الروض المربع - الشيخ محمد باجابر

شرح الروض المربع 93 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند قوله في باب الرهن واستدامته اي القبض شرط في اللزوم للاية فرهان مقبوضة - 00:00:12ضَ

وكالابتداء فان اخرجه انتبهوا احنا نقول انه الرهن لا يكون لازم الا بالقبض قبل ما نقرأ لو ان المرتهن قبض السلعة يصبح قبض الرهن يعني قبض العين. يصبح الرهن لازم. ها ما يستطيع انه الطرف الثاني ما يقدر يفسخ - 00:00:30ضَ

طيب لو رجعها اليه باختياره ردها اليه اصبح جائزا طيب بعد كم يوم رجع استردها منه رجع للزوم وهكذا يعني اللزوم يدور مع القبض. فان وجد وجد وان انتفع انتفع - 00:00:52ضَ

ولهذا قال المصنف الشيخ فضيلة الشيخ اقرأ فان اخرجه معلش فان اخرجه المرتهن الى الراهن باختياره ولو كان نيابة عنه زال لزومه يعني يعني اذا اخرجه باختياره ولو كان نيابة - 00:01:11ضَ

عن هزال الزوم. كيف نيابة؟ يعني لو قال شف لو قال المرتهن للراهن هذه هذا الرهن ضعه عندك امانة فهمت؟ رجعوا له ارجعه اليه على سبيل الامانة زال اللزوم فهمتوا المسألة؟ قال زال لزومه لزوال استدامة القبض وبقي العقد كانه لم يوجد فيه قبض - 00:01:33ضَ

ولو ايش يعني بقي العقد؟ يعني ما نقول لا نقول انه العقد الغي عقد الرهن بطل لا وانما وانما اه القبض القبض اللي اللي بطل القبض فقط فالعقد باقر فهل موجود لكن بدون قبض فقط - 00:01:58ضَ

قال ولو اجره او اعاره لمرتهن او غيره باذنه فلزومه باقي. يعني لو اجره للمرتهن او اعاره يعني الراهن للمرتهن او غيره باذنه باذن المرتهن فلزومه باقي. انتبهوا معي. الان لو تصورنا انه صار الراهن حصل العقد الراهن وقبض - 00:02:20ضَ

فانقبض الرهن ثم لو كانت مثلا ارض عقار ثم قال المالك ساؤجر هذا لو اجر العين تأجير العين لا يخرجها عن كونها في يد المرتهن. هذا المعنى. وكذلك الاعارة باذنه. لو جا استأذن قال ما رأيك نعير العين هذي لفلان - 00:02:42ضَ

لا تخرجوا فلزومه باقي. طيب ما دام متى ما دام ما دام انه ليس في يد الراهن باذن المرتهن صاحب الدين باذن المرتهن. قال فان رده اي رد الراهن الرهن اليه اي الى المرتهن عاد لزومه اليه. لانه اقبضه - 00:03:05ضَ

اختياره فلزمك الابتداء. ولا يحتاج الى تجديد عقد لبقائه. ما نحتاج ان نجدد عقد الرهن لان عقد الرهن باقي وقلنا لم يفسخ قال ولو استعار شيئا ليرهنه جاز ذلك سلفني اعرني هذا مثلا - 00:03:28ضَ

ماشي هذه السيارة لاراهنها. يجوز ذلك طيب وبعدين اذا جاء موعد ايش يصير؟ تباع السيارة طيب وصاحب السيارة؟ صاحب السيارة يطالبك بقيمتها. فهمت؟ هو تنازل هو كأنه اعطاك القيمة واقرضك هذا المبلغ - 00:03:47ضَ

قال ولو استعار شيئا ليرهنه جازه ولربه الرجوع قبل اقباضه لا بعده. يعني لربه في المثال يعني لصاحب السيارة ان يرجع واحنا قلنا هذا الكلام يرجع قبل الاقبال اذن لك واعارك السيارة لترهنها - 00:04:05ضَ

قبل ان يقبضك السيارة عفوا قبل ان تقبض انت السيارة للمرتهن له ان يرجع. لكن اذا سلمها المستعير سلمها للمرتهن خلاص اصبح عقد لازم واضحة المثل ما يستطيع الرجوع لا بعده - 00:04:26ضَ

قال لكن له له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا الان اعطاني السيارة اعارني السيارة لادفعها لفلان رهن واضح؟ قبل ان ادفعها هل له ان يرجع؟ نعم لان العارية يمكن الرجوع فيها في اي وقت. لكن بعد ان اقبضتها - 00:04:46ضَ

للمرتهب ودخلت في الرهن وصارت لازمة هل يستطيع ان يرجع؟ لا ما يستطيع. لكن طيب هل له ان يطالبني بفكاك السيارة نعم له ان يقول يا اخي هات السيارة ادفع للرجال فلوسه وهات السيارة واضح؟ اذا ولكن له يعني المالك المعير - 00:05:10ضَ

مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا طيب افرض ما حصل هذا ما فك الرهل قال ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه ويرجع المعير بقيمته او مثله على من؟ على المستعير. فهمتوا المسألة؟ استشعرت السيارة ودفعتها للدائن رهنا - 00:05:30ضَ

ثم جاء الوقت فباع السيارة وسدد ما نسدد الدين. صاحب السيارة ماذا له عندي له عندي قيمة السيارة واضح؟ اذا كانت متقومة لكن لو كانت مثلية فله ايش ان يطالب بالمثل يعني لو فرضا ان هو ما اعطاني سيارة اعطاني بر مثلا فيطالبني بمثله ببر - 00:06:00ضَ

قال وان تلف وان تلف ضمنه الراهن وان تلف ضمنه الراهن وهو المستعير. ان العارية مضمونة. افرض ان الراهن هذا تلف. من الذي يضمنه قال ها وان ضمنت وان تلبض منه الراعي. مين هو اللي اللي - 00:06:25ضَ

الراهن اللي طب ولا صاحب السيارة؟ الراهن. الراهن طيب لو كان الراهن هو المالك للسيارة وتلفت الراهن من الذي يضمن؟ الراهن. الراهن. طيب قال ولم ولو لم يفرط المرتهن ثم قال يعني سيظمن الراهن ولو كان المرتهن لم يفرط - 00:06:49ضَ

قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما الكلام الان في الرهن اه هل يجوز التصرف فيه؟ من الذي يملك حق التصرف فيه؟ قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما اي من الراهن والمرتهن - 00:07:14ضَ

فيه اي في الرهن المقبوض بغير اذن الاخر. اذا يحتاج الى اذن. لماذا؟ لانه تصرف اي واحد منهما مستقل هذا معناه على حق الاخر. قال لانه يفوت على الاخر حقه. فان لم يتفقا - 00:07:29ضَ

المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة. قال فان لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة وان اتفقا على الاجارة او الاعارة جاز. اذا ما يتصرف في الرهن الا باتفاق الطرفين. فاذا ما اتفقا ما ينتفع به. وتبقى معطلة - 00:07:49ضَ

وان اتفقا جاز ذلك قال ولا يمنع الراهن من سقي شجر يعني مرهون وتلقيح من شأن من سقي شجر وتلقيح ومداواة وفصد يعني للمرهون اذا كان المرهون شجر او تلقيح اذا كانوا شجر - 00:08:13ضَ

يحتاج تلقيح ومداواة اذا كان عبد او كان حيوان وفصد اذا كان عبدا قال وان زاء فحل على مرهون. اذا له الراهن ما يمنع من هذه التصرفات. يصلح العين الرهن له ان يصلح ذلك. لكن نمنع الراهن من - 00:08:32ضَ

مع شيء اخر؟ قال بل من قطع سلعة خطرة. اكتبوا عندها سلعة يعني عضو كغدة السلعة مثل الغدة قطع سلعة خطرة لانه نخشى لو جا قال ابا اقطع منه هذا هذا العضو هذه الغدة اللي طلعت فيه ابا اقطعها نقول لا يمكن تقطعها - 00:08:49ضَ

يموت العبد فلا نمنعه من ذلك. اذا كانت خطرة يعني يخشى على الرهن ان يموت ثم قال استثنى الان. قال الا عتق الراهن المرهون الا عتق الراهن المرهونة فانه يصح مع الاثم. اذا تصرف - 00:09:08ضَ

الراهن والمرتهن في الرهن ما يجوز الا في حالات مستثناة ما هي؟ ذكر المصنف الان ايش؟ عتق الراهب. لو ان العبد الرهن هو عبد فمالك العبد منه مالك العبد الراهن ولا المرتهن - 00:09:30ضَ

الراهن فمالك العبد اللي هو الراهن اعتقه. يسري العتق ولا نقول لا ما يسري العتق قال يسري العطر. قال الا عتق الراهن يعني للمرهون فانه يصح مع الاثم. لانه يعني العتق مبني على السراية - 00:09:46ضَ

تغليب مبني على السرايا والتغليب لو اعتق جزءا منه عتق الباقي لكن طب كذا الان ضرينا ها ضرينا المرتهل لكن قال وتؤخذ قيمته مكان الله اذا يصل العتق لكن يلزم بالقيمة. قال وتؤخذ قيمته حال الاعتاق - 00:10:04ضَ

من الراهن لانه ابطل حق المرتهن من الوثيقة وتكون رهنا مكانه لانه بدل عنها. بدل عنه. واضح المسألة طيب هذه صورة اذا اعتقه عندنا صورة ثانية قال وكذا الان التشابه ما هو في التشابه في انه ياخذ القيمة اذا سنأخذ القيمة في حال انه اعتق العبد وفي حالة ثانية - 00:10:27ضَ

