبالتالي زكاة الفطر عنها - 00:15:25ضَ

هي اخرجت عن نفسها بدون ما تستأذن الزوج يصح هذا طيب لو ان الزوج هذا اخرج عن الزوجة واخرج عن اختها مثلا وهو لا تلزم نفقة اختها صح ولا لا - 00:15:47ضَ

فلو اخرج عمن لا تلزمه فطرته تصح ولا ما تصح اخرج الزوج عن الزوجة وبالمرة قال يلا اختها ولا امها كان مبسوط من امها واخرج لها ولا يبغى يتكفل شر امها فيخرج لها - 00:16:03ضَ

طيب ماذا يقول هنا سنفصل يقول اذا كان باذنه اجزأ والا فلا اذا اذا استأذن الام او استأذن الاخت تجزئ وان لم يستأذن وفعلها من نفسه لا تفسد طيب الان سينتقل الى وقت - 00:16:18ضَ

آآ الفطرة هذي متى تجب زكاة الفطر متى تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر هذا وقت الوجوب طيب ركزوا معاي الان قبل ما نقرأ نلخص المسألة زكاة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. ايش يعني ليلة عيد الفطر - 00:16:36ضَ

ها يعني متى؟ يعني اه المغرب باذان المغرب يوم ثلاثين رمضان او تسعة وعشرين رمظان اذا كان الشهر تسعة وعشرين فبغروب الشمس وجبت الزكاة الفطر ايش ينبني على هذا ينبني على هذا - 00:16:59ضَ

من كان كافرا فاسلم قبل الغروب يلزمه وزكاة الفطر. اسلم بعد الغروب يعني بعد ما اذن المؤذن اسلم هو لا تلزموا فهمتوا طيب امرأة حامل ولدت قبل الغروب تلزم النفقة اه تلزم زكاة الفطر على هذا عن هذا الولد ما هو جنين الان - 00:17:22ضَ

طيب بعد الغروب لا تلزم ما في لانه كان جنين وقت الوجوب كان جنينا. فهمتوا المسألة الان اشترى عبدا قبل الغروب تلزمه زكاة الفطر اشتراه بعد الغروب ها لا تلزمه طب ومين اللي يلزمه - 00:17:47ضَ

سيد الاول اذا اقرأ الان وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. لاضافتها الى الفطر والاضافة تقتضي الاختصاص والسببية. واول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر - 00:18:06ضَ

فمن اسلم بعده واي بعد الغروب او ملك عبدا بعد الغروب او تزوج زوجة بعد الغروب؟ يا ليت ترقموا هذه المسائل. اسلم واحد ملك عبدا اثنين تزوج زوجة ثلاثة لو تزوجها قبل الغروب - 00:18:24ضَ

فتلزمه فطرا بعدها لا اكمل او ولد له ولد بعد الغروب. هذي الرابعة. لم تلزمه فطرته في جميع ذلك. نعم. لعدم وجود سبب الوجوب. نعم وان وجدت هذه الاشياء قبله اي قبل الغروب تلزم الفطرة لما ذكر لوجود السبب. واظح هذا - 00:18:42ضَ

الان سينتقل لمسألة جديدة هل يجوز اه ان نعجل زكاة الفطر؟ يعني ما نخرجها في في بعد الغروب نخرجها قبل ذلك سيقول نعم يجوز بيوم او بيومين فقط لا يزيد - 00:19:02ضَ

تفضل ويجوز اخراجها معجلة قبل العيد اه دعها هذي ما هي عندنا الان نعم تم الهجرة اه ويجوز اخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط لما روى البخاري باسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في اخره وكانوا يعطون قبل الفطر - 00:19:16ضَ

بيوم او يومين. نعم وعلم من قوله فقط انها لا تجزئ قبلهما. قبل اليومين لا طيب لقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. يومين يعني معناته في في - 00:19:51ضَ

ثمانية وعشرين ها لا اذا كان تسعة وعشرين الشهر اذا كان ثلاثين سبعة وعشرين لا تجزئ. نعم ومتى قدمها بقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم - 00:20:07ضَ

هل هو الحديث يدور عن الطلب اغنوهم في هذا اليوم. نعم ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الاغناء المذكور. نعم. يعني هو الاستدلال ليش يومين فقط؟ لانه قال اغنوهم في هذا اليوم - 00:20:21ضَ

