الروض المربع - الشيخ محمد باجابر

شرح الروض المربع 95 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب الحوالة من الروض المربح - 00:00:12ضَ

طيب قال المصنف رحمه الله قال باب الحوالة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين امين. قال المصنف رحمه الله باب الخوارج - 00:00:31ضَ

وهي مشتقة من التحول لانها تحول الحق من ذمة الى ذمة اخرى وتنعقد باحلتك واتبعتك بدينك على فلان ونحوه. هذه الصيغ التي تنعقد بها الحوالة احلتك واتبعتك بدينك على فلان. طيب الان - 00:00:51ضَ

شروط لصحة الحوالة. قال ولا تصح الحوالة الا على دين مستقر. هذا الاول فين ضع رقم واحد على دين مستقر ومعنا على دين مستقر الحوالة على دين مستقر اكتبوا تعريف الحوالة عشان نتضح - 00:01:11ضَ

الحوالة ان يحيل اكتبوا هذه الجملة ان يحيل المحيل المحتالة بالمحال به على المحال عليه هذي اربعة الان ان يحيل المحيل المحيل هو الاول واحد والمحتال هو الثاني والمحال به اللي هو المال - 00:01:31ضَ

والمحال عليه اللي هو من سيدفع المال اذا الموحيد والمحتال والمحال عليه هذول هذه الثلاثة الاطراف اذا الصورة مثالها مثلا شخص انتبهوا للامثلة التي ساذكر شخص انت تطالبني بالف ريال. وانا اطالب زيد - 00:02:01ضَ

بالف ريال فاذا جئت وطالبتني بالالفين ريال يمكن ان احيلك احيلك على زيد واقول اه احلتك بدينك على زيد فخذها منه اذا صحت الحوالة واكتملت الشروط تبرأ ذمتي وتصبح ذمة زيد مشغولة لك انت. ذمة زيد كانت مشغولة لي انا اصبحت مشغولة لك انت - 00:02:30ضَ

طيب صورة ثانية انت تطالبني بالف ريال وانا اطالب زيد بالفين بالفي ريال فيمكن ان احيلك ان احيلك بالف ريال واقول احلتك دينك على زيد يصبح كيف؟ تصبح ذمة زيت مشغولة لمن؟ الان - 00:02:54ضَ

مشغولة الاثنين مشغولة لي بالف ومشغولة لك انت بالف اخرى طيب صورة ثالثة انت تطالبني بالف ريال وانا اطالب زيد بخمس مئة ريال فيمكن ان احيلك على زيد بكم بخمس مئة فقط وقل احالتك - 00:03:12ضَ

بخمس مئة على زيت فتصبح لذلك اه ذمة زيد تبرأ ذمة زيد تكون مشغولة لك بالخمس مئة وانا تبقى ذمتي ايضا مشغولة بالخمس مئة الثانية طيب اذا انا ساصبح في هذه الصورة المحيل - 00:03:30ضَ

وانت المحتال وزيد المحال عليه والمال اللي هو الالفين ريال هو المحال به يقول لا بد ان يكون الشرط الاول لابد ان يكون على دين مستقر فين الدين المستقر؟ المقصود بايش؟ الدين المستقر. الالفين ريال اللي انت انت تطالبني بها ولا الالفين ريال اللي انا اطالب بها زيد - 00:03:49ضَ

ايش هو الدين المستقر؟ اللي طالب بها زيد هي لابد ان تكون مستقرة اذا انتبهوا لما احيلك لابد ان احيلك عندما احيلك على زيد لابد ان يكون الدين الذي على زيد - 00:04:14ضَ

او الذي نعم على زيد لابد ان يكون مستقرا. لا يكون قابل غير مستقر يعني قابل للنقد مثل لو كان المال الذي يطالب به زيد قيمة ثمن يعني ثمن مبيع في وقت الخيار هذا ما هو مستقر - 00:04:31ضَ

ممكن نفسخ البيع فما يصلح ان احيلك عليه. لكن لو انت كنت تطالبني بثمن مبيع في زمن الخيار يمكن الفسخ يمكن ان احيلك به. اذا الالف التي انت تطالب بها - 00:04:51ضَ

