الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد توقفنا عند محظورات الاحرام وقفنا عند المحظور الثامن وهو الوطئ. تفضل يا شيخ اقرأ - 00:00:13
قال المصنف رحمه الله تعالى الثامن واليه الاشارة بقوله وان جامع المحرم بان غيب الحشفة في قبر او دبر من ادمي او غيره حرام لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع - 00:00:41
طيب اه المصنف عليه رحمة الله بين ما هو الوطئ الذي ينبني عليه الاحكام تنبني عليه الاحكام وهي فساد الحج والمضي فيه والقضاء والبدنة. قال بان غيب هذه ضعوها بين معكوفتين بان - 00:01:06
الحشفة وهي رأس الذكر في قبل او دبر طبعا لا يجوز في الدبر لكن لو فعل ذلك انبنى عليه هذا الحكم قال ابن ادمي او غيره يعني غير غير ادمي - 00:01:26
وطبعا غير الادمي لا يجوز لكن لو فعل ذلك اعتبر وطأ ترتبت عليه الاحكام هذا هو الوطن الذي تنبني عليه الاحكام التي سيذكرها بعد قليل. تفضل يا شيخ وان كان الوطء قبل التحلل الاول؟ طيب فسد لا لحظة وان كان الوطء قبل التحلل الاول الوطء اما ان يكون قبل التحلل الاول واما ان يكون بعد - 00:01:42
الاول يعني قبل الثاني فقبل التحلل الاول ضعوا رقما كبيرا لانه سيأتي بعد كذا يقول والوطء بعد التحلل الاول. فيحتاج رقم ثاني اذا هذا التحلل الاول رقم واحد داخل مربع كبير - 00:02:07
او نحوه اربع احكام تترتب على التحلل قبل الوطء آآ على الوطء قبل التحلل الاول الاول فساد النسك. الخصها فساد النسك ووجوب فساده ما نقول بطلانه فساده والمضي فيه وجوب المضيف يعني كمل الحج - 00:02:28
الذي شرع فيه بعد ذلك عليه بدنة وعليه القضاء في السنة القادمة الصوت كذا صح الصوت عندك واضح طيب اقرأ الان قال قبل التحلل الاول فسد نسكوهما واحد ولو بعد الوقوف بعرفة لانه ما زال الان هو آآ - 00:02:47
هو محرم قال ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفسر. اذا ما في فرق يقول في في ما بين التحلل في الجماع بين - 00:03:14
والكلام عندك واضح الصوت ولا لا لا فرق في الجماع بين العامد للجماع والساهل الجماعي يقول ليش؟ يقول لان الصحابة رضي الله عنهم قضوا بهذا وما سألوا الواطئ هذا هل هو كان ساهيا ام لا - 00:03:32
الثاني ويمضيان فيه اي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء تفضل روي هذا الحكم طبعا عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس فحكمه كالاحرام الصحيح يعني في الاعمال - 00:03:51
لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله طيب الحكم الثالث ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو اذا اكتبوا اربعة وعليه بدنة وهي سيأتي ذكر البدنة بس بعدين الان نكتبها - 00:04:11
وعليه بدنة نعم وعليه بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام صام عشرة ايام طيب قال وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجت الاسلام يعني المكلف يلزمه القضاء فورا لكن غير المكلف يقضي بعد ان يصبح مكلفا - 00:04:31
وبعد ان يحج حجة الاسلام قال هو بعد حجة الاسلام فورا وبعد حجة الاسلام فور طيب من فين يقضي قال من حيث احرم اولا ان كان قبل ميقات والا فمنه يعني من الميقات - 00:05:01
اصبحوا انتبهوا الان صار يلزمه القضاء اذا كان هو مكلف خلاص يقضي على طول واذا كان هو غير مكلف ينتظر حتى يكلف ويحج حجة الاسلام ثم يقضي هذه لان هذه اللي افسدها كانت حج نفل - 00:05:25
طيب القضاء يكون من اين من حيث احرم اولا ان كان قبل الميقات يعني اذا كان هو احرم قبل الميقات احرم من ميقات معين يرجع الى هذا اه الميقات اذا كان احرم قبل الميقات - 00:05:39
فيحرم من حيث احرم في المرة الاولى قال والا فمنه يعني اذا كان لم يحرم قبل الميقات فمعناه يحرم من الميقات طيب والا هذا يشمل كم سورة سيشمل صورتين الصورة الاولى - 00:05:55
لو احرم من الميقات فانه يحرم من الميقات وان احرم من دون الميقات فانه يرجع الى الميقات الى ميقات ويحرم. فهمتوا المسألة؟ يعني الان مشددين عليه والا فمنه اي من الميقات الشرعي - 00:06:12
ان احرم من الميقات او دونه الى مكة يرجع من الميقات انا لو احرم من جدة لا يرجع الى اقرب ميقات ويحرم منه. هذا هو التشديد اللي عندهم. يعني يلزمه من ابعد الموضعين. الميقات - 00:06:29
او احرامه الاول خارج المواقيت. فهمتوا المسألة هذه تفضل منك لو كان من اي مكان اذا كانوا من داخل المواقيت هي لازم يحرم الميقات خارج خارج البلد. يخرج الى الميقات فيحرم منه - 00:06:45
يعني يلزمه ابعد الموضعين اما الميقات اذا كان احرم منه او من خارج الميقات ان كان احرم منه او من اقرب ميقاته طيب اكمل الان وسنة وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطئ الى ان يحل. يعني يقول ما نجمع بين الزوجين نفرق بين الزوجين في حجة القضاء هذه - 00:07:02
حتى لا يقع الوطئ ثم قال من موضع وطئ يعني نفرق يبدأ التفريق بالمكان اللي حصل فيه الوطء حتى حتى يحل. طيب ليش من موضع الوطئ؟ يعني يقولوا هذا المكان اللي وقعت فيه - 00:07:33
وقعت فيه المعصية فنفرق بينهم طيب انتقل المصنف الان الى الوطء بعد التحلل الاول هذا رقم اثنين داخل مربع كبير او نحو ذلك تفضل يا شيخ والوطء بعد التحلل الاول لا يفسد النسك وعليه شاة. طيب اكتبوا - 00:07:49
عند قول لا يفسد النسك آآ بل يفسد الاحرام معنى ما يفسد نسكه لكن يفسد احرامه وعليه شاة اكتبوا كفدية الاذى كفدية الاذى يعني هو عليه شاة ما هو واجبة شاة هو مخير بين شاة وبين اطعام ستة مساكين - 00:08:10
وبين ماذا الصيام اه ثلاثة ايام فهمتوا المسألة وقال لا يفسد نسك نسكه قلنا بل يفسد احرامه بناء على هذا انتبهوا للكلام هذا الكلام هنا فيه شوية آآ ارباك لانه المصنف رحمه الله ما ادري هو اصابه سهو او الناسخ اللي اصابه سهو او يعني في احتمال كبير يكون هو الناسخ - 00:08:36
ففي حكم مكانه هنا اجله اخره وذكره بعد ذلك ما هو هذا الحكم؟ هذا الذي وطأ بعد التحلل الاول. والذي فسد احرامه لكن لم يفسد نسكه وقلنا عليه شيء شاه - 00:09:04
قالوا ايضا يلزمه اذا كان عليه طواف افاضة باقي طواف الافاضة ما افاض ما طاف الافاضة فيلزمه ان يخرج الى الحل فيحرم يجدد احرامه ثم يطوف عشان يطوف طواف الافاضة باحرام صحيح - 00:09:19
طيب هو هل يمكن هل يتصور انه يكون تحلل الاول من من غير طواف افاضة ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن بماذا؟ مثلا بالرمي والحق فقال اذا نقول هنا ويخرج الى الحل يمكن تكتبوا في منطقة - 00:09:39
في منطقة قريبة منها ويخرج الى الحل ليحرم منه بطواف الافاضة لطواف الافاضة اكتبوا ان لم يطف لطواف الافاضة ان لم يطف طيب تصوروا لو انه طاف الافاضة هل يخرج ويحرم؟ يجدد احرامه ولا لا - 00:09:55
واضح المسألة الان ولا لا فهل يلزمه ان يخرج ويجدد احرامه ولا يحرم لطواف الافاضة اذا كان لم يطوف الافاضة المسألة ما ابغى الجواب انا ابغى بس تصور المسألة الان - 00:10:17
طبعا هي المسألة فيها خلاف بين بين الاصحاب لانهم عبارتهم يعني موهمة من ذكرها عللها من قال انه يحرم قال يحرم بطواف الافاضة يحرم يخرج الى حل يطوف يحرم بطواف الافاضة معناه يفهم منه صار مفهومه ماذا - 00:10:36
مفهومه انه اذا كان هو قد طاف الافاضة ما يحتاج ان يخرج وان يحرم لكنه ما نصوا على ذلك لكن صرح بهذا المفهوم جزم به الموفق في المغني جزم به الموفق في المغني وفي الشرح كذلك ابن ابي عمر - 00:11:03