تقديمها بزمن كثير لا يغنيهم في هذا اليوم سيغنيهم قبل هذا اليوم طيب تفضل واخراجها سيذكر وقت الاخراج الافضل والجائز والقضاء ثلاث مرات او الافضل والمكروه والقضاء ثلاث احكام او ثلاث سور - 00:20:36ضَ

طيب واخراجها واخراجها يوم العيد قبل مضيه الى الصلاة افضل. لحديث ابن عمر. واحد افضل طلع رقم واحد اذا افظل وقت ما هو يوم العيد او يوم العيد قبل الصلاة - 00:20:56ضَ

هذا هو الافظل اكمل لحديث ابن عمر السابق اول الباب وتكره اللي مر يعني الذي مر في اول الباب الثاني تكره الثاني الحالة الثانية وتكره في باقيه يعني باقي يوم العيد بعد الصلاة - 00:21:10ضَ

باقي معناه الى المغرب يكره ان يخرجها بعد قبل الظهر بعد الظهر بعد العصر اه قبل المغرب هذا مكروه. تفضل اذا اذن المغرب يوم العيد يصير يحرم ويقضيها يصير يخرجها بعد ذلك قضاء - 00:21:27ضَ

قال ويقضيها ثلاثة اقرأ الان ويقضيها بعد يومه ويكون اثما بتأخيرها عنه. عنه يعني عن هذا اليوم لمخالفته امره صلى الله عليه وسلم بقوله اغنوهم في هذا اليوم رواه الدارقطني من حديث ابن عمر - 00:21:48ضَ

ولمن وجبت عليه فطرة غيره اخراجها مع فطرته مكان نفسه. هذا هذا الموضوع يتعلق بالمكان. لان القاعدة انه زكاة المال تخرج في اي بلد ببلد المال وزكاة الفطر تخرج في اي بلد - 00:22:06ضَ

في بلد البدن يعيش في جدة فيخرجها في جدة طيب يخرجها في مكان بلدي بدنه طب هو واولاده هو في جدة واولاده في في في المدينة مثلا فقال من وجبت عليه فطرة غيره اخراجها مع فطرته مكان نفسه يعني لا مكان غيره. فهمتوا المسألة؟ لانه هؤلاء تبع له فيخرجها مكانه - 00:22:23ضَ

نفسه هو اكمل يا شيخ فصل ويجب في الفطرة صاع اربعة امداد وتقدم في الغسل. ايه. من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما اي سويق البر او الشعير. وهو ما يحمس - 00:22:48ضَ

ثم يطحن لحظة يا شيخ بالله رقموا هذه برء وشعير هكذا ايوه بر وشعير وايش وبر وشعير واحد واثنين او دقيقهما او سويقهما هذا تابع للبر والشعير خلاص لا ترقبوه - 00:23:05ضَ

طيب يعني سويق البر او الشعير ايش هو السويق؟ قال ما يحمص ثم يطحن ويكون الدقيق او السويق بوزن الحبوب واحنا قلنا صاع بالمناسبة كم الصاع؟ ارجعوا لما قلنا اول - 00:23:21ضَ

تم دحين تتكلموا من الذاكرة ولا في الاوراق اللي عندكم اثنين كيلو ايش ما انتم كاتبين يلا طيب فمعناه انه هذا هو الصاع صح ولا لا هذا هو الصعب ها - 00:23:36ضَ

اربع امداد لكن بالوزن ضاع مكيال افهموا الكلام الصاع مكيال ولكون في الازمان القديمة كانوا يستعملون المكيال الان ما نستعمل المكيال نستعمل الوزن لما اعطيك انا انتبه لما اعطيك انا قمح - 00:24:11ضَ

او برء ملء هذه طاسة وهذه وهذي الاناء هذا يعتبر ايش مكيال لكن لما انا اعطيك اه بثقلها يعني كيل او الصاع او الكيل حجم واما الوزن ثقل فلما اعطيك - 00:24:26ضَ

ملء هذه هذا حجما طيب لو ملأت هذه جنس معين اي جنس يقول تمر مثلا هل سيكون وزنها؟ نفس الوزن لو اني ملأتها بر نفسه لو كان بدأتها شعير فهمت علي - 00:24:49ضَ

