التفريغ
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ان وقفنا نكمل من حوضة المرأة بس نربط الماضي بما - 00:00:13ضَ
احنا عرفنا الان انه شروط وجوب الدم على المتمتع والقارن ان يكون افقيا يعني ما يكون من اهل مكة ولا يكون ممن يسكنون حول مكة مسافته اقل من مسافة قصر - 00:00:31ضَ
نعم واشترطنا ايضا ان لا يسافر بين الحج والعمرة هذا بالنسبة للمتمتع وليس القارئ الا يسافر بينهما مسافة قصر ثم ذكرنا مسألة انه من احرم بالافراد او احرم بالقراءة ابتداء يسن له ان يفسخ نيته وان يحولها الى عمرة - 00:00:46ضَ
عشان يتمتع طيب الا اذا اساق الهدي اللي ساق الهدي او اذا احرم بالحج بالحج فقط يعني احرج مفردا او قارنا وشرع في الوقوف بعرفة في اعمال الحج او العمرة ما يحولها - 00:01:12ضَ
طيب قال اكمل يا شيخ وان ساقه متمتع لم يكن له ان يحل كده كده وانساقه متمتع لم يكن له ان يحل اكمل الشقيقة فيحرم بحج فيحرم بحج ان طاف وسعى لعمرته قبل حلق. فاذا ذبحه يوم النحر فيحرم بحج ان طاف - 00:01:31ضَ
ها فيحرم بحج ان طاف وسعى لعمرته قبل حلق. ايه طيب ان طاف فيحرم بحج ان طاف وسعى لعمرته قبل حلق ايوه يعني هذا اللي مسألة وحدة اذا ساق الهدي المتمتع - 00:02:02ضَ
فلا يحل وانما يدخل الحاجة فاذا ذبحه يوم النحر حل بنا. احنا انتهينا من هذه المسألة. احنا وقفنا عند اللي بعدها. ايه. ان حاضت المرأة المتمتع. اقرأ يا شيخ. وان حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف - 00:02:25ضَ
في العمرة فخشيت فوات الحج احرمت به وجوبه. يعني احرمت بالحج وجوبا. امرأة متمتعة يعني احرمت بالعمرة فقط قبل اه ما تشرع في اعمال العمرة جاءها الحيض الحج راح يفوتها - 00:02:38ضَ
تحرم بالحج تصبح قارنة. تفضل وصارت قارنة لما روى مسلم ان عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم ان عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اهلي بالحج. نعم. وكذا لو خشيه غيرها - 00:02:59ضَ
يعني غير الحائض نعم ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء وبمثل ما احرم فلان يعني يقول وكذا لو خشيه غيرها يعني غير الحائض احرم بالعمرة ثم بعد ذلك ما استطاع يذهب الى الى العمرة - 00:03:22ضَ
وخاف مرض مثلا فيحرم بالحج ويكمل حجه قال ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء احرم ما قال حج ولا عمرة لانه الاحرام له ثلاثة سور اما ان يحرم بالعمرة فقط او يحرم بالحج فقط او يحرم بهما - 00:03:41ضَ
لكن لو احرم فقط نوى الاحرام ما نوى شيء معين يصح احرامه ويصرفه لما شاء طيب هذي الصورة الاولى اذا احرم واطلقا. الصورة الثانية وبمثل ما احرم به فلان يعني لو احرم - 00:03:57ضَ
قال احرمت بما احرم به فلان قال ان عقد بمثله يصير يسأل فلان ويقول له انت حرمت بايش؟ بعمرة اذا انت المعتمر زيه طيب هب انه راح يسأل فلان ما وجده ما استطاع ان يعرف فلان احرم بماذا - 00:04:17ضَ
قال وان جاهله جعله عمرة لانه اليقين لانه لو قال احرمت بما احرم به فلان فان عرف فلان احرم بالحج او بالعمرة او بهما صار مثله. واذا جهل ففلان هذا لا يخرج عن كونه احرم بعمرة او بحج او بالاثنين - 00:04:32ضَ
فالعمرة اقلها هو اليقين في صرفه يصبح عمرة طيب قال صورة ثالثة الان صورة رابعة مثال لو قال احرمت يوما فقط يصح ولا ما يصح قال ويصح مكتوب. تفضل ويصح احرمت يوما. احرمت يوما. يقول انا احرمت ليوم السبت فقط - 00:04:52ضَ
يصح ويكون محرم خلاص محرم على طول مش يوما وبنصف نسك طبعا يصير يصير محرم مطلقا فهمتوا علي لو قال احرمت بنصف عمرة مش بعمرة كاملة. يصير محرم بعمرة كاملة - 00:05:24ضَ
