نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند عند قوله او اشترى الى اخره تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:13
او اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه اخر واشتبه بطر البيع قدمه في المقنع وغيره. طيب واظحة الصورة هذي اشترى ما بدا صلاح وهذي رقم خمسة المسألة الخامسة - 00:00:38
ما بدأ صلاحه من ثبت هذا ما عندنا مشكلة فيها. البيع صحيح الاشكال فين قال وحصل ومع وحصل معه اخر يعني انما شيء اخر غير اللي اشتراه واشتبه ما عرفنا فين اللي وقع عليه البيع وفين ما حصل بعد ذلك - 00:00:55
البيع هذه المسألة خلاف المذهب هي رواية قال قدمه في المقنع الموفق يعني وغيره والصحيح ان البيع الصحيح من المذهب اكتبوا عنوان جانبي المذهب عدم البطلان. قال والصحيح ان البيع صحيح - 00:01:14
وان علم قدر وان علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري. والا اصطلحا ولا يبطل البيع. هذا هو المذهب يعني ضعوا هذا بين معكوفتين من قوله والصحيح ان البيع صحيح افتحوا قبلها معكوفا - 00:01:37
الى قوله والا اصطلح ولا يبطل البيع اغلق المعكوفة واكتب هذا هذا المذهب طيب لماذا؟ قال لان المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة - 00:01:58
لشراء على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم ايش معنى هذا الكلام لو انه اشترى الثمرة صالحة فالبيع صحيح. حصل شيء اخر مع الثمرة فما حصل ويعني ونمى بعد ذلك - 00:02:16
وحصل هذا ما هو تبع البائع يعني هو باع الثمرة بعد بلوغ صلاحها الثمرة المبيعة هي لمن اشتراها وما يحصل بعد ذلك من ثمر هي لا انا اخطأت الان الان هو باع الثمرة الصحيحة ما بدا صلاحها باعها - 00:02:37
للمشتري فهذا هذه الثمرة المبيعة هي للمشتري وما حصل بعد ذلك هو زاد من ثمار فيكون للبائع فاختلط الان ملك البائع بملك المشتري فهمتوا المسألة طيب اكمل يا شيخ الان - 00:02:58
او اشترى رطب او اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا ايه فتركها فاتمرت اي صارت تمرا بطر البيع. واضح هذا لانه العرايا انما جازت للحاجة العرايا ما هي انه سيشتري الرطب التي - 00:03:17
الذي في النخل التمر اللي في يده لحاجته للرطب هذه مسألة مستثناة بشروطها ومرت معنا في الربا في باب الربا فاذا فعل ذلك واشترى الرطب في النخل ولم يقطعه ويأخذه وانما تركه حتى اتمر - 00:03:40
اذا هذا ليس بحاجة الى الرطب قال فاذا تركه حتى اتمت طارت بطل البيع لماذا؟ قال لانه تفضل لانه انما جاز للحاجة الى اكل الرطب فاذا اتمر تبينا عدم الحاجة سواء كانت ترك لعذر او لا. نعم. صح - 00:03:59
والكل هم. اي ثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع. نعم واذا بدا اي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه طيب اي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا اي من غير شرط. عند مطلقا ضعوا الف - 00:04:20
من غير شرط يجوز بيعه مطلقا من غير شرط طيب وجاز بيعه بشرط التبقية هذا باء اي تبقية الثمر الى الجذاذ والزرع الى الحصاد نعم. لامن العاهة ببدو الصلاح. نعم. نعم - 00:04:43
وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاذ. رقموا المسائل وللمشتري تبقيته واحد وله قطعه في الحال اثنان وله بيعه قبل جذه ثلاثة ليش هلأ هذا يجوز بيعه قبله؟ نعم يجوز التصرف فيه قبل قبضه - 00:05:02
لانه مقبوض بالتخلية فجاز التصرف فيها. طيب بعد ذلك ويلزم؟ ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة التي هو بسقي الشجرة الذي هو عليها ان احتاج الى ذلك. هو يقول يجب على البائع ان يسقيه كيف يسقيه؟ يسقي الشجرة - 00:05:22
هذا المعنى طيب مع انه هو باع الثمرة ما باع الشجرة لكن الثمرة تحتاج الى سقي الشجرة اكمل يا شيخ طيب قال ان احتاج الى ذلك هذه مسألة خلاف قال ويلزم البائع سقيه. البائع الان باع عيش المشايخ باع ثمرة - 00:05:40
الثمرة ما هي له لكن يلزمه ان يسقي الشجرة السؤال هل يلزمه ان يسقي الشجرة اذا احتاج اذا احتاجت الثمرة الى السقي ولا يلزمه مطلقا احتاجت او لم تحتج فهمتوا السؤال - 00:05:59
ما هو الجواب تحتاج شوفوا الكلام اقروا الكلام خلاف ترى باختصار هو راح يكون فيه خلاف. قولان لكن شوفوا كلام المصنف الماثل وكلام الشارح ايش الفرق بينهم ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة الذي هو عليها ان احتاج الى ذلك اي الى السقي. طيب كما في الاقناع هذا صاحب الاقناع - 00:06:15
طيب وكذا لو لم يحتج اليه آآ اكتبوا هذه الزيادة الان معنى يلزمه مطلقا كما في المعونة نعم وشرح المنتهى طيب تفضل لانه يجب عليه تسليمه كاملا. فلزمه سقيه. ايوه. يعني اللي يقوله - 00:06:37
اه اللي يقولوا انه يلزمه ان يسقيه يقول انه يلزمه ان يسلمه كاملا. فالسقي هو من كماله ما يكمل الا بالسقي اكمل يا شيخ وان تضرر الاصل بالسقي يعني ايضا يلزمه السقي ولو كان يضر الاصل - 00:07:08
تفضل ويجبر عليه ان ابى بخلاف ما اذا باع الاصل وعليه ثمر للبائع. مم. فانه لا فانه لا يلزم المشتري سقيها. عكس هذه الصورة العكس بخلاف بخلاف ما اذا باع الاصل - 00:07:24
اذا باع الاصل وعليه ثمر. الثمر سيكون للبايع فلا يلزم المشتري في هذه الحالة ان يسقي الثمرة ان يسقي الشجرة عشان الاصل. طيب ايش الفرق؟ ليش في الاولى يعني باختصار صار ايه - 00:07:46
اذا باع الثمرة يلزم البائع ان يسقي الشجر اذا باع الثمرة دون الشجرة فيلزمني واذا باع الشجرة دون الثمرة فلا يلزم من اشترى الشجرة ان يسقي الاصل عشان الثمرة. فهمتوا؟ طب ما الفرق - 00:07:59
قال لان البائع لم يملكها من جهته يقول لان البائع لما باع الاصل وبقيت الثمرة. الثمرة هي ملك اصلا ما له ذنب هذا الطرف الثاني انه يسقيها. يقول هذي اصلا يملكها من قبل ما ملكها من طرف - 00:08:21
المشتري لم يملكها من جهته لكن هذا ملكه من اول باقي عليها تفضل يا شيخ ايوا اه بعد ذلك قال وان تلفت ثمرة ابيعت بعد بدو صلاحها واحد دون اصلها اثنين - 00:08:38
قبل اواني جذابها ثلاثة بافة سماوية معليش ابغى الارقام الافة السماوية ابغا لها رقم كبير يعني رقم واحد داخل مثلث ولا مربع يعني متميزة عما سبق يقول اذا تلفت الثمرة - 00:09:01
هذا اذا بيعت بعد بدو الصلاح افهموا الكلام بهذه الثلاثة شروط بيعت بعد بظوء صلاحه. يجوز ولا لا يجوز بدون اصلها يجوز ولا لا؟ مش بيجوز قبل جذاذها يجوز ولا لا - 00:09:21
طيب اذا بيعت الثمرة بهذه الشروط الثلاثة فتلفت بافة سماوية ضع واحد داخل مثلث انا اقول مثلث ولا مربع ولا مستطيل ولا اللي هو المنبع واحد متميزة لا تختلط بمسألة - 00:09:37
بافة سماوية فهذه لها حكم لانه رح يجينا حالات ثانية. تفضل يا شيخ وهي ما لا صنع لادمي فيها كالريح والحر والعطش. هذه الافة السماوية. نعم رجع ولو بعد القبض على البائع - 00:09:51
لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح رواه مسلم. هذي مرت معنا اخواني المسألة هذي انه الثمر على الشجر من من ظمان من قلنا ضمان البايع - 00:10:08
ايوه ولان التخلية في ذلك ليست بقبض تام. ايوة وان كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري ايه ما يظمنه البائع قبل قبظه ذكرنا الثمرة على الشجر صح ولا لا - 00:10:22