اذا الاتفاق يعني تماثل في الاشياء اما ان يكون بالكيل او يكون بالوزن واضح بالنسبة لهذه الاشياء اللي هي زكاة الفطر هي بالكيل صراحة. بس هم يعني قلة الكيل الان وكذا - 00:25:07ضَ

حولوها الى وزن كيف حولوها الى وزن؟ اخذوا الشيء الوزن الثقيل وحولوه يعني قالوا مثلا مكيال الصاع البر الرزين كم يطلع وزنه؟ يطلع وزنه حوالي اثنين كيلو ونص كذا اثنين كيلو اقل - 00:25:22ضَ

اثنين كيلو فاصلة اثنين او فاصلة اربعة فاذا خلاص نخليها اثنين كيلو فاصلة اربعة معناه انه زكاة الفطر لتخرج في الحقيقة تخرج لاكثر من من المطلوب فلو اعتمد الناس مكيال افضل - 00:25:40ضَ

اكمل يا شيخ ويكون نعم. ويكون الدقيق او السويق بوزن حبه. بوزن الحبوب. نعم. او صاع من تمر او زي ثلاثة او زبيب اربعة او اقط خمسة شرح الاقط قال يعمل من اللبن المخيط - 00:25:55ضَ

اكمل يا شيخ طيب لقول ابي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او وصاعا من شعير او صاعا من تمر او صاع من زبيب او صاعا من اقط متفق عليه. انتبهوا المذهب - 00:26:13ضَ

انه يجب زكاة الفطر من الاصناف الخمسة ولا يجوز اخراجها من غير هذه الخمسة الاصناف المذكورة الا عند عدمها هذا هو المذهب وسنذكر بعد ذلك انه في وجه اخر في المذهب - 00:26:31ضَ

انه يجوز في كل مكيل مطعون ما ما يشترط الخمسة فقط لكن المذهب انه لازم الخمسة ليش؟ لانه حديث ابن عمر اللي ورد في زكاة الفطر ذكرت هذه الشهر خمسة فقط - 00:26:47ضَ

فهمتوا علي معناه ان الخروج عن الخمسة ها هذا اجتهاد وخارج النص ولا لا؟ اما النص نص على خمسة اشياء فقط واضح طيب والافضل تمر فزبيب فبر. الان يبي يرتب الخمسة في الافضلية. قال افضل شيء التمر - 00:27:00ضَ

استدلوا لهذا بفعل ابن عمر قال فزبيب هنا بعضه عشان يعني مسألة الترتيب هذي ما هي قطعية لكن على العموم هذا اجتهاد منهم جعلوا التمر افضل شيء عشان ابن عمر الزبيب يشبه التمر البر لانه انفع - 00:27:22ضَ

يعني اذا تمر واحد زبيب بر قال بعد ذلك فانفع انفع الباقيات يعني طيب ثم قال فشعير فانفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فاط اهكذا الترتيب بالافضلية بحسب اجتهادهم المسألة لا نص فيها الا - 00:27:38ضَ

بعض الاثار طيب اكمل يا شيخ فان عدم الخمسة المذكورة مم اجزأ كل حب يقتات. وثمر يقتات فهمتم المسألة؟ ان عدمت الخمسة اكتبوا عنده وفي وجه يجزئه كل مكيل مطعوم - 00:28:00ضَ

ولو قدر على الاصناف الخمس لانه زي اليوم الناس يخرجون ايش؟ رز على المذهب يصح اخراج الرز ها على المعتمد ما يصح وعلى الوجه الثاني هو طيب طيب كمل يا شيخ - 00:28:16ضَ

كالذرة والدخن والارز والعدس والتين اليابس. ولا يجزئ معيب كماسوس كمسوس او مسوس او مسوس نقول ومبلول وقديم تغير طعمه. ثلاثة رقموا الثلاثة المعيبة مثل المسوس او المبلول او قديم اللي تغير طعمه هذا لا يجزئ في الفطرة - 00:28:35ضَ

