الروض المربع - الشيخ محمد باجابر

شرح الروض المربع 83 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد شكرا ما زلنا في احكام خيار المجلس وسيذكر المصنف الان انه خيار المجلس الاصل وجوده - 00:00:13ضَ

الا اذا اتفق على نفيه او اسقاطه او اسقاطه وبقائه للاخر يعني هذا الاتفاق يغير الاصل اما الاصل فان خيار المجلس موجود ولو لم يتفقا عليه. يعني لا يشترط لما تعقد عقد بيع او ايجارة مع شخص ان تتفق معه - 00:00:34ضَ

معه تقول له ولكن لنا خيار مجلس لا هو خيار المجلس لك حق لك ثابت باصل العقد لكن لو اردت ان تسقطه يمكن او تنفيه المقصود انك تنفيه قبل العقد - 00:00:57ضَ

عند العقد او تسقطه بعد العقد هذا الفرق بين النفي والاسقاط وان تنفيه مثلا تقول خلاص سنة سنة بايع لكن بشرط لا خيار للمجلس بمجرد ان تقول قبلت يصبح البيع لازم - 00:01:10ضَ

طرفين فهذا نفيه او اسقاطه بعد ما يتم العقد واحنا في المجلس شعرنا ان المجد سيطول فقلنا اتفقنا ان نسقط هذا الخيار عشان يكون العقد لازم فاذا اسقطناه سقط ويمكن ان يكون الاتفاق على ان يكون لاحدنا خيار دون الاخر. كل ذلك يمكن بالاتفاق - 00:01:26ضَ

اقرأ الان قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وان نفاياه اي الخيار بان تبايع على ان لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد طيب ضع عندك وان نفاياه واحد - 00:01:50ضَ

وضعت اثنين عند او اسقطا تفضل او اسقطاه اي الخيار بعد العقد سقط لان الخيار حق للعاقد فسقط باسقاطه طيب ثلاثة الصورة الثالثة ستأتي الان. تفضل. وان اسقطه احدهما اي احد المتبايعين احد - 00:02:07ضَ

اي احد المتبايعين او قال لصاحبه اختر سقط خياره وبقي انت انا ما عاد ابغى خيار وبقي خيار الاخر لانه لم يحصل منه اسقاط لخياره. بخلاف صاحبه انتهينا خلاص الان انتقل لمسألة جديدة تتعلق بخيار المجلس - 00:02:28ضَ

قال وتحرم وتحرم الفرقة خشية الفسخ. يعني يحرم ان يقوم ويخرج من المجلس كي ايه يعني لا يفسخ يعني لكي الزام البيع يقول يحرم ذلك طبعا رواية ثانية انه لا يحرم لكن اكتبوا عندها ثم قال خشية الفسخ ويلزم البيع بها لانه مسألة يحرم او لا يحرم مسألة خلاف لكن لو - 00:02:51ضَ

انه قام وخرج اه خشية من الخيار خشية من الغاء البيع فهل لو خرج سيلزم البيع سيسقط الخيار بهذا اه بهذه الفرقة ولا لا ايش الجواب ها سيسقط الخيارين طب نقول يحرم عليه؟ نعم هو يحرم عليه هذا الفعل لكن لو فعله - 00:03:16ضَ

سقط الخياط اصبح العقد لازما هذا المعنى. تفضل يا شيخ وينقطع الخيار بموت احدهما لاجئ لا بجنونه. نعم. اذا مات احدهم خلاص انقطع الخيار. تفضل. واذا مضت مدته بان تفرقا كما تقدم. او مضت المدة اذا مات يعني هو في المجلس الان - 00:03:44ضَ

بعد العقد مات في المجلس ما حصل انفصال هل الخيار للورثة لا خلاص لازم ينتهي واذا مضت المدة اللي هي ان تفرقا كما تقدم لزم البيع بلا خلاف. الان سينتقل الى الخيار الثاني وهو خيار الشرط. اكتبوا عنوان جانب - 00:04:04ضَ

قيار الشرط اكمل يا شيخ. القسم الثاني من اقسام الخيار خيار الشرط بان يشترطاه ان يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد. طيب لو فرضنا انه ما حصل بينهم اشتراط ما في احد اشترط - 00:04:21ضَ

الثاني خيار شرط لمدة معلومة هل يكون هناك خيار شاب مثل المجلس؟ الجواب لا خيار المجلس سيكون موجود مع العقد ولو لم يتفق عليه. اما خيار الشرط فالاصل عدمه حتى يتفق على وجوده - 00:04:38ضَ

اكمل يا شيخ. او بعده في مدة خيار المجلس ايوه او الشرط ايش يعني هذا الكلام؟ ايش يعني او بعده في؟ يعني الاتفاق على خيار الشرط سيكون له ثلاثة صور - 00:04:53ضَ

اما ان يكون في صلب العقد بعتك السيارة بكذا الى اخره على ان يكون لنا الخيار لمدة اسبوع هذا شرط خيار شرط موجود في العرض الثاني الصورة الثانية اللي هو هذا الاول صلب العقد الف - 00:05:07ضَ

