التفريغ
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المصنف رحمه الله باب بيع الاصول ثمار والاصول يقصد بها آآ الدار والارض والشجر والثمار - 00:00:13ضَ
وسيأتي العبد ايضا هذا المقصود بها الاصول اه عفوا اخرجوا كلمة الثمار والثمار هي الثمار. يصير الاصول تصدق على الدور الدار والاراضي الارض والشجر والعبد هذه اصول والثمار معروفة وسيذكر المصنف الان احكام هذا البيع. تفضل بارك الله فيك - 00:00:32ضَ
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار الاصول جمع اصل وهو ما يتفرع عنه غيره والمراد هنا الدور والارض والشجر. طيب رقموا هذه اجل. واحد اثنين ثلاثة - 00:00:53ضَ
طيب والثمار هي الرابعة طبعا ليست اصول ما هي اصول لكن داخلة في الباب هي الرابعة طيب والثمار جمع ثمر كجبل وجبال. ثمر وثمار كجبل وجبال. طيب وواحد الثمر ثمرة. نعم. اذا باع دارا او وهبها او رهنها. لحظة اكتبوا عنوان جانبي الدار. الان هو بدأ باحكام بيع الدار - 00:01:12ضَ
اذا الاصل الاول الذي سيتكلم عن احكامه هي الدور فيقول اذا باع الدار او وهب الدار او رهن الدار او وقف الدار او اقر بالدار او اوصى بالدار ماذا يشمل؟ كلمة الدار تشمل - 00:01:37ضَ
ماذا قال شمل العقد ارضها واحد اي اذا كانت الارض يصح بيعها طبعا ليست وقف مثلا فيشمل بارضها قال اه يصح بيعها فان لم يجز كسواد العراق يعني ارض العراق تسمى بلاد ارض السواد فلا - 00:01:52ضَ
طيب شمل وشمل بناءها هذا رقم اثنين طبعا بناءها ايش يشمل بناءها وسقفها لانه مداخلان في مسمى الدار. وشمل الباب المنصوب وحلقته والسلم والرف المسمورين يعني السلم المسمر والرفة المسمر المصنف يتكلم عن - 00:02:10ضَ
عن بناء زمنه. احنا اليوم الدرج هو جزء من من ومرده العرف يا مشايخ عرف يعني عرفنا اليوم غير عرفهم فسأل الارض او الدار يتكلم عن الدار. الدار اليوم سيشمل ماذا - 00:02:32ضَ
سيشمل البناء والدرج داخله صح ولا لا؟ كل شيء الابواب داخلة صح ولا لا؟ المكيفات اثاث تعتبرونه ايوا طيب اللمبات المنصوبة داخله ها ولا غير داخله طيب اللي اللي يشكل عليكم نرجع فيه للعرف - 00:02:52ضَ
عرف البائعين ايش؟ تدخل هذه الاشياء. فعندنا اشياء قطعا داخله. وعندنا اشياء قطعا لا تدخل الاثاث اللي فيها غرفة النوم باعه في البيت ما تدخل غرفة النوم طيب والمجلس الصالة والكنب - 00:03:17ضَ
والتلفزيون والمراوح داخلة ولا ما هي داخلة الظاهر داخلة هي في الثابتة يعني. طيب قال وشمل الباب المنصوب والسلم قلنا والرفأ المسمورين. المصنف يقول السلم المسمر والرف المسمى لكن معنى ذلك انه السلم غير المسمر لا ممكن يشيله معه - 00:03:31ضَ
والرف اللي هو ما هو مسمر طيب الان بعض البيوت يكون فيها دولاب دولاب ثابت في غرفة النوم هذا داخل في البيع ولا مو داخل داخل ليه؟ دولاب مسمر في البيت يعني ايش بك انت هو؟ دولاب المطبخ - 00:03:54ضَ
دولاب المطبخ الظاهر مو داخل لا نتكلم عن الدولاب انت رحت على شيء ثاني غرف النوم بعضهم غرفة النوم ثابتة مع مع الجدار داخل ها؟ داخل طيب نجيب لكم دحين - 00:04:10ضَ
اه سمسار اه مكتب عقار والخابية المدفونة اللي هي المخازن المقفلة يعني المغلقة والرحل منصوبة والرحل منصوبة يعني مقصود اي الحجر اكتبوا عندها الراحة اللي تطحن البر طبعا ما في الان راحة - 00:04:27ضَ