او قال احرمت يوم السبت فقط يصير محرم على طول ويصرفه لما شاء طيب لكن لو قال احرمت بالحج يوما يسير بالحج على طول. مش يوما الين ينتهي من الحج - 00:05:42ضَ
طيب اكمل يا شيخ لا ان احرم فلان فانا محرم لعدم جزمه. هذي الصورة لا تصح. لو قال ان احرم فلان فانا محرم هذا ما معناه ما ما احرم هذا - 00:05:57ضَ
طيب تفضل يا شيخ واذا استوى على راحلته قال هذه المسألة يقولوا مخالفة للمذهب اه اذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة والاصح عقب احرامه هذا هو المذهب. المذهب عقب احرامه. فهمتوا المسألة - 00:06:09ضَ
اذا لما قال والاصح عقب احرامي اكتب وهو المذهب طيب الان يقرأ علينا يا شيخ اقرأ بارك الله واذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة والاصح عقب احرامه لبيك اللهم لبيك - 00:06:28ضَ
اي انا مقيم على طاعتك واجابة امرك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك. والملك لا شريك لك روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه - 00:06:42ضَ
وسن ان يذكر نسكه فيها لفظا ان يذكر نسكه فيه لفظا يعني يسن وان يبدأ القارن يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا كذا طيب وان يبدأ القارن بذكر عمرته. هذه السنة الثانية ان يبدأ القارن بالعمرة. يقول لبيك اللهم عمرة وحجا - 00:07:00ضَ
الثالث واكثار التلبية اي نعم ويسن ان يكثر التلبية يكبر يلبي كثيرا وتتأكد التلبية اذا علا نشز يعني مرتفعا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او اقبل نهار يسن - 00:07:23ضَ
او التقت الرفاق او سمع ملبيا كل هذا يسن ان يلبي معه او فعل محظور الناس او ركب دابته فيلبي او نزل عنها او رأى البيت اي الكعبة كل هذا يسن الاكثار من التلبية وتتأكد التلبية في هذه الاحوال. اكمل يا شيخ - 00:07:44ضَ
يصوت بها الرجل اي يجهر بالتلبية. نعم. لخبر السائب ابن خلاد مرفوعة اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان ارفعوا اصواتهم بالاهلال والتلبية. نعم. صححه الترمذي وانما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وامصاره. ضع رقم واحد - 00:08:04ضَ
في غير مساجد الحلم وامصاره وامصاره يعني في وفي الامصار بلدان لنهي ابن عباس وفي غير طواف القدوم هذا الثاني والسعي بعده ايضا هذا الثالث ما يسن الجهر بالتلبية يقولوا لئلا يخلق على الطائفين - 00:08:26ضَ
طب كيف يلبي في هذه الحالة سرا؟ ويلبي سرا طيب ايوه ولا وتشرع وتشرع بالعربية لقادر. والا فبلغته. نعم. تشرع ان تكون التلبية بالعربية اكتب عندها والمذهب لا تستحب الزيادة على التلبية - 00:08:46ضَ
ولا تكره يعني تباح الزيادة على التلبية مباحة طيب ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها. في هذا حديث عيد الدار قطني. نعم - 00:09:06ضَ
وتخفيها المرأة بقدر ما بقدر ما تسمع رفيقتها او ويكره جهده. نعم ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. نعم ولا تكره التلبية لحلال يعني لغير المحرم يقول ما تكره تستحب؟ لا ما تستحب - 00:09:25ضَ
لكن لو لم قالوا مباحا طيب بعد ذلك ايش؟ قال المصنف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام باب محظورات الاحرام. ايش يعني محظورات الاحرام؟ الممنوعات بسبب الاحرام. هذه محظورات الاحرام - 00:09:49ضَ