طيب والرابع وكذا مختلط اربعة بكثير مما لا يجزئ يعني مثلا بر مخلوط باشياء اخرى لا تجزئ على المذهب مخلوط برز مثلا ما يجزئ مخلوط بكثير فهمتوا مسلا لكن لو كان مخلوط بقليل فان قل - 00:28:58ضَ

يعني الخلط زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا. اذا هو سيخرج صاع لكن هذا الصاع مخلوق. اذا يخرج صاع ربع اذا كان الخلط قليل فهمتوا عليه واضحة فان قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. وكانوا ابن سيرين يحب ان ينقي الطعام. وقال احمد وهو احب - 00:29:22ضَ

اليه. يعني التنقية تنقية المخرج. طيب اكمل. ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار. لو اراد ان يخرج زكاة الفطر خبز وقال هذا خبز من الشعير او من البر لا - 00:29:47ضَ

لانه هذا خرج عن كونه مكيلا وخرج عن كونه مدخرا بالصنعة اللي حصلت فيه طيب اكمل ويجوز ان يعطي الجماعة من اهل الزكاة ما يلزم الواحد. وعكسه. وعكسه. نعم. بان يعطي الواحد ما على الجماعة. نعم. والافضل الا - 00:30:00ضَ

لا ينقص معطي عن مدبر لا عن مد بر بس هو يعني سقط في بعضها عن مد بر. نعم لا ينكر لاصلاع من غيره واذا دفعها الى مستحقها فاخرجها المسألة هذي - 00:30:18ضَ

يعني يقدر يعطيها كلها لواحد ويقدر يعطيها ها يعطي جماعة ما يلزم الواحد ويعطي الواحد ما يكفي جماعة ما في تحديد معين بس يقول الافضل الا ينقص كل واحد عن مد من بر - 00:30:35ضَ

او نصف ساعة من غيره. طيب تفضل ايوه واذا دفعها الى مستحقها فاخرجها اخذها الى دافعها او جمعت الصدقة عند الامام ففرقها على اهل سهمان. سهمان يعني اهل الزكاة طيب - 00:30:50ضَ

شوفوا عيدوا المسألة اذا دفعها الى مستحق هذا واحد القصد ايش؟ المسألة ساشرح المسألة قبل ما نقرأها يقول هو اذا اخرجها طب هو مستحق مثلا لزكاة الفطر فرجعت له يعني هو اعطاها مسكين - 00:31:07ضَ

وبعدين هذا المسكين ايضا سيخرج عن نفسه عنده فاضل عن قوته وافوت عيالي فذهب واخرج ايضا زكاة الفطر فجاءت بالصدفة عنده يعني رجع له صاعه رجع اليه صعب يجوز هذا فهمتوا؟ او مثلا - 00:31:24ضَ

الصدقة زكاة الفطر مثلا او غيرها جمعت عند الامام وبعدين وزعها على المستحقين وطلع هو من المستحقين فعاد اليه صاعه يجوز ذلك بس ما يكون بحيلة يعني ما يكون بالاتفاق اعطيك زكاة الفطر - 00:31:43ضَ

يرجع به لا ما يشتري لا ما يشتري ما يشتري ما يجوز دحين ستأتي هذه المسألة. طيب الان اعد اعد اعد واذا دفع الى مستحقها واحد فاخرجها اخذها الى دافعها بدون اتفاق. او جمعت صدقة اثنين - 00:31:59ضَ

عند الامام صدقة الفطر ففرقها على اهل السهمان يعني اصحاب الزكاة الثمانية فعادت الى انسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة ايش حيلة يعني كاشتراط ما لم يكن حيلا اكتبوه كاشتراط انه يصير بينهم اشتراط اتفاق - 00:32:20ضَ

طيب اكمل يا شيخ باب اخراج الزكاة طيب اقرأ يجب لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل اخراجها وين؟ لحظة عليه زكاة واجبة هل يستطيع ان يتطوع؟ الجواب نعم بخلاف الصوم عليه صوم واجب يعني صوم رمضان قضاء - 00:32:38ضَ

لا يمكن ان يصوم نفلا طيب هنا يستطيع ان يتصدق تطوعا قبل ان يخرج زكاة واجبة الزكاة الواجبة الان الكلام عن اخراج الزكاة مطلقا تفضل يا شيخ ويجب اخراج الزكاة على الفور مع امكانه. نعم. كنذر مطلقة فيجب على الفور. اكتب عند اخراج الزكاة - 00:32:58ضَ

