الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنشرع الليل بحول الله وقوته في كتاب الحج. تفضل يا شيخ - 00:00:12
كتاب المناسك يسمى الحج ويقال له المناسك تفضلوا قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا كتاب المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها. فيقال منسك ومنسك نعم. وهو التعبد نعم المنسك - 00:00:30
اللي هو التعبد نعم يقال تنسك تعبد وغلب اطلاقها على متعبد على متعبدات الحج. آآ اذا المعنى الاول في للنسك التعبد ضع رقم واحد وغلب اطلاقه على متعبدات الحج يعني تعبد الحج خاصة - 00:00:56
قال هذا معنى اخص من المعنى الاول الاول اعم التعبد مطلقا والثاني عبادات الحج طيب والمنسك في الاصل من النسيكة وهي الذبيحة ثلاثة اذا المنسك له ثلاث اطلاقات يطلق على الذبيحة - 00:01:18
ويطلق على يعني الذبيحة المقصودة الذبيحة المتقرب بها الى الله ويطلق على عبادات الحج ويطلق على العبادة مطلقا تفضل يا شيخ الحج بفتح الحاء في الاشهر عكس شهر ذي الحجة. نعم اذا قلت الحج - 00:01:37
تفتح الحاء تقول الحج واذا قلت ذي الحجة فلا تقول ذي الحجة ذي الحجة وحاء الحج مفتوحة وحاء الحجة مكسورة. تفضل. فرض. فرض سنة تسع من الهجرة. نعم وهو لغة القصد. طيب وشرعا ضعوه بين معكوفتين. قال وشرعا ما هو؟ قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص - 00:01:58
اغلق المعكوف هذا معناه اصل مكة لعمل مخصوص معروف العمل المخصوص الطواف والسعي آآ والخروج الى منى ومزدلفة وعرفة وهكذا. نعم والعمرة لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. هذا هو التعريف يوضع بين معكوفتين - 00:02:24
زيارة البيت اي الكعبة على وجه مخصوص طيب ما حكمهما؟ الحج والعمرة وهما واجبان لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. ولحديث عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل على - 00:02:47
من جهاد؟ هل عن النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه احمد وابن ماجة باسناد صحيح واذا ثبت ذلك في النساء فالرجال اولى. طيب يعني الان مسألة وجوب الحج والعمرة طبعا هي هي مسألتان مختلفتان - 00:03:03
وجوب الحج بالاجماع وجوب العمرة هو محل خلاف فمن اوجب العمرة استدل بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة. طبعا اللي ما يوجب العمرة يقول هذا الكلام في الاتمام وليس في الابتداء - 00:03:24
يعني اذا ابتدأ في العمرة يلزمه اتمامه هذا صحيح واستدلوا ايضا بقوله اه الحج والعمرة؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. طيب يعني معناه ان العمرة واجبة - 00:03:38
على النساء فهي على الرجال كذلك قال اذا تقرر ذلك فيجبان الان شروط وجوب الحج شروط وجوب الحج. متى يجب الحج؟ يجب على ان من توفرت فيه شروط معينة وهي قالها الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا ثواني - 00:03:51
شرط اسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جارية اه عدد الان هو سيعدد الان شروط الوجوب رقموها على المسلم الحر المكلف المكلف القادر من هو المكلف؟ قلنا البالغ العاقل العاقل - 00:04:11
يسمى مكلف ولو لم يكن مسلما هو مكلف طيب القادر اي المستطيع في عمره مرة واحدة لقوله عليه السلام الحج مرة فما زاد فهو ايوا تطوع ايوه تفضل او طبعا متطوع تفضل يا شيخ - 00:04:33
اقرأ بارك الله فيك. اذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر اي المستطيع في عمره مرة واحدة. لقوله عليه الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. رواه احمد وغيره. فالاسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. الاسلام - 00:04:55
والعقل واحد واثنين شرط ان للوجوب والصحة. الشروط هذه الخمسة احنا عندنا شروط وجوب معنى اذا ما توفرت الخمس الشروط كاملة شروط الوجوب اذا لم تتوفر لو نقص واحد لا يجب العمل عموما قاعدة عامة اذا قلنا شروط الوجوب - 00:05:15
شروط وجوب الصلاة كذا وشروط وجوب الصوم كذا وشروط وجوب الحج كذا فلو ذكرنا مثلا اربعة شروط لوجوب الحج او او الصلاة او غيرها. معناه اذا تختل واحد من هذه الاربعة لا يجب. طيب واذا قلنا شروط الصحة معناه اذا نقص واحد فلا يصح - 00:05:32
فالعقل والاسلام شرطان للوجوب وهما شرطان للصحة. فاذا لن يجب الحج على غير المسلم ولا على غير العاقل اللي هو المجهول والصحة فلا يصح من غير المسلم ولا يصح من غير العاقل - 00:05:53
طيب ثلاثة والبلوغ وكمال الحرية هذا الثالث والرابع. هؤلاء شرطان للوجوب والاجذاء فمعناه انه غير البالغ الصغير لا يجب عليه ولا يجزئ لكن يصح انه هي الامور ثلاثة وجوب وصحة واجزاء - 00:06:10
فالصغير والعبد لا يجب عليهما ولا يجزئ منهما. لا يجزئ يعني لا يسقط عنهم حجة الاسلام قال دون الصحة لكن يصح يصح من الصغير ويصح من العبد تطوعا ليس وجوبا. تطوعا يصح منهم ولا يجزئهم عن حجة الاسلام - 00:06:32
ولا يجب عليهم في الاصل الشرط الخامس والاستطاعة خمسة شرط للوجوب دون الاجزاء. يعني اللي هو غير المستطيع اي يجب عليه لكن لو حج صح واجزأ ضحى وعجز عن حجة الاسلام ما يلزمه ان يعيد الحج - 00:06:53
قال فمن كملت فمن كملت له الشروط وجب عليه وجب عليه السعي على الفور. ويأثم ان اخره بلا عذر. لقوله عليه السلام تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له رواه احمد - 00:07:13
نعم. فانزال الرق بان عتق العبد. لما قال على الفور يعني ليس على التراخي. بعض اهل العلم يقول هو على التراخي اذا توفرت الشروط يجب عليه لكن لا يجب عليه فورا يجب عليه في عمره المهم انه يأتي بالحج في عمره. المذهب على الوجوب ما يتأخر - 00:07:32
الان سيذكر صور يعني اذا توفرت الشروط في اثناء الحج فما الحكم قال تضليل في انزال فانزال الرق بان عتق العبد محرما. محرما هذا رقم واحد زال الرقوق وثانيا اوزال الجنون ضع رقم اثنين بان افاق المجنون - 00:07:49
كان افاق المجنون واحرم ان لم يكن محرما اي قبل جنونه لكن ما يصح منه الاحرام في اثناء جنونه انتبهوا الان نقول وزال الجنون زال الجنون عمي زال الجنون عمي - 00:08:11
عن مجنون معروف فيها بس محرم ولا ولا محل زال الجنون بان افاق المجنون واحرم ان لم يكن محرما. يعني هل ممكن يكون هذا المجنون محرم لا يصح الاحرام من المجنون لكن يصح ان يحرم عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون ثم يزول منه الجنون - 00:08:30
ان لم يكن محرما يعني قبل جنونه ولا ما يصح احرام المجنون هذه الصورة الثانية والثالثة وزال الصبا رقم ثلاثة وزال الصبا رقم ثلاثة بان بلغ الصغير وهو محرم طيب - 00:08:52
اذا لما زال الرق عن العبد المحرم العبد لما احرم كان احرامه نفل وليس بواجب والصبي كان احرامه نفل كذلك وليس بواجب طيب ولما زال الجنون واحرم العاقل هذا راح يكون واجب - 00:09:07
قال اذا حصلت هذه الثلاثة في الحج بالله ضاعوا علم فالحج الف وهو في الحج بعرفة توفرت الشروط وهو في عرفة قبل الدفع منها او بعده بعد ان دفع منها يعني بعد من ذهب بعد ان ذهب الى مزدلفة - 00:09:22
او بعده ان عاد فوقف في وقته في وقت الوقوف يعني ولم يكن سعى بعد طواف القدوم معناه انه هؤلاء اذا حصل لهم هذا في عرفة بشرطين في عرفة ولم يكن قد سعوا - 00:09:41
المقصود باختصار ان تتوفر شروط الوجوب شروط وجوب الحج عليهم قبل ان ينتهوا من ركن من الاركان. اركان الحج اربعة طواف طواف الافاضة والسعي سعي الحج والوقوف بعرفة واول واحد ما هو؟ الاحرام - 00:10:03
