تفضل يا شيخ قال رحمه الله تعالى وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب طيب هذا الحكم الاول ملك الغنيمة يكون بالاستيلاء عليها ولو كنا في دار الحرب ما هو لازم تصل الى - 00:00:15
يعني نصل الى البلد. هذا الحكم الحكم الثاني وتجوز قسمتها فيه هي يعني في دار الحرب لماذا؟ لثبوت ايدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها انتهينا طيب ما هي الغنيمة؟ تعريف الغنيمة - 00:00:32
والغنيمة ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال. وما الحق به اغلق القوس ما الحق به مثل ايش؟ كالفداء وما اهدي للامير كل هذا غنيمة مع الفداء اذا فدينا بعظ الاسرى واخذنا بدلهم - 00:00:48
اموال مثلا وتدخل غنائم ما اعطي للامير امير الجيش غنيمة تفضل مشتقة من الغم وهو الربح. ايه من الغنم وهو الربح طيب. ولمن هي؟ هي ثلاثة اشخاص وهي لمن شهد الوقعة اي الحرب من اهل القتال بقصده. قاتل او لم يقاتل. طيب يعني ثلاثة شروط - 00:01:08
شهد الوقعة واحد وكان من اهل القتال اثنين بقصد القتال ثلاثة يعني هي لمن توفرت فيها هذه الثلاثة سواء قاتل او ما قاتل حتى حتى تجار العسكر واجرائهم المستعدين للقتال. يعني لو كان معنا ناس يحضرون في الجيش بس يبيعوا اشياء - 00:01:33
او بس مستعدين للقتال مع المسلمين او استأجرنا اناس للخدمة وكذا لكن جاهزين للقتال يعتبرون ايش؟ مقاتلين وان كان هم في خدمة اخرى يعني او مع الجيش يطبخون لهم او كذا كل هؤلاء - 00:01:54
يدخلون في الغنيمة لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة طيب فيخرج فيخرج الامام او نائبه الخمس بعد دفع سلب هذا اول ما يخرج من الغنيمة رقم واحد - 00:02:10
اللي هو الخمس طيب بعد دفع سلب واحد واجرة جمع اثنين وحفظ اجرة حفظ ثلاثة واجرة حمل اربعة وجعل لمن دل لمن دل على مصلحة خمسة يعني ونحو ذلك اذا - 00:02:27
اول شي معناته ما اول حاجة ما هو الذي يفعل به. اول شي يخرج السلف القاتل فيأتي بيان اذا كانت هناك مصاريف على الجيش اجرة لعمال جمعوا او حفظ اشياء او لحمل او نقل او - 00:02:44
او جعل لمن دل على مصلحة يعني قال من دلنا على طريق آآ يكشف الكفار او فله كذا فدلهم واحد اذا هذه الاشياء تخرج قبل الخموس خرجنا هذه الاشياء بعدها ايش - 00:02:59
ننتقل الى الخمس اذا الخمس بعد هذه الاشياء ويجعله يعني بعد ما نخرج هذه الاشياء نخرج الخمس طيب الخمس يقسمه خمسة اسهم ويجعله يعني الخمس خمسة اسهم منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الاول مصرفه كفيء يعني يصرف في مصالح المسلمين - 00:03:13
وسهم لبني هاشم وبني المطلب هذا الثاني حيث كانوا غنيهم وفقيرهم او غنيهم وفقيرهم وسهم الثاني لبني هاشم بن عبد المطلب والثالث سهم لفقراء اليتامى وسهم هذا الثالث وسهم للمساكين وهذا الرابع - 00:03:38
وسهم لابناء السبيل وهذا الخامس يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة يوصلوه الى ابناء السبيل يعني هذا بند يكون لابناء السبيل وهذا بند يكون للمساكين وهذا لليتامى واضح هذا؟ انتهينا من الخمس اذا نركز الان مرة ثانية اول شي خرجنا ايش - 00:03:59
الرجل المصاريف اللي يتحملها الجيش ثم نخرج الخمس ونقسمه خمسة اجزاء يوزع كما مر ثم الباقي يقسم القديمة ثم يقسم الباقي غنيمة ثم يقسم باقي الغنيمة وهو اربعة اخماسها بعد اعطاء النفل والرضخ - 00:04:19
بنحو طن ومميز على ما يراه الامام ايش معنى هذا يقول ثم الباقي هذه الاربعة الاخماس نخرج بعد اعطاء النفل ايش النفل والرضخ وش هو النفل والرضخ النفل ما قلنا احنا ينفل الثلث وينفل الربع ينفل الثلث في البداية - 00:04:39
والربع في الرجعة ولا عكست انا الان الربع في البدء والثلث في الرجعة وآآ هذا والرضخ اللي هو اللي ما يستحقون الذين لا يستحقون سهم من المقاتلين كالعبيد والنساء والكفار وكذا - 00:05:00
فيرضخ لهم يعني يعطون شيئا دون السهم اقل من السهم لازم يكون اقل من السهم ولهذا قال والرضخ لنحو طن ومميز يعني ما هو بالغ على ما يراه الامام مسألة تلجأ لاجتهاد الامام طيب كيف يقسمها - 00:05:22
قال للراجل سهم ضع رقم واحد ولو كافرا عجيب الكافر نعطيه سهم اكتبه عندها الله يحفظكم اذا خرج باذن الامام المسألة خلافية في المذهب هل للكافر سهم ام ردخ المصنف قال ولو كافرا اكتبوا - 00:05:38
اذا خرج باذن الامام وعنه يرضخ له. عندنا روايتان رواية انه يسهم له اذا كان باذن الامام والرواية الثانية انه ما ما يسهم له وانما يرضخ له فقط يعترض خلف. فهمتوا المسألة - 00:05:57
اكمل وللفارس للراجل سهم نسينا نشرح الراجل مين هو الراجل ايش الراجل ما هو ست يعني ولا ايه طيب الراجل اللي هو يقاتل على رجله وللفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه ان كان عربيا - 00:06:11
ها ان كان الفارس عربي ولا ان كان الفرس عربي ان كان الفرس عربي طيب عصبية ابدية جاهلية للرجل للراجل سهم هذا قلنا ايش؟ واحد وللفارس ثلاثة اسهم اذا كان الفارس - 00:06:31
اه طبعا ساهم له وسهمانه للفرز. هذا تشجيع قتال على على الفرس هذا في ايامهم طبعا لانه اقرأ يا شيخ لانه صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة اسهم. سهمان لفرسه وسهم له. متفق عليه عن ابن عمر - 00:06:48
رضي الله عنهما. طيب. ايوا. وللفارس. الفارسي على غير او على فرس غير عربي سهمان فقط. هذا الثالث يعني عندنا صار راجل له سهم فارس على فرس عربي ثلاثة اسهم - 00:07:09
هذا رقم اثنين رقم ثلاثة فارس على فرس غير عربي هذا الثالث. ايش هو الفرس غير العربي سواء كان سواء كان هجين يعني سواء كان ابوه عربي دون امه او امه عربية دون ابيه او لا ابوه ولا امه عربية - 00:07:24
طب ليش التفريق هذا؟ هو التفريق هذا مبني للمصلحة لانهم يقولوا ان الفرس العربي يبدي بلاء لا به غيره ولهذا بعضهم يقولوا يرون انه انه الفرس بعضهم يقول يعني من الاقوال في المذهب انه الفرس غير العربي اذا ابلى بلاء الفرس العربي كن مثله - 00:07:42
اه لانه هذي المسألة مبنية على انهم يعرفون انواع من الفرس لكن هل يعرفون كل الافراس اللي في الدنيا؟ ويمكن تجي افراس من اقصى المشرق ولا اقصى المغرب تكون لي بلاء افضل - 00:08:03
على العموم ولهذا عندنا رواية ثانية انه له سهمان ما يفرقوا بين العربي وغير العربي طيب اكمل يا شيخ ولا يسهم ايه ولا يسهم ولا يسهم لاكثر من فرسين اذا كان مع رجل خير ولا شيء لغيرها من البهائم. خلاص هذه مسألتان - 00:08:15
المسألة الاولى ما نعطي لاكثر من فرسين لا يسهم لاكثر من فرصه يعني لو مقاتل معه فرسان نسهم له لكل فرس فهما انا سيأخذ خمسة لكن اذا كان معه ثلاثة ما نسهم الا لفرسين - 00:08:37
معه اربع ما نسب الى الفرصين طيب اذا ما كان معه خائن عنده شيء ثاني كالجمال او الفيلة ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه عليه السلام تفضل يا شيخ - 00:08:52
طبعا قيل انه الجمل يدخل ويعني مسألة اجتهادية بحتة بعضهم يدخل الجمل وبعضه واليوم نحتاج اجتهاد اخر تلف تماما لانه اليوم القتال مختلف اليوم على الدبابات وعلى طائرات تفضل يا شيخ - 00:09:08
ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم قال ابن المنذر ترويجه يا شيخ ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرف ما غنمت ويشاركونه فيما على العموم الجيش والسرايا السرايا اللي هي - 00:09:29
المجموعات اللي تخرج من الجيش تقاتل. فما غنمت هذه السرايا تدخل مع الجيش. وما غنم الجيش ايضا السرايا تدخل كلهم شيء واحد. اكمل يا شيخ قال ابن المنذر روينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على - 00:09:50
قعدهم ترد سراياهم على قاعدهم ايوه وان بعث الامام وان بعث الامام من دار الاسلام جيشين او سريتين انفردت كل بما غنمت تعرفون ليه اذا بعث الامام من دار الاسلام جيشين جيشين منفصلين - 00:10:06
فهذا كل جيش له غنيمته. طيب او سريتين صغيرة كل واحد تنفرد بالمغرب. الان الكلام عن الغال من الغنيمة من هو؟ وما حكمه؟ تفضل. والغان من الغنيمة وهو من؟ ايوه اخذها ضعوبين معكوفتين - 00:10:28
وهو وهو من كتم ما غنمه او بعضه لا يحرم او بعضه اغلقه وهو من كتم ما غنمه او بعضه يعني كتم ما غنمه او كتم كل كل ولا بعضه - 00:10:48