اي الحجر السفلاني لا الفوقاني. الراحة مكونة من حجر هنا. اللي تحت واللي فوق اللي تحت هذا ثابت ما ما يعني يدخل في البيع اما اللي فوق المتحرك وهذا غير داخل يقول والخابية المدفونة والراحة المنصوبة بخلاف غير المنصوبة لو كان عنده رحم - 00:04:49ضَ
ما هي منصوبة ما يشتغل عليها هذي لا قد تكون هذي للبيع او طيب اذا كتبتوا رقم اثنين ايش بناءها ثم ذكر اشياء كثيرة ثم قال لانه متصل بها لمصلحتها اكتبوا رقم ثلاثة - 00:05:08ضَ
يصير الاول ارضها يشمل ارضها والثاني يشمل ايش يعني اذا قلت اذا قال بعت الدار او وهبت الدار او رهنت الدار معناه رهن ايه وباع ايه وهبه الارض والبناء وما كان متصلا بها لمصلحتها. ما في داعي نمثل بهذه الامثلة. ما في داعي نقول والباب والسلم المسمق والخابي - 00:05:26ضَ
مدفونة هذي كلها ما كان متصلا بها لمصلحتها اشبه الحيطان طيب قال وكذا المعدن الجامد رقم ثلاثة المعدن الجامد منها يعني اذا كان تحتها وما فيها من شجر رقم خمسة وعرش - 00:05:50ضَ
خمسة شجر وعرش. العرش جمع عريش. مفرده عريش. وهو ما تحمل عليه الكروم. يعني شجر العنب طيب ما هو الذي لا يدخل فيها؟ قال دون ما هو يعني لا يدخل دون ما هو مودع فيها من كنز هذا واحد ما كان مودع - 00:06:06ضَ
وهو المال المدفون هذا ما يدخل في العقد وحجر مدفون اثنين ثلاثة ومنفصل منها ما كان منفصلا منها قلنا زي الاثاث وكذا ومثل هو كحبل ودلو وبكرة ما تدخل. وقفل وفرش ومفتاح هذي ما تدخل - 00:06:25ضَ
طيب اربعة ومعدن جار هذا في حكم الماء يقول هذا ايش؟ هذا لا يدخل قال وماء نبع خمسة وحجر رحى فوقاني لانه غير متصل بها لانه غير متصل بها هذا يصير ستة - 00:06:45ضَ
واللفظ لا يتناوله حجر الرحل فوقان والكلام هذا كله اللي قاله امثلة واليوم لنا امثلة اخرى مختلفة بعض امثلتنا ستتوافق مع امثلتهم وبعضها لا يعني مسألة الجدران والسقف وكذا هم يقولون - 00:07:08ضَ
نقول لكن في اشياء يمكن هم يقولونها ما هي عندنا اليوم. وفي اشياء عندنا هي ما كانت عندهم زمانهم وهكذا طيب ثم قال ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة يعني بعتك الطاحونة او المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني - 00:07:22ضَ
اللي هو ماذا اللي هو حجر الرحم اذا كان الطاحونة بعتك الطاحونة. طب الطاحونة تحتاج راحة فهمت ها اذا قال طاحونة معناه سيدخل الحجر الاثنين اللي فوق واللي تحت واليوم اذا قال الطاحونة بعتك الطاحونة معناه ان الالات الطحن هي داخلة في البئر - 00:07:42ضَ
طيب انتهينا الان سننتقل للاراضي بيع الاراضي ماذا يشمل قال وان باع ارضا ضعوا عنوان جانبي بيع الارض. وان باع ارضا او وهبها او وقفها او رهنها او اقر بها يعني او اوصى بها. ولو - 00:08:03ضَ
لم يقل بحقوقها لو قال بس بعت الارض او رهنتها او وهبتها ماذا يشمل؟ شمل العقد غرسها واحد وبناءها اثنين. اذا الارض ستشمل ما عليها من بناء والبناء لو باع البناء سيشمل ما تحتها من الارض. واذا قال الارض سيشمل ما عليها من البناء وما عليها من الغرس. تعرفون ايش الغرس؟ الغرس غير الزرع - 00:08:18ضَ
الشجر الذي له ساق هذا غرس والزرع اللي ما له ساق هذا ينبت مرة ثم ينتهي ثم يزرع مرة ثانية قال وغرسها وبناءها لانهما من حقوقها. وكذا ان باع ونحوه بستانا - 00:08:44ضَ
