الروض المربع - الشيخ محمد باجابر

شرح الروض المربع 92 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كنا قد وقفنا في باب القرض عند قوله انتهينا من مسألة - 00:00:12ضَ

اه انه يحرم كل شرط يجر نفع يعني لو اقرضه شيئا وشرط عليه شرطا فانه يعني شرط عليه نفعا مقابل هذا القرض فانه لا يجوز. اه وقفنا عند قوله او اعطاه هدية - 00:00:34ضَ

قال او اعطاه هدية بعد الوفاء جاز وان اعطاه هدية بعد الوفاء جاز لانه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة اليه ولا وسيلة اليه. الصوت غير واضح. تقرأ يا شيخ - 00:00:54ضَ

تقرأ طيب اذا اذا اقرض الانسان شخص اخر مبلغ من المال فبعد ان سدد هذا المبلغ الذي عليه اعطاه هدية لا بأس. اما ان يشترط عليه يقول اقرضك الالف ريال لكن اذا رديتها تعطيني معها هدية او مبلغا او شيئا او طيب قال وان - 00:01:15ضَ

تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم لم تجري عادته به قبل القرض لم يجز اذا انسان اقرظ شخص مبلغ من المال نفرض اقرظه عشرة الاف ريال فقام هذا المقترض - 00:01:40ضَ

قبل ان يسدد العشرة الالاف ريال تبرع له بشيء وليس من عادته قال لم تجري عادته به قبل القرض لم يجز ذلك. لكن لو كانت له عادة اقترض منه عشرة الاف ريال مثلا - 00:02:00ضَ

ولو عادة كل سنة في رمضان يهديه تمر مثلا. فلا بأس لان هذه كعادة. قال الا ان ينوي المقرض مكافأة على ذلك الشيء ضعوا عند مكافئته رقم واحد او احتسابه من دينه وهذا رقم اثنين فيجوز له قبوله. اذا لو ان انسان انا اقرضت شخص عشرة الاف ريال فجاءني هذا الشخص - 00:02:16ضَ

في اثناء القرض قبل ان يسدد واعطاني شيئا هدية او هبة او اعطاني شيئا وليست العادة ان يعطيني مثل هذا الشيء لا يجوز لي ان اخذه الا في حالتين ان انوي ان يكافئه على هذا الشيء اتاني بهدية مثلا تمر - 00:02:41ضَ

فنويت ان ارد له تمر مثل ما اعطاني. او احتسابه من دينه يعني اعطاني هدية فقدرت قيمة الهدية وقلت هذي الهدية مخصومة من ايش؟ من الدين. يصير بدل ما اطالبه بعشرة الاف كنت اطالبه بالعشرة اطالب مثلا بتسعة. قال فيجوز له قبوله لحديث انس - 00:03:01ضَ

مرفوعا تكمل يا شيخ اقرأ قال لحديث انس مرفوعا اذا اقرظ احدكم قرضا فاهدي اليه او حمى له او حمله على على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجة وفي سنده جهالة - 00:03:21ضَ

قال وان اقرضه اثمانا وان اقرضه اثمانا ضعوا رقم واحد فطالبه بها ببلد اخر لزمته الاثمان يعني مثلها اي مثلها لانه امكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه. ولان القيمة - 00:03:47ضَ

لا تختلف انت فالضرر انتهينا هذه المسألة ايش؟ اقرضته عشرة الاف ريال في جدة ثم طالبته بها في المدينة مثلا يلزمه ام لا؟ يقول نعم يلزمه. لماذا؟ لانه الاثمان النقود ما في فرق بيننا ندفعها في جدة او يدفعها في المدينة ما في فرق. لكن - 00:04:07ضَ

ان الذي اقرضته شيء اخر ليس نقودا. لو اني اقرضت مثلا عشر اكياس رز فسيردها عشرة اكياس رز فانا قرضت اياها في جدة ثم طالبت بها في المدينة يختلف الامر ليش يختلف - 00:04:27ضَ

لانه الرز هذا نقله له مؤونة له كلفة. ولهذا قال المصنف ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ضعوا رقم اثنين هنا. الصورة الثانية اذا فيما لحمله مؤونة. ما كان لحمله مؤونة - 00:04:45ضَ

يعني كلفة قال قيمته ببلد القرض قيمته ببلد القرض معنى ذلك اني انا اقرضت عشرة اكياس رز في جدة ثم طالبته بها في المدينة قال فله قيمته يعني قيمة العشر الاكياس الرز هذي ببلد القرظ اللي هي جدة - 00:05:04ضَ

قال لانه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الاخر اللي هو المدينة لماذا؟ قال لانه لا يلزمه حمله اليه. لا يلزمه ان يحمل عشر اكياس من جدة يوديها المدينة - 00:05:30ضَ