التي تطالب بها لا يشترط ان تكون مستقرة. لكن المبلغ الذي ساحيل عليه الذي سيدفع هو الذي ينبغي ان يكون مستقرا قال الا على دين مستقر. تفضل. اذ قضاها الزام المحال عليه بالدين مطلقا. نعم. وما ليس بمستقر - 00:05:07ضَ

عرضة للسقوط. طيب مثل الان غير المستقر قال فلا تصح على مالي كتابة هذا واحد او سلم اثنين او صداق قبل دخوله ثلاثة او ثمن مدة خيار هذا الرابع ونحوها. ما معنى الامثلات؟ لا تصح على الدين كتابة - 00:05:27ضَ

دحين دينا الكتابة العبد هو الذي سيدفع اه اقساط الكتابة دين الكتابة على العبد صح ولا لا؟ فانا الان كاتبت العبد واطالبه بالف ريال شهريا فلما جئتني انت تطالب بالالف ريال هل استطيع ان احيلك على العبد؟ على ذهن العبد؟ الجواب لا لانه دين العبد اصلا - 00:05:49ضَ

ليس مستقرا يمكن ان يمكن ان ان يسقط يمكن انه العبد بعد يومين يقول انا لا استطيع ان اعمل ولا استطيع ان ادفع خلاص لا سافسخ عقد الكتابة. فانا احلتك على شيء غير ثابت. فهمت المسألة - 00:06:14ضَ

هذا ما او على السلف عقد السلام ان ادفع الثمن كما سبق والسلعة ستأتي بعد شهر او شهرين في موعد قادم يعني فهذه هذه السلعة التي ستستحقها بعد ستة اشهر او شهر او شهرين او كذا هذي غير مستقرة يمكن ان تأتي ويمكن ما تأتي فلا احيل عليه - 00:06:32ضَ

الصداق قبل الدخول قد يحصل الطلاق فيسقط نصف المهر او ثمن في مدة الخيار ومثلنا لهذا طيب قال وين حاله مثال ايوه اكمل وان احاله على ما على ما لا دين عليه فهي وكالة. ايوا - 00:06:54ضَ

اذا لو قلت لك ان تطالبني بالف ريال وانا قلت لك اذهب الى فلان وخذها منه. وانا اصلا لا استحق عند فلان الف ريال. معناه انه ايش هذي وكالة اسمها كاني استدنت من فلان الف ريال وكلتك في استلامها - 00:07:19ضَ

طيب والحوالة؟ والحوالة على ما له في لا على ماله على ماله على ماله في الديوان او الوقف اذن في الاستيفاء لو كان هو انا الان انت تطالبني بالفين ريال وانا لي - 00:07:35ضَ

مال في الديوان يعني في في بيت المال او في الوزارة او او في وقف استحق منه مال فلو احلتك عليه الحوالة على ما له بالديوان على ماله في الديوان - 00:07:51ضَ

او الوقف ايوا اذن في الاستيفاء اكتبوا عنده اي وكالة على ما له صحيح طيب ايوه. ولا يعتبر استقرار المحال فيه فان محال به محال به. محال به. به محال به ايش عندك - 00:08:10ضَ

الرسالة فيه مم ايه اللي هو المال يعني لا يعتبر استقرار المحال به سجلها عندك طيب اللي هو الدان يعني نعم لا يعتبر استقرار محال به. طيب مثلنا لهذا الان قبل قليل - 00:08:39ضَ

ممثلة قال فان احال المكاتب سيده ايوة المكاتب احال السيد يعني انا السيد جئت للمكاتب اقول هات الالفين ريال القسط الاول فقال احلتك على فلان خذه منه فاذهب الى فلان واخذه - 00:09:00ضَ

هل الالف هذه التي استحقها من العبد التي اخذه من عبد؟ هل هي مستقرة؟ ام هي قابلة لعدم يعني قابلة للنقد؟ قابلة ما يضر هذا طيب فان حال المكاتب سيده او الزوج زوجته صح - 00:09:20ضَ