او بعده في مدة الخيار انه ما عقدناه ذكرناه في العقد لكن ونحن في المجلس قام احدنا وطالب بخيار شرط لمدة اسبوع وافق الثاني يمكن اللي هو في خيار المجلس يمكن ان يفسخ البئر. هدد يفسخ البئر اما ان تضيف خيار الشرط - 00:05:22ضَ

والا سنفسخ يمكن ذلك او في مدة خيار الشرط. يعني اتفقا على خيار شرط وفي ثلاثة ايام وهم في خيار الشرط اتفقا على ان يجعلوه سبعة ايام مثلا تفضل يا شيخ - 00:05:41ضَ

مدة معلومة ولو طويلة لقوله عليه السلام المسلمون على شروطهم طيب مدة معلومة ولو طويلة. يعني ليس لها زمن معين. بعض الفقهاء يقول ثلاثة ايام لا تزيد لا ولو زادت ما في مشكلة بس لا بد ان تكون معلومة - 00:05:58ضَ

طيب اتفضل. ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا الى اجل مجهول طب رقموا المسائل لا يصح الاشتراط بعد لزوم العقد بعد ما اصبح العقد لازم متى يكون لازم؟ اذا حصل التفرق بالابدان اصبح لازم. فجاء احدهما وقال نبغى نضيف خرج - 00:06:17ضَ

الخيار شرط اه لا يستطيع ذلك الا بموافقة الطرف الثاني ما يستطيع ان يضيفه لا يضاف يعني لا يصح اصلا ولا الى اجل مجهول يعني يقول لك لنا الخيار مد - 00:06:35ضَ

طويلة مدة متوسطة مدة قصيرة آآ الى ان اقتنع كل هذا مجهول طيب هذا الثاني الثالث ولا في عقد حيلة ليربح في قرضه. هذا الثالث اكتبوا عندها ويسمى بيع الوفاء - 00:06:48ضَ

ليربح في قرض في حرم ولا يصح. ولا في عقد بعقد حيلة ليربح في قرض ايش صورة هذا؟ اللي هو بيع الوفاء نمتوا عليه يقول له مثلا سورة هو الان يحتاج مبلغ من المال - 00:07:07ضَ

تحتاج مثلا نقول يحتاج الى ثلاثة ملايين وعنده عمارة تسوى ثلاثة ملايين فلو ذهب لفلان وقال اقرضني الثلاثة الملايين واردها بعد سنة ما يرضى يقول يعني ستعطل الثلاثة الملايين هذي عندك سنة وتردها؟ لا ما اريد - 00:07:26ضَ

وبعدين ما اضمن يمكن ما تردها ويمكن تعطلني فاتفقا حين شوفوا ما في بيع حقيقي وانما هي حيلة قال اذا ابيعك العمارة بثلاثة ملايين فتأخذها انت سنة وتعطيني الثلاثة الملايين - 00:07:47ضَ

خلال السنة هذه العمارة لك والايجارات لك فهمتوا؟ كأنه قرظني ثلاثة ملايين واخذ الايجارات وبعد سنة اعود واشتري منك العمارة بثلاثة ملايين واعطيك الثلاث ملايين فهمتوا الصورة ادفع الثلاثة وارجع العمارة - 00:08:04ضَ

فهذا عقد ربوي في الحقيقة يصير هذا معناها شنو اقرظني ثلاثة ملايين وربح من قرض هذا ما هو؟ الاجرة عاد شوف الاجرة كم تكون ها والبايع صورة ما هو حقيقي - 00:08:25ضَ

فيقول ولا في عقدي حيلة ليربح انتبهوا معي بس تقولوا انتوا طب هو ايش علاقة هذا بخيار الشرط؟ انا في المثال اللي ذكرته ما اشرت الى خيار الشرط. خيار الشرط كيف - 00:08:40ضَ

اللي يقول ايوه ويشترط عليك بعد سنة لا مش اشترط عليك بسنة بس معلش وخيار الشرط لمدة سنة كاملة او لنا مدة سنة كاملة. هو قصده هذا يقصد انه في خلال السنة - 00:08:52ضَ

بكون استفاد من المبلغ والمشتري استفاد من العمارة. يعني فلوسه يعني شغلها ما خلاها عاطلة. بس شغلها بطريقة ربوية في خلال السنة له خيار الشرط فجاء بعد في نهاية السنة قبل ان ينتهي - 00:09:08ضَ

خيار الشرط وقال خلاص انا فسخت خذ الثلاثة ملايين مش ارجع اشتري سامحوني انا قلت ارجع اشتري اول؟ لا لا اذا كان في هنا لا ما يجي. لكن على العموم حتى لو ما سوى خير شرط واتفقوا اتفاق انه ارجع اشتري - 00:09:27ضَ

كل هذا نفس الصورة بس هو المصنف يريد هنا انه خيار الشرط لا يصح اذا كان في عقد حيلة ليربح في قرض يصير بدل ما اقترض واعطيك ربا وهذا ما يجوز - 00:09:41ضَ

ابيعك الدار بالمبلغ واشترط عليك خيار الشرط لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاث سنوات او سنة ونص المدة التي يحتاجها فليا الحق في هذه الفترة ان استرد العمارة والغي - 00:09:53ضَ