فيعطيه قيمتها لكن ترى هذه القيمة ما هو دائما. احيانا تلزمه القيمة واحيانا تلزمه عشر اكياس كيف عشر اكياس؟ يعني يقال لو اشتري عشر اكياس من المدينة واعطيني اياه. طيب متى هذا ومتى ذلك؟ المصنف سيفصل ذلك - 00:05:49ضَ

قال ان لم تكن قيمته ببلد القرض انقص قال وصوابه الشارح يقول صوابه اكثر اذا ان لم تكن قيمته ببلد القرض انقص وصوابه اكثر فان كانت القيمة ببلد القرض اكثر - 00:06:08ضَ

لزم المثل لعدم الضرر اذا. اذا الصورة كالتالي انتبهوا معي اقرضتوا عشرة اكياس رز في جدة ثم طالبته بها في المدينة فهنا سيكون عندنا ثلاثة احوال. اما ان تكون قيمة العشر الاكياس الرز في جدة مثل قيمتها في المدينة - 00:06:30ضَ

واما ان تكون قيمتها في جدة انقص واما ان تكون قيمتها في جدة اكثر واظحة طيب في ايها في ايها المشقة على المقترض اذا دفع المثل نقول ان كان الثمن واحد فيصير - 00:06:52ضَ

المقترض يسدد لي اكياس رز يشتري لانه قيمتها في جدة هي قيمتها في المدينة فاذا يشتري من المدينة ويعطيني اياها اذا كانت القيمة مساوية. طيب لو كانت القيمة في جدة - 00:07:17ضَ

تنقص انقص من المدينة ما الذي يلزمه؟ لو قلنا يلزمه الرز يصير كلفنا عليه فاذا يلزمه عند ذلك القيمة ببلد القرض اللي هي جدة طيب لو كانت القيمة في جدة اغلى - 00:07:33ضَ

فايش الذي يلزمه؟ يلزمه المثل يعني الرزق لانه سيشتري رز من المدينة ويعطيني رز بقيمة اقل من قيمة جدة فهمتوا المسألة الان اذا نكرر ان كانت القيمة في المدينة مساوية لجدة او في المدينة انقص من جدة - 00:07:55ضَ

فيلزمه المثل يعني رز وان كانت في المدينة اغلى من جدة فايش اللي يلزمه مثل يلزمه القيمة القيمة مش المثل. لانه المثل في هذه الحالة سيكون اغلى وفيه كلفة ولا يلزم بذلك. وهذا معنى قولي ان لم تكن قيمته ببلد القرظ انقص والصواب اكثر. اذا اكتبوا عندها هذه - 00:08:12ضَ

الجولة نعم تكتب فله القيمة اذا كانت قيمته ببلد القرض امتص وان كانت اكثر او مساوية لزمه المثل لزمه المثل ببلد الطلب. اكرر اذا فله القيمة ان كانت ببلد القرض انقص - 00:08:39ضَ

له القيمة اذا كانت ببلد القرض انقص يعني بلد الطلب اغلى المدينة اغلى وان كانت مساوية او اكثر لزمه ايش المثل ببلد الطلب اقرأ يا شيخ ولا يجبر ولا يجبر ولا يجبر رب الدين على اخذ قرضه ببلد اخر. الا فيما لا مؤنة لحمله او لا - 00:09:22ضَ

مع امن البلد والطريق. طيب اذا لا يجبر رب الدين صاحب الدين لا يجبر على ان يأخذ القرض في مكان اخر الا بشرطين. الشرط الاول الا يكون لحمله مؤونة يعني لو جا يسدد في المدينة - 00:09:57ضَ

فلي ان اقول له لا اريد لا ارغب في في القيمة ارغب في لا تسدد لي في المدينة سدد لي في جدة طيب قال الا اذا كان اه لان ليس في حمله مؤونة - 00:10:16ضَ

او مؤنة وامن الطريق والطريق امن. فان كان الطريق غير امن اقول له لا ما تسدد لي في بلد اخر. سدد لي في المكان الذي البلد الذي اقرضتك فيه طيب واذا قال واذا قال اقترض لي مئة ولك عشرة صح. صح ذلك. هم. اقترض لي مئة وخذ عشرة اعطيك عشرة - 00:10:32ضَ

ترى لماذا؟ لانها التعليل لانها لانها في مقابلة ما بذله من جاهه من جاهه. اذا سيأخذ العشرة مقابل ايش مقابل ما بذله من جاهه لاحظوا الان هو هو ما هو مقرض هذا المتوسط الوسيط هذا - 00:10:54ضَ