لو قتل العبد كذلك قال وكذا لو قتله يعني الراهن فانه يظع القيمة مكانه او احبل الامة بلا اذن المرتهن ترى هذي صور اذا حال الاعتاق ضعوا رقم واحد وكذا لو قتله اثنان - 00:10:54ضَ

او احمل الامة ثلاثة. ايش يعني احمل الامة؟ بلا اذن. طب ولما احبل امة؟ ايش المشكلة السيد رهن الامة ثم احبلها لما احبلها حملت فان وضعت صارت ام ولد فهمت المسل؟ ما يملك بيعها ما تباع هذا هو معناه معناه افسد الرهن على المرتهل - 00:11:13ضَ

بلا اذن المرتهن. طب لو احبلها باذن المرتهن؟ ما في مشكلة. ما في مشكلة لانه خلاص هو اذن المرتهن بفك الرهن ثم قال او اقر بالعتق رقم اربعة وكذبه المرتهن يعني - 00:11:38ضَ

او اقر بالعتق وكذبه المرتهل. لو لو قال السيد ان هذا العبد اللي انا رهنته تراه حر هو عتيق انا اعتقته اصلا. اقر بانه عتيق وكذبه المرتهن. نقول له طيب اذا ضع قيمته مكانه. هذا معناه - 00:11:53ضَ

طيب انتقل الان الى نماء الراهب الرهن له نماء مثل لو كان دابة مثلا او كان عبد يشتغل فله نتاج له مكسب فالنتاج لمن الراهن ولا المرتهن ولا هو تابع للرهن قال المصنف ونماء الرهن المتصل والمنفصل كالسمن المتصل مثل ايش - 00:12:14ضَ

كالسمن وتعلم صنعة هذا نماء متصل والولد والثمرة هذا نماء ايش؟ منفصل والصوف متصل اذا ونماء الرهن ضعوا رقم واحد عند كلمة نماء ثم قال وكسبه هذا رقم اثنين لو كان عبدا يكسب - 00:12:37ضَ

وارشوا الجناية عليه هذا الثالث ملحق به اي بالرهن فيكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين اذا به واضح هذا. اذا نماء الرهن يدخل الرهن معهم. كسب الرهن يدخل معهم. رهن بيت والبيت له اجرة. اذا اجرة تدخل في الراهب - 00:12:59ضَ

يصير الاجرة مرهونة واضح هذا ها رهن تدخل في طبعا تراهن هي ما ما يتصرف فيها لا يتصرف فيه احد لا هذا ولا ذاك الى ان يحل الاجل ثم قال طيب - 00:13:19ضَ

الان نبغى نعكس لما ننتقل لشيء اخر عرفنا انه دخل الرهن سيكون رهن طيب مصاريف الرهن على من؟ من الذي يتحمل هذا قال المصنف ومؤنته رقم واحد. واي الرهن على الراهن اللي هو المالك - 00:13:37ضَ

لحديث سعيد ابن مسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي قطني وقال اسناد حسن صحيح - 00:13:56ضَ

وعلى الراهن ايضا كفنه رقم اثنين. ومؤنة تجهيزه بالمعروف لان ذلك تابع لمؤنته. وعليه ايضا اجرة مخزنه. هذا رقم ثلاثة ان كان مخزونا واجرة حفظه اذا المصاريف التي تكون على الرهن - 00:14:09ضَ

يتحملها الراهن والنتاج يبقى رهن طب واذا بقي رهن هو اللي من سيكون؟ في الحقيقة للراهن للرهن للمالك. لكنها مرهونة موقوفة لسداد ما عليه من دين ثم قال وهو امانة في يد المرتهن للخبر السابق. ايش معنى امانة - 00:14:29ضَ

هل تعلمون فيما سبق ذكرنا انه قلنا يد الامانة لا تضمن الا بالتعدي والتفريط ليه طيب وهذا معناه وهو امانة في يد المرتهن للخبر السابق ولو ولو قبل عقد الرهن - 00:14:50ضَ

كبعد الوفاء بالله ضع الف قبل عقد الرهن وبعد الوفاة ضعوبا. ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا معي ولو قبل عقد الرهن يعني لو سلمه الرهن قبل العقد سلمه اياه وقال خلاص غدا ان شاء الله الان هو ما زال راهن دي الساعة بس اعطاه اياه وقال غدا ان شاء الله نعقد - 00:15:07ضَ

ونتفق على الرهن تبرهن الان يعني العين هذي ما هي رهن الان هذي العين تعتبر امانة في يدي. جاء في في الغد وعقد عقد البيع واشترط فيه الرهن صار ايش؟ صار رهن امانة - 00:15:31ضَ

انتهى الموعد وبيع الرهن مثلا او انتهى العقد وسدده يده يد امانة هذا معنى ولو قبل عقد الرهن يعني لو سلمه اليه ليرهنه بعد ذلك كبعد الوفاة لو سدد له الدين - 00:15:48ضَ

يعني سدد له الدين اليوم وقال ان شاء الله في الغد اتي واستلم منك الرهن طيب الان الرهن في يد المرتهن على اي اساس بعد فك الرهن ان فك الرهن الان بالسداد امانة - 00:16:06ضَ