وقال الموفق ويحتمل ان يلزمه فاذا هم على قولهم منهم من يقول ان هو يخرج لطواف الافاضة اذا ما طاف الافاضة اذا يخرج ويحرم يجدد احرامه عشان الطواف بس والا فلا. ومنهم من يقول لا بل يخرج - 00:11:20
ويحرم لو طاف للافاضة اه لماذا يقولون ان الاحرام فسد؟ فعشان يؤدي بقية الانساك باحرام صحيح يا شيخ محمد اعطينا موية مو معقول بالطلب هي ما تجي الموية الا طيب يا اخواني - 00:11:41
فالظاهر انه يخرج اللي الطواف اللي فاضي اذا كان ما طاف كما جزم به في المغني فهمتوا علي اه عثمان بن قايد قال فلابد على ظاهر كلام جماعة من تجديد الاحرام سواء طاف للزيارة ام لا ليؤدي بقية الافعال باحرام صحيح - 00:12:01
فهمت؟ لكن ظاهر المنتهى والاقناع ان الاحرام للطواف فان طاف لم يجدد احرامه وقال ابن قائد تجديده احوط. اذا هم مختلفين في في تفسير كلام المتقدمين. هل لما يقول ويحرم لطواف الافاضة - 00:12:25
معناه انه معناه انه لا يحرم لغير الافاضة ما يحتاج وهذا هو الظاهر والله اعلم طيب الظاهر عندنا يعني طيب اكمل يا شيخ ولا فدية على مكرهة. لا لا اعد بالله والوطء بعد التحلل - 00:12:45
والوطء بعد التحلل الاول لا يفسد النسك وعليه شاة. طيب لا يفسد النسك هذا الف وعليه شاة لكن آآ قيدوها بانها كفيدية الاذى. تفضل ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة قضائها عليه - 00:13:01
نعم. لانه المفسد لنسكها. خلاص. اذا المكرهة لا فدية عليها والقضاء ليست النفقة عليها في القضاء التاسع التاسع المباشرة دون الفرج كيف المباشرة دون الفرج؟ يعني المباشرة المقصود بها انه مس الجسد الجسد البشرة بشهوة - 00:13:19
لكن لا يحصل جماع طيب وذكرها بقوله وتحرم المباشرة اي مباشرة الرجل المرأة. نعم فان فعل اي باشرها فانزل لم يفسد حجه. طيب انزل هذا واحد هذه الحالة الاولى في المباشرة يعني اذا باشر فانزل - 00:13:41
هذا احتمال والاحتمال الثاني انه يباشر ولا ينزل طيب فان فعل فانزل لم يفسد حجه. اكتبوا ولا احرامه يعني لن يفسد حجه ولا احرامه مو مثل من وطأ طيب كما لو لم ينزل - 00:14:03
يعني مثل الذي لم ينزل ايضا لا يفسد حجه ولا احرامه. تفضل ولا يصح قياسها على الوطؤ. يعني قياس المباشرة على الوطء ليس صحيح لان الوطء اشد واغلق نعم لانه يجب به الحد دونها. يعني المباشر المباشرة ما هي توجب حد حد الزنا لكن الوطء يوجب فهو اشد. نعم. طيب ماذا عليه هذا - 00:14:20
الذي باشر فنزل فانزل منيا وعليه بدنة ان انزل بمباشرة او قبلة او تكرار نظر او لمس او لمس لشهوة. كم صورة هذي بمباشرة عليه بدنه هذا الموضع الثاني اللي فيه بدنة. احنا البدنة عندنا في موضعين - 00:14:45
متى اذا وطأ في الحج قبل التحلل الاول والثانية اذا ايش اذا باشر فانزل اذا باشر فانزل واضح هذا ايوه او امنا باستمناء. طيب قلنا ان انزل بمباشرة وايش يا مشايخ حتى هنا واكتبوا - 00:15:05
فان فعل وتحرم مباشرة قال فان فعل اي باشر فانزل لم يفسد حجه فانزل اكتبوا قبل قبل التحلل الاول هو يتكلم الان على قبل التحلل الاول فهمتوا فانزل اي قبل - 00:15:32
التحلل الاول فهمتوا المسألة؟ لكن لو انزل باشا بعد التحلل الاول فما عليه بدنه مثل لو وطئ بعد التحلل اول عليه شاة كذلك لو انزل فان قيدوها هو عبارة عامة فانزل يعني قبل التحلل الاول لم يفسد حجه ولا احرامه طيب ماذا عليه؟ قال عليه بدنة - 00:15:54
متى عليه بدنه ان انزل بمباشرة او قبلة او تكرار نظر او ماذا؟ لمس لشهوة او امن باستمناء هذي خمس صور ها قياسا على بدنة الوطئ ايش يعني ايش نفهم من هذا؟ ايش يعني قياسا على بدنة الوطئ - 00:16:18
يعني البدن التي عليه ان وجدها فهي عليه. والا صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع اكتبوا هذا الكلام قياسا على بدنة الوطئ ان وجدها والا صام عشرة ايام - 00:16:41
طيب تفضل وان لم ينزل فشاه. هذا الثاني وان لم ينزل هذا رقم اثنين قال فشاة كفدية اذى العشاء مثل حكمها حكم فدية الاذى. طب ايش حكم فدية الاذى؟ مخير بين الشاة وبين الاطعام - 00:16:56
ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. اكتب هكذا كفدية اذى يعني يخير بين صيام او صدقة او نسك اكمل ايوه وخطأ في ذلك كعمد. وخطأ في ذلك كعمد وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك - 00:17:22
ايوه يعني المباشرة يستوي فيها الخطأ والعمد وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. يعني المرأة لو انها شاركت الرجل في الجماع او في المباشرة يعني ترى مثل الرجل في الحكم الكلام عن المباشر مش عن الجماع. يعني اذا كانت باشرته ايضا بشهوة - 00:17:46
فحصل انزال بدنة ما حصل انزال فايش باشا طيب كملي لكن يحرم بعد ان يخرج من الحل. المسألة اللي انا قلت انه كان موضعها فيما سبق واتى بها في هذا المكان - 00:18:07
يقول لكن يحرم ظاهر الكلام ايش ظاهر الكلام الماتن مش الشارع ظاهر الكلام انه ايش؟ اقرأ المتن وحده وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة هذا مين؟ هذا من باشر فانزل لكن يحرم من الحل يخرج يعني بعد ان يخرج - 00:18:22
من الحل هي اقرأ الان ولا لكن احدى اقرب شرح الان بس اول ابغى ابين انه هو الكلام لكن يحرم بعد ان يخرج من الحل ليجمع في احرامه بين الحل والحر - 00:18:47
طواف الفرض اي ليطوف طواف الزيارة محرما. فهمتم المسألة؟ طيب. وظاهر كلامه الان سيستدرك ايوة ان هذا في المباشرة دون الفرج اذا انزل غير متجه. يعني غير وجيه طيب لانه لم يفسد احرامه. نعم. حتى يحتاج او حتى يحتاج لتجديده. فالمباشرة كسائر المحرم - 00:19:03
مات غير الوطؤ هذا مقتضى كلامه في الاقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والانصاف والمبدع وغيرها. واضح هذه المسألة؟ اجل ليش المصنف جاب المسألة هذي في هذا المكان عندنا احتمالات اما انه سابق قلم - 00:19:31
قالوا سبق قلم وطيب سبق القلم ما تصحح فيه نسخ او انه خطأ من الناسخ او انه اراد الاحتياط مراعاة للقول بالفساد وهذه رواية يعني في رواية انه اذا باشر فانزل يصير مثل لو وطأ فانزل نفس الحكم يعني يفسد - 00:19:49
بيقول يعني امر بذلك مراعاة للفساد. الظاهر انه لا هو خطأ الظاهر من النساخ ولا هو آآ احتياط ولا كذا لان المسألة لو جابها هناك لو اتى بها في موضعها ثم اتى بها هنا ونقول يمكن ايش - 00:20:10
اراد الاحتياط تفضل يا شيخ وانما ذكروا هذا الحكم فيمن وطئ بعد التحلل الاول ايه الا ان يكون على وجه الاحتياطي هذا سبق في الصفحة سبعة وثلاثين بالنسبة لنسخة الحاشية - 00:20:27
الا ان يكون هذا اعتذار للمصنف الا ان يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالفساد. يعني مراعى بالقول بالفساد وهي رواية وهي رواية عند الامام احمد فهمتوا؟ هم. تفضل واحرام المرأة فيما تقدم كالرجل الا في اللباس. اي لباس المخيط فلا يحرم عليها. ولا تغطية الرأس - 00:20:43
وتجتنب البرقع والقفازين لقوله عليه السلام لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري وغيره. نعم والقفازان البرقع معروف تغطي به الوجه وفيه فتحتان للعين طيب والقفازان شرحها؟ تفضل قال ايش؟ شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر - 00:21:09