هذا ما هو مقرض اصلا وانما هو وسيط فقط. فمقابل هذه الوساطة يأخذ هذا المبلغ. غير انه هو اللي يكون هو صاحب القرض. يقول له اقرضني مئة وانا اعطيك عشرة لك - 00:11:13ضَ

اذا كان هو صاحب المال؟ لا طبعا ولو قال اضمني فيها ولك ولك ذلك لم يجوز. يعني اضمني عند المقرض في المئة ولك عشرة لا يجوز ذلك طيب باب الرهن لحظة الشيخ صوته واضح يا محمد - 00:11:26ضَ

صوته واضح؟ اتفضل باب الرهن باب الرهن هو لغة الثبوت والدوام يقال لغة الثبوت والدوام. طيب. ولغة الثبوت والدوام. ايه. يقال ماء راهن. اي راكد ونعمة راهنة اي دائمة. وشرعا وتعريفه في الشرع افتحوا معكوفة - 00:11:47ضَ

توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها اغلقوا المعكوف هذا هو تعريف الرهن توثيق الدين بماذا؟ بعين طيب ماذا يستفاد من العين؟ يمكن استيفاءه استيفاء هذا الدين منها من هذه العين او من ثمنها اما منها نفسها او من ثمنها. اذا الرهن - 00:12:13ضَ

توثيق الديون تفضل يا شيخ. وهو جائز بالاجماع. يصح بدون ايجاب وقبول. نعم. ايجاب وقبول. ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن هذا عقد ترى الرهن عقد انتبهوا او ما يدل عليهما يعني ما يدل على الايجاب وعلى - 00:12:38ضَ

واذا لا يكون راهن بدون ايجاب وقبول. لازم الراهن يقول رهنتك هذه السيارة وهذا الذهب او كذا. والمرتهن قل قبلت تفضل. ويعتبر معرفة قدره هذه الشروط. يعتبر معرفة قدره واحد. يعني معرفة قدر الرهن وجنسه - 00:13:00ضَ

وصفته هذا الشرط الاول. الرهن لابد ان يكون معلوم القدر والجنس والصفة. قدره كم؟ لو قلنا ذهب. طيب ما هو مقدار جنسه ذهب وقدره مثلا مائة غرام. وصفته اذا كانت له صفة ذهب من نوع كذا اذا كان له صفة يوصف - 00:13:22ضَ

وكون راهن اه جائزة تصرف اذا هذا الثاني اللي يرهن لابد ان يكون جائز التصرف اما الصغير او المحجور عليه او السفيه الذي لا يتصرف في المال لا يرهن. الثالث الشرط - 00:13:42ضَ

الف مالكا للمرهون ان يكون الراهن يملك المرهون. اما اذا رهن ما لا يملك فلا يصح الرهن. الرابع او مأذونا فيه هذا الرابع آآ يعني اما ان يكون مالكا او يكون مأذونا فيه ويمكن يكون تبع للثالث. طيب ويصح الرهن - 00:13:58ضَ

في كل عين يجوز بيعها لان القصد منه الاستيثاق بالدين ليتوصل الى استيفائه من ثمن الرهن. عند اذره من الراهن وهذا متحقق او متحقق في كل عين يجوز بيعها طيب حتى المكاتب اذا كل ما يجوز بيعه جاز رهنه حتى المكاتب من هو المكاتب؟ العبد الذي عقد مع سيده عقد كتابه - 00:14:18ضَ

يدفع له اقساط وفي نهاية اخر قسط يصبح العبد حرا. هذا هو المكاتب. طيب اذا هل يمكن المكاتب بعد عقد الكتابة هل هو عبد ولا حر؟ هو ما زال عبدا - 00:14:46ضَ

يمكن بيعه؟ نعم يمكن بيعه ينكر رهنه؟ نعم ينكر رهنه. هذا معناه. قال حتى المكاتب لانه يجوز بيعه ويمكن من يشكلوها. ويمكن من الكسب يعني العبد المكاتب يمكن من الكسب - 00:15:02ضَ

اذا رهن يمكن من الكسب. هم. ليش نمكنه من الكسب؟ لان العبد المكاتب العبد المكاتب هو ملتزم باقساط يدفعها من فين يدفعها؟ لابد يتكسب فاذا الراهن لا يمنعه من الكسر - 00:15:20ضَ

ويمكن من الكسب وما يؤديه من النجوم رهن معه ما يؤديه من النجوم النجوم يعني الاقساط والاقساط اللي يدفعها تعتبر رهن مع العبد. قال وان عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه لو لو - 00:15:37ضَ

لو كان العبد ما استطاع المكاتب هذا ما استطاع السداد سيبقى رهنا هو وما كسب قال وان عتق بقي ما اداه رهنا عتيق وان عتق العبد بقي ما اداه ما دفعه رهن. اعتقه الله قال ما في فرق. اعتق - 00:15:56ضَ