الاحرام فالان الاربعة متوفرة في حق هؤلاء لانهم احرموا لانهم هم محرمين ما زالوا متلبسين بالاحرام. توفرت فيهم شروط الوجوب يعني زال الرق وزال الجنون وزال الصبا وهو الان ما زال محرم ما فك الاحرام اذا توفر الاحرام - 00:10:24
عرفة هو ما زال واقف في عرفة او خرج من عرفة ثم زال عنه المانع من الوجوب فرجع الى عرفة يعني رجع في وقتها ما ينفع انه يزول عنه المانع في يوم العيد ما يقدر يرجع عرفة انتهى وقت عرفة لا الكلام ان وقت عرفة ما زال باقيا - 00:10:41
ولم يكن سعى لكن ما نقول لم يكن طاف ليه؟ لانه ما يمكن يطوف اصلا قبل عرفة لكن يمكن يقدم سعي الحج على عرفة فاذا كان هذا كذلك فيصبح يعني حجه فريضة - 00:11:01
لكن لو كان سعى يكون اتى باحد اركان الحج قبل الوجوب ما يستطيع يعيد السعي مرة ثانية لا يشرع اعادة السعي واضحة المسألة هذي اذا قال في الحج وهو بعرفة ضع عندها واحد ولم يكن سعى اثنين بعد طواف القدوم - 00:11:17
وفي اي او وجد ذلك في احرام العمرة باء العمرة باء قبل طوافها صح قبل طوافها واحد بس احنا بالعمرة عندنا شرط واحد انه يزول عنه المانع قبل ان يشرع في الطواف - 00:11:37
صح اي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا ويجزئه عن حجة الاسلام وعمرته طيب قال ويعتدوا انتبهوا ويعتدوا باحرام ووقوف موجودين اذا اي وقت البلوغ النجوم هو بلغ في في بلغ في في عرفة - 00:11:53
الاحرام اللي هو متلبس به الان نعتد به ووقوف هذا نعتد به موجودين اذا يعني وقت البلوغ والحرية وزوال الجنون طيب يعتد به اذا يعني من ساعة يصير الفريضة بالنسبة في حقه تحققت متى؟ يعني هو اتى بالركن متى؟ بعد - 00:12:16
بعد البلوغ طيب وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا يعني هو وقف في عرفة نهار كامل في نصف النهار زال عنه الرق فما قبل النصف الاول النسل والنصف الثاني فرض - 00:12:38
ثم قال فان كان الصغير او القن سعى بعد طواف القدوم ما جاب المجنون لانه المجنون ما يمكن انه يسعى ولا نقبل سعيه اصلا حتى لو سعى المجنون ما يعتبر سعى - 00:12:56
قبل بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحاج عرفتوا لماذا لانه ركن من الاركان من اركان الحج انتهى في حال النفل مش في حال الفريضة قال لم يجزئه الحج ولو اعاد السعي - 00:13:08
طب ليش ما نقول يعيد السعي خلاص يقول لا لو عاد سعي ما نقبل لماذا؟ لانه لا يشرع مجاوزة عدده هذا التعليل الاول ولا تكراره هذا الثاني. السعي ما يجوز اصلا انه يسعى اكثر من سبع - 00:13:26
اشواط ولا تكراره ما يشرع انه يكرر السعي يعني يقول اسعى سعي الحج المرة الاولى غلق طيب كمان اسعى مرة ثانية اكرر سعي الحج ما يشرع هذا غير مشروع بخلاف الوقوف - 00:13:43
فانه لا قدر له محدود وتشرع استدامته يعني الوقوف الوقوف تشرع استدامته يعني يستطيع ان يقف ساعة وساعتين وثلاثة ويوم وليلة يوم وليلة الى طلوع الفجر وخروج وقته قال وكذا ان بلغ او عتق في اثناء طواف العمرة لم تجزئه يعني العمرة عن ايش؟ لم تجزئه عن ايش - 00:14:00
عن عمرة الاسلام ولو اعاده ولو اعاد الطواف اذا باختصار من تحققت فيه شروط الوجوب قبل ان يفرغ او قبل نقول ان يشرع من آآ ركن من الاركان ونقول قبل ان يفرغ من ركن من الاركان - 00:14:24
او جزء من ركن من الاركان الا الوقوف. الوقوف ما عندنا مشكلة فيه يقدر يعيده طيب اكمل يا شيخ وكذا ان بلغ او عتق في اثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو اعاده. طب لو بلغ وعتق قبل طواف العمرة؟ اجزاه عن عورة الاسلام - 00:14:43
لكن في اثناء الطواف لا طيب بعد الطواف من باب اولى. بعد السعي باب اولى. تفضل ويصح فعلهما اي الحج والعمرة من الصبي نفلة نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم - 00:15:04
ولك اجر رواه مسلم. نعم. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز طيب الولي هنا هو الاب او وصيه او الحاكم عن من لم يميز ولو محرمة. طيب لحظة عن من لم يميز هذا الف - 00:15:25
اللي مهو مميز اللي هو دون السبب طيب ولو محرما او لم يحج الكلام على من؟ على الولي. الولي يحرم الولي في المال من هو الولي في المال؟ قلنا الاب ولي في المال - 00:15:45
الوصي الابي في المال ولي ولي في المال. اذا اوصى الاب لفلان ان يتولى اولاده باموالهم والحاكم ولي في المال. فهؤلاء يستطيعوا ان يحرق عمن لم يميز الف نعم ولو محرما او لم يحج - 00:16:02
يعني سواء كان الولي محرم او لم يحج طيب وباء ويحرم مميز باذنه يعني باذن الولي في المال هذا باب المميز يحرم بنفسه بس باذن الولي وغير المميز مين اللي يحرم عنه - 00:16:20
الولي يحرم عنه بس يكون ولي المال طيب ويفعلوا؟ تفضل ويفعل ولي ما يعجزهما والتلبية ايوه لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ايه يبدأ بنفسه مش يرمي عن لعله الصبي يبدأ يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الصبي - 00:16:36
ولا يعتد برمي حلال يعني ما ينفع انه يوكل واحد حلال غير محرم يقول له ارمي عني لا وكيلا عن المحرم ما يصير لابد اللي يرمي الوقت اذا وكلته وجاز لك التوكيل ووكلت في الحج - 00:16:56
هو كلمة واحدة مثلك طيب ويطاف به لعجز راكبا او محمولا يعني الصغير يطاف به للعجز اما راكب او محمول طيب راكب على دابة ولا راكب على عربية ولا او محمود - 00:17:12
نعم ويصح ان من العبد نفلا لعدم المانع. نعم ويلزمانه بنذره. العبد يقول هو يصح منه نفلا. طيب ما يكون واجب. الحج ما يكون واجب على العبد. نعم ممكن متى - 00:17:28
لو نذره لو نذروا الحج والعمرة فهمتوا علي الحج والعمرة متى تجب على العبد؟ اذا نذره يصير واجب ولا يحرم به ولا زوجة الا باذن سيد وزوج بالله اكتبوا عند قولي ولا زوجة - 00:17:43
اي في نفل لا يحرم به يعني العبد ما يحرم بالحج ولا الزوجة ما تحرم بالحج المقصود هنا انها في النفل يعني حج النفل الا باذن سيد وزوج طبعا هذا لف وناشر مرتب - 00:18:02
لانه قال الا باذن سيد يعود لمين؟ للعبد. وزوج للزوجة طيب فان عقداه اكتب بلا اذن عقداه منهم اللي عقداه العبد والزوج والزوجة فان عقداه بلا اذن فلهما تحليلهما لهما منهما - 00:18:23
الزوج والزيت قال له ما تحليلهما ثم قال ولا يمنعها من حج يعني الزوج من حج من حج فرض كملت شروطه فهمتوا؟ ولا يمنعها من حج من حج فرض كملت شروطه - 00:18:46
معناه يمنعها ان لم تستكمل الشروط او ان لم تستكمل الشروط فهمت فان خالفت واحرمت لم يملك تحليلها معناه انه في حرق في في النفل ويمكن يمنعها ويحللها لكن في غير النفل في فريضة لا. اكمل يا شيخ - 00:19:03
له لهما تحليلهما قلبك المحصن اه طيب ولا ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. ولكل من ابوي حر بالغ منعه. من احرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه ان احرم. الان مسألة ثالثة انتقل للابوين مع الولد - 00:19:24
ولكل من ابوي حر بالغ خرج العبد خرج الصغير منعه من احرامه بنفل يمنعونه او يمنعانه من ان يحرم بحج نفل كنفل الجهاد يعني لهما ان يمنعانه من احرام النفل - 00:19:53
ومن جهاد النفل كذلك لكن هنا لا ولا يحللانه ان احد. يعني ما يستطيع ان يحللاه من من الاحرام لكن يأثم اذا احرم بغيره اه اذنهما او يعني بغير رضاهما - 00:20:11
وكذلك جهاد النفل تفضل يا شيخ القادر من هو؟ والقادر المراد فيما سبق من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بالتاهم طيب بالتهما؟ نعم من امكنه الركوب هذا رقم واحد ووجد زادا وراحلة جزاك الله خير - 00:20:30
الله يجزاك خير وجد زادا وراحلة رقم اثنين بالتهما مساك الله نعم نطلعها الى بالتهما يعني بالة الة الراحلة المحمل اللي عليها وكذا صالحين لمثله هذا ثلاثا لك لوجد راح الى غير صالحة لمثله - 00:20:53