ايوه. اي المحرمات بسببه وهي اي محظوراته تسعة طيب هذي المحظورات التسعة بس نلخصها بسرعة ونقرأ بسهولة يصير. المحظورات التسعة يمكن وكررنا هذا الكلام كثير في شروح ماضية قسمناها الى ثلاث مجموعات. المجموعة الاولى اللي هي خمسة اشياء تجمعها فدية واحدة وهي فدية - 00:10:07ضَ
الاذى ايش هي هذه الخمسة الاشياء؟ اللي هي حلق الشعر وقص الظفر ولبس المخيط وتغطية الراس واقليم الاظافر والطيب تقليب الاظافر قلناه يصير اثنين من باب الازالة اللي هي قلق الشعر وقص الظفر واثنين من باب اللبس - 00:10:29ضَ
وهي لبس المخيط وتغطية الرأس بالنسبة للرجل للذكر يعني والخامس الطيب هذه الخمسة فيها فدية واحدة ما هي فدية الاذى؟ وايش هي فدية الاذى يعني صيامه ففدية من صيام او صدقة او نسك. صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح الشام - 00:10:50ضَ
هذي المجموعة الاولى خمسة كم بقي من التسعة بقي اربعة السادس والصيد قتل الصيد. وهذا جزاؤه بحسب حال الصيد. اذا كان الصيد مثلي فاما ان يذبح المثل او كذا سيأتي تفصيله. واذا كان غير مثلي - 00:11:11ضَ
وما في الا الصيام والصدقة والثلاثة الاخيرة المتعلقة بالنساء وهي بالتدرج العقد ثم المباشرة يعني لمس الجسد بشهوة ثم الجماع فالعقد ما يصح العقد من المحرم والمباشرة فيها فدية بالتفصيل تأتي والجماع فيه ايضا - 00:11:28ضَ
فدية سيأتي تفصيلها. اقرأ الان علينا المحظورات. تفضل وهي اي محظوراته تسعة احدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر يعني ازالته بحلق او نتف او قلع. لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. والثاني - 00:11:51ضَ
تقليم الاظفار او قصها. ايه. من يد او رجل بلا عذر فان خرج بعينه شعر او انكسر ظفره فازالهما او زالا مع غيرهما فلا فدية. طيب هذي الثلاثة صور ما فيها فدية - 00:12:13ضَ
اذا خرج الشعر في عينه فيزيله للضرر انكسر يزيده اه اوزال يعني الشعر او الظفر مع غيرها. يعني مثلا قطع جلده فخرج معه شعر او ظفر. لا لا فدية عليه. طيب تفضل - 00:12:28ضَ
وان حصل الاذى بقرح او قمل ونحوه فازال شعره لذلك فدى. فدى ولا اثم للعذر تداول اثم العذرية. طيب ومن حلق رأسه باذنه او سكت ولم ينهى فدى. اذا حلق رأسه هو اذن لهم او انه سكت وما نهاهم يفتي - 00:12:44ضَ
طيب تفضل. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه يباح له غسل شعره. المقصود بدون تسريح الشعر لكن تسريحة الشعر يمكن نكرهه عشان لا يسقط الشعر طيب الان ما هي الفدية؟ سيذكر الفدية يا شيخ فمن حلق - 00:13:06ضَ
فمن حلق شعرة واحدة باختصار الشعرة الواحدة سيطعم المسكين شعرتان يطعم مسكينين ثلاثة في معناها فيها الفدية اللي قلناها صيام او صدقة او نسك تفضل يا شيخ فمن حلق شعرة واحدة او بعضها فعليه طعام مسكين - 00:13:25ضَ
وشعرتين او بعض شعرتين فطعام مسكينين. وثلاث شعرات فعليه دم. اكتبوا بدل الدم اي فدية. هي فدية التخيير اما ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام - 00:13:43ضَ
اكمل او قلم ظفرا فطعام مسكين وظفرين فطعام مسكينين وثلاثة فعليه دم اي شاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. فعليه دم اكتب عنده اي فدية وبعدين هو شرح الدم قال اي شاة او او - 00:13:59ضَ
او طعام مسكين او صيام ثلاثة ايام تفضل يا شيخ وان خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت ولا تجب انه ما تيقن انه في شي سقط لكن يا شيخ الثالث. الثالث تغطية رأس الذكر اجماعا - 00:14:20ضَ
طيب اكتبوا والاذنان منه من الرأس والاذنان من الرأس تفضل واشار اليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدى. نعم سواء كان معتادا كعمامة او برنس او برنس او غير معتاد ام لا - 00:14:38ضَ
