بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:12
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب الهدي والاضحية والعقيقة و والمصنف رحمه الله بدأ ببيان الهدي قال والهدي - 00:00:31
باب الهدي والاضحية والعقيقة الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها وغيرها اذا الهدي هو ما يهدى للحرم. من بهيمة انعام او غير بهيمة انعام. يعني طعام او شيء اخر كل ذلك هدي. سمي بذلك لانه يهدى الى الله سبحانه وتعالى - 00:00:58
والاضحية يقال الاضحية والاضحية قال بضم الهمزة وكسرها الاضحية والاضحية واحدة الاضاحي ويقال ايضا ضحية اذا يقال لها اضحية واضحية وضحية اجمع المسلمون على مشروعيتها ولم يعرفها المصنف واكتبوا تعريفها الاضحية - 00:01:20
ايذبح في ايام ما يذبح ايام النحر بسبب العيد ما يذبح ايام النحر اللي هي يوم عشرة عشرة ذو الحجة واحداش واثنعش تقربا في اي مكان ما يذبح ايام النحر بسبب العيد - 00:01:44
تقربا اه في اي مكان والعقيقة تعريفها الذبيحة عن المولود. اصبح الفرق ايش؟ انه الهدي خاص بالحرم والاضحية هذي خاصة بالعيد عيد الاضحى والعقيقة هذي خاصة بالمولود طيب الان سيتكلم عن احكامها - 00:02:05
قال المصنف رحمه الله افضلها تفضل افضلها ابل ثم بقر ان اخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ثم غنم ثم غنم اذا هكذا بهذا الترتيب الابل ثم البقر ثم الغنم - 00:02:29
ثم يا ليت احد يحضر لنا ماء معليش طيب اذا ابل ثم بقر ثم غنم هذا هو الافضل يعني بمعنى انه اذا كان سيخرج شيء كامل حيوان كامل فابل كامل افضل من - 00:02:49
بقر كاملة ابل يعني جمل او ناقة كاملة افضل من بقرة كاملة والبقرة الكاملة افضل من غنمة كاملة او شاة كاملة طيب اكمل يا شيخ وافضل وافضل كل جنس اسمن. الان يبغى يفاضل في الجنس الواحد. طيب لو جينا للابل مثلا عنده نياق كثيرة ايش افضل هذه النياق - 00:03:03
قال افضل شيء راح يكون اسمن وحدة فيهم عنده بقر كثير اسمنها افضل عنده غنم كثير اسمن غنمة فيها او اسمن شاة هي الافضل اذا افظل كل كل جنس اسمن ضع عندها الف - 00:03:26
فاغلى ثمنا لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فاشهب هذا جيم مين هو الاشهب؟ قال وهو الاملح يقال له اشهب واملح منه هذا؟ قال اي الابيض او ما بياضه اكثر من سواده يعني من حيث الشكل صارت - 00:03:40
قال فاصفر اذا فأسود والمسألة الترتيب الان بحسب اللون والذكر والانثى سواء اكتبوا عندها هكذا. والذكر والانثى سواء ما يفضلون الذكر على الانثى ولا الانثى على الذكر في هذا الباب - 00:04:03
قال نبغى نعرف السن الان لو اراد ان يخرج هديا او اضحية او عقيقة من البقر كم عمرها؟ من الابل؟ كم عمرها؟ من الشياه كم عمرها بدأ بالغنم اول شيء - 00:04:18
طبعا الغنم ينقسم قسمان ينقسم الغنم الى قسمين. القسم الاول الظأن والقسم الثاني الماعز الغنم نوعان ماعز وظان وطبعا الفرق بين الماعز والظان معروف عند اهل الحلال ايش الفرق الماعز له ذنب والظأن - 00:04:37
له لية طيب قال ولا يجزئ فيها الا جذع ظأن واحد اذا اذا كان من فصيلة الظأن من الغنم فيخرج جذع. اقل شيء جزع كم عمر الجذع؟ ما له ستة اشهر كما يأتيه - 00:04:59
وثني سواه اذا القاعدة احفظوها جذع الظأن وثني مما سوى الظأن. طب وش هو ما هو الذي سوى الظأن؟ اللي سوى الظأن لا ثلاثة اشياء معناه الماعز والبطر والابل فكل هذه الثلاثة تخرج الثني منها لكن الثني من الماعز - 00:05:18
غير الثاني من الابل غير الثني من من البقر في العمر في السن. طيب ايش الفرق بينها قال وثني ما سواه اي سوى الظأن من ابل وبقر وماعز فالابل اي السن المعتبر لايزاء الابل خمس خمس سنين - 00:05:40
الثني من الابل ما له خمس سنين. ما تم خمس سنين. والبقر سنتان والماعز سنة والظأن نصفها اذا الان هو جابها مرتبة فهمتوا علي؟ نقول في الابل عند كلمة الابل واحد خمس سنوات - 00:05:59
اذا كان سيضحي او يهدي ابل فاقل سن معتبر خمس سنوات لهذا الابن اذا كان سيضحي بالبقر فاقل سن سنتان واذا كان بالماعز فسنة اقل سن. واذا كان من الضأن فستة اشهر. طيب لو اراد ان يخرج شيء اكبر من هذا السن ما في مانع لكن - 00:06:15
لا يكون اصغر قال والظأن نصفها اي نصف سنة. اقرأ يا شيخ خلاص والضأن نصفها اي نصف سنة لحديث الجذع من الضأن اضحية. رواه ابن ماجة وتجزئ الشاة عن واحد واهل بيته وعياله - 00:06:35
لحديث ابي ايوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون انتهى الحديث الحديث في الترمذي وابن ماجة طيب قال قال في شرح المقنع حديث صحيح اللي هو الشرح الكبير حديث صحيح - 00:06:54
طرح المقنع يقصد به الشرح الكبير فضل لابن ابي عمر تفضل. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ايوا ها يمكن الشرك اذا يمكن يخرج هو بدن لوحده ويمكن سبعة يشتركون في بدنه - 00:07:13
طبعا الافضل ايش؟ اذا انفرد بالبدن اكمل يا شيخ لقول جابر رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر. كل سبعة في واحد منهما رواه مسلم. نعم. وشاة افضل - 00:07:29
من سبع بدنه او بقرة. ها كيف؟ الشاء افضل؟ اول قال الابل افضل. اذا كانت كاملة ابل كاملة من الابل او البقر افضل. اما فاذا كان سيخرج سبع بقرة او سبع بدنة فشاة كاملة افضل. فهمتوا المسألة؟ ايه. طيب - 00:07:46
الان انتقل الى صفات الاضحية التي سيخرجها والهدي يقول لابد ان تكون ان يكون الهدي او الاضحية سليمة من عيوب فما هي العيوب التي يجب قلوها من الاضحية او الهدي - 00:08:03
طيب رقموا هذه العيوب الان سيمر عليها سيذكر سبعة عيوب ينبغي ان تخلو منها الشاه او نحوها قال ولا تجزئ العوراء بينة العوض؟ لا ضع رقم واحد عند العوراء العوراء قال بينة العور. من هي بينة العور - 00:08:20
بان انخسفت عينها يعني لابد تكون العوراء اللي ما تجزي العوراء اولا اللي تفقدت عين واحدة بخلاف العمياء اللي فقدت عينين اه الشيء الثاني البين عورها معناه انه عينه انخسفت ليست قائمة مو موجودة. لكن لو كانت عينها موجودة وما تبصر لكنها - 00:08:37
قائمة اللي يشوفها ما يعرف انها ما تبصر او تبصر طيب لان انخسفت عينها لا قائمة. في الهدي ولا في الاضحية. قال ولا العمياء العمياء اللي ما تبصر مرة بالثنتين ما تبصر - 00:08:58
انتم معنا العمياء الثنتين الاعور اللي هو يفقد فقط عين واحدة العمياء رقم اثنين طيب انا اسف فهمت سؤالك غلط قال ولا في الاضحية في الاضحية فهمتوا عليه؟ معناه انتبهوا لو كانت فقدت عينا واحدة لكن هذه العين الواحدة المفقودة قائمة - 00:09:12
لم تنخسف تجزيء لكن اذا انخسفت لا تجزئ. طيب وبالنسبة للعمياء اللي فقدت اللي فقدت العينين فقدت الابصار سواء كانت قائمة ولا منخسرة فلو كانت عيناها قائمة ولا تبصر هذه لا توجز - 00:09:36
طيب لو كانت عيناها قائمة واحداهما تبصر والثانية ما تبصر هذه تجزئ ام لا؟ تجزئ عينان قائل ولو كانت احداهما تبصر والاخرى مخسوفة لا تجزئ. اكمل يصير الثانية العمياء الثالثة قال ولا العجفاء - 00:09:53
مين هي العجفاء؟ الهزيلة التي لا مخ فيها اللي هي الضعيفة الرابعة قال ولا العرجاء اربعة. ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة طيب والخامسة قال ولا الهتماء من هي؟ التي ذهبت ثناياها من اصلها. ثناياها اسنانها الثنايا من اصلها - 00:10:14
يعني ازيلت يعني ذهبت من اصلها مو مكسورة وباقي نصف السن والنصف راحت لا جميع السن ذهب قال ولا الجداء هذه السادسة وهي التي شاب ونشف ضرعها ما فيها لبن - 00:10:37
ولا المريضة هذا السابع بينة المرض. يعني التي مرضها شديد الهزيلة ضعيفة بالخلقة ما هو شرط بمرض قد لا يكون فيها مرض والمريضة هي التي فيها مرض شديد طيب اقرأ الان لحديث - 00:10:53
لحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه وارضاه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي. نعم العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي. رواه ابو داوود والنسائي. نعم - 00:11:10
ولا العضباء. السابعة العضباء من هي العضبة قال التي ذهب اكثر اذنها او قرنها فهمتوا المسألة التي ذهب اكثر اذنها او قرنها. طيب لو ذهب نصف الان هي ثلاث مستويات - 00:11:32
اما اكثر من النصف اللي ذهب اكثر من النصف او النصف او دون النصف فما كان اكثر من نصف الان مصنف يقول ذهب اكثر من نصفه هذه اكثر من نصفها نسميه عضباء اكثر من نصف ماذا؟ الاذن - 00:11:51
او القرن معايا مشايخ هذي تسمى عظباء طيب دون النصف لا ليست عذبا. طيب النصف ظاهر كلام المصنف انه ايش؟ عضباء ولا ليست عضباء ليست عضبة طيب في رواية ثانية وعنه ذهاب النصف اتركوا الرواية الثانية وفي الفروع قال ويتوجه احتمال - 00:12:04
احتمال يجوز اعظم الاذن الاذن والقرن مطلقا وقال المرداوي وهو الصواب يعني عندنا وجه ثاني احتماء وجه ثاني انه الاعظم العضماء تجوز لانه ايش علاقة اذنها قرنها بلحمها وان كانت هي تعتبر معيبة بين الناس - 00:12:27
فهمتوا عليه طيب اذا بس نضع انه ايش؟ انه بالمرد انه صاحب الفروع اللي هو بن مفلح صاحب الانصاف اللي هو المرداوي صوبوا جواز العطباء مطلقة يعني ذهب اكثر ولا اقل ولا - 00:12:50
طيب انتهى الان من العيوب التي لا تجزئ. اذا العيوب التي لا تجزئ هذي خلاصتها. السبعة اللي مرت معنا والمجزئة العيوب اللي ما تضر ما تخل بالاجزاء ما هي؟ قال تفضل يا شيخ - 00:13:12
بل تجزئ البتراء. ضع رقم واحد البتراء التي لا ذنب لها خلقة او مقطوعة اذا كان العيب في الذنب ما يؤثر في الاضحية والهدي والثانية والصمعاء هذا رقم اثنين اللي اذنها صغيرة - 00:13:27
والثالثة والجماع وهي التي لم يخلق لها قرن مش كسر قرنها نصفها واكثر لانه لو صار كذا راح نسميها ايش؟ عطباء طيب والرابعة وخصي غير مجبوق وخصي غير مجبوب اكتبها عندها رقم اربعة خاصية غير مجبوب يعني المخصي - 00:13:45
لكن ما هو مجبوب ما هو مجبوب ايش يعني ما هو مقطوع الذكر وهو مقطوع الذكر دحين ما في مجلس اخر غير المكان هنا يعني اصواتهم اعلى من اصواتهم وخصي غير مجرور - 00:14:10
اذا لو كان خصيا مجبوبا مجبومة مقطوعة الذكر ما يجوز لكن مجرد انه خصي ما يضر قال بان قطع بان قطع خصيتاه انقطع بيتفضل يا شيخ قطع خصيته فقط. ايوه - 00:14:29
ويجزئ مع الكراهة ما باذنه او قرنه خرق او شق او قطع اقل من النصف او النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره اذا هي هذي اربعة تجزء هنا اثنان ايضا تجزئ مع الكراهة - 00:14:45
وهي ما بأذنه او قرنه اه باذن قرنه خرق او شق او نحو ذلك. طيب اكمل يا شيخ قال في شرح المنتهى وهذا هو المذهب. شرح المنتهى اللي هو المعونة لابن النجار - 00:15:04
تفضل قال هذا بالمذهب ايش هو المذهب انتبهوا المصنف ايش قال؟ وما بأذنه او قرنه قطع اقل من النصف فقال جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك وبيض الله وجهك ورفع الله قدرك - 00:15:18
قال قطع اقل من النصف او النصف الشارع قال اكتبوا عندها على المذهب على المذهب يقول وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف. طب لو كان على كلام المصنف الان الماتن - 00:15:35
لو كان في في اذنه او او قرنه قطع هو النصف ها ظهر كلامه انه ما يجزئ لكن لا الصحيح انه يجزي لانه قال وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف الصحيح قطع - 00:15:51
اه اقل من النصف او النصف او الصحيح نقول اه اه قطع من اه النصف اقل فهمتوا يا مشايخ؟ لانه هذا الكلام هو الذي توافق مع شرحه الاول طبعا لما قال اول ولا العطباء التي ذهب اكثر اذنها وقرنها اكثر معنى لو النصف تجزم هذا هو لكن عبارة الماتن - 00:16:09
الاخيرة لما قال وما باذنه وقرنه او قرنه قطع اقل من النصف اوهم انه اذا كان النصف لا ما يجزئ والصحيح المذهب انه يجزئ خلاص كلام واضح انتقل يا شيخ السنة - 00:16:30
والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة او نحوها في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. الوحدة المكان المنخفض اللي بين الصدر اللي يبقى في اعلى الصدر واول العنق بين الصدر والعنق - 00:16:45
يطعنونك اذا السنة نحر الابل قائمة تكون قائمة معقولة يده اليسرى يعني مربوطة اليد اليسرى ويطعنها وهي قائمة في الوهدة في هذا المكان اللي هو ملتقى الصدر مع العنق. طيب اكمل - 00:17:05
لفعله عليه السلام وفعل اصحابه. كما رواه ابو داوود عن عبدالرحمن بن سابق والسنة ان يذبح غيرها اي غير الابل على جنبها الايسر موجهة الى القبلة. اذا على جنبها الف موجهة الى القبلة باء - 00:17:19
هذا ايش؟ غير الابل معناه سيشمل البقر والغنم. اكمل ويجوز عكسها؟ يجوز عكسها ان ننحر ما يستحب ذبحوا وان نذبح ما يستحب نحره. تفضل يجوز هذا ما هو حرام. اي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. نعم. لانه لم يتجاوز محل الذبح. طيب - 00:17:36
حديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم متفق عليه. نعم ويقول ويقول حين يحرك يده بالنحر او الذبح بسم الله وجوبا يقول بسم الله حكم بسم الله هذي وجوبا واجبة - 00:17:55
يعني ما يجوز اسقاطها لكن اكتبوا عندها عند كلمة وجوبا وتسقط سهوا. لو نسي يقول بسم الله تسقط يعني يجب مع الذكر فقط طيب اذا يقول بسم الله والله اكبر بسم الله واجبة الله اكبر مستحبة فهمتوا عليها - 00:18:12
اتفضل والله اكبر استحبابا اللهم هذا منك ولك ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان. نعم ويذبح واجبا قبل نفله نعم اذا كان عنده اكثر من هدية فيبدأ بالواجب ثم النفل - 00:18:30
ويتولاها اي اضحية صاحبها ان قدر. نعم. او يوكل مسلما ويشهدها. يعني ويشهدها صاحبها. الافضل ان صاحبها يتولاها لكن لو لم يتولاها ما في اشكال ليس هذا واجب نعم فاذا لم يتولها يعني ما تولى هو ذبحها - 00:18:48
يمكن ان يوكل مسلم ويشهد ويحضر هو هذا الذبح طيب احنا نقول يوكل مسلم طيب لو وكل كافر يجوز ولا ما يجوز طيب اكمل راح نعرف الجواب ما هو بعد قليل؟ تفضل - 00:19:04
او يوكل ايوا او يوكل مسلما ويشهدها ان يحضر ذبحها ان وكل فيه. طيب. وان استناب ذميا في ذبحها اجزأت مع الكراهة اذا لو استناب ذميا يجوز ولا ما يجوز؟ يصح الذبح ولا ما يصح؟ يصح يقول لكن مع الكراهة. طيب ليش الذمي؟ لماذا اختار الذمي - 00:19:18
لانه يصح ذبح الذمي الذبايح عندما سيأتي ان شاء الله في باب الاطعمة انه ذبح المسلم وذبح اهل الكتاب اللي هو الكافر اللي هو من اين الكفار؟ اليهودي والنصراني ولانه تصح ذبيحته. طيب تفضل. انتقل الى وقت الذبح - 00:19:39
متى هو وقت ذبحك الاضحية والهدي. تفضل. ووقت الذبح لاضحية وهدي نذر او تطوع. هم. بالله رقموا الاشياء. او متعة او قران. او قران. هذا خمسة وقت الذبح للاضحية وللهدي - 00:19:57
المنذور او الهدي المتطوع به او المتعة او القران طيب متى يكون وقته؟ بعد صلاة العيد بالبلد بعد صلاة العيد في البلد اللي انت فيها فان تعددت صلاة العيد فان تعددت فيه البلد - 00:20:14
فباسبق صلاة للعيد. اول واحد يصلي العيد العيد خلاص هو الذي اسقط فرض الكفاية اذا يجوز الذبح باقي فلان ما صلى في مسجد اخر او مصلى اخر ما هو مشكلة - 00:20:31
العبرة بالاول قال فان فاتت فان فاتت الصلاة بالزوال ذبح او ذبح بعده. بعده. نعم. يعني بعد الزوال. نعم او ان كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره. اسمعوا او كان بمحل ما فيه هو يقول بعد صلاة العيد هو المقصود مش بعد الصلاة نفسها - 00:20:43