طيب ايش قلت يا شيخ؟ وان كان التالف يسيرا لا ينضرب. طبيعي اذا كانت تالف شيء يسير ما هو منضبط خلاص ما ما يتحمله يتحمله المشتري وليس البايع طيب انتهينا من واحد - 00:10:40
الان رقم اثنين داخل مثلث وان اتلفه ادمي يعني فما الحكم؟ تفضل يا شيخ وان اتلفه اي اي الثمر المبيع على ما تقدم ادمي ولو البائع خير مشتر بين الفسخ ومطالبة - 00:10:53
بما دفع من الثمن والامضاء اي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل. اذا خير بين الفسخ والامضاء باء طيب انتهينا انتقل مسألة جديدة الان وصلاح وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. انتبهوا النوع - 00:11:11
الذي في البستان مش الجنس ايوه لان اعتبار الصلاح في الجميع يشق. اه اذا كيف صلاح بعظ الثمرة معناه صلاح بعظ ثمرة الشجرة معناه صلاح لها لهذه الشجرة ولسائر النوم. صلح مثلا - 00:11:37
آآ او الرطب السكري وفيه برحي فالبرحي ما في شي ظاهر لكن السكري بدأ يصلح اذا هو صلح هذا المعنى طيب الان سيذكر كيف نعرف بدو الصلاة سيذكر الان ثلاثة اه صور لبدو الصلاة - 00:11:57
او اربع سور لبدو الصلاة الصورة الاولى ايوه وبدوء الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر. عند النخل ضع واحد تفضل لانه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو - 00:12:18
حتى تزهو وقيل لانس وما زهوها؟ قال تحمار او تصفار نعم وفي العنب ان يتموه حلوا. والحديث متفق عليه. في العنب رقم اثنان ان يتموه حلوا يعني يصبح فيه ماء - 00:12:34
ويكون حلو. تفضل لقول انس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود رواه احمد ورواته ثقات قاله في المبدع. طيب باقي رقم ثلاثة بقية الثمر رقم ثلاثة - 00:12:51
وفي بقية الثمر كالتفاح والبطيخ ان يبدو وفيه النبل ويطيب اكله لانه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه نعم والصلاح في نحو قثاء ان يؤكل عادة. اذا هذا نجعله رقم اربعة - 00:13:08
عموما هو كل القضية تنبني على العرف ما يصلح للاكل هذا هو الصلاح. طيب اكمل خمسة في حب وفي حب ان يشتد او يبيض. طيب انتهينا خلاص الان سننتقل الى شيء اخر. احنا اخر شيء قلناه في البيع اللي هو ايش؟ بيع الثمار - 00:13:30
صح ولا لا؟ الان سنتكلم عن بيع العبد بيع الثمار كم كان رقمه كان اربعة اذا خمسة بيع العبد تفضل ومن باع عبدنا وامة له مال فما له لبائعه الا ان يشترطه المشتري - 00:13:50
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من باع عبدا وله مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المبتاع. رواه مسلم فان كان قصده اي المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه اي العلم بالمال وسائر شروط البيع. اذا كان هو يريد المال. المال مقصود. فيشترط علمه - 00:14:13
بذلك ايوه لانه مبيع مقصود اشبه ما لو ضم اليه عينا اخرى والا يكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع وصح شرطه ولو كان مجهولا لانه دخل اشبه اساسات الحيطان. طيب. وش صح شرطه اكتبوا اي مال العبد ولو كان مجهولا - 00:14:40
بس اكتبوا عندها في حال ان لم يكن قصده المال اما اذا كان قصد المال هذا تقدم قبل شوية فان كان قصده المال اشترط علمه كيف نقول الان وصح شرطه ولو كان مجهولا - 00:15:06
اذا اذا كان قصده المال اشترى العبد يريد العبد والمال يقصد العبد ويقصد المال اذا لابد ان يعرف المال كم ما يكون مجهول. وان كان قصده العبد ها قصد العبد ما هو قصده المال - 00:15:22
واشترط المال فيمكن ولو كان مجهولا يعني بس اشترط انه كل ما مع العبد ما يدخل فيه طيب تفضلي وسواء كان مثل الثمن او فوقه او دونه. طيب اكتبوا سواء كان من هو - 00:15:39
المال الذي مع العبد سواء كان مثل الثمن او اكثر او اقل ما ما في مشكلة طيب تفضل واذا شرط مال العبد ثم رده باقالة او غيرها رده معه طبعا - 00:15:57
اذا رجع العبد يرجع المال الذي مع العبد طيب اذا شرط مال العبد ثم رده يرده او رده يعني بالاقالة او باي سبب او بعيب مثلا فيرد المال تفضل يا شيخ - 00:16:13
وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع لانها زيادة على العادة. ثياب الجمال هي ثياب الزينة. العبد عنده ثوب اشتغل فيه للعمل وعنده ثوب يلبسه في العيد يلبسه في المناسبات - 00:16:30
البس اذا في ضيوف يلبس فيه زواج طيب فهذا ما يدخل مع العبد ما يقولها ثياب الزينة اللي كنت تلبسه اياها في العيد نعم طيب ولا يتعلق بها حاجة ولا يتعلق بها حاجة العبد. ايه اللي هي ثياب الجمال هذه زائدة عن العادة - 00:16:46
وليس لها وليس للعبد حاجة فيها طيب لكن ثياب العادة لابد ان اه تكون مع العبد تفضل. وثياب لبس العادة للمشتري نعم. لجريان العادة ببيعها معه. طبعا يعني ما يسلم العبد عريان يقول ما اعطيه ثياب - 00:17:10
تفضلوا ويشمل بيع دابة كفرس لجاما. طيب يا اخواني هذي يصير دخلنا في رقم كم؟ ستة وهي بيع الدابة طيب يشمل اللجام اللي يضعوه في الفم والمقود اللي يسوقون به الدابة والنعل اللي يضعوه تحت رجلها - 00:17:28
كل ذلك يشمله. طيب ايش بعد ذلك بص انتهينا من هذا سننتقل الى الباب الذي يليه وهو باب السلف انتهينا من الجزء الرابع ها ذلك فضل الله علينا نسأل الله ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه - 00:17:48
وان ينفعنا بالعلم والا يجعله وبالا علينا ولا حجة علينا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب السلم هو لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق اسم اخر هذا - 00:18:08
نعم وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس نعم. وسلفا لتقديمه نعم طيب رجاء اكتبوا عندنا شيء اسمه المسلم هذا المشتري وعندنا المسلم اليه وهذا البائع وعندنا المسلم فيه وهي السلعة - 00:18:29
اذا المسلم هنا يعني المسلم وظد الكافر مسلم ضد الكافر وضد المرتد اللي يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم بعد المرتد لا شك اه والمسلم اليه البائع والمسلم فيه السلعة - 00:18:52
طيب تعريف عقد السلم اكتبوا تعريفه من يصنف ذكر التعريف حقيقة لكن قلل التعريف بعض التعليقات والشروح ونكتب التعريف الصافي شرعا عقد على موصوف في الذمة على موصوف في الذمة - 00:19:15
مؤجل موصول في الذمة وهو مؤجر يعني ما يسلم حال عقد على موصوف في الذمة يعني على سلعة موصوفة في الذمة مؤجلة ما تسلم في الحال منضبط الصفات يمكن ضبط صفاتها عشان تحضر كما هي - 00:19:35
بثمن مقبوض في مجلس العقد خلاص هذا هو تعريف اذا السلام عقد على شيء موصوف في الذمة وهو يقبل الوصف وسيسلم مؤجلا والثمن حال وقبل المدة احنا قلنا انه البيع - 00:19:56
لا يخرج عن اربع صور ممن يكون الثمن والسلعة حالة وهذا بيع النقد والحال واما ان تكون يكون تكون السلعة حالة والثمن مؤجل وهذا بيع الاجل واما العكس ان يكون الثمن حال والسلعة مؤجلة - 00:20:16
وهذا هو السلام وهي تجوز لكن بشروط اذا توفرت سبعة شروط يجوز بيع السلام والاخير الرابع الطول الرابعة كلاهما دين يعني كلاهما مؤجر الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة وهذا بيع الدين بالدين وهذا لا يجوز - 00:20:36