لانه اسم للارض والشجر والحائض. قال بعتك البستان خلاص كانه قال بعتك الارض فيشمل ما عليها من بناء ومن غرس لانه اسم للارض والشجر والحائط. وان كان فيها زرع رقم ثلاثة - 00:09:01ضَ
هذا رقم ثلاثة الان عرفنا غرس داخل طيب والبناء داخل طيب والزرع داخل ولا غير داخل؟ ولا في تفصيل في تفصيل ما هو التفصيل؟ قال وان كان فيها زرع فهذا تفصيل - 00:09:19ضَ
قال لا يحصد الا مرة ضع الف هذا الزرع له حالان اما انه ما يحصد الا مرة واحدة مرة واحدة يحصد وينتهي. وازرعه مرة ثانية. او انه يجز مرارا ويزرع - 00:09:32ضَ
فيجاز المرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة لين ينتهي يصير فان كان لا يحصد الا مرة هذا الف وان كان يجز مرارا هذا باب سيأتي سيجز مرارا بعد ذلك طيب فان كان لا يحصد الا مرة كبر وشعير فللبائع. اذا يدخل في العقد ولا ما يدخل - 00:09:45ضَ
ما يدخل فهمتوا اذا كان فللبائع فلبائع ونحوه مبقى الى اول وقت اخذه بلا اجرة ما لم يشترطه المشتري معناه ان الزرع اللي ما يحصل الا مرة واحدة يدخل في العقد الى ما يدخل؟ الجواب ما يدخل الا بشرط. فلو قال - 00:10:06ضَ
بعتك الارض قال وما عليها من زرع خلاص تدخل لكن اذا ما قال فالزرع للبائع فلبائع يعني غير داخل خلاص يا مشايخ غير داخل في العالم. ويبقى هذا الزرع الين وقت اخذه. جزاك - 00:10:26ضَ
طيب ولا يأخذ اجرة الا اذا اشترط المشتري انه انه الزرع ليس له الزرع ليس للبائع للمشتري فذلك له طب انتهينا من الف قال وان كان الزرع يجز مرارا دعوبا - 00:10:42ضَ
اذا كانوا يجزوا مرارة ايش الحكم؟ راح نقول الموجود للباعظ فاذا وما ويأتي بعد ذلك هو للمشتري قال ما يجز مرارا مثل لها قال كرطبة اللي هو البرسيم القتل وبقول النبات الاخضر كالنعناع والكراث - 00:10:56ضَ
او يلقط مرارا كطفاء وباذنجان وكذا نحو ورد الورد يلقط مرارا صح ولا لا ولا ما تعرفوا الورد الورد يلقطونه مرارا. يلقطوه اليوم يجي بكرة بعده اهل الهدا يلقطوه مرة ثانية. ويجي بعده يلقطوه مرة ثالثة. وكل يوم يطلع ورد جديد - 00:11:14ضَ
قال فاصوله للمشتري لانها تراد للبقاء فهي كالشجرة والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وكذا زهر تفتح اكتبوا للبائع لانه كالثمر المؤبر المؤبر يعني الملقح وعلى البائع قطعها في الحال - 00:11:35ضَ
ايش هي قطعها في الحال؟ الجزء الظاهرة اي الثمار الظاهرة هذه اقطعها بسرعة لانه سيحدث غيرها بعد ذلك طيب قال وان اشترط المشتري ذلك يعني ايش ذلك؟ الزرع والثمر صح الشرط وكان له كالثمر المؤبر اذا اشترطه مشتري الشجر - 00:11:59ضَ
هنا قال ويثبت الخيار لمشتري ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما. هذه مسألة اخرى يقول لو كان المشتري يظن دخول ما ليس له يعني يظن انه اذا اشترى الارظ الزرع له ثم اكتشف قالوا له ما هو لك - 00:12:21ضَ
يقول يثبت له الخيار ويثبت الخيار لمشتري ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما طيب يعني يقول انه لانه يتضرر يعني هو ثم قال ولا يشمل بيع قرية - 00:12:39ضَ
مزارعها اكتبوا بل الدور فقط يعني لو اشترى منه القرية لا يشمل مزارع سيشمل الدور فقط قال بلا نص او قرينة اما اذا نص على المزارع او وجدت قرينة فانها تدخل - 00:12:56ضَ
الان سننتقل الى مسألة جديدة. باب جديد فصل جديد تفضل ومن باع قال رحمه الله فصل ومن باع او وهب او رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر فالثمن هذا ايش يا اخواني - 00:13:12ضَ