فهذا هو معناه قال كبعد الوفاة وان تلف قال ان تلف. الان هو قال هو امانة. طيب ما الذي ينبني على كوني امانة؟ ان تلف من غير عد ولا تفريط منه اي من المرتهن فلا شيء عليه - 00:16:20ضَ

ثم قال قاله ايش علي رضي الله عنه بانه امانة في يده كالوديعة. فان تعدى او فرط ظمينه انتهينا طيب انتقل الان الى مسألة لو هلك الرهن او تلف بعض الرهن. هل يسقط في مقابله شيء من الدين؟ الجواب لا طبعا - 00:16:35ضَ

ولهذا قال الشيخ احيل عليك ولا لا؟ لا لا. تفضل ولا يسقط بهلاكه اي الرهن شيء من دينه لانه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف. ايه ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله وكما لو دفع اليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه - 00:16:59ضَ

اذا لا يسقط شيء من الدين بهلاك الرهن او بعضه. طيب اذا تلف بعضه وان تلف بعضه اي الرهن فباقيه بجميع الدين. نعم. لان الدين كله متعلق بجميع اجزاء الرهن. نعم. ولا ينفك بعضه مع بقاء - 00:17:26ضَ

بعض الدين لما سبق سواء كان مما تمكن قسمته او لا. نعم. ويقبل ويقبل وانتهينا الان سندخل في مسألة جديدة وهي اذا ادعى الان نقول تلف اذا ادعى المرتهن ان الراهن تلف يقبل هذا الكلام ولا ما يقبل؟ قال ويقبل - 00:17:46ضَ

وقول مرتهن في التلف. اكتبوا عند بيمينه عند قول المرتهن بيمينه اذا لو قال المرتهن انه الرهن تلف يقبل ذلك بيمينه. لكن ان ادعاه بحادث ظاهر كلف بينة بالحادث وقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه. كيف هذا؟ لكن لو قال ما قال مثلا رهن سرق؟ قال لا. ترى البارح صارت حريقة - 00:18:09ضَ

كبيرة في البلد وتلف الراهن. نقول له اثبت ايش؟ اثبت وجود الحريق هذا طيب قال وتجوز الزيادة فيه. الان مسألة جديدة. هل يمكن ان يزيد في الرهن وام لا وهل يمكن ان ينقص في الرهن ام لا؟ ايش معنى الزيادة فيه؟ الان راهن عنده راهن مثلا سيارة هل له ان يرهن سيارة ثانية في نفس الدين - 00:18:35ضَ

نعم له. طيب هل له ان ينقص الرهن يعني رهن سيارتين بدين فهل له ان ينقص الرهن يجعلها سيارة واحدة؟ لا الا بموافقة الطرفين ولهذا قال وتجوز الزيادة فيه اي في الرهن - 00:19:00ضَ

بان راهنه عبدا بمئة ثم رهنه عليها ثوبا لانه زيادة استيثار. واضحة المسألة هذي؟ رهنه سيارة بعدين جاء بعد مدة قال لا لا يمكن السيارة ما تكفي في الدين وانا اخشى اني اموت. وما - 00:19:16ضَ

يسدد الورثة فخذ سيارة ثانية ممكن هذا لكن العكس لا ولهذا قال دون الزيادة في دينه كيف الزيادة في دينه؟ رهن عنده سيارة رهن سيارة في مقابل مئة الف ريال. ثم قال له اعطني مئة ثانية - 00:19:32ضَ

والرهن نفس السيارة فهمتوا الفرق؟ هم. صار ايش؟ اصبحت السيارة الان اقل من اصبحت السيارة كانت في مقابل مئة الان صارت في مقابل ايش؟ مئتين. مئتين قال دون الزيادة في دينه فاذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله لم يصح جعله رهنا بخمسين من المئة - 00:19:53ضَ

ولو كان يساوي ذلك لان الرهن اشتغل بالمئة الاولى آآ والمشغول لا يشغل او اشتغل بالمائة الاولى والمشغول لا يشغل وان رهن واحد عند اثنين شيئا صورة اخرى. واحد رهن عند اثنين على دين لهما - 00:20:17ضَ

يعتبر هذا عقدين ولا عقد واحد ها يعتبر عقدان. وبعد الاذان نعم وان راهن واحد عند اثنين وان رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما فوفى احدهما انفك في - 00:20:36ضَ

نصيبه. لا فوفى احدهما انفك به. فوفى احدهما انفك في نصيبه. لان عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين. نعم. فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا. ثم ان طلب عاصمة اجيب اليها ان كان الرهن مكيلا او موزونا. نعم. ان كان الرهن مكيلا وموزونا. او موزونا. او موزون - 00:21:12ضَ