وحكي الاجماع على ذلك اذا تعريف التعريف الشرعي يشتمل على اربع نقاط بالنسبة للسلف عقد على موصوف في الذمة هذا الموصوف في ذمة هذي النقطة الاولى. هذا الموصوف في الذمة - 00:20:56
تنضبط صفاته ومؤجل طيب الاخير الركن الاخير يتعلق بالثمن والثمن حال في مجلس الان اقرأ علينا وهو شرع عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة فلا يصح في عين كهذه الدار - 00:21:11
طيب اذا عقد على موصوف كلمة موصوف نخليها واحد وينضبط اثنين اتفضل في الجنة ايه مؤجل هي ثلاثة باجل معلوم نعم. بثمن مقبوض بمجلس العقد. ثمن مقبوض هذا رقم اربعة. تفضل يا شيخ - 00:21:32
وهو جائز بالاجماع لقوله عليه السلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه طيب خلص انتهينا اكمل ويصح السلام بالفاظ البيع لانه بيع حقيقة - 00:21:51
وبلفظ السلام والسلف لانهما حقيقة فيه. طيب اذا عندنا ثلاثة الفاظ بلفظ البيع لفظ السلم لفظ السلف ثلاثة الفاظ الان سننتقل للشروط ايوه اذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه واجل مثمنه - 00:22:11
نعم بشروط سبعة زائدة على شروط البيع طيب الشروط هذه السبعة جمعت في بيت في بيت واحد ضبط ونص قدرها ثم الاجل وجودها الشطر الثاني وجودها وذمة والمال حل يعني الثمن - 00:22:31
والمال حل اجمعنا هذا باختصار. الشروط السبعة هكذا ظبط يعني لابد تكون السلعة هذي مؤجلة قابلة للضبط تنضبط بصفاتها اذا كانت لا تنضبط انتهى الموضوع لازم يكون قابلة للضبط يعني لو بده يشتري منه جواهر كيف يصف الجواهر؟ لا تنضبط الجواهر - 00:23:06
فهمتو حاليا اذا لا بد ان تنضبط سيأتي تفصيلا الان سيشرح الشروط بسرعة بس عشان يسهل علينا فهمها عند قراءته الثانية نص يعني النص على هذه الصفات اذا اولا تكون قابلة للوصف الثاني النص على الوصف - 00:23:29
ثالث قدرها بيان المقدار انت قلت انه يعني لو كانت تنضبط ايوا لو كان السلام في بر البر ينضبط نعم طب نص على الظبط نصين على الظبط جيد آآ قصيمي - 00:23:46
حجازي ولا ها اشبك من تحب البر القصيمي؟ عماني يا شيخ اذا نصينا عليها بعدين قدرها ما ينفع بر لازم تحدد كم كيلة قدرها ثم الاجل هي السلعة مؤجلة فينبغي ان تحدد الاجل - 00:24:02
الذي ها الذي ستسلم فيه طيب بعدين وجودها لابد ان تكون هذه السلعة مما يوجد في هذا الاجل ما تقول مثلا ابغى فواكه او شي مثلا لا مثلا ابغى التمر في الشتاء - 00:24:21
ورطب في الشتاء موسم الرطب هو الصيف وجودها يعني في الوقت هذا قال وذمة لابد ان تكون في الذمة يعني العقد ينعقد على شيء في الذمة مو على شيء موجود يعني ما تشتري سلم اقول له اشتري منك هذا الرطب سلما - 00:24:37
الموجود هذا شتيه شراء ما يكون سلام وجودها وذمة والمال حل يعني المقصود الثمن حل طيب بغض النظر عن ركاكة البيت وكذا المهم انه يجمع الشروط تفضل يا شيخ والجار متعلق باصح - 00:24:58
ايه احدها انضباط صفاته التي انتبه لما قال بشروط سبعة يقصد الجار المجرور هنا متعلق بايش يصح بشروط سبع ان الجار المجرور لا بد ان يكون له متعلق ما يكون كذا - 00:25:21
ما يكون معلق كذا من غير شيء لازم يكون فيه كلام مرتبط طيب تفضل الان احدها احدها انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا هم. لان ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي الى المنازعة والمشاقة. ايه - 00:25:37
بمكيل اي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب ايه وكبريت وشحم ولحم نيء ولو مع عظمه ان عين موضع القطع. طيب هو الان يمثل يقول هذه المنضبطة العادة تكون مكيلة تكون موزونة تكون مزروعة - 00:26:01
هذي تنظبط ايه تفضل اذا كانت تنضبط اذا شيء لا ينضبط نتوقف فيه لكن المكيل عادة ينضبط الموزون كذلك تفضل هو مزروع من ثياب وخيوط طيب اما التي لا تنضبط اذا هذه الان - 00:26:32
اولا عند احدها انضباط صفاته اكتبوا في الهامش الشرط الاول وبعدين يصير واحد مكيل اثنين موزون ثلاثة مذروع الان سننتقل الى ما لا ما لا يجوز فيه السلام قال واما المعدود هذا رقم واحد مما لا يجوز فيه السلف - 00:26:48
ايوه واما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلام فيه لاختلافه بالصغر والكبر ايوه المعدود المختلف لكن لو كان المعدود لا يختلف ما في بأس طيب مثل مثل هو بالفواكه - 00:27:08
وبدون ترقيم. الفواكه ومثل البقول الكراث وغيره لانها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم ايوه قال وكالجلود لانها تختلف ولا يمكن زرعها باختلاف الاطراف قال وكالرؤوس رؤوس الحيوانات والاكارع لي اطرافها - 00:27:31
لان اكثر ذلك العظام والمشافر المشافر اللي هي شافت شافت الحيوان بالرؤوس اكثرها مشافر وعظم وكالاواني المختلفة الرؤوس اوساط يعني مختلفة رأسها واوساطها كالقماقم جمع قمقم والاسطال جمع سطل ضيقة الرؤوس لاختلافها - 00:27:52
وكالجواهر انتبهوا لما يقول هو الاواني يتكلم على الاواني كانت تصنع باليد كل يوم الاواني اذا كانت تخرج من مصنع منضبطة متماثلة ما عندنا مشكلة مسألة ليست تعبدية مسلا انه اذا كان الشيء - 00:28:15
ولا يمكن ضبط صفاته ما ما يمكن بيع وسلام اما اذا كان يمكن ضبط صفاته فلا بأس واليوم الصناعة غيرت كثير من احكام بيع السلف. كثير من الاشياء التي ما كان يجوز بيعها سلما. اليوم يجوز بيعها سلما لانها منضبطة - 00:28:33
فهمتوا عليها؟ يعني علبة العصير ماركة كذا اللي تشربها هي خليط عصير مشكل مثلا ها انها كلها تصنع بنسب ثابتة كمية السكر كمية المواد الاخرى اللي توضع منضبطا كحبة العصير او حبة البارد - 00:28:50
نقول بارد كبارد تشمل عصير وغيره من من من المشروبات المظرة وغير المظرة فهذه تنضبط يعني حبة البارد اللي تشربها هنا هي اللي تشربها في الدمام هي اللي تشربها في - 00:29:15
في غيرها. طيب قال وكالجواهر اذا الان الاواني لو كانت والله تصنع في مصنع تخرج اكل منضبط خلص كاسة كاسة الشاي كسرت لك كاسة شاي ماذا ماركة كذا ممكن انك تجيب لنفسه - 00:29:30
تفضل ثم قال وكالجواهر اقرأ يا شيخ كالجواهر. وكالجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوه لانها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفا وكالحامل من الحيوان. هنا رقم اثنين الحامل من الحيوان لانه هو اول استثنى قال مثل المعدود المختلف ما يجوز. ومثل له بامثلة كثيرة - 00:29:48
ثم قال الحامل من الحيوان الحيوان الحامل ما يمكن انك تشتري تقول ابغى اشتري منك حيوان حامل لا لكن الحيوان لوحده زيزو اعمل لأ اتفضل وكالحامل من الحيوان كامة حامل. لان الصفة لا تتأتى على ذلك - 00:30:13
لا تأتي على ذلك والولد مجهول غير غير محقق وكذا لو اسلم في امة وولدها لندرة جمعهما الصفة. يعني ابغى اشتري منك سلما اما ولد وولدها سبحان الله وبسهولة انك تلقى امر عندها ولد - 00:30:33
طيب ثلاثة ثالث مما لا يجوز فيه السلام قال وكل مغشوش اكتب عند اي مخلوط. مغشوش هنا يقصد مخلوط باكثر من جنس طيب وكل مغشوش لان غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه - 00:30:53
ايه فان كانت الاثمان خالصة صح السلام فيها. اللي هي الذهب والفضة صحة السلام فيها لكن اذا صح السلم فيها يعني اشتري منك كيلو ذهب بعد ستة اشهر سلام الثمن ما يمكن انه يكون فضة ولا يمكن يكون ذهب ايش يمكن يكون - 00:31:14