قبل كذا هذا ايش؟ احنا انتهينا من الدار. ثم انتقلنا الى ايش؟ الى الارض. الان انتقلنا الى ماذا ها الشجر الشجر اتفضل قال ومن باع او وهب او رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر - 00:13:28ضَ
فالثمر لبائع مبقن الى الجذاب الا ان يشترطه مشتر ونحوه. نعم طب انتبهوا معي يا اخواني قبل ما نقرا هذا الكلام ابغاكم تفهموا معي هذا الفصل خلاصة هذا الفصل اذا باع - 00:13:50ضَ
الاصل ما نتكلم عالثمرة نتكلم عالاصل احنا انتهينا من الدار ورحنا للارض والان انتقلنا لايش؟ للشجر. فاذا اشترى اصل الشجرة اصل الشجرة الثمار اللي عليها تدخل او باع اصل الشجرة - 00:14:07ضَ
هل هذا يشمل الثمار اللي عليها ولا الثمار ما تدخل في البيع فهمتم المسألة سيقول المصنف الان انه في حد معين ما قبله لا تدخل وبعده تدخل او نقول لا في حد معين قبله - 00:14:24ضَ
ها ما تدخل في البيت هي طيب ايش هو اللي قبله بعده لا نخليها بعد الاذان بعده. بعد الاذان نعرف ايش اللي قبله وايش اللي بعده؟ كذا ولا لا؟ تفضل - 00:14:44ضَ
الله اكبر الله طيب كنا نقول ايش اذا بعنا الاصل اللي هو الشجر الان اصل الشجرة فالثمار التي عليها تدخل ولا ما تدخل عندنا حد معين هناك احد ما بعده - 00:15:02ضَ
وهي غير داخلة قبله وهي داخلة في البيت يعني يأخذها البايع يأخذها المشتري وبعد هذا الحد لا طب يجوا للحد الحد وجود الثمرة باختصار بس بعدين ما نعرف كيف توجد ما هو وجودها لانه حقيقة وجود الثمرة - 00:15:24ضَ
يعني الان لو قلت مثلا الجنين الطفل وجوده من متى يبدأ البني ادم وجوده من ولادته والله اقدر اقول لك لا قبل كذا طيب في بطن امه حتى في بطن امه اطوار - 00:15:39ضَ
هل لما كان علق ولا عفوا لما كان آآ نطفة ولا لما كان علقة ولا لما كان مضغة ولا لما تخلق ادمي ولا لما خرج من بطن امه فهمتوا عليه - 00:15:52ضَ
نفس الكلام سنقول هنا اذا وجدت الثمرة متى وجدت الثمرة فهي غير داخلة في البيت فهمت المسل يعني هو طبعا انه في حديث عندنا نص في هذا. لكن نفهمه بالمعنى انه الشجرة - 00:16:05ضَ
ان وجدت عليها الثمرة ووجودها لا يعني صلاحه للاكل موجودة لكن غير صالحة لذاك لكنها وجدت فاذا الثمرة شيء اخر تحتاج الى نص. لكن قبل وجودها فهمتوا؟ فهي تذهب مع العقد - 00:16:24ضَ
مع المدير. واضحة الفكرة الان اللي راح نركز عليه كيف نعرف وجودها وعدم وجودها سنقول في النخل اذا تلقح او اذا تشقق طلعه طب ايش الفرق بين تشقق طلعه وبين تأبيره اللي هو تلقيحه - 00:16:41ضَ
تشقق الطمع يحصل قبل التأبير اول شي تشقق الطبع ثم يحصل التلقيح لكن الزمن قريب فمن اهل العلم وهم الجمهور؟ قالوا العبرة بالتلقيح انه يتلقح فعلا وهذا النص اللي جاء النص جاء في التلقيح - 00:17:03ضَ
والامام احمد يقول يكفي التشقق والطلب اذا حصل تشقق الطلع معناته انه حصل التلقيح او سيحصل قريبا اذا العبرة بالتشقق الطلق. فاذا اذا حصل تشقق الطلع فالثمرة غير داخلة في العقد. العقد ينصب على الشجرة ما انصب على الثمرة - 00:17:21ضَ
والثمرة اصبحت موجودة طبعا ما هي موجودة ولا هي مرئية للساعة لكن خلاص حصل التلقيح اذا خلقت طبعا فهمتوا المساء طيب هذه النخلة غير النخلة ايش؟ غير النخلة سنختلف بحسب حالها. فعندنا اشياء - 00:17:41ضَ
