التفريغ
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد فرغنا من الشروط الصحيحة الشروط الصحيحة في العقد والان سننتقل الى الضرب الثاني وهي الشروط الفاسدة. وقلنا ان ان الشروط الفاسدة - 00:00:13ضَ
بعضها فاسد مفسد للعقد وبعضه فاسد مع صحة العقد فاذا قلنا انه هو فاسد والعقد صحيح فمعناه انه هذا الشرط كانه لم يذكر اصلا لاغي لا قيمة له طيب اقرأ يا شيخ - 00:00:33ضَ
والضرب الثاني من الشروط اشار اليه بقوله ومنها فاسد. طيب. وهو ما ينافي مقتضى العقد طيب هذا تعريف للفاسد عموما يعني وان كان ستأتي الان تفصيلها تفضل وهو ثلاثة انواع وهي احدها هم يبطل يبطل العقد من اصله. طيب اذا الاول اكتبوا - 00:00:48ضَ
يبطل الشرط والعقد او يبطل الشرط والعقد يعني الشرط والعقد سيبطل خلاص ما هو تفضل كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف. طيب اذا الشرط الذي يبطل العقد اصلا اللي هو اشتراط - 00:01:12ضَ
عقد اخر فهو يعقد معه عقد ويشترط عليه في العقد الاول عقدا اخر قائمة المساء مثل ايش قال كسلف يعني ابيعك الدار بمبلغ كذا واتفقنا بشرط ان تبيعني انت الارض الفلانية او تؤجر - 00:01:35ضَ
المحل الفلاني او تبيعني السيارة الفلانية او تقرضني المبلغ الفلاني او اه تصرف لي الذهب او الفضة اللي عندي في البيت او اي شرط اخر طيب قال كعقد اخر كسلف - 00:01:57ضَ
اي سنة من عقد سلام يعني ابيعك الدار بمبلغ كذا بالاتفاق لكن بشرط ان اني اعقد معك عقد سلام ايش هو عقد السلام سيأتي ان شاء الله طيب اكمل يا شيخ - 00:02:15ضَ
يا سلام الاية اي سلام كسلف اي سلام وقرض وبيع واجارة وصرف للثمن او غيره وشركة وشركة يعني بشرط اني ادخل معاك في شركة كذا الان هو المشكلة فين؟ المشكلة انه يبيعه - 00:02:31ضَ
ويدخل معه في الشركة الثانية او يبيعه ويأجر له ولا المشكلة انه اشترط عليه الاجر هذا؟ يعني لو حصل العقد الثاني بدون اشتراط ما في مشكلة. ما في مشكلة انه يبيع عليه الارض - 00:02:47ضَ
ثم يشتري منه ارض اخرى ويستأجر منه او يدخل معه في شركة لكن لا يكون هذا مشروطا في العقد الاول اذا شرط في العقد الاول بطل العقد كله طيب اكمل يا شيخ - 00:02:59ضَ
وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. قاله احمد. طيب. انتبهوا معي. لماذا يبطل هذا العبد؟ قالوا في نص انه في البيعتين في بيعة وايضا عندهم لهذا تعليل ما هو التعليل؟ التعليل يقولون - 00:03:12ضَ
يقولون يقولون ماذا؟ مين يعرف التعليم؟ يجيبني يقولوا هذا العقد فيه مشكلة ثانية فيه علة تفضل جهالة تفضل طيب انت لو كان وحده كان اقل ليش ما يكون اكثر هو صحيح ها في جهالة - 00:03:31ضَ
فاسمع هو باختصار يقول انه هذا العقد الاول نعم تيجي هذا في الثمن يقولوا هذا سيفضي الى الجهالة في الثمن. كيف يقول اشتراط افهموا علي الان احنا نقول لما يشترط شرط اخر يعقد معه عقد ويشرط عليه في العقد شرطا اخر عقدا اخر - 00:03:59ضَ
العقد الاخر هذا باطل العقد الاخر فهو ولا شرطا وبيعتين في بيعة يعتبر اذا الغيناه طب ليش ما نلغيه؟ نلغي العقد الثاني ونصحح العقد الاول يعني نلغي الشرط نلغي الشرط اللي يشترط عقد ثاني ونبقي الاول يقول له لا - 00:04:22ضَ
اذا ابطلنا الشرط دخلنا في جهالة الثمن لماذا؟ لان الثمن منصب على امرين على العقد الاول وعلى الشرط الشرط له قيمة في العقد له قيمة في في ثمن العقد هذا الاول - 00:04:40ضَ
فلما سقط الشرط المفروض انه الثمن يتغير طيب احنا ما نعرف كم قيمة هذا الشرط في الثمن عشان نسقط ما يقابله هذا الجانب طيب اكمل يا شيخ الثاني ما يصح معه البيع وقد ذكره بقوله - 00:04:56ضَ