في مقابل انك استفدت انت من العمارة اجرتها هذه الفترة وادخلت يعني اخذت دخلها فلا يجوز لا يجوز العقد الشرط خير الشرط هذا غير صحيح لا المشتري الان سيأتي سيأتي المشتري هو اللي يملك سيملك ايش - 00:10:09ضَ

سيملك الدائن سيملك العين وسيملك ايضا ايجاراتها ايش يسمونها الايجارات ايش عبارتهم غلى ها طيب يسمونها الزيادة المنفصلة فزيادتها المنفصلة هذه لمن كانت تحت يده لكن المتصلة لا يعني لو كانت البيع - 00:10:29ضَ

لو البيع حاصل على عمارة في الايجارات للمشتري لو كان البيع حصل على قطيع شياه النتائج للمشتري وهكذا لكن الزيادة المتصلة لا يعني ايش الزيادة المتصلة لو مثلا باعه قطيع الغنم كبر او سمن - 00:11:00ضَ

الغنم او البقر وهذه زيادة حصلت في فترة اه الخيار فهي لمن سيأخذها في الاخير يعني للبايع. تفضل يا شيخ وابتداؤها اي ابتداء مدة الخيار من العقد ان شرط ان شرط في العقد والا فمن حين اشترط. اشترط يعني اذا كانوا اتفقوا على ثلاثة اشهر متى تبدأ الثلاثة اشهر. مهم نعرف متى تبدأ عشان نعرف متى ستنتهي - 00:11:20ضَ

ثلاثة الاشهر فيقول من العقد اه اذا كانت شرطت في العقد والا من حين اشترطت يعني لو اشترطا في زمن الخيارين زمن خيار المجلس مثلا او في خيار الشرط لكن لو قلنا خيار المجلس الغالي خيار المجلس هو خيار هو العقد يعني - 00:11:49ضَ

صح الا اذا بقوا اذا كان بقيوا ايام في الغرفة نفسها طيب تفضل يا شيخ واذا مضت مدته ضع رقم واحد اي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع. هذه السورة الاولى اثنين او او قطعاه - 00:12:07ضَ

اي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع. كما لو لم يشترطا. طيب انتهينا. لكن الان. الان سيتكلم عن مسألة خيار الشرط يدخل في البيع هل يدخل في عقود اخرى الجواب نعم سيدخل في عقود المعارضات اللي هي تشبه البيع - 00:12:25ضَ

تفضل ويثبت خيار الشرط في البيع واحد والصلح اثنين والقسمة والهبة بمعناه بمعنى البيع ايه بمنع بمعنى البيت تفضل كالصلح بعوض عن عين هذا الخامس كالصلح بعوض عن عين او دين مقرن به - 00:12:43ضَ

اذا صالحه بعوض عن عين او عن دين حصل بينهم خلاف في عين او خلاف في دين هي لي او لك هذه العين او الدين سدد او ما سدد او كذا - 00:13:03ضَ

فتصالحا على عوض واتفق في لحظة معينة في مجلس معين سنقول لهما خيار المجلس ولو حصل بينهم شرط ايضا فلهما ايضا خيار الشرط قال خلاص انا اعطيك كذا بدل العين التي اختلفنا فيها - 00:13:13ضَ

ساعطيك كذا لكن لنا خيار خيار الشرط ثلاثة ايام يمكن يدخله خيار الشرط هذا المعنى. طيب عن عين او دين مقرن به طيب والسادس وقسمة التراضي. ومثلنا له اول والسابع هبة الثواب - 00:13:33ضَ

هبة الثواب زي البيع مثل البر ما هي هبة الثواب؟ يعني ان اهبك شيء على ان تهبني. هذا يعتبر بيع معاوظة لكن الهبة التي ليست هبة هبة ثواب ما فيها عوض - 00:13:50ضَ

وهبتك لله ما ما ارجو منك شيء هذا ليست معاوضة اه عقود المعارضة يدخلها ادخلها خيار المجلس وخيار الشرط تفضل يا شيخ وهيبة الثواب سبعة تفضل وفي لانها انواع من البيع. طيب. وفي الاجارة في الذمة. هذي ثمانية - 00:14:03ضَ

كخياطة ثوب اسمعوا جارة في الذمة كخياطة الثوب وبناء الحائط مثلا انتم يمكن ان يحصل اه في خيار اه شرط كيف كخياطة الثوب اتفقت مع الخياط تخيط لي هذا الثوب هذي يسمونها اجارة في الذمة - 00:14:27ضَ

يعني في ذمة ما هي جارة على مدة انا استأجرت منه عمل معين فاستأجرت في ان يخيط لي الثوب بعدين قلت ايش اتفقنا بس لي خيار المجلس عفوا دي خيار الشرط ثلاث ايام - 00:14:49ضَ

ممكن هذا ولا لا ممكن يعني في خلال الثلاث الايام هذي يمكن ان افسخ هذا العقد عقد الايجار واقول له خلاص لا اريد اه ان تخيط الثوب واضح؟ ولن تبني الجدار - 00:15:06ضَ