تظهر ثمرة وظهور فاذا ظهرت ظهورا مثل العنب والتوت والرمان والتين هذه بظهورها فان بدأت تظهر اذا هي ليست داخلة فموها هكذا ان وجدت الثمرة معناه عندنا سلعتان. الاصل سلعة والثمرة سلعة. والعقد ينصب على احدى السلعتين اللي هو الاصل - 00:17:58ضَ
وقبل وجودها قبل الحد الفاصل اللي تكلمنا عنه او الفصل الفصل الفصل الفاصل هذا الذي سنذكره قبلها ما هي موجودة فتكون تابعة للشجرة فهمتم؟ طيب وعندنا شيء اخر عندنا بعض الثمار تخرج من زهرها يعني تكون هي داخل زهرة تنفتح الزهرة وتظهر الثمرة مثل المشمش - 00:18:18ضَ
تفاح وعندنا اشياء تخرج من غلافها لها غلاف او كوم تخرج منها فاذا خرجت اصبحت موجودة مثل الورد والبنفسج والقطن فهمتوا عليه؟ اذا كل ثمرة بحسب حالها فمات حكمنا عليها بالظهور - 00:18:42ضَ
والوجود فعند ذلك تصبح هي سلعة مستقلة تحتاج عقد جديد فهي للبائع ما تدخل في العقد ان العاقد او البائع لم يبيعها وان كان قبل ذلك فهي تدخل وتكون للمشتري. اتضحت الصورة - 00:19:01ضَ
الباب واضح هيا اقرأ علينا الباب الان وان شاء الله ما نقف. تفضل لانه هذا ترى جزء من الزاد يعني هذا كلام قيل في الزاد ما يحتاج. تفضل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن باع او وهب او رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر ضاع عند نخلا واحد - 00:19:18ضَ
هذا الاول ايه ولو لم يعبر يعني لو لم يلقح واكتبوا عندها وعنه التأبير شرط التدبير شرط ونصرها اي هذه الرواية تقي الدين تفضل وهذا موافق للجمهور موافق لنص الحديث ايضا - 00:19:42ضَ
الرواية الثانية فالثمر لبائع مبقن الى الجذاذ الا ان يشترطه مشتر ونحوه. انتهينا اذا اشترط المشتري شي انتهينا حنتكلم بدون شرطية لمن؟ اما اذا بشرط خلاص هي بحسب الشرط طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للذي باعها الا ان - 00:20:05ضَ
طه المبتاع متفق عليه والتأبير والتلقيح. نعم وانما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته لملازمته له غالبا. فهمت يعني يعني الامام احمد لما قال بالتشقق والنص كان على التلقيح قال وانما نص عليه - 00:20:32ضَ
واما الحكم فهو منوط بالتشقق لانه هذا ملازم لهذا غالبا طيب تفضل نعم. وكذا لو صالح بالنخل او جعله اجرة او صداقا او عوض خلع بخلاف يعني لحظة هذه الصور كلها يقول كذلك. الثمرة بعد التلقيح او بعد التشقق والطلع ما راح تدخل. لو جعله اجرة - 00:20:58ضَ
قال له اجرتك اعطيك النخلة هذي هل ستدخل ثمرة التمر سيدخل او الرطب سيدخل بعد اذا قال هذا حصل هذا بعد التلقيح فهي غير داخلة قبل التلقيح هي داخلة او نقول التشقق قبل التشقق او بعد التشقق لكن استثنى قال بخلاف الوقف والوصية - 00:21:21ضَ
هذا واحد واثنين فان الثمرة تدخل فيهما يعني في الوقف الوصية عبرت او لم تعبر قال كفسخ لعيب ونحوه هذه الثالثة. لان الثمرة هنا نماء الاصل. اذا عندنا ثلاث سور تدخل ما ما عندنا التفصيل هذا. متى - 00:21:39ضَ
وقف لما وقف الثمرة او وقف الشجرة اذا وقفها كاملة هذا معناه اوصى بها اذا اوصى بها كاملة بثمنها فسخ بعيب اشترى الثمرة ثم في عيب ففسخ هل يقول لا الثمرة ما هي لك؟ لا الثمرة تابعة لان انا ما - 00:21:56ضَ
اه متصل للشجرة طيب اتفضل وكذلك وكذلك اي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره كجميز طيب شجر العنب ضعوا رقم اثنين لانه في البداية ذكر اه النخل الان شجر العنب اكتبوا رقم اثنين واكتبوا ما تظهر ثمرته يعني ضابط هذا الثاني ما كان له ثمرة تظهر - 00:22:16ضَ