ما يلزمه لازم تكون صالحة مثل هيك. وهذا يختلف باختلاف العرف عرف الناس اليوم مثلا انهم يحجون بالسيارة ما يحجوا بالدواء الذي عادته ان يركب الدواب ووجد دابة لو كان اليوم - 00:21:20
عادته يركب الدواب ووجد دابة يلزمه الحج خلاص هذا وجد لكن اللي عادته يركب السيارة ما يركب الدواب ولا عمره ولا يستطيع ان يركبها فهذا لازم سيارة واضح؟ حتى السيارة تختلف - 00:21:38
ان نقول له مثلا اركب في ظهر انيت مثلا لا اذا كان غير صالح له لا ما يركب ما يلزمني اركب لكن لو كان معتاد هو عادة كل يوم يروح عمله مثل العمال يركب في بنية عادي - 00:21:54
وهكذا يعني بحسب العرف قال لما روى؟ تفضل لما روى الدار قطني باسناده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة - 00:22:10
وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك. لا ما يحصل به ذلك من نقد اكتبوا من نقد يعني ما عنده زاد وراه هنا لكن عنده فلوس يقدر يحضر والزاد والراحلة - 00:22:30
خلاص يصير يلزمه بعد قضاء الواجبات من الديون حالة او مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور. نعم يعني عنده زادوا راحلة بعد ما قضى هذه الواجبات طيب وكذلك وبعد النفقات الشرعية له ولعياله لكن ما يأخذ نفقة عياله وقوت عياله ويروح يحج بها - 00:22:43
فقال له ولعياله على الدوام يعني لمدة عام من عقار او بضاعة او صناعة وبعد الحوائج الاصلية حوائجه الاصلية مثل كتب من كتب ومسكن وخادم المقصود به عبد ولباس مثله وغطاء وغطاء ونحوها - 00:23:12
واضح اذا من هو المستطيع هذا؟ اللي عنده الزاد والراحلة الصالحة لمثله بعد ما يكون ادت ديون الذي التي عليه وايضا بعد ما يكون احتفظ بالنفقات الشرعية اللي تلزمه وبعد آآ حوائجه الاصلية ما نلزمه - 00:23:34
ان يأخذوا من حوائجه الاصلية يعني ما نقول له بيع كتب العلم او بيع السكن الذي تسكنه الدار التي تسكنه بيعة او بيع العبد اللي عندك او بيع ملابسك عشان تحج كل هذا لا - 00:23:53
فما زاد على هذه الاشياء الاصلية يحج به فان لم اذا كان بعد هذه الاشياء ما عنده شيء خلاص اذا لا يجب عليه طيب ولا يصير مستطيعا ولا ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له - 00:24:06
لاجل المنة يعني لو واحد قال له خلاص روح هج انا ادفع هل هل يصير مستطيع ولا غير مستطيع؟ نقول لا اذا وافق يوافق اما اذا لم يوافق فله الحق لان هذه فيه منة وذلة - 00:24:21
ومهانة منا عليه ما يلزمه قبول منه اتفضل ويعتبر امن الطريق بلا خفارة. لا يظاع على امن الطريق رقم واحد انتبهوا معي المذهب اكتبوا عندها. المذهب ان امن الطريق وان كانوا المسير من شروط الوجوب - 00:24:35
من شروط الوجوب وعنه من شروط لزوم الاداء هذه الاشياء فيها خلاف هل هي من شروط الوجوب او من شروط لزوم الاذان ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط لزوم الاداء - 00:24:57
كتبت العبارة هذه وعنه من شروط لزوم الاداء الفرق بينها ما هي شروط الوجوب اذا مات بعد تحققها توفرت يعني اذا ماتت اذا مات هو قبل تحققها لا يجب عليه قبل ان تتحقق لا يجب عليه الحج في تركته - 00:25:14
وشروط لزوم الاداء اذا مات قبلها وبعد شروط الوجوب وجب الحج في تركته فهمتم شيء ولا لا؟ اكرر اذا توفرت شروط الوجوب فلم يحج فاذا مات نخرج من التركة نعتبر هذا دين عليه - 00:25:37
نخرج من التركة بعد ما بعد مؤنة التجهيز وفك الديون التي براهن ننتقل الى الحج اللي هي الديون اللي بدون رهن ومنها الحج الديون التي لله او للعباد فنخرج يعني قيمة ما يحج من يحج به او من يحج عنه - 00:25:58
هذي اذا توفرت شروط الوجوب. طيب هذا امن الطريق وان كان المسير هل هي من شروط الوجوب؟ اذا قلنا من شروط الوجوب معنى لازم تتوفر فاذا كان الانسان توفرت عنده كل الشروط الا امن الطريق. الطريق غير امن من بلده الى الحج - 00:26:18
اذا ما وجب عليه الحج فلا نخرج من تركته لكن لو قلنا هذه شروط لزوم الاداء وليست شروط وجوب. معناه وجبت عليه لكن لا يلزمه الان فهو ينتظر امن الطريق او ينتظر او الوقت ضاق عليه. ان كان المسير يعني في وقت يمديه يصل الى مكة - 00:26:35
يعني لو واحد مثلا يعيش في يعيش في في في الشرق في افغانستان ولا في في الهند ولا في باكستان ولا كذا ويحتاج عشان يصل الى مكة مثلا عشرة ايام وهو بلغ - 00:26:56
وكان باقي على الحج خمسة ايام ما في فرصة يوصل فهل هذا الشرط ان كان للمسير؟ هل هذا شرط وجوب ولا شرط لزوم الاداء ان قلنا شرط وجوب فان مات قبل ان يحج - 00:27:11
ما يجب عليه ان يخرج من التركة لانه ما توفر شرط الوجوب. وان قلنا لا هو ليس شرط وجوب. الوجوب حاصل لكن هذا شرط للزوم الاداء. اذا لو مات يخرج من تركته - 00:27:24
فيمكن مسلا اقرأ يا شيخ ويعتبر ويعتبر امر امن الطريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. هذا الثاني ثلاث ساعة الوقت وساعة وقت يمكن فيه السير على العادة. نعم - 00:27:34
وان اعجزه عن السعي خلاص انتهى الان انتقل الى ايش؟ الى مسألة اخرى اذا اعجزه عن السعي كبر واحد او مرض اثنين لا يرجى برؤه مرض لا يرجى برؤه او كبر سن - 00:27:53
طيب او ثقل لا يقدر معه على ركوب الا بمشقة شديدة او كان نضو الخلقة ثلاثة او كان هزيل الخلقة ضعيف لا يقدر ان يثبت على راحلة الا بمشقة غير محتملة - 00:28:06
غير محتملة. ايش يلزمه في هذه الحالة لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب اي من بلده اي من بلده طيب لقول ابن عباس تفضل يا شيخ اقرأ الان - 00:28:22
لقول ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة. افأح - 00:28:41
عنه قال حجي عنه متفق عليه ويجزئ الحج والعمرة عنه. اي عن المنوب عنه اذا وان عوفي بعد الاحرام قبل فراغ نائبه من النسك او بعده. طيب الان فهمنا المسألة - 00:28:55
هذا اللي الكبير في السن او المريض اللي ما يقدر مريض مرض لا يرجى برؤه او هو هزيل الخلقة ما يستطيع ان يخرج للحج اصلا فهذا ينيب عنه من يحج عنه. طيب هو وكل واحد نائب. النائب احرم - 00:29:12
احرم بالحج عن الاصيل بعدما احرم برئ الاصيل يعني هذا صاحب المرظ اللي هو اللي هو لا يرجى برؤه سبحان الله الامور بيد الله الله شفاه من مرضه او هذا الكبير في السن اللي كان ما يستطيع اصبح عنده قوة ونشاط يستطيع. ايش نسوي - 00:29:29
قال المصنف ويجزئ الحج والعمرة عنه اي عن المنوب عنه اذا وان عوفي بعد الاحرام. بعد احرام النائب يعني قبل فراغ نائبه من النسك او بعده اذا بمجرد الاحرام احرام النائب يسقط عن الاصيل هذا معناه - 00:29:51
طبعا فيه وجه ثاني في المذهب اه انه لا ما يجوز المذهب انه يجزي عنه ما دام احرم خلاص ما نقدر نفك الاحرام لانه اتى بما امر به فخرج من العهدة - 00:30:11
طيب اذا ما وجد نائب ويسقطان عمن لم يجد نائبا يسقطان الحج والعمرة ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره ما يصير يكون نائبا. ويصح ان يستنيب قادر - 00:30:25
وغيره في نفل حج او بعضه انتهينا هذي مسألة يقول يصح ان يستنيب قادر وغير القادر في نفل الحج وباطنه. معناه انه حج الفريضة ما تقدر تنيب غيرك الا لعذر - 00:30:40
مرض او كذا يقول لكن في النفل ممكن وانت صحيح تنيب غيرك هذا معناه ان يستنيبنا قادم غيره في نفل حج قال او بعضه ايش بعضه؟ يعني في بعض اعمال الحج - 00:30:57
قالوا اذا كان يجوز في نفل الحج ان تنيب غيرك في الحج كله. يجوز في بعضه فهمت؟ يعني توكل غيرك تقول في نفل الحج اتكلم توكل غيرك فتقول له ارمي عني. واضح الكلام - 00:31:11