كما يعمل للبزاء. للبزاح اللي هم اصحاب الصقور هذول ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما وتجتنب تغطية ولحظة خلاص انتهينا. اذا تجتنب البرقع وتجتنب القفازين قفازين اللي هي الجوارب اللي في اليدين. ايش تسمونها الان - 00:21:34
تسمى ايش ياودي الجوانتي غير لها اسم ثاني طيب قال ويفدي الرجل تفضل ويفدي الرجل المرأة بلبسهما لبس ماذا القفازين. اتفضل. وتجتنب تغطية وجهها ايضا. لقوله صلى الله عليه وسلم احرام الرجل في رأسه - 00:21:56
المرأة المرأة ماذا تجتنب باختصار؟ تجتنب البرقع اختلافها عن الرجل في ماذا؟ في اللباس المخيط لباس المخيط واحد تغطية اثنين تجنب البرقع ثلاثة يعني في اشياء يباح لها واشياء تحرم عليها تخالف الرجل - 00:22:21
وتجتنب القفازين اربعة وتجتنب تغطية وجهها لقوله احرام الرجل في رأسه والمرأة في وجهها تفضل طيب ماذا تفعل؟ الان احنا نقول تغطي تكشف وجهها وما تغطي وجهها شوفوا ما تغطي وجهها - 00:22:39
يعني ان غطت وجهه لغير حاجة فدت وان غطته لحاجة كمرور رجال فتفعل ما يلي يعني ما تلبس البرقع هذا وانما تغطي وجهها بثوب يعني بقطعة قماش تنزلها ترخيها على وجهها من رأسها - 00:22:59
قال فتضع الثوب فوق رأسها وتسجده على وجهها اكتبوا عندها ولو مس وجهها خلافا للقاضي لانه بعضهم قال تسدل لكن ما يمس وجهها لمرور الرجال قريبا منها قال البهوتي وانما منعت من البرقع والنقاب لانه معد لستر الوجه. يعني هي ممنوعة من البرقع والنقاب - 00:23:21
اللي هو معد لستر الوجه لكن مو معناه انه ما تستر وجهها امام الاجانب بل تستر وجهها بثوب ترخيه من رأسها على وجهها. مس وجهها ما في اشكال حتى ولو مس وجهها - 00:23:49
اذا اقرأ فتضع الثوب فتظمع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها. وقلنا اكتبوا ولو مس وجهها ايوا لمرور الرجال قريبا منها. نعم. وقال البهوتي انما منعت من البرقع والنقاب لانه معد لستر الوجه - 00:24:03
فهمتوا؟ نفهم من هذا انها ان غطت وجهها لغير حاجة اكتبوا هذه المسألة. ان غطت وان غطت وجهها لغير حاجة فدت يعني جالسة في خيمتها ما عندها رجال ما تغطي وجهها. فان غطت فدت - 00:24:23
تفضل يا شيخ ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها. نعم ويسن لها خطاب عند احرام بعده. نعم. وكره لهما. يعني الرجل والمرأة اكتحال باثم ذل الاكتحال بالاثم مثل الزينة مكروه. اكتبوا عندها لا لغير زينة كعلاج او لا لعلاج - 00:24:38
اذا العلاج ما فيه كراهة. اذا المرأة لها ان تتحلى بالذهب وآآ ولها ان تغضب لها الخطاب طبعا يسن لها الخطاب عند الاحرام قبل الاحرام يعني. اما بعد الاحرام فيكره - 00:25:05
طيب اتفضل ولها لبس معصفر وكحلي. وكحلي ولها لبس معصفر يعني مصبوغ بالعصفر. لانه ما هو طيب ولها لبسا الكحلي وهو لون قريب من الاسود وكذا كل مصبوغ بغير ورس - 00:25:21
او زعفران يعني لها ان تلبس الملون يعني طيب تفضل وقطع رائحة كريهة بغير طيب والتجار وعملوا صنعة ما لم يشغلا عن واجب او مستحب وله لبس خاتم ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال - 00:25:41
وتسن قلة قطع الرائحة الكريهة بغير الطيب بالغسل مثلا ولهما الاتجار تجارة وعمل الصنعة لكن بشرط ما يشتغل بهذا الامر عن واجب او مستحب فانشغل عن واجب حرام وانشغل عن مستحب كره - 00:26:04
وله ايضا للرجل لبس خاتم ايش بعده ويجتنبان يعني الرجل والمرأة الرفث وهو الجماع والفسوق والجدال وتسن قلة الكلام الا فيما ينفع تفضل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب الفدية. نعم. اي اقسامها وقدر ما يجب والمستحق والمستحق لاخذها. نعم - 00:26:23
يخير بفدية اي في فدية لا لحظة لحظة الان بس ابغى الخص موضوع الفدية الفدية عندنا على اقسام منها ما هو على التأخير يعني من وجبت عليه هو مخير يفعل مخير بين امور - 00:26:50
وهذا الكلام سيكون في فدية الاذى اللي قلنا يكون مخير خدة الاذى اللي هي الفدية التي تجب بحلق الشعر وتقليم الظفر ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب فهذا يخير بين آآ ذبح شاة او اطعام ستة مساكين - 00:27:07
او صيام ثلاثة ايام هذا الاول المخير والثاني المخير اللي هو جزاء الصيد. وسيأتي الان تفصيله كيف هذا القسم الاول. القسم الثاني اللي هو على الترتيب مش على التأخير هذا مثل ايش؟ دم المتعة والقران - 00:27:30
فهو على الترتيب يجب عليه شاة فان ما وجد الشاة صار ايش؟ صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع نفس الكلام يقال في الاحصار يلزمه على الترتيب طيب نفس الكلام يقال في فدية الوطئ - 00:27:47
فدية الوطئ اللي هي والبدنة هذه فهمتوا علي طيب تفضل الان بس اكتبوا عنوان جانبي لكل مسألة لما قال يخير بفدية بفدية بفدية اي وحلق وكذا اكتبوا عنوان جانبي رقم واحد فدية الاذى - 00:28:04
على التخيير تفضل اقرأ الان فدية الاذى على التأخير عبال ما تكتب انا اقرأ قال يخير بفديتي اي فدية حلق فوق شعرتين اما شعرتين معناه سيطعم مسكينين. شعرة سيطعم مسكين وتقليم فوق ظفرين لان الظفر الواحد كذلك مسكين والظفران - 00:28:26
مسكينين يطعم مسكينين والثلاثة تجب الفدية. وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين يخير بين ايش بين صيام ثلاثة ايام الف او اطعام ستة مساكين باء طيب كيف يطعم المساكين؟ لكل مسكين - 00:28:48
مد بر او نصف صاع من تمر او شعير ترى مد البر يعتبر ربع صاع المدمن البر ربع الصاع فاذا هو اما ربع صاع من بر او نصف صاع من تمر او شعير - 00:29:06
بس تمر او شعير؟ لا هي خمسة اربعة انواع تمر او زبيب او شعير او اقط اربعة اشياء هي على المذهب يعني طيب او ذبح شاة جيم اذا هو مخير في فدية الاذى بين هذه الثلاث الاشياء وذكرناها واظنها واضحة - 00:29:25
طيب الان اقرأ علينا يا شيخ لانه جاءنا ما يشغلنا. تفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة لعلك ذاك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك شاة - 00:29:46
متفق عليه. طيب متفق عليه. طيب او او للتخيير والحق الباقي بالحج في الحديث هم؟ هم واي لما قال له شسمه او اطعم او انسك يعني او للتخيير طيب والحق الباقي بالحلق. يقولوا هذا الحديث جاء في الحلق - 00:30:06
لكنها في معنى الحلق ايش؟ تقليم الظفر وتغطية الرأس ما شابه ذلك اللي هي الخمسة الاشياء اللي ذكرها. طيب ويخير ويخير بجزاء صيد بين طيب ذبح اذا اكتب رقم اثنين - 00:30:29
بين ذبح مثل رقم اثنين في الخارج قصدي واكتب جزاء الصيد على التخيير طيب جزاء الصيد جزاء الصدق كيف يكون جزاء الصدق؟ انتبهوا معايا احنا لخصنا هذا اظن قلناه انه اذا كان الصيد هذا مثلي له مثيل - 00:30:46
في الابل او البقر او الغنم فقط فهو مخير اما ان يذبح المثل او يعني اذا كان المذبوح مثلا الصيد المقتول يشبه الغنم فاذا عليه ان يذبح شاة ان شاء يذبح شاة او - 00:31:07
يقوم الشاة دراهم وش يسوي بالدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا من بر او نصف صاع من غير البر فينظر مثلا قيمة الشاة كم تطعم كم مسكين - 00:31:23
وجدنا انه الشاة مثلا تطعم عشرين مسكين. فاذا هو اما ان يطعم العشرين مسكين كل مسكين مدمن بر او يصوم عن كل مسكين يوم. فهمتوا المسألة هذا اذا كان له مثل - 00:31:40