الصلاة نفسها ان وجدت او وقتها ان لم توجد الصلاة افرض انه ما صار لها في البلد هذي او كان في محل لا تصلى فيه العيد. فالوقت بعد قدره اي قدر زمن صلاة العيد - 00:21:05
طيب الى متى؟ متى اخره؟ هذا اوله عرفنا واخره متى ويستمر وقت الذبح الى اخر يومين بعده. اي بعد يوم العيد قال احمد لا قف يستمر الى كم؟ الى يومين بعده. ايش يعني يومين بعده؟ يوم العيد العاشر. اليومين اللي بعده كم - 00:21:21
احدعش الحادي عشر واللي بعده الثاني عشر فقط والثالث عشر لا ما يدخل ليس وقت العيد اكتبوا عندها وفي وجه اخره اخر ايام التشريق واختاره تقي الدين عندنا وجه اخر في المذهب يقول لا اخر يوم هو اخر ايام التشريق معناته ايام الذبح اربعة وليست ثلاثة - 00:21:41
المذهب انها ثلاثة والوجه الاخر في المذهب ان اربعة وهذا اللي اختاره فقي الدين الذي اختاره تفضل يا شيخ قال احمد رحمه الله. نعم. ايام النحر ثلاثة عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعني دليل الرواية الاولى انه هذا نقل عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله - 00:22:09
نعم والذين قالوا انه لا الوجه الثاني ايضا دليله انه ايام التشريق آآ ايام ذبح واكل وشرب. نعم والذبح في اليوم الاول عقب الصلاة والخطبة وذبح الامام افضل. نعم. ثم ما يليه - 00:22:33
ايوة. ويكره الذبح في ليلتهما. يعني افضل اول ثم اليوم الثاني ثم الثالث. طيب. الان استقل الى مسألة الذبح في الليل هل يجزئ ولا ما يجزئ يذبح في الليل يعني يذبح في اليوم العاشر بس في الليل في الحادي عشر في الليل في الثاني عشر بس في في ليلة الثاني عشر - 00:22:52
المسألة يقول نعم يصح لكن مع الكراهة خروجا من الخلاف من خلاف مين؟ من خلاف من قال بعدم الاجزاء فهمت؟ وهي رواية في المذهب. رواية عن الامام احمد اعد الان ولا - 00:23:11
وقفت ويكره الذبح. ويكره الذبح في ليلتهما اي ليلتين يومين بعد يوم العيد. خروجا من خلاف من قال بعدم الاجزاء فيهما واضح؟ وطبعا هو فيه ظاهر المنتهى وشرح المنتهى عن عدم الكراهة - 00:23:25
والاقناع يصرح بالكراهة طيب اتفضلي. فان فات وقت الذبح قضى واجبه ايوة. وفعل به كالاداء. لحظة اذا فات وقت الذبح واحد عليه هدي احد تمتع والثاني عليه هذه التطوع تنينهم - 00:23:43
فمتى هو الوقت؟ اخر يوم في التشريق هو وقته طيب جاء اخر يوم في في الايام التشريقية اللي هو الثالث عشر وغربت شمس يوم الثالث عشر هو ماذا بحث ايش نسوي؟ نقول لصاحب التمتع - 00:24:03
ايش؟ يقول له قضى واجبه يجب عليك ان تذبح واما صاحب التطوع يقول له خلاص فات وقت التطوع تذبح تتصدق انت حر هذي صدقة انها لا تكون هديا انتهى وقتها - 00:24:19
الان يقرأ يا شيخ فان فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالاداء موسيقى التطوع لفوات وقته. طيب ووقت ذبح واجب بفعل محظور انتقل لشيفان الان يقول الواجب الذبح الواجب لفعل محظور - 00:24:35
مش من اجل اه هدي تطوع ولا قران ولا كذا لا هذا فعل محظور ها محظور من محظورات الاحرام قال ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه اذا ما له وقت - 00:24:56
فعل المحظور واحد ارتكب محظور من محظورات الاحرام متى يذبح الذنب في اي وقت طيب من حينه يعني من حين فعله مجرد انه يفعله وخلاص له ان يذبح طيب اكمل يا شيخ - 00:25:12
يعني معناه حتى لو كان قبل عرفة قبل عرفة ما في اشكال واضح فان اراد فعله لعذر فله ذبحه قبل قبله يعني قبل فعله قبله يعني قبل فعله ايوا قبل فعل المحظور - 00:25:26
فان اراد فعله يعني فعل محظور فعل محظور اراد فعل المحظور لعذر يعني رجل مريض وعنده مثل حديث كعب بن عجرة عنده قام الفراسة ومضطر يحلق راسه بالخيار ان شاء يحرق راسه ثم يذبح وهذا الاصل او يقدم الذبح ما في اشكال - 00:25:43
فان اراد فعله بعذر طبعا فله ذبحه قبله يعني قبل فعله للمحظور اكتبوا هذا عشان يروح الاشكال طيب تفضلوا هذا له نظير ترى يعني مثل اذا وجد السبب مثل اللي يحلف - 00:26:04
يمين ثم يريد ان يحلف في يمينه لعله ان يكفر قبل ولا ولا لازم اول شي يحنف يعني اول شي يخالف اليمين ثم يكفر ولا يجوز ان يتقدم قدم الكفارة على الحيث يجوز بشرط ان يكون اليمين موجود - 00:26:22
امتى ايه؟ يعني واحد حلف ثم عرف انه ما راح يستطيع ان ينفذ يمينه فاذا سيخالف ويكفر. يبدأ بايش بالخيار ممكن يخالف ثم يكفر ممكن يكفر ثم يخالف لكن واحد ما حلف ناوي يحلف وناوي يخالف - 00:26:41
وناوي يكفر هل له ان يكفر ثم يحلف؟ لا ما تحلف اصلا لا ما يصح ليش؟ لانه اه لانه ما حصل اصلا ما في شي يلزم ما في شي في ذمتك عشان - 00:27:01
افعل تفضل وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه. من حين ترك الواجب فصل مسألة التعيين الان الهادي ايه تفضل ويتعينان اي الهدي والاضحية بقوله بقوله ضع رقم واحد - 00:27:11
بقوله هذا هدي او اضحية او لله. اذا الطريقة الاولى لتعيين الهدي ايش يعني تعيين الهدي تعيين الهدي هو واظح وتعيينه انه يعينه بس مش هذا المراد فقط المراد انه اذا عينه سيترتب على تعيين احكام. ما هي الاحكام؟ يصبح هذا هدي ليس له الحق بعد ذلك انه يتصرف فيه - 00:27:31
بغير الهدي فهمتوا المسألة طيب كيف يتعين الهدي؟ سواء كان هدي او اضحية بقوله هذه الطريقة الاولى بقوله ايش يقول؟ ماذا يقول هذا هدي او هذا اضحية او هذا لله لانه لفظ يقتظي الايجاب فترتب عليه مقتضاه. هذي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية - 00:27:54
اكتبوا قال وكذا يتعين اكتبوا في الخارج حتى تنين الفعل مع النية ان هو ما قال الفعل قال قال كلام اخر لكن اكتبوه ان تلخصوه اثنين اكتبوا الفعل مع النية. اذا اما ان يتكلم ويصرح بانه هدي او يفعل فعلا - 00:28:16
يدل على انه هدي مع نية الهدي قال وكذا يتعين اللي هو الثاني هذا باشعاره ضع عنده الف اكتب عندها بنية باشعاره بنية او بتقليده بنيته ايش اشعاره؟ اشعاره اللي هو شق السنام ان يجرح يعني يعمل فيه جرح - 00:28:37
في سلام جرح يصيب به يصيب به الدم مع نية الهدم طيب لو اشعره بغير نية ما يصير هدي وكذلك تقليده ايش التقليد؟ ان يعلق عليه؟ يعلق في رقبته شيء يدل على انه هدي - 00:29:01
فاذا قلده بنية الهدي اصبح هديا. فهمتوا المسألة الان؟ التعيين ايضا له طريقان اما ان يصرح بانه هدي بلفظه واما ان يفعل فعلا بنية الهدي الفعل ما هو؟ تقليد او اشعار - 00:29:15
طيب طيب لو نوى فقط عنده شاة كذا اشتراها ونواه انه يخليها هدية قال لا بالنية حال الشراء ما يصلح اشتراها بنية انه يخليها هدية ما يكفي لا بد ان يتلفظ او يفعل بها فعلا مع نية الهدي - 00:29:34
قال ولا بالنية حال الشراء او السوق يعني ساقها بنية انها هدي شالها معاه ذهب بها الى الحج بنية الهدي. ما يكفي كاخراجه مالا للصدر لو انه اخرج مال يريد ان يتصدق به ما تلفظ بشيء - 00:29:51
ولا تصدق به هل يصبح هذا المال خلاص خرج من ملكه واصبح صدقة؟ لا طيب الان ايش الحكم الذي ينبني على تعيين الهدي او الاضحية قال واذا تعينت هديا او اضحية لم يجز بيعها واحد - 00:30:07
هذا الحكم الاول ولاهبتها اثنين معناه انه خلاص يعني لا يستطيع ان يتصرف فيها الا تصرف معين سيأتي الان قال ولا هيبتها لماذا؟ لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور عتقه نذر تبرر - 00:30:24
يعني كما لو نذر ان يعتق هذا العبد لله تعالى نذر تبرر قال لله علي ان اعتق هذا العبد نذر تبرر يعني ايش؟ ما هو بشرط ولا شيء مو قال اذا حصل كذا فعبدي حر لا نذر - 00:30:41
لله طاعة لله وقربة لله طيب ثم قال الا ان يبدلها بخير منها فيجوز. يعني السؤال الان ما يجوز بيعها ولا هيبتها ايه صح ما يجوز طب ايش رأيكم؟ لو رأى خير منها فاحب ان يبيعها ويشتري هذا الخير - 00:30:56