في مكة قرطاس او قرطاس يعني ورق وطيني ونورة وحنا او عصبه بسير او استظل في محمل اعطوه ارقام هذي حروف مثلا يعني سواء كان معتادا الف ام لا كقرطاس باء - 00:14:57ضَ
او عصبه بسير جيم عصب راسه او استظل في محمل او كله يصح دال او في محمل لانه تابع له وكذا الشمسية وكذا الشمسية. طبعا راح تزعلوا ذحين قلتوا الشمسية - 00:15:21ضَ
وفيها روايتين طبعا راكبا او لا ولو لم يلاصقه ويحرم ذلك بلا عذر يعني هذه الاشياء كلها ممنوع منها بلا عذر سيأثم وعليه الفدية وبالعذر كن عليه الفدية ولا يأثم - 00:15:43ضَ
ثم استثنى عندنا اشياء تجوز ان يغطي الرأس بها كيف لان حمل عليه واحد يعني حمل على رأسه شيئا او استظل بخيمة هذا الثاني او نقول الف وباء استظل بخيمة - 00:16:04ضَ
طيب اكتبوا عندها بانه منفصل غير تابع لانه منفصل وغير تابع له يعني فرقوا بين الخيمة بين الخيمة وبين الشمسية او المحمل اه المحمل اللي يحطوه على زي الهودج محمل او هودج كل واحد - 00:16:20ضَ
ها المحمل يعتبروه ان هو تابع له والخيمة ثابتة ومستقلة والنصف في الخيمة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دخل في والصحيح انه كلها صحيح خرجنا دحين عن المذهب الى قول اخر في المذهب موجود - 00:16:42ضَ
طيب قال اذا او استظل في محمل راكبا او لا ولما ولو لم يلاصقه كتبت لانه تابع وكذا الشمسية. اكتبوا عنه وعنه يجوز بلا كراهة وعنه يجوز بلا كراهة انه يستظل في المحمل ويشيل الشمسية - 00:17:02ضَ
ثم قال لا ان حمل عليه يعني على رأسه او استظل بخيل لانه يفرق ويقولوا ايش الخيمة منفصلة غير تابعة بخلاف المحمل والشمسية هذي تابعة له او استظل بخيمة او شجرة يعني استظل بشجرة - 00:17:26ضَ
او بيته طيب لا بأس هذي الرابعة زيدوا بالله مسألة او غطى وجهه لانه الوجه ما اشار اليه. مع ان الوجه يجوز اه تغطية طيب الرابع مثل محملي يعني في الباصات يصير يركبوا الباص مكشوف - 00:17:44ضَ
شوف هاد الراس هذا ما شفتوها في الحج شفتوها فين في الرافضة ايه يفعلونه الرافضة والحنافيل المهم هو رأيه عند الحنابلة لا تزعلوا ورايا عند الحنابلة والقول الثاني والمذهب والقول الثاني عند الحنابلة انه لا - 00:18:08ضَ
يغطي ما في طيب حديث اللي استظل به بلال هذا دليل دليل واضح قل وفاقا للشافعي ها يقولوا فاق لي الشافعي وابي حنيفة وفاقا للجمهور صحيح طيب اتفضل يا شيخ. الرابع لبس المخيط - 00:18:30ضَ
واليه الاشارة بقوله وان لبس ذكر مخيطا. المخيط هو ما عمل على قدر البدن او بعضه على قدر البدن او بعضه ها الشيخ نبغى الشيخ ما عمل على قدر البدن او بعضه - 00:18:48ضَ
الله يسخر. تفضل يا شيخ. ولا يعقد عليه رداء ولا غيره الا ازاره ومنطقة وهميانا هميانا وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد جزاك الله خير. شوفوا يا مشايخ انتبهوا معي. قال ولا يعقد عليه رداء - 00:19:05ضَ
برداء ولا غيره. العقد والربط لانه بالعقل يصير مثل المخيط اذا لا يعقد عليه الرداء ولا غير الرداء فلا يربطه لكن لا بأس بحزم ثوبه في وسطه بادخال بعضه في بعض من غير عقد لا يربط - 00:19:24ضَ
ثم استثنى قال الا يجوز العقد والربط في هذه الاشياء. ما هي الا ازاره الازار اللي هو يستر نصف الجسد الاسفل عشان ستر العورة ومنطقة فيها نفقة وهميان فيها نفقة. المنطقة يعني ما يشد به الوسط - 00:19:42ضَ
ويكون هو يشد وسطه مثلا بخرقة وفيها فيها نفقته او الهميان اللي هو الحزام اللي يحطوا فيه النقود فيهما نقوده فيهما نفقة مع حاجة لعقد يعني لانه اذا احتاج للعقد لكن لو ما احتاج لا لا يعقد - 00:20:04ضَ