لكن اذا كان الصيد هذا ليس له مثل لا يشبه لا الابل ولا البقر ولا الغنم. اذا هذا لا مثل له فمعناه ماذا نفعل؟ نقوم هذا الصيد في المكان الذي قتل فيه او قريب منه ونشوف كم سعر هذا - 00:31:54
صيد في هذا المكان ونفس الكلام راح نسوي نصير نشتري بهذه القيمة افرض قوامنا الصيد وجدنا انه قيمة الصيد هذا مئة ريال المئة ريال تطعم كم مسكين لو اردنا ان نعطي كل مسكين مدبر مدا من بر - 00:32:08
لو قلنا عشرة طيب او نصف صاع من غير البر افرض انه عشرة تطعم عشرة مساكين فهو مخير اما ان يطعم العشرة مساكين او يصوم عشرة ايام المسل ده طيب الان يقرأ الله - 00:32:25
ويخير بجزاء بجزاء صيد بين ذبح مثل ان كان له مثل من النعم او تقويمه. اي المثل بمحل التلف او قربه. نعم. بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره او يخرج في فطره معليش اكتبوها - 00:32:38
البر والشعير والتمر والزبيب والاقباط هذي خمسة اشياء لكن الفرق ايش؟ انه لو اخرج برا يخرج مدا منبر ولو اخرج شيء من الاربعة الباقية يخرج مدين يعني نصف ساعة تفضل يا شيخ - 00:32:58
او يخرج بعدله من طعامه في طعم كل مسكين مدة. لحظة او يخرج بعدله من طعامه. يعني من غير شراء يعني هو الان يقصد ايش؟ انه قال يشتري بها طعاما. مو شرط يشتري اما يشتري طعام او يخرج من بيته اذا عنده في بيت. هذا المقصود - 00:33:22
طيب فيطعم كل مسكين مدا ان كان الطعام برا. والا فمدين ام الدين هي اللي يسمى نصف صاع. اكتبوا عندها نصف صاع. عشان بعدين ما يشكل طيب او يصوم عن كل مد من البر يوما - 00:33:41
لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الاية. نعم وان بقي دون مد صام يوما اذا كان مثلا تجيب اه مثلا عشرة اه عشرة امداد ونصف معناه يصوم حداشر يوم - 00:33:58
تفضل ويخير بما لا مثل له بعد ان يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر بين اطعام منك ما مر وصيام على ما تقدم ايه طيب واضح هذا ولا لا - 00:34:19
اذا وما لا مثل له يقومه دراهم. الفرق ايش يا اخوان؟ الذي له مثل سنقوم ماذا؟ المثل. نقوم المثل نقوم الصيد تقوم المثل والذي ليس له مثل نقوم ماذا؟ الصيد نفسه - 00:34:40
فالصيد نفس طيب تفضل يا شيخ واما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق. طيب هذا رقم ثلاثة يصير. تم التمتع والقران بس اكتبوا هنا على الترتيب وليس للتأخير يعني - 00:34:57
لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والقارن بالقياس على المتمتع طيب المسألة الاولى واضحة يا اخوان؟ اعود وراء يعني قال ويشتري بها طعاما كما مر - 00:35:12
بين اطعام كما مر وصيام على ما تقدم. معنى انه سيقوم سيقوم الصيد واما ان يشتري به طعام ويطعم او يصوم عن كل مسكين يوم. ثم قال اما دم متعة وقران فيجب الهدي - 00:35:27
بشرطه السابق فيجب الهدي بشرطه السابق ايوا ايوه قال اه فمن تمتع بالعمرة الى الحج والقارن قياس بالقياس على المتمتع لان الاية جاءت في المتمتع وقاسوا عليه القارن. طيب قال - 00:35:44
فان عدمه لاحظت الترتيب اي عدم الهدي او عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه ما يلزمه ان يقترض. فصيام ثلاثة ايام في الحج طيب متى تكون في الحج؟ الافضل كون اخرها يوم عرفة. معناه انه يكون - 00:36:04
ان يصوم سبعة وثمانية وتسعة والتاسع. يوم عرفة طيب يوم عرفة من هي عن صيامه؟ نعم جاز صيامه هنا للحاجة. اكتبه عند يوم عرفة وعن اخرها يوم التروية. يعني يوم ثمانية - 00:36:22
بلاش يصوم يوم عرفة طيب وان اخرها عن ايام منى اللي هي ايام التشريق صامها بعد وعليه دم مطلقا. اذا اذا اخر الثلاثة الايام سيصوم عشرة كاملة لكن عليه دم لتأخير الثلاثة الايام عن وقتها - 00:36:36
طيب وصيام سبعة ايام اذا رجع الى اهله. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وله صومها ايش هي؟ السبعة بعد ايام منى وفراغه من افعال الحج - 00:36:55
ثم قال ولا يجد ولا يجب تتابع ولا تفريق لا التتابع واجب ولا التفريق واجب في الثلاثة ولا في السبعة ولا بينهما يعني ممكن يصوم الثلاثة ويلحق السبعة طيب الرابع - 00:37:12
المحصر المحصر قال والمحصر من هو المحصر اللي منع من الوصول الى الحج قال يذبح هديا بنية التحلل اذا اكتبوا رقم اربعة في الهامش دم الاحصار على الترتيب كذلك اذا يذبح هديا بنية التحلل - 00:37:29
اقرأ يا شيخ والمحصر يذبح هديا بنية التحلل لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي نعم. واذا لم يجد هديا صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل. قياسا على المتمتع. طيب ثم حل معناه انه ما يحل - 00:37:52
قبل الفدية اول شيء الفدية بعدين طيب قياسا على التمتع. الان انتقل الى فدية الوطء في الحج. اكتبوا فدية الوطء في الحج على الترتيب. تفضل ويجب ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الاول بدنة. نعم - 00:38:11
وبعده شاق طيب لحظة لحظة وبعده شاب بس اكتبوا عند الشاة عند قوله وبعده شاة اكتبوا كفدية الاذى تخيير يعني بين قوسين على التخيير كفدية الاذى على التخيير لانه هو الان ادخل الشام على البدنة - 00:38:30
البدنة على الترتيب ايش الترتيب اما بدنة او عشرة ايام اذا ما استطاع او عفوا يعني والا عشرة ايام ممن يذبح يجب عليه بدنة. فان تعذرت العشر ايام صيام عشرة ايام لكن الشاة - 00:38:46
اللي هي بسبب الوطء بعد التحلل الاول هي ليست على التأخير هو مخير بين الصيام والصدقة والنسك طيب قال فان لم يجد فان لم يجد البدن صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع لقضاء الصحابة. فهمتوا المسألة الان - 00:39:04
فهمتوا ولا ما فهمت واضحة بس انه لانه ادخل هذي مع هذي طبعا هو ادخلها طبيعي ادخلها عشان يعني جاء حديثها لكنها ما قصد انها ايظا هي على ترتيب طيب انتقل - 00:39:25
الوطء في العمرة ويجب ويجب بوطء في العمرة شاة. اكتبوا عندها كفدية الاذى على التخيير تفضل وتقدم حكم المباشرة. المباشرة سبق حكمها وقلنا خلاصة ما ذكر ان انزل فبدنه على الترتيب وان لم ينزل فشاة - 00:39:40
كفدية الاذى على التأخير الله شاة شاة او صدقة او نسك يعني هذا هو طيب ننهي النقطة هذي بس وننهي الجزئية هذي تفضل يا شيخ ايوه وان طاوعته الزوجة وان طاوعته زوجته لزمها اي ما ذكر من الفدية - 00:40:04
في الحج والعمرة وفي نسخة لزماها. اي البدنة في الحج والشاة في العمرة. خلاص المرأة مثل الرجل. اذا كانت مطاوعة بس هي المرأة تقبل يعني المرأة يمكن ان تكره بخلاف الرجل. فلو اكرهت نسقط عنه. طيب والمكرهة؟ تفضل. والمكرهة لا فدية عليها - 00:40:26
وتقدم حكم المباشرة دون الفرج معناته انه ما يمكن انه الرجل يكره فعلى هذا اذا ما عنده طيب لانه ما عنده رغبة ما ما ما استطاع طيب ولا شيء ولا شيء على من فكر فانزل. فقط يعني انزل بالتفكير بالفكر - 00:40:47
طيب انتقل ننهي هذا الباب خلاص ايش بقي؟ بقي اخر مسألة والدم الواجب لفوات اكتب عند قولي لفوات فوات اللي هو فوات يوم عرفة الدم الواجب لفواتن بدون اشتراط اما لو اشترط ما في فوات - 00:41:05
يعني ما في ذنب او ترك واجب كمتعة اذا نكتب في الجانب دم الفوات وترك الواجب ايش نقول هذي على الترتيب ولا لا على الترتيب لانه الواجب كدم المتعة. طيب دم المتعة ما هو؟ شاء فان لم يجد - 00:41:23
صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبع درجة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:41:43