فينتج عنه انه اعتق طيب قال ولا يصح شرط منعه من التصرف يعني لا يصح ان يشترط المرتهن مثلا على الراهن ان يمنع المكاتب من التصرف ليش؟ لانه اذا منعناه من التصرف - 00:16:19ضَ

معناه منعناه من الكسب واذا معناه من الكسب اذا منعناه من دفع الاقساط اذا هذا سيؤدي الى عدم الحرية قال والمعلق عتقه بصفة ان كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه - 00:16:40ضَ

المعلق عتقه بصفة يعني قيل له اذا حصل كذا او اذا اتصفت بكذا او اذا تعلمت القراءة او اذا حفظت سورة كذا او اذا جاء شهر كذا اه فانت حر معلق عتقه بصفة. ان كانت توجد هذه الصفة قبل حلول الدين لم يصح رهنه لا يصح اني رهن لماذا - 00:16:56ضَ

الدين حلوله بعد سنة والصفة هذه اه تحصل بعد ستة اشهر اذا هو سيصبح حرا قبل وقت الدين. فلن نتمكن من ايش من سداد الدين من خلال بيع العبد هذا - 00:17:19ضَ

قال والا صحة يعني وان لم توجد قبل حلول الدين يصح. مثلا الصفة ستوجد بعد سنتين والدين اجله سنة اذا ممكن في نهاية السنة اما ان يسدد صاحب الدين والا يباع هذا العبد - 00:17:34ضَ

فالمعلق صفة معلق عتقه بالصفة قال ويصح الرهن مع الحق نحن في الرهن يا شيخ. صفحة خمسة وخمسين ولا انت في البداية ايه جزء بكم؟ طيب قال ويصح الرهن مع الحق بان يقول بعتك هذا بعشرة الى شهر - 00:17:50ضَ

هم يصح يقول شوف يصح باختصار قبل ما نقرأ المسألة هذي الرهن يصح مع العقد ويصح بعد العقد لكن بالاتفاق واضح هذا مع العقد يعني يكون ظمن شروط العقد انه في رهن. الرهن كذا - 00:18:19ضَ

او بعده بس يكون بالاتفاق بعد ان تم العقد وكل شيء قال ابغى اراهن اريد رهن وافق الطرف الثاني اعطى رهن ممكن ذلك لكن قبل العقد لا يعني سابيعك السيارة غدا ان شاء الله - 00:18:39ضَ

واريد رهن طيب موافقين هات الرهن اليوم ما يمكن الرهن المقابل ايش؟ ما في عقد اصلا صار عشان فهمتم المسألة؟ هيا اقرأها الان يا شيخ ويصح الرهن مع الحق. مع الحق ضع رقم واحد. مم. بان يقول بعتك هذا بعشرة - 00:18:52ضَ

الى شهر ترهنني بها عبدك عبدك هذا فيقول اشتريت منك ورهنته لان الحاجة داعية الى جوازه اذا خلاص هذا مع الحق. ويصح بعده اثنين اي بعد الحق بالاجماع ولا يجوز قبله لانه وثيقة بحق - 00:19:11ضَ

فلم يجز قبل ثبوته ولانه تابع للحق فلا يسبقه واضح المسألة. العقد بكرة ما يأخذ الرهن اليوم. يأخذ رهن مقابل ايش؟ مقابل عقد لا لكن يوم العقد ممكن او بعد العقد ممكن ذلك بالاتفاق طبعا بعد العقد بالاتفاق ما يقدر المرتهن يأخذ رهن بالقوة - 00:19:35ضَ

هذا يحتاج الى رضا وفي العقد ايضا بالاتفاق طيب ويعتبر ان يكون معليش المسألة هذي ركزوا معايا المسألة فيها سندخل في منعطف الان قال يعتبر ان يكون بدين ثابت. ايش يعني بدين ثابت - 00:19:58ضَ

يقصد بدين ترى يخرج العين يعني لا يكون بعين الا ما استثني. يعني الاصل في الرهن ان يكون في الديون وان كان في العين في الاعيان لا الا في اشياء مستثناة يقول في دين ثابت. او مآله اليه. يعني اما ان يكون الدين ثابت او مآله الى الثبوت - 00:20:19ضَ

كيف يكون مآله الى الثبوت؟ الثمن في مدة الخيار في زمن الخيار الثمن ثابت ام غير ثابت الى الان وهو مثال لكن نقول مآله الى الثبوت. قال اذا ويكون بدين ثابت ضع رقم واحد مآله اليه ضع رقم اثنان - 00:20:40ضَ