طيب ثم قال وان لم يجد خلوكم معي وان لم يجد نعلين لبس خفين اكتبوا عندها ولا يقطعهما ولا يقطعهم هذا المذهب لانه الخلاف انه هل من لم يجد النعلين يلبس الخفين بعد قطعهما - 00:20:23ضَ
ولا لا يقطعهما قولان المذهب انه ولا يقطعهما او لم يجد ازارا لبس سراويل سراويل ترى بالفصحى يعني بالعربية هي معربة اصلا هم يقولون سراويل يقصدون سروال واحد. احنا اليوم نقول سروال هم ما كانوا يسموه سروال. يسموه سراويل - 00:20:43ضَ
والجمع سراويلات السراويل مفرط اذا لم يجد ازارا لبس تراويل يعني واحد سروال بلغتنا اليوم ليجي واحد ويقوم يقول خلاص اذا نلبس سراويل بس ثلاثة فوق بعض ولا اربعة ثم - 00:21:04ضَ
قال الى ان يجد ولا فدية ولا فدية في هذه الحالة انه جاء الحديث في هذا السراويل لمن لم يجد الازار الخامس يا شيخ بطيخ الخامس الطيب وقد ذكره بقوله وان طيب محرم بدنه او ثوبه او شيئا منهما او استعمله في اكل او شرب - 00:21:21ضَ
ان او ادهن او اكتحل او استعض بمطيب او شم قصدا طيبا او تبخر بعود ونحوه او شمه قصدا ولو بخور الكعبة اثم وفدى. طيب يا شيخ الان استعمال الطيب له ستة صور. ان يضع الطيب في بدنه واحد او في ثوبه اثنين او - 00:21:42ضَ
او يستعملوا في الاكل ثلاثة او يضعه دهنا او يشمه خمسة او يتبخر بعود ستة نعم اه او شمه يعني البخور قصدا ولو بخور الكعبة اثم وفدا قال ومن الطيب - 00:22:02ضَ
ايش من الطيب؟ مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج والايش؟ والينوفر ينوفر هكذا ظبطها وياسمين وبان وماء الورد طيب وان شمها بلا قصد ها لا يضر او مس ما لا يعلق هذه الصورة الثانية. انتبه الان سيذكر صور - 00:22:20ضَ
يعني ما تلزمه ما توجب الفدية. ان شمها بلا قصد واحد او مس اثنين ما لا يعلق كقطع الكافور طيب مسك قطع بخور مثلا قطع هذي ما تعلق فيه او شم فواكه ثلاثة هذه ليست طيب - 00:22:48ضَ
لان الفواكه ليست الطيب او عودا شم العود عود البخور يعني من غير تبخير شمه كده من غير تبخير هذا ما يلزمه ما العود ما ما يتطيب به هكذا بالشم يتطيب به بالحق - 00:23:06ضَ
قال او شيحا هذا الخامس لانه الشيح نبات صحراء لا يتخذ طيب اصلا طيب او ريحانا فارسيا او نماما هذا السادس والسابع هذا هذه اشياء نباتات ام نباتات ينبتها الادمي للطيب لكن ما يتخذ منه طيب - 00:23:24ضَ
ريحان الفارسي يقول طيب ولا ما هو طيب؟ لا هو يتخذونه للطيب لكن لا يتخذ منه الطيب يعني ما يستخرج منه الطيب او ادهن بدهن غير مطيب هذا الثامن. فلا فدية - 00:23:48ضَ
فهمت المسألة؟ انتبهوا الان لقاعدة او لظابط ساذكره. ما ينبته الادمي للطيب في المذهب قسمان قسم يتخذ منه الطيب فهذا يحرم شمه وفيه الفدية مثل الورد والياسمين وما ذكر وقسم لا يتخذ منه الطيب اصلا ما يستنبط منه الطيب ولا يستخرج كالريحان الفارسي والنمام - 00:24:03ضَ
فالمذهب يباح شمه ولا فدية لانه ليس بطيب ولا يسمى في العادة متطيب ما يسمى في العالم الطيب. السادس يا شيخ قتل الصيد. تفضل. السادس قتل صيد البر واصطياده وقد اشار اليه بقوله وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا. اكتبوا زيدوا - 00:24:27ضَ
صيدا مأكولا واحد بريا اثنين بريا اصلا اثنين ظيفوا ثلاثة وحشية وحشية وهذا معروف من الامثلة التي مثلها. وسيشير اليها بعد شوية قال اياك حمام وبطن ولو استأنس معناته انه وحشي المقصود بالصيد الذي لا يجوز قتله الصيد الذي يحرم على المحرم - 00:24:48ضَ