طيب خلاص هذه الصورة اظنها واضحة اذا راهن عندي اثنين شي واحد ثم وفى الاول معناه انفك نصف الراهن اصبح هذا الشيء الواحد نصفه مرهون ونصفه غير مرهون. لو طلب المقاسمة - 00:21:42ضَ

يمكن ذلك اذا كان يقبل القسمة يعني له بعد ذلك ان يطالب بالقسمة يقول اريد فرز حصتي عن الحصة المرهونة عكس الصورة عكس ذلك او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. نفس الكلام. يعني اثنان - 00:22:01ضَ

ان رهن عنده شيئا واحدا احدهما سدد ما عليه انفك انفك نصيبه. لان الراهن متعدد قال لو راهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بالف فهذه اربعة عقود. نعم. لو رهن اثنان - 00:22:21ضَ

عبدا لهما عند اثنين. سلام عليكم. بالف بقيمة الف من اجل الف ريال. فهذه تعتبر اربع عقود. يعني لان الاول رهن عند الاول وعند الثاني والثاني رهن عند الاول وعند الثاني ويصير كل ربع منه رهنا بمئتين وخمسين - 00:22:42ضَ

اكمل يا شيخ. ومتى قضى بعض دينه او ابرئ منه وببعضه رهن او كفيل فعما نوى. فعما نواقف. المسألة هنا المقصود انه اذا قضى بعض دينه او ابرئ منه وببعضه رهن - 00:23:02ضَ

كيف ببعضه رهن يعني هو مثلا مقترض مثلا مقترض خمسة الاف ريال ها في مقابل رهن ثم اقترض خمسة الاف ريال اخرى بدون رهن اصبح مقترض كم؟ عشرة الاف. كلها مرهونة العشرة الاف في - 00:23:26ضَ

فيها رهن ولا جزء منها وجزء منها؟ جزء وجزء. واضح هذا؟ طيب جاء هذا المقترض عشرة الاف ودفع قضى بعض دينه يعني توفرت عنده خمسة الاف فدفعها ينفك الرهن ولا ما ينفك - 00:23:45ضَ

فهمتم المسألة؟ هذا مبني على ايش؟ ينفك او لا ينفك؟ مبني على ان الخمسة اللي دفعها هي في مقابل الخمسة المرهونة ولا الخمسة اللي ما فيها رهن؟ فهمتوا المسألة ها - 00:24:01ضَ

كررها هو اقترض الان عشرة الاف ريال خمسة الاف ريال اخذها ورهن اه سيارة وخمسة الاف اخذها بدون رهن ثم سدد خمسة الاف ريال هل تنفك تنفجر السيارة المرهونة ام لا؟ ايش الجواب - 00:24:13ضَ

ليش هو ما قصد بها الخمسة اللي فيها الرهن قصد الخمسة اللي ما فيها الرهن يعني هذا يعتمد على نيته فهمتوا ولهذا قال فان وببعضه رهن او كفيل فعما نواه - 00:24:35ضَ

يعني فعما نواه اكتبوا اي الدافع فعما نواه الدافع هل نوى الخمسة الالاف اللي فيها رهن ولا الخمسة اللي ما فيها ثم قال فان اطلق صرفه الى ايهما شاء. افرض انه الدافع دفع خمس الاف فجينا قلنا له تعال انت انت الان نويت بها - 00:24:48ضَ

الخمسة اللي فيها رهن ولا الخمسة اللي ما فيها يقول انا اطلقت سددته وكذا اذا يصرفني ما شاء له الحق ان يصرفه الى ما شاء وطبعا بطبيعة الحال يمكن يصرفوا ليش؟ تقولوا انتم يمكن - 00:25:07ضَ

سيصرفه للرهن بفكاك الراهب قد يكون ذلك وقد يكون العكس يكون من ورعه يقول لا انا ما ابغى في ذمتي شيء لا لا من الورع يقول غدا اموت مثلا فخلي رهن عشان تاخذ حقك ممكن - 00:25:21ضَ

طيب ومتى حل؟ ومتى حل الدين لزم الراهن الايفاء كالدين الذي لا رهن به نعم وان امتنع من وفائه فان كان الراهن اذن للمرتهن للمرتهن او العدل. العدل اللي هو قلنا الطرف - 00:25:36ضَ

ثالث اللي يوضع عنده الرهن احيانا اذا وضعوه عند طرف ثالث. نعم. انتبهوا هي مسألة دقيقة ترى. قال فان كان الراهن اذنا للمرتهن. يعني اذن للمرتهن بالبيع او اذن للعدل بالبيع. انتبهوا هل مجرد ركزوا معي الان هل مجرد انه دفع الرهن للمرتهن - 00:25:57ضَ

وما سدد اذا ما سدد المرتهن يبيع السلعة ولا يحتاج الى اذن الجواب ايش؟ يحتاج الى اذن ها لازم الاذن فان كان قد اذن له اصلا اعطاها السلعة يعني هذي نقطة مهمة لما تاخذ رهن خذ اذن ايظا - 00:26:21ضَ