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد توقفنا عند محظورات الاحرام وقفنا عند المحظور الثامن وهو الوطئ. تفضل يا شيخ اقرأ - 00:00:13
قال المصنف رحمه الله تعالى الثامن واليه الاشارة بقوله وان جامع المحرم بان غيب الحشفة في قبر او دبر من ادمي او غيره حرام لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع - 00:00:41
طيب اه المصنف عليه رحمة الله بين ما هو الوطئ الذي ينبني عليه الاحكام تنبني عليه الاحكام وهي فساد الحج والمضي فيه والقضاء والبدنة. قال بان غيب هذه ضعوها بين معكوفتين بان - 00:01:06
الحشفة وهي رأس الذكر في قبل او دبر طبعا لا يجوز في الدبر لكن لو فعل ذلك انبنى عليه هذا الحكم قال ابن ادمي او غيره يعني غير غير ادمي - 00:01:26
وطبعا غير الادمي لا يجوز لكن لو فعل ذلك اعتبر وطأ ترتبت عليه الاحكام هذا هو الوطن الذي تنبني عليه الاحكام التي سيذكرها بعد قليل. تفضل يا شيخ وان كان الوطء قبل التحلل الاول؟ طيب فسد لا لحظة وان كان الوطء قبل التحلل الاول الوطء اما ان يكون قبل التحلل الاول واما ان يكون بعد - 00:01:42
الاول يعني قبل الثاني فقبل التحلل الاول ضعوا رقما كبيرا لانه سيأتي بعد كذا يقول والوطء بعد التحلل الاول. فيحتاج رقم ثاني اذا هذا التحلل الاول رقم واحد داخل مربع كبير - 00:02:07
او نحوه اربع احكام تترتب على التحلل قبل الوطء آآ على الوطء قبل التحلل الاول الاول فساد النسك. الخصها فساد النسك ووجوب فساده ما نقول بطلانه فساده والمضي فيه وجوب المضيف يعني كمل الحج - 00:02:28
الذي شرع فيه بعد ذلك عليه بدنة وعليه القضاء في السنة القادمة الصوت كذا صح الصوت عندك واضح طيب اقرأ الان قال قبل التحلل الاول فسد نسكوهما واحد ولو بعد الوقوف بعرفة لانه ما زال الان هو آآ - 00:02:47
هو محرم قال ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفسر. اذا ما في فرق يقول في في ما بين التحلل في الجماع بين - 00:03:14
والكلام عندك واضح الصوت ولا لا لا فرق في الجماع بين العامد للجماع والساهل الجماعي يقول ليش؟ يقول لان الصحابة رضي الله عنهم قضوا بهذا وما سألوا الواطئ هذا هل هو كان ساهيا ام لا - 00:03:32
الثاني ويمضيان فيه اي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء تفضل روي هذا الحكم طبعا عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس فحكمه كالاحرام الصحيح يعني في الاعمال - 00:03:51
لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله طيب الحكم الثالث ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو اذا اكتبوا اربعة وعليه بدنة وهي سيأتي ذكر البدنة بس بعدين الان نكتبها - 00:04:11
وعليه بدنة نعم وعليه بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام صام عشرة ايام طيب قال وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجت الاسلام يعني المكلف يلزمه القضاء فورا لكن غير المكلف يقضي بعد ان يصبح مكلفا - 00:04:31
وبعد ان يحج حجة الاسلام قال هو بعد حجة الاسلام فورا وبعد حجة الاسلام فور طيب من فين يقضي قال من حيث احرم اولا ان كان قبل ميقات والا فمنه يعني من الميقات - 00:05:01
اصبحوا انتبهوا الان صار يلزمه القضاء اذا كان هو مكلف خلاص يقضي على طول واذا كان هو غير مكلف ينتظر حتى يكلف ويحج حجة الاسلام ثم يقضي هذه لان هذه اللي افسدها كانت حج نفل - 00:05:25
طيب القضاء يكون من اين من حيث احرم اولا ان كان قبل الميقات يعني اذا كان هو احرم قبل الميقات احرم من ميقات معين يرجع الى هذا اه الميقات اذا كان احرم قبل الميقات - 00:05:39
فيحرم من حيث احرم في المرة الاولى قال والا فمنه يعني اذا كان لم يحرم قبل الميقات فمعناه يحرم من الميقات طيب والا هذا يشمل كم سورة سيشمل صورتين الصورة الاولى - 00:05:55
لو احرم من الميقات فانه يحرم من الميقات وان احرم من دون الميقات فانه يرجع الى الميقات الى ميقات ويحرم. فهمتوا المسألة؟ يعني الان مشددين عليه والا فمنه اي من الميقات الشرعي - 00:06:12
ان احرم من الميقات او دونه الى مكة يرجع من الميقات انا لو احرم من جدة لا يرجع الى اقرب ميقات ويحرم منه. هذا هو التشديد اللي عندهم. يعني يلزمه من ابعد الموضعين. الميقات - 00:06:29
او احرامه الاول خارج المواقيت. فهمتوا المسألة هذه تفضل منك لو كان من اي مكان اذا كانوا من داخل المواقيت هي لازم يحرم الميقات خارج خارج البلد. يخرج الى الميقات فيحرم منه - 00:06:45
يعني يلزمه ابعد الموضعين اما الميقات اذا كان احرم منه او من خارج الميقات ان كان احرم منه او من اقرب ميقاته طيب اكمل الان وسنة وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطئ الى ان يحل. يعني يقول ما نجمع بين الزوجين نفرق بين الزوجين في حجة القضاء هذه - 00:07:02
حتى لا يقع الوطئ ثم قال من موضع وطئ يعني نفرق يبدأ التفريق بالمكان اللي حصل فيه الوطء حتى حتى يحل. طيب ليش من موضع الوطئ؟ يعني يقولوا هذا المكان اللي وقعت فيه - 00:07:33
وقعت فيه المعصية فنفرق بينهم طيب انتقل المصنف الان الى الوطء بعد التحلل الاول هذا رقم اثنين داخل مربع كبير او نحو ذلك تفضل يا شيخ والوطء بعد التحلل الاول لا يفسد النسك وعليه شاة. طيب اكتبوا - 00:07:49
عند قول لا يفسد النسك آآ بل يفسد الاحرام معنى ما يفسد نسكه لكن يفسد احرامه وعليه شاة اكتبوا كفدية الاذى كفدية الاذى يعني هو عليه شاة ما هو واجبة شاة هو مخير بين شاة وبين اطعام ستة مساكين - 00:08:10
وبين ماذا الصيام اه ثلاثة ايام فهمتوا المسألة وقال لا يفسد نسك نسكه قلنا بل يفسد احرامه بناء على هذا انتبهوا للكلام هذا الكلام هنا فيه شوية آآ ارباك لانه المصنف رحمه الله ما ادري هو اصابه سهو او الناسخ اللي اصابه سهو او يعني في احتمال كبير يكون هو الناسخ - 00:08:36
ففي حكم مكانه هنا اجله اخره وذكره بعد ذلك ما هو هذا الحكم؟ هذا الذي وطأ بعد التحلل الاول. والذي فسد احرامه لكن لم يفسد نسكه وقلنا عليه شيء شاه - 00:09:04
قالوا ايضا يلزمه اذا كان عليه طواف افاضة باقي طواف الافاضة ما افاض ما طاف الافاضة فيلزمه ان يخرج الى الحل فيحرم يجدد احرامه ثم يطوف عشان يطوف طواف الافاضة باحرام صحيح - 00:09:19
طيب هو هل يمكن هل يتصور انه يكون تحلل الاول من من غير طواف افاضة ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن بماذا؟ مثلا بالرمي والحق فقال اذا نقول هنا ويخرج الى الحل يمكن تكتبوا في منطقة - 00:09:39
في منطقة قريبة منها ويخرج الى الحل ليحرم منه بطواف الافاضة لطواف الافاضة اكتبوا ان لم يطف لطواف الافاضة ان لم يطف طيب تصوروا لو انه طاف الافاضة هل يخرج ويحرم؟ يجدد احرامه ولا لا - 00:09:55
واضح المسألة الان ولا لا فهل يلزمه ان يخرج ويجدد احرامه ولا يحرم لطواف الافاضة اذا كان لم يطوف الافاضة المسألة ما ابغى الجواب انا ابغى بس تصور المسألة الان - 00:10:17
طبعا هي المسألة فيها خلاف بين بين الاصحاب لانهم عبارتهم يعني موهمة من ذكرها عللها من قال انه يحرم قال يحرم بطواف الافاضة يحرم يخرج الى حل يطوف يحرم بطواف الافاضة معناه يفهم منه صار مفهومه ماذا - 00:10:36
مفهومه انه اذا كان هو قد طاف الافاضة ما يحتاج ان يخرج وان يحرم لكنه ما نصوا على ذلك لكن صرح بهذا المفهوم جزم به الموفق في المغني جزم به الموفق في المغني وفي الشرح كذلك ابن ابي عمر - 00:11:03