هذا هو الغالب طيب ما هي احكامه؟ بالله راقبوا الاحكام الحكم الاول لا يحرم سهم لا يحرم سهمه هو او لا يحرم هو سهمه. يعني ما نحرم سهمه له سهمه - 00:11:02
يمكن نعطيه حقه يعني الثاني ويحرق وجوبا رحله كله وقت الغلول يعني يعني متاع اللي معاه نحرق متاعه. الذي معه وحله كله آآ وقت غلوله ملابس وكذا مش اللي يلبسها راح المتاع اللي معاه - 00:11:16
ما لم يخرج عن ملكه يعني الا الاشياء اللي خرجت عن ملكه ما نحرقها ما لم يخرج عن ملكه ما نحرق رحله الا السلاح فلا يحرق والمصحف لا يحرق وما فيه روح - 00:11:40
لا يحرق فهمتوا علي والته يعني الة ما فيه روح ما نحرقه مثل اللجام والسرج ما نحرقه ونفقته اذا عنده معه نقود يصرف على نفسه بها هذي ما نحرقها نعم وكتب علم هذي ما تحرق - 00:11:53
وثيابه التي عليه لا تحرق وما لا تأكله النار فله نعيد الان الغال هذا ما حكمه سهم يأخذه ولا نأخذ منه شيئا لكن يعاقب بماذا يعاقب بانه يحرق رحله المصنف قال وجوبا - 00:12:13
نعم ما دام في ملكه متاع لمعاه الملابس اللي معاه الاشياء الاخرى اللي معاه كلها نحرقها ونستثني ثمانية اشياء السلاح والمصحف وما فيه روح والة ما فيه الروح والنقود التي معه الكتب والثياب التي تستر عورته. واي شيء لا يأكله النار لا نحرقه - 00:12:39
قال يزيد ابن يزيد ابن جابر السنة في الذي يغل او اه ان يحرق رحله رواه سعيد اه رواه سعيد في سننه الان انتبهوا معي صار كم حكم له قلنا؟ لا يحرق سهم واحد والثاني ايش - 00:12:58
لا يحرم سهم واحد والثاني ايش يحرق رحل والثالث اكتبوا ثلاثة برا خارجا ويعزر هذا الحكم الثالث يعزره الامام بما يراه وطبعا هذه المسألة اللي هي مسألة حرق رحله من المفردات - 00:13:15
من المفردات انفرد بها الامام احمد معنا مشايخ لكن اضيفوا هذه العبارة واختار تقي الدين وبعض الاصحاب المتأخرين ان تحريق رحل الغال من باب التعزير للحد واختار تقي الدين وبعض المتأخرين - 00:13:32
ها ان التحريق تعزير لا حد فلمن نقول هو تعزير لا حد لو قلنا حد معناه يجب وجوبا ما يمكن ان يترك ان يتركه الامام لكن اذا قلنا هو تعزير - 00:13:55
اجتهاد اليوم اذا يقول واختار تقي الدين وبعض المتأخرين ايوه ان التحريق تعذير لا حد فيرجع اه لاجتهاد الامام على حساب المصلحة او يجتهد الامام بحسب المصلحة وصوبه في الفروع والانصاف قالوا هذا هو الصواب - 00:14:10
طيب تفضل يا شيخ واذا غنموا اي المسلمون ارضا بان فتحوها عنوة انتبهوا انتبهوا انتبهوا معي الان الله يحفظكم هذي المسألة الثانية اللي يبغى لها انتباه ودقة انه فيها ما فيها - 00:14:35
اذا غنموا ارضا الان اذا غنموا ارض ترى الاراضي التي سيغنمونها ستنقسم سنقسمها الى مجموعة سنقسمها الى واحد اثنين ثلاثة اربعة اراضي اربعة اقسام لا لحظة خليه اربع اقسام فابغاكم ترجموا قسم قسم عشان كل قسم نريد ان نعرف حكمه. والقسم الاول - 00:14:48
اذا اذا غنموا اي المسلمون ارضا بان فتحوها عنوة واحد واحد داخل مربع او مثلث يعني خالف آآ عادتك بما تكتب فتحوها عنوة عن وتن بالسيف بالقوة يعني فاجلوا عنها اهلها - 00:15:12
قير الامام الان بين ايش؟ بين قسمها الف واضح او واحد قسمها بين الغانمين ووقفها هذا الخيار الثاني اثنين ووقفها على المسلمين بلفظ من الفاظ الوقف طيب ويضرب عليها خراجا يعني اجرة خراج اكتبوا اجرة خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم - 00:15:32
ويكون اجرة لها كل عام. كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من ارض الشام والعراق ومصر انتهى الموضوع خلاص قف هنا ايش حكم الارض التي فتحوها عنوة اما ان يقسمها وانتهينا - 00:15:58
او يوقفها فان اوقفها الامام ايش تسير؟ وقف وقف معنى هذي ما هي ملك احد هذي ملك للمسلمين جميعا وقفة على المسلمين معناه انها تؤجر. كل واحد عنده قطعة ارض من هذه الاوقاف - 00:16:15
لابد ان يدفع الخراج واضح يدفع الخراج. طيب لو كانت هذه الارض عند ذم يدفع الخراج. طيب عند مسلم؟ برضو يدفع الخرج هذا وقف للمسلمين ما يملكه هو انتهينا من هذه المسألة - 00:16:28
طيب ونعتبر هذه الارض هي دار اسلام وهي دار اسلام. اكتبوا كذا في جانب وهي دار اسلام وعليهم الجزية والخراج وعليهم الجزية والخراج معناه اذا كان ذمي عليه الجزية وعليه الخراج. واذا كان مسلم عليه الخراج بس لا جزية - 00:16:46
طيب الثانية نبغى ننتقل للارض للارض الثانية اذا انتهيتوا ابلغوني عشان بدايته طيب وكذا الارض يعني مثل العنوة قال وكذا الارض التي جلوا عنها خوفا منا. اكتبوا رقم اثنين داخل مربع او مثلث - 00:17:09
طيب الارض التي جلوا عنها خوفا منا تركوها وهربوا وتركوها الالم هذي مثل ايش قال كالعنوة ايش معنى ادوني حكمها مثلا معنى ايش؟ يخير فيها الامام اما يقسمها بين الغانمين او - 00:17:31
يوقف او توقف اذا وقفت فيها خراج الجزيرة. معنى كل واحد يستفيد منها يدفع خراج اذا كانوا ذمي يدفع مع ذلك للجزية اذا ولا لا بارك الله فيكم هذا ما هو المذهب - 00:17:46
هذا ليس مذهب طيب والمذهب انها تصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليها طيب مذهب انها تصير وقفا بالاستيلاء طيب اذن قال وعنه يتصير وقفا لنفس الاستيلاء وقال في الانصاف هذا المذهب وعليه الاصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيره - 00:18:02
وجزم به في الاقناع انها تصير وقف فهمتوا المسألة طيب اذا صارت وقف ما حكمها يضرب عليه اخراج معناه انه من آآ استثمر شيئا منها سيدفع الخراج. واذا كان ذميا سيدفع الجزية مع ذلك - 00:18:39
طيب اكتبوا عندها وهي دار اسلام وعليهم الجزية والخراج طيب اكمل يا شيخ هذا الثالث او صالحناهم على انها لنا هذا رقم ثلاثة ضعها داخل مربع مثلث ما شئت مميزة - 00:18:59
على انها لنا ونقرها معهم بالخراج طيب او صالحناهم هو قال وكذا هذه معطوفة على وكذا. يعني على كلام المصنف انه ما حكم هذه الثالثة؟ اللي هي صالحناهم على انها لنا ما هي لهم. انه - 00:19:15
ارض لنا وليست لكم يعني الارض للمسلمين لكن نقركم فيها ابقوا فيها وتدفع الخراج طبعا ستدفع الجزية طيب هذي آآ هذي تعتبر كذا يعني مثل ايش قبله اللي قبلها يعني ما حكمها - 00:19:31
المذهب ولا ليش ما تكسب يقول وكذا ما صالحناهم على انها لنا يخير الامام ونقر معهم بالخرج ويخرجهم منها المذهب مثل اللي قبله اكتبوه المذهب انها تصير وقتها معناه انها تأسير وقف - 00:19:52
من كانت تحت يده يدفع الخراج وان كان ذميا طيب فيه الخلاف السابق وهي دار اسلام اكتبوا عندي وعليهم الجزية والخرج فهي من المسألة هذي طيب معناه انه هذه كلها المسائل الثلاث - 00:20:15
اه الى ثلاث كذا لمن لمن نوقف و ونبقيها بايديهم ويدفعون الخراج والجزية. فاذا اسلم احد منهم ما الذي يسقط؟ الجزية تسقط. لكن الخراج ما يسقط طيب الرابعة بخلاف ما صلحوا على انها لهم - 00:20:37
ولنا الخراج عنها هذا رقم اربعة وكذا ما صولحوا اربع طع داخل مع كوفة ولا مربع ولا مثلث طيب على انها لهم ولنا الخراج عنها فهو كجزية تسقط ولنا الخراج عنها اكتبوا عندها فقط ولا جزية عليهم - 00:20:59
ها عفوا ولا ولا للخراج فقط بس اكتبوا فقط طول ما الاجهزة التعليم اذا اسلموا يعني اذا اسلموا طيبة الان ولا الخراج عنها اكتب فقط قال فهو كجزية ولا جزية عليهم صحيح - 00:21:22
نكرر لا لا نكرر بخلاف ما صلحوا على انها لهم. انتهينا من هذا على انها لهم. مع ان الارض هذي ملك لمين ملك الكفار ولنا الخراج عنها. اكتبوا عندها فقط - 00:21:46
ولا جزية عليهم ليش ما في جزية عليهم لانهم في ارضهم جالسين هم طيب فهو كجزية تسقط باسلامه معنى هذه الارض لهم وهم يزرعونها ويخرجون الخرج فلو اسلم احد منهم - 00:22:01
يدفع الخراج مقابل ايش ارض ملك مين ملكه هو ملك مسلم فلا يدفع خراجه اين تقرير هذا معناه اه فقط قال فقط ولنا الخراج فقط ولا جيزة يعني فهو كجزي يعني هذا الخرج مثل الجيزة فهو اي الخراج - 00:22:21
هنا مثل الجزية تسقط باسلامها انتهينا من هذا الكلام خلاص انتهينا من المنطقة الان الحمد لله وصلنا منطقة منبسطة امشي بسرعة يلا الان حط رجلك ما في تعليق يا شيخ على فعل عمر رضي الله عنه - 00:22:42
اي تفضل على ايش؟ نعم نقرأ اقرأ كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من ارض الشام والعراق ومصر والله احسن ما تعدوا منه لانه اسمع ما تعلق بسبب لانه هو كما فعل عمر. هم اصلا في خلاف - 00:23:00