بشرط ما يكون بدأ في خياطة الثوب لانه ما راح يبدأ الا بعد ثلاث ايام هذه الاجارة في الذمة اللي هي الثامنة طب ايش رأيكم لو كانت اجارة مدة معينة - 00:15:19ضَ

ممكن ولا ما يمكن احيانا ايجارات مدة انا استأجرت الخياط يخيط ثوب هذي اسمها ايجارة في الذمة انا ما استأجرت مدة لكن هل يمكن استأجر مدة مثلا الساجر شقة صح - 00:15:31ضَ

او موظف عامل لمدة شهر او شقة لمدة شهر. واقول لي الخيار قيار الشرط اسبوع ممكن ولا ما ممكن صعب ما هو الصعب؟ هو في صورة صعبة وفي صورة ممكن - 00:15:47ضَ

الصورة الصعبة اذا كانت العقد سيبدأ العقد المدة ستبدأ من العقد طبعا لا لانه كيف انا اقول انا اخذ لي الخيار وابدأ استهلك المنفعة لا لكن يمكن ذلك اذا كانت مدة الخيار خيار الشرط تنتهي قبل ان تبدأ مدة العقد - 00:16:01ضَ

انت معي يا شيخ الا يمكن انك تستأجر اليوم بتستأجر اه تستأجر اليوم شقة وتكتبوا العقد على انه العقد على ان الاجارة تبدأ بعد شهرين ممكن ممكن. ايه العقد يكون - 00:16:23ضَ

العقد الان لكن يبدأ بعد شهر او شهرين او سنة ممكن هذا ففي هذه الحالة اذا كان في خيار شرط ينتهي قبل ان تبدأ المدة فلا بأس ولهذا قال او في اجارة على مدة لا تلي العقد هذا رقم تسعة - 00:16:44ضَ

على مدة لا تلي العقد. اما اذا كانت المدة تلي العقد ما يصلح لانه في جزء من المدة سيستهلكها ثم يقول انا بطلت قال كسنة ثلاث في سنة اثنين. يعني العقد يبدأ - 00:17:04ضَ

العقد عقد في سنة اثنين لكن المدة تبدأ في سنة ثلاث كسنة ثلاث بداية المدة في سنة اثنين اللي هي وقت العقد اذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث اذا كسنة ثلاث ايش تكتب عندها - 00:17:17ضَ

ها بداية المدة بداية المدة في سنة اثنين هذا وقت العقد ولابد ان تنتهي اذا شرطه مدة قبل دخول سنة ثلاث. في سنة اثنين كتبوا العقد. وقال لنا الخيار لمدة سنة ممكن. ستة اشهر ممكن. صب سنة ونص - 00:17:34ضَ

لا لانه المدة ستبدأ في سنة ثلاث ما يصلح طيب قال اذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث فان وليت المدة العقد كشهر من الان لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي الى فوات بعض المنافع المعقود عليها - 00:17:59ضَ

او يؤدي الى استيفائها في مدة الخيار وكلاهما غير جائز. التعليل واضح ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر من العقود اللي راحت يعني كصرف وسلم وضمان ها تفضل - 00:18:19ضَ

كصرف وسلام وضمان وكفالة ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين. طيب ليش ما يصح في الصرف والسلام والضمان خيار شرط يعني اصرف لي فلوس لكن لنا خيار اني افسخ بعد مدة - 00:18:40ضَ

ها يشترط تقابل في المجلس هذا فما يمكن انه بعد كذا يقول لا خلاص انا رجعت ونلغي الصرف هذا طيب ويصح شرطه للمتعاقدين او وكيلين طيب يعني متعاقد هو اللي يكون او او الوكيل. الوكيل يقوم مقام - 00:18:59ضَ

الاصيل وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح مثل المجلس صح الشرط وثبت له الخيار وحده لان الحق لهما فكيف من تراضيا به جاز قال وان شرطاه الى الغد قواعد الان سيذكرها اذا شرطاه الى الغد او الليل - 00:19:23ضَ

يعني اذا شرطاه الى شيء معين فالعبرة باول هذا الشيء. ولهذا اذا شرطاه الى الليل او الى الغد يسقط الخيار يعني باوله باول الغد او الليل لان الى الانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها - 00:19:41ضَ

فيما قبلها طيب لو قال الى صلاة يعني لو قال خلاص خيار الشرط لي الى صلاة الظهر واذا قال والى صلاة يسقط بدخول وقتها. اذا صلاة الظهر يعني الى دخول وقت صلاة الظهر كذا ينصرف - 00:19:58ضَ

ثم قال ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الاخر او مع سخطه مثل الطلاق كالطلاق واضح هذا اذا كان الخيار لي انا بس من طرفي او لي وله - 00:20:12ضَ

بس انا لي خيار لان افسخ سواء الطرف الثاني موافق او غير موافق موجود او غير موجود. قال طيب سننتقل الى المسألة مسألة الشيخ وهي الملك في مدة الخيارين خيار المجد - 00:20:30ضَ

وخيار الشرط قال والملك في مدة في المبيع مدة الخيارين اي خيار الشرط وخيار المجلس ايش المشتري اه للمشتري اه مدة الخيارين اي خيار المجلس وخيار اه المجلس او الشرطي للمشتري سواء كان الخيار لهما او لاحدهما لقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله - 00:20:45ضَ