والجوميز هي التين طيب من كل شجر قال كجميز من كل شجر لا قشر على ثمرته. فاذا بيع ونحو بعد ظهور الثمرة كانت للبايع ثلاثة وكذا ما ظهر من نوره هذا رقم ثلاثة ما ظهر من نوره يعني زهره كالمشمش والتفاح. اربعة - 00:22:42ضَ
وما خرج من اكمامه جمع كم وهو الغلاف كالورد والبنفسجي والقطن الذي يحمل في كل سنة. اذا الى الان عندنا اربعة وش هي هذي الاربعة النخل اذا تشقق طلعه ما تظهر ثمرته اذا ظهرت - 00:23:06ضَ
تصبح للبائع وقبل ما تظهر يعني لو باعها ثاني يوم ظهرت الثمرة بدأت في الظهر تكون للمشتري الثالث الثمرة التي تكون لها زهر مغلقة زهرة يعني اه داخلها الثمرة ثم تنفتح الزهرة وتظهر الثمرة. فاذا انفتحت ما ظهر من نوره اصبحت - 00:23:24ضَ
اه لا تدخل بالبايع وما خرج من كمه من غلافه فهذا يكون يعني قبل خروجه منكم يكون للمشتري. بعده يكون من هذه الظهور قال الذي يحمل كل سنة لان ذلك كله بمثابة تشقق الطلب - 00:23:47ضَ
ثم قال وما قبل ذلك اي قبل التشقق في الطلع واحد والظهور اثنين في نحو العنب والتوت والمشمش والخروج من الاكمام ثلاثة بنحو الورد والقطن طيب قال والورق ها الورق ما اتكلم عنه والورق لمن سيكون؟ للبائع ولا للمشتري - 00:24:06ضَ
ها للمشتري. قال والورق فلمشتري. ونحوه اه ونحوه لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس. يعني احنا الان قلنا التشقق في التشقق في الطلع تمام هذا في حديث عرفناه - 00:24:28ضَ
طيب وظهور الثمرة وتشقق الخروج من الاكمام والظهور من النور هذا قياس. فهمتوا المسألة طيب قال المصنف وان تشقق او ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتري - 00:24:47ضَ
فهمتوا المسألة اذا ظهر بعض الثمرة فهو للبايع والبعض الذي لم يظهر هذا للمشتري ثم قال الا في شجرة واحدة اكتبوا عندها الا في شجرة اكتب عندها اي واحدة ظهر بعض ثمرها. فالكل لبائع ونحوه. ايش نفهم من هذا - 00:25:09ضَ
هو باع بستان عندنا عشر شجرات شجرة ظهر ظهر ثمرها لاحظ شجرة ظهر ثمر والشجرة لم يظهر شيء والشجرة ظهر بعضه وبعضه لم يظهر. فايش الحكم الشجرة التي لم يظهر منها شيء هذي ما يدخل ما تدخل فهي للمشتري - 00:25:32ضَ
اذا ظهرت وتقول للمشتري وما ظهر ثمرها فهي وما ظهر بعض ثمنها فهي ايضا للبايع. البعض ولا الكل؟ الكل قال الا في شجرة يعني واحدة ظهر بعض ثمرها فالكل لبائع ونحوه - 00:25:57ضَ
ثم قال ولكل اي من البائع والمشتري اكتبوا ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الاخر يعني البائع والمشتري اذا كانت للبائع له ان ان يسقي واذا كانت مشتركة كذلك طيب الان سننتقل يا اصحاب الفضيلة - 00:26:13ضَ
الى شيء يسمى بيع الثمر اربعة بيع الثمار طيب بيع الثمار قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه هذا رقم واحد لانه عليه السلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمبتع متفق عليه - 00:26:32ضَ
والنهي يقتضي الفساد هذا الثمر انتهينا من بيع الاصول يا مشايخ انتهينا من الدار وانتهينا من ايش كمان؟ الارض وانتهينا الى الشجر. الان نتكلم عن بيع الثمار فيقول لا يجوز بيع الثمرة قبل ان يبدو صلاحها - 00:26:53ضَ