جزاك الله خير انت اثرت مشكلة لكن هذه مسألة اقصد انه هل ارض الشام والعراق ومصر هي اوقفها عمر وبعضهم قال اذا هي وقف ومنهم من قال لا اوقفها هنا بمعنى - 00:23:20
ابقاها كما هي ليست وقفا فهمت بالخلاف فيها هل هي وقفة ولا ليست وقفة وهي اليوم ليست وقف يعني واقع ليست وقف وواقعا كمان اسوأ من هذا. حتى الاوقاف التي وقفت في العالم الاسلامي اكثرها ضاع - 00:23:37
ضاع مع ضياع تحكيم الشريعة سلبت كثير من هذه الاوقاف مسلوبة سلبت المهم انه كون العراق والشام اوقفه عمر هل هي وقف او هي او هي يعني تركت كما كانت ابقاها على وضعها - 00:23:56
تفضل يا شيخ والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين حين وضعهما حين وضعهما الى اجتهاد الامام الواضع لهما. نعم. فيضعه بحسب جهاده لانه اجرة. يعني ما هو ما هي مسألة شرعية محددة كما لا هي - 00:24:10
هي اجرة تفضل طيب يختلف باختلاف الازمنة. نعم. فلا يلزم الرجوع الرجوع الى ما وضعه عمر رضي الله عنه. صحيح. ما ما يلزمنا انه كل ما فتحنا ارض انه نلجأ لتحديد عمر. لانها مسألة اجتهادية وليس تحديد شرعي. ما هي زكاة مثلا. نقول ما احد يغير في الزكاة. خلاص العشر نصف عشر لا - 00:24:27
اكمل يا شيخ. وما وضعه هو او غيره من الائمة ليس لاحد تغييره. ما لم يتغير السبب ما وضعه هو يعني عمر او غيره من الائمة ليس لاحد ان يغيره - 00:24:48
ما لم يتغير السبب. اكتبوه كغلاء ارض او رخصها كما في الاحكام السلطانية لان تقديره ذلك حكم على العموم. يعني الائمة اذا قرروا خراج معين ليس للحاكم بعد ان يغير هذا الخراج الا لمصلحة - 00:25:01
له ان يغير. اكمل يا شيخ والخراج على ارض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع بس لا علامة ساكن. الخراج يكون على ارض لها ماء تسقى. ليش لان الخراج اجرة والاجرة لا تجوز في ارض لا منفعة فيها - 00:25:18
طيب قال ولو لم تزرع طيب فان لم تزرع ايش نسوي؟ يصير خراجها هذيك الساعة اه نأخذ منهم دراهم يقول لا على المساكن مساكن ما عليها خرج اكمل يا شيخ - 00:25:34
ومن عجز عن عمارة ارضه الخارجية اجبر على اجارتها او رفع يده عنها باجارة او غيرها لان الارض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم. واظح المسألة هذي. اذا عجز عن عمارة الارض الخرجية - 00:25:47
لا يعجز عن اه دفع الخرج عند ذلك نجبره مما يؤجرها ممن تؤجر اه عشان لا تتعطل المسلمين او يرفع يده عنها طيب لو مات هذا النصراني اللي بيده الارظ هذي - 00:26:03
تنتقل لورثته بنفس العقد يمشي ويجري فيها الميراث فتنتقل الى وارث الى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه فان اثر بها احدا صار الثاني احق بها - 00:26:20
كالمستأجرة ولا خراج على مزارع مكة والحرم. انتهى المسألة يقول اذا اثر باحد او انه هذا الرجل اللي في يده الارض الخرجية قال لا انا يا فلان ما في بأس الثاني احق بها - 00:26:37
طيب هل خراج؟ هل هناك خراج على مزارع مكة والحرم؟ لا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك طيب الان انتقل الى مسألة الى الفي الى حكم الفي. ما هو الفي - 00:26:50
وما اخذ بحق نبغى نعرف ما هو الفي بعدين نعرف ما هي احكامه يعني اين يصرف الفي؟ عرفنا الغنيمة ما هي؟ هذي اللي اخذناها بالقهر والقوة وفي القتال وعرفنا فين تذهب - 00:27:03
في خمس وفي اربع اخماس طيب والفي؟ ما هو الفي واين يذهب الفي قال ما اخذ بحق بغير قتال مثل ايش من مال مشرك اي كافر كجزية من ذمي يعني واحد وخراج على ارض يعني وعشر تجارة من حربي هذا الثالث او نصف العشر - 00:27:15
نصفه يعني نصف عشر من ذمي اتجر الينا ايوه وما تركوه فزعا منا هذا الخامس او تخلف عن ميت لا وارث له. هذا السادس مات آآ رجل ما له ورثة - 00:27:38
وهذا يصير في. وخمس خمس الغنيمة هذا السابع مر معنا هناك في الغنيمة قال فهو فيئ سمي بذلك لانه رجع من المشركين الى المسلمين واصل الفيء الرجوع طيب اين يصرف؟ عرفنا الفيئة الان - 00:27:56
اين يصرف قال يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتلة طيب اذا فين؟ يكون مصالح المسلمين. طيب في اي مصلحة يقول يجتهد الامام ويبدأ بالاهم فالاهم مثل ايش؟ من سد بثق يعني في حافة نهر مثلا نهر يحتاج الى اصلاح - 00:28:11
وتعزيل نهر يعني تنحية ترابه وعمل قنطرة جسر يعني جسور ورزق ورزق نحو قضاة رزق يعني ما يعطى للقضاة طبعا هذا في زمانهم واليوم اشياء كثيرة اخرى ممكن توصل يصرف في مصارف ايش؟ الصحة في مصارف - 00:28:32
اه اه يعني المصالح العامة طيب قال طيب زاد زاد ويقسم فاضل بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. يعني اذا رأى الامام ذلك اقسم على البقية واذا رأى انه يدخر لسانه - 00:28:52
اخرى او اه قضية عارضة تفضل يا شيخ له ذلك الان سينتقل الى مسألة الامان الامان والعهد والذمة معاهدة الهدنة يعني والذمة ثلاثة اشياء طيب اللي هو عقد الامان اقرأ يا شيخ - 00:29:10
قال رحمه الله تعالى فصل ويصح الامان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا او انثى بلا ضرر في عشر سنين فاقل. اذا يصح الامان بهذه الشروط الستة. يكون من مسلم ايش يعني امان - 00:29:28
يعني ان تعطي الامانة لكافر. كافر مقصود به ذمي ذمي من اهل الذمة؟ له الامان اصلا ما هو ما يحتاج امان اللي هو الحربي المقاتل اللي يجوز قتله. فاذا اعطيته الامان - 00:29:47
هل يكون له الامان؟ يقول نعم يصح الامان بشرط انتوا اكتبوا تعريف الامان تأمين الكفار مدة محدودة اذا يصح الامان من مسلم وعاقك مش مجنون مختار مش مكره غير سكران - 00:30:00
ولو كان هذا قن عبد او كانت انثى اعطت امان لقد اجرنا من اجرت يا ام هانئ طيب بلا ضرر فلا خمسة لكن لو كان عليه ضرر تعطيه الامانة على وفيه ضرر على المسلمين بامانه ما يصح الامان - 00:30:16
ثم قال في عشر سنين فاقل هذا السادس تعطيه الامان ما تعطيه اكثر من عشر سنين طيب لو زاد على عشر سنين ما يصح الزائد ونقول ما يصح لكن الخلاف ايش هو - 00:30:31
لا يصح الزائد ولا لا يصح العقد كله الظاهر انه لا يصح الزائد فقط كتفريق الصفقة طيب منجزا يعني حالا تعطيه الامانة الان او بشرط يعني ان فعلت كذا فلك الامل - 00:30:44
هذا معلقا يعني بشرطين طيب من الذي يصح له ان يطلق الامان انتبهوا معانا ثلاثة اشخاص الاول الامام من امام ضعوا رقم واحد من امام لجميع المشركين. ترى هم ثلاثة - 00:30:59
الامام وامير البلد فهمت والافراد وافراد الناس لكن الامام صلاحيته اوسع فيعطي الامان لجميع المشركين قال ومن امير لاهل بلدة جعل بازائهم يعني يعني ولي قتالهم مثلا والامير يكون يعطيه لاهل بلد فقط ما يقدر يعطيه لجميع الكفار - 00:31:14
حدود صلاحياته اقل الثالث ومن كل احد يعني من المسلمين لقافلة وحصن صغيرين عرفا فهمتوا الفرق؟ معناها مسألة كذا عرفية امام المسلمين يعطي الامال لكل الكفار امير البلد او امير الجيش يقدر يعطيه لي الحصن اللي هو يواجههم او يقاتلهم - 00:31:39
واما الافراد فيمكن ان يعطوا للافراد او لمجموعة صغيرة ويحرم به يعني في الامان. اذا اعطيت الامان فيحرم عليك قتل ورق واسر رابعا واخذ واخذ مال اذا اذا صح الامانة الاربع ما يجوز - 00:31:59
طيب ومن طلب الامانة ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الاسلام لزم اجابته ثم يرد الى معمله انتهينا انتهينا من الامان الان سننتقل الى عقد الهدنة قال والهدنة افتحوا القوس الان - 00:32:19
عقد الامام او نائبه على ترك القتال مدة معلومة ها مدة معلومة يعني لا مطلقة اكتبوا لا مطلقة مش مفتوحة ولو طالت يعني فوق عشر سنين بقدر الحاجة بقدر حاجتنا لذلك انتهى - 00:32:35
القوس اغلقوا القوس. اذا الهدنة ما هي؟ هي غير الامان. الامان نعطيه امان انه ما نقتله. ولا نأخذ ماله ولا نعتدي عليه الهدنة لا هذا عقد يعقده الامام او نائب الامام على ترك القتال مدة معلومة ولو كانت طويلة. بقدر الحاجة وش هي الحاجة - 00:32:54
افهموا علي عقد الهدنة يا مشايخ متى نلجأ اليه نلجأ اليه اذا كنا ما نستطيع الجهاد ما نستطيع القتال له لكن لو كنا اقوياء ما نعطيهم هدنة ما نهادنهم اذا - 00:33:14