يمكن ولا لا؟ قال يمكن اذا كيف ما يجوز بيعها؟ المقصود انه ما يبيعها للاستفادة من مالها يبيعها لدين يسده يبيعها لحاجة يشتريها لا وانما يبيعها او يتكسب يكسب فيها - 00:31:14
طيب قال وكذا لو نقل آآ لو نقل الملك فيها او نقل الملك فيها يعني ببيع او هيبة. واشترى خيرا منها جهاز نصا. نصا يعني عن الامام احمد. واختاره الاكثر من فقهاء الحنابلة - 00:31:32
لان المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبذل طيب انتهينا الان سينتقل الى احكام اخرى تتعلق بالهدي والاضحية ما الذي يجوز فعله فيها من التصرفات؟ يعني هل له ان يركب على هذا الهدي؟ هل له ان يشرب - 00:31:49
من لبنه هل له ان يجز من صوفه؟ فهمت المسألة التصرفات ما يجوز من التصرف في في الهدي. اقرأ يا شيخ ويركب لحاجة فقط. اذا حط رقم واحد. بلا ضرر - 00:32:04
الى ايش؟ ضرر اذا يركب يجوز ركوبها متى بشرطين ان يكون له حاجة في الركوب وان لا يكون في هذا الركوب ظرر عليها هذا الصف الاول طيب الثاني ويجوز صوفه - 00:32:19
ويجوز صوفها ونحوه. هذا رقم اثنين. كشعرها ووبرها. برضو بشروط. ايش الشرط؟ ان كان جزه ان كان جزه ام فعلها طيب اذا جزوا ماذا يفعل به ويتصدق به اكتبوا عندها - 00:32:40
وله الانتفاع ومو مش اذا جز صوفها معناه لازم يتصدق الافضل يتصدق به لكن له ان ينتفع به طيب وان كان بقاؤه لوصوف او الشعر او الوبر وان كان بقاؤه انفع لها - 00:32:58
لم يجوز دزه واضح الكلام هذا المسألة الثالثة اللبن شرب اللبن اكتب ثلاثة ولا يشرب من لبنها الا ما فضل عن ولدها. اذا يعني الحكم الثالث ايش نبغى نحوله من سلبي الايجابي ايش نقول - 00:33:17
ويشرب ما فضل عنه ما فضل من لبنها عن ولدها فهمتوني اذا هذا الحكم الثالث. الرابع اقرأ يا شيخ ولا يعطي جازرها اجرته منها لانه معاوضة طيب وايش اللي يجوز؟ ويجوز ان يهدى له او يتصدق عليه منها خلاص اذا لا يعطي منها اجرة - 00:33:35
لكن الصدقة اصلا يجوز ان يتصدق حتى لو الخامس الحكم الخامس ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة او تطوعا طيب ما يبيع شيء لانها تعينت بالذبح. تعينت بالذبح - 00:33:58
بل ينتفع به اي بجلدها. هذا السادس له الحكم السادس له ان ينتفع بجلدها او يتصدق به استحبابا نفس الكلام الجلد مثل الشعر والصوف. له ان يجزه اذا يعني اذا امكن ذلك ما ظر لم يضرها ذلك - 00:34:14
يقصه فيتصدق به او يستفيد منه. تفضل يا شيخ لقوله عليه السلام لا تبيعوا لحوم الاضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. تصدقوا واستمتعوا استمتعوا استفيدوا. طيب وكذا حكم جلها. جلها يعني ما يوضع على ظهرها - 00:34:32
من كساء وغيره يعني نفس الكلام له ان يتصدق به وله ان يستفيد منه انتهى الكلام. الان سندخل انتبهوا. الكلام الجاي كم باقي من الوقت الوقت الان انتبهوا معليش الله يخليك اعطينا وقت - 00:34:54
انتبهوا لما سيأتي لاننا سندخل في ايش؟ في منطقة وعرة شوية قال وان تعيبت بعد بعد تعيينها بعد تعيينها خلاص بيني وبينك هذا الموضوع طيب هو فاهم خلاص صح في درسين بعدها وينك انت - 00:35:10
طيب وان تعيبت ركزوا معايا وان تعيبت بعد تعيينه احنا عرفنا كيف تعين ولا لا؟ كيف بالنية بالقول او العمل بالقول مو بالنية بالقول او او بفعل معانيه. طيب اذا تعينت ثم تعيبت - 00:35:36
اذا وان تعيبت ضعوا رقم الف لو سمحتوا عند تعيبت واكتبوا عندها بغير فعله تعيبت الف بغير فعله اكتبوا هكذا عند بغير فعله اذا بعد ما عينها اصابها عيب بغير فعل منه - 00:35:57
ما له ذنب ذبحها واجزأته واضح يا مشايخ طيب وان تلفت او عابت بفعله او تفريطه لزمه البدل كسائر الامانات اتضحت المسألة هذي واضح تعيبت بعد ما تعينت بفعله وغير فعله - 00:36:16
ها كلام الان يتكلم عن ايش؟ يتكلم عن شاة تعينت لماذا بفعله تعينت اقصد تعينت هو عينها لكن لم تكن واجبة في الاصل وانما وجبت بتعيينها فهمتوا الفرق ولا لا - 00:36:42
الفرق ايش اثنين هذول اثنين اخوان واحد فيهم متمتع فعليه هدي تمتع اشترى شاة ثم قال هذا هدي هذا هدي التمتع ايش صار الان تعينت لكنها تعينت واصبحت واجبة بتعيينه ولا هي واجبة في الذمة اصلا هي في الذمة يعني لو لم يعين هذي سيلزمه غيرها فهمتوا الفرق - 00:37:04
اخوه الثاني شافه وهو مو متمتع قام فعل مثله وقال اشترى شاة وقال هذا هدي تطوع فهمتوا الفرق؟ اصبحت هذه الشاة الان يجب ذبحها ويجب ان تكون هدي ما يجوز ان يبيعها ولا لا. ولا يتصرف لماذا؟ بتعيينه ولا - 00:37:30
في الذمة قبلها بتعيينه يعني لو لم يعينه ما كان في شيء واجب عليه. فهمتوا الفرق بين هذا وهذا؟ هم طيب الاول ما نتكلم عليه المسألة الاولى هنا اللي اللي قال وان تعيبت - 00:37:48
بعد تعيينها ذبحها واجزأته انتبهوا معي يا اخوان الثاني هذا اللي قلنا ما هو ما عليه هذي طيب اختار هدي التطوع اختار هدي التطوع وعينه هذا لو تلفت هذه الشاة - 00:38:05
ما حكم ما حكمها ركزوا معي اذا كان هو السبب فيلزمه البدن اذا كان ليس هو السبب خلاص تعيبت من قلتها تعيا تعيبت فيذبح قال وان تلفت او عابت او عابد - 00:38:19
بفعله او تفريطه لزمه البدر كسائر الامانات. ثم قال الا ان تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين ضعوا رقم باء الا ان تكون واجبة في الذمة قبل التعيين نعم قبل التعيين اكتبوا عنده اي فتعيبت - 00:38:37
مثل ايش؟ كفدية عليه فدية اصلا فاشترى شاة وعينها انه هذه هي الفدية. ومنذورة في الذمة نذر في ذمته نذر ان يذبح هديه ثم اشتراه قال هذه هي الهدي هدي النذر - 00:38:55
طيب الا ان تكون هاي صورتين دحين ما حنا نتكلم الان بس ابغاكوا تتخيلوا اثنين عشان لما نقرا المسائل تعرفوا هذي المسألة حق مين من الاخوين الاول ولا الثاني طيب - 00:39:09
قال الا ان تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين. هذه ستصدق على مين؟ على الاخ الاول الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين يعني فتعيبت كفدية ومنذورة في في الذمة - 00:39:33
عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا يعني بفعله او بغير فعله طيب انت فهمت الفرق الان ولا لا اذا انتبه نتكلم على شاه الاول عليه شي في ذمته اشترى شاة صحيحة - 00:39:49
فتعيبت الصحيحة يذبحها ولا يجيب بدلها يأتي بمدالها لان اصلح عليه في الذمة صحيحة واجب في ذمته ان يخرج شيئا صحيحا انتبهوا والثاني خليك معاي عشان ما تسألني بعد شوية - 00:40:10
والثاني اللي هو صاحب هذه التطوع صاحب هذه التطوع اشترى شاة صحيحة وعينها هديا تطوعا ثم تعيبت يذبحها ولا ما يذبحها تعيبت راح نسأله تعيبت بغير فعله يذبحها تعيبت بفعله يلزمه البدن فهمتوا المسألة - 00:40:25
طيب قال وكذا لو سرق او ضل ونحوه. يعني اللي هو الواجب في الذمة لو سرق عليه او ضل ضاع عليه وجب بدله كذا لو سرق اكتبوا اي وجب عليه بدنه - 00:40:46
فهمنا المسألة خلاص انتهت قال وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجد ايش يعني وليس له استرجاع يعني الى ملكه بل يذبحه احنا قلنا مثلا هو عنده معيب اشترى شاة مثلا - 00:41:02
وعينها ثم وهي في ذمته كانت ثم ضاعت طرقت وضاعت معايا وجبة ذمة راح اشترى غيرها وذبحها عادت الضائعة الضالة ذي رجعت ايش تصير يقول لا تبقى لله ما تعود ليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده - 00:41:21
يعني ليس له استرجاعه اي اكتبوا الى ملكه ليس له الشجاعة الملكية بل يذبحه صار يذبح ثنتين الان واضح هذا؟ بعد ذلك اكتبوا عنه له استرجاعه الى ملكه. والرواية الثانية انه لا اذا ذبح غيرها - 00:41:44
فالاولى اللي ضاعت يسترجعها الى ملكه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه - 00:42:03