بالباب فاهم علي؟ علما انه هذا الاذن الراهن يملك الرجوع فيه يعني ممكن يأذن لك ثم يسحب اذنه ان اذن بالبيع خلاص اتصرف بع وان لم يأذن او اذن ثم رجع عن الاذن - 00:26:39ضَ

معناه هنا لابد من تدخل حاكم لابد من تدخل القاضي ولهذا قال فان كان الراهن اذن للمرتهن يعني ولم يرجع عن الاذن. مقصود او العدل الذي للعدل الذي تحت يده الراهن في بيعه باعه لانه مأذون له فيه فلا يحتاج لتجديد اذن من - 00:26:58ضَ

وان كان البائع العدل اعتبر اذن المرتهن ايضا اذا ركزوا معي اذا كان الراهن اذن للمرتهن فما يحتاج اذن احد. لكن اذا كان الراهن اذن لمن؟ للعدل اللي هو الطرف الثالث في ان يبيع - 00:27:20ضَ

الرهن فيحتاج العدل ان يأخذ اذن من الاثنين من الراهن ومن المرتهن هذا معناه كله رايح. لا لا لا ما راح خاف الله. كيف راح؟ اتق الله في في حاكم. هو سيأخذ حقه من هذا الرهن - 00:27:39ضَ

لكن الطريقة كيف؟ هل يأخذ الرهن ويبيعه بدون اذن ولا باذن؟ لا باذن؟ طيب اذا كان ما في اذن ما راح في قاضي سيلزمه سيطلب منه البيع فان رفض القاضي هو الذي سيبيع ما راح لا اكمل يا شيخ وان كان الباقي - 00:27:59ضَ

وان كان الباعي العدل اعتبر اذن المرتهن ايضا. وفى الدين لانه المقصود بالبيع وان فضل من نباع فزاد يعني انت تبغى منه عشرة الاف ريال بعنا السيارة المرهونة طلعت باثنعشر الف ريال الالفين لمن؟ لصاحبها للمالك للراهن - 00:28:21ضَ

وهذا معنى وان فضل ايوه وان فضل من ثمنه شيء فلمالكه. نعم. وان بقي منه شيء فعلى الراهن. افرظ نفسك سيارة بيعت بثمانية الاف ريال والدين عشرة. فايش يصير؟ علي الراهن. يصير يبقى الفين يدفعها الراهن. نعم. تفضل. والا - 00:28:41ضَ

يأذن في في البيع ولم يوف ولم يوف يعني الان الصورة الثانية اذا لم يأذن في البيع احنا الصورة الاولى قلنا اذن له في البيت. الصورة الثانية لم يأذن له في البيت - 00:29:01ضَ

لم يوف ما دفع ما سدد الدين اجبره الحاكم على وفائه او بيع الرهن هذه مسألتك يا شيخ لان هذا شأن الحاكم فان امتنع حبسه او عزره حتى يفعل يفعل ماذا؟ الوفاة او بيع الرهن. فان لم - 00:29:13ضَ

افعل اي اصر على الامتناع او كان غائبا او تغيب باعه الحاكم ووفى دينه لان لانه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه. وليس للمرتهن بيعه الا باذن ربه او الحاكم اما صاحب السلعة او الحاكم - 00:29:33ضَ

طيب قال فصل تفضل يا شيخ. هم من صح؟ ايه نعم اتفضل يا شيخ ويكون الله شروط الرهن. فان نجعل الرهن فين يكون عند من في يد من؟ قال ويكون الرهن عند من اتفقا عليه - 00:29:58ضَ

طيب فاذا اتفق ان يكون تحت يد يد جائز التصرف صح. هذا اللي هو نسميه العدل اللي هو الطرف الثالث. نعم قبضه مقام قبض المرتهن. نعم. يعني اذا قبض العدل اللي هو الطرف الثالث كأن المرتهن هو الذي قبض. ايش اللي ينبني عليه مشايخ - 00:30:17ضَ

ايش ينبني عليه ينبني عليه لزوم ها لزوم الرهن ما دام قبض العدل مثل لا لازم اتفضل ولا يجوز تحت يد صبي او عبد بغير اذن سيده. رقموا هؤلاء الصبي واحد والعبد اثنين - 00:30:38ضَ

او مكاتب بغير جعل ثلاثة او مكاتب بغير جعل الا باذن سيده. الا باذن اسمعوا يقول ما يمكن نخلي العدل يعني لا يمكن ان يكون العدل هذا مكاتب يحفظ الرهن بلاش - 00:30:57ضَ

الا باذن السيد. طيب ليش؟ ايش المشكلة انه يحفظ بلاش تعرفون ليش لان المكاتب مطالب باقساط فليس من حقه ان يتبرع الان هو كل تبرع يتبرع يضر بمن السيد اكمل يا شيخ. وانشرط جعله بيد اثنين. لم ينفرد احدهما بحفظه - 00:31:14ضَ