قال وهي لازمة يعني عقد الهدنة لازمة للطرفين يجوز عقدها؟ انتبهوا يجوز عقدها يعني عقد الهدنة لمصلحة لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ظعف بالمسلم واضح؟ اما اذا كان يجب قتالهم وفينا قوة ما يجوز ان نهادنهم ما نعقد - 00:33:31
اما اذا جاز تأخير جهادهم وتأخير قتالهم نعم قال بنحو ضعف بالمسلمين طب هل يجوز لنا ان ندفع لهم مال يعني يعقد عقد هدنة مقابل ان يدفع لهم مبلغ ولا ما يجوز؟ في الاصل ما يجوز في الضرورة يجوز - 00:33:52
قال ولو بمال منا ضرورة طيب ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما لحاجة مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية مثل طيب لكن هذا الذي نرده - 00:34:09
يجوز لنا ايظا ان نأمره سرا يعني وامره سرا ويجوز امره سرا هذا الرجل يرد بقتالهم والفرار منهم منهم يجوز هذا طيب قال ولو هرب قن يعني منهم فاسلم لم يرد وهو حر - 00:34:26
ليش تعرفون ليه؟ لانه الصلح اللي بينا وبينهم ما ينطبق على العبيد. كلامنا عقدنا معهم على الاحرار. لكن لو نصوا على العبيد اذا نلتزم هذا الشرط انتوا فاهمين ايش اقول ولا لا - 00:34:48
طيب قال ويؤخذون يعني مهادنون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد مال اذا اخذوا مال وقود يعني قصاص وحد كقذف وسرقة فهمت؟ لكن ما نؤاخذهم بحقوق الله لانهم ما يلتزموا احكام الشريعة اصلا - 00:35:01
اذا هؤلاء الذين هادناهم نؤاخذهم بحقوق الناس جناياتهم في الاموال والقود قتلوا او الحدود كالسرقة وكذا طيب ويجوز قتل رهائنهم ان قتلوا رهائننا وان خيف نقض عهدهم انتهينا الان مسألة - 00:35:23
اخيرة هذي طب الان احنا بيننا وبينهم آآ الهدنة نبغى ننقذها كيف قال وان خيف نقض عهدهم اعلمهم يعني الامام انه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الاغارة عليهم. اذا اذا اردنا نقظى نبلغهم بنقظها - 00:35:40
طيب بقي العقد الاخير اللي هو عقد الذمة عرفنا الان ايش عندنا؟ عقد الامان هذا حتى من اي احد يصلح لكن لعدد قليل والمهادنة هذه يعني العقد على ترك القتال - 00:35:58
وبعدين عندنا عقد الذمة قال الذمة لغة العهد هذا المعنى الاول للذمة والمعنى الثاني الضمان والمعنى الثالث الامان. ومعنى عقد الذمة افتحوا المعكوف اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية. اذا هو اقرار اولا - 00:36:12
بشرط بذل الجزية ثانيا والتزام احكام الملة ثالثا اذا نقرهم على كفرهم في مقابل الجزية وان يلتزموا احكام الاسلام اقرأ يا شيخ اقرأ والاصل فيه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. لا يعقد اي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس. لانه - 00:36:31
يروى انه هم ثلاثة اشخاص يعني ثلاثة اصناف المجوس واليهود والنصارى الان سيبينهم. المجلس اكتب عندها واحد. تفضل لانه يروى انه كان لهم كتاب فرفع. فصارت لهم بذلك شبهة. ولانه صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر - 00:36:56
رواه البخاري وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم. واهل الكتابين واهل الكتابين اليهود والنصارى. اذا اليهودي اثنين والنصارى ثلاثة. عن اختلاف طوائفهم. على اختلاف طوائفهم. ومن تبعهم؟ ومن تبعهم يعني فتدين - 00:37:16
باحد الدينين كالسامرة تابعين لليهود والفرنجة تابعين للنصارى والصابئة قيل كذا وقيل كذا لعموم قوله تعالى من الذين اوتوا الكتاب ارجعوا الان عند قوله واليهود والنصارى هذا المذهب وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار - 00:37:32
الا عبدة الاوثان من العرب اذا الرواية الثانية انه عقد الذمة ما هو لليهود والنصارى فقط وانما هو لكل الكفار اي كافر يمكن ان نعقد معه عقد طيب الا عددت الاوثان من العرب - 00:37:52
واختار تقي الدين اخذ اخذها من الكل لكن هو تقي الدين شيخ الاسلام على هذه الرواية انها تؤخذ من جميع الكفار الا عبدة الاوثان. لكن ابن تيمية يرى انه ما في عبدة اوثان للعرب اصلا باقين. لانه عبدة الاوثان من العرب كلهم اسلموا - 00:38:08
اذا واختار تقي الدين اخذها من الكل وانه لم يبقى احد من مشركي العرب بعد نزول الجزية بل اسلموا جميعا طيب تفضل الان مين اللي يعقد عقد الجزية هذا الامام او نائب الامام تفضل - 00:38:31
ولا يعقدها اي لا يصح عقد الذمة الا من امام او نائبه. لانه عقد مؤبد فلا يفتات على الامام فيه ويجب اذا اجتمعت شروطه ولا جزية وهي؟ شروط ايش يجب العقد يعني عقد الذمة - 00:38:49
اذا اجتمعت شروطه ايش اذا شروطه طيب ليبذل الجزية والتزام احكام الاسلام ايوه تفضل ولا جزية وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام طيب هذا لتعريف الجزية بدلا عن عن قتلهم واقامتهم بدارنا. يعني معناه ان الجزية المال نأخذها نأخذه منهم على وجه الصغار في كل سنة بدل عن قتل - 00:39:08
وبذل عن اقامتهم في دارنا طيب نأخذها على مين على صبي يقول لا جزية الان هو مش ما يقول ولا جزية مين اللي ما نأخذ منه جزية تسعة اشخاص تفضل - 00:39:34
اقرأوا ورقموا انتم خلاص الان ما شا الله تعرفوا ترقموا لوحدكم كبار الان معليش امزح معكم ترى انتبه احد يزعل ولا جزية على صبي ولا امرأة ومجنون وزمن واعمى مريض زمن واعرفها فهمناها ولا لا؟ طيب - 00:39:49
وشيخ فان. اقصد مريض مرض مزمن يعني. ايه. واعمى وشيخ فان وخنسى مشكل ما ندري هو امرأة ولا رجل فكيف نأخذ منه الجزية وبعدين يطلع انثى واحنا ما نأخذ ولا عبد ولا فقير يعجز عنها - 00:40:08
طيب وتجب على وتجب على عتيق ولو لمسلم لو كان آآ لو كان العتيق سيد مسلم. يعني سيد عنده عبد كافر من اهل الذمة فاعتقه تجب عليه او اكمل ومن صار اهلا لها اي للجزية اخذت منه في اخر الحول بالحساب. ايه - 00:40:25
ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية واظحة هذي؟ ناخذها منه بالحساب طيب ومتى بذلوا الواجب عليه من الجزية؟ ايش اللي يجب علينا الان وجب قبوله واحد قبوله منهم واحد وحرم قتالهم اثنين - 00:40:47
وحرم اخذ مالهم ثلاثة ووجب دفع من قصدهم اربعة باذى من قصدهم باذى وجب دفع عنهم. ما لم يكونوا بدار حرب اكتبوا عنده فلا يجب الدفع عنهم اذا كانوا هم في دار الحرب ما يلزمنا ان ندافع عنهم لكن اذا كانوا بارضنا ندافع عنهم - 00:41:02
في ارض حرب في بلادهم. ايه طيب قال ومن اسلم ايش بعدها ومن اسلم بعد الحول ما لم يكونوا بدار حرب ايوه طيب مسألة جديدة هذي ومن اسلم بعد الحول سقطت عنه - 00:41:20
لو انه الذمي هذا بعد نهاية السنة جينا ناخذها قال اشهد ان لا اله الا الله نسقط لانها عقوبة هي اصلا ما هي اجرة نقول والله تلزمك ما تسقط عنه - 00:41:38
طيب بعد ذلك ويمتهنون عند اخذها اي اخذ الجزية. اكتب واحد يمتهنون واحد عند اخذها يعني اخذ الجسم ويطال وقوفهم هذا الثاني وتجر ايديهم وهذا الثالث قال وجوبا يعني هذه التصرفات وجوبا - 00:41:48
فما الدليل على وجوب هذه انه يطال وقوفهم وتجر ايديهم يعني لمن نأخذها ما ناخذها بهدوء لا ناخذها بعنف ونجر ايديهم خليهم واقفين واحنا جالسين و ايوة لقوله تعالى وهم صاغرون - 00:42:06
ها حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون طيب هم صاغرون هذه مو معناها انهم انهم يكونوا واقفين واحنا جالسين ونجر ايديهم ولا كذا وقال ابو الخطاب ويصفعون عند اخذها يعني كمان لمن يجي يدفعها هو - 00:42:23
يجي كذا ياخذ له ياخذ له كف على راسه ولا على قفاه على العموم هذا الكلام انا لا اراه صوابا قال الموفق والشارح وقيل قال الموفق اكتبوا عندها طبعا قال الموفق والشاهد تبع له وقيل الصغار التزام الجزية - 00:42:36
وجريان احكامنا عليهم هو التزام الجزية وجريان احكامنا يعني احكام الشريعة. هذا هو الصغار لكن ليش نألف صور احنا فهمتوا؟ ما هي مسألة يعني ان شاء الله ما تكون مسألة ضعف ولا مسألة ايش - 00:42:55
مسألة يعني انهزاميا ولا هذا ما يليق والله لو جاءت الشريعة بهذا والله اننا اطلنا وقوفهم وجرينا ايديهم وجرينا حتى شعورهم. ومش صفعناهم على رؤوسهم صفعناهم على اعينهم كمان. لكن ما جاء هذا - 00:43:12
الاجتهاد فاهم ان والله هذا هو الصغار لا مهو شرط يكون هذا الصغار اذا دفع الجزية خلاص صار صغير صح ولا لا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:43:27
محمد وعلى اله وصحبه وسلم هذا الفضيلة - 00:43:36