رقم اثنين حتى على عين مضمونة حتى على عين مضمونة ثلاثة مثل ماذا العين المضمونة قال كعارية ومقبوض بعقد فاسد ونفع اجارة في الذمة. هذه امثلة. قال كعارية يعني يمكن ان اعطيك عارية واخذ منك ماذا؟ رهن - 00:21:05ضَ

انا ومقبوض بعقد فاسد ومقبوض بعقد فاسد حصل عقد وعقد فاسد وفي رهن يصح الرهن هنا. ونفع ايجارة في الذمة. كيف نفع ايجارة في الذمة؟ مثل بناء الدار. او الثوب هذي يسمونها اجارة في الذمة. هذي اجارة في الذمة. فيمكن ان يأخذ منه رهن مقابل ان يبني - 00:21:29ضَ

في هذا الجدار او او يصنع هذا الثوب ويخيط هذا الثوب كذا فان حصل حصل والا فبالرهن يكلف شخص اخر عامل اخر قال لا على دين كتابة هذي الاشياء الان سيذكر صور - 00:21:56ضَ

لا تصح طيب عفوا انتوا الان رقمتوا عين المضمونة ثلاثة ونفع اجارة في الذمة اربعة لان ما هي عينها هذه نفع هذه جارة في الذمة اربعة. الان سننتقل الى صور لا تصح. قال لا على دين كتابة - 00:22:12ضَ

كيف دين الكتابة بين الكتابة عبد عقد مع سيده عقدا كررناه كثير يدفع له اقساط وباخر قسط يصبح العبد حرا عقدوا العقد الان على ان يدفع له عشرة اقساط كل آآ شهر قسط او كل سنة قسط مثلا باخر - 00:22:29ضَ

يصبح حر هل للسيد ان يقول للعبد اعطني رهن يمكن ما تدفع لي الاقساط يقول لا ليس له ذلك. تعرفون ليش لانه اصلا عقد الكتابة ليس لازم في حق العبد. يعني العبد باستطاعته ان يلغي العقد في اي لحظة ويعجز ويقول انا ما استطيع. خلاص ما اريد ادفع شيء وابغاه - 00:22:51ضَ

اريد ان ابقى عبدا كما كنت الى ذلك اذا لا يأخذ قال اودية لا على دين كتاب الثاني اودية على عاقلة قبل الحلول. هذا رقم اثنين اودية على العاقلة قبل الحلول. الدية في بعض الصور وهذا سيأتي ان شاء الله وقد جاء في في الكتب اللي قبل كذا يعني - 00:23:12ضَ

في شرح الزاد قبل ذلك ان الدية هي على العاقلة تكون احيانا متى تكون على العاقلة في في الخطأ في الخطأ وفي شبه العمد تكون على العاقلة وتكون مؤجلة ثلاث سنوات. طيب اذا وجبت الدية؟ بعد ثلاث سنوات هل - 00:23:36ضَ

لولي الدم ان يطالب ان يطالب بالرهن ويقول طب اعطوني رهن يمكن بعد ثلاث سنوات ما تدفعون الدية فهمتوا؟ يقول لا لا يصح اودية على عاقلة قبل الحقول قبل الحلول - 00:23:56ضَ

لعدم ثبوتها طبعا واحتمال سقوطها بموت العاقلة قبل الحدود. ليش؟ لانه لما تأخذ مني الان انا عاقل من العاقلة. العاقلة اللي هم عصبت الرجل اللي يرثونه. القريب والبعيد حتى اللي ما يرثه. ما داموا من من - 00:24:11ضَ

عصبتي التي لا يمكن ان يرثوهم عاقلة على العموم. فالعاقل الموجودون اه اذا وجدوا بعد ثلاث سنوات سيتحملون واللي يموت منهم ما يتحمل فاذا هي لم تحل حتى الان ثم قال الثالثة الصورة الثالثة اللي ما يصح فيها الرهن ولا بعهدة مبيع - 00:24:25ضَ

ولا بعهدة مبيع. كيف عهدة المبيع يعني اشتري منك مثلا السلعة اشتري السلعة واقول للبائع ابغى رهن عهدة للمبيع ما معنى عهدة مبيع؟ يعني ضمان للمبيع لا يظهر المبيع هذا بعد ذلك انه مسروق - 00:24:48ضَ

او مغصوب او لا تملكه او نحو ذلك. يقول لا ما يصح هذا تعرفون ليش ما يصح لانه لا لانه مو خيار لانه عهدة المبيع ليس له حد ينتهي اليه يعني ستأخذ انت الرهن وبعدين متى راح تفك الرهن - 00:25:15ضَ