لان له تسليم لان له تسليمه وحوالته وحوالته تقوم مقام تسليمه هذا الشرط الاول الشرط الثاني تفضل ويشترط ايضا للحوالة اتفاق الدينين. هذا رقم اثنين الشرط الثاني اتفاق الدينين اي تماثلهما - 00:09:38ضَ

طيب تماثل الدينين او اتفاق الدينين يكون في اي شيء قال المصنف جنسا في الجنس يعني ذهب بذهب فضة بفضة احيل بفضة على فضة احيل بذهب على ذهب واحيل بريال على ريال وهكذا. طيب اقرأ يا شيخ. قال كدنانير بدنانير - 00:09:58ضَ

بدنانير بدنانير او دراهم بدراهم فان احال من عليه ذهب بفضة او عكسه لم يصح. طيب اذا لابد الاستقرار دراهم الدراهم والدراهم فظة اه الثاني الامر الثاني يعني اذا جنسا هذا الف - 00:10:17ضَ

ووصفا باء كصحاح بصحاح. ايش عندكم؟ او او مضروبة بمثلها او مضروبة بمثلها او او مصرية بمثلها يعني المقصود انه مثلا دينار مصري بدينار مصري الا يكون دينار مصري بدينار دمشقي مثلا اذا اختلف الوصف - 00:10:34ضَ

بمثلها فان اختلف لم يصح قال ووقتا هذا جيم اي حلولا او تأجيلا اجلا واحدا لابد ان يتفق الدينان في في الوقت يعني كلاهما حالة طيب او كلاهما اجلهم اجلهما واحد. تفضل اي حلولا - 00:11:02ضَ

ووقتا اقرأ ووقتا اي حلولا او تأجيلا اجلا واحدا فلو كان احدهما حالا والاخر مؤجلا او احدهما يحل بعد شهر والاخر بعد شهرين لم تصح نعم طيب دال وقدرا هم. فلا يصح بخمسة على ستة لانها ارفاق كالقرض - 00:11:25ضَ

ولو جوزت مع يعني الحوالة ارفاق مثل القرض فلذلك لا يجوز الاختلاف. طيب فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها ايه هو معناه انه ما ما يجوز فيها الزيادة لابد ان تكون بنفس القدر - 00:11:52ضَ

ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة مثال ذلك فلو احال بخمسة من عشرة على خمسة جاز او بخمسة على خمسة من عشرة صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة والفاضل باق في حاله لربه. واضحة المسألة؟ مثلنا قبل قليل - 00:12:15ضَ

قلت لك انا انت تطالبني بالف وانا اطالبه بالفين او انت تطالبني بالف وانا اطالبه بخمس مئة. فعندما احيلك لا احيلك بالالف. احيلك بالخمس مئة فقط فان حالتك بالخمسمائة على الخمسمائة صح ذلك. اتفقا في القدر. لكن لو احلتك بالالف على الخمس مئة لا لا يصح ذلك. طيب - 00:12:38ضَ

واذا صحت اكمل. واذا صحت الحوالة وان اجتمعت شروطها نقل الحق الى ذمة المحال الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. نعم. بمجرد الحوالة. نعم. فلا يملك فلا يملك المحتال الرجوع الى المحيل بحال - 00:13:01ضَ

سواء امكن استيفاء الحق او تعذر لموكلي. ليه ؟ نعم. او تعذر لمطل او فلس او موت او غيرها. اذا اذا صح الحوالة لما اهلتك انا على زيد برئت ذمتي نحوك انت - 00:13:20ضَ

وانشغلت ذمة زيد لك انت انا برئت ليس لك ان ترجع فلهذا يقول لو تعذر الاستيفاء من زيد لمطل مثلا زيد طلع مماطل او افلس او مات او اي سبب اخر هل ترجع علي؟ لا لا ترجع علي برئت ذمتي - 00:13:37ضَ