التفريغ
تفضل يا شيخ قال رحمه الله تعالى وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب طيب هذا الحكم الاول ملك الغنيمة يكون بالاستيلاء عليها ولو كنا في دار الحرب ما هو لازم تصل الى - 00:00:15
يعني نصل الى البلد. هذا الحكم الحكم الثاني وتجوز قسمتها فيه هي يعني في دار الحرب لماذا؟ لثبوت ايدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها انتهينا طيب ما هي الغنيمة؟ تعريف الغنيمة - 00:00:32
والغنيمة ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال. وما الحق به اغلق القوس ما الحق به مثل ايش؟ كالفداء وما اهدي للامير كل هذا غنيمة مع الفداء اذا فدينا بعظ الاسرى واخذنا بدلهم - 00:00:48
اموال مثلا وتدخل غنائم ما اعطي للامير امير الجيش غنيمة تفضل مشتقة من الغم وهو الربح. ايه من الغنم وهو الربح طيب. ولمن هي؟ هي ثلاثة اشخاص وهي لمن شهد الوقعة اي الحرب من اهل القتال بقصده. قاتل او لم يقاتل. طيب يعني ثلاثة شروط - 00:01:08
شهد الوقعة واحد وكان من اهل القتال اثنين بقصد القتال ثلاثة يعني هي لمن توفرت فيها هذه الثلاثة سواء قاتل او ما قاتل حتى حتى تجار العسكر واجرائهم المستعدين للقتال. يعني لو كان معنا ناس يحضرون في الجيش بس يبيعوا اشياء - 00:01:33
او بس مستعدين للقتال مع المسلمين او استأجرنا اناس للخدمة وكذا لكن جاهزين للقتال يعتبرون ايش؟ مقاتلين وان كان هم في خدمة اخرى يعني او مع الجيش يطبخون لهم او كذا كل هؤلاء - 00:01:54
يدخلون في الغنيمة لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة طيب فيخرج فيخرج الامام او نائبه الخمس بعد دفع سلب هذا اول ما يخرج من الغنيمة رقم واحد - 00:02:10
اللي هو الخمس طيب بعد دفع سلب واحد واجرة جمع اثنين وحفظ اجرة حفظ ثلاثة واجرة حمل اربعة وجعل لمن دل لمن دل على مصلحة خمسة يعني ونحو ذلك اذا - 00:02:27
اول شي معناته ما اول حاجة ما هو الذي يفعل به. اول شي يخرج السلف القاتل فيأتي بيان اذا كانت هناك مصاريف على الجيش اجرة لعمال جمعوا او حفظ اشياء او لحمل او نقل او - 00:02:44
او جعل لمن دل على مصلحة يعني قال من دلنا على طريق آآ يكشف الكفار او فله كذا فدلهم واحد اذا هذه الاشياء تخرج قبل الخموس خرجنا هذه الاشياء بعدها ايش - 00:02:59
ننتقل الى الخمس اذا الخمس بعد هذه الاشياء ويجعله يعني بعد ما نخرج هذه الاشياء نخرج الخمس طيب الخمس يقسمه خمسة اسهم ويجعله يعني الخمس خمسة اسهم منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الاول مصرفه كفيء يعني يصرف في مصالح المسلمين - 00:03:13
وسهم لبني هاشم وبني المطلب هذا الثاني حيث كانوا غنيهم وفقيرهم او غنيهم وفقيرهم وسهم الثاني لبني هاشم بن عبد المطلب والثالث سهم لفقراء اليتامى وسهم هذا الثالث وسهم للمساكين وهذا الرابع - 00:03:38
وسهم لابناء السبيل وهذا الخامس يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة يوصلوه الى ابناء السبيل يعني هذا بند يكون لابناء السبيل وهذا بند يكون للمساكين وهذا لليتامى واضح هذا؟ انتهينا من الخمس اذا نركز الان مرة ثانية اول شي خرجنا ايش - 00:03:59
الرجل المصاريف اللي يتحملها الجيش ثم نخرج الخمس ونقسمه خمسة اجزاء يوزع كما مر ثم الباقي يقسم القديمة ثم يقسم الباقي غنيمة ثم يقسم باقي الغنيمة وهو اربعة اخماسها بعد اعطاء النفل والرضخ - 00:04:19
بنحو طن ومميز على ما يراه الامام ايش معنى هذا يقول ثم الباقي هذه الاربعة الاخماس نخرج بعد اعطاء النفل ايش النفل والرضخ وش هو النفل والرضخ النفل ما قلنا احنا ينفل الثلث وينفل الربع ينفل الثلث في البداية - 00:04:39
والربع في الرجعة ولا عكست انا الان الربع في البدء والثلث في الرجعة وآآ هذا والرضخ اللي هو اللي ما يستحقون الذين لا يستحقون سهم من المقاتلين كالعبيد والنساء والكفار وكذا - 00:05:00
فيرضخ لهم يعني يعطون شيئا دون السهم اقل من السهم لازم يكون اقل من السهم ولهذا قال والرضخ لنحو طن ومميز يعني ما هو بالغ على ما يراه الامام مسألة تلجأ لاجتهاد الامام طيب كيف يقسمها - 00:05:22
قال للراجل سهم ضع رقم واحد ولو كافرا عجيب الكافر نعطيه سهم اكتبه عندها الله يحفظكم اذا خرج باذن الامام المسألة خلافية في المذهب هل للكافر سهم ام ردخ المصنف قال ولو كافرا اكتبوا - 00:05:38
اذا خرج باذن الامام وعنه يرضخ له. عندنا روايتان رواية انه يسهم له اذا كان باذن الامام والرواية الثانية انه ما ما يسهم له وانما يرضخ له فقط يعترض خلف. فهمتوا المسألة - 00:05:57
اكمل وللفارس للراجل سهم نسينا نشرح الراجل مين هو الراجل ايش الراجل ما هو ست يعني ولا ايه طيب الراجل اللي هو يقاتل على رجله وللفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه ان كان عربيا - 00:06:11
ها ان كان الفارس عربي ولا ان كان الفرس عربي ان كان الفرس عربي طيب عصبية ابدية جاهلية للرجل للراجل سهم هذا قلنا ايش؟ واحد وللفارس ثلاثة اسهم اذا كان الفارس - 00:06:31
اه طبعا ساهم له وسهمانه للفرز. هذا تشجيع قتال على على الفرس هذا في ايامهم طبعا لانه اقرأ يا شيخ لانه صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة اسهم. سهمان لفرسه وسهم له. متفق عليه عن ابن عمر - 00:06:48
رضي الله عنهما. طيب. ايوا. وللفارس. الفارسي على غير او على فرس غير عربي سهمان فقط. هذا الثالث يعني عندنا صار راجل له سهم فارس على فرس عربي ثلاثة اسهم - 00:07:09
هذا رقم اثنين رقم ثلاثة فارس على فرس غير عربي هذا الثالث. ايش هو الفرس غير العربي سواء كان سواء كان هجين يعني سواء كان ابوه عربي دون امه او امه عربية دون ابيه او لا ابوه ولا امه عربية - 00:07:24
طب ليش التفريق هذا؟ هو التفريق هذا مبني للمصلحة لانهم يقولوا ان الفرس العربي يبدي بلاء لا به غيره ولهذا بعضهم يقولوا يرون انه انه الفرس بعضهم يقول يعني من الاقوال في المذهب انه الفرس غير العربي اذا ابلى بلاء الفرس العربي كن مثله - 00:07:42
اه لانه هذي المسألة مبنية على انهم يعرفون انواع من الفرس لكن هل يعرفون كل الافراس اللي في الدنيا؟ ويمكن تجي افراس من اقصى المشرق ولا اقصى المغرب تكون لي بلاء افضل - 00:08:03
على العموم ولهذا عندنا رواية ثانية انه له سهمان ما يفرقوا بين العربي وغير العربي طيب اكمل يا شيخ ولا يسهم ايه ولا يسهم ولا يسهم لاكثر من فرسين اذا كان مع رجل خير ولا شيء لغيرها من البهائم. خلاص هذه مسألتان - 00:08:15
المسألة الاولى ما نعطي لاكثر من فرسين لا يسهم لاكثر من فرصه يعني لو مقاتل معه فرسان نسهم له لكل فرس فهما انا سيأخذ خمسة لكن اذا كان معه ثلاثة ما نسهم الا لفرسين - 00:08:37
معه اربع ما نسب الى الفرصين طيب اذا ما كان معه خائن عنده شيء ثاني كالجمال او الفيلة ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه عليه السلام تفضل يا شيخ - 00:08:52
طبعا قيل انه الجمل يدخل ويعني مسألة اجتهادية بحتة بعضهم يدخل الجمل وبعضه واليوم نحتاج اجتهاد اخر تلف تماما لانه اليوم القتال مختلف اليوم على الدبابات وعلى طائرات تفضل يا شيخ - 00:09:08
ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم قال ابن المنذر ترويجه يا شيخ ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرف ما غنمت ويشاركونه فيما على العموم الجيش والسرايا السرايا اللي هي - 00:09:29
المجموعات اللي تخرج من الجيش تقاتل. فما غنمت هذه السرايا تدخل مع الجيش. وما غنم الجيش ايضا السرايا تدخل كلهم شيء واحد. اكمل يا شيخ قال ابن المنذر روينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على - 00:09:50
قعدهم ترد سراياهم على قاعدهم ايوه وان بعث الامام وان بعث الامام من دار الاسلام جيشين او سريتين انفردت كل بما غنمت تعرفون ليه اذا بعث الامام من دار الاسلام جيشين جيشين منفصلين - 00:10:06
فهذا كل جيش له غنيمته. طيب او سريتين صغيرة كل واحد تنفرد بالمغرب. الان الكلام عن الغال من الغنيمة من هو؟ وما حكمه؟ تفضل. والغان من الغنيمة وهو من؟ ايوه اخذها ضعوبين معكوفتين - 00:10:28
وهو وهو من كتم ما غنمه او بعضه لا يحرم او بعضه اغلقه وهو من كتم ما غنمه او بعضه يعني كتم ما غنمه او كتم كل كل ولا بعضه - 00:10:48