وان شرط ان لا خسارة عليه او متى نفق نفق المبيع الثاني معلش الثاني اكتبوا عنوان له بس الثاني قال ما ما يصح معه البيع وهو شرط مخالف مقتضى العقد - 00:05:16ضَ
اذا اشترط عليه شرطا يخالف مقتضى العقد ايش مقتضى العقد انتقال الملك حرية التصرف استحقاق الربح تحمل الخسارة من السلعة خلاص السلعة اصبحت تلك المشتري فهو يتحمل خسارته وياخذ ربحه وهو يتصرف فيها وهو يبيعها هو فان شرط عليه شرطا يقيد ملكه لهذه السلعة - 00:05:31ضَ
فالشرط باطل والملك صحيح مثلا يقول له انا ابيعك السيارة بس بشرط ما تركب فلان بشرط ما تأجرها لفلان بشرط ما تبيعها على فلان بشرط ما توقفها في الشارع الفلاني بشرط - 00:05:58ضَ
كلها بينها في ماذا؟ ينافي ما صار المشتري هو المالك فهمت ملكية للسلعة تقتضي ان يتصرف كل هذه التصرفات هذا هو معناه باختصار اذا اكمل الان مثل ايش؟ قال وان شرط ان لا خسارة عليه - 00:06:09ضَ
او متى نفق المبيع او الا رضي؟ يعني يقول له انا اشتري السيارة وسابيعها لكن لو خسرت انت تتحمل الخسارة كيف هي لما بعتها بخسارة بعت ملكك ولا ملك البايع الاول؟ بعت ملكك انت انت اللي تتحمل. او متى نفق المبيع والا رده - 00:06:26ضَ
يعني انا ساضعها في السوق فان بيعت والا رددتها عليك. لا تردها علي ليش يعارض ملكيتك للملك للسباع طيب انا عارف كثير منكم يسأل في مثل هذا الموضوع كيف؟ ها - 00:06:43ضَ
اقول ممكن هذا ممكن يحصل بطريقة ثانية ما يقول ما يشرط عليه انه اذا نفق المبيع والا رددته لا خيار اعقد معه خيار شرط لمدة ثلاث ايام او اسبوع او عشر ايام - 00:06:58ضَ
وشوف نفسك ولابد يكون خيار الشرط من لطرف واحد لك انت فقط واحطها في السوق وجت عليها اقبال لاردها. فهمت الفرق لو كان بخيار الشرط طبعا خيار الشرط ما اخذناه الان سندرسه بعد قليل ان شاء الله يعني في - 00:07:13ضَ
من اليوم ولا في الغد لكن اذا شرط عليه يقول خلاص اشتري منك السيارة لكن لخيار الشرط لمدة عشرة ايام او اكثر او اقل لمدة كذا ولي الحق انا لوحدي بس اني ايش - 00:07:31ضَ
اني ارده. يعني اللي الخيار لي انا لوحدي مش لك قيمته عشان يقدر يبيعها في السوق فاذا وضعها في السوق وجاء الزبون يستطيع بها لكن لو قال لو قال لو شرط خيار شرط للطرفين ما يستطيع يبيعه - 00:07:49ضَ
لانه تبقى متعلقة بحق الطرف الاول لازم الاثنين يوافقوا على البيع فهذا غير لكن ليس بشخص رده بخيار الشرط خيار الشرط له احكام وليس قضية انه نفق المبيع صرف المبيع ولا ارجع لك السلعة - 00:08:04ضَ
هذا موضوع ثاني طيب واضح المسألة اكمل يا شيخ او شرط الا يبيع المبيعة ولا يهبه ولا يعتقه. نعم. او شرط ان اعتق فالولاء له اي للبائع. او شرط البائع على - 00:08:20ضَ
اشتري ان يفعل ذلك يعني يفعل ذلك يعني ان يبيع المبيع ويهبه ونحوه. كل هذا غير صحيح. ما هي الشرط عليه ان يبيع ولا لا يبيع؟ ان يؤجر او لا - 00:08:38ضَ
لا يؤجر ان يهب او لا يهب طيب قال بطل الشرط وحده اتفضل لقوله عليه السلام. لقوله عليه السلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط متفق عليه - 00:08:48ضَ
نعم. والبيع صحيح لانه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة ابطل الشرط ولم يبطل العقد. نعم الا اذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط ايضا. طبعا هذا يعني هذه صورة مستثناة. الاصل انه ما يشترط عليه شيء - 00:09:04ضَ
لكن لو انه شرط عليه البائع باعه العبد وشرط عليه ان يعتقه الاصل لا القاعدة لا فهمتوا عليه لكن استثناءها المصنف هنا قال الا اذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط ايضا - 00:09:24ضَ