على الفور الزكاة واحد والنذر اثنين النذر المطلق والكفارة ثلاثة لماذا؟ لان الامر المطلق يقتضي الفورية. اذا يجب عليه اذا امكنه ما في عائق يعوق يجب ان يخرج الزكاة على الفور ويخرج النذر المطلق على الفور - 00:33:22ضَ

والكفارة على الفور. طيب والنذر اللي ما هو مطلق؟ لو قال آآ لله علي ان اتصدق بالف ريال في رمضان القادم. ما يجب على الفور يجب اذا جاء رمظان طيب اكمل - 00:33:40ضَ

وكما لو طالبه بها الساعي. هذا الرابع لو طالبه بها الساعي منه والساعي اللي هو المرسول من الامام ليجمع الزكوات فلو طالبه بها يلزمه ان يعطيها على الفور طيب لماذا؟ ما هو التعليل؟ الحكم الدليل لهذه المسألة ما هو - 00:33:54ضَ

قال نعم. ولان ولان حاجة الفقير ناجزة نعم ناجزة يعني حالة والتأخير مخل بالمقصود مخل بالمقصود التأخير وربما ادى الى الفوات يعني الى فوات المصلحة طيب لكن يجوز التأخير لضرورة. قال ايوة اقرأ - 00:34:13ضَ

الا للضرورة كخوف رجوع ساع او على نفسه او ماله ونحوه. يعني اذا كان في اخراجها على الفور آآ ظرورة تمنعه فيجوز ومثل لها برجوع الساعي عليه. خاف يخرجها ويجي له الساعة يقول له لا اريدها. او خاف على نفسه او ماله اذا خرجها - 00:34:34ضَ

كان يعني لاي سبب يعني يخشى يوزعها فيتضرر في نفسه او ماله يعني مثلا يأتيه اللصوص ولا يعرف انه عنده اموال يقول هذا ما اخرج زكاة الا وعنده اكمل يا شيخ - 00:34:55ضَ

وله تأخيرها لاشد حاجة. اشد حاجة واحد وقريب اثنين وجار ثلاثة ولتعذر اخراجها من المال اربعة. ما معنى هذا يقول له ان يؤخر له تأخيرة يعني يؤخر اخراج الزكاة لاسباب - 00:35:11ضَ

لاشد حاجة يعني ما الزكاة وجبت والمال موجود لكن هو ينتظره في واحد فقير يعرفه محتاج اشد من حاجة الاخرين فيريد ان يوصلها اليه. فلذلك اخرها حتى يصل اليه ويعطيه - 00:35:27ضَ

جاز ذلك. له ذلك ان يباح وقريب عنده قريب بس مسافر منتظره يرجع عشان يعطيه لا بأس وجار كذلك او لتعذر اخراجها من المال. الزكاة وجبت وعرف مقدارها لكن ماله ليس في بلده في بلد اخر - 00:35:41ضَ

فيريد ان تصل اليه امواله حتى يخرجها جاز ذلك ولتعذر اخراجها من المال لغيبة ونحوها الان سينتقل الى حكم من منعها. انتبهوا معي. من منع الزكاة نوعان اما ان يمنعها جحودا لوجوبها فيكفر - 00:35:58ضَ

فيكفر طيب هذا يكفر بماذا؟ لماذا يكفر لجحودها يعني هل يكفر نقول بجحده اياها ولا بمنعها بالجحد يعني حتى لو اخرجها يكفر ايه لانه جحدها فيكفر بجحودها واما اذا آآ منعها بخلا فلا يكفر. فهمت المسألة هذي - 00:36:16ضَ

طيب الان يقرأ فان منعها اي الزكاة جحنا لوجوبها كفر الاول هذا الاول جحدا لوجوبه ضع رقم واحد يقول خلوكم معي الان ساخذ عنك كفر عارف بالحكم الف اذا كان عارف بالحكم يكفر - 00:36:44ضَ

قلت له ما هو عارف ما يكفر وكذا جاهل باء وكذا جاهل آآ عرف فعلم واصر هذا باء قال وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من ادائها هذا جيم. يجحد وجوبها ويدفعها - 00:37:05ضَ