هذا هو الغالب طيب ما هي احكامه؟ بالله راقبوا الاحكام الحكم الاول لا يحرم سهم لا يحرم سهمه هو او لا يحرم هو سهمه. يعني ما نحرم سهمه له سهمه - 00:11:02
يمكن نعطيه حقه يعني الثاني ويحرق وجوبا رحله كله وقت الغلول يعني يعني متاع اللي معاه نحرق متاعه. الذي معه وحله كله آآ وقت غلوله ملابس وكذا مش اللي يلبسها راح المتاع اللي معاه - 00:11:16
ما لم يخرج عن ملكه يعني الا الاشياء اللي خرجت عن ملكه ما نحرقها ما لم يخرج عن ملكه ما نحرق رحله الا السلاح فلا يحرق والمصحف لا يحرق وما فيه روح - 00:11:40
لا يحرق فهمتوا علي والته يعني الة ما فيه روح ما نحرقه مثل اللجام والسرج ما نحرقه ونفقته اذا عنده معه نقود يصرف على نفسه بها هذي ما نحرقها نعم وكتب علم هذي ما تحرق - 00:11:53
وثيابه التي عليه لا تحرق وما لا تأكله النار فله نعيد الان الغال هذا ما حكمه سهم يأخذه ولا نأخذ منه شيئا لكن يعاقب بماذا يعاقب بانه يحرق رحله المصنف قال وجوبا - 00:12:13
نعم ما دام في ملكه متاع لمعاه الملابس اللي معاه الاشياء الاخرى اللي معاه كلها نحرقها ونستثني ثمانية اشياء السلاح والمصحف وما فيه روح والة ما فيه الروح والنقود التي معه الكتب والثياب التي تستر عورته. واي شيء لا يأكله النار لا نحرقه - 00:12:39
قال يزيد ابن يزيد ابن جابر السنة في الذي يغل او اه ان يحرق رحله رواه سعيد اه رواه سعيد في سننه الان انتبهوا معي صار كم حكم له قلنا؟ لا يحرق سهم واحد والثاني ايش - 00:12:58
لا يحرم سهم واحد والثاني ايش يحرق رحل والثالث اكتبوا ثلاثة برا خارجا ويعزر هذا الحكم الثالث يعزره الامام بما يراه وطبعا هذه المسألة اللي هي مسألة حرق رحله من المفردات - 00:13:15
من المفردات انفرد بها الامام احمد معنا مشايخ لكن اضيفوا هذه العبارة واختار تقي الدين وبعض الاصحاب المتأخرين ان تحريق رحل الغال من باب التعزير للحد واختار تقي الدين وبعض المتأخرين - 00:13:32
ها ان التحريق تعزير لا حد فلمن نقول هو تعزير لا حد لو قلنا حد معناه يجب وجوبا ما يمكن ان يترك ان يتركه الامام لكن اذا قلنا هو تعزير - 00:13:55
اجتهاد اليوم اذا يقول واختار تقي الدين وبعض المتأخرين ايوه ان التحريق تعذير لا حد فيرجع اه لاجتهاد الامام على حساب المصلحة او يجتهد الامام بحسب المصلحة وصوبه في الفروع والانصاف قالوا هذا هو الصواب - 00:14:10
طيب تفضل يا شيخ واذا غنموا اي المسلمون ارضا بان فتحوها عنوة انتبهوا انتبهوا انتبهوا معي الان الله يحفظكم هذي المسألة الثانية اللي يبغى لها انتباه ودقة انه فيها ما فيها - 00:14:35
اذا غنموا ارضا الان اذا غنموا ارض ترى الاراضي التي سيغنمونها ستنقسم سنقسمها الى مجموعة سنقسمها الى واحد اثنين ثلاثة اربعة اراضي اربعة اقسام لا لحظة خليه اربع اقسام فابغاكم ترجموا قسم قسم عشان كل قسم نريد ان نعرف حكمه. والقسم الاول - 00:14:48
اذا اذا غنموا اي المسلمون ارضا بان فتحوها عنوة واحد واحد داخل مربع او مثلث يعني خالف آآ عادتك بما تكتب فتحوها عنوة عن وتن بالسيف بالقوة يعني فاجلوا عنها اهلها - 00:15:12
قير الامام الان بين ايش؟ بين قسمها الف واضح او واحد قسمها بين الغانمين ووقفها هذا الخيار الثاني اثنين ووقفها على المسلمين بلفظ من الفاظ الوقف طيب ويضرب عليها خراجا يعني اجرة خراج اكتبوا اجرة خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم - 00:15:32
ويكون اجرة لها كل عام. كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من ارض الشام والعراق ومصر انتهى الموضوع خلاص قف هنا ايش حكم الارض التي فتحوها عنوة اما ان يقسمها وانتهينا - 00:15:58
او يوقفها فان اوقفها الامام ايش تسير؟ وقف وقف معنى هذي ما هي ملك احد هذي ملك للمسلمين جميعا وقفة على المسلمين معناه انها تؤجر. كل واحد عنده قطعة ارض من هذه الاوقاف - 00:16:15
لابد ان يدفع الخراج واضح يدفع الخراج. طيب لو كانت هذه الارض عند ذم يدفع الخراج. طيب عند مسلم؟ برضو يدفع الخرج هذا وقف للمسلمين ما يملكه هو انتهينا من هذه المسألة - 00:16:28
طيب ونعتبر هذه الارض هي دار اسلام وهي دار اسلام. اكتبوا كذا في جانب وهي دار اسلام وعليهم الجزية والخراج وعليهم الجزية والخراج معناه اذا كان ذمي عليه الجزية وعليه الخراج. واذا كان مسلم عليه الخراج بس لا جزية - 00:16:46
طيب الثانية نبغى ننتقل للارض للارض الثانية اذا انتهيتوا ابلغوني عشان بدايته طيب وكذا الارض يعني مثل العنوة قال وكذا الارض التي جلوا عنها خوفا منا. اكتبوا رقم اثنين داخل مربع او مثلث - 00:17:09
طيب الارض التي جلوا عنها خوفا منا تركوها وهربوا وتركوها الالم هذي مثل ايش قال كالعنوة ايش معنى ادوني حكمها مثلا معنى ايش؟ يخير فيها الامام اما يقسمها بين الغانمين او - 00:17:31
يوقف او توقف اذا وقفت فيها خراج الجزيرة. معنى كل واحد يستفيد منها يدفع خراج اذا كانوا ذمي يدفع مع ذلك للجزية اذا ولا لا بارك الله فيكم هذا ما هو المذهب - 00:17:46
هذا ليس مذهب طيب والمذهب انها تصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليها طيب مذهب انها تصير وقفا بالاستيلاء طيب اذن قال وعنه يتصير وقفا لنفس الاستيلاء وقال في الانصاف هذا المذهب وعليه الاصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيره - 00:18:02
وجزم به في الاقناع انها تصير وقف فهمتوا المسألة طيب اذا صارت وقف ما حكمها يضرب عليه اخراج معناه انه من آآ استثمر شيئا منها سيدفع الخراج. واذا كان ذميا سيدفع الجزية مع ذلك - 00:18:39
طيب اكتبوا عندها وهي دار اسلام وعليهم الجزية والخراج طيب اكمل يا شيخ هذا الثالث او صالحناهم على انها لنا هذا رقم ثلاثة ضعها داخل مربع مثلث ما شئت مميزة - 00:18:59
على انها لنا ونقرها معهم بالخراج طيب او صالحناهم هو قال وكذا هذه معطوفة على وكذا. يعني على كلام المصنف انه ما حكم هذه الثالثة؟ اللي هي صالحناهم على انها لنا ما هي لهم. انه - 00:19:15
ارض لنا وليست لكم يعني الارض للمسلمين لكن نقركم فيها ابقوا فيها وتدفع الخراج طبعا ستدفع الجزية طيب هذي آآ هذي تعتبر كذا يعني مثل ايش قبله اللي قبلها يعني ما حكمها - 00:19:31
المذهب ولا ليش ما تكسب يقول وكذا ما صالحناهم على انها لنا يخير الامام ونقر معهم بالخرج ويخرجهم منها المذهب مثل اللي قبله اكتبوه المذهب انها تصير وقتها معناه انها تأسير وقف - 00:19:52
من كانت تحت يده يدفع الخراج وان كان ذميا طيب فيه الخلاف السابق وهي دار اسلام اكتبوا عندي وعليهم الجزية والخرج فهي من المسألة هذي طيب معناه انه هذه كلها المسائل الثلاث - 00:20:15
اه الى ثلاث كذا لمن لمن نوقف و ونبقيها بايديهم ويدفعون الخراج والجزية. فاذا اسلم احد منهم ما الذي يسقط؟ الجزية تسقط. لكن الخراج ما يسقط طيب الرابعة بخلاف ما صلحوا على انها لهم - 00:20:37
ولنا الخراج عنها هذا رقم اربعة وكذا ما صولحوا اربع طع داخل مع كوفة ولا مربع ولا مثلث طيب على انها لهم ولنا الخراج عنها فهو كجزية تسقط ولنا الخراج عنها اكتبوا عندها فقط ولا جزية عليهم - 00:20:59
ها عفوا ولا ولا للخراج فقط بس اكتبوا فقط طول ما الاجهزة التعليم اذا اسلموا يعني اذا اسلموا طيبة الان ولا الخراج عنها اكتب فقط قال فهو كجزية ولا جزية عليهم صحيح - 00:21:22
نكرر لا لا نكرر بخلاف ما صلحوا على انها لهم. انتهينا من هذا على انها لهم. مع ان الارض هذي ملك لمين ملك الكفار ولنا الخراج عنها. اكتبوا عندها فقط - 00:21:46
ولا جزية عليهم ليش ما في جزية عليهم لانهم في ارضهم جالسين هم طيب فهو كجزية تسقط باسلامه معنى هذه الارض لهم وهم يزرعونها ويخرجون الخرج فلو اسلم احد منهم - 00:22:01
يدفع الخراج مقابل ايش ارض ملك مين ملكه هو ملك مسلم فلا يدفع خراجه اين تقرير هذا معناه اه فقط قال فقط ولنا الخراج فقط ولا جيزة يعني فهو كجزي يعني هذا الخرج مثل الجيزة فهو اي الخراج - 00:22:21
هنا مثل الجزية تسقط باسلامها انتهينا من هذا الكلام خلاص انتهينا من المنطقة الان الحمد لله وصلنا منطقة منبسطة امشي بسرعة يلا الان حط رجلك ما في تعليق يا شيخ على فعل عمر رضي الله عنه - 00:22:42
اي تفضل على ايش؟ نعم نقرأ اقرأ كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من ارض الشام والعراق ومصر والله احسن ما تعدوا منه لانه اسمع ما تعلق بسبب لانه هو كما فعل عمر. هم اصلا في خلاف - 00:23:00