وقال الموفق ويحتمل ان يلزمه فاذا هم على قولهم منهم من يقول ان هو يخرج لطواف الافاضة اذا ما طاف الافاضة اذا يخرج ويحرم يجدد احرامه عشان الطواف بس والا فلا. ومنهم من يقول لا بل يخرج - 00:11:20
ويحرم لو طاف للافاضة اه لماذا يقولون ان الاحرام فسد؟ فعشان يؤدي بقية الانساك باحرام صحيح يا شيخ محمد اعطينا موية مو معقول بالطلب هي ما تجي الموية الا طيب يا اخواني - 00:11:41
فالظاهر انه يخرج اللي الطواف اللي فاضي اذا كان ما طاف كما جزم به في المغني فهمتوا علي اه عثمان بن قايد قال فلابد على ظاهر كلام جماعة من تجديد الاحرام سواء طاف للزيارة ام لا ليؤدي بقية الافعال باحرام صحيح - 00:12:01
فهمت؟ لكن ظاهر المنتهى والاقناع ان الاحرام للطواف فان طاف لم يجدد احرامه وقال ابن قائد تجديده احوط. اذا هم مختلفين في في تفسير كلام المتقدمين. هل لما يقول ويحرم لطواف الافاضة - 00:12:25
معناه انه معناه انه لا يحرم لغير الافاضة ما يحتاج وهذا هو الظاهر والله اعلم طيب الظاهر عندنا يعني طيب اكمل يا شيخ ولا فدية على مكرهة. لا لا اعد بالله والوطء بعد التحلل - 00:12:45
والوطء بعد التحلل الاول لا يفسد النسك وعليه شاة. طيب لا يفسد النسك هذا الف وعليه شاة لكن آآ قيدوها بانها كفيدية الاذى. تفضل ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة قضائها عليه - 00:13:01
نعم. لانه المفسد لنسكها. خلاص. اذا المكرهة لا فدية عليها والقضاء ليست النفقة عليها في القضاء التاسع التاسع المباشرة دون الفرج كيف المباشرة دون الفرج؟ يعني المباشرة المقصود بها انه مس الجسد الجسد البشرة بشهوة - 00:13:19
لكن لا يحصل جماع طيب وذكرها بقوله وتحرم المباشرة اي مباشرة الرجل المرأة. نعم فان فعل اي باشرها فانزل لم يفسد حجه. طيب انزل هذا واحد هذه الحالة الاولى في المباشرة يعني اذا باشر فانزل - 00:13:41
هذا احتمال والاحتمال الثاني انه يباشر ولا ينزل طيب فان فعل فانزل لم يفسد حجه. اكتبوا ولا احرامه يعني لن يفسد حجه ولا احرامه مو مثل من وطأ طيب كما لو لم ينزل - 00:14:03
يعني مثل الذي لم ينزل ايضا لا يفسد حجه ولا احرامه. تفضل ولا يصح قياسها على الوطؤ. يعني قياس المباشرة على الوطء ليس صحيح لان الوطء اشد واغلق نعم لانه يجب به الحد دونها. يعني المباشر المباشرة ما هي توجب حد حد الزنا لكن الوطء يوجب فهو اشد. نعم. طيب ماذا عليه هذا - 00:14:20
الذي باشر فنزل فانزل منيا وعليه بدنة ان انزل بمباشرة او قبلة او تكرار نظر او لمس او لمس لشهوة. كم صورة هذي بمباشرة عليه بدنه هذا الموضع الثاني اللي فيه بدنة. احنا البدنة عندنا في موضعين - 00:14:45
متى اذا وطأ في الحج قبل التحلل الاول والثانية اذا ايش اذا باشر فانزل اذا باشر فانزل واضح هذا ايوه او امنا باستمناء. طيب قلنا ان انزل بمباشرة وايش يا مشايخ حتى هنا واكتبوا - 00:15:05
فان فعل وتحرم مباشرة قال فان فعل اي باشر فانزل لم يفسد حجه فانزل اكتبوا قبل قبل التحلل الاول هو يتكلم الان على قبل التحلل الاول فهمتوا فانزل اي قبل - 00:15:32
التحلل الاول فهمتوا المسألة؟ لكن لو انزل باشا بعد التحلل الاول فما عليه بدنه مثل لو وطئ بعد التحلل اول عليه شاة كذلك لو انزل فان قيدوها هو عبارة عامة فانزل يعني قبل التحلل الاول لم يفسد حجه ولا احرامه طيب ماذا عليه؟ قال عليه بدنة - 00:15:54
متى عليه بدنه ان انزل بمباشرة او قبلة او تكرار نظر او ماذا؟ لمس لشهوة او امن باستمناء هذي خمس صور ها قياسا على بدنة الوطئ ايش يعني ايش نفهم من هذا؟ ايش يعني قياسا على بدنة الوطئ - 00:16:18
يعني البدن التي عليه ان وجدها فهي عليه. والا صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع اكتبوا هذا الكلام قياسا على بدنة الوطئ ان وجدها والا صام عشرة ايام - 00:16:41
طيب تفضل وان لم ينزل فشاه. هذا الثاني وان لم ينزل هذا رقم اثنين قال فشاة كفدية اذى العشاء مثل حكمها حكم فدية الاذى. طب ايش حكم فدية الاذى؟ مخير بين الشاة وبين الاطعام - 00:16:56
ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. اكتب هكذا كفدية اذى يعني يخير بين صيام او صدقة او نسك اكمل ايوه وخطأ في ذلك كعمد. وخطأ في ذلك كعمد وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك - 00:17:22
ايوه يعني المباشرة يستوي فيها الخطأ والعمد وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. يعني المرأة لو انها شاركت الرجل في الجماع او في المباشرة يعني ترى مثل الرجل في الحكم الكلام عن المباشر مش عن الجماع. يعني اذا كانت باشرته ايضا بشهوة - 00:17:46
فحصل انزال بدنة ما حصل انزال فايش باشا طيب كملي لكن يحرم بعد ان يخرج من الحل. المسألة اللي انا قلت انه كان موضعها فيما سبق واتى بها في هذا المكان - 00:18:07
يقول لكن يحرم ظاهر الكلام ايش ظاهر الكلام الماتن مش الشارع ظاهر الكلام انه ايش؟ اقرأ المتن وحده وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة هذا مين؟ هذا من باشر فانزل لكن يحرم من الحل يخرج يعني بعد ان يخرج - 00:18:22
من الحل هي اقرأ الان ولا لكن احدى اقرب شرح الان بس اول ابغى ابين انه هو الكلام لكن يحرم بعد ان يخرج من الحل ليجمع في احرامه بين الحل والحر - 00:18:47
طواف الفرض اي ليطوف طواف الزيارة محرما. فهمتم المسألة؟ طيب. وظاهر كلامه الان سيستدرك ايوة ان هذا في المباشرة دون الفرج اذا انزل غير متجه. يعني غير وجيه طيب لانه لم يفسد احرامه. نعم. حتى يحتاج او حتى يحتاج لتجديده. فالمباشرة كسائر المحرم - 00:19:03
مات غير الوطؤ هذا مقتضى كلامه في الاقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والانصاف والمبدع وغيرها. واضح هذه المسألة؟ اجل ليش المصنف جاب المسألة هذي في هذا المكان عندنا احتمالات اما انه سابق قلم - 00:19:31
قالوا سبق قلم وطيب سبق القلم ما تصحح فيه نسخ او انه خطأ من الناسخ او انه اراد الاحتياط مراعاة للقول بالفساد وهذه رواية يعني في رواية انه اذا باشر فانزل يصير مثل لو وطأ فانزل نفس الحكم يعني يفسد - 00:19:49
بيقول يعني امر بذلك مراعاة للفساد. الظاهر انه لا هو خطأ الظاهر من النساخ ولا هو آآ احتياط ولا كذا لان المسألة لو جابها هناك لو اتى بها في موضعها ثم اتى بها هنا ونقول يمكن ايش - 00:20:10
اراد الاحتياط تفضل يا شيخ وانما ذكروا هذا الحكم فيمن وطئ بعد التحلل الاول ايه الا ان يكون على وجه الاحتياطي هذا سبق في الصفحة سبعة وثلاثين بالنسبة لنسخة الحاشية - 00:20:27
الا ان يكون هذا اعتذار للمصنف الا ان يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالفساد. يعني مراعى بالقول بالفساد وهي رواية وهي رواية عند الامام احمد فهمتوا؟ هم. تفضل واحرام المرأة فيما تقدم كالرجل الا في اللباس. اي لباس المخيط فلا يحرم عليها. ولا تغطية الرأس - 00:20:43
وتجتنب البرقع والقفازين لقوله عليه السلام لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري وغيره. نعم والقفازان البرقع معروف تغطي به الوجه وفيه فتحتان للعين طيب والقفازان شرحها؟ تفضل قال ايش؟ شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر - 00:21:09