بايع الى ان يشترطه المبتاع رواه مسلم وهو في البخاري ايضا فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار وله اذا الملك القاعدة الاولى الملك لمن - 00:21:12ضَ

للمشتري هذا واحد هذا الحكم الاول. الحكم الثاني وله نماؤه علماؤه المنفصل هذا الحكم الثاني يا مشايخ وله نماؤه اين ماء المبيع المنفصل كالثمرة والولد معنا يا مشايخ بالثمرة والولد. ايش الولد يعني؟ لو - 00:21:29ضَ

سواء كانت دابة ولا آآ قال والثمر والولد. طبعا هذه المسألة اللي هي مسألة له نماؤه المنفصل خلافا للاقناع. ووفاقا للمنتهى وهو المذهب فهمتوا المسألة يعني هذا هو المذهب اكتبوا هذا هو المذهب خلافا للاقناع - 00:21:53ضَ

لانه في الاقناع يقول هي للبائع طيب طيب وكسبه انتقلوا اذا له نماؤه المنفصل وله كسبه في مدة الخيارين لو كان هو اشترى عبد ولا اشترى سيارة ولا اشترى ايه عفوا يعني - 00:22:15ضَ

فيما يجوز له التعامل به يعني آآ عمارة مثلا مؤجرة بها دخل في هذه الفترة فكسبها في مدة الخيارين له ايضا ولو فسخاه بعد لاننا ما لانه نماء ملكه الداخل في ضمانه لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي يعني معناه ايش - 00:22:34ضَ

هذه العمارة هو مؤجرها في فترة الخيار دخلها للمشتري لانه في المقابل لو اصاب العمارة ضرر من اللي سيتحمله؟ المشتري فالخراج بالضمان الخراج الذي سيأتي منها مقابل الظمان الذي سيظمنه - 00:22:53ضَ

لو حصل فيها شيء طيب واما النماء المتصل كالسمن فانه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله. اصلا صعب انه ينفصل ثم قال ويحرم الف ولا يصح باء. تصرف احدهما في المديع هذا حكم مهم انتبهوا له - 00:23:10ضَ

لما نقول انه الخيار قاعد سواء كان خيار مجلس ولا خيار شرط في هذه الحالة الملك لمن للمشتري لكن مع ملكه لهذه العين لا يملك التصرف فيها الا تصرف معين - 00:23:30ضَ

لكن ليس له التصرف لماذا؟ لان هذه العين الملك فيها جائز وليس لازم وهذه العين تتعلق بحق اخر ويمكن انه الطرف الثاني الاخر هذا يمكن انه ان يلغي له حق الغيار فيستطيع ان يلغي هذا العقد ويعيد السلعة له - 00:23:47ضَ

فلذلك قال يحرم ما يجوز ولا يصح تصرف احدهما في المبيع ولا في عوضه المعين. معناه انه المشتري لا يتصرف في السلعة والبائع لا يتصرف في ماذا بالثمن المعين اذا كان الثمن معين - 00:24:11ضَ

ما يتصرف فيه اما لو كان في الذمة فموضوع اخر يعني لا يدخله الحكم فاذا لا يتصرف في عوضه المعين يعني هو ممكن يكون اشترى السيارة وفي مقابل السيارة دفع مثلا - 00:24:30ضَ

اه مجموعة من الثياب او مجموعة من الساعات او او سيارة بساعة يعني ما في ما هي غريبة ترى في ساعة تكون احيانا قيمتها ثلاثين الف اربعين الف اه اذا العوظ المعينة معنى هذا ما يتصرف السيارة والثاني ذاك ما يتصرف في الساعة. ليش؟ لانه احتمال ان البيع يلغى وكل واحد يرجع ما تحت يده للاخر - 00:24:45ضَ

قال اذا لا يصح في عوضه المعين في اي في مدة الخيارين بغير اذن الاخر لكن لو اذن له قال يا اخي اتصرف فيها كيف يتصرف فيها؟ يعني يأجرها اعرها - 00:25:10ضَ

بيعها فهمتوا اذا بغير اذن الاخر فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير اذن البائع الا معه فان اجره له طيب دحين راح نلخص هذا ولا يتصرف البائع في ثمن معين - 00:25:24ضَ

نعم زمن الخيارين الا باذن المشتري او معه معناه احنا التصرف قلنا ما يصح في زمن الخيار الا في صورتين وايش هي الصورتين ان يأذن له لا احنا نقول للبايع والمشتري كل واحد ما يتصرف فيما تحت يده من السلعة والثمن الا باذن الطرف الثاني ما دام الخيار قائم خيار المجلس او خيار - 00:25:45ضَ

باش الشرط ما يتصرف الا باذن الطرف الثاني لكن ترى اذا اذن لك الطرف تاني معنى اسقط الخيار قيمته عليه يعني يكتب عندها لما قال فلا يصح التصرف بغير اذن البائع - 00:26:09ضَ