جزاك الله خير انت اثرت مشكلة لكن هذه مسألة اقصد انه هل ارض الشام والعراق ومصر هي اوقفها عمر وبعضهم قال اذا هي وقف ومنهم من قال لا اوقفها هنا بمعنى - 00:23:20
ابقاها كما هي ليست وقفا فهمت بالخلاف فيها هل هي وقفة ولا ليست وقفة وهي اليوم ليست وقف يعني واقع ليست وقف وواقعا كمان اسوأ من هذا. حتى الاوقاف التي وقفت في العالم الاسلامي اكثرها ضاع - 00:23:37
ضاع مع ضياع تحكيم الشريعة سلبت كثير من هذه الاوقاف مسلوبة سلبت المهم انه كون العراق والشام اوقفه عمر هل هي وقف او هي او هي يعني تركت كما كانت ابقاها على وضعها - 00:23:56
تفضل يا شيخ والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين حين وضعهما حين وضعهما الى اجتهاد الامام الواضع لهما. نعم. فيضعه بحسب جهاده لانه اجرة. يعني ما هو ما هي مسألة شرعية محددة كما لا هي - 00:24:10
هي اجرة تفضل طيب يختلف باختلاف الازمنة. نعم. فلا يلزم الرجوع الرجوع الى ما وضعه عمر رضي الله عنه. صحيح. ما ما يلزمنا انه كل ما فتحنا ارض انه نلجأ لتحديد عمر. لانها مسألة اجتهادية وليس تحديد شرعي. ما هي زكاة مثلا. نقول ما احد يغير في الزكاة. خلاص العشر نصف عشر لا - 00:24:27
اكمل يا شيخ. وما وضعه هو او غيره من الائمة ليس لاحد تغييره. ما لم يتغير السبب ما وضعه هو يعني عمر او غيره من الائمة ليس لاحد ان يغيره - 00:24:48
ما لم يتغير السبب. اكتبوه كغلاء ارض او رخصها كما في الاحكام السلطانية لان تقديره ذلك حكم على العموم. يعني الائمة اذا قرروا خراج معين ليس للحاكم بعد ان يغير هذا الخراج الا لمصلحة - 00:25:01
له ان يغير. اكمل يا شيخ والخراج على ارض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع بس لا علامة ساكن. الخراج يكون على ارض لها ماء تسقى. ليش لان الخراج اجرة والاجرة لا تجوز في ارض لا منفعة فيها - 00:25:18
طيب قال ولو لم تزرع طيب فان لم تزرع ايش نسوي؟ يصير خراجها هذيك الساعة اه نأخذ منهم دراهم يقول لا على المساكن مساكن ما عليها خرج اكمل يا شيخ - 00:25:34
ومن عجز عن عمارة ارضه الخارجية اجبر على اجارتها او رفع يده عنها باجارة او غيرها لان الارض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم. واظح المسألة هذي. اذا عجز عن عمارة الارض الخرجية - 00:25:47
لا يعجز عن اه دفع الخرج عند ذلك نجبره مما يؤجرها ممن تؤجر اه عشان لا تتعطل المسلمين او يرفع يده عنها طيب لو مات هذا النصراني اللي بيده الارظ هذي - 00:26:03
تنتقل لورثته بنفس العقد يمشي ويجري فيها الميراث فتنتقل الى وارث الى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه فان اثر بها احدا صار الثاني احق بها - 00:26:20
كالمستأجرة ولا خراج على مزارع مكة والحرم. انتهى المسألة يقول اذا اثر باحد او انه هذا الرجل اللي في يده الارض الخرجية قال لا انا يا فلان ما في بأس الثاني احق بها - 00:26:37
طيب هل خراج؟ هل هناك خراج على مزارع مكة والحرم؟ لا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك طيب الان انتقل الى مسألة الى الفي الى حكم الفي. ما هو الفي - 00:26:50
وما اخذ بحق نبغى نعرف ما هو الفي بعدين نعرف ما هي احكامه يعني اين يصرف الفي؟ عرفنا الغنيمة ما هي؟ هذي اللي اخذناها بالقهر والقوة وفي القتال وعرفنا فين تذهب - 00:27:03
في خمس وفي اربع اخماس طيب والفي؟ ما هو الفي واين يذهب الفي قال ما اخذ بحق بغير قتال مثل ايش من مال مشرك اي كافر كجزية من ذمي يعني واحد وخراج على ارض يعني وعشر تجارة من حربي هذا الثالث او نصف العشر - 00:27:15
نصفه يعني نصف عشر من ذمي اتجر الينا ايوه وما تركوه فزعا منا هذا الخامس او تخلف عن ميت لا وارث له. هذا السادس مات آآ رجل ما له ورثة - 00:27:38
وهذا يصير في. وخمس خمس الغنيمة هذا السابع مر معنا هناك في الغنيمة قال فهو فيئ سمي بذلك لانه رجع من المشركين الى المسلمين واصل الفيء الرجوع طيب اين يصرف؟ عرفنا الفيئة الان - 00:27:56
اين يصرف قال يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتلة طيب اذا فين؟ يكون مصالح المسلمين. طيب في اي مصلحة يقول يجتهد الامام ويبدأ بالاهم فالاهم مثل ايش؟ من سد بثق يعني في حافة نهر مثلا نهر يحتاج الى اصلاح - 00:28:11
وتعزيل نهر يعني تنحية ترابه وعمل قنطرة جسر يعني جسور ورزق ورزق نحو قضاة رزق يعني ما يعطى للقضاة طبعا هذا في زمانهم واليوم اشياء كثيرة اخرى ممكن توصل يصرف في مصارف ايش؟ الصحة في مصارف - 00:28:32
اه اه يعني المصالح العامة طيب قال طيب زاد زاد ويقسم فاضل بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. يعني اذا رأى الامام ذلك اقسم على البقية واذا رأى انه يدخر لسانه - 00:28:52
اخرى او اه قضية عارضة تفضل يا شيخ له ذلك الان سينتقل الى مسألة الامان الامان والعهد والذمة معاهدة الهدنة يعني والذمة ثلاثة اشياء طيب اللي هو عقد الامان اقرأ يا شيخ - 00:29:10
قال رحمه الله تعالى فصل ويصح الامان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا او انثى بلا ضرر في عشر سنين فاقل. اذا يصح الامان بهذه الشروط الستة. يكون من مسلم ايش يعني امان - 00:29:28
يعني ان تعطي الامانة لكافر. كافر مقصود به ذمي ذمي من اهل الذمة؟ له الامان اصلا ما هو ما يحتاج امان اللي هو الحربي المقاتل اللي يجوز قتله. فاذا اعطيته الامان - 00:29:47
هل يكون له الامان؟ يقول نعم يصح الامان بشرط انتوا اكتبوا تعريف الامان تأمين الكفار مدة محدودة اذا يصح الامان من مسلم وعاقك مش مجنون مختار مش مكره غير سكران - 00:30:00
ولو كان هذا قن عبد او كانت انثى اعطت امان لقد اجرنا من اجرت يا ام هانئ طيب بلا ضرر فلا خمسة لكن لو كان عليه ضرر تعطيه الامانة على وفيه ضرر على المسلمين بامانه ما يصح الامان - 00:30:16
ثم قال في عشر سنين فاقل هذا السادس تعطيه الامان ما تعطيه اكثر من عشر سنين طيب لو زاد على عشر سنين ما يصح الزائد ونقول ما يصح لكن الخلاف ايش هو - 00:30:31
لا يصح الزائد ولا لا يصح العقد كله الظاهر انه لا يصح الزائد فقط كتفريق الصفقة طيب منجزا يعني حالا تعطيه الامانة الان او بشرط يعني ان فعلت كذا فلك الامل - 00:30:44
هذا معلقا يعني بشرطين طيب من الذي يصح له ان يطلق الامان انتبهوا معانا ثلاثة اشخاص الاول الامام من امام ضعوا رقم واحد من امام لجميع المشركين. ترى هم ثلاثة - 00:30:59
الامام وامير البلد فهمت والافراد وافراد الناس لكن الامام صلاحيته اوسع فيعطي الامان لجميع المشركين قال ومن امير لاهل بلدة جعل بازائهم يعني يعني ولي قتالهم مثلا والامير يكون يعطيه لاهل بلد فقط ما يقدر يعطيه لجميع الكفار - 00:31:14
حدود صلاحياته اقل الثالث ومن كل احد يعني من المسلمين لقافلة وحصن صغيرين عرفا فهمتوا الفرق؟ معناها مسألة كذا عرفية امام المسلمين يعطي الامال لكل الكفار امير البلد او امير الجيش يقدر يعطيه لي الحصن اللي هو يواجههم او يقاتلهم - 00:31:39
واما الافراد فيمكن ان يعطوا للافراد او لمجموعة صغيرة ويحرم به يعني في الامان. اذا اعطيت الامان فيحرم عليك قتل ورق واسر رابعا واخذ واخذ مال اذا اذا صح الامانة الاربع ما يجوز - 00:31:59
طيب ومن طلب الامانة ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الاسلام لزم اجابته ثم يرد الى معمله انتهينا انتهينا من الامان الان سننتقل الى عقد الهدنة قال والهدنة افتحوا القوس الان - 00:32:19
عقد الامام او نائبه على ترك القتال مدة معلومة ها مدة معلومة يعني لا مطلقة اكتبوا لا مطلقة مش مفتوحة ولو طالت يعني فوق عشر سنين بقدر الحاجة بقدر حاجتنا لذلك انتهى - 00:32:35
القوس اغلقوا القوس. اذا الهدنة ما هي؟ هي غير الامان. الامان نعطيه امان انه ما نقتله. ولا نأخذ ماله ولا نعتدي عليه الهدنة لا هذا عقد يعقده الامام او نائب الامام على ترك القتال مدة معلومة ولو كانت طويلة. بقدر الحاجة وش هي الحاجة - 00:32:54
افهموا علي عقد الهدنة يا مشايخ متى نلجأ اليه نلجأ اليه اذا كنا ما نستطيع الجهاد ما نستطيع القتال له لكن لو كنا اقوياء ما نعطيهم هدنة ما نهادنهم اذا - 00:33:14