انت ما فيك اه ما عندك مشكلة في الرمي تقول له ارمي عني اذا الصورة كالتالي حاج في حج الفريضة جاء وقت الرمي ما يبغى يرمي يقول مش مريض وانما لا يريد الرمي يعني يقول يعني ما له رغبة في الرمي - 00:31:25
توكل غيره في الرمي هل يصح الرمي؟ لا ما يصح لكن الحاج هذا في نفل الحج وكل غيره في الرمي ايش يقول المصنف؟ صح ذلك لانه انه كما يصح ان تنيب في الحج كله تنيب في بعضه - 00:31:44
طيب قال والنائب امين فيما يعطاه ليحج منه معناه انه الفلوس اللي ياخذها النائب ينفق بالمعروف ويضمن ما زاد على ذلك. ويرد الفاضل. لما قال والنائب امين فيما يعطاه ليحج منه - 00:32:00
معناه المبلغ اللي اعطيته للنائب اذا زاد الزايد فين يروح هل افهم عليه؟ هل النائب امين ولا اجير؟ امين لو كان اجيري ياخذ الفلوس له لا هو ما يصح هو امين - 00:32:18
يحج ويرجع الباقي طيب اكمل يا شيخ ويشترط لوجوبه اي الحج والعمرة؟ لا لا في عبارة تجاوزتها. وخادمها وخادمه ان لم يخدم مثله نفسه ويحتسب. ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه ان لم يخدم مثله نفسه. نفقة رجوعه واحد وخادم واحد - 00:32:37
اهدأ العبارة. ويحتسب له نفقة رجوعه. بس ايش يعني يحتسب له؟ انا اتكلم عن نائب النائب اعطيه مصاريف الحج يعني اللي توصله الحج بس طيب غلق من الحج يبي يرجع بلده يرجع على حسابه لحسابك انت - 00:33:03
على حساب المنوب عنه هذا معنى يحتسب له نفقة رجوع ما تقول لا الرجوع ما له علاقة بالحج واضح تورط الرجال توصلوه بمكة ثم تتركه وقد يكون هو جاي من مصر ولا جاي من اخر الدنيا - 00:33:25
اذا يحتسب له نفقة رجوعه يحتسب له شيء اخر قادمة نعم يحتسب له ايضا الخادم لو كان يحتاج خادم ان لم يخدم مثله نفسه اذا كان هو ما يخدم نفسه كعادة يحتاج الى خادم - 00:33:40
اذا نجيب له خاتم تفضل يا شيخ يشترطي ويشترط لوجوبه اي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. لا تسافر امرأة الى مع محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. نعم. رواه احمد باسناد صحيح. نعم. ولا فرق بين الشابة والعجوز - 00:33:55
يعني كلها تحتاج معها. وقصير السفر وطويله ايوا بس هو لحظة قال هل في الحديث قال رواه احمد باسناد صحيح الحديث في البخاري ومسلم طيب ولا فرق بين الشابة والعجوز ولا فرق بين قصير السفر وطويل السفر - 00:34:19
طيب وهو من هو المحرم؟ تفضلوا راح ندخل في في متاهة دحين مين هو المحروم وهو اي محرم السفر زوجها رقم واحد. او من تحرم عليه على التأبيد بنسب رقم اثنين - 00:34:36
كاخ مسلم مكلف او سبب مباح رقم ثلاثة كاخ من رضاع كذلك طيب وخرج من تحرم عليه بسبب محرم. وقفوا هنا قال من هو محرمها الان؟ زوجها او من تحرم عليه على التأبيد اما بسبب او بنسب. المحرمات بسبب بنسب اقصد - 00:34:50
مين هما؟ كم عددهم سبعة الام وامها ان علت هذا واحد والبنت وبنتها وان نزلت ثم الاخت وان تعددت يعني شقيقة ثم بنت الاخ بنت الاخ ولو نزلت بنت الاخ وبنت بنت الاخ - 00:35:13
او بنت ابن الاخ وهكذا وبنت الاخت كذلك وان نزلت او تعددت شقيقة لاب او لام ثم العمة وان علت يعني عمتك المباشرة وعمة ابيك او عمة جدك او عمة امك او عمة جدتك - 00:35:35
والخالة وان علت خالتك المباشرة او خالة ابيك او امك او جدتك او جدك مثلها من الرضاعة معناه الام من الرظع طبعا وان علت والبنت من الرضاعة وان نزلت والاخت من الرضاعة - 00:35:53
وبنت الاخ من الرضاع وبنت اختي من الرضاعة ولما نقول بنت الاخ من الرضاعة مين هو اللي من الرضاعة؟ الاخ من الرضاعة ولا البنت من الرضاعة ولا الاثنين؟ من الله - 00:36:12
كل الاثنين ممكن يكون هو اخوك من الرضاع وهي بنته من النسب وممكن هو يكون اخوك من النسب وهي بنته من الرضاعة تبقى بنت اخ في الرضاعة كذلك بنت الاخت من الرضاعة - 00:36:24
مين اللي من الرضاعة بالضبط بنت الاخت من الرضاعة الرظاع دا يعود لمين للاول ولا للثاني او لاي منهما هذا واضح ولا غير واضح؟ اي واضح. بنت الاخت من الرضاعة. معناه - 00:36:35
اختك من الرضاع لها بنت من النسب او لها بنت من الرضاعة فهمتو هادي او اختك من الرضاعة انا قلتها اختك من الرظاع لها بنت من النسب او من الرظع - 00:36:50
او اختك من النسب لها بنت شكلت انا الان ولا كررت واختك من النسب او اختك من الرضاع ان كانت لها بنت لاي منهما بنت من النسب او من الرضاع تعتبر بالتقوى - 00:37:04
وكذلك العمة من الرظاع والخالة من الرظاع عموا انعالت من الرضاعة والخالة وان علت من الرضاعة خلاص هذا هو قال وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كام المزني بها رقم واحد وبانتها رقم اثنين وكذا ام الموطوءة بشبهة رقم - 00:37:21
ثلاثة وبنت اربعة وبنتها اربعة طيب والملاعن ليس محرما للملاعنة لان تحريمهما آآ عليه لان تحريمها عليه ابدا عقوبة وتغليظ الملاعن الملاعنة فرقنا بينهم وعلى التأبيد لكن هذه بسبب محرم - 00:37:37
فهذه عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها ثم قال ونفقة المحرم عليها اذا خرج المحرم معاها النفقة عليها الا اذا هو حاب يدفع يدفع فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما لها وللمحرم - 00:38:00
ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. يعني لو قالت له تفضل هذا الزاد وهذا الراحة اللي يبغى يخرج معايا هل يجب عليه ان يخرج؟ لا ما يجب ومن ايست منه - 00:38:19
اكتبوا عند منه اي المحرم استنابت اذا خلص يئست منه في ان يوجد محرم ثم قال وان حجت بدونه يعني بدون المحرم يصح ولا ما يصح الجواب ايش الجواب انه - 00:38:31
يصح مع الاثم قال اجز حرم واجزى. هي تأثم بهذا لكن الحج صحيح. ويسقط عنها حجة الاسلام ثم قال وان ما تمل زماه اي الحج والعمرة اخرجا من تركته من رأس المال. ما معنى من رأس المال؟ يعني مو من الثلث - 00:38:48
معناه انه قبل ما نوزع التركة على الورثة نخرج اه ما يتعلق بالحجم قال من رأس المال اوصى به او لا حتى لو ما اوصى لا هذه ديون عليه ثم قال ويحج النائب من حيث وجب على الميت - 00:39:07
النائب يحج من حيث وجب اي الحاج والعمرة عن ميت. يعني وجب عليه في في جدة اذا من جدة. في مكة خلاص من من مكة في مصر من مصر قال - 00:39:26
وش رايك تقرا يا شيخ تعبت لان القضاء لان القضاء يكون بصفة الاداء وذلك لما بصفة الاداء هو يجب عليه من فين الاداء؟ من مصر اذا القضاء يكون من مصر - 00:39:38
ايوا وذلك وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقض الله - 00:39:52
فالله احق بالوفاء. نعم الحديث في البخاري. طيب. قال ويسقط بحج اجنبي عنه ويسقط يعني عن الميت لو حج اجنبي عن الميت من هو الاجنبي الاجنبي مين الجمهور السعودي ولا - 00:40:12
الاجنبي اللي هو ما هو ما هو قريبه يعني ليس قريبا له ولا يسقط بحج اجنبي عنه لا عن حي بلا اذن. اذا الاجنبي يعني الغريب عن هذا عن هذا - 00:40:29
الرجل لما حجم اذا حج الاجنبي عن حي ما يصح لازم يأخذ اذنه. لكن لو حج الاجنبي عن ميت صح بلا اذن. طيب قال وان ضاق ما له حج به من حيث بلغ. احنا قلنا هذا الميت مات في مصر ووجب عليه الحج في مصر - 00:40:44
لكن ما عنده فلوس انه يرسل نائب من مصر لانه في تذكرة راح تزيد عليه فرقة تذكرة لكن يستطيع المال اللي عنده يستطيع ان يحجج به شخص من جدة يحجج من جدة - 00:41:04
قال من حيث بلغ. وان مات في الطريق حج عنه من حيث مات طيب هذا الاخ اللي جاء من مصر مات في منتصف الطريق اذا ينيب عنه شخص من ايش - 00:41:16
من حيث من حيث مات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:41:30