كما يعمل للبزاء. للبزاح اللي هم اصحاب الصقور هذول ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما وتجتنب تغطية ولحظة خلاص انتهينا. اذا تجتنب البرقع وتجتنب القفازين قفازين اللي هي الجوارب اللي في اليدين. ايش تسمونها الان - 00:21:34
تسمى ايش ياودي الجوانتي غير لها اسم ثاني طيب قال ويفدي الرجل تفضل ويفدي الرجل المرأة بلبسهما لبس ماذا القفازين. اتفضل. وتجتنب تغطية وجهها ايضا. لقوله صلى الله عليه وسلم احرام الرجل في رأسه - 00:21:56
المرأة المرأة ماذا تجتنب باختصار؟ تجتنب البرقع اختلافها عن الرجل في ماذا؟ في اللباس المخيط لباس المخيط واحد تغطية اثنين تجنب البرقع ثلاثة يعني في اشياء يباح لها واشياء تحرم عليها تخالف الرجل - 00:22:21
وتجتنب القفازين اربعة وتجتنب تغطية وجهها لقوله احرام الرجل في رأسه والمرأة في وجهها تفضل طيب ماذا تفعل؟ الان احنا نقول تغطي تكشف وجهها وما تغطي وجهها شوفوا ما تغطي وجهها - 00:22:39
يعني ان غطت وجهه لغير حاجة فدت وان غطته لحاجة كمرور رجال فتفعل ما يلي يعني ما تلبس البرقع هذا وانما تغطي وجهها بثوب يعني بقطعة قماش تنزلها ترخيها على وجهها من رأسها - 00:22:59
قال فتضع الثوب فوق رأسها وتسجده على وجهها اكتبوا عندها ولو مس وجهها خلافا للقاضي لانه بعضهم قال تسدل لكن ما يمس وجهها لمرور الرجال قريبا منها قال البهوتي وانما منعت من البرقع والنقاب لانه معد لستر الوجه. يعني هي ممنوعة من البرقع والنقاب - 00:23:21
اللي هو معد لستر الوجه لكن مو معناه انه ما تستر وجهها امام الاجانب بل تستر وجهها بثوب ترخيه من رأسها على وجهها. مس وجهها ما في اشكال حتى ولو مس وجهها - 00:23:49
اذا اقرأ فتضع الثوب فتظمع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها. وقلنا اكتبوا ولو مس وجهها ايوا لمرور الرجال قريبا منها. نعم. وقال البهوتي انما منعت من البرقع والنقاب لانه معد لستر الوجه - 00:24:03
فهمتوا؟ نفهم من هذا انها ان غطت وجهها لغير حاجة اكتبوا هذه المسألة. ان غطت وان غطت وجهها لغير حاجة فدت يعني جالسة في خيمتها ما عندها رجال ما تغطي وجهها. فان غطت فدت - 00:24:23
تفضل يا شيخ ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها. نعم ويسن لها خطاب عند احرام بعده. نعم. وكره لهما. يعني الرجل والمرأة اكتحال باثم ذل الاكتحال بالاثم مثل الزينة مكروه. اكتبوا عندها لا لغير زينة كعلاج او لا لعلاج - 00:24:38
اذا العلاج ما فيه كراهة. اذا المرأة لها ان تتحلى بالذهب وآآ ولها ان تغضب لها الخطاب طبعا يسن لها الخطاب عند الاحرام قبل الاحرام يعني. اما بعد الاحرام فيكره - 00:25:05
طيب اتفضل ولها لبس معصفر وكحلي. وكحلي ولها لبس معصفر يعني مصبوغ بالعصفر. لانه ما هو طيب ولها لبسا الكحلي وهو لون قريب من الاسود وكذا كل مصبوغ بغير ورس - 00:25:21
او زعفران يعني لها ان تلبس الملون يعني طيب تفضل وقطع رائحة كريهة بغير طيب والتجار وعملوا صنعة ما لم يشغلا عن واجب او مستحب وله لبس خاتم ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال - 00:25:41
وتسن قلة قطع الرائحة الكريهة بغير الطيب بالغسل مثلا ولهما الاتجار تجارة وعمل الصنعة لكن بشرط ما يشتغل بهذا الامر عن واجب او مستحب فانشغل عن واجب حرام وانشغل عن مستحب كره - 00:26:04
وله ايضا للرجل لبس خاتم ايش بعده ويجتنبان يعني الرجل والمرأة الرفث وهو الجماع والفسوق والجدال وتسن قلة الكلام الا فيما ينفع تفضل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب الفدية. نعم. اي اقسامها وقدر ما يجب والمستحق والمستحق لاخذها. نعم - 00:26:23
يخير بفدية اي في فدية لا لحظة لحظة الان بس ابغى الخص موضوع الفدية الفدية عندنا على اقسام منها ما هو على التأخير يعني من وجبت عليه هو مخير يفعل مخير بين امور - 00:26:50
وهذا الكلام سيكون في فدية الاذى اللي قلنا يكون مخير خدة الاذى اللي هي الفدية التي تجب بحلق الشعر وتقليم الظفر ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب فهذا يخير بين آآ ذبح شاة او اطعام ستة مساكين - 00:27:07
او صيام ثلاثة ايام هذا الاول المخير والثاني المخير اللي هو جزاء الصيد. وسيأتي الان تفصيله كيف هذا القسم الاول. القسم الثاني اللي هو على الترتيب مش على التأخير هذا مثل ايش؟ دم المتعة والقران - 00:27:30
فهو على الترتيب يجب عليه شاة فان ما وجد الشاة صار ايش؟ صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع نفس الكلام يقال في الاحصار يلزمه على الترتيب طيب نفس الكلام يقال في فدية الوطئ - 00:27:47
فدية الوطئ اللي هي والبدنة هذه فهمتوا علي طيب تفضل الان بس اكتبوا عنوان جانبي لكل مسألة لما قال يخير بفدية بفدية بفدية اي وحلق وكذا اكتبوا عنوان جانبي رقم واحد فدية الاذى - 00:28:04
على التخيير تفضل اقرأ الان فدية الاذى على التأخير عبال ما تكتب انا اقرأ قال يخير بفديتي اي فدية حلق فوق شعرتين اما شعرتين معناه سيطعم مسكينين. شعرة سيطعم مسكين وتقليم فوق ظفرين لان الظفر الواحد كذلك مسكين والظفران - 00:28:26
مسكينين يطعم مسكينين والثلاثة تجب الفدية. وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين يخير بين ايش بين صيام ثلاثة ايام الف او اطعام ستة مساكين باء طيب كيف يطعم المساكين؟ لكل مسكين - 00:28:48
مد بر او نصف صاع من تمر او شعير ترى مد البر يعتبر ربع صاع المدمن البر ربع الصاع فاذا هو اما ربع صاع من بر او نصف صاع من تمر او شعير - 00:29:06
بس تمر او شعير؟ لا هي خمسة اربعة انواع تمر او زبيب او شعير او اقط اربعة اشياء هي على المذهب يعني طيب او ذبح شاة جيم اذا هو مخير في فدية الاذى بين هذه الثلاث الاشياء وذكرناها واظنها واضحة - 00:29:25
طيب الان اقرأ علينا يا شيخ لانه جاءنا ما يشغلنا. تفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة لعلك ذاك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك شاة - 00:29:46
متفق عليه. طيب متفق عليه. طيب او او للتخيير والحق الباقي بالحج في الحديث هم؟ هم واي لما قال له شسمه او اطعم او انسك يعني او للتخيير طيب والحق الباقي بالحلق. يقولوا هذا الحديث جاء في الحلق - 00:30:06
لكنها في معنى الحلق ايش؟ تقليم الظفر وتغطية الرأس ما شابه ذلك اللي هي الخمسة الاشياء اللي ذكرها. طيب ويخير ويخير بجزاء صيد بين طيب ذبح اذا اكتب رقم اثنين - 00:30:29
بين ذبح مثل رقم اثنين في الخارج قصدي واكتب جزاء الصيد على التخيير طيب جزاء الصيد جزاء الصدق كيف يكون جزاء الصدق؟ انتبهوا معايا احنا لخصنا هذا اظن قلناه انه اذا كان الصيد هذا مثلي له مثيل - 00:30:46
في الابل او البقر او الغنم فقط فهو مخير اما ان يذبح المثل او يعني اذا كان المذبوح مثلا الصيد المقتول يشبه الغنم فاذا عليه ان يذبح شاة ان شاء يذبح شاة او - 00:31:07
يقوم الشاة دراهم وش يسوي بالدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا من بر او نصف صاع من غير البر فينظر مثلا قيمة الشاة كم تطعم كم مسكين - 00:31:23
وجدنا انه الشاة مثلا تطعم عشرين مسكين. فاذا هو اما ان يطعم العشرين مسكين كل مسكين مدمن بر او يصوم عن كل مسكين يوم. فهمتوا المسألة هذا اذا كان له مثل - 00:31:40