اي اخر ها لا مو جنس طب جنس مختلف خلاص بلاش يذهب جنس مختلف فضة من علة اخرى ايه او من غير علة مما يكون من نفس العلة قال ويكون رأس المال غيرها - 00:31:35
اكتبوا عندها لحرمة النسب طيب ويصح السلم في فلوس ويكون رأس المال عرضا نرجع لمسألة الفلوس الفلوس في المذهب يجوز فيها التفاضل ولا ما يجوز يجوز يجوز والنساء لا يجوز. ما يجوز بناء على هذا لو كان - 00:31:55
اسلمت في فلوس معناه لازم يكون رأس المال ما يجوز النسا لازم يكون راس المال عين ثاني عرظ ثاني طيب لان الفلوس ملحقة بالنقد طيب ثم قال وما وما يجمع اخلاطا - 00:32:15
وما يجمع اخلاقا مقصودة غير متميزة كالغالية هو يعني هل يمكن نقول كل مغشوش؟ ترى المغشوش وما يجمع اخلاط متقاربة وما يجمع اخلاقا كم رقمه تخلوه اربعة واضح؟ اربعة وما يجمع اخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين والمعاجين التي يتداوى بها - 00:32:35
فلا يصح السلام فيه لعدم انضباطه. كالغالية نوع من الطيب والند والمعاجين التي يتداوى بها فلا يصح لعدم انضباطها. هذا في زمن المصلي انتبهوا معايا لما نقول في زمن المصنف يعني في زمن - 00:33:07
زمن يعني يجوز يعني حرام في زمن المصنف ما يقبل في زمننا يجوز ها لا والله انتوا كلامكم مو منضبط تعرفون ليه؟ وايش رأيكم في واحد جالس في قرية اليوم اليوم هذا - 00:33:23
جالس في قرية ويسوي معاجين ويجمعها ويبيعها اذا احنا ما احنا ما نتكلم عن الزمن نقول في زمننا هذا اصبحت هذه الاخلاط يمكن صناعتها بطريقة منضبطة عن طريق المصانع ويمكن صناعتها بالطريقة البدائية التقليدية عن طريق المعامل العادية - 00:33:37
فمعناه المعامل العادية سنبقى سيبقى الحكم كما هو واما فاذا كانت صنعت في مصانع منضبطة فيختلف الحكم فهمتوا عليها تروح تنسخوا الحكم بالكلية في الزمن هذا تفضل ويصح السلام في الحيوان ولو ادمي - 00:33:57
لحديث مشايخ معليش والعبرة مو بالمصنع. يعني لا يجيني واحد مسوي لي مصنع وكذا وماخذ لي منطقة كبيرة ومسمي اسمه مصنع في الاخير هو كيف؟ هو مصنع بدائي ولا مصنع متطور - 00:34:17
منضبط الصفات. اذا كانوا منضبط يعني العلة هي هذي فهمتوا عليه لكن جاب لنا مثلا الخليط هذا وعباه في قارورة ولا في علبة يعني وغلفها وراح المطبعة وحط عليها لصقة وما شاء الله شكلها محترم انا ما يعنيني هذا - 00:34:32
في الاخير يمكن عبوها حريم في البيت واللي عبوها عمال في في ورشة ولا في سوداء فهمتوا عليه هذا اللي اقصد اقصد هل هذا صنع في مصنع منضبط ولا صنع في - 00:34:49
غير منضبط هذا العلة تدور مع تفضل يا شيخ ويصح السلام في الحيوان ولو ادمي. لحديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا - 00:35:04
رواه مسلم ايوه طبعا الحيوان الذي يقول يتأتى ضبطه بالسن والوصف والاجل وهكذا طيب ولو كان ادمي يعني عبد ادميا اللي هو عبد تفضل. اذا يصح في الحيوان ضعوا رقم واحد - 00:35:19
وايضا سيأتي في الثياب المنسوجة من نوعين تفضل يا شيخ ويصح ايضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما. لماذا؟ ليش؟ لان ضبطها ممكن خلاص لان الا ظبطها ممكن - 00:35:37
هذا التعليق طيب وكذا وكذا نشاب انتبهوا الان هو يقول وكذا يعني يصح نشاب اكتبوا له ريش انه الشاب اللي هو سهم سهم فارسي يقال له انه الشاب ونبل مريشان يعني لهما ريش - 00:35:55
النبي اللي هو السهم العربي وابن الشاب اللي هو السهم الفارسي والمقصود نشاب له ريش هذا من نوعين مكون من نوعين ونبل له ريش مكون من نوعين. طيب تفضل وخفاف جمع خف ورماح جمع رمح - 00:36:16
طيب كل هذا يصح. ثلاثة ويصح ايضا ما خلطه ثلاثا بكسر الخاء غير مقصود كالجبن فيه الانفحة وخل التمر فيه الماء اذا باع لك خل تمر فيه ماء مخلوط هذا ترى - 00:36:35
والسكنجبين هذا سكر وخل مكون من سكر وخل لكن افهموا كالجبن فيه الانفحة ايش المقصود بشراء الجبن؟ الانفحة ولا الجبن؟ الجبن. الجبن. الانفعة ما هي مقصودة خلوا التمر فيه شيء من الماء المقصود الخل - 00:36:52
السكنجبين سكر وخل والمقصود به السكر اما الخل تبعه قال والسكنجبين فيه الخل ونحوها ايش قال كلا ونحوها كالشهيرج طيب كالشيرج زيت السمسم والخبز الخبز طبعا سيدخل فيه ايش؟ يدخل فيه ملح ستدخل فيه خلط قصير قليل. والعجين فيه خلط ما هو مقصود. والشيرج زيت السمسم. طب هو زيت السمسم يخلطوه - 00:37:09
الفظيلة عندكم خبرة ترى انا اعرف ان البادية احيانا يخلطون يحطون على السمن مثلا ضيمران يطيبه فهو سمن سمن لكنه فيه نبتة بسيطة كذا خلط تطيب رائحته في الظاهر يضعون على زيت الزيتون وزيت السمسم شيء اخر ما اعرفه - 00:37:39
طيب اكمل يا شيخ انتهينا من الشرط الاول الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع. اذا ضعوا رقم اثنين جانبا واكتبوا الشرط الثاني ذكر الجنس والنوم الجنس الف والنوع با واي جنس المسلم فيه ونوعه. المسلم فيه اللي هو ايش؟ هي اللي هي السلعة - 00:37:59
وكل وصف يختلف به جيم اي يختلف به اي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا بلونه وقدره وبلده وحذافته وقدمه ولا يجب استقصاء كل كل الصفات ما ما هو واجب لانه قد يتعذر ولا ما لا يختلف به الثمن - 00:38:24
الوصف اللي ما له تأثير في في الثمن ما له داعي لعدم الاحتياج اليه ولا يصح شرط المتعاقدين الاردى او الاجود ما يصح. ليش؟ لانه لا ينحصر هات للاجود ما من جيد الا وفي اجود منه - 00:38:45
صح ولا لا؟ وما من خبيث الا في اخبث به وما من لعين الا وهي العن منه. وكل ازمان والايام تطلع لنا اشكال والوان كل ما انتهينا من خبيث طلع لنا مرتد. وكل ما انتهينا منه - 00:39:01
من مرتد طلع لنا اسوأ منه والعياذ بالله طيب والاردى ما هو مقبول لماذا؟ اذ ما من ردين او جيد الا ويحتمل وجود اردين او وجود. طب ايش الحل بل يصح شرط جيد وردي - 00:39:14
طيب وبعدين؟ ويجزئ ما يصدق عليه انه جيد ورديء بس فينزل فينزل الوصف او فينزل الوصف على اقل درجة فاذا جاء المسلم في مسلم اليه مين المسلم اليه؟ البائع ولا المشتري - 00:39:29
البايع وعندها البائع فاذا جاء المسلم اليه بما شرط للمسلم لزمه اخذه او جاءه باجود منه ويجود منه اي من المسلم فيه ولو قبل محله اي قبل وقت حلوله اي حلوله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه - 00:39:48
لانه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه اذا فان جاءه بما شرط للمسلم. ضعوا رقم واحد او اسوأ او اجود يلزمه القبول وان جاءه بدون ما وصف ضعوا رقم اثنين - 00:40:11
او بغير نوعه من جنسه انتبهوا الفرق وان جاءه بدون ما وصفه يعني باقل من ما وصف او بغير نوعه بس من جنسه يعني هو اتفق معاه على تمر سكري جاب له تمر خلاص - 00:40:28
قال فله اخذه ولا يلزمه اذا هذه الثانية الثالثة وان جاءه بجنس اخر اكتبوا رقم ثلاثة لم يجز قبوله هو متفق معه على تمر السكري راح جاب له ايش ها - 00:40:44
جاب له بر هذا شي ثاني ما يلزمه قبوله ثم قال وان قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده الف وامساكه مع ارش يعني له خياران اما ان يرده واما ان يمسكه مع العرش - 00:40:58
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم - 00:41:16