ما هو المأكول؟ لو قتل شيء مو مأكول ما هو صيد بري لو قتل بحريا ليس بصيد يجوز وحشي يعني لا يكون مستأنس مثل البقر والابل والغنم هذا مستأنس والدجاج مستأنس - 00:25:10ضَ
طيب اكمل يا شيخ. بخلاف ابل وبقر اهلية ولو توحشت. لانه في بقر وحشية طيب ولو تولد منه اي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره او بين الوحشي وغيره - 00:25:28ضَ
اذا للحظر. يعني لو لو قتل حيوانا تولد من صيد وغير صيد. تولد مثلا من ابل او من غنم وظبي مثلا فالناتج هذا هذا اذا كان ينتج ما ندري الله اعلم - 00:25:46ضَ
لكن انا ما يصلح البغل مثلا اذا كان والناتج هذا يعتبر مثل الصيد ما يجوز قتله تغليبا للحظر طيب قال فان قتل وفي البداية مو قال ان قتل ضعوا الف عند او تلف - 00:26:05ضَ
او تلف الصيد المذكور في يده هذا باء او تلف في يده بمباشرة او سبب كاشارة ودلالة واعانة ولو بمناولة الة او بجناية دابة هو متصرف فيها يعني معناه انه اذا قتل الصيد - 00:26:21ضَ
او تلف الصيد بسببه او تحت يده. فيلزمه الفدية فعليه جزاؤه طيب خلوكم معي ركزوا الان انا سأقرأ منطق هذه شوية وعرة قال وان دل ونحوه يعني اعان مثلا محرم محرما فالجزاء بينهما - 00:26:42ضَ
طيب قال ويحرم على المحرم اكله مما صاده ضعوا رقم واحد واكتب عندها فهمت وهو ميتة يحرم على جميع الناس ويحرم على المحرم اكله مما صاده طيب او كان له اثر في صيد هذا رقم اثنين - 00:27:04ضَ
بس هذا يحرم عليه هو فقط دون غيره او ذبح او صيد لاجله. هذا رقم ثلاثة اكتبوا عندها حرم عليه فقط دون غيره فهمتوا الفرق بينهم مصاده المحرم هذا يحرم على جميع الناس - 00:27:30ضَ
لكن ما كان له اثر في صيدك ان دل او نحوه فهذا يحرم عليه فقط لكن ما يحرم على غيره او كان اصلا ذبح له او صيد له فهذا يحرم عليه فقط لا يحرم على غيره - 00:27:49ضَ
طيب قال المصنف هذا الكلام اللي قلته الان سيذكره المصنف قال وما حرم عليه لنحو دلالة اللي هو رقم كم مر معنا رقم اثنين او صيد له اللي هو رقم كم قلنا؟ هم. ثلاثة لا يحرم على محرم غيره. طبعا ما راح يحرم على محرم ولا على محل من باب - 00:28:01ضَ
بخلاف ما صاده المحرم او ذبحه فهو كميتة طيب قال ويضمن بيض صيد ولبنه اذا حلبه بقيمته مكان الاتلاف يعني بيض الصيد راح راح يضمنوا بالقيمة بس ولبن الصيد سيظمنه بالقيمة في مكان الاتلاف - 00:28:24ضَ
قيمته قد تختلف يعني بيض النعام مثلا في مكان سعره كذا وفي مكان اخر سعره كذا هو فين صاده؟ المكان اللي صاده كم قيمته فيظمنه بقيمة اكملي يا شيخ ولا يملك ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير ارث. واضح - 00:28:48ضَ
ما يستطيع محرم ان يشتري الصيد لا يملكه الا بالارث ابتداء لكن لو كان يملك صيد ثم احرم ما يخرج هذا الصيد من ملكه يبقى في ملكه طيب اكمل وان احرم وبملكه صيد لم يزل لم يزل لم يزل. هم. ما نزيل منه. ما ما يزول حكمه - 00:29:07ضَ
يعني ملكه ما يزول من المحرم هذا عشان احرم قال لم يزل ولا يده الحكمية ما تزول يده الحكمية لا يزول ملكه ولا يده الحكمية طب ايش هيدو الحكمية؟ اكتبوا عندها - 00:29:30ضَ
بان يكون في بلده مودعا عند غيره او في يد نائبه الغائب او في بيته هذه اذا هو تحت يده لكن ما هي تحت يده الحقيقية ما هي تحت يده يده المباشرة - 00:29:49ضَ
يده المباشرة وانما هو تحت يده الحكمية بان يكون في في بلده مودع عند احد او في يد نائبه الغائب او في بيته يقول بل تزال يد المشاهدة بارساله يد المشاهدة ترفع عن الصيد - 00:30:07ضَ