ولو لم يمتنع من ادائها فهمت المسألة طيب اذا يكفر الحكم الاول انه سيكفر والحكم الثاني انها واخذت منه واخذت الزكاة منه وقتل لردته. اذا كم حكم سيكون عندنا نعم سيكفر - 00:37:25ضَ

وتؤخذ منه ويقتل لردته حدا لتكذيبه لله ورسوله بعد ان يستتاب ثلاثا يعني ثلاثة ايام. السؤال هنا المسألة طيب كيف ناخذها من هو كافر نقول نعم لوجوبها عليه قبل كفره. هي اصلها وجبت عليه قبل ان يرتد. فهمتوا مسلا - 00:37:45ضَ

فلما انكر وجوبها وجحدها ثبت الان كفره قبلها كان مسلم اكمل يا شيخ الثاني او بخلا يعني منعها بخلا تفضل يا شيخ او بخلا اي ومن منعها بخلا من غير جحد اخذت منه فقط قهرا كدين الادمي ولم يكفر. نعم. وعزر. ويعزر. يعني - 00:38:04ضَ

يؤدب يؤدبه القاضي بما يراه. نعم وعزر ان علم تحريم ذلك وقاتل ان احتيج اليه اذا كان ما هو راضي يدفعها بخلا الا بالقتال يقاتل. نعم. ووضعها الامام في مواضعها. نعم - 00:38:29ضَ

قل كيف يعني؟ يقول شوف يقول اذا امتنع بخلا فنأخذها منهم ويقاتل ان احتيج الى قتال بشرط ان يكون الامام يضعها في موضعها لكن هو قد يمتنع عن ادائها لانه يرى ان الامام لا يضعها مواضعها فهمت علي - 00:38:44ضَ

هذا غير. طيب نعم ولا يكفر بقتاله للامام افرض انه قاتل الامام لمن قاتله لاخذ الزكاة منه بالقوة وهو يمتنع بخلا فهل يكفر هو بقتاله؟ من اجل يقول ولا يكفر بقتاله للامام - 00:39:03ضَ

فهمتوا المسألة في رواية انه اذا قاتل اذا وصل الحد للقتال فاذا هو يكفر وعنه ان قاتل عليها كفرة انتم طيب اذا يعزر اذا علم التحريم ويقاتل اذا احتجنا الى ذلك - 00:39:20ضَ

اكمل يا شيخ ومن ادعى اداءها هذا واحد ادعى اداءها. او بقاء الحول يعني ادعى بقاء الحول او نقص النصاب او ادعى بقاء النصاب نقص النصاب او ان ما بيده لغيره ونحو ذلك يعني اربعة صدق بلا يمين. فهمتوا المسألة - 00:39:39ضَ

جاء آآ مثلا ساعي يريد الزكاة قال انا اديتها خلاص نصدقه. قال الحول لم ينتهي. النصاب ناقص هذا ليس لي المال نصدقه لماذا؟ لانها عبادة مؤتمن عليها مثل الصلاة واضح - 00:39:58ضَ

مثل الصلاة يعني لو شخص قال انا صليت ايش نقول له نقول له لا ما صليت ها هذه عبادة مؤتمن عليها بينه وبين الله واضح يا مشايخ طيب اكمل وتجب - 00:40:17ضَ

وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم. لما تقدم. نعم. فيخرجهما وليهما في مالهما. طيب ولي الصبي والمجنون هو الاب ثم وصيه في المال ثم الحاكم اذا وصيها ولا هي الثلاثة اول شيء الاب فان لم فان لم يوجد - 00:40:33ضَ

وصيه في المال اذا اوصى الاب لرجل ان يكون وصيا على ولده في الاموال فهذا هو يخرج الزكاة والا فالحاكم تفضل يا شيخ كصرف نفقة واجبة عليهما لان ذلك حق تدخله النيابة - 00:40:51ضَ

ولذلك ايه اللي هو اخراج الزكاة يعني ولذلك صح التوكيل فيه طيب هل يجوز ان تخرج الزكاة بغير نية؟ لا لابد من النية طيب اذا كان الذي يخرجها صاحبها هو الذي ينوي. طيب اذا كان الذي يخرجها الوكيل مين فيهم اللي ينوي - 00:41:07ضَ