هذا الف بغير اذن البائع اكتبوا الف الا معه باء يعني اعد معه مع البائع معه اي البائع اكتبوا ويكون امضاء للبيع ويكون هذا امضاء للبيع ما دام اذن لك ان تبيع - 00:26:25ضَ

في البيع ايه يتحمل هو طيب او معه ايش يعني او معه يعني يتصرف معه كان اجره له يعني الان الشراء مثلا سار على سيارة بالسيارة بيعت وقلنا اللي اشترى السيارة ما يستطيع يتصرف فيها - 00:26:44ضَ

الا اذا اذن له واحد او اجرها اجرت سيارة على البائع على اللي باعها. اذا جرى عليه وذاك قبل معنى اذن هذا المراد معناه انه اذن فيه طيب بعد ذلك - 00:27:10ضَ

ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين الا باذن المشتري ضعوا الف او معه باء واكتبوا اي مع المشتري جزاك الله خير كان استأجر منه به اكتبوا عند به اي الثمن فكوا الضمائر - 00:27:26ضَ

كان استأجر منه به اي ثمن عينا هذا ان كان التصرف بغير تجربة المبيع هذا كلام جديد سيبوه لكن الان راح كان استأجر منه الان هو يمثل للثمن يقول لو كان الثمن معين فليس للبائع ان يتصرف في هذا الثمن - 00:27:45ضَ

لتعلقه بسبب الخيار يقول الا اذا كان سيتصرف بهذا الثمن مع المشتري معي كان يستأجر كان استأجر منه بهذا الثمن احنا قلنا في المثال انه هو باع السيارة ودفع ساعة ثمينة - 00:28:09ضَ

واضح بعدين راح استأجر من من البائع ها عفوا يستأجر من المشتري استأجر من المشتري آآ دارا وقال له ساعطيك هذه الساعة اجرة معناه ايش؟ انقطاع للبيع خلاص يجوز ذلك - 00:28:31ضَ

طيب اذا لا يجوز التصرف الا في تصرف معين محدد الان سيذكره. يقول هذا يجوز التصرف الذي سيأتي بغير اذن الطرف الثاني. ما هو التصرف الثاني الذي يجوز بغير اذن؟ قال هذا ان كان التصرف بغير تجربة المبيع - 00:28:51ضَ

ضعوا رقم واحد التصرف لتجربة المبيع ما في بأس ما يحتاج اليه تجرب المبيع فقط فان تصرفه او فان تصرف لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم - 00:29:09ضَ

يبطل خياره لان ذلك هو المقصود من الخيار والمقصود من الخيار عشان يجربها بس ما يستخدمها ويستهلكها وانما يتأكد قال المقصود بالخيار كاستخدام الرقيق اكتبوا هنا اثنين رقم اثنين رقم اثنين وكاف هذه فيها مشكلة - 00:29:26ضَ

كأنها تمثيل وهي ما هي تمثيل اه هي تشبيه او تنظير ما هي يعني يعني قال بغير تجربة المبيع مثل فيجوز تجربة المبيع بغير اذن مثل استخدام الرقيق يجوز من غير اذن هذا المقصود اذا ضعوا رقم اثنين عشان تزول المشكلة او لم يبطل خياره كاستخدام الرقيق - 00:29:48ضَ

ها او لم يبدو الخيار كاستقدامه اي لم يبطل خيارك استقدام كتستخدام الرقيق. استخدم الرقيق في البيت ما يبطل خيره. تفضل اتفضل كمل الا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار. سيمضي. يقول ما يصح تصرفه لكن يصح تصرفه بعتق المشتري. فينفذ مع الحرمة. عتق - 00:30:10ضَ

المشتري للعبد احنا قلنا يعني يتساهلون في مسألة عتق العبد. نعم. ويسقط خيار البائع حينئذ. نعم. وتصرف المشتري في المبيع بشرط طياري له زمنه. له فقط. يعني لطرف واحد. تصرف المشتري والخيار له فقط ليس للبائع - 00:30:34ضَ

اذا تصرف هذي طريقة جديدة يعني الخيار اتفقا على ان يكون الخيار للاول. فالاول له ان يتصرف. واذا تصرف فتصرفه يعتبر امضاء للبيع. خلاص يصبح لازم طيب قال في المبيع بشرط الخيار له يعني له وحده له وحده - 00:30:51ضَ

واهو اكتب وحده طيب زمنه يعني زمن الخيار بنحو وقف او بيع او هبة او لمس لشهوة فسخ لخياره وامضاء للبيع لانه دليل الرضا به اكمل يا شيخ بخلاف تجربة المبيع واستخدامه. هذا ما يعتبر فسخ لخياره - 00:31:09ضَ

المسألة اخذ السلعة والخيار له وحده ثم جرب المبيع. ما يقال له اسقطت الخيار او استخدم الرقيق ما يعتبر انه اسقط الخيار اكمل يا شيخ وتصرف البائع في المبيع اذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع - 00:31:31ضَ

ايوة. لحظة اسمع انتهينا بس ايش المسألة هذي فهمتوا يقول اذا تصرف البايع في المبيع هو ذحين المبيع في يد مين بيد المشتري والبائع هو كان المالك الاول. يقول لو المالك الاول تصرف فيها - 00:31:52ضَ