التفريغ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند عند قوله او اشترى الى اخره تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:13
او اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه اخر واشتبه بطر البيع قدمه في المقنع وغيره. طيب واظحة الصورة هذي اشترى ما بدا صلاح وهذي رقم خمسة المسألة الخامسة - 00:00:38
ما بدأ صلاحه من ثبت هذا ما عندنا مشكلة فيها. البيع صحيح الاشكال فين قال وحصل ومع وحصل معه اخر يعني انما شيء اخر غير اللي اشتراه واشتبه ما عرفنا فين اللي وقع عليه البيع وفين ما حصل بعد ذلك - 00:00:55
البيع هذه المسألة خلاف المذهب هي رواية قال قدمه في المقنع الموفق يعني وغيره والصحيح ان البيع الصحيح من المذهب اكتبوا عنوان جانبي المذهب عدم البطلان. قال والصحيح ان البيع صحيح - 00:01:14
وان علم قدر وان علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري. والا اصطلحا ولا يبطل البيع. هذا هو المذهب يعني ضعوا هذا بين معكوفتين من قوله والصحيح ان البيع صحيح افتحوا قبلها معكوفا - 00:01:37
الى قوله والا اصطلح ولا يبطل البيع اغلق المعكوفة واكتب هذا هذا المذهب طيب لماذا؟ قال لان المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة - 00:01:58
لشراء على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم ايش معنى هذا الكلام لو انه اشترى الثمرة صالحة فالبيع صحيح. حصل شيء اخر مع الثمرة فما حصل ويعني ونمى بعد ذلك - 00:02:16
وحصل هذا ما هو تبع البائع يعني هو باع الثمرة بعد بلوغ صلاحها الثمرة المبيعة هي لمن اشتراها وما يحصل بعد ذلك من ثمر هي لا انا اخطأت الان الان هو باع الثمرة الصحيحة ما بدا صلاحها باعها - 00:02:37
للمشتري فهذا هذه الثمرة المبيعة هي للمشتري وما حصل بعد ذلك هو زاد من ثمار فيكون للبائع فاختلط الان ملك البائع بملك المشتري فهمتوا المسألة طيب اكمل يا شيخ الان - 00:02:58
او اشترى رطب او اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا ايه فتركها فاتمرت اي صارت تمرا بطر البيع. واضح هذا لانه العرايا انما جازت للحاجة العرايا ما هي انه سيشتري الرطب التي - 00:03:17
الذي في النخل التمر اللي في يده لحاجته للرطب هذه مسألة مستثناة بشروطها ومرت معنا في الربا في باب الربا فاذا فعل ذلك واشترى الرطب في النخل ولم يقطعه ويأخذه وانما تركه حتى اتمر - 00:03:40
اذا هذا ليس بحاجة الى الرطب قال فاذا تركه حتى اتمت طارت بطل البيع لماذا؟ قال لانه تفضل لانه انما جاز للحاجة الى اكل الرطب فاذا اتمر تبينا عدم الحاجة سواء كانت ترك لعذر او لا. نعم. صح - 00:03:59
والكل هم. اي ثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع. نعم واذا بدا اي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه طيب اي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا اي من غير شرط. عند مطلقا ضعوا الف - 00:04:20
من غير شرط يجوز بيعه مطلقا من غير شرط طيب وجاز بيعه بشرط التبقية هذا باء اي تبقية الثمر الى الجذاذ والزرع الى الحصاد نعم. لامن العاهة ببدو الصلاح. نعم. نعم - 00:04:43
وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاذ. رقموا المسائل وللمشتري تبقيته واحد وله قطعه في الحال اثنان وله بيعه قبل جذه ثلاثة ليش هلأ هذا يجوز بيعه قبله؟ نعم يجوز التصرف فيه قبل قبضه - 00:05:02
لانه مقبوض بالتخلية فجاز التصرف فيها. طيب بعد ذلك ويلزم؟ ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة التي هو بسقي الشجرة الذي هو عليها ان احتاج الى ذلك. هو يقول يجب على البائع ان يسقيه كيف يسقيه؟ يسقي الشجرة - 00:05:22
هذا المعنى طيب مع انه هو باع الثمرة ما باع الشجرة لكن الثمرة تحتاج الى سقي الشجرة اكمل يا شيخ طيب قال ان احتاج الى ذلك هذه مسألة خلاف قال ويلزم البائع سقيه. البائع الان باع عيش المشايخ باع ثمرة - 00:05:40
الثمرة ما هي له لكن يلزمه ان يسقي الشجرة السؤال هل يلزمه ان يسقي الشجرة اذا احتاج اذا احتاجت الثمرة الى السقي ولا يلزمه مطلقا احتاجت او لم تحتج فهمتوا السؤال - 00:05:59
ما هو الجواب تحتاج شوفوا الكلام اقروا الكلام خلاف ترى باختصار هو راح يكون فيه خلاف. قولان لكن شوفوا كلام المصنف الماثل وكلام الشارح ايش الفرق بينهم ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة الذي هو عليها ان احتاج الى ذلك اي الى السقي. طيب كما في الاقناع هذا صاحب الاقناع - 00:06:15
طيب وكذا لو لم يحتج اليه آآ اكتبوا هذه الزيادة الان معنى يلزمه مطلقا كما في المعونة نعم وشرح المنتهى طيب تفضل لانه يجب عليه تسليمه كاملا. فلزمه سقيه. ايوه. يعني اللي يقوله - 00:06:37
اه اللي يقولوا انه يلزمه ان يسقيه يقول انه يلزمه ان يسلمه كاملا. فالسقي هو من كماله ما يكمل الا بالسقي اكمل يا شيخ وان تضرر الاصل بالسقي يعني ايضا يلزمه السقي ولو كان يضر الاصل - 00:07:08
تفضل ويجبر عليه ان ابى بخلاف ما اذا باع الاصل وعليه ثمر للبائع. مم. فانه لا فانه لا يلزم المشتري سقيها. عكس هذه الصورة العكس بخلاف بخلاف ما اذا باع الاصل - 00:07:24
اذا باع الاصل وعليه ثمر. الثمر سيكون للبايع فلا يلزم المشتري في هذه الحالة ان يسقي الثمرة ان يسقي الشجرة عشان الاصل. طيب ايش الفرق؟ ليش في الاولى يعني باختصار صار ايه - 00:07:46
اذا باع الثمرة يلزم البائع ان يسقي الشجر اذا باع الثمرة دون الشجرة فيلزمني واذا باع الشجرة دون الثمرة فلا يلزم من اشترى الشجرة ان يسقي الاصل عشان الثمرة. فهمتوا؟ طب ما الفرق - 00:07:59
قال لان البائع لم يملكها من جهته يقول لان البائع لما باع الاصل وبقيت الثمرة. الثمرة هي ملك اصلا ما له ذنب هذا الطرف الثاني انه يسقيها. يقول هذي اصلا يملكها من قبل ما ملكها من طرف - 00:08:21
المشتري لم يملكها من جهته لكن هذا ملكه من اول باقي عليها تفضل يا شيخ ايوا اه بعد ذلك قال وان تلفت ثمرة ابيعت بعد بدو صلاحها واحد دون اصلها اثنين - 00:08:38
قبل اواني جذابها ثلاثة بافة سماوية معليش ابغى الارقام الافة السماوية ابغا لها رقم كبير يعني رقم واحد داخل مثلث ولا مربع يعني متميزة عما سبق يقول اذا تلفت الثمرة - 00:09:01
هذا اذا بيعت بعد بدو الصلاح افهموا الكلام بهذه الثلاثة شروط بيعت بعد بظوء صلاحه. يجوز ولا لا يجوز بدون اصلها يجوز ولا لا؟ مش بيجوز قبل جذاذها يجوز ولا لا - 00:09:21
طيب اذا بيعت الثمرة بهذه الشروط الثلاثة فتلفت بافة سماوية ضع واحد داخل مثلث انا اقول مثلث ولا مربع ولا مستطيل ولا اللي هو المنبع واحد متميزة لا تختلط بمسألة - 00:09:37
بافة سماوية فهذه لها حكم لانه رح يجينا حالات ثانية. تفضل يا شيخ وهي ما لا صنع لادمي فيها كالريح والحر والعطش. هذه الافة السماوية. نعم رجع ولو بعد القبض على البائع - 00:09:51
لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح رواه مسلم. هذي مرت معنا اخواني المسألة هذي انه الثمر على الشجر من من ظمان من قلنا ضمان البايع - 00:10:08
ايوه ولان التخلية في ذلك ليست بقبض تام. ايوة وان كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري ايه ما يظمنه البائع قبل قبظه ذكرنا الثمرة على الشجر صح ولا لا - 00:10:22