لم ينفرد. نعم. اذا ما اذا وضعنا الرهن عند عدلين مو عدل واحد. ايوه. فلا ينفرد احدهما بحفظه. وليس للراهن ولا للمرتهن اذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل الا ان يتغير حاله. اذا اذا استلمه العدل فليس لاحد ان - 00:31:38ضَ

يغير العدل الا اذا تغير حاله. او بالاتفاق بين الراهن والمرتهن. طيب وللوكيل رده عليهما لا على لا على احدهما لو كان العدل هذا هو يعتبر وكيل طبعا. لو كان هذا العدل يريد ان يتخلص ما عاد يبغى يحفظ الراهن. فيرده لمن - 00:31:58ضَ

هذا للراهن ولا للمرتهن؟ مشكلة لو ردوا للراهن مصيبة صح ولا لا؟ انفك اللزوم ولو ردوا للمرتهن وايضا يرده لهما للاثنين. اتفضل. وان اذن له في البيع اي بيع الرهن لم يبع الا بنقد - 00:32:19ضَ

بلد طبعا العدل الان كلامنا في العدل فاذا اذن له في البيع فلا يبيع الا بنقد البلد. ضعوا الف لان الحظ فيه لرواجه. يعني هو في السعودية ما يروح بيعوا بجنيه مصري مثلا. لأ - 00:32:37ضَ

يبيعوه بريال سعودي. فان تعدد فان تعدد يعني نقد البلد. البلد في بعض البلاد يكون فيه اكثر من عملة سارية. خاصة المناطق الحدودية فان تعدد باع بجنس الدين طيب هذا باء فان عدم فبما ظنه اصلح يعني ما في تعدد - 00:32:55ضَ

اه دقيقة فبما ظنه اصلح طيب فامتى ساوت عينه حاكما اه يعني جنس الدين يقول وفين عدم يعني جنس الدين يبغى يبيعه بجنس الدين ما في ما يوجد ما توجد هذه السلعة اللي هي بجنس الدين - 00:33:16ضَ

فبما ظنه اصلح فان تساوت عينه حاكم اذا ان عدم جيم وان تساوى الدال طيب وان عينا نقدا تعين ولم تجز مخالفتهما يعني لو اتفقا وقالا بع هذا بالريال السعودي لا يجوز له ان يبيع - 00:33:38ضَ

بغير الريال السعودي طيب فان اختلفا يعني الراهن والمرتهن لم يقبل قول واحد منهما يعني واحد قال له بعها بالذهب والثاني يقول بعها بالفضة فلا يقبل منهما. ويرفع الامر في هذه الحالة الى الحاكم - 00:33:56ضَ

ويأمر يعني الحاكم ببيعه بنقد البلد. ليش؟ لان الحاكم مطلوب منه ان يعمل ما فيه المصلحة والمصلحة ان تباع السلعة بنقد البلد طيب سواء كان من جنس الحق او لم يكن - 00:34:15ضَ

يعني سواء كان اللي هو نقد البلد من جنس الحق او لم يكن من جنس الحق. وافق قول احدهما اولى طيب وان باع باذنهما الان الكلام في العدل انباع باذن الاثنين وقبض الثمن فتلف في يده يعني في يد العدل من غير تفريط فمن ضمان من؟ الجواب فمن ضمان - 00:34:29ضَ

ام الراهن لان العدل يده يد امانة لان الثمن في يد العدل امانة فهو كالوكيل وان ادعى من هو؟ العدل وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن فانكره فالقول قول من - 00:34:54ضَ

طيب فان ادعى دفع الثمن الى المرتهن فانكره ولا بينة. هذا الف ولا بينة للعدل بدفعه للمرتهن ولم يكن الدفع حضور الراهن باء حضور الراهن باء ضمن العدل لانه فرط حيث لم يشهد - 00:35:13ضَ

لانه فرط حيث لم يشهد ولانه انما اذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل هم يقولوا له روح ادفع ولم يحصل قال فيرجع المرتهن يعني هو مطلوب من العدل انه لما يبيع السلعة - 00:35:31ضَ

ويدفع كذا انه يشهد على هذا قال فيرجع المرتهن على راهن ثم هو على العدل فيرجع المرتهن منه المرتهن اللي عنده الرهن هذا اللي اللي صاحب ها اللي يبغى صاحب الدين المدين يعني. هم. فيرجع على راهن يطالب بماله - 00:35:51ضَ

ثم الراهن يدفع ويرجع على العدل اللي باع السلعة وبعدين قال انها انه قال ايش؟ قال انه ردها ادعى دفع الثمن وان كان القضاء ببينة اذا كان قظى الدين بالبينة لم يظمن لعدم تفريطه. سواء كانت البينة قائمة او معدومة. لكن صدقه معدومة وصدقه - 00:36:12ضَ

كما لو كان بحضرة الراهن لانه لا يعد مفرطا كوكيل في قضاء دين. فحكمه حكم العدل فيما تقدم لانه في معناه انتبهوا للكلام هذا. لما اوكلك في ان تبيع سلعة وتسدد لفلان. ما ينفع ان تأخذ السلعة - 00:36:36ضَ