ها كل ما مر شهر قلت له انتظر يمكن يطلع الحق مغصوب ولا السلعة مسروقة ولا فهمتوا المسألة ليس له حد ينتهي اليه فلا يصح ذلك طيب الرابع قال ولا بعهدة مبيع وثمن واجرة معينين - 00:25:36ضَ

اذا وثمن معين اربعة الرابع والخامس واجرة معينة هذا الخامس طيب ليش الثمن المعين والاجرة المعينة يعني انا اريد منك مقابل هذه السيارة مثلا هذه الثياب فهذه الثياب ليستحقها لا يصح ان اخذ في مقابلها رهنا - 00:25:57ضَ

لان الرهن يكون بني على شيء ثابت في الذمة. ولا يكون في عيب لانك انت الطالب بهذه العين هذه العين او اجرة اؤجرك الدار لمدة سنة مقابل هذه السيارة فلا يصح ان اخذ رهنا في مقابل هذه السيارة هذا مقصود المؤلف - 00:26:24ضَ

ما يصح الثمن معين. الثمن ما هو نقول سيارة مثلا سابيعك هذه الارض مقابل هذه السيارة. السيارة بعينها فليس لك ان تأخذ رهنا في مقابل السيارة. لانك انت تطالب بهذه العين - 00:26:41ضَ

مش تطالب بقيمة بعشرة الاف فتقول خل اريد رهنا في حالة انه ما تجي العشرة الالاف نبيع الرهن ونأخذ العشرة الاف. هذا معنى قال ونفعي نحو دار معينة كذلك. يعني ما كان معينا - 00:26:58ضَ

فلا يصح اخذ الرهن فيه. قال انتبهوا الان سينتقل الى مسألة جديدة وهي الرهن عقد الرهن لازم ام جائز. واحنا مر معنا انه العقود بعضها جائزة وبعضها لازمة اللازمة لا يمكن فسخها الا باتفاق الطرفين العاقدين لابد. واما الجائزة فهي - 00:27:14ضَ

اه يمكن لفسخها من اي طرف وهناك عقود تكون جائزة في حق طرف ولازمة في حق طرف ثاني مثل الراهن فالرهن لازم في حق الراهن. لكن جائز في حق المرتهن. الذي اخذ الرهن - 00:27:36ضَ

الذي طلب الرهن واخذه هذا جائز في حقه يعني من حق من حقه ان يرد الرهن ويلغي الرهن ممكن ولا لا؟ يكون تنازله لكن ليس لصاحب الدين صاحب اللواء مالك الرهن ليس له ان يسترد الرهن يقول انا رجعت في كلامي لانه رجوعه في الرهن اضرار بالطرف الاخر واظحة المسألة يا شيخ - 00:27:54ضَ

قال اقرأ يا شيخ ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط لان الحظ لغيره. الحظ فيه لغيره من جهته من جهته لازمة كالضمان في حق الضامن. فهمتوا المسألة ويصح رهن المشاع. لانه يجوز طبعا هو لما قال انه هو في حق الراهن فقط علم انه جائزا في حق المرتهن - 00:28:16ضَ

طيب ويجوز رهن المشع يصح. ويصح. لانه يجوز بيعه في محل الحق. ثم ان رضي الشريك والمرتهن كوني والمرتهن بكونه يعني الكون الرهن في يد احدهما او غيرهما جاز. وان اختلفا جعله حاكم بيد امين - 00:28:47ضَ

امانة او باجرة. معنى هذا الكلام. رهن المشاع. الان انت تطالبني بمال او اشتريت منك سلعة بثمن مؤجل فانت تطالبني بالمال وقلت لك سارهن لك طيب ارهن لك ايش؟ ارهن لك نصف الارض انا املك نصف ارض معينة فاملك نصفها سارهنها يمكن ولا لا - 00:29:07ضَ

مجاع ممكن ذلك لان نصف الارض هذه تنباع طيب قال بانه يجوز بيعه في محل الحق. ثم ان رضي الشريك شريك المشاع الشريك والمرتهن بكونه يعني الرهن هذا المشاع في يد احدهما او غيرهما جاز. طيب اذا حصل خلاف - 00:29:28ضَ

المشكلة انه هذا المشاع في ما لك اخر طرف ثالث موجود في الموضوع واللي لو كانت ارض لو كانت ارض آآ طلق ما هي مشاع ولا فيها شريك خلاص تبقى في يد المرتهب لكن هذه فيها شريك - 00:29:48ضَ

فان اختلفا جعله حاكم بيد امين يجعله في يد امين طرف ثالث لكن هذا الامين اما ان يكون باجرة واما ان يكون متبرع. ولهذا قال بيد امين امانة او باجرة - 00:30:05ضَ