ليش هذا الاستثناء يعني عشان مسألة العتق فقط لانه عتق يعني يرون انه انه مثل هذا الشرط لمصلحة مصلحة الرقيب فيشترط فيصح الشرط ايضا. طبعا هذا مذهب الجمهور وان كان هناك رواية عن الامام احمد انه ما يصح مثل هذا الشرط. هذا الشرط مثل غيره لا يصح هذا ينافي - 00:09:40ضَ
المقتظى العقد انا اخذ العبد ثم اعتق او لا اعتق هذا شيء يعود لي طيب اكو يا شيخ قال ويجبر فيصح الشرط ايضا ويجبر المشتري على العتق ان اباه لانه شرط عليه - 00:10:04ضَ
والولاء له اي للمشتري. اذا هو الذي اعتقه فان اصر اعتقه حاكم هذا كله بناء على ان هذا الشرط جائز. اذا اذا اشترط عليه شرطا ينافي مقتضى العقد وينافي تملكه للعقد ملكيته للعقد. يصح - 00:10:22ضَ
الشرط او لا يصح؟ الجواب سنقول لا يصح الا اذا عتق اذا شرط عليه عتق العبد اكمل يا شيخ فكذا وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول يعني لا يصح ايه - 00:10:39ضَ
وخيار او اجل مجهولين. نعم. ونحو ذلك. ونحو ذلك قال كل هذا لا يصح نعم فيصح البيع ويفسد الشرط. يعني اشترط عليه طيب قال ارهن لي رهن عندي عشان اضمن الثمن ارهن عندي خمرا - 00:10:57ضَ
او شيئا مجهولا قال يرهن عندي عبدا من عبيدك او سيارة من سياراتك او يشترط خيار واجل مجهول كل هذا لا يصح. ما هو الذي لا؟ الشرط لا يصح وليس العقد - 00:11:12ضَ
فيصح البيع ويفسد الشر ثم قال وان قال وان قال البائع بعتك كذا بكذا على ان تنقدني الثمن الى ثلاث ليال مثلا. نعم. او على ان ترى ان يليه ثمنه ترهنني في ثمنه ترى يعني ترهن هذه سلعة عندي ابيعها كالسيارة لكن السيارة تبقى عندي رهن - 00:11:25ضَ
بثمنها طيب والا تفعل ذلك فلا بيع بيننا وقبل المشتري صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار وينفسخ ان لم يفعل وينفسخ ان لم يفعل. اذا اذا قال هذه السيارة بكذا على ان تدفع الثمن ثلاث - 00:11:47ضَ
اه خلال ثلاثة ايام والا فلا بيع بيننا بعد ثلاث ايام ما دفع الثمن ايش يحصل ايش الذي يحصل ينفسخ قلبه افهموا الفرق بين هذه المسألة وشبيهتها ترى بينهم شعرة - 00:12:07ضَ
شبيهتها ما هي؟ باعه السلعة السيارة وقال الثمن بعد ثلاثة ايام بعد ثلاث ايام ما جاب الثمن ينفسخ العقد لا ما ينفسخ روح طالبه قدم عليه في المحكمة واجري في في اجري وراه في المحاكم - 00:12:24ضَ
فهمت؟ واطلب من خيار الناس يدعوا لك ان الله يخلصك من القضية ذي في المحكمة عشان لا تاخذ لها عمر الثاني لكن اذا شرطت عليه الفسخ هذا موضوع اخر يشترط عليه ان ان تفسخ تقول ثلاث ايام ان جاءت - 00:12:39ضَ
جئت بالثمن والا فالعقد باطل فينفسخ فهمتوا الفرق؟ ان شرطت الفسخ فسينفس وان لم تشترط لا بل حقك سيثبت طالب به. اكمل يا شيخ والثالث ما لا ينعقد معه بيع - 00:12:54ضَ
ايوه الثالث ما نقول انه الشرط باطل ولا البيع باطل اصلا ما حصل بيع لم يتم بيعه اصلا ما هو الثالث باختصار اذا اذا علق اذا اشترط شرطا علق عليه البيع - 00:13:11ضَ
يعني ايش؟ اذا حصل كذا فقد بعتك. الان لاحظوا هل حصل بيع ولا تعلق البيع؟ بشرط تعليق البيع تعليق العقد على شرطين فهذا نقول اصلا ما نقول الشرط صحيح ولا باطل العقد كله لم يحصل فهمتوا عليها - 00:13:31ضَ
مثل الذي لم يكبر تكبيرة الاحرام ما دخل في الصلاة اصلا. حتى نقول الصلاة صحيحة ولا الصلاة باطلة طيب الان يقرأ نحو بعتك ان جئتني بكذا او ان رضي زيد بكذا. وكذا تعليق القبول. نعم. او يقول الراهن للمرتعين - 00:13:48ضَ
تعليق القبول ايش يقول؟ قبلت ان رضي زيد. قبلتم ما حصل عقد البيع تقول بعته تقول قبلت ويجاب بقبلته. اكمل يا شيخ او يقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك في محله والا فالرهن لك لا يصح البيع. تعرفوا ليش - 00:14:06ضَ
لما يقول للرائي افهموا موضوع الرهن اذا قال الراهن للمرتهل الراهن اللي هو صاحب الراهن والمرتهن اللي هو سيكون عنده الرهن اللي هو اللي عليه الدين صاحب الدين يعني فاذا قال اذا جئتك بحقك والا فالرهن لك ايش معنى هذا؟ ان جئتك بحقك - 00:14:25ضَ
في يوم كذا والا فقد بعت كرهت هذا معناه فقد بعتك الرهن مقابل الدين الذي تطالبني به معناه انه تعليق للبيع على ايش؟ على امر المستقبل وهذا لا يصح طب اذا الرهن كيف يصير - 00:14:45ضَ
فكرة الرهن ليست هذه فكرة الرهن انك تأخذ عينا رهنا في مقابل دينك ان جاء بالدين والا يباع الرهن وتسدد منه. فهمتوا؟ يباع للغير ويسدد. طيب اكمل يا شيخ. ايه وعليكم السلام. طيب - 00:15:00ضَ
خلص قف او يقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك في محله والا فالرهن لك لا يصح البيع. لقوله عليه السلام لا يغلق اهل من صاحبه رواه الاثرم وفسره احمد بذلك - 00:15:17ضَ
نعم وكذا كل بيع علق على شرط المستقبل غير ان شاء الله وغير بيع العربون نعم كل بيع علق على شرط المستقبل لا يصح البيع لابد ان يكون ناجس ما يكون معلق - 00:15:42ضَ
على امر المستقبل. لكن اذا قال ان شاء الله فان شاء الله لا تعتبر شرط مستقبل لانه يقصد بها التبرك فتصح يصح البيع اذا قال اشتريت منك كذا ان شاء الله ما في مشكلة - 00:16:00ضَ
والشيء الثاني يقال وغير بيع العربون او العربون وهذي من مفردات المذهب وهي صحة بيع العربون وفي وجه لا يصح لكن المذهب ان بيع العربون يصح. كيف بيع العربون بان يدفع بعد العقد شيئا ويقول ان اخذت المبيع اتممت الثمن - 00:16:14ضَ
والا فهو لك فيصح لفعل عمر رضي الله عنه معروف العربون الى اليوم نسميه العربون طيب بحالة بيع العربون دفع مبلغ وقال ان اتيتك بالثمن والا فهو لك فالثمن هذا العربون المدفوع من حق من؟ من حق البائع ولا من حق المشتري - 00:16:36ضَ
يكون من حق البايع قال والمدفوع للبائع الا يتم البيع والايجار مثله. يعني يمكن ان يدفع عربون في الايجارة فيدفع الف ريال ويقول هذا عربون للشقة. التي سيستأجرها مثلا باربعين الف - 00:16:57ضَ
فان جئتك خلال اسبوع والا خلاص فيأخذ الالف ريال للعربون مقابل هذا طيب اكمل الان وان باعه شيئا وان باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول يعني وشرط البائع اكتبوا - 00:17:13ضَ
البائع وشرط البائع البراءة من كل عيب مجهود. قال له ابيعك ابيعك هذه السيارة لكني بريء من اي عيب في هذه السيارة يظهر طيب هذا معناه فما حكمه قال من كل عيب مجهول او من عيب كذا ان كان - 00:17:30ضَ
او من عيب كذا يعني انا بريء من اي عيب يظهر في السيارة او بريء من العيب الفلاني يعني بريء اذا ظهر ان السيارة مثلا آآ مصدومة او السيارة اه مبوشة ولا السيارة مقلوبة اذا اذا ظهر انها فيها - 00:17:51ضَ
مثل هذا العلم او من عيب معين كذا لم يبرأ. يقول هذا لا يصح يقول لم يبرأ البائع طيب اذا كان البائع لا يبرأ اللي يترتب عليه فان وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار. طيب والشرط اللي اشترطه - 00:18:12ضَ
البائع ليس بمعتبر قال لانه انما يثبت اكتبوا عندها الخيار لانه انما يثبت بعد البيع. يعني عفوا اللي يثبت هذا الخيار يثبت له بعد البيع اه البراءة تثبت هذي اقصد يعني - 00:18:31ضَ
البراءة من العيب فلا يسقط باسقاطه قبله لم يثبت له الخيار الا انه انما يثبت يعني له الخيار بعد البيع فلا يسقط باسقاطه قبله معنى هذا الكلام خيار العيب يثبت للمشتري متى - 00:18:55ضَ
بعد البيع فما يصح ان يسقطه قبل البيع لانه اصلا ما في خيار يعني ما يمكن يقول اسقطت خيار العيب قبل العقد لانه اصلا مو من حقك الان ما في شي ما هو لك الخيار حتى تقول اسقطته - 00:19:17ضَ
انت بتتكلم عن شيء تقول ان ثبت لي خيار ساسقطه وهذا كلام مستقبل هذا معناه هذا التعليل الذي ذكره المصنف لانه انما يثبت يعني الخيار له بعد البيع لا يسقط باسقاطه قبله - 00:19:36ضَ
طيب اه هذه المسألة ترى فيها خلاف اذكروا القول الثاني عند قوله او من عيب كذا ان كان لم يبرأ. اكتبوا عندها وعنه يبرأ عندنا الجواية الثانية انه يبرأ ما في مانع - 00:19:50ضَ
الا اذا علمه البائع وكتمه فلا يغرق واختاره تقي الدين ابن تيمية اذا الرواية الثانية لو قال شوف انا ابيعك السلعة لكن ابرأ من كل عيب من الان تسامحني من كل عيب ما عندي ما ما اتحمل اي عيب في هذه السيارة - 00:20:06ضَ
هنا يقول الرواية الثانية يقول اذا كان هو فعلا لا يعلم عيبا فيبرأ وان كان يعلم ان فيها عيبا معينا وكتمه وقال هذا الكلام فانه لا يبرأ. اذا كان يعرف انه فيها عيب فليس له ان يتبرأ من كل عيب او يتبرأ من ينبغي ان يذكر العيب. لكن - 00:20:26ضَ
اذا كان ما يعرف انه فيها عيب فله ذلك لكن على العموم هذا هو خلاف المذهب وان سمى العيب او ابرأه المشتري بعد العقد بريء. اذا هاتان الصورتان الصورة الاولى سمى العين - 00:20:48ضَ
للمشتري. قال كيف سمى العيب؟ يعني ذكره للمشتري؟ قال السيارة هذي فيها عيب كذا فاشتراها المشتري هل له خيار العيب؟ لا. لماذا؟ لانه دخل على بصيرة واظحة المسألة هذي الثانية - 00:21:05ضَ
او ابرأه المشتري بعد العقد برئ. فهمتوا المسألة؟ اكمل يا شيخ وان باعه دارا او نحوها مما يزرع على انها عشرة اذرع فبانت اكثر من عشرة او اقل منها صح البيع - 00:21:22ضَ
والزيادة للبائع والنقص عليه نعم اذا باعوا على ان الدار عشرة اذرع او ان الدار مثلا مئة متر ثم ظهر ان الدار اكثر من مئة متر مئة وعشرين متر فيصح البيع لكن يطالب بقيمة العشرين متر يعني البائع له ان يطالب بالفرق هذا او العكس الظاهر ان الدار ليست مئة متر تسعين متر - 00:21:38ضَ
فاذا له اي المشتري ان يطالب بتنقيص يعني الثمن اكمل يا شيخ طيب لكن هنا مسألة سيذكرها المصنف اسبقه وهي لو ان هذا الرجل الذي اشترى الدار مئة اه متر ثم اكتشف انها تسعين - 00:22:01ضَ
هو يتضرر ما يبغى تسعين تسعين ما تكفيه مثلا تريد مئة فله الخيار فهمتوا يعني معنى له الخيار اذا كان لا يريد. طيب قال ولمن جهله اي الحال جاهل الزيادة والنقصان؟ تفضل. ولمن جهله اي الحال من زيادة او نقص وفات غرضه الخيار - 00:22:20ضَ
فلكل منهما الفسخ ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الاولى. نعم كذلك لو قال انا ما احتاج مئة وعشرة. انا احتاج مئة اما مئة وعشرة هذي تكلفني كثير وانا حاجتي لي مئة - 00:22:43ضَ
فقال له انا لا اريد مقابل خلاص ما في. يعني يصير اه صح ذلك ولا ولا يفسخ طيب او يرضى هذه صورة ما لم يعطي البائع الزيادة هذه الصورة والصورة الثانية او يرضى المشتري - 00:22:57ضَ
باخذه بكل ثمن في الثانية له ذلك. طيب اكمل لعدم فوات الغرض وان تراضيا على المعاوضة عن الزيادة او النقص جاز. طيب ولا يجبر احدهما على ولا يجبر احدهما وما على ذلك؟ نعم. وان كان المبيع نحو صبرة على انها عشرة اقفزة فبانت اقل او اكثر. صح البيع ولا - 00:23:13ضَ
ايوه وزيادة للبائع والنقص عليه. هذه صورة ثانية. قال وان كان المبيع الان ما هو دار ليست دار عشرة اذرع ولا مئة متر ان كان المبيع نحو صبره خبرا قلنا كومة من - 00:23:39ضَ
من الحبوب مثلا على انها عشرة اقفزة يعني عشرة كيلات مثلا فبانت اقل او اكثر صح البيع ولا خيار يعني ان بانت اكثر هو يأخذ ما يريد ويترك الباقي اشترى الصغرى الكومة على انها عشرة كيلات - 00:23:54ضَ
ظهر انها احدعشر كيلو ياخذ العشرة يترك الزايد وكذلك لو كانت اقل صح البيع لها خيار والزيادة للبايع والنقص عليه طيب ما ظهرت عشرة ظهرت تسعة اذا يحاسب على التسعة فقط. تفضل يا شيخ - 00:24:14ضَ
قال رحمه الله باب الخيار وقتل المبيع والاقالة. نعم. ثلاثة موضوعات الخيار وسيذكر المصنف ثمانية انواع للخيار وقبض المبيع احكام القبض المبيع واحكام الاقالة تفضل الخيار الخيار اسم مصدر اختاره اي طلب خير الامرين لحظة اي افتحوا معكوفا لانه - 00:24:30ضَ
سيذكر تعريف الخيار آآ الخيار هو اسم اسم مصدر ليس مصدر اسم مصدر اختاره اختار اختار اختيارا والاسم خيار اي طلب خير الامرين من الامضاء والفسخ ضع هذه بين معكوفتين - 00:24:56ضَ
معناه انه الخيار طلب خير الامرين اما ان يمضي واما ان يفسخ يعني له الحق في خير الامرين الامضاء او الفسخ هذا نسميه خيار طيب الخيار هذا له اسباب يعني بعد العقد بعدين يتم العقد - 00:25:17ضَ
طبعا قبل العقد ما نحتاج خيار هو الخيار اصلا تشتريه ولا لا يشتري لكن بعد العقد هل للبائع او المشتري؟ هل للعاقد او او بعض العاقدين؟ هل له الخيار في ان يمضي البيع او يفسخ - 00:25:32ضَ
نقول نعم في حالات ما هي هذه الحالات؟ الحالات هذه سماها المصنف اقسام الخيار قال وهو ثمانية اقسام الاول خيار المجلس. اكتبوا عنوان جانبي خيار المجلس. لان الاحكام التي سيذكرها هنا وهي متعلقة بخيار المجلس. احكام خيار المجلس - 00:25:44ضَ
طيب قال الاول خيار المجلس بكسر اللام مجلس وليس مجلس موضع الجلوس المجلس هو موضع الجلوس اسم مكان والمراد هنا مكان مكان التبايع قال يثبت خيار المجلس الان سيبدأ في الاحكام - 00:26:04ضَ
المتعلقة بخيار المجلس قال يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر يرفعه اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع متفق عليه - 00:26:25ضَ
انتهينا اذا هو يثبت في البيع. طيب هل يثبت في شيء ثاني سيذكر المصنف انه يثبت في البيع ويثبت في كل العقود اللي فيها معاوضة وتشبه البعير قال لكن يستثنى من البيع الكتابة. ضعوا رقم واحد - 00:26:45ضَ
الكتابة يعني عقد الكتابة ما فيه خيار خيار مجلس. ايش يعني خيار مجلس؟ خلوني اصور خيار المجلس قبل ان نتكلم في التفصيلات. خيار المجلس ما هو؟ يعني عندما عندما ايش - 00:27:03ضَ
عندما تراجعون الزاد وتكونوا حظرنا في الزاد ما نحتاج انا نشرح لشيوخ خيار المجلس. خيار المجلس لما يحصل العقد بين البائع والمشتري وهما في مجلس عقد في نفس الغرفة ما خرج احدهما من الغرفة - 00:27:18ضَ
لكل منهما ان يفسخ بخيار المجلس. بخيار المجلس فهمتوا المسألة طيب يعني انتهى العقد طب يقول وقع وقع كلهم وقعوا على العقد ودفع الثمن واخذ السلعة وشهد الشهود انتهينا خلاص البيع تم ولا ما تم؟ نقول نعم البيع تم لكنه ليس - 00:27:32ضَ
لازم جائز ما معنى ليس بلازم؟ يعني يمكن قابل للنقد. كيف ينقض من الذي يحق له النقد؟ كل واحد من الطرفين له حق النقد بشيء يسمى خيار المجلس خيار المجلس - 00:27:54ضَ
اذا بعد ما انتهينا من العقد يعني افرض انه جلس البائع والمشتري في في الغرفة في المكتب في اي مكان جلس واتفقا على البيع اشتري منك الارض او العمارة بخمسة مليون - 00:28:12ضَ
طيب يلا اكتبوا العقد كتبنا العقد جبنا العقاري وكتب العقد ووقعنا وشهد الشهود ودفعت الشيك مصدق واخذت الصك واضح؟ واحنا في المجلس في المكان ما انتقدنا من حق اي واحد من الاثنين راعي العمارة ولا المشتري يقول انا الان بطلت لي الخيار اني افسخ يلا شققوا هذي العقود ولا عاد اريد اشتري البيت او البائع يقول - 00:28:24ضَ
بطلت ما ابغى ايش ما ابغى ابيع بطة خذ يا اخي شيكك وهات اوراقي وشقق الاوراق فهمتوا المسألة بأي حق؟ كيف؟ كلام رجال كلام حريم كلام بزورة شرع الله سبحانه وتعالى اباح لي خيار المجلس خلي البزورة وخلي الحريم على جنب - 00:28:49ضَ
فهمت علي يا رضا واضح طيب اذا لك الحق في هذا ما دمت في المجلس. طيب افرض انه بعد ما وقعنا العقود وكل شيء والشهود شهدوا ووقعنا واستلمنا وسلمنا وكل شيء وما زلنا في المجلس انتبهوا - 00:29:07ضَ
قام احد البائعين البائع الذي يشتريه. قام وقال له طيب مع السلامة وخرج من الغرفة. اذا خرج من الغرفة معناه انقطع خيار المجلس اصبح البيع ازما. ايش يعني لازم؟ يعني ليس بجائز. معناه يعني لازم يعني يلزم الاثنين. لا يملك احد ان يفسخ - 00:29:25ضَ
الا بسبب اخر لانه احنا قلنا انه الخيار انواع الخيار الاول هو المجلس فالان انتفى خيار المجلس يعني ليس له الحق ان يفسخ بسبب المجلس لكن قد يفسخ بسبب اخر - 00:29:43ضَ
قد يفسخ بخيار شرط اذا اتفقوا على شرط قد يفسخ في بخيار عيب اذا وجد عيب قد يفسخ بخيار غبن اذا ظهر غبن قد يفسخ بشيء اخر اذا وجد الاخر الخيار الاخر. فهمتوا المسألة ولا لا - 00:29:55ضَ
طيب الان اقرأ يا شيخ قال في اشياء عندنا ما فيها شيء اسمه خيار مجلس. ما هي قال الكتابة يعني لو ان السيد كتب مع عبده عقد ها يا عبد - 00:30:09ضَ
تكتب اه تدفع لي كل شهر الف ريال لمدة ثلاث سنوات مثلا يعني ثم تصبح حرة. قال العبد موافق يلا موافق بسم الله اتفقنا اكتب وقع وقعت او اتفقنا بالكلام خلاص مو شرط يوقع ولا يكتب ولا شي - 00:30:22ضَ
لو قال خلاص قبلت قبلته اذا قال قبلتهما في المجلس هل للسيد ان يقول؟ لا انا فرجعت هل له خيار؟ لا ليس له خيار الغاء هذا معناه اذا الكتابة الثانية ها الكتابة مع العبد - 00:30:36ضَ
العبد له الخيار لانه عقد الكتابة لازم من طرف وجائز من طرف لازم في حق السيد. لكن لا جائز في حق العبد. يعني العبد يقدر يقول انا ما اقدر ادفع الالف ريال - 00:30:57ضَ
الريال هذي كل شهر يقدر يعجز نفسه او يعجز فعلا ولا يدفع يلغى طيب الثاني تولي طرفي العقد الان نحن نذكر الصور اللي ما فيها خيار مجلس وهي الاول الكتاب الثاني تولي طرفي العقد هذا الثاني. ما معنى تولي طرفي العقد - 00:31:07ضَ
يعني لو اني انا وكلت شخص قلت له ابغاك تبيع سيارتي. وفي نفس الوقت المشتري وكله قال وكلتك في شراء سيارة فلان صح ولا لا؟ صار مين هالبايع ومين المشتري - 00:31:29ضَ
هو نفسه هو الذي سيبيع وكالة عن فلان. وهو نفسه سيشتري وكالة عن فلان. فهذا ما فيه خيار مجلس. فهمتوا؟ الا اذا كان عنده انفصام في الشخصية. او سببنا له - 00:31:45ضَ
ما فيش صنف الشخصية. ها؟ ما في خلاص اذا اذا قال بعت خلاصتين بعت عن فلان وقال قبلت انتهى الموضوع ثلاثة وشراء من يعتق او يعتق عليه هذا الثالث كابيه او اخيه. احنا قلنا مسألة قبل ذلك. قلنا لو ان السيد اشترى عبدا هذا العبد هو ولده يصبح حر بمجرد ان يشتريه - 00:31:56ضَ
او اشترى اباه ابوه عبد فاشترى اباه يصبح حر عليه اشترى اخاه يصبح حر عليه هذا ما فيه خيار ليش؟ لانه بمجرد ان اشترى اباه اصبح الاب حر. الان كيف يتراجع؟ يتراجع - 00:32:19ضَ
لا رجوع في العقد طيب هذي الثالثة. الرابعة او اعترف بحريته قبل الشراء. هذي الصورة الرابعة يعني ايش؟ لو اعترف بحريته قبل ان يشتريه راح يشتري العبد ويمكن نصورها في في سيارة ولا غير لكن لو اعترف بحرية هذا العبد - 00:32:33ضَ
قبل شرائه قال هذا حر ثم اشتراه ايش يصير العبد هذا؟ حر لان هو اقر على نفسه انه هذا حرا وليس عبد فبمجرد ان يعقد العقد قبل ان يقوم من المجلس - 00:32:53ضَ
خلاص يصبح البيع لازم ويصبح هذا حر ولا هنا ولا وليس له ان يرجع في هذا وليس له خيار المجلس فهمتوا عليه؟ اكتبوا عندها عند قوله قبل الشراء ويصبح حرا - 00:33:09ضَ