طيب انتبهوا قال وان تراضى المحتال والمحال عليه على خير على خير من الحق او دونه في الصفة او تعجيله او تأجيله او عوضا جاهز او طيب معنى هذا اذا تراضى المحتال والمحال عليه يعني الان انا احلتك على زيد - 00:13:57ضَ

ذهبت لزيد تبغى الخمس مئة ممكن يحصل بينكم اتفاق يقول لا بدل ما اعطيك خمس مئة اعطيك سلعة اخرى مقابلها لكم ذلك فاذا لهم ان يتراضوا على خير من الحق او اقل من الحق او - 00:14:16ضَ

اكثر بالقدر او اكثر في الصفة او تعجيل او تأجيل لكم ذلك طيب بقي شرط ثالث ويدبر لصحة الحوالة رضاه رقم ثلاثة في الرضا اللي هو رضا المحيل اللي هو - 00:14:32ضَ

بالمثال المذكور نعم هاي رضا المحيل لان الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة الدين على المحال عليه يعني فلا يلزمه اداء الحق من جهة الدين على المحال عليه الا الا برضاه. اذا لابد من رضا المحيط - 00:14:48ضَ

انا الذي ساوحيه لابد من الرضا. اما انت اللي هو المحال او المحال عليه لا يشترط رضاكما لانه بالنسبة لك انت لك الف ريال تأخذها مني ولا تأخذها من زيت وبالنسبة لزيد عليه ان يدفع الالفين ريال - 00:15:09ضَ

يدفعها ليا ويدفعها لك ما يفرق طيب ويعتبر ويعتبر ايضا علم المال وان يكون من هذا الرابع؟ الشرط الرابع نعم. ان يكون مما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف من الاثمان. والحبوب ونحوها. هذا الخمسة الخامس ان يكون مما - 00:15:24ضَ

اثبتوا الخامس مثله في الذمة بالاتلاف من الاثمان والحبوب. يعني اكتبوا اي في المثليات اي في المثليات يعني الحوالة تكون في المثليات ما تكون في المتقومات صح ولا لا يعني ها انت الان تطالبني مثلا بساعة - 00:15:44ضَ

تابعي معايا تبغوا ساعة تبغى الساعة مني فاحيلك بساعة على زيد لا الا اذا كانت الساعة هذه مثلية يعني هناك صناعة معينة معروفة موديل معين يوجد في السوق بكثرة ممكن حيلك. لكن لو اعطيتني ساعة مستعملة - 00:16:04ضَ

كيف احيلك بمثلها؟ ما في مثلها. اذا احيلك الثمن الثمن له مثله تفضل ولا يعتبر رضا المحال عليه ان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد اقام المحتال مقام نفسه في القبر. فلزم المحال عليه الدفع اليه - 00:16:25ضَ

ايوا طيب لا يشترط رظا المحال عليه اللي هو زيد طيب ان المحيل المحيل له ان يستوفي الحق بنفسه له بوكيله. وانت الان لما احلتك كانك وكيل طيب وقد اقام المحتال - 00:16:48ضَ

هي مقام نفسه في القبر يعني انا اقمتك اقمتك انت مقامي في القبر فلزم المحال عليه الدفن. اتفضل ولا رضا. ولا رضا المحتال ان احيل على مليء ويجبر على اتباعه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:17:05ضَ

ارفعوا مطل الغني ظلم. اه. اتبع واذا اتبع احدكم احدكم على مليء فليتبع مطل الغني ظلم. انتبهوا الان. قال الحديث متفق عليه وفي لفظ من احيل بحقه على ملئ فليحتل - 00:17:22ضَ

ركزوا معي الان هو يقول لا يشترط رضا المحتال طيب رضا المحتال ما يصح يعني لا يشترط اذا كان اذا كانت الحوالة على مليء طيب واذا كانت على غير مليء - 00:17:36ضَ

سيأتي الان التفصيل من هو المليء؟ تفضل المليء اسمعوا خلوكم معي الان والمليء والقادر بماله واحد وقوله اثنين وبدنه ثلاثة ما معنى القدرة بماله؟ فماله القدرة على الوفاء هذا معنى قادر بماله - 00:