التفريغ
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنشرع الليل بحول الله وقوته في كتاب الحج. تفضل يا شيخ - 00:00:12
كتاب المناسك يسمى الحج ويقال له المناسك تفضلوا قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا كتاب المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها. فيقال منسك ومنسك نعم. وهو التعبد نعم المنسك - 00:00:30
اللي هو التعبد نعم يقال تنسك تعبد وغلب اطلاقها على متعبد على متعبدات الحج. آآ اذا المعنى الاول في للنسك التعبد ضع رقم واحد وغلب اطلاقه على متعبدات الحج يعني تعبد الحج خاصة - 00:00:56
قال هذا معنى اخص من المعنى الاول الاول اعم التعبد مطلقا والثاني عبادات الحج طيب والمنسك في الاصل من النسيكة وهي الذبيحة ثلاثة اذا المنسك له ثلاث اطلاقات يطلق على الذبيحة - 00:01:18
ويطلق على يعني الذبيحة المقصودة الذبيحة المتقرب بها الى الله ويطلق على عبادات الحج ويطلق على العبادة مطلقا تفضل يا شيخ الحج بفتح الحاء في الاشهر عكس شهر ذي الحجة. نعم اذا قلت الحج - 00:01:37
تفتح الحاء تقول الحج واذا قلت ذي الحجة فلا تقول ذي الحجة ذي الحجة وحاء الحج مفتوحة وحاء الحجة مكسورة. تفضل. فرض. فرض سنة تسع من الهجرة. نعم وهو لغة القصد. طيب وشرعا ضعوه بين معكوفتين. قال وشرعا ما هو؟ قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص - 00:01:58
اغلق المعكوف هذا معناه اصل مكة لعمل مخصوص معروف العمل المخصوص الطواف والسعي آآ والخروج الى منى ومزدلفة وعرفة وهكذا. نعم والعمرة لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. هذا هو التعريف يوضع بين معكوفتين - 00:02:24
زيارة البيت اي الكعبة على وجه مخصوص طيب ما حكمهما؟ الحج والعمرة وهما واجبان لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. ولحديث عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل على - 00:02:47
من جهاد؟ هل عن النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه احمد وابن ماجة باسناد صحيح واذا ثبت ذلك في النساء فالرجال اولى. طيب يعني الان مسألة وجوب الحج والعمرة طبعا هي هي مسألتان مختلفتان - 00:03:03
وجوب الحج بالاجماع وجوب العمرة هو محل خلاف فمن اوجب العمرة استدل بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة. طبعا اللي ما يوجب العمرة يقول هذا الكلام في الاتمام وليس في الابتداء - 00:03:24
يعني اذا ابتدأ في العمرة يلزمه اتمامه هذا صحيح واستدلوا ايضا بقوله اه الحج والعمرة؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. طيب يعني معناه ان العمرة واجبة - 00:03:38
على النساء فهي على الرجال كذلك قال اذا تقرر ذلك فيجبان الان شروط وجوب الحج شروط وجوب الحج. متى يجب الحج؟ يجب على ان من توفرت فيه شروط معينة وهي قالها الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا ثواني - 00:03:51
شرط اسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جارية اه عدد الان هو سيعدد الان شروط الوجوب رقموها على المسلم الحر المكلف المكلف القادر من هو المكلف؟ قلنا البالغ العاقل العاقل - 00:04:11
يسمى مكلف ولو لم يكن مسلما هو مكلف طيب القادر اي المستطيع في عمره مرة واحدة لقوله عليه السلام الحج مرة فما زاد فهو ايوا تطوع ايوه تفضل او طبعا متطوع تفضل يا شيخ - 00:04:33
اقرأ بارك الله فيك. اذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر اي المستطيع في عمره مرة واحدة. لقوله عليه الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. رواه احمد وغيره. فالاسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. الاسلام - 00:04:55
والعقل واحد واثنين شرط ان للوجوب والصحة. الشروط هذه الخمسة احنا عندنا شروط وجوب معنى اذا ما توفرت الخمس الشروط كاملة شروط الوجوب اذا لم تتوفر لو نقص واحد لا يجب العمل عموما قاعدة عامة اذا قلنا شروط الوجوب - 00:05:15
شروط وجوب الصلاة كذا وشروط وجوب الصوم كذا وشروط وجوب الحج كذا فلو ذكرنا مثلا اربعة شروط لوجوب الحج او او الصلاة او غيرها. معناه اذا تختل واحد من هذه الاربعة لا يجب. طيب واذا قلنا شروط الصحة معناه اذا نقص واحد فلا يصح - 00:05:32
فالعقل والاسلام شرطان للوجوب وهما شرطان للصحة. فاذا لن يجب الحج على غير المسلم ولا على غير العاقل اللي هو المجهول والصحة فلا يصح من غير المسلم ولا يصح من غير العاقل - 00:05:53
طيب ثلاثة والبلوغ وكمال الحرية هذا الثالث والرابع. هؤلاء شرطان للوجوب والاجذاء فمعناه انه غير البالغ الصغير لا يجب عليه ولا يجزئ لكن يصح انه هي الامور ثلاثة وجوب وصحة واجزاء - 00:06:10
فالصغير والعبد لا يجب عليهما ولا يجزئ منهما. لا يجزئ يعني لا يسقط عنهم حجة الاسلام قال دون الصحة لكن يصح يصح من الصغير ويصح من العبد تطوعا ليس وجوبا. تطوعا يصح منهم ولا يجزئهم عن حجة الاسلام - 00:06:32
ولا يجب عليهم في الاصل الشرط الخامس والاستطاعة خمسة شرط للوجوب دون الاجزاء. يعني اللي هو غير المستطيع اي يجب عليه لكن لو حج صح واجزأ ضحى وعجز عن حجة الاسلام ما يلزمه ان يعيد الحج - 00:06:53
قال فمن كملت فمن كملت له الشروط وجب عليه وجب عليه السعي على الفور. ويأثم ان اخره بلا عذر. لقوله عليه السلام تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له رواه احمد - 00:07:13
نعم. فانزال الرق بان عتق العبد. لما قال على الفور يعني ليس على التراخي. بعض اهل العلم يقول هو على التراخي اذا توفرت الشروط يجب عليه لكن لا يجب عليه فورا يجب عليه في عمره المهم انه يأتي بالحج في عمره. المذهب على الوجوب ما يتأخر - 00:07:32
الان سيذكر صور يعني اذا توفرت الشروط في اثناء الحج فما الحكم قال تضليل في انزال فانزال الرق بان عتق العبد محرما. محرما هذا رقم واحد زال الرقوق وثانيا اوزال الجنون ضع رقم اثنين بان افاق المجنون - 00:07:49
كان افاق المجنون واحرم ان لم يكن محرما اي قبل جنونه لكن ما يصح منه الاحرام في اثناء جنونه انتبهوا الان نقول وزال الجنون زال الجنون عمي زال الجنون عمي - 00:08:11
عن مجنون معروف فيها بس محرم ولا ولا محل زال الجنون بان افاق المجنون واحرم ان لم يكن محرما. يعني هل ممكن يكون هذا المجنون محرم لا يصح الاحرام من المجنون لكن يصح ان يحرم عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون ثم يزول منه الجنون - 00:08:30
ان لم يكن محرما يعني قبل جنونه ولا ما يصح احرام المجنون هذه الصورة الثانية والثالثة وزال الصبا رقم ثلاثة وزال الصبا رقم ثلاثة بان بلغ الصغير وهو محرم طيب - 00:08:52
اذا لما زال الرق عن العبد المحرم العبد لما احرم كان احرامه نفل وليس بواجب والصبي كان احرامه نفل كذلك وليس بواجب طيب ولما زال الجنون واحرم العاقل هذا راح يكون واجب - 00:09:07
قال اذا حصلت هذه الثلاثة في الحج بالله ضاعوا علم فالحج الف وهو في الحج بعرفة توفرت الشروط وهو في عرفة قبل الدفع منها او بعده بعد ان دفع منها يعني بعد من ذهب بعد ان ذهب الى مزدلفة - 00:09:22
او بعده ان عاد فوقف في وقته في وقت الوقوف يعني ولم يكن سعى بعد طواف القدوم معناه انه هؤلاء اذا حصل لهم هذا في عرفة بشرطين في عرفة ولم يكن قد سعوا - 00:09:41
المقصود باختصار ان تتوفر شروط الوجوب شروط وجوب الحج عليهم قبل ان ينتهوا من ركن من الاركان. اركان الحج اربعة طواف طواف الافاضة والسعي سعي الحج والوقوف بعرفة واول واحد ما هو؟ الاحرام - 00:10:03