والخيار قائم الخيار قائم هل يعتبر هذا يعني امضاء؟ لا لا طبعا يقول هذا تصرف فضولي اصلا ليس من حقك ايها البائع تتصرف في هذه السلعة اللي انت قلت للمشتري. انت لك حق واحد خيار - 00:32:10ضَ

اما ان تفسخ ولا تمضي لكن ما تتصرف وتصرفك لا يعني شيء هذا المعنى التصرف لا يعنيه شيء. طيب اكمل يا شيخ. قال ويبطل ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض. واحد هذا لو تلف المبيع - 00:32:25ضَ

انتهى الخيار خلاص ايوه واثنين وباتلاف مشتر اياه مطلقا. اثنين هذا واتلاف المشتري اياه يعني للمبيع مطلقا يعني سواء قبضه ولا ما قبضه سواء قبضه او لم يقبضه اذا كان المشتري هو الذي اتلفه - 00:32:40ضَ

بعد ما اشترى بعد العقد قبل ما يقبض اتلف مين اللي يتحمل وهو المشتري هذا طيب اكمل يا شيخ ومن مات منهما اي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل خياره فلا يورث. الا في حالة واحدة - 00:32:58ضَ

تفضل. ما هي الحل؟ ان لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة اذا طالب به قبل الموت فهمتوا عليه طالب مثلا بالفسخ والارجاع السلعة وخلاص وما تنفذ هذا الكلام ومات الورثة لهم ذلك - 00:33:14ضَ

يقول مثل الشفعة اذا طالب الشفيع بحق الشفعة ثم مات قبل التحقق للورثة وحد القذف اذا طالب به فالورثة لهم ان يطالبوا انتقل للثالث خيار الغبن تفضل الثالث من اقسام الخيار خيار الغبن. هم. اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. ايه. لانه لم يرد الشرع بتحديده - 00:33:31ضَ

فرجع فيه الى يقول عن العادة زاد عن العادة اه لانه ليش العادة يعني لماذا ربطه بالعادة والسبب ايش لانه الشرع ما يحدد مقدار معين قدر معين لا يزيد عليه فربطناه بالعادة هذا الذي يريده. طيب كمل - 00:33:55ضَ

وله وله ثلاث سور. من هو هذا اللي له ثلاث سور؟ خيار الرجل. خيار الغبن له ثلاث سور. وش هي الثلاث سور سيأتي الان ويذكرها؟ باختصار هي ايش؟ تلقي الركبان - 00:34:14ضَ

واحد زيادة الناجش اثنين والمسترسل ثلاثة طيب احدها ضعوا رقم واحد عليها كبيرة ايوا احداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب والجلب هو كل شيء يجلب - 00:34:25ضَ

فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم انتهينا تلقي الركبة اذا خرج وتلقى الركبان اللي الناس اللي قدموا ببضاعة اخذ منهم البضاعة اه عند ذلك - 00:34:48ضَ

لاصحاب البضاعة ذول اللي باعوها لهم ان اذا جاءوا السوق وجدوا انهم غبنوا في الثمن لهم ان يطالبوا بالخيار. لهم الخيار يعني في الفسق يعني هذا المقصود. تفضل. والثانية؟ والثانية؟ الخيار خيار فسخ. يرجع الفلوس وياخذ السلعة - 00:35:08ضَ

الثانية؟ تفضل؟ المشار اليها بقوله بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة. يعني بدون اتفاق زيادة الناجس ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. يعني يحصل عادة في المزادات. يجوا ناس ويزيدوا يزيدوا في السلعة وما يبي الشراء. انما يرفع الثمن - 00:35:24ضَ

طيب فيقول هذا اذا حصل واكتشفت انت ايها المشتري انهم تواطؤوا عليك وانه هناك في نجش ناس يعني حصل نجش فلك الحق ان الخيار يعني لك الخيار اما ان تقبل واما ان ترد السلعة وتأخذ الثمن - 00:35:43ضَ

يقول ولو حصلت بدون مواطأة يعني ما اتفق الناجش مع صاحب السلعة اللي بيبيعها طيب ومنه طيب ومن زيادة الناجح اعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري اذا قال اعطيت كذا دفعوا لي فيها كذا ما اكثر الناس يقولوا دفعوا لي كذا دفعوا والرزق مكتوب المشكلة انه انه هل سمعتم باحد شخص في الدنيا ذي - 00:36:00ضَ

مات قبل اليوم الذي كتبه الله ما في هل في احد تأخر يوم ما في هل في احد زاد رزقه ريال على المكتوب له هل نقص ريال اعلمك ما في ما في داعي تقول دفعوا لي ولا ما دفعوا لي ولا كذا تفضل يا شيخ - 00:36:27ضَ

الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل. المسترسل اكتبوا عندها بائعا او مشتريا بائعا او مشتريا. من هو المسترسل؟ قال وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس. طيب ضاعوا هذا بين معكوفتين يجهل القيمة ما يعرفها ولا يحسن المماكسة - 00:36:46ضَ