تبيعها وتروح لفلان وتسددها ولا تأخذ على ذلك اثبات بينة. فهمت علي؟ ما يصلح هذا؟ ليش؟ لانه سيأتي بعد ذلك صاحب الحق يقول ما في احد دفع لي شيء ايه - 00:36:56ضَ

فاذا الوكيل لما يروح يسدد ديون عن شخص مثلا وهو وكيل ينبغي ان يشهد على ذلك. يثبت هذا الحق بشهادة وباي طريقة تثبت الحقوق ثم قال اذا جاء الوقت نبهني ترى انا ما اعرف الوقت يكمل الربعين وانشرط - 00:37:10ضَ

كم باقي؟ خلاص اربع دقائق. وان شرط ان لا يبيعه المرتهن اذا حل الدين ففاسد. يعني الشرط فاسد. لانه شرط ينافي مقتضى العقل كشرطه الا يستوفي الدين من ثمنه او لا يباع مخيفة لفه. هذه شروط باطلة يعني قال له خذ هذا الراهن - 00:37:31ضَ

ان ترى شوف ان جاء الموعد ولم اسددك الرهن ما يباع هذا الشرط غير صحيح الرهن صحيح لكن الشرط غير صحيح كما لو قال له لا تستوفي الدين من ثمنه - 00:37:51ضَ

هذا مو صحيح او قال له لا يباع اذا خيفة له في الرهن. اذا كان الرهن سيتلف مثلا طعام ولا حيوان فلا يباع. كل هذا هذه شروط فاسدة. طيب انتبهوا شرط اخر. وان شرط ان جاءه بحقه - 00:38:04ضَ

في كذا في وقت كذا والا فالرهن له. هذا الشرط فاسد. اي للمرتهن بدينه لم يصح الشرط وحده. تعرفون ليش يعني يقول له خلي الرهن الساعة رهن بمقابل مئة ريال دين فاذا جئتك غدا بالمئة ريال فالحمد لله ما جئتك - 00:38:20ضَ

فتأخذ الساعة لك يصح هذا ام لا؟ لا لا يصح وان ماذا يفعل؟ الساعة تباع ويسدد لصاحب الدين حقه تباع الساعة. اذا بيعت الساعة بمئة ريال اذا خذ المئة ريال بيعت بمئة وعشرين يأخذ المئة ويرد العشرين لمالكها بيعت بثمانين فيأخذ الثمانين ويطالب بعشرين اخرى - 00:38:40ضَ

واضحة ها ورطت نفسك يا شيخ. اي صار بيع لو قال له اذا لم اتك بالمئة ريال فالساعة لك. هذا اسمه بيع معلق على شرط ولا يصح طيب قال لم يصح الشرط وحده لقوله عليه الصلاة والسلام تفضل يا شيخ لقوله عليه السلام - 00:39:05ضَ

اه لم لقوله لا يغلق الرهن رواه الاثرم وفسره الامام بذلك الرهن للخبر نعم ويصح الخبر ليش يعني يصح الرهن للخبر يعني سماه في الحديث رهن مع فساد الشرط هذا المقصود - 00:39:33ضَ

تفضل ويقبل راهن ايوا في قدر الدين بان قال المرتهن هو رهن بالف. بالله اسمع قدر الدين رقم واحد اذا حصل الخلاف في قدر الدين فالكلام كلام من؟ كلام راهن. صورة ذلك تفضل بان قال المرتهن بان قال المرتهن هو - 00:39:53ضَ

بالف وقال الراهن بل بمئة فقط. اذا الكلام كلام راهن. طيب ويقبل قوله ايضا في قدر الرهن قد الرهن ضعوا رقم اثنين. فاذا قال المرتهن رهنتني هذا العبد والامة وقال الراهن بل العبد وحده فقوله لانه - 00:40:13ضَ

انكر قول الراهن. طيب الصورة الثالثة ويقبل قوله ايضا في رده. رده رقم ثلاثة ضاعوا رقم ثلاثة بان قال المرتهن ردد اليك وانكر الراهن فقوله لان الاصل معه والمرتهن قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد - 00:40:33ضَ

كالمستأجر. نعم خلاص طيب ايوه بس اخر مسألة ويقبل الصورة الاخيرة الرابعة ويقبل قوله ايضا في كونه عصيرا لا خمرا يعني لو اختلفوا قال رهنتني عصير يقول رهنتك عصير وهذاك يقول رهنتني خمر ما رهنتني عصير - 00:40:53ضَ

في كونه عصيرا لا خمرا في عقد شرط فيه بان قال بعتك كذا بكذا على ان تراني هذا العصير. وقبل على ذلك واقبضه له ثم قال للمرتهن كان خمرا فلي فسخ البيع - 00:41:12ضَ

وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ فقوله لان الاصل السلامة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:41:29ضَ