الاحرام فالان الاربعة متوفرة في حق هؤلاء لانهم احرموا لانهم هم محرمين ما زالوا متلبسين بالاحرام. توفرت فيهم شروط الوجوب يعني زال الرق وزال الجنون وزال الصبا وهو الان ما زال محرم ما فك الاحرام اذا توفر الاحرام - 00:10:24
عرفة هو ما زال واقف في عرفة او خرج من عرفة ثم زال عنه المانع من الوجوب فرجع الى عرفة يعني رجع في وقتها ما ينفع انه يزول عنه المانع في يوم العيد ما يقدر يرجع عرفة انتهى وقت عرفة لا الكلام ان وقت عرفة ما زال باقيا - 00:10:41
ولم يكن سعى لكن ما نقول لم يكن طاف ليه؟ لانه ما يمكن يطوف اصلا قبل عرفة لكن يمكن يقدم سعي الحج على عرفة فاذا كان هذا كذلك فيصبح يعني حجه فريضة - 00:11:01
لكن لو كان سعى يكون اتى باحد اركان الحج قبل الوجوب ما يستطيع يعيد السعي مرة ثانية لا يشرع اعادة السعي واضحة المسألة هذي اذا قال في الحج وهو بعرفة ضع عندها واحد ولم يكن سعى اثنين بعد طواف القدوم - 00:11:17
وفي اي او وجد ذلك في احرام العمرة باء العمرة باء قبل طوافها صح قبل طوافها واحد بس احنا بالعمرة عندنا شرط واحد انه يزول عنه المانع قبل ان يشرع في الطواف - 00:11:37
صح اي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا ويجزئه عن حجة الاسلام وعمرته طيب قال ويعتدوا انتبهوا ويعتدوا باحرام ووقوف موجودين اذا اي وقت البلوغ النجوم هو بلغ في في بلغ في في عرفة - 00:11:53
الاحرام اللي هو متلبس به الان نعتد به ووقوف هذا نعتد به موجودين اذا يعني وقت البلوغ والحرية وزوال الجنون طيب يعتد به اذا يعني من ساعة يصير الفريضة بالنسبة في حقه تحققت متى؟ يعني هو اتى بالركن متى؟ بعد - 00:12:16
بعد البلوغ طيب وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا يعني هو وقف في عرفة نهار كامل في نصف النهار زال عنه الرق فما قبل النصف الاول النسل والنصف الثاني فرض - 00:12:38
ثم قال فان كان الصغير او القن سعى بعد طواف القدوم ما جاب المجنون لانه المجنون ما يمكن انه يسعى ولا نقبل سعيه اصلا حتى لو سعى المجنون ما يعتبر سعى - 00:12:56
قبل بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحاج عرفتوا لماذا لانه ركن من الاركان من اركان الحج انتهى في حال النفل مش في حال الفريضة قال لم يجزئه الحج ولو اعاد السعي - 00:13:08
طب ليش ما نقول يعيد السعي خلاص يقول لا لو عاد سعي ما نقبل لماذا؟ لانه لا يشرع مجاوزة عدده هذا التعليل الاول ولا تكراره هذا الثاني. السعي ما يجوز اصلا انه يسعى اكثر من سبع - 00:13:26
اشواط ولا تكراره ما يشرع انه يكرر السعي يعني يقول اسعى سعي الحج المرة الاولى غلق طيب كمان اسعى مرة ثانية اكرر سعي الحج ما يشرع هذا غير مشروع بخلاف الوقوف - 00:13:43
فانه لا قدر له محدود وتشرع استدامته يعني الوقوف الوقوف تشرع استدامته يعني يستطيع ان يقف ساعة وساعتين وثلاثة ويوم وليلة يوم وليلة الى طلوع الفجر وخروج وقته قال وكذا ان بلغ او عتق في اثناء طواف العمرة لم تجزئه يعني العمرة عن ايش؟ لم تجزئه عن ايش - 00:14:00
عن عمرة الاسلام ولو اعاده ولو اعاد الطواف اذا باختصار من تحققت فيه شروط الوجوب قبل ان يفرغ او قبل نقول ان يشرع من آآ ركن من الاركان ونقول قبل ان يفرغ من ركن من الاركان - 00:14:24
او جزء من ركن من الاركان الا الوقوف. الوقوف ما عندنا مشكلة فيه يقدر يعيده طيب اكمل يا شيخ وكذا ان بلغ او عتق في اثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو اعاده. طب لو بلغ وعتق قبل طواف العمرة؟ اجزاه عن عورة الاسلام - 00:14:43
لكن في اثناء الطواف لا طيب بعد الطواف من باب اولى. بعد السعي باب اولى. تفضل ويصح فعلهما اي الحج والعمرة من الصبي نفلة نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم - 00:15:04
ولك اجر رواه مسلم. نعم. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز طيب الولي هنا هو الاب او وصيه او الحاكم عن من لم يميز ولو محرمة. طيب لحظة عن من لم يميز هذا الف - 00:15:25
اللي مهو مميز اللي هو دون السبب طيب ولو محرما او لم يحج الكلام على من؟ على الولي. الولي يحرم الولي في المال من هو الولي في المال؟ قلنا الاب ولي في المال - 00:15:45
الوصي الابي في المال ولي ولي في المال. اذا اوصى الاب لفلان ان يتولى اولاده باموالهم والحاكم ولي في المال. فهؤلاء يستطيعوا ان يحرق عمن لم يميز الف نعم ولو محرما او لم يحج - 00:16:02
يعني سواء كان الولي محرم او لم يحج طيب وباء ويحرم مميز باذنه يعني باذن الولي في المال هذا باب المميز يحرم بنفسه بس باذن الولي وغير المميز مين اللي يحرم عنه - 00:16:20
الولي يحرم عنه بس يكون ولي المال طيب ويفعلوا؟ تفضل ويفعل ولي ما يعجزهما والتلبية ايوه لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ايه يبدأ بنفسه مش يرمي عن لعله الصبي يبدأ يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الصبي - 00:16:36
ولا يعتد برمي حلال يعني ما ينفع انه يوكل واحد حلال غير محرم يقول له ارمي عني لا وكيلا عن المحرم ما يصير لابد اللي يرمي الوقت اذا وكلته وجاز لك التوكيل ووكلت في الحج - 00:16:56
هو كلمة واحدة مثلك طيب ويطاف به لعجز راكبا او محمولا يعني الصغير يطاف به للعجز اما راكب او محمول طيب راكب على دابة ولا راكب على عربية ولا او محمود - 00:17:12
نعم ويصح ان من العبد نفلا لعدم المانع. نعم ويلزمانه بنذره. العبد يقول هو يصح منه نفلا. طيب ما يكون واجب. الحج ما يكون واجب على العبد. نعم ممكن متى - 00:17:28
لو نذره لو نذروا الحج والعمرة فهمتوا علي الحج والعمرة متى تجب على العبد؟ اذا نذره يصير واجب ولا يحرم به ولا زوجة الا باذن سيد وزوج بالله اكتبوا عند قولي ولا زوجة - 00:17:43
اي في نفل لا يحرم به يعني العبد ما يحرم بالحج ولا الزوجة ما تحرم بالحج المقصود هنا انها في النفل يعني حج النفل الا باذن سيد وزوج طبعا هذا لف وناشر مرتب - 00:18:02
لانه قال الا باذن سيد يعود لمين؟ للعبد. وزوج للزوجة طيب فان عقداه اكتب بلا اذن عقداه منهم اللي عقداه العبد والزوج والزوجة فان عقداه بلا اذن فلهما تحليلهما لهما منهما - 00:18:23
الزوج والزيت قال له ما تحليلهما ثم قال ولا يمنعها من حج يعني الزوج من حج من حج فرض كملت شروطه فهمتوا؟ ولا يمنعها من حج من حج فرض كملت شروطه - 00:18:46
معناه يمنعها ان لم تستكمل الشروط او ان لم تستكمل الشروط فهمت فان خالفت واحرمت لم يملك تحليلها معناه انه في حرق في في النفل ويمكن يمنعها ويحللها لكن في غير النفل في فريضة لا. اكمل يا شيخ - 00:19:03
له لهما تحليلهما قلبك المحصن اه طيب ولا ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. ولكل من ابوي حر بالغ منعه. من احرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه ان احرم. الان مسألة ثالثة انتقل للابوين مع الولد - 00:19:24
ولكل من ابوي حر بالغ خرج العبد خرج الصغير منعه من احرامه بنفل يمنعونه او يمنعانه من ان يحرم بحج نفل كنفل الجهاد يعني لهما ان يمنعانه من احرام النفل - 00:19:53
ومن جهاد النفل كذلك لكن هنا لا ولا يحللانه ان احد. يعني ما يستطيع ان يحللاه من من الاحرام لكن يأثم اذا احرم بغيره اه اذنهما او يعني بغير رضاهما - 00:20:11
وكذلك جهاد النفل تفضل يا شيخ القادر من هو؟ والقادر المراد فيما سبق من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بالتاهم طيب بالتهما؟ نعم من امكنه الركوب هذا رقم واحد ووجد زادا وراحلة جزاك الله خير - 00:20:30
الله يجزاك خير وجد زادا وراحلة رقم اثنين بالتهما مساك الله نعم نطلعها الى بالتهما يعني بالة الة الراحلة المحمل اللي عليها وكذا صالحين لمثله هذا ثلاثا لك لوجد راح الى غير صالحة لمثله - 00:20:53