مثل ايش كيده او قفصه او خيمته او رحله. معناه ان احرم وبملك وبملكه صيد لابد ان تزال لابد ان يرفع يده يد المشاهدة. معنى ما يخليه تحت يده ولا يخليه في القفص - 00:30:27ضَ
ولا يخليه في خيمته لا ولا يخليه مع متاعه لا ما يفعل هذا لكن يصير ايش تحت يد نائب له غائب او غيره قال يعني لا يزال الملك عنها ايش ايش - 00:30:45ضَ
لقال لم يزل ولا ولا لم يزل ولا ولا يجهل حكميا لكن يده المشاهدة زاد يد المشاهدة تزال وبعدين اذا كان يملكه ويرسله ايش المشكلة يعني؟ ايش المشكلة عقلا ولا شرعا ولا عرفا ولا طبيعة ولا طبا ولا هندسة ايش المشكلة؟ يملك طير - 00:31:10ضَ
وفلته في مشكلة يخسر ها يخسر يعني مسلا يخسر بس ايش المشكلة؟ طار هذا الطير هذا الطير ملكه هو لو فك الاحرام وجد الطير ياخذوه طيب اتفضل. لا تزال يده الحكمية - 00:31:29ضَ
لكن تزال يد المشاهدة بارساله فيرسله طيب تفضل ايوة. ولا يحرم باحرام. ولا يحرم باحرام. ولا يحرم باحرام او حرم حيوان انسي هذا واحد الحيوان الانسي ما يحرم كالدجاج وبهيمة الانعام اللي هي الابل والبقر والغنم لانه ليس بصيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدنة - 00:31:47ضَ
باحرامه بالحرم اللي هي الابل قال ولا يحرم صيد البحر الا رقموا المسائل. حيوان انسي هذا يحل الثاني قال ولا يحرم صيد البحر رقم اثنين ان لم يكن بالحرم فان كان بالحرم يحرم صيده - 00:32:12ضَ
طيد البحر في الحرم يحرم صيده يعني لو في في الحرم فيه اه بركة فيها سمك ها ايش يسمون السمك هذا؟ سمك اللي ينتج فيه مشهور يا شيخ البلطي ايه - 00:32:32ضَ
فان لم يكن الحرم لا في الحرم يقول يحرم. لقوله تعالى احل لكم صيد البحر والطعام وطير الماء بري مش بحري طير الماء اللي يطير ويأكل في الماء. طيب اكمل يا شيخ. ولا يحرم بحرم ولا احرام قتل محرم الاكل. هذا الثالث. قتل محرم الاكل. هذا ما يحرم - 00:32:52ضَ
كالاسد والنمر والكلب الا المتولد يعني منه ومن غيره تغليبا نعم تقريبا للحرمة للحظر يعني تفضل ولا يحرم قتل الصيد الصائل. هذا الرابع لو صال ايش يعني صالة؟ يعني هجم الصيد على الانسان - 00:33:13ضَ
قد هجم حيوان على انسان يريد فيدفعه عن نفسه طيب قال دفعا عن نفسه او ماله سواء خشي التلف او الضرر بجرحه او لا لانه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور - 00:33:39ضَ
ويسن انتهى انتهى المسألة. ثم قال ويسن ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير ادمي. ويسن مطلقا اكتبوا عندها في الحرم والاحرام قتل كل مؤذ غير ادمي. يعني الادمي المؤذي ما ما يجوز قتله - 00:33:56ضَ
وانما يدفع بالاقل اكتبوا عند ادم الا الحربي فانه يقتل تفضل ويحرم باحرام قتله قم منه وصئبانه صئبانه يعني اللي هو دودو ايوه ولو برميه ولا جزاء فيه لانه ما هو صيد وما له قيمة اصلا - 00:34:16ضَ
طيب لا براغيث البراغيث لا اقتلوا ترمى لانها مؤذية وقراد ونحوها كبعوض طيب قال ويضمن جراد بقيمته الجراد صيد ويضمن بقيمته لانه ما هو مثلي ثم قال ولمحرم احتاج لفعل محظور - 00:34:40ضَ
فعله بلا اثم بلا اثم اكتبوه ويفدي فعله ويفتي يقول المحرم ما تحتاج الى فعل المحظور فاحتياج هذا يسقط عنه الاثم لكن ما يسقط عنه الفدية وكذا لو اضطر الى اكل صيد - 00:35:01ضَ
فله ذبحه واكله طبعا ويفدي لكن عندهم يقولوا لو وجد ميتة يقدم الميتة على ذبحه واكله كمن بالحرام كذلك اذا اضطر الى اكله الى كل صيد في الحرم فله ذبحه واكله - 00:35:17ضَ
طيب ولا يباح الا لمن له اكل الميتة. يعني ما يباح الا في الضرورة اللي هو صيد الحرم والاحرام السابع عقد النكاح تفضل وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح. طيب عقد النكاح معناه راح نقول ايش له يعني المحرم اربع صور تحرم عليه - 00:35:34ضَ