طيب ايش قلت يا شيخ؟ وان كان التالف يسيرا لا ينضرب. طبيعي اذا كانت تالف شيء يسير ما هو منضبط خلاص ما ما يتحمله يتحمله المشتري وليس البايع طيب انتهينا من واحد - 00:10:40
الان رقم اثنين داخل مثلث وان اتلفه ادمي يعني فما الحكم؟ تفضل يا شيخ وان اتلفه اي اي الثمر المبيع على ما تقدم ادمي ولو البائع خير مشتر بين الفسخ ومطالبة - 00:10:53
بما دفع من الثمن والامضاء اي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل. اذا خير بين الفسخ والامضاء باء طيب انتهينا انتقل مسألة جديدة الان وصلاح وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. انتبهوا النوع - 00:11:11
الذي في البستان مش الجنس ايوه لان اعتبار الصلاح في الجميع يشق. اه اذا كيف صلاح بعظ الثمرة معناه صلاح بعظ ثمرة الشجرة معناه صلاح لها لهذه الشجرة ولسائر النوم. صلح مثلا - 00:11:37
آآ او الرطب السكري وفيه برحي فالبرحي ما في شي ظاهر لكن السكري بدأ يصلح اذا هو صلح هذا المعنى طيب الان سيذكر كيف نعرف بدو الصلاة سيذكر الان ثلاثة اه صور لبدو الصلاة - 00:11:57
او اربع سور لبدو الصلاة الصورة الاولى ايوه وبدوء الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر. عند النخل ضع واحد تفضل لانه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو - 00:12:18
حتى تزهو وقيل لانس وما زهوها؟ قال تحمار او تصفار نعم وفي العنب ان يتموه حلوا. والحديث متفق عليه. في العنب رقم اثنان ان يتموه حلوا يعني يصبح فيه ماء - 00:12:34
ويكون حلو. تفضل لقول انس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود رواه احمد ورواته ثقات قاله في المبدع. طيب باقي رقم ثلاثة بقية الثمر رقم ثلاثة - 00:12:51
وفي بقية الثمر كالتفاح والبطيخ ان يبدو وفيه النبل ويطيب اكله لانه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه نعم والصلاح في نحو قثاء ان يؤكل عادة. اذا هذا نجعله رقم اربعة - 00:13:08
عموما هو كل القضية تنبني على العرف ما يصلح للاكل هذا هو الصلاح. طيب اكمل خمسة في حب وفي حب ان يشتد او يبيض. طيب انتهينا خلاص الان سننتقل الى شيء اخر. احنا اخر شيء قلناه في البيع اللي هو ايش؟ بيع الثمار - 00:13:30
صح ولا لا؟ الان سنتكلم عن بيع العبد بيع الثمار كم كان رقمه كان اربعة اذا خمسة بيع العبد تفضل ومن باع عبدنا وامة له مال فما له لبائعه الا ان يشترطه المشتري - 00:13:50
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من باع عبدا وله مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المبتاع. رواه مسلم فان كان قصده اي المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه اي العلم بالمال وسائر شروط البيع. اذا كان هو يريد المال. المال مقصود. فيشترط علمه - 00:14:13
بذلك ايوه لانه مبيع مقصود اشبه ما لو ضم اليه عينا اخرى والا يكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع وصح شرطه ولو كان مجهولا لانه دخل اشبه اساسات الحيطان. طيب. وش صح شرطه اكتبوا اي مال العبد ولو كان مجهولا - 00:14:40
بس اكتبوا عندها في حال ان لم يكن قصده المال اما اذا كان قصد المال هذا تقدم قبل شوية فان كان قصده المال اشترط علمه كيف نقول الان وصح شرطه ولو كان مجهولا - 00:15:06
اذا اذا كان قصده المال اشترى العبد يريد العبد والمال يقصد العبد ويقصد المال اذا لابد ان يعرف المال كم ما يكون مجهول. وان كان قصده العبد ها قصد العبد ما هو قصده المال - 00:15:22
واشترط المال فيمكن ولو كان مجهولا يعني بس اشترط انه كل ما مع العبد ما يدخل فيه طيب تفضلي وسواء كان مثل الثمن او فوقه او دونه. طيب اكتبوا سواء كان من هو - 00:15:39
المال الذي مع العبد سواء كان مثل الثمن او اكثر او اقل ما ما في مشكلة طيب تفضل واذا شرط مال العبد ثم رده باقالة او غيرها رده معه طبعا - 00:15:57
اذا رجع العبد يرجع المال الذي مع العبد طيب اذا شرط مال العبد ثم رده يرده او رده يعني بالاقالة او باي سبب او بعيب مثلا فيرد المال تفضل يا شيخ - 00:16:13
وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع لانها زيادة على العادة. ثياب الجمال هي ثياب الزينة. العبد عنده ثوب اشتغل فيه للعمل وعنده ثوب يلبسه في العيد يلبسه في المناسبات - 00:16:30
البس اذا في ضيوف يلبس فيه زواج طيب فهذا ما يدخل مع العبد ما يقولها ثياب الزينة اللي كنت تلبسه اياها في العيد نعم طيب ولا يتعلق بها حاجة ولا يتعلق بها حاجة العبد. ايه اللي هي ثياب الجمال هذه زائدة عن العادة - 00:16:46
وليس لها وليس للعبد حاجة فيها طيب لكن ثياب العادة لابد ان اه تكون مع العبد تفضل. وثياب لبس العادة للمشتري نعم. لجريان العادة ببيعها معه. طبعا يعني ما يسلم العبد عريان يقول ما اعطيه ثياب - 00:17:10
تفضلوا ويشمل بيع دابة كفرس لجاما. طيب يا اخواني هذي يصير دخلنا في رقم كم؟ ستة وهي بيع الدابة طيب يشمل اللجام اللي يضعوه في الفم والمقود اللي يسوقون به الدابة والنعل اللي يضعوه تحت رجلها - 00:17:28
كل ذلك يشمله. طيب ايش بعد ذلك بص انتهينا من هذا سننتقل الى الباب الذي يليه وهو باب السلف انتهينا من الجزء الرابع ها ذلك فضل الله علينا نسأل الله ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه - 00:17:48
وان ينفعنا بالعلم والا يجعله وبالا علينا ولا حجة علينا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب السلم هو لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق اسم اخر هذا - 00:18:08
نعم وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس نعم. وسلفا لتقديمه نعم طيب رجاء اكتبوا عندنا شيء اسمه المسلم هذا المشتري وعندنا المسلم اليه وهذا البائع وعندنا المسلم فيه وهي السلعة - 00:18:29
اذا المسلم هنا يعني المسلم وظد الكافر مسلم ضد الكافر وضد المرتد اللي يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم بعد المرتد لا شك اه والمسلم اليه البائع والمسلم فيه السلعة - 00:18:52
طيب تعريف عقد السلم اكتبوا تعريفه من يصنف ذكر التعريف حقيقة لكن قلل التعريف بعض التعليقات والشروح ونكتب التعريف الصافي شرعا عقد على موصوف في الذمة على موصوف في الذمة - 00:19:15
مؤجل موصول في الذمة وهو مؤجر يعني ما يسلم حال عقد على موصوف في الذمة يعني على سلعة موصوفة في الذمة مؤجلة ما تسلم في الحال منضبط الصفات يمكن ضبط صفاتها عشان تحضر كما هي - 00:19:35
بثمن مقبوض في مجلس العقد خلاص هذا هو تعريف اذا السلام عقد على شيء موصوف في الذمة وهو يقبل الوصف وسيسلم مؤجلا والثمن حال وقبل المدة احنا قلنا انه البيع - 00:19:56
لا يخرج عن اربع صور ممن يكون الثمن والسلعة حالة وهذا بيع النقد والحال واما ان تكون يكون تكون السلعة حالة والثمن مؤجل وهذا بيع الاجل واما العكس ان يكون الثمن حال والسلعة مؤجلة - 00:20:16
وهذا هو السلام وهي تجوز لكن بشروط اذا توفرت سبعة شروط يجوز بيع السلام والاخير الرابع الطول الرابعة كلاهما دين يعني كلاهما مؤجر الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة وهذا بيع الدين بالدين وهذا لا يجوز - 00:20:36