ها شوفوا اذا كان اذا كان الوقت قريب الاصيل هو الذي ينوي ذاك نهله مثلا انا اخرجها بنية الزكاة واعطيها اقول اعطه فمو شرط هذه لكن اذا كان الفاصل طويل فلابد ان انوي - 00:41:25ضَ

الاصيل يعني والوكيل ايضا ينوي عند اخراجه الاصيل ينوي عند اعطائها الوكيل والوكيل ينوي عند اعطائها الفقير الان اقرأ ولا يجوز اخراجها اي الزكاة الا بنية من مكلف لحديث انما الاعمال بالنيات. نعم. والاولى قرن النية بدفع. عند الدفع. نعم - 00:41:43ضَ

له تقديمها بزمن يسير كصلاة. مثل الصلاة انه ينوي قبل الصلاة قبل تكبيرة الاحرام بشوية اعطيني خمسة دقائق زيادة طيب اكمل فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة ونحو ذلك؟ ايه هذه صفة النية لينوي الزكاة والصدقة الواجبة خلاص - 00:42:04ضَ

نعم. واذا اخذت منه قهرا اجزأت ظاهرة. لا باطنا اذا اخذت منه قهرا مثل البخيل اجزأت في الظاهر ايش يعني في الظاهر؟ يعني لا نطالبه بها مرة اخرى اما في الباطل لا يعني عند الله غير مقبولة - 00:42:21ضَ

طيب اكمل وان تعذر وصول وصول الى المالك لحبس او نحوه فاخذها الامام او نائبه اجزأت ظاهرا وباطنا. بصورة اخرى اذا كان ما استطعنا ان نصل الى المالك فالامام هو الذي اخذها واخرجها - 00:42:35ضَ

تجزئه ظاهرا وباطنا. ايش الفرق نقول لان الامام له عليه ولاية له ولاية على هذا اتكفي نية الامام طيب ولانه ما ولان الاصيل ما عنده نية عدم الاخراج. فهمتوا هذي؟ الاصيل ما هو موجود - 00:42:52ضَ

وجات جا موعد الزكاة فيخرجها الامام عنه يجوز ذلك طيب افضل والافضل ان يفرقها بنفسه ليكون صاحب الزكاة هو اللي يفرقها في نفسه هذا الافضل ليش؟ ليكون على يقين من على يقين من وصلها الى - 00:43:09ضَ

من وصولها الى مستحقيها عشان يكون على يقين. نعم وله دفعها الى الساعي نعم ويسن اظهارها. وله ان يدفعها الى السعي اللي هو اللي يجب الزكاة. يجمع الزكاة من من الامام يعني - 00:43:26ضَ

اللي هو مرسول من الامام. نعم. له ان يورقها بنفسه وله ان يعطيها الى الساعي. طيب. ويسن اظهارها وان يقول عند دفعها هو اي مؤديها واخذها ما ورد. طيب يعني ان يدعو هو حقيقة ورد الدعاء - 00:43:42ضَ

طيب اكمل فيقول فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. نعم هذا ورد في حديث لابن ماجة فيه كلام لكنه ورد نعم ويقول اخذها اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا - 00:43:58ضَ

نعم بس هذا لم يرد هذا ليس وارد فيدعو بما شاء يعني ان قال هذا الكلام يقوله لكن لا يعتقد انه ورد او يقول غيره. نعم وان وكل مسلما ثقة جاز. نعم. واجزأت نية موكل مع قرب. اذا كان مع قرب - 00:44:16ضَ

يعني تجزئ نية الموكل هو الاصيل مع قرب الدفع والا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير فهمنا المسألة هذي قبل شوي شرحتها كده طيب العموم اذا ما فهمتوا شيء الان - 00:44:32ضَ

اسمعوه بعد ما ترجعوا طيب اكمل يا شيخ ومن علم ومن علم اهلية آخذ كره علم يصير من علم اهلية اخذ اهليته للزكاة كره اعلامه بها يعني ما في داعي يقول له ترى هذي زكاة - 00:44:51ضَ