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:12
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب الهدي والاضحية والعقيقة و والمصنف رحمه الله بدأ ببيان الهدي قال والهدي - 00:00:31
باب الهدي والاضحية والعقيقة الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها وغيرها اذا الهدي هو ما يهدى للحرم. من بهيمة انعام او غير بهيمة انعام. يعني طعام او شيء اخر كل ذلك هدي. سمي بذلك لانه يهدى الى الله سبحانه وتعالى - 00:00:58
والاضحية يقال الاضحية والاضحية قال بضم الهمزة وكسرها الاضحية والاضحية واحدة الاضاحي ويقال ايضا ضحية اذا يقال لها اضحية واضحية وضحية اجمع المسلمون على مشروعيتها ولم يعرفها المصنف واكتبوا تعريفها الاضحية - 00:01:20
ايذبح في ايام ما يذبح ايام النحر بسبب العيد ما يذبح ايام النحر اللي هي يوم عشرة عشرة ذو الحجة واحداش واثنعش تقربا في اي مكان ما يذبح ايام النحر بسبب العيد - 00:01:44
تقربا اه في اي مكان والعقيقة تعريفها الذبيحة عن المولود. اصبح الفرق ايش؟ انه الهدي خاص بالحرم والاضحية هذي خاصة بالعيد عيد الاضحى والعقيقة هذي خاصة بالمولود طيب الان سيتكلم عن احكامها - 00:02:05
قال المصنف رحمه الله افضلها تفضل افضلها ابل ثم بقر ان اخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ثم غنم ثم غنم اذا هكذا بهذا الترتيب الابل ثم البقر ثم الغنم - 00:02:29
ثم يا ليت احد يحضر لنا ماء معليش طيب اذا ابل ثم بقر ثم غنم هذا هو الافضل يعني بمعنى انه اذا كان سيخرج شيء كامل حيوان كامل فابل كامل افضل من - 00:02:49
بقر كاملة ابل يعني جمل او ناقة كاملة افضل من بقرة كاملة والبقرة الكاملة افضل من غنمة كاملة او شاة كاملة طيب اكمل يا شيخ وافضل وافضل كل جنس اسمن. الان يبغى يفاضل في الجنس الواحد. طيب لو جينا للابل مثلا عنده نياق كثيرة ايش افضل هذه النياق - 00:03:03
قال افضل شيء راح يكون اسمن وحدة فيهم عنده بقر كثير اسمنها افضل عنده غنم كثير اسمن غنمة فيها او اسمن شاة هي الافضل اذا افظل كل كل جنس اسمن ضع عندها الف - 00:03:26
فاغلى ثمنا لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فاشهب هذا جيم مين هو الاشهب؟ قال وهو الاملح يقال له اشهب واملح منه هذا؟ قال اي الابيض او ما بياضه اكثر من سواده يعني من حيث الشكل صارت - 00:03:40
قال فاصفر اذا فأسود والمسألة الترتيب الان بحسب اللون والذكر والانثى سواء اكتبوا عندها هكذا. والذكر والانثى سواء ما يفضلون الذكر على الانثى ولا الانثى على الذكر في هذا الباب - 00:04:03
قال نبغى نعرف السن الان لو اراد ان يخرج هديا او اضحية او عقيقة من البقر كم عمرها؟ من الابل؟ كم عمرها؟ من الشياه كم عمرها بدأ بالغنم اول شيء - 00:04:18
طبعا الغنم ينقسم قسمان ينقسم الغنم الى قسمين. القسم الاول الظأن والقسم الثاني الماعز الغنم نوعان ماعز وظان وطبعا الفرق بين الماعز والظان معروف عند اهل الحلال ايش الفرق الماعز له ذنب والظأن - 00:04:37
له لية طيب قال ولا يجزئ فيها الا جذع ظأن واحد اذا اذا كان من فصيلة الظأن من الغنم فيخرج جذع. اقل شيء جزع كم عمر الجذع؟ ما له ستة اشهر كما يأتيه - 00:04:59
وثني سواه اذا القاعدة احفظوها جذع الظأن وثني مما سوى الظأن. طب وش هو ما هو الذي سوى الظأن؟ اللي سوى الظأن لا ثلاثة اشياء معناه الماعز والبطر والابل فكل هذه الثلاثة تخرج الثني منها لكن الثني من الماعز - 00:05:18
غير الثاني من الابل غير الثني من من البقر في العمر في السن. طيب ايش الفرق بينها قال وثني ما سواه اي سوى الظأن من ابل وبقر وماعز فالابل اي السن المعتبر لايزاء الابل خمس خمس سنين - 00:05:40
الثني من الابل ما له خمس سنين. ما تم خمس سنين. والبقر سنتان والماعز سنة والظأن نصفها اذا الان هو جابها مرتبة فهمتوا علي؟ نقول في الابل عند كلمة الابل واحد خمس سنوات - 00:05:59
اذا كان سيضحي او يهدي ابل فاقل سن معتبر خمس سنوات لهذا الابن اذا كان سيضحي بالبقر فاقل سن سنتان واذا كان بالماعز فسنة اقل سن. واذا كان من الضأن فستة اشهر. طيب لو اراد ان يخرج شيء اكبر من هذا السن ما في مانع لكن - 00:06:15
لا يكون اصغر قال والظأن نصفها اي نصف سنة. اقرأ يا شيخ خلاص والضأن نصفها اي نصف سنة لحديث الجذع من الضأن اضحية. رواه ابن ماجة وتجزئ الشاة عن واحد واهل بيته وعياله - 00:06:35
لحديث ابي ايوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون انتهى الحديث الحديث في الترمذي وابن ماجة طيب قال قال في شرح المقنع حديث صحيح اللي هو الشرح الكبير حديث صحيح - 00:06:54
طرح المقنع يقصد به الشرح الكبير فضل لابن ابي عمر تفضل. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ايوا ها يمكن الشرك اذا يمكن يخرج هو بدن لوحده ويمكن سبعة يشتركون في بدنه - 00:07:13
طبعا الافضل ايش؟ اذا انفرد بالبدن اكمل يا شيخ لقول جابر رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر. كل سبعة في واحد منهما رواه مسلم. نعم. وشاة افضل - 00:07:29
من سبع بدنه او بقرة. ها كيف؟ الشاء افضل؟ اول قال الابل افضل. اذا كانت كاملة ابل كاملة من الابل او البقر افضل. اما فاذا كان سيخرج سبع بقرة او سبع بدنة فشاة كاملة افضل. فهمتوا المسألة؟ ايه. طيب - 00:07:46
الان انتقل الى صفات الاضحية التي سيخرجها والهدي يقول لابد ان تكون ان يكون الهدي او الاضحية سليمة من عيوب فما هي العيوب التي يجب قلوها من الاضحية او الهدي - 00:08:03
طيب رقموا هذه العيوب الان سيمر عليها سيذكر سبعة عيوب ينبغي ان تخلو منها الشاه او نحوها قال ولا تجزئ العوراء بينة العوض؟ لا ضع رقم واحد عند العوراء العوراء قال بينة العور. من هي بينة العور - 00:08:20
بان انخسفت عينها يعني لابد تكون العوراء اللي ما تجزي العوراء اولا اللي تفقدت عين واحدة بخلاف العمياء اللي فقدت عينين اه الشيء الثاني البين عورها معناه انه عينه انخسفت ليست قائمة مو موجودة. لكن لو كانت عينها موجودة وما تبصر لكنها - 00:08:37
قائمة اللي يشوفها ما يعرف انها ما تبصر او تبصر طيب لان انخسفت عينها لا قائمة. في الهدي ولا في الاضحية. قال ولا العمياء العمياء اللي ما تبصر مرة بالثنتين ما تبصر - 00:08:58
انتم معنا العمياء الثنتين الاعور اللي هو يفقد فقط عين واحدة العمياء رقم اثنين طيب انا اسف فهمت سؤالك غلط قال ولا في الاضحية في الاضحية فهمتوا عليه؟ معناه انتبهوا لو كانت فقدت عينا واحدة لكن هذه العين الواحدة المفقودة قائمة - 00:09:12
لم تنخسف تجزيء لكن اذا انخسفت لا تجزئ. طيب وبالنسبة للعمياء اللي فقدت اللي فقدت العينين فقدت الابصار سواء كانت قائمة ولا منخسرة فلو كانت عيناها قائمة ولا تبصر هذه لا توجز - 00:09:36
طيب لو كانت عيناها قائمة واحداهما تبصر والثانية ما تبصر هذه تجزئ ام لا؟ تجزئ عينان قائل ولو كانت احداهما تبصر والاخرى مخسوفة لا تجزئ. اكمل يصير الثانية العمياء الثالثة قال ولا العجفاء - 00:09:53
مين هي العجفاء؟ الهزيلة التي لا مخ فيها اللي هي الضعيفة الرابعة قال ولا العرجاء اربعة. ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة طيب والخامسة قال ولا الهتماء من هي؟ التي ذهبت ثناياها من اصلها. ثناياها اسنانها الثنايا من اصلها - 00:10:14
يعني ازيلت يعني ذهبت من اصلها مو مكسورة وباقي نصف السن والنصف راحت لا جميع السن ذهب قال ولا الجداء هذه السادسة وهي التي شاب ونشف ضرعها ما فيها لبن - 00:10:37
ولا المريضة هذا السابع بينة المرض. يعني التي مرضها شديد الهزيلة ضعيفة بالخلقة ما هو شرط بمرض قد لا يكون فيها مرض والمريضة هي التي فيها مرض شديد طيب اقرأ الان لحديث - 00:10:53
لحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه وارضاه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي. نعم العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي. رواه ابو داوود والنسائي. نعم - 00:11:10
ولا العضباء. السابعة العضباء من هي العضبة قال التي ذهب اكثر اذنها او قرنها فهمتوا المسألة التي ذهب اكثر اذنها او قرنها. طيب لو ذهب نصف الان هي ثلاث مستويات - 00:11:32
اما اكثر من النصف اللي ذهب اكثر من النصف او النصف او دون النصف فما كان اكثر من نصف الان مصنف يقول ذهب اكثر من نصفه هذه اكثر من نصفها نسميه عضباء اكثر من نصف ماذا؟ الاذن - 00:11:51
او القرن معايا مشايخ هذي تسمى عظباء طيب دون النصف لا ليست عذبا. طيب النصف ظاهر كلام المصنف انه ايش؟ عضباء ولا ليست عضباء ليست عضبة طيب في رواية ثانية وعنه ذهاب النصف اتركوا الرواية الثانية وفي الفروع قال ويتوجه احتمال - 00:12:04
احتمال يجوز اعظم الاذن الاذن والقرن مطلقا وقال المرداوي وهو الصواب يعني عندنا وجه ثاني احتماء وجه ثاني انه الاعظم العضماء تجوز لانه ايش علاقة اذنها قرنها بلحمها وان كانت هي تعتبر معيبة بين الناس - 00:12:27
فهمتوا عليه طيب اذا بس نضع انه ايش؟ انه بالمرد انه صاحب الفروع اللي هو بن مفلح صاحب الانصاف اللي هو المرداوي صوبوا جواز العطباء مطلقة يعني ذهب اكثر ولا اقل ولا - 00:12:50
طيب انتهى الان من العيوب التي لا تجزئ. اذا العيوب التي لا تجزئ هذي خلاصتها. السبعة اللي مرت معنا والمجزئة العيوب اللي ما تضر ما تخل بالاجزاء ما هي؟ قال تفضل يا شيخ - 00:13:12
بل تجزئ البتراء. ضع رقم واحد البتراء التي لا ذنب لها خلقة او مقطوعة اذا كان العيب في الذنب ما يؤثر في الاضحية والهدي والثانية والصمعاء هذا رقم اثنين اللي اذنها صغيرة - 00:13:27
والثالثة والجماع وهي التي لم يخلق لها قرن مش كسر قرنها نصفها واكثر لانه لو صار كذا راح نسميها ايش؟ عطباء طيب والرابعة وخصي غير مجبوق وخصي غير مجبوب اكتبها عندها رقم اربعة خاصية غير مجبوب يعني المخصي - 00:13:45
لكن ما هو مجبوب ما هو مجبوب ايش يعني ما هو مقطوع الذكر وهو مقطوع الذكر دحين ما في مجلس اخر غير المكان هنا يعني اصواتهم اعلى من اصواتهم وخصي غير مجرور - 00:14:10
اذا لو كان خصيا مجبوبا مجبومة مقطوعة الذكر ما يجوز لكن مجرد انه خصي ما يضر قال بان قطع بان قطع خصيتاه انقطع بيتفضل يا شيخ قطع خصيته فقط. ايوه - 00:14:29
ويجزئ مع الكراهة ما باذنه او قرنه خرق او شق او قطع اقل من النصف او النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره اذا هي هذي اربعة تجزء هنا اثنان ايضا تجزئ مع الكراهة - 00:14:45
وهي ما بأذنه او قرنه اه باذن قرنه خرق او شق او نحو ذلك. طيب اكمل يا شيخ قال في شرح المنتهى وهذا هو المذهب. شرح المنتهى اللي هو المعونة لابن النجار - 00:15:04
تفضل قال هذا بالمذهب ايش هو المذهب انتبهوا المصنف ايش قال؟ وما بأذنه او قرنه قطع اقل من النصف فقال جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك وبيض الله وجهك ورفع الله قدرك - 00:15:18
قال قطع اقل من النصف او النصف الشارع قال اكتبوا عندها على المذهب على المذهب يقول وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف. طب لو كان على كلام المصنف الان الماتن - 00:15:35
لو كان في في اذنه او او قرنه قطع هو النصف ها ظهر كلامه انه ما يجزئ لكن لا الصحيح انه يجزي لانه قال وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف الصحيح قطع - 00:15:51
اه اقل من النصف او النصف او الصحيح نقول اه اه قطع من اه النصف اقل فهمتوا يا مشايخ؟ لانه هذا الكلام هو الذي توافق مع شرحه الاول طبعا لما قال اول ولا العطباء التي ذهب اكثر اذنها وقرنها اكثر معنى لو النصف تجزم هذا هو لكن عبارة الماتن - 00:16:09
الاخيرة لما قال وما باذنه وقرنه او قرنه قطع اقل من النصف اوهم انه اذا كان النصف لا ما يجزئ والصحيح المذهب انه يجزئ خلاص كلام واضح انتقل يا شيخ السنة - 00:16:30
والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة او نحوها في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. الوحدة المكان المنخفض اللي بين الصدر اللي يبقى في اعلى الصدر واول العنق بين الصدر والعنق - 00:16:45
يطعنونك اذا السنة نحر الابل قائمة تكون قائمة معقولة يده اليسرى يعني مربوطة اليد اليسرى ويطعنها وهي قائمة في الوهدة في هذا المكان اللي هو ملتقى الصدر مع العنق. طيب اكمل - 00:17:05
لفعله عليه السلام وفعل اصحابه. كما رواه ابو داوود عن عبدالرحمن بن سابق والسنة ان يذبح غيرها اي غير الابل على جنبها الايسر موجهة الى القبلة. اذا على جنبها الف موجهة الى القبلة باء - 00:17:19
هذا ايش؟ غير الابل معناه سيشمل البقر والغنم. اكمل ويجوز عكسها؟ يجوز عكسها ان ننحر ما يستحب ذبحوا وان نذبح ما يستحب نحره. تفضل يجوز هذا ما هو حرام. اي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. نعم. لانه لم يتجاوز محل الذبح. طيب - 00:17:36
حديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم متفق عليه. نعم ويقول ويقول حين يحرك يده بالنحر او الذبح بسم الله وجوبا يقول بسم الله حكم بسم الله هذي وجوبا واجبة - 00:17:55
يعني ما يجوز اسقاطها لكن اكتبوا عندها عند كلمة وجوبا وتسقط سهوا. لو نسي يقول بسم الله تسقط يعني يجب مع الذكر فقط طيب اذا يقول بسم الله والله اكبر بسم الله واجبة الله اكبر مستحبة فهمتوا عليها - 00:18:12
اتفضل والله اكبر استحبابا اللهم هذا منك ولك ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان. نعم ويذبح واجبا قبل نفله نعم اذا كان عنده اكثر من هدية فيبدأ بالواجب ثم النفل - 00:18:30
ويتولاها اي اضحية صاحبها ان قدر. نعم. او يوكل مسلما ويشهدها. يعني ويشهدها صاحبها. الافضل ان صاحبها يتولاها لكن لو لم يتولاها ما في اشكال ليس هذا واجب نعم فاذا لم يتولها يعني ما تولى هو ذبحها - 00:18:48
يمكن ان يوكل مسلم ويشهد ويحضر هو هذا الذبح طيب احنا نقول يوكل مسلم طيب لو وكل كافر يجوز ولا ما يجوز طيب اكمل راح نعرف الجواب ما هو بعد قليل؟ تفضل - 00:19:04
او يوكل ايوا او يوكل مسلما ويشهدها ان يحضر ذبحها ان وكل فيه. طيب. وان استناب ذميا في ذبحها اجزأت مع الكراهة اذا لو استناب ذميا يجوز ولا ما يجوز؟ يصح الذبح ولا ما يصح؟ يصح يقول لكن مع الكراهة. طيب ليش الذمي؟ لماذا اختار الذمي - 00:19:18
لانه يصح ذبح الذمي الذبايح عندما سيأتي ان شاء الله في باب الاطعمة انه ذبح المسلم وذبح اهل الكتاب اللي هو الكافر اللي هو من اين الكفار؟ اليهودي والنصراني ولانه تصح ذبيحته. طيب تفضل. انتقل الى وقت الذبح - 00:19:39
متى هو وقت ذبحك الاضحية والهدي. تفضل. ووقت الذبح لاضحية وهدي نذر او تطوع. هم. بالله رقموا الاشياء. او متعة او قران. او قران. هذا خمسة وقت الذبح للاضحية وللهدي - 00:19:57
المنذور او الهدي المتطوع به او المتعة او القران طيب متى يكون وقته؟ بعد صلاة العيد بالبلد بعد صلاة العيد في البلد اللي انت فيها فان تعددت صلاة العيد فان تعددت فيه البلد - 00:20:14
فباسبق صلاة للعيد. اول واحد يصلي العيد العيد خلاص هو الذي اسقط فرض الكفاية اذا يجوز الذبح باقي فلان ما صلى في مسجد اخر او مصلى اخر ما هو مشكلة - 00:20:31
العبرة بالاول قال فان فاتت فان فاتت الصلاة بالزوال ذبح او ذبح بعده. بعده. نعم. يعني بعد الزوال. نعم او ان كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره. اسمعوا او كان بمحل ما فيه هو يقول بعد صلاة العيد هو المقصود مش بعد الصلاة نفسها - 00:20:43