لا يجوز ان يكون المحرم هو الزوج ولا الزوجة ولا الولي ولي الزوجة ولا الوكيل عن الزوج مثلا يعني في كل السور لا يصح. لماذا؟ اقرأ الان. ها؟ وللمأذون. هم - 00:35:58ضَ
ولا المأذون؟ المأذون؟ اه ايش دخل المأذون محرم اه محرم هذي من هذي من فين جبتها ويكون العاقد يعني اتفضل ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم او زوج محرمة او كان وليا لانه المأذون ما هوش ما هو شرط في العقد اصلا ما له علاقة بالعقد - 00:36:12ضَ
يعني هو لو قالها ابوه ابوها لو قال زوجته بالثاني قال قبلت انتهى الموضوع قبل المأذون طوبى او وكيلا في النكاح فلو زوج المحرم تزوج المحرم هذا عريس واحد او زوج - 00:36:38ضَ
ايش قال عندكم؟ او زوج ايش يشبه مشكلة مشكلة او زوج محرمة يعني يعني ايش يعني محرمة طب لو زوج غير محرمة هو ما يقصد هذا آآ زوج محرمة يعني لو قلنا ايش - 00:36:56ضَ
اه المقصود انه لا تكون لا يكون المحرم زوجة لا لا تكون هذه المحرمة زوجة يعني لا تكون زوجة ولا هو لو زوج اذا تزوج المحرم او ان المحرم زوج محرمة ولا غير محرمة ما في فرق - 00:37:18ضَ
بنته زوج محرمة او غير محرمة لكن الظاهر مراده يعني انه لو انه لو كانت المرأة محرمة فما تزوج طيب ما تزوج فهمتوا علي؟ العبارة موهمة انه لا يزوج محرمة لكن - 00:37:35ضَ
يزوج غير محرمة مو صحيح ما هو مراد هذا او كان وليا او كان يعني المحرم وليا هذا الثالث او وكيلا في النكاح حرم ولا يصح طبعا عقد النكاح ما فيه فدية. كل اللي يترتب عليه انه باطل - 00:37:54ضَ
تفضل يا شيخ ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا لا ينكح المحرم ايوة. ولا ينكح نعم. ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد. نعم. ولا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد - 00:38:11ضَ
الفاسد لا الباطل. الفاسد غير الباطل الفاسد انه اه يطرأ عليه امر يفسده مثل ما سيأتي في في مسألة الجماع مثلا لكن فكله مثل بعضه يعني لو كان في نكاح لو كان في احرام فاسد فلا يتزوج ولا يزوج - 00:38:31ضَ
ولا يتكون زوجة ولا يكون وكيل طيب تفضل يا شيخ. ويكره للمحرم ان يخطب امرأة كخطبة عقده الخطبة غير والخطوبة غير يكره فقط ما هي عقد كخطبة عقده يعني كخطبة العقد. لا يكون المحرم - 00:38:51ضَ
هو الذي يخطب في العقد فهذا يكره ولا يحرم طيب او حضوره او شهادته فيه. او شهادته في العقد. اذا هذي اربع اشياء تكره للمحرم ان يكون ان يخطب يعني يخطب امرأته او يخطب - 00:39:11ضَ
للعقل او يحضره او يشهد في العقد طيب الرجعة لقيت مسألة الرجعة قال وتصح الرجعة يعني رجل طلق زوجته ثم احرم فلما احرم ها تركه شيطانه فرجع الى صوابه فقال رددت امرأتي ارجعت امرأتي تصح الرجعة؟ اي نعم. قال تصح الرجعة لان الرجعة ما هي عقل جديد هذا المعنى. اي لو راجع المحرم امرأته - 00:39:28ضَ
صحت بلا كراهة لانه امساك طيب مسألة اخيرة وكذا شراء امة للوطء. اذا عندنا تصح المسألتان الاولى الرجعة والثانية ان يشتري امة للوطن اشترى الامل من اجل ان يطأها يصح الشراء يصح - 00:39:57ضَ
لكن الوطء لا يؤخر الوطء الى ما بعد الايش طبعا منهي عنه الصيد ما هو شراء الامل ايوه هو ما يدخل في ملكه اصلا يحرم ان يكون تحت يده الصيد هذا المعنى - 00:40:14ضَ
طيب يا شيخ كم بقي من الوقت انتهى الوقت يا سبحان الله هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:40:39ضَ