ثم قال ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه هذا رقم اثنين ولا يباع قبل ستاد حبه وهذا رقم اثنين ها يا شيخ تفضلوا افتتنا عليه الان الله يحسن اليكم اي تفضل - 00:27:11ضَ
ولا يباع زرع قبل الشداد حبه لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض. ويأمن العاهة - 00:27:28ضَ
نهى البائع والمشتري طيب. نعم. ولا تباع رطبة وبقر ولا قثاء ونحوه كباذنجان. الاصل. بس عشان انا اعلق كلمة. رطب البرسيم البقل مثل الاخضر كالكراث ونحوه طيب كالباذنجانية دون الاصل. هذه مسألة جديدة الان. يقول ما يباع البرسيم - 00:27:45ضَ
ولا الكراث وكذا والباذنجان دون الاصل يعني منفردة عن اصولها طيب لماذا لان ما في الارض لان ما في الارض مستور مغيب. نعم. وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه. نعم. كالذي يحدث من الثمرة - 00:28:08ضَ
يعني كالذي سيحدث من الثمرة هذا المعنى. يحدث يعني كالذي يحدث مستقبل. الذي سيحدث من الثمرة يعني لا يجوز بيعه اذا لا لا يجوز بيع هذه الاشياء التي ايش؟ منفردة عن اصولها - 00:28:27ضَ
ما يقدر يقول له ابيعك هذي القفة هي القفة هي ما هي قاعدة كل يوم تزيد طيب تفضل فان ابيع فان ابيع الثمر قبل بدو صلاحه باصوله بالله ضعوا رقم واحد. اذا بيع الثمر قبل بدو صلاحي باصوله. وش - 00:28:44ضَ
اصوله الزرع الغرس يعني شجرة اذا بعنا الثمرة مع الشجرة والثمرة ما ظهرت اه ما ظهر صلاحها هذا الاول اثنين او الزرع الاخضر بارضه هذا الثاني. بعنا الزرع مع الارض. يصح هذا ما في مشكلة. ايوه. ثلاثة. او بيع لمالك - 00:29:03ضَ
اسمهما لمالك اصلهما اكتبوا وهو المشتري كيف بيعا لمالك اصلهما يعني بعنا الثمر لصاحب الشجرة او بعنا الزرع لصاحب الارض او صاحب الاصل فهمتم علي؟ يعني يصح البيع قبل الصلاة - 00:29:24ضَ
اذا بيع مع اصله هذا واحد او بيع لمالك الاصلي هذا الثاني الصورة الثانية اللي تجوز طيب والصورة الثالثة او بيع لمالك اصلهما الطيب بعد ذلك او ابيع قفاء ونحوه - 00:29:44ضَ
مع اصله مع اصله يعني الزرع مع اصل الزرع صح البيع تفضل يا شيخ لان الثمرة لان الثمر اذا ابيع مع الشجر والزرع لان الثمر اذا ابيع مع الشجر والزرع اذا ابيع مع الارض دخلا تبعا في البيع. نعم. فلم يضر احتمال الغرر - 00:30:03ضَ
طيب واضح هذا يا مشايخ طيب ولهذا قلت لكم اكتبوا هذا الان يصح البيع قبل الصلاة يعني بيصح بيع الثمار قبل صلاحها اذا بيع مع اصله واحد اذا بيع مع اصله - 00:30:27ضَ
اثنين اذا بيع لمالك الاصل اذا بيع لمالك الاصل ثلاثة اذا بيع بشرط القطع في الحال يجوز ذلك طيب ايوه دخلا تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر. واذا ابيع لمالك الاصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال. نعم واذا ابيع - 00:30:44ضَ
مالك الاصل مالك الشجرة فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال طيب اذا الثمرة اذا بعناها مع الشجر والزرع اذا بعناه مع الارض سيدخل في البيع تبعه واذا بعناها الثمرة لمالك الاصل - 00:31:15ضَ
فقد حصل التسليم تقول كيف مالك الاصل؟ يعني مثلا لو قال يعني شخص مثلا اه يملك الشجرة لكنه لا يملك الان افهموا عليه الان البائع لو باع النخل بعد تشقق الطلعة - 00:31:35ضَ
وباعها اصبحت النخلة لمن للمشتري والثمرة لمن؟ التمر لمن؟ للباب. للبائع. الان ما بدأ صلاحه يعني الثمر حصل التشقق بس بس ما ظهرت حق مين؟ حق البائع اصبح الاصل لواحد والثمر لواحد - 00:31:53ضَ