قال ويجوز رهن المبيع قبل قبضه طبعا غير المكيل والموزون والمعذروع والمعدود اصحاب الفضيلة هذا الكتاب هو شرح بزاد لكتاب اخر اللي هو زاد المستقبل فهمت المسل ولا لا فمعناه لابد من الاستعداد وتحظير ما يعني مراجعة الزات - 00:30:20ضَ

طيب لانه الفقه مترابط انفق ما يصلح انه يقرأ باب ويترك الباب ما ينفع هذا طيب قال ويجوز رهن المبيع قبل قبضه. ايش المسألة؟ المسألة انه هل يجوز عندنا في مر معنا في اول البيوع هل يجوز - 00:30:47ضَ

بيع السلعة المبيع قبل قبضه ولا ما يجوز ها امتحان اختبار يجوز ولا ما يجوز هل يجوز بيع المبيع السلعة قبل قبضها ام لا يجوز طيب ها ايش رايك نصوت - 00:31:08ضَ

اسمعوا يا اخواني مر معنا انا ما اسألكم عنها انا ما استفتيكم الان انا اسألكم عن اللي مر يعني اسألكم عن محفوظكم لا اسألكم عن قناعاتكم يا مشايخ مر معنا انه - 00:31:40ضَ

المبيع قبل قبضه اذا كان يحتاج الى حق توفية فلا يباع قبل قبضه مثل المكيل والموزون والمعدود والمزروع وما بيع بصفته او برؤية سابقة تذكرون هذا الكلام ولا لا واضح - 00:31:54ضَ

فهذا لا يباع الا الا بعد القبر واما المبيع المعين فانه يصح التصرف فيه قبل قبضه. هذه هذه خلاصتنا بناء عليه الرهن هل يجوز رهن المبيع قبل قبضه ولا لا؟ نفس الكلام سنقول فنقول ما كان يحتاج الى الى حق توفية فما يجوز ترى اصلا لا يجوز لك ان تبيعه ولا ترهب - 00:32:16ضَ

تأجره ولا تفعل فيه شيء ولهذا قال يجوز هو الان قال يجوز ما قال ما يجوز. قال يجوز لكن يقول ايش؟ يجوز رهن المبيع اي مبيع غير المكيل والموزون والمعدود. معناه يقصد يجوز رهن المبيع المعين - 00:32:44ضَ

المبيع المعين ايوه اشتريت السيارة. سيارة بعينها اشتريته واصبحت ملكي انا ما استلمتها استطيع ان ابيعها اي نعم استطيع ابيعها ايش المشكلة فهمتوا ما تحتاج قبض لانها تحددت. لكن اشتريت عشرة اكياس رز - 00:33:02ضَ

ما ابيعها حتى استلمها لانها تحتاج الى توفير لاني بعت بيت ايش؟ لما بعت العشر الاكياس الروس هو الباقي عنده مئة كيس رز ايهما؟ اي الاكياس هي اللي باعها وايش اللي ما باعها؟ فهمتوا - 00:33:22ضَ

انبسط طيب قال ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون والمعدول والمزروع على ثمنه وغيره عند بائعه وغيره يعني يجوز ان ترهن المبيع قبل قبضه اذا كان اذا كان غير مكيل موزون عند البائع او عند غيره. يعني مثلا لو اشتريت الساعة - 00:33:34ضَ

اشتريت الساعة ما استلمتها اشتريتها مثلا بمئة ريال ها ما عندي المئة ريال فقال البائع ارهن الساعة عندي يمكن ارهنها ولا لا معينة اذا تعينت نعم طيب قال لانه يصح بيعه بخلاف المكيل ونحوه فانه لا يصح بيعه قبل قبضه فكذلك رهنه. وما لا - 00:33:56ضَ

يجوز بيعه كالوقف وام الولد ما يجوز بيعها من هي ام الولد؟ قال الامة اذا انجبت لسيدها ولدا الشيخ الاربعين دقيقة حقنا ما خلصت ترى لي ساعة ذحين خلصت طيب - 00:34:28ضَ

وما لا يجوز بيعه كالوقف امام الولد لا يصح رهنه لعدم حصول مقصود الرهن منه طبعا ما لا يجوز بيعه ما يجوز لا يصح رهنه لان المقصود لا يتحقق لكن استثنى المصنف الان انتبهوا ماذا سيستثنى؟ في اشياء لا يجوز بيعها لكن يصح رهنها - 00:34:43ضَ

ما هي؟ تذكرون فيما مضى؟ انه الزرع او الثمر الزرع او الثمر قبل صلاحه قبل بدو الصلاح هل يجوز بيعه الا بشرط القطع مطلقا ما يجوز بيعه طب ما رأيكم في في رهنه يجوز رهنه؟ نعم - 00:35:04ضَ