لكن اذا كان الصيد هذا ليس له مثل لا يشبه لا الابل ولا البقر ولا الغنم. اذا هذا لا مثل له فمعناه ماذا نفعل؟ نقوم هذا الصيد في المكان الذي قتل فيه او قريب منه ونشوف كم سعر هذا - 00:31:54
صيد في هذا المكان ونفس الكلام راح نسوي نصير نشتري بهذه القيمة افرض قوامنا الصيد وجدنا انه قيمة الصيد هذا مئة ريال المئة ريال تطعم كم مسكين لو اردنا ان نعطي كل مسكين مدبر مدا من بر - 00:32:08
لو قلنا عشرة طيب او نصف صاع من غير البر افرض انه عشرة تطعم عشرة مساكين فهو مخير اما ان يطعم العشرة مساكين او يصوم عشرة ايام المسل ده طيب الان يقرأ الله - 00:32:25
ويخير بجزاء بجزاء صيد بين ذبح مثل ان كان له مثل من النعم او تقويمه. اي المثل بمحل التلف او قربه. نعم. بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره او يخرج في فطره معليش اكتبوها - 00:32:38
البر والشعير والتمر والزبيب والاقباط هذي خمسة اشياء لكن الفرق ايش؟ انه لو اخرج برا يخرج مدا منبر ولو اخرج شيء من الاربعة الباقية يخرج مدين يعني نصف ساعة تفضل يا شيخ - 00:32:58
او يخرج بعدله من طعامه في طعم كل مسكين مدة. لحظة او يخرج بعدله من طعامه. يعني من غير شراء يعني هو الان يقصد ايش؟ انه قال يشتري بها طعاما. مو شرط يشتري اما يشتري طعام او يخرج من بيته اذا عنده في بيت. هذا المقصود - 00:33:22
طيب فيطعم كل مسكين مدا ان كان الطعام برا. والا فمدين ام الدين هي اللي يسمى نصف صاع. اكتبوا عندها نصف صاع. عشان بعدين ما يشكل طيب او يصوم عن كل مد من البر يوما - 00:33:41
لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الاية. نعم وان بقي دون مد صام يوما اذا كان مثلا تجيب اه مثلا عشرة اه عشرة امداد ونصف معناه يصوم حداشر يوم - 00:33:58
تفضل ويخير بما لا مثل له بعد ان يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر بين اطعام منك ما مر وصيام على ما تقدم ايه طيب واضح هذا ولا لا - 00:34:19
اذا وما لا مثل له يقومه دراهم. الفرق ايش يا اخوان؟ الذي له مثل سنقوم ماذا؟ المثل. نقوم المثل نقوم الصيد تقوم المثل والذي ليس له مثل نقوم ماذا؟ الصيد نفسه - 00:34:40
فالصيد نفس طيب تفضل يا شيخ واما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق. طيب هذا رقم ثلاثة يصير. تم التمتع والقران بس اكتبوا هنا على الترتيب وليس للتأخير يعني - 00:34:57
لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والقارن بالقياس على المتمتع طيب المسألة الاولى واضحة يا اخوان؟ اعود وراء يعني قال ويشتري بها طعاما كما مر - 00:35:12
بين اطعام كما مر وصيام على ما تقدم. معنى انه سيقوم سيقوم الصيد واما ان يشتري به طعام ويطعم او يصوم عن كل مسكين يوم. ثم قال اما دم متعة وقران فيجب الهدي - 00:35:27
بشرطه السابق فيجب الهدي بشرطه السابق ايوا ايوه قال اه فمن تمتع بالعمرة الى الحج والقارن قياس بالقياس على المتمتع لان الاية جاءت في المتمتع وقاسوا عليه القارن. طيب قال - 00:35:44
فان عدمه لاحظت الترتيب اي عدم الهدي او عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه ما يلزمه ان يقترض. فصيام ثلاثة ايام في الحج طيب متى تكون في الحج؟ الافضل كون اخرها يوم عرفة. معناه انه يكون - 00:36:04
ان يصوم سبعة وثمانية وتسعة والتاسع. يوم عرفة طيب يوم عرفة من هي عن صيامه؟ نعم جاز صيامه هنا للحاجة. اكتبه عند يوم عرفة وعن اخرها يوم التروية. يعني يوم ثمانية - 00:36:22
بلاش يصوم يوم عرفة طيب وان اخرها عن ايام منى اللي هي ايام التشريق صامها بعد وعليه دم مطلقا. اذا اذا اخر الثلاثة الايام سيصوم عشرة كاملة لكن عليه دم لتأخير الثلاثة الايام عن وقتها - 00:36:36
طيب وصيام سبعة ايام اذا رجع الى اهله. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وله صومها ايش هي؟ السبعة بعد ايام منى وفراغه من افعال الحج - 00:36:55
ثم قال ولا يجد ولا يجب تتابع ولا تفريق لا التتابع واجب ولا التفريق واجب في الثلاثة ولا في السبعة ولا بينهما يعني ممكن يصوم الثلاثة ويلحق السبعة طيب الرابع - 00:37:12
المحصر المحصر قال والمحصر من هو المحصر اللي منع من الوصول الى الحج قال يذبح هديا بنية التحلل اذا اكتبوا رقم اربعة في الهامش دم الاحصار على الترتيب كذلك اذا يذبح هديا بنية التحلل - 00:37:29
اقرأ يا شيخ والمحصر يذبح هديا بنية التحلل لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي نعم. واذا لم يجد هديا صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل. قياسا على المتمتع. طيب ثم حل معناه انه ما يحل - 00:37:52
قبل الفدية اول شيء الفدية بعدين طيب قياسا على التمتع. الان انتقل الى فدية الوطء في الحج. اكتبوا فدية الوطء في الحج على الترتيب. تفضل ويجب ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الاول بدنة. نعم - 00:38:11
وبعده شاق طيب لحظة لحظة وبعده شاب بس اكتبوا عند الشاة عند قوله وبعده شاة اكتبوا كفدية الاذى تخيير يعني بين قوسين على التخيير كفدية الاذى على التخيير لانه هو الان ادخل الشام على البدنة - 00:38:30
البدنة على الترتيب ايش الترتيب اما بدنة او عشرة ايام اذا ما استطاع او عفوا يعني والا عشرة ايام ممن يذبح يجب عليه بدنة. فان تعذرت العشر ايام صيام عشرة ايام لكن الشاة - 00:38:46
اللي هي بسبب الوطء بعد التحلل الاول هي ليست على التأخير هو مخير بين الصيام والصدقة والنسك طيب قال فان لم يجد فان لم يجد البدن صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع لقضاء الصحابة. فهمتوا المسألة الان - 00:39:04
فهمتوا ولا ما فهمت واضحة بس انه لانه ادخل هذي مع هذي طبعا هو ادخلها طبيعي ادخلها عشان يعني جاء حديثها لكنها ما قصد انها ايظا هي على ترتيب طيب انتقل - 00:39:25
الوطء في العمرة ويجب ويجب بوطء في العمرة شاة. اكتبوا عندها كفدية الاذى على التخيير تفضل وتقدم حكم المباشرة. المباشرة سبق حكمها وقلنا خلاصة ما ذكر ان انزل فبدنه على الترتيب وان لم ينزل فشاة - 00:39:40
كفدية الاذى على التأخير الله شاة شاة او صدقة او نسك يعني هذا هو طيب ننهي النقطة هذي بس وننهي الجزئية هذي تفضل يا شيخ ايوه وان طاوعته الزوجة وان طاوعته زوجته لزمها اي ما ذكر من الفدية - 00:40:04
في الحج والعمرة وفي نسخة لزماها. اي البدنة في الحج والشاة في العمرة. خلاص المرأة مثل الرجل. اذا كانت مطاوعة بس هي المرأة تقبل يعني المرأة يمكن ان تكره بخلاف الرجل. فلو اكرهت نسقط عنه. طيب والمكرهة؟ تفضل. والمكرهة لا فدية عليها - 00:40:26
وتقدم حكم المباشرة دون الفرج معناته انه ما يمكن انه الرجل يكره فعلى هذا اذا ما عنده طيب لانه ما عنده رغبة ما ما ما استطاع طيب ولا شيء ولا شيء على من فكر فانزل. فقط يعني انزل بالتفكير بالفكر - 00:40:47
طيب انتقل ننهي هذا الباب خلاص ايش بقي؟ بقي اخر مسألة والدم الواجب لفوات اكتب عند قولي لفوات فوات اللي هو فوات يوم عرفة الدم الواجب لفواتن بدون اشتراط اما لو اشترط ما في فوات - 00:41:05
يعني ما في ذنب او ترك واجب كمتعة اذا نكتب في الجانب دم الفوات وترك الواجب ايش نقول هذي على الترتيب ولا لا على الترتيب لانه الواجب كدم المتعة. طيب دم المتعة ما هو؟ شاء فان لم يجد - 00:41:23
صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبع درجة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:41:43