الصلاة نفسها ان وجدت او وقتها ان لم توجد الصلاة افرض انه ما صار لها في البلد هذي او كان في محل لا تصلى فيه العيد. فالوقت بعد قدره اي قدر زمن صلاة العيد - 00:21:05
طيب الى متى؟ متى اخره؟ هذا اوله عرفنا واخره متى ويستمر وقت الذبح الى اخر يومين بعده. اي بعد يوم العيد قال احمد لا قف يستمر الى كم؟ الى يومين بعده. ايش يعني يومين بعده؟ يوم العيد العاشر. اليومين اللي بعده كم - 00:21:21
احدعش الحادي عشر واللي بعده الثاني عشر فقط والثالث عشر لا ما يدخل ليس وقت العيد اكتبوا عندها وفي وجه اخره اخر ايام التشريق واختاره تقي الدين عندنا وجه اخر في المذهب يقول لا اخر يوم هو اخر ايام التشريق معناته ايام الذبح اربعة وليست ثلاثة - 00:21:41
المذهب انها ثلاثة والوجه الاخر في المذهب ان اربعة وهذا اللي اختاره فقي الدين الذي اختاره تفضل يا شيخ قال احمد رحمه الله. نعم. ايام النحر ثلاثة عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعني دليل الرواية الاولى انه هذا نقل عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله - 00:22:09
نعم والذين قالوا انه لا الوجه الثاني ايضا دليله انه ايام التشريق آآ ايام ذبح واكل وشرب. نعم والذبح في اليوم الاول عقب الصلاة والخطبة وذبح الامام افضل. نعم. ثم ما يليه - 00:22:33
ايوة. ويكره الذبح في ليلتهما. يعني افضل اول ثم اليوم الثاني ثم الثالث. طيب. الان استقل الى مسألة الذبح في الليل هل يجزئ ولا ما يجزئ يذبح في الليل يعني يذبح في اليوم العاشر بس في الليل في الحادي عشر في الليل في الثاني عشر بس في في ليلة الثاني عشر - 00:22:52
المسألة يقول نعم يصح لكن مع الكراهة خروجا من الخلاف من خلاف مين؟ من خلاف من قال بعدم الاجزاء فهمت؟ وهي رواية في المذهب. رواية عن الامام احمد اعد الان ولا - 00:23:11
وقفت ويكره الذبح. ويكره الذبح في ليلتهما اي ليلتين يومين بعد يوم العيد. خروجا من خلاف من قال بعدم الاجزاء فيهما واضح؟ وطبعا هو فيه ظاهر المنتهى وشرح المنتهى عن عدم الكراهة - 00:23:25
والاقناع يصرح بالكراهة طيب اتفضلي. فان فات وقت الذبح قضى واجبه ايوة. وفعل به كالاداء. لحظة اذا فات وقت الذبح واحد عليه هدي احد تمتع والثاني عليه هذه التطوع تنينهم - 00:23:43
فمتى هو الوقت؟ اخر يوم في التشريق هو وقته طيب جاء اخر يوم في في الايام التشريقية اللي هو الثالث عشر وغربت شمس يوم الثالث عشر هو ماذا بحث ايش نسوي؟ نقول لصاحب التمتع - 00:24:03
ايش؟ يقول له قضى واجبه يجب عليك ان تذبح واما صاحب التطوع يقول له خلاص فات وقت التطوع تذبح تتصدق انت حر هذي صدقة انها لا تكون هديا انتهى وقتها - 00:24:19
الان يقرأ يا شيخ فان فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالاداء موسيقى التطوع لفوات وقته. طيب ووقت ذبح واجب بفعل محظور انتقل لشيفان الان يقول الواجب الذبح الواجب لفعل محظور - 00:24:35
مش من اجل اه هدي تطوع ولا قران ولا كذا لا هذا فعل محظور ها محظور من محظورات الاحرام قال ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه اذا ما له وقت - 00:24:56
فعل المحظور واحد ارتكب محظور من محظورات الاحرام متى يذبح الذنب في اي وقت طيب من حينه يعني من حين فعله مجرد انه يفعله وخلاص له ان يذبح طيب اكمل يا شيخ - 00:25:12
يعني معناه حتى لو كان قبل عرفة قبل عرفة ما في اشكال واضح فان اراد فعله لعذر فله ذبحه قبل قبله يعني قبل فعله قبله يعني قبل فعله ايوا قبل فعل المحظور - 00:25:26
فان اراد فعله يعني فعل محظور فعل محظور اراد فعل المحظور لعذر يعني رجل مريض وعنده مثل حديث كعب بن عجرة عنده قام الفراسة ومضطر يحلق راسه بالخيار ان شاء يحرق راسه ثم يذبح وهذا الاصل او يقدم الذبح ما في اشكال - 00:25:43
فان اراد فعله بعذر طبعا فله ذبحه قبله يعني قبل فعله للمحظور اكتبوا هذا عشان يروح الاشكال طيب تفضلوا هذا له نظير ترى يعني مثل اذا وجد السبب مثل اللي يحلف - 00:26:04
يمين ثم يريد ان يحلف في يمينه لعله ان يكفر قبل ولا ولا لازم اول شي يحنف يعني اول شي يخالف اليمين ثم يكفر ولا يجوز ان يتقدم قدم الكفارة على الحيث يجوز بشرط ان يكون اليمين موجود - 00:26:22
امتى ايه؟ يعني واحد حلف ثم عرف انه ما راح يستطيع ان ينفذ يمينه فاذا سيخالف ويكفر. يبدأ بايش بالخيار ممكن يخالف ثم يكفر ممكن يكفر ثم يخالف لكن واحد ما حلف ناوي يحلف وناوي يخالف - 00:26:41
وناوي يكفر هل له ان يكفر ثم يحلف؟ لا ما تحلف اصلا لا ما يصح ليش؟ لانه اه لانه ما حصل اصلا ما في شي يلزم ما في شي في ذمتك عشان - 00:27:01
افعل تفضل وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه. من حين ترك الواجب فصل مسألة التعيين الان الهادي ايه تفضل ويتعينان اي الهدي والاضحية بقوله بقوله ضع رقم واحد - 00:27:11
بقوله هذا هدي او اضحية او لله. اذا الطريقة الاولى لتعيين الهدي ايش يعني تعيين الهدي تعيين الهدي هو واظح وتعيينه انه يعينه بس مش هذا المراد فقط المراد انه اذا عينه سيترتب على تعيين احكام. ما هي الاحكام؟ يصبح هذا هدي ليس له الحق بعد ذلك انه يتصرف فيه - 00:27:31
بغير الهدي فهمتوا المسألة طيب كيف يتعين الهدي؟ سواء كان هدي او اضحية بقوله هذه الطريقة الاولى بقوله ايش يقول؟ ماذا يقول هذا هدي او هذا اضحية او هذا لله لانه لفظ يقتظي الايجاب فترتب عليه مقتضاه. هذي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية - 00:27:54
اكتبوا قال وكذا يتعين اكتبوا في الخارج حتى تنين الفعل مع النية ان هو ما قال الفعل قال قال كلام اخر لكن اكتبوه ان تلخصوه اثنين اكتبوا الفعل مع النية. اذا اما ان يتكلم ويصرح بانه هدي او يفعل فعلا - 00:28:16
يدل على انه هدي مع نية الهدي قال وكذا يتعين اللي هو الثاني هذا باشعاره ضع عنده الف اكتب عندها بنية باشعاره بنية او بتقليده بنيته ايش اشعاره؟ اشعاره اللي هو شق السنام ان يجرح يعني يعمل فيه جرح - 00:28:37
في سلام جرح يصيب به يصيب به الدم مع نية الهدم طيب لو اشعره بغير نية ما يصير هدي وكذلك تقليده ايش التقليد؟ ان يعلق عليه؟ يعلق في رقبته شيء يدل على انه هدي - 00:29:01
فاذا قلده بنية الهدي اصبح هديا. فهمتوا المسألة الان؟ التعيين ايضا له طريقان اما ان يصرح بانه هدي بلفظه واما ان يفعل فعلا بنية الهدي الفعل ما هو؟ تقليد او اشعار - 00:29:15
طيب طيب لو نوى فقط عنده شاة كذا اشتراها ونواه انه يخليها هدية قال لا بالنية حال الشراء ما يصلح اشتراها بنية انه يخليها هدية ما يكفي لا بد ان يتلفظ او يفعل بها فعلا مع نية الهدي - 00:29:34
قال ولا بالنية حال الشراء او السوق يعني ساقها بنية انها هدي شالها معاه ذهب بها الى الحج بنية الهدي. ما يكفي كاخراجه مالا للصدر لو انه اخرج مال يريد ان يتصدق به ما تلفظ بشيء - 00:29:51
ولا تصدق به هل يصبح هذا المال خلاص خرج من ملكه واصبح صدقة؟ لا طيب الان ايش الحكم الذي ينبني على تعيين الهدي او الاضحية قال واذا تعينت هديا او اضحية لم يجز بيعها واحد - 00:30:07
هذا الحكم الاول ولاهبتها اثنين معناه انه خلاص يعني لا يستطيع ان يتصرف فيها الا تصرف معين سيأتي الان قال ولا هيبتها لماذا؟ لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور عتقه نذر تبرر - 00:30:24
يعني كما لو نذر ان يعتق هذا العبد لله تعالى نذر تبرر قال لله علي ان اعتق هذا العبد نذر تبرر يعني ايش؟ ما هو بشرط ولا شيء مو قال اذا حصل كذا فعبدي حر لا نذر - 00:30:41
لله طاعة لله وقربة لله طيب ثم قال الا ان يبدلها بخير منها فيجوز. يعني السؤال الان ما يجوز بيعها ولا هيبتها ايه صح ما يجوز طب ايش رأيكم؟ لو رأى خير منها فاحب ان يبيعها ويشتري هذا الخير - 00:30:56