وحكي الاجماع على ذلك اذا تعريف التعريف الشرعي يشتمل على اربع نقاط بالنسبة للسلف عقد على موصوف في الذمة هذا الموصوف في ذمة هذي النقطة الاولى. هذا الموصوف في الذمة - 00:20:56
تنضبط صفاته ومؤجل طيب الاخير الركن الاخير يتعلق بالثمن والثمن حال في مجلس الان اقرأ علينا وهو شرع عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة فلا يصح في عين كهذه الدار - 00:21:11
طيب اذا عقد على موصوف كلمة موصوف نخليها واحد وينضبط اثنين اتفضل في الجنة ايه مؤجل هي ثلاثة باجل معلوم نعم. بثمن مقبوض بمجلس العقد. ثمن مقبوض هذا رقم اربعة. تفضل يا شيخ - 00:21:32
وهو جائز بالاجماع لقوله عليه السلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه طيب خلص انتهينا اكمل ويصح السلام بالفاظ البيع لانه بيع حقيقة - 00:21:51
وبلفظ السلام والسلف لانهما حقيقة فيه. طيب اذا عندنا ثلاثة الفاظ بلفظ البيع لفظ السلم لفظ السلف ثلاثة الفاظ الان سننتقل للشروط ايوه اذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه واجل مثمنه - 00:22:11
نعم بشروط سبعة زائدة على شروط البيع طيب الشروط هذه السبعة جمعت في بيت في بيت واحد ضبط ونص قدرها ثم الاجل وجودها الشطر الثاني وجودها وذمة والمال حل يعني الثمن - 00:22:31
والمال حل اجمعنا هذا باختصار. الشروط السبعة هكذا ظبط يعني لابد تكون السلعة هذي مؤجلة قابلة للضبط تنضبط بصفاتها اذا كانت لا تنضبط انتهى الموضوع لازم يكون قابلة للضبط يعني لو بده يشتري منه جواهر كيف يصف الجواهر؟ لا تنضبط الجواهر - 00:23:06
فهمتو حاليا اذا لا بد ان تنضبط سيأتي تفصيلا الان سيشرح الشروط بسرعة بس عشان يسهل علينا فهمها عند قراءته الثانية نص يعني النص على هذه الصفات اذا اولا تكون قابلة للوصف الثاني النص على الوصف - 00:23:29
ثالث قدرها بيان المقدار انت قلت انه يعني لو كانت تنضبط ايوا لو كان السلام في بر البر ينضبط نعم طب نص على الظبط نصين على الظبط جيد آآ قصيمي - 00:23:46
حجازي ولا ها اشبك من تحب البر القصيمي؟ عماني يا شيخ اذا نصينا عليها بعدين قدرها ما ينفع بر لازم تحدد كم كيلة قدرها ثم الاجل هي السلعة مؤجلة فينبغي ان تحدد الاجل - 00:24:02
الذي ها الذي ستسلم فيه طيب بعدين وجودها لابد ان تكون هذه السلعة مما يوجد في هذا الاجل ما تقول مثلا ابغى فواكه او شي مثلا لا مثلا ابغى التمر في الشتاء - 00:24:21
ورطب في الشتاء موسم الرطب هو الصيف وجودها يعني في الوقت هذا قال وذمة لابد ان تكون في الذمة يعني العقد ينعقد على شيء في الذمة مو على شيء موجود يعني ما تشتري سلم اقول له اشتري منك هذا الرطب سلما - 00:24:37
الموجود هذا شتيه شراء ما يكون سلام وجودها وذمة والمال حل يعني المقصود الثمن حل طيب بغض النظر عن ركاكة البيت وكذا المهم انه يجمع الشروط تفضل يا شيخ والجار متعلق باصح - 00:24:58
ايه احدها انضباط صفاته التي انتبه لما قال بشروط سبعة يقصد الجار المجرور هنا متعلق بايش يصح بشروط سبع ان الجار المجرور لا بد ان يكون له متعلق ما يكون كذا - 00:25:21
ما يكون معلق كذا من غير شيء لازم يكون فيه كلام مرتبط طيب تفضل الان احدها احدها انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا هم. لان ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي الى المنازعة والمشاقة. ايه - 00:25:37
بمكيل اي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب ايه وكبريت وشحم ولحم نيء ولو مع عظمه ان عين موضع القطع. طيب هو الان يمثل يقول هذه المنضبطة العادة تكون مكيلة تكون موزونة تكون مزروعة - 00:26:01
هذي تنظبط ايه تفضل اذا كانت تنضبط اذا شيء لا ينضبط نتوقف فيه لكن المكيل عادة ينضبط الموزون كذلك تفضل هو مزروع من ثياب وخيوط طيب اما التي لا تنضبط اذا هذه الان - 00:26:32
اولا عند احدها انضباط صفاته اكتبوا في الهامش الشرط الاول وبعدين يصير واحد مكيل اثنين موزون ثلاثة مذروع الان سننتقل الى ما لا ما لا يجوز فيه السلام قال واما المعدود هذا رقم واحد مما لا يجوز فيه السلف - 00:26:48
ايوه واما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلام فيه لاختلافه بالصغر والكبر ايوه المعدود المختلف لكن لو كان المعدود لا يختلف ما في بأس طيب مثل مثل هو بالفواكه - 00:27:08
وبدون ترقيم. الفواكه ومثل البقول الكراث وغيره لانها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم ايوه قال وكالجلود لانها تختلف ولا يمكن زرعها باختلاف الاطراف قال وكالرؤوس رؤوس الحيوانات والاكارع لي اطرافها - 00:27:31
لان اكثر ذلك العظام والمشافر المشافر اللي هي شافت شافت الحيوان بالرؤوس اكثرها مشافر وعظم وكالاواني المختلفة الرؤوس اوساط يعني مختلفة رأسها واوساطها كالقماقم جمع قمقم والاسطال جمع سطل ضيقة الرؤوس لاختلافها - 00:27:52
وكالجواهر انتبهوا لما يقول هو الاواني يتكلم على الاواني كانت تصنع باليد كل يوم الاواني اذا كانت تخرج من مصنع منضبطة متماثلة ما عندنا مشكلة مسألة ليست تعبدية مسلا انه اذا كان الشيء - 00:28:15
ولا يمكن ضبط صفاته ما ما يمكن بيع وسلام اما اذا كان يمكن ضبط صفاته فلا بأس واليوم الصناعة غيرت كثير من احكام بيع السلف. كثير من الاشياء التي ما كان يجوز بيعها سلما. اليوم يجوز بيعها سلما لانها منضبطة - 00:28:33
فهمتوا عليها؟ يعني علبة العصير ماركة كذا اللي تشربها هي خليط عصير مشكل مثلا ها انها كلها تصنع بنسب ثابتة كمية السكر كمية المواد الاخرى اللي توضع منضبطا كحبة العصير او حبة البارد - 00:28:50
نقول بارد كبارد تشمل عصير وغيره من من من المشروبات المظرة وغير المظرة فهذه تنضبط يعني حبة البارد اللي تشربها هنا هي اللي تشربها في الدمام هي اللي تشربها في - 00:29:15
في غيرها. طيب قال وكالجواهر اذا الان الاواني لو كانت والله تصنع في مصنع تخرج اكل منضبط خلص كاسة كاسة الشاي كسرت لك كاسة شاي ماذا ماركة كذا ممكن انك تجيب لنفسه - 00:29:30
تفضل ثم قال وكالجواهر اقرأ يا شيخ كالجواهر. وكالجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوه لانها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفا وكالحامل من الحيوان. هنا رقم اثنين الحامل من الحيوان لانه هو اول استثنى قال مثل المعدود المختلف ما يجوز. ومثل له بامثلة كثيرة - 00:29:48
ثم قال الحامل من الحيوان الحيوان الحامل ما يمكن انك تشتري تقول ابغى اشتري منك حيوان حامل لا لكن الحيوان لوحده زيزو اعمل لأ اتفضل وكالحامل من الحيوان كامة حامل. لان الصفة لا تتأتى على ذلك - 00:30:13
لا تأتي على ذلك والولد مجهول غير غير محقق وكذا لو اسلم في امة وولدها لندرة جمعهما الصفة. يعني ابغى اشتري منك سلما اما ولد وولدها سبحان الله وبسهولة انك تلقى امر عندها ولد - 00:30:33
طيب ثلاثة ثالث مما لا يجوز فيه السلام قال وكل مغشوش اكتب عند اي مخلوط. مغشوش هنا يقصد مخلوط باكثر من جنس طيب وكل مغشوش لان غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه - 00:30:53
ايه فان كانت الاثمان خالصة صح السلام فيها. اللي هي الذهب والفضة صحة السلام فيها لكن اذا صح السلم فيها يعني اشتري منك كيلو ذهب بعد ستة اشهر سلام الثمن ما يمكن انه يكون فضة ولا يمكن يكون ذهب ايش يمكن يكون - 00:31:14