ما يلزمه لازم تكون صالحة مثل هيك. وهذا يختلف باختلاف العرف عرف الناس اليوم مثلا انهم يحجون بالسيارة ما يحجوا بالدواء الذي عادته ان يركب الدواب ووجد دابة لو كان اليوم - 00:21:20
عادته يركب الدواب ووجد دابة يلزمه الحج خلاص هذا وجد لكن اللي عادته يركب السيارة ما يركب الدواب ولا عمره ولا يستطيع ان يركبها فهذا لازم سيارة واضح؟ حتى السيارة تختلف - 00:21:38
ان نقول له مثلا اركب في ظهر انيت مثلا لا اذا كان غير صالح له لا ما يركب ما يلزمني اركب لكن لو كان معتاد هو عادة كل يوم يروح عمله مثل العمال يركب في بنية عادي - 00:21:54
وهكذا يعني بحسب العرف قال لما روى؟ تفضل لما روى الدار قطني باسناده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة - 00:22:10
وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك. لا ما يحصل به ذلك من نقد اكتبوا من نقد يعني ما عنده زاد وراه هنا لكن عنده فلوس يقدر يحضر والزاد والراحلة - 00:22:30
خلاص يصير يلزمه بعد قضاء الواجبات من الديون حالة او مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور. نعم يعني عنده زادوا راحلة بعد ما قضى هذه الواجبات طيب وكذلك وبعد النفقات الشرعية له ولعياله لكن ما يأخذ نفقة عياله وقوت عياله ويروح يحج بها - 00:22:43
فقال له ولعياله على الدوام يعني لمدة عام من عقار او بضاعة او صناعة وبعد الحوائج الاصلية حوائجه الاصلية مثل كتب من كتب ومسكن وخادم المقصود به عبد ولباس مثله وغطاء وغطاء ونحوها - 00:23:12
واضح اذا من هو المستطيع هذا؟ اللي عنده الزاد والراحلة الصالحة لمثله بعد ما يكون ادت ديون الذي التي عليه وايضا بعد ما يكون احتفظ بالنفقات الشرعية اللي تلزمه وبعد آآ حوائجه الاصلية ما نلزمه - 00:23:34
ان يأخذوا من حوائجه الاصلية يعني ما نقول له بيع كتب العلم او بيع السكن الذي تسكنه الدار التي تسكنه بيعة او بيع العبد اللي عندك او بيع ملابسك عشان تحج كل هذا لا - 00:23:53
فما زاد على هذه الاشياء الاصلية يحج به فان لم اذا كان بعد هذه الاشياء ما عنده شيء خلاص اذا لا يجب عليه طيب ولا يصير مستطيعا ولا ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له - 00:24:06
لاجل المنة يعني لو واحد قال له خلاص روح هج انا ادفع هل هل يصير مستطيع ولا غير مستطيع؟ نقول لا اذا وافق يوافق اما اذا لم يوافق فله الحق لان هذه فيه منة وذلة - 00:24:21
ومهانة منا عليه ما يلزمه قبول منه اتفضل ويعتبر امن الطريق بلا خفارة. لا يظاع على امن الطريق رقم واحد انتبهوا معي المذهب اكتبوا عندها. المذهب ان امن الطريق وان كانوا المسير من شروط الوجوب - 00:24:35
من شروط الوجوب وعنه من شروط لزوم الاداء هذه الاشياء فيها خلاف هل هي من شروط الوجوب او من شروط لزوم الاذان ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط لزوم الاداء - 00:24:57
كتبت العبارة هذه وعنه من شروط لزوم الاداء الفرق بينها ما هي شروط الوجوب اذا مات بعد تحققها توفرت يعني اذا ماتت اذا مات هو قبل تحققها لا يجب عليه قبل ان تتحقق لا يجب عليه الحج في تركته - 00:25:14
وشروط لزوم الاداء اذا مات قبلها وبعد شروط الوجوب وجب الحج في تركته فهمتم شيء ولا لا؟ اكرر اذا توفرت شروط الوجوب فلم يحج فاذا مات نخرج من التركة نعتبر هذا دين عليه - 00:25:37
نخرج من التركة بعد ما بعد مؤنة التجهيز وفك الديون التي براهن ننتقل الى الحج اللي هي الديون اللي بدون رهن ومنها الحج الديون التي لله او للعباد فنخرج يعني قيمة ما يحج من يحج به او من يحج عنه - 00:25:58
هذي اذا توفرت شروط الوجوب. طيب هذا امن الطريق وان كان المسير هل هي من شروط الوجوب؟ اذا قلنا من شروط الوجوب معنى لازم تتوفر فاذا كان الانسان توفرت عنده كل الشروط الا امن الطريق. الطريق غير امن من بلده الى الحج - 00:26:18
اذا ما وجب عليه الحج فلا نخرج من تركته لكن لو قلنا هذه شروط لزوم الاداء وليست شروط وجوب. معناه وجبت عليه لكن لا يلزمه الان فهو ينتظر امن الطريق او ينتظر او الوقت ضاق عليه. ان كان المسير يعني في وقت يمديه يصل الى مكة - 00:26:35
يعني لو واحد مثلا يعيش في يعيش في في في الشرق في افغانستان ولا في في الهند ولا في باكستان ولا كذا ويحتاج عشان يصل الى مكة مثلا عشرة ايام وهو بلغ - 00:26:56
وكان باقي على الحج خمسة ايام ما في فرصة يوصل فهل هذا الشرط ان كان للمسير؟ هل هذا شرط وجوب ولا شرط لزوم الاداء ان قلنا شرط وجوب فان مات قبل ان يحج - 00:27:11
ما يجب عليه ان يخرج من التركة لانه ما توفر شرط الوجوب. وان قلنا لا هو ليس شرط وجوب. الوجوب حاصل لكن هذا شرط للزوم الاداء. اذا لو مات يخرج من تركته - 00:27:24
فيمكن مسلا اقرأ يا شيخ ويعتبر ويعتبر امر امن الطريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. هذا الثاني ثلاث ساعة الوقت وساعة وقت يمكن فيه السير على العادة. نعم - 00:27:34
وان اعجزه عن السعي خلاص انتهى الان انتقل الى ايش؟ الى مسألة اخرى اذا اعجزه عن السعي كبر واحد او مرض اثنين لا يرجى برؤه مرض لا يرجى برؤه او كبر سن - 00:27:53
طيب او ثقل لا يقدر معه على ركوب الا بمشقة شديدة او كان نضو الخلقة ثلاثة او كان هزيل الخلقة ضعيف لا يقدر ان يثبت على راحلة الا بمشقة غير محتملة - 00:28:06
غير محتملة. ايش يلزمه في هذه الحالة لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب اي من بلده اي من بلده طيب لقول ابن عباس تفضل يا شيخ اقرأ الان - 00:28:22
لقول ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة. افأح - 00:28:41
عنه قال حجي عنه متفق عليه ويجزئ الحج والعمرة عنه. اي عن المنوب عنه اذا وان عوفي بعد الاحرام قبل فراغ نائبه من النسك او بعده. طيب الان فهمنا المسألة - 00:28:55
هذا اللي الكبير في السن او المريض اللي ما يقدر مريض مرض لا يرجى برؤه او هو هزيل الخلقة ما يستطيع ان يخرج للحج اصلا فهذا ينيب عنه من يحج عنه. طيب هو وكل واحد نائب. النائب احرم - 00:29:12
احرم بالحج عن الاصيل بعدما احرم برئ الاصيل يعني هذا صاحب المرظ اللي هو اللي هو لا يرجى برؤه سبحان الله الامور بيد الله الله شفاه من مرضه او هذا الكبير في السن اللي كان ما يستطيع اصبح عنده قوة ونشاط يستطيع. ايش نسوي - 00:29:29
قال المصنف ويجزئ الحج والعمرة عنه اي عن المنوب عنه اذا وان عوفي بعد الاحرام. بعد احرام النائب يعني قبل فراغ نائبه من النسك او بعده اذا بمجرد الاحرام احرام النائب يسقط عن الاصيل هذا معناه - 00:29:51
طبعا فيه وجه ثاني في المذهب اه انه لا ما يجوز المذهب انه يجزي عنه ما دام احرم خلاص ما نقدر نفك الاحرام لانه اتى بما امر به فخرج من العهدة - 00:30:11
طيب اذا ما وجد نائب ويسقطان عمن لم يجد نائبا يسقطان الحج والعمرة ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره ما يصير يكون نائبا. ويصح ان يستنيب قادر - 00:30:25
وغيره في نفل حج او بعضه انتهينا هذي مسألة يقول يصح ان يستنيب قادر وغير القادر في نفل الحج وباطنه. معناه انه حج الفريضة ما تقدر تنيب غيرك الا لعذر - 00:30:40
مرض او كذا يقول لكن في النفل ممكن وانت صحيح تنيب غيرك هذا معناه ان يستنيبنا قادم غيره في نفل حج قال او بعضه ايش بعضه؟ يعني في بعض اعمال الحج - 00:30:57
قالوا اذا كان يجوز في نفل الحج ان تنيب غيرك في الحج كله. يجوز في بعضه فهمت؟ يعني توكل غيرك تقول في نفل الحج اتكلم توكل غيرك فتقول له ارمي عني. واضح الكلام - 00:31:11