ايه ما في مصلحة ما في مفسدة لكن في البيع في مفسدة هذا المعنى ولهذا قال الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع فيصح رهنهما مع انه لا يصح بيعهما بدونه يعني بدون ايش؟ بدون شرط - 00:35:25ضَ

قطع بدونه اي بدون شرط القطع. لان النهي عن البيع لعدم سبب في النهي عن البيع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لان النهي عن قبل بدو الصلاح لعدم الامن من العاهة. ولذلك - 00:35:45ضَ

امر بوضع الجوارح وبتقدير تلفهما في الرهن لا يفوت حق المرتهن من الدين بالنسبة للبيع لو تلفت ضاع ضاعت ضاع الثمن اللي دفعه المشتري. لكن في الرهن لو تلفت ما ضاع شيء - 00:36:01ضَ

ولهذا قال يعني نعتبره تعرفوا مثل ايش؟ افرض انه رهن عندي عبد مات العبد خلاص انتهى رهن عندي حيوان مات الحيوان طيب قال وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن. الحق ثابت. مات الراهن يموت مو مشكلة - 00:36:21ضَ

قال ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه يصح رهن الجارية الولد دون الجارية. الرهن يصح اما البيع لا قال ويباعان معا يعني معا قال ويختص المرتهن بما قابل الرهن بما قابل الرهن من الثمن - 00:36:44ضَ

ويختصوا انتبهوا ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن معناه الباقي لمن؟ للراهن. ما معنى هذا انا اطالب بالف ريال وراهن عندي شيء يساوي الفين ريال. انا اللي يخصني كم؟ الالف فقط - 00:37:08ضَ

ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن ولا يلزم قال انتهى اه الى مسألة جديدة قال ولا يلزم الرهن في حق الراهن الا بالقبض. هذه مسألة ما تكلمنا عنها افهموا معايا الان احنا الان سنتدرج خطوتين عقد الرهن يتم بماذا - 00:37:24ضَ

بالايجاب والقبول واضح يعني لو قلت رهنتك هذه السيارة فقلت قبلت انتهى صح الرهن الان. هل يستطيع الراهن اللي هو مالك السيارة ان يرجع في هذا في هذا العقد؟ نعم له ان يرجع - 00:37:45ضَ

حتى يقبض فاذا اقبض اقبضني السيارة استلمت السيارة يعني المرتهن اخذ السيارة اللي هي الرهن قبضها ايش يصبح العبد لازم في حق الراهب وجائز في حق مرتك. فيمكن مسلا لكن قبل القبض هو جائز - 00:38:04ضَ

في حق الجميع قال ولا يلزم الرهن في حق الراهن الا بالقبض كقبض المبيع لقوله تعالى فرهان مقبوضة ولا فرق بين المكيل وغيره طيب وسواء كان القبض من المرتهن او - 00:38:21ضَ

من اتفقا عليه يعني العدل من اتفق عليه لو اتفق انه الرهن ليس بالضرورة ان يكون عند المرتهن ممكن يكون عند المرتهن وممكن يكون عند طرف ثالث وسيط يقال له العدل يسمى العدل - 00:38:38ضَ

ثم قال والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم. فللراهن فسخه والتصرف فيه والتصرف فيه فان تصرف فيه بنحو بيعه او عتق بطله هذا الكلام قبل القبض ولا بعد القبض ها - 00:38:52ضَ

هذا قبل القبض هو يقول وليس بلازم يعني قبل القبض ليس بلازم. فللراهن ان يفسخ وله ان يتصرف فيه وبعض التصرفات اذا تصرفها الراهن الراهن تعرفون مين هو؟ مالك الراهن - 00:39:11ضَ

مش اللي يطالب بالدين والتصرف فيه وبعد التصرفات معناها انها فسخ بطل. فان تصرف فيه بنحو بيع يعني هو يقول انا رهنتك السيارة بعدين يبيعها لما باعها ايش صار صار فسخر لها - 00:39:26ضَ

بنحو بيعه او عتق بطلة طيب لو انه تصرف تصرف اخر او بنحو اجارة لا تبطل يعني قال انا رهنتك هذي السيارة بعدين اجر السيارة ما هي مشكلة ما يبطل العقل او اجر البيت رهن البيت ثم اجره - 00:39:42ضَ

قال او بنحو اجارة او تدبير لا يبطل. ايش تدبير؟ تدبير هذا للعبد. يعني قال للعبد انت مني على دبر اذا مت فانت حر هذا التدبير ما يخرج العبد من العبودية الى الحرية بالتالي سيبقى رهن لا يبطل - 00:39:59ضَ

قال لانه لا يمنع من البيع ثم قالوا استدامته اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:40:18ضَ