اي اخر ها لا مو جنس طب جنس مختلف خلاص بلاش يذهب جنس مختلف فضة من علة اخرى ايه او من غير علة مما يكون من نفس العلة قال ويكون رأس المال غيرها - 00:31:35
اكتبوا عندها لحرمة النسب طيب ويصح السلم في فلوس ويكون رأس المال عرضا نرجع لمسألة الفلوس الفلوس في المذهب يجوز فيها التفاضل ولا ما يجوز يجوز يجوز والنساء لا يجوز. ما يجوز بناء على هذا لو كان - 00:31:55
اسلمت في فلوس معناه لازم يكون رأس المال ما يجوز النسا لازم يكون راس المال عين ثاني عرظ ثاني طيب لان الفلوس ملحقة بالنقد طيب ثم قال وما وما يجمع اخلاطا - 00:32:15
وما يجمع اخلاقا مقصودة غير متميزة كالغالية هو يعني هل يمكن نقول كل مغشوش؟ ترى المغشوش وما يجمع اخلاط متقاربة وما يجمع اخلاقا كم رقمه تخلوه اربعة واضح؟ اربعة وما يجمع اخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين والمعاجين التي يتداوى بها - 00:32:35
فلا يصح السلام فيه لعدم انضباطه. كالغالية نوع من الطيب والند والمعاجين التي يتداوى بها فلا يصح لعدم انضباطها. هذا في زمن المصلي انتبهوا معايا لما نقول في زمن المصنف يعني في زمن - 00:33:07
زمن يعني يجوز يعني حرام في زمن المصنف ما يقبل في زمننا يجوز ها لا والله انتوا كلامكم مو منضبط تعرفون ليه؟ وايش رأيكم في واحد جالس في قرية اليوم اليوم هذا - 00:33:23
جالس في قرية ويسوي معاجين ويجمعها ويبيعها اذا احنا ما احنا ما نتكلم عن الزمن نقول في زمننا هذا اصبحت هذه الاخلاط يمكن صناعتها بطريقة منضبطة عن طريق المصانع ويمكن صناعتها بالطريقة البدائية التقليدية عن طريق المعامل العادية - 00:33:37
فمعناه المعامل العادية سنبقى سيبقى الحكم كما هو واما فاذا كانت صنعت في مصانع منضبطة فيختلف الحكم فهمتوا عليها تروح تنسخوا الحكم بالكلية في الزمن هذا تفضل ويصح السلام في الحيوان ولو ادمي - 00:33:57
لحديث مشايخ معليش والعبرة مو بالمصنع. يعني لا يجيني واحد مسوي لي مصنع وكذا وماخذ لي منطقة كبيرة ومسمي اسمه مصنع في الاخير هو كيف؟ هو مصنع بدائي ولا مصنع متطور - 00:34:17
منضبط الصفات. اذا كانوا منضبط يعني العلة هي هذي فهمتوا عليه لكن جاب لنا مثلا الخليط هذا وعباه في قارورة ولا في علبة يعني وغلفها وراح المطبعة وحط عليها لصقة وما شاء الله شكلها محترم انا ما يعنيني هذا - 00:34:32
في الاخير يمكن عبوها حريم في البيت واللي عبوها عمال في في ورشة ولا في سوداء فهمتوا عليه هذا اللي اقصد اقصد هل هذا صنع في مصنع منضبط ولا صنع في - 00:34:49
غير منضبط هذا العلة تدور مع تفضل يا شيخ ويصح السلام في الحيوان ولو ادمي. لحديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا - 00:35:04
رواه مسلم ايوه طبعا الحيوان الذي يقول يتأتى ضبطه بالسن والوصف والاجل وهكذا طيب ولو كان ادمي يعني عبد ادميا اللي هو عبد تفضل. اذا يصح في الحيوان ضعوا رقم واحد - 00:35:19
وايضا سيأتي في الثياب المنسوجة من نوعين تفضل يا شيخ ويصح ايضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما. لماذا؟ ليش؟ لان ضبطها ممكن خلاص لان الا ظبطها ممكن - 00:35:37
هذا التعليق طيب وكذا وكذا نشاب انتبهوا الان هو يقول وكذا يعني يصح نشاب اكتبوا له ريش انه الشاب اللي هو سهم سهم فارسي يقال له انه الشاب ونبل مريشان يعني لهما ريش - 00:35:55
النبي اللي هو السهم العربي وابن الشاب اللي هو السهم الفارسي والمقصود نشاب له ريش هذا من نوعين مكون من نوعين ونبل له ريش مكون من نوعين. طيب تفضل وخفاف جمع خف ورماح جمع رمح - 00:36:16
طيب كل هذا يصح. ثلاثة ويصح ايضا ما خلطه ثلاثا بكسر الخاء غير مقصود كالجبن فيه الانفحة وخل التمر فيه الماء اذا باع لك خل تمر فيه ماء مخلوط هذا ترى - 00:36:35
والسكنجبين هذا سكر وخل مكون من سكر وخل لكن افهموا كالجبن فيه الانفحة ايش المقصود بشراء الجبن؟ الانفحة ولا الجبن؟ الجبن. الجبن. الانفعة ما هي مقصودة خلوا التمر فيه شيء من الماء المقصود الخل - 00:36:52
السكنجبين سكر وخل والمقصود به السكر اما الخل تبعه قال والسكنجبين فيه الخل ونحوها ايش قال كلا ونحوها كالشهيرج طيب كالشيرج زيت السمسم والخبز الخبز طبعا سيدخل فيه ايش؟ يدخل فيه ملح ستدخل فيه خلط قصير قليل. والعجين فيه خلط ما هو مقصود. والشيرج زيت السمسم. طب هو زيت السمسم يخلطوه - 00:37:09
الفظيلة عندكم خبرة ترى انا اعرف ان البادية احيانا يخلطون يحطون على السمن مثلا ضيمران يطيبه فهو سمن سمن لكنه فيه نبتة بسيطة كذا خلط تطيب رائحته في الظاهر يضعون على زيت الزيتون وزيت السمسم شيء اخر ما اعرفه - 00:37:39
طيب اكمل يا شيخ انتهينا من الشرط الاول الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع. اذا ضعوا رقم اثنين جانبا واكتبوا الشرط الثاني ذكر الجنس والنوم الجنس الف والنوع با واي جنس المسلم فيه ونوعه. المسلم فيه اللي هو ايش؟ هي اللي هي السلعة - 00:37:59
وكل وصف يختلف به جيم اي يختلف به اي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا بلونه وقدره وبلده وحذافته وقدمه ولا يجب استقصاء كل كل الصفات ما ما هو واجب لانه قد يتعذر ولا ما لا يختلف به الثمن - 00:38:24
الوصف اللي ما له تأثير في في الثمن ما له داعي لعدم الاحتياج اليه ولا يصح شرط المتعاقدين الاردى او الاجود ما يصح. ليش؟ لانه لا ينحصر هات للاجود ما من جيد الا وفي اجود منه - 00:38:45
صح ولا لا؟ وما من خبيث الا في اخبث به وما من لعين الا وهي العن منه. وكل ازمان والايام تطلع لنا اشكال والوان كل ما انتهينا من خبيث طلع لنا مرتد. وكل ما انتهينا منه - 00:39:01
من مرتد طلع لنا اسوأ منه والعياذ بالله طيب والاردى ما هو مقبول لماذا؟ اذ ما من ردين او جيد الا ويحتمل وجود اردين او وجود. طب ايش الحل بل يصح شرط جيد وردي - 00:39:14
طيب وبعدين؟ ويجزئ ما يصدق عليه انه جيد ورديء بس فينزل فينزل الوصف او فينزل الوصف على اقل درجة فاذا جاء المسلم في مسلم اليه مين المسلم اليه؟ البائع ولا المشتري - 00:39:29
البايع وعندها البائع فاذا جاء المسلم اليه بما شرط للمسلم لزمه اخذه او جاءه باجود منه ويجود منه اي من المسلم فيه ولو قبل محله اي قبل وقت حلوله اي حلوله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه - 00:39:48
لانه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه اذا فان جاءه بما شرط للمسلم. ضعوا رقم واحد او اسوأ او اجود يلزمه القبول وان جاءه بدون ما وصف ضعوا رقم اثنين - 00:40:11
او بغير نوعه من جنسه انتبهوا الفرق وان جاءه بدون ما وصفه يعني باقل من ما وصف او بغير نوعه بس من جنسه يعني هو اتفق معاه على تمر سكري جاب له تمر خلاص - 00:40:28
قال فله اخذه ولا يلزمه اذا هذه الثانية الثالثة وان جاءه بجنس اخر اكتبوا رقم ثلاثة لم يجز قبوله هو متفق معه على تمر السكري راح جاب له ايش ها - 00:40:44
جاب له بر هذا شي ثاني ما يلزمه قبوله ثم قال وان قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده الف وامساكه مع ارش يعني له خياران اما ان يرده واما ان يمسكه مع العرش - 00:40:58
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم - 00:41:16