طيب الثمرة هذي هل يجوز لصاحبها ان يبيعها قبل بدو صلاحها ما يجوز بيعها الا لصاحب النخلة فهمتوا يعني ولا لا؟ قبل بدو الصلاة لصاحب النخلة اما ان يبيعها لغيره فلا فهمت المسألة؟ تفضل - 00:32:09ضَ
ثم قال ايه والا اذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها او الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال. يصح طيب فيصح ان انتفع بهما لان المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة. ايه. وهذا مأمون فيما يقطع. نعم. تقول اذا انتفع بهما. ايش ينتفع - 00:32:28ضَ
ما هو ممكن انه يشتري الثمر قبل بدو صلاحها ويجعلها علف للبهايم هذا ممكن طيب او اتفضل او الا اذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح. باع الرطبة اللي هي البرسيم البقول اللي هو - 00:32:52ضَ
كالكراثاث ونحوه جزة موجودة فجزة موجودة فيصح لانه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر. طيب والا اذا باعه اذا باع القفاء ونحوه وهو لقطة موجودة فلقطة يعني كل ما ظهرت لقطة باعها - 00:33:12ضَ
فلقطة موجودة لما تقدم. وما لم يخلق لم يجز بيعه طيب انتقل الان الحصاد على مين؟ واللقط على مين؟ تفضل والحصاد لزرع والجذاذ لثمر واللقط لقشاء ونحوها على المشتري. على المشتري. طيب - 00:33:30ضَ
لانه نقل لملكه. نعم يعني ما دام باعها هو يجي المشتري ويلقط ما ما له ويحصد ما له. طيب وتفريغ لملك البائع عنه كنقل الطعام مثل واحد ترى الطعام هو اللي ينقله ما يوصله ما تقول له وصل لي هو للبيت الا باتفاق بشرط - 00:33:50ضَ
طيب اكمل يا شيخ. وان باعه الثمر وان باعه اي الثمر قبل بدو صلاحه ايه. او الزرع قبل اشتداد حبه او القثاء ونحوه مطلقا اي من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع لما تقدم. طيب اذا مطلقا ضعوا رقم واحد ما - 00:34:11ضَ
صح كمل او باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم. اثنين بشرط البقاء ما يصح باعه الثمرة قبل بدو صلاحها وشرط عليها ان تبقى ما يصح اما ان يقطعها ولا ما تصح اكمل - 00:34:31ضَ
او اشترى او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه بطل البيع بزيادته. هذا السور تبطل اشترى الثمرة قبل قبل بدوء صلاحها ما يجوز حرام. لكن قال لا بشرط ان نقطعها الان لا بأس - 00:34:51ضَ
ما ما وفى بالشرط وما قطع يبطل العقد الطيب. ليش يبطل العقد العقد؟ قال بان لا يجعل ذلك ذريعة الى شراء الثمرة قبل كبدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. نعم - 00:35:11ضَ
طيب بعدها؟ قال وكذا زرع اخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه. خلاص سيبطل العقد في هذه الحالة. بشرط القطع معناه يقطع مو يؤخر حتى يصلح الزرع ولا الثمر - 00:35:29ضَ
طيب اكمل يا شيخ او اشترى جزة ظاهرة من بقل او رطبة مم او اشترى لقطة ظاهرة من قشاء ونحوها ثم تركهما فنمتا بتر البيع. واضح هذا هذه الصورة الرابعة - 00:35:43ضَ
ثم تركه وما ضع رقابها فلا مات بطل البيع اكمل يا شيخ لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع بغير شطر او بغير شرط القطع. طيب سنقف هنا ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله - 00:36:00ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:36:20ضَ