ومع عدم عادته باخذ الزكاة يعني لا يجزئه الدفع له الا ان اعلمه. فهمنا المسألة؟ انت تعرف انه فلان من اهل الزكاة خلاص اعطيه ويكره ان تعلمه بانها زكاة. واما اذا كنت تعلم انه هذا فلان عادته انه لا يقبل الزكاة. فلابد ان تعلمه - 00:45:08ضَ

هذا هو معناه طيب اكمل يا شيخ الان سيتكلم عن البلد فين نخرج الزكاة قلنا زكاة المال في بلد المال وزكاة البدن في بلد البدن. اتفضل. والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. هم. ويجوز - 00:45:28ضَ

كلها الى دون مسافة قصر من بلد المال. لانه في حكم بلد واحد. نعم. ولا يجوز نقلها مطلقا الى ما تقصر فيه الصلاة. الان هذه المسائل ليش قال الافضل هذا واحد فين - 00:45:46ضَ

في فقراء البلد والجائز ويجوز نقلها اثنين ويجوز نقلها الى دون مسافة قصر خارج البلد لكن لم يصل بها اكثر من قصر اكثر من مسافة قصر يعني ويجوز نقلها الى دون مسافة القصر - 00:46:00ضَ

والثالث ولا يجوز نقلها اذ هو يحرم ولا يجوز نقلها مطلقا الى ما تقصر فيه الصلاة. فهمتوا المسألة يعني في البلد له حكم هذا الافضل خارج البلد لكن لم يصل الى مسافة قصر - 00:46:18ضَ

هذا مكروه خارج البلد بلغ مسافة قصر يعني مكان يبلغ مسافة طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ تفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائه - 00:46:32ضَ

فترد على فقرائهم. نعم. بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. اي يعني هذي لا يشترط النذر واحد والكفارة اثنين الوصية المطلقة الثلاثة وصية ليست محددة في بلد هذي ليس لها مكان معين يصرفها وينفقها في اي مكان - 00:46:49ضَ

طيب اكمل افرض انه خالف ونقلها الى اكثر من مسافة قصر يأثم لكن تصح اكمل انت فان فعل اي نقلها الى مسافة قصر اجزأت. ايه. لانه دفع الحق الى مستحقه. ودفع الحق الى مستحقه فبرأ من عهدته - 00:47:09ضَ

ويأثم فهمتم المسألة طيب الا ان يكون المال في بلد او مكان لا فقراء فيه. في حالة تجوز اننا نخرجها خارج مسافة القصر متى؟ اذا كان في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه لانهم اولى. واظح المسألة - 00:47:28ضَ

ما في في البلد ما فيها فقراء راح خارجها ما في ما في فقراء الا ابعد من مسافة قصر فلا بأس طيب وعليه يعني هذا الذي يخرج الزكاة عليه مؤنة نقل واحد - 00:47:49ضَ

ودفع اثنين وكيل ثلاثة ووزن اربعة. فهمتوا علي؟ الزكاة احتاجت انها تنقل وانها وانه يدفع لها اجرة كيال واجرة وزان وكذا فعلى صاحبها على المالك اه طيب نخلي فان كان لا اكتب السؤال - 00:48:03ضَ

فان كان المالك في بلد وماله في بلد اخر اخرج هذا اللي قلناه احنا اخرج زكاة المال في بلده يعني بلد المال في بلد المال كل الحول او اكثر الحول - 00:48:23ضَ

يعني اذا كان المال في مكان كل الحول او المال في مكان اكثر الحول فيخرجه في هذا المكان الذي المال فيه هدوء كل الحول او اكثر الحول دون ما نقص عن ذلك - 00:48:38ضَ

لان الاطماع انما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب او ما قاربه طيب واخرج فطرته في بلد هو فيه فهمنا المسألة اذا يخرج زكاة المال في بلد المال. اخرج زكاة المال هذا واحد - 00:48:50ضَ

واخرج فطرته في بلد هو في اقرأ يا شيخ واخرج فطرته واخرج فطرته في بلد هو فيه وان لم يكن له به مال لان الفطرة انما تتعلق بالبدن كما تقدم - 00:49:08ضَ

فين طيب ويجب على الامام خلاص نقف كم انتهى الوقت بكم كم زدنا طيب اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:49:22ضَ