قال وهي لازمة يعني عقد الهدنة لازمة للطرفين يجوز عقدها؟ انتبهوا يجوز عقدها يعني عقد الهدنة لمصلحة لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ظعف بالمسلم واضح؟ اما اذا كان يجب قتالهم وفينا قوة ما يجوز ان نهادنهم ما نعقد - 00:33:31
اما اذا جاز تأخير جهادهم وتأخير قتالهم نعم قال بنحو ضعف بالمسلمين طب هل يجوز لنا ان ندفع لهم مال يعني يعقد عقد هدنة مقابل ان يدفع لهم مبلغ ولا ما يجوز؟ في الاصل ما يجوز في الضرورة يجوز - 00:33:52
قال ولو بمال منا ضرورة طيب ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما لحاجة مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية مثل طيب لكن هذا الذي نرده - 00:34:09
يجوز لنا ايظا ان نأمره سرا يعني وامره سرا ويجوز امره سرا هذا الرجل يرد بقتالهم والفرار منهم منهم يجوز هذا طيب قال ولو هرب قن يعني منهم فاسلم لم يرد وهو حر - 00:34:26
ليش تعرفون ليه؟ لانه الصلح اللي بينا وبينهم ما ينطبق على العبيد. كلامنا عقدنا معهم على الاحرار. لكن لو نصوا على العبيد اذا نلتزم هذا الشرط انتوا فاهمين ايش اقول ولا لا - 00:34:48
طيب قال ويؤخذون يعني مهادنون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد مال اذا اخذوا مال وقود يعني قصاص وحد كقذف وسرقة فهمت؟ لكن ما نؤاخذهم بحقوق الله لانهم ما يلتزموا احكام الشريعة اصلا - 00:35:01
اذا هؤلاء الذين هادناهم نؤاخذهم بحقوق الناس جناياتهم في الاموال والقود قتلوا او الحدود كالسرقة وكذا طيب ويجوز قتل رهائنهم ان قتلوا رهائننا وان خيف نقض عهدهم انتهينا الان مسألة - 00:35:23
اخيرة هذي طب الان احنا بيننا وبينهم آآ الهدنة نبغى ننقذها كيف قال وان خيف نقض عهدهم اعلمهم يعني الامام انه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الاغارة عليهم. اذا اذا اردنا نقظى نبلغهم بنقظها - 00:35:40
طيب بقي العقد الاخير اللي هو عقد الذمة عرفنا الان ايش عندنا؟ عقد الامان هذا حتى من اي احد يصلح لكن لعدد قليل والمهادنة هذه يعني العقد على ترك القتال - 00:35:58
وبعدين عندنا عقد الذمة قال الذمة لغة العهد هذا المعنى الاول للذمة والمعنى الثاني الضمان والمعنى الثالث الامان. ومعنى عقد الذمة افتحوا المعكوف اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية. اذا هو اقرار اولا - 00:36:12
بشرط بذل الجزية ثانيا والتزام احكام الملة ثالثا اذا نقرهم على كفرهم في مقابل الجزية وان يلتزموا احكام الاسلام اقرأ يا شيخ اقرأ والاصل فيه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. لا يعقد اي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس. لانه - 00:36:31
يروى انه هم ثلاثة اشخاص يعني ثلاثة اصناف المجوس واليهود والنصارى الان سيبينهم. المجلس اكتب عندها واحد. تفضل لانه يروى انه كان لهم كتاب فرفع. فصارت لهم بذلك شبهة. ولانه صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر - 00:36:56
رواه البخاري وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم. واهل الكتابين واهل الكتابين اليهود والنصارى. اذا اليهودي اثنين والنصارى ثلاثة. عن اختلاف طوائفهم. على اختلاف طوائفهم. ومن تبعهم؟ ومن تبعهم يعني فتدين - 00:37:16
باحد الدينين كالسامرة تابعين لليهود والفرنجة تابعين للنصارى والصابئة قيل كذا وقيل كذا لعموم قوله تعالى من الذين اوتوا الكتاب ارجعوا الان عند قوله واليهود والنصارى هذا المذهب وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار - 00:37:32
الا عبدة الاوثان من العرب اذا الرواية الثانية انه عقد الذمة ما هو لليهود والنصارى فقط وانما هو لكل الكفار اي كافر يمكن ان نعقد معه عقد طيب الا عددت الاوثان من العرب - 00:37:52
واختار تقي الدين اخذ اخذها من الكل لكن هو تقي الدين شيخ الاسلام على هذه الرواية انها تؤخذ من جميع الكفار الا عبدة الاوثان. لكن ابن تيمية يرى انه ما في عبدة اوثان للعرب اصلا باقين. لانه عبدة الاوثان من العرب كلهم اسلموا - 00:38:08
اذا واختار تقي الدين اخذها من الكل وانه لم يبقى احد من مشركي العرب بعد نزول الجزية بل اسلموا جميعا طيب تفضل الان مين اللي يعقد عقد الجزية هذا الامام او نائب الامام تفضل - 00:38:31
ولا يعقدها اي لا يصح عقد الذمة الا من امام او نائبه. لانه عقد مؤبد فلا يفتات على الامام فيه ويجب اذا اجتمعت شروطه ولا جزية وهي؟ شروط ايش يجب العقد يعني عقد الذمة - 00:38:49
اذا اجتمعت شروطه ايش اذا شروطه طيب ليبذل الجزية والتزام احكام الاسلام ايوه تفضل ولا جزية وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام طيب هذا لتعريف الجزية بدلا عن عن قتلهم واقامتهم بدارنا. يعني معناه ان الجزية المال نأخذها نأخذه منهم على وجه الصغار في كل سنة بدل عن قتل - 00:39:08
وبذل عن اقامتهم في دارنا طيب نأخذها على مين على صبي يقول لا جزية الان هو مش ما يقول ولا جزية مين اللي ما نأخذ منه جزية تسعة اشخاص تفضل - 00:39:34
اقرأوا ورقموا انتم خلاص الان ما شا الله تعرفوا ترقموا لوحدكم كبار الان معليش امزح معكم ترى انتبه احد يزعل ولا جزية على صبي ولا امرأة ومجنون وزمن واعمى مريض زمن واعرفها فهمناها ولا لا؟ طيب - 00:39:49
وشيخ فان. اقصد مريض مرض مزمن يعني. ايه. واعمى وشيخ فان وخنسى مشكل ما ندري هو امرأة ولا رجل فكيف نأخذ منه الجزية وبعدين يطلع انثى واحنا ما نأخذ ولا عبد ولا فقير يعجز عنها - 00:40:08
طيب وتجب على وتجب على عتيق ولو لمسلم لو كان آآ لو كان العتيق سيد مسلم. يعني سيد عنده عبد كافر من اهل الذمة فاعتقه تجب عليه او اكمل ومن صار اهلا لها اي للجزية اخذت منه في اخر الحول بالحساب. ايه - 00:40:25
ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية واظحة هذي؟ ناخذها منه بالحساب طيب ومتى بذلوا الواجب عليه من الجزية؟ ايش اللي يجب علينا الان وجب قبوله واحد قبوله منهم واحد وحرم قتالهم اثنين - 00:40:47
وحرم اخذ مالهم ثلاثة ووجب دفع من قصدهم اربعة باذى من قصدهم باذى وجب دفع عنهم. ما لم يكونوا بدار حرب اكتبوا عنده فلا يجب الدفع عنهم اذا كانوا هم في دار الحرب ما يلزمنا ان ندافع عنهم لكن اذا كانوا بارضنا ندافع عنهم - 00:41:02
في ارض حرب في بلادهم. ايه طيب قال ومن اسلم ايش بعدها ومن اسلم بعد الحول ما لم يكونوا بدار حرب ايوه طيب مسألة جديدة هذي ومن اسلم بعد الحول سقطت عنه - 00:41:20
لو انه الذمي هذا بعد نهاية السنة جينا ناخذها قال اشهد ان لا اله الا الله نسقط لانها عقوبة هي اصلا ما هي اجرة نقول والله تلزمك ما تسقط عنه - 00:41:38
طيب بعد ذلك ويمتهنون عند اخذها اي اخذ الجزية. اكتب واحد يمتهنون واحد عند اخذها يعني اخذ الجسم ويطال وقوفهم هذا الثاني وتجر ايديهم وهذا الثالث قال وجوبا يعني هذه التصرفات وجوبا - 00:41:48
فما الدليل على وجوب هذه انه يطال وقوفهم وتجر ايديهم يعني لمن نأخذها ما ناخذها بهدوء لا ناخذها بعنف ونجر ايديهم خليهم واقفين واحنا جالسين و ايوة لقوله تعالى وهم صاغرون - 00:42:06
ها حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون طيب هم صاغرون هذه مو معناها انهم انهم يكونوا واقفين واحنا جالسين ونجر ايديهم ولا كذا وقال ابو الخطاب ويصفعون عند اخذها يعني كمان لمن يجي يدفعها هو - 00:42:23
يجي كذا ياخذ له ياخذ له كف على راسه ولا على قفاه على العموم هذا الكلام انا لا اراه صوابا قال الموفق والشارح وقيل قال الموفق اكتبوا عندها طبعا قال الموفق والشاهد تبع له وقيل الصغار التزام الجزية - 00:42:36
وجريان احكامنا عليهم هو التزام الجزية وجريان احكامنا يعني احكام الشريعة. هذا هو الصغار لكن ليش نألف صور احنا فهمتوا؟ ما هي مسألة يعني ان شاء الله ما تكون مسألة ضعف ولا مسألة ايش - 00:42:55
مسألة يعني انهزاميا ولا هذا ما يليق والله لو جاءت الشريعة بهذا والله اننا اطلنا وقوفهم وجرينا ايديهم وجرينا حتى شعورهم. ومش صفعناهم على رؤوسهم صفعناهم على اعينهم كمان. لكن ما جاء هذا - 00:43:12
الاجتهاد فاهم ان والله هذا هو الصغار لا مهو شرط يكون هذا الصغار اذا دفع الجزية خلاص صار صغير صح ولا لا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:43:27
محمد وعلى اله وصحبه وسلم هذا الفضيلة - 00:43:36