يمكن ولا لا؟ قال يمكن اذا كيف ما يجوز بيعها؟ المقصود انه ما يبيعها للاستفادة من مالها يبيعها لدين يسده يبيعها لحاجة يشتريها لا وانما يبيعها او يتكسب يكسب فيها - 00:31:14
طيب قال وكذا لو نقل آآ لو نقل الملك فيها او نقل الملك فيها يعني ببيع او هيبة. واشترى خيرا منها جهاز نصا. نصا يعني عن الامام احمد. واختاره الاكثر من فقهاء الحنابلة - 00:31:32
لان المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبذل طيب انتهينا الان سينتقل الى احكام اخرى تتعلق بالهدي والاضحية ما الذي يجوز فعله فيها من التصرفات؟ يعني هل له ان يركب على هذا الهدي؟ هل له ان يشرب - 00:31:49
من لبنه هل له ان يجز من صوفه؟ فهمت المسألة التصرفات ما يجوز من التصرف في في الهدي. اقرأ يا شيخ ويركب لحاجة فقط. اذا حط رقم واحد. بلا ضرر - 00:32:04
الى ايش؟ ضرر اذا يركب يجوز ركوبها متى بشرطين ان يكون له حاجة في الركوب وان لا يكون في هذا الركوب ظرر عليها هذا الصف الاول طيب الثاني ويجوز صوفه - 00:32:19
ويجوز صوفها ونحوه. هذا رقم اثنين. كشعرها ووبرها. برضو بشروط. ايش الشرط؟ ان كان جزه ان كان جزه ام فعلها طيب اذا جزوا ماذا يفعل به ويتصدق به اكتبوا عندها - 00:32:40
وله الانتفاع ومو مش اذا جز صوفها معناه لازم يتصدق الافضل يتصدق به لكن له ان ينتفع به طيب وان كان بقاؤه لوصوف او الشعر او الوبر وان كان بقاؤه انفع لها - 00:32:58
لم يجوز دزه واضح الكلام هذا المسألة الثالثة اللبن شرب اللبن اكتب ثلاثة ولا يشرب من لبنها الا ما فضل عن ولدها. اذا يعني الحكم الثالث ايش نبغى نحوله من سلبي الايجابي ايش نقول - 00:33:17
ويشرب ما فضل عنه ما فضل من لبنها عن ولدها فهمتوني اذا هذا الحكم الثالث. الرابع اقرأ يا شيخ ولا يعطي جازرها اجرته منها لانه معاوضة طيب وايش اللي يجوز؟ ويجوز ان يهدى له او يتصدق عليه منها خلاص اذا لا يعطي منها اجرة - 00:33:35
لكن الصدقة اصلا يجوز ان يتصدق حتى لو الخامس الحكم الخامس ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة او تطوعا طيب ما يبيع شيء لانها تعينت بالذبح. تعينت بالذبح - 00:33:58
بل ينتفع به اي بجلدها. هذا السادس له الحكم السادس له ان ينتفع بجلدها او يتصدق به استحبابا نفس الكلام الجلد مثل الشعر والصوف. له ان يجزه اذا يعني اذا امكن ذلك ما ظر لم يضرها ذلك - 00:34:14
يقصه فيتصدق به او يستفيد منه. تفضل يا شيخ لقوله عليه السلام لا تبيعوا لحوم الاضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. تصدقوا واستمتعوا استمتعوا استفيدوا. طيب وكذا حكم جلها. جلها يعني ما يوضع على ظهرها - 00:34:32
من كساء وغيره يعني نفس الكلام له ان يتصدق به وله ان يستفيد منه انتهى الكلام. الان سندخل انتبهوا. الكلام الجاي كم باقي من الوقت الوقت الان انتبهوا معليش الله يخليك اعطينا وقت - 00:34:54
انتبهوا لما سيأتي لاننا سندخل في ايش؟ في منطقة وعرة شوية قال وان تعيبت بعد بعد تعيينها بعد تعيينها خلاص بيني وبينك هذا الموضوع طيب هو فاهم خلاص صح في درسين بعدها وينك انت - 00:35:10
طيب وان تعيبت ركزوا معايا وان تعيبت بعد تعيينه احنا عرفنا كيف تعين ولا لا؟ كيف بالنية بالقول او العمل بالقول مو بالنية بالقول او او بفعل معانيه. طيب اذا تعينت ثم تعيبت - 00:35:36
اذا وان تعيبت ضعوا رقم الف لو سمحتوا عند تعيبت واكتبوا عندها بغير فعله تعيبت الف بغير فعله اكتبوا هكذا عند بغير فعله اذا بعد ما عينها اصابها عيب بغير فعل منه - 00:35:57
ما له ذنب ذبحها واجزأته واضح يا مشايخ طيب وان تلفت او عابت بفعله او تفريطه لزمه البدل كسائر الامانات اتضحت المسألة هذي واضح تعيبت بعد ما تعينت بفعله وغير فعله - 00:36:16
ها كلام الان يتكلم عن ايش؟ يتكلم عن شاة تعينت لماذا بفعله تعينت اقصد تعينت هو عينها لكن لم تكن واجبة في الاصل وانما وجبت بتعيينها فهمتوا الفرق ولا لا - 00:36:42
الفرق ايش اثنين هذول اثنين اخوان واحد فيهم متمتع فعليه هدي تمتع اشترى شاة ثم قال هذا هدي هذا هدي التمتع ايش صار الان تعينت لكنها تعينت واصبحت واجبة بتعيينه ولا هي واجبة في الذمة اصلا هي في الذمة يعني لو لم يعين هذي سيلزمه غيرها فهمتوا الفرق - 00:37:04
اخوه الثاني شافه وهو مو متمتع قام فعل مثله وقال اشترى شاة وقال هذا هدي تطوع فهمتوا الفرق؟ اصبحت هذه الشاة الان يجب ذبحها ويجب ان تكون هدي ما يجوز ان يبيعها ولا لا. ولا يتصرف لماذا؟ بتعيينه ولا - 00:37:30
في الذمة قبلها بتعيينه يعني لو لم يعينه ما كان في شيء واجب عليه. فهمتوا الفرق بين هذا وهذا؟ هم طيب الاول ما نتكلم عليه المسألة الاولى هنا اللي اللي قال وان تعيبت - 00:37:48
بعد تعيينها ذبحها واجزأته انتبهوا معي يا اخوان الثاني هذا اللي قلنا ما هو ما عليه هذي طيب اختار هدي التطوع اختار هدي التطوع وعينه هذا لو تلفت هذه الشاة - 00:38:05
ما حكم ما حكمها ركزوا معي اذا كان هو السبب فيلزمه البدن اذا كان ليس هو السبب خلاص تعيبت من قلتها تعيا تعيبت فيذبح قال وان تلفت او عابت او عابد - 00:38:19
بفعله او تفريطه لزمه البدر كسائر الامانات. ثم قال الا ان تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين ضعوا رقم باء الا ان تكون واجبة في الذمة قبل التعيين نعم قبل التعيين اكتبوا عنده اي فتعيبت - 00:38:37
مثل ايش؟ كفدية عليه فدية اصلا فاشترى شاة وعينها انه هذه هي الفدية. ومنذورة في الذمة نذر في ذمته نذر ان يذبح هديه ثم اشتراه قال هذه هي الهدي هدي النذر - 00:38:55
طيب الا ان تكون هاي صورتين دحين ما حنا نتكلم الان بس ابغاكوا تتخيلوا اثنين عشان لما نقرا المسائل تعرفوا هذي المسألة حق مين من الاخوين الاول ولا الثاني طيب - 00:39:09
قال الا ان تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين. هذه ستصدق على مين؟ على الاخ الاول الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين يعني فتعيبت كفدية ومنذورة في في الذمة - 00:39:33
عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا يعني بفعله او بغير فعله طيب انت فهمت الفرق الان ولا لا اذا انتبه نتكلم على شاه الاول عليه شي في ذمته اشترى شاة صحيحة - 00:39:49
فتعيبت الصحيحة يذبحها ولا يجيب بدلها يأتي بمدالها لان اصلح عليه في الذمة صحيحة واجب في ذمته ان يخرج شيئا صحيحا انتبهوا والثاني خليك معاي عشان ما تسألني بعد شوية - 00:40:10
والثاني اللي هو صاحب هذه التطوع صاحب هذه التطوع اشترى شاة صحيحة وعينها هديا تطوعا ثم تعيبت يذبحها ولا ما يذبحها تعيبت راح نسأله تعيبت بغير فعله يذبحها تعيبت بفعله يلزمه البدن فهمتوا المسألة - 00:40:25
طيب قال وكذا لو سرق او ضل ونحوه. يعني اللي هو الواجب في الذمة لو سرق عليه او ضل ضاع عليه وجب بدله كذا لو سرق اكتبوا اي وجب عليه بدنه - 00:40:46
فهمنا المسألة خلاص انتهت قال وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجد ايش يعني وليس له استرجاع يعني الى ملكه بل يذبحه احنا قلنا مثلا هو عنده معيب اشترى شاة مثلا - 00:41:02
وعينها ثم وهي في ذمته كانت ثم ضاعت طرقت وضاعت معايا وجبة ذمة راح اشترى غيرها وذبحها عادت الضائعة الضالة ذي رجعت ايش تصير يقول لا تبقى لله ما تعود ليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده - 00:41:21
يعني ليس له استرجاعه اي اكتبوا الى ملكه ليس له الشجاعة الملكية بل يذبحه صار يذبح ثنتين الان واضح هذا؟ بعد ذلك اكتبوا عنه له استرجاعه الى ملكه. والرواية الثانية انه لا اذا ذبح غيرها - 00:41:44
فالاولى اللي ضاعت يسترجعها الى ملكه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه - 00:42:03