انت ما فيك اه ما عندك مشكلة في الرمي تقول له ارمي عني اذا الصورة كالتالي حاج في حج الفريضة جاء وقت الرمي ما يبغى يرمي يقول مش مريض وانما لا يريد الرمي يعني يقول يعني ما له رغبة في الرمي - 00:31:25
توكل غيره في الرمي هل يصح الرمي؟ لا ما يصح لكن الحاج هذا في نفل الحج وكل غيره في الرمي ايش يقول المصنف؟ صح ذلك لانه انه كما يصح ان تنيب في الحج كله تنيب في بعضه - 00:31:44
طيب قال والنائب امين فيما يعطاه ليحج منه معناه انه الفلوس اللي ياخذها النائب ينفق بالمعروف ويضمن ما زاد على ذلك. ويرد الفاضل. لما قال والنائب امين فيما يعطاه ليحج منه - 00:32:00
معناه المبلغ اللي اعطيته للنائب اذا زاد الزايد فين يروح هل افهم عليه؟ هل النائب امين ولا اجير؟ امين لو كان اجيري ياخذ الفلوس له لا هو ما يصح هو امين - 00:32:18
يحج ويرجع الباقي طيب اكمل يا شيخ ويشترط لوجوبه اي الحج والعمرة؟ لا لا في عبارة تجاوزتها. وخادمها وخادمه ان لم يخدم مثله نفسه ويحتسب. ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه ان لم يخدم مثله نفسه. نفقة رجوعه واحد وخادم واحد - 00:32:37
اهدأ العبارة. ويحتسب له نفقة رجوعه. بس ايش يعني يحتسب له؟ انا اتكلم عن نائب النائب اعطيه مصاريف الحج يعني اللي توصله الحج بس طيب غلق من الحج يبي يرجع بلده يرجع على حسابه لحسابك انت - 00:33:03
على حساب المنوب عنه هذا معنى يحتسب له نفقة رجوع ما تقول لا الرجوع ما له علاقة بالحج واضح تورط الرجال توصلوه بمكة ثم تتركه وقد يكون هو جاي من مصر ولا جاي من اخر الدنيا - 00:33:25
اذا يحتسب له نفقة رجوعه يحتسب له شيء اخر قادمة نعم يحتسب له ايضا الخادم لو كان يحتاج خادم ان لم يخدم مثله نفسه اذا كان هو ما يخدم نفسه كعادة يحتاج الى خادم - 00:33:40
اذا نجيب له خاتم تفضل يا شيخ يشترطي ويشترط لوجوبه اي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. لا تسافر امرأة الى مع محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. نعم. رواه احمد باسناد صحيح. نعم. ولا فرق بين الشابة والعجوز - 00:33:55
يعني كلها تحتاج معها. وقصير السفر وطويله ايوا بس هو لحظة قال هل في الحديث قال رواه احمد باسناد صحيح الحديث في البخاري ومسلم طيب ولا فرق بين الشابة والعجوز ولا فرق بين قصير السفر وطويل السفر - 00:34:19
طيب وهو من هو المحرم؟ تفضلوا راح ندخل في في متاهة دحين مين هو المحروم وهو اي محرم السفر زوجها رقم واحد. او من تحرم عليه على التأبيد بنسب رقم اثنين - 00:34:36
كاخ مسلم مكلف او سبب مباح رقم ثلاثة كاخ من رضاع كذلك طيب وخرج من تحرم عليه بسبب محرم. وقفوا هنا قال من هو محرمها الان؟ زوجها او من تحرم عليه على التأبيد اما بسبب او بنسب. المحرمات بسبب بنسب اقصد - 00:34:50
مين هما؟ كم عددهم سبعة الام وامها ان علت هذا واحد والبنت وبنتها وان نزلت ثم الاخت وان تعددت يعني شقيقة ثم بنت الاخ بنت الاخ ولو نزلت بنت الاخ وبنت بنت الاخ - 00:35:13
او بنت ابن الاخ وهكذا وبنت الاخت كذلك وان نزلت او تعددت شقيقة لاب او لام ثم العمة وان علت يعني عمتك المباشرة وعمة ابيك او عمة جدك او عمة امك او عمة جدتك - 00:35:35
والخالة وان علت خالتك المباشرة او خالة ابيك او امك او جدتك او جدك مثلها من الرضاعة معناه الام من الرظع طبعا وان علت والبنت من الرضاعة وان نزلت والاخت من الرضاعة - 00:35:53
وبنت الاخ من الرضاع وبنت اختي من الرضاعة ولما نقول بنت الاخ من الرضاعة مين هو اللي من الرضاعة؟ الاخ من الرضاعة ولا البنت من الرضاعة ولا الاثنين؟ من الله - 00:36:12
كل الاثنين ممكن يكون هو اخوك من الرضاع وهي بنته من النسب وممكن هو يكون اخوك من النسب وهي بنته من الرضاعة تبقى بنت اخ في الرضاعة كذلك بنت الاخت من الرضاعة - 00:36:24
مين اللي من الرضاعة بالضبط بنت الاخت من الرضاعة الرظاع دا يعود لمين للاول ولا للثاني او لاي منهما هذا واضح ولا غير واضح؟ اي واضح. بنت الاخت من الرضاعة. معناه - 00:36:35
اختك من الرضاع لها بنت من النسب او لها بنت من الرضاعة فهمتو هادي او اختك من الرضاعة انا قلتها اختك من الرظاع لها بنت من النسب او من الرظع - 00:36:50
او اختك من النسب لها بنت شكلت انا الان ولا كررت واختك من النسب او اختك من الرضاع ان كانت لها بنت لاي منهما بنت من النسب او من الرضاع تعتبر بالتقوى - 00:37:04
وكذلك العمة من الرظاع والخالة من الرظاع عموا انعالت من الرضاعة والخالة وان علت من الرضاعة خلاص هذا هو قال وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كام المزني بها رقم واحد وبانتها رقم اثنين وكذا ام الموطوءة بشبهة رقم - 00:37:21
ثلاثة وبنت اربعة وبنتها اربعة طيب والملاعن ليس محرما للملاعنة لان تحريمهما آآ عليه لان تحريمها عليه ابدا عقوبة وتغليظ الملاعن الملاعنة فرقنا بينهم وعلى التأبيد لكن هذه بسبب محرم - 00:37:37
فهذه عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها ثم قال ونفقة المحرم عليها اذا خرج المحرم معاها النفقة عليها الا اذا هو حاب يدفع يدفع فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما لها وللمحرم - 00:38:00
ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. يعني لو قالت له تفضل هذا الزاد وهذا الراحة اللي يبغى يخرج معايا هل يجب عليه ان يخرج؟ لا ما يجب ومن ايست منه - 00:38:19
اكتبوا عند منه اي المحرم استنابت اذا خلص يئست منه في ان يوجد محرم ثم قال وان حجت بدونه يعني بدون المحرم يصح ولا ما يصح الجواب ايش الجواب انه - 00:38:31
يصح مع الاثم قال اجز حرم واجزى. هي تأثم بهذا لكن الحج صحيح. ويسقط عنها حجة الاسلام ثم قال وان ما تمل زماه اي الحج والعمرة اخرجا من تركته من رأس المال. ما معنى من رأس المال؟ يعني مو من الثلث - 00:38:48
معناه انه قبل ما نوزع التركة على الورثة نخرج اه ما يتعلق بالحجم قال من رأس المال اوصى به او لا حتى لو ما اوصى لا هذه ديون عليه ثم قال ويحج النائب من حيث وجب على الميت - 00:39:07
النائب يحج من حيث وجب اي الحاج والعمرة عن ميت. يعني وجب عليه في في جدة اذا من جدة. في مكة خلاص من من مكة في مصر من مصر قال - 00:39:26
وش رايك تقرا يا شيخ تعبت لان القضاء لان القضاء يكون بصفة الاداء وذلك لما بصفة الاداء هو يجب عليه من فين الاداء؟ من مصر اذا القضاء يكون من مصر - 00:39:38
ايوا وذلك وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقض الله - 00:39:52
فالله احق بالوفاء. نعم الحديث في البخاري. طيب. قال ويسقط بحج اجنبي عنه ويسقط يعني عن الميت لو حج اجنبي عن الميت من هو الاجنبي الاجنبي مين الجمهور السعودي ولا - 00:40:12
الاجنبي اللي هو ما هو ما هو قريبه يعني ليس قريبا له ولا يسقط بحج اجنبي عنه لا عن حي بلا اذن. اذا الاجنبي يعني الغريب عن هذا عن هذا - 00:40:29
الرجل لما حجم اذا حج الاجنبي عن حي ما يصح لازم يأخذ اذنه. لكن لو حج الاجنبي عن ميت صح بلا اذن. طيب قال وان ضاق ما له حج به من حيث بلغ. احنا قلنا هذا الميت مات في مصر ووجب عليه الحج في مصر - 00:40:44
لكن ما عنده فلوس انه يرسل نائب من مصر لانه في تذكرة راح تزيد عليه فرقة تذكرة لكن يستطيع المال اللي عنده يستطيع ان يحجج به شخص من جدة يحجج من جدة - 00:41:04
قال من حيث بلغ. وان مات في الطريق حج عنه من حيث مات طيب هذا الاخ اللي جاء من مصر مات في منتصف الطريق اذا ينيب عنه شخص من ايش - 00:41:16
من حيث من حيث مات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:41:30