طيب قال المصنف وكالبيع الان سيذكر المصنف العقود التي يدخلها خيار المجلس لانه احنا الان ذكرنا الاشياء التي ما يدخلها خيار المجلس كم مسألة ذكرنا كم عندكم اربعة طيب الان رقموا مسائل جديدة من واحد يعني قال وكالبيع واحد البيع واحد الصلح بمعناه رقم اثنين الصلح بمعناه يعني - 00:33:22ضَ
الصلح الذي على عوض اكتبوا عندها ما كان بعوض الصلح على عوض الصلح على عوض يعتبر بيع. تعرفون الصلح على عوض يا مشايخ؟ اختلف مع واحد على على مبلغ ولا على - 00:33:48ضَ
ولا على سيارة ولا على ارض ولا كذا ثم اصطلحا على ان يعوضه بشيء اخر مقابل هذه السلعة اللي حصلت فيها الان هذا كأنه بيع فيحصل فيه خيار مجلس يعني ممكن هو جالس يقول خلاص اتفقنا انا ساعطيك بدل - 00:34:03ضَ
العيب اللي انا حصل عندك او العقد اللي اختلفنا فيه ساعطيك كذا طيارة مثلا قال وافقت قبلت وهو في المجلس له خيار المجلس يعني له ان ينقض على العموم البيع وما كان في معنى البيع. ما هي الاشياء التي في معنى البيع؟ الان سيذكرها. قال الصلح بمعناه كما لو اقر بدين او عين ثم صالحه عنه بعوض - 00:34:20ضَ
هذا هذا قلنا رقم اثنين. وقسمة التراضي هذا ثلاثة والهبة على عوض هذا اربعة لانها نوع من البيع. قسمة التراضي ايش قسمة التراضي ناس اثنين مثلا يملكان ارضا فارادوا ان يقسماها ارادا ان يقسماها ما تنقسم الارض هذي الى قسمين متساويين معنى لابد من رضا الطرفين - 00:34:42ضَ
نسميها قسمة التراضي. فاذا كان لا بد من من قسمة الطرفين من رضا الطرفين في القسمة وكأنه الان الصلح هذا او القسمة هذي كأنها بيع جديد فلو اتفق قال طيب خلاص انت خذ الخمس مئة متر اللي على الشارع وانا اخذ الف متر اللي على الشارع الصغير مثلا هذي صلح تراضي صار - 00:35:06ضَ
فاتفقا في المجلس هل لهما خيار المجلس؟ الجواب نعم لان هذا بيع يعتبر قال وكبيع ايضا ايجارة هذا الخامس. يعني لو عقدت مع المستأجر مع المؤجر ولا مع المستأجر عقد ايجارة فلحق - 00:35:27ضَ
حق لكل منهما المؤجر والمستأجر ان يفسخ للمجلس وكذا ايضا ايجارة خمسة لانها عقد معاوضة اشبهت البيع وكذا ايضا الصرف ستة لو صرفت فلوس ريال حولته الى دينار او درهم او دولار او كذا عند الصراف لك خيار المجلس تقول له بطلت هات الريال وخذ الدنانير وكذا الصرف والسلام - 00:35:42ضَ
لتناول البيع لهما دون سائر العقود. عندنا عقود ما فيها خيار مجلس. ما هي قال دون سائر العقود كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار اللي هو خيار المجلس ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما - 00:36:04ضَ
من مكان التبايع فان كان في مكان واسع كصحراء هذول كيف يفترقوا اذا كانوا في صحراء نقول افتراق عرفي بان يمشي احدهما بان يمشي احدهما مستدبرا لصاحبه خطوات يعني اذا ابتعد عنه - 00:36:26ضَ
وان كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبان يفارقه من من بيت الى بيت يقصد من بيت يعني من غرفة لغرفة او الى نحو صفة يعني يخرج من الغرفة يروح - 00:36:41ضَ
الصالة او يروح الى المدخل مدخل البيت وان كان في دار صغيرة فاذا صعد احدهما السطح او خرج منها فقد افترقا لان يمثل المؤلف للافتراق كيف يكون؟ وان كان في سفينة كبيرة فبصعود احدهما - 00:36:54ضَ
صعود احدهما فبصعود احدهما اعلاها وان كان اسفل او بالعكس ان كان اسفل او بالعكس وان كانت صغيرة فبخروج احدهما منها ولو حجز بينهما في المجلس يعني ولو حجز بينهما بحاجز يعني في المجلس كحائط او نام لم يعد تفرقا لبقائهما - 00:37:10ضَ
ابدانهما في محل العقد ولو طالت المدة. خلاص سنقف هنا لكن معنى الكلام صار باختصار لابد ان يفارقه في المجلس. فلو بقيوا في المجلس في هذا يوم كامل فالخيار باقي الى ان يفترقا بابدانهما - 00:37:32ضَ
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:37:48ضَ