يعني ما يعرف المشاحة والمفاصلة في البيع والشراء من استرسل اذا اطمئن واستأنس يقول هذا لا آآ لهو يعني اذا اللي يجهل القيمة ما يحسن المعاكسة اذا غبن اذا غبن في الثمن يعني زيد عليه الزيادة فاحشة في العادة فله خيار رد السلعة واخذ الثمن - 00:37:06ضَ

قال فاذا غبن يعني في الصور الثلاث اكتبوا عندك في السور الثلاث له الخيار. ثبت له الخيار. ولا ارشى مع امساك يعني اذا ليس له الا الرد او الامساك مجانا - 00:37:29ضَ

فهمتم المسألة والغبن محرم تعمد الغبي انك تزيد في السلعة وتخدع ناس ما يعرفون الثمن وخياره على التراخي مو شرط انه يكون بسرعة ممكن لو علم فتأخر ثم ثم طالب بعد مدة له ذلك - 00:37:43ضَ

فهمتوا؟ بشرط ان لا يظهر منه ما يدل على الرضا يعني اذا اكتشف انه مغبون وسكت احنا بعض العقود هذي بعض هذه العقود تكون على التراخي وبعضها على الفور يعني زي الشفعة اذا علم انه شريكه ان شريكه باع - 00:38:05ضَ

قصته فالشفع على الفور اما ان يطالب بسرعة ولا يسقط. فلو علم وانتظر قال ننتظركم يوم وبعدين نطالب تسقط. هذا الان هو على الفور. لكن خيار الغبن على التراخي. يعني لو علم انه مغبون اليوم وبعد اسبوع طالب له ذلك. بشرط - 00:38:24ضَ

الا يصدر منه في الاسبوع الرضا. لكن لو علم بالغبن ورضي بالغبن سقط حقه في الخيار طيب المشايخ ماشي ما في العرف العرف طيب العرف يعني العرف اسمع مني يعني العرف كيف؟ طيب - 00:38:42ضَ

العرف ما هو؟ علم انه فيه آآ نجار وباع اه شريك ان شريكه باع حصته وهو ياكل انهى الاكل وقام غسل يده فاذن المؤذن راح صلى ثم ذهب وطالب ما تأخر - 00:39:02ضَ

عليه هو هذا ايوه تقصد لماذا يفرقون في نص في الشفعة؟ الشفعة كحل العقال على خلاف فيه يقولوا هذيك لا جاء فيها النصر ولابد يطالب بسرعة وقد يكون ايضا من باب التعليل - 00:39:19ضَ

انه انه في مسألة البيع في مسألة الشفعة عن بيعة الحصة لشخص اخر فما يجلسوا ينتظروا واذا علم يطالب ولا خلاص طيب بس الان احنا في هذه المسألة سننتهي باقي مسألة انتبهوا لهذه مسألة الغبن عشان لا تصير مشكلة - 00:39:48ضَ

تصير مشكلة في الفهم ساذكر انا اه مسألة يقول لا خيار غبن لذي خبرة بالسعر ولا لمستعجل غبن لاستعجاله لو تأنى لم يغبن لتفريطه. افهموا الكلام احنا نقول هذا غبن. طيب ايش رأيكم؟ واحد صاحب خبرة في السعر. ثم يأتي ويدعي انه غبن. يقبل لا ما يقبل - 00:40:06ضَ

صاحب خبرة كيف كيف خدعت ما يمكن الشيء الثاني ولا لمستعجل غبن الاستعجاله. لو تأنى لم يقبل. يعني كيف؟ انسان نزل السوق سأل اول دكان بكم هذه السلعة يعني سلعة طبعا لها مثيلات - 00:40:30ضَ

نزل هذا الدكان بكام آآ بكم ايش؟ ايش تشتروا في العادة انتم يعني على العموم شو ما معناته انه في المحل الثاني نفس الشماغ اقصد لا يكون مختلف اه قلت شركة بس ما - 00:40:48ضَ

طيب على العموم نزل واشترى سأل عن شماغ معين فقال له بمئتين ريال اشترى الشباب بعدين لو انه سأل المحل اللي بعده وسألوا عن نفس هذا النوع وهذه الماركة الى اخره بالبصمة بالخط بالتفاهات بالفضاوات هذي فهمت علي - 00:41:03ضَ

آآ فقال له بخمسين اسمين الغلطان هو ساهم في الغبن يعني هذا المقصود يعني لو تأنى لم يغبن لتفريطه واضح يا شيخ؟ طيب عندنا مسألة لا خلابة طبعا هذي مسألة من كشاف القناع - 00:41:28ضَ

المسألة الثانية من قال عند العقد لا خلاف فله الخيار اذا غبن ولو غبنا يسيرا لانه مسألة لا خلاف ايش فائدتها؟ اذا كان الغبن حاصل حاصل الحاصل لمن غبن باشتراط ولا عدم اشتراط؟ الان اليس الغبن - 00:41:45ضَ

مبيح للخيار خيار الغبن. طب ايش فائدة ان نقول لا خلاف؟ ها اذا غبنت من غير اشتراط فليس لي خيار الغبن الا عند الغبن الفاحش. واما اذا قلت لا خلاف فمعناه - 00:42:02ضَ

الحق في خيار الغبن ولو كان له غبن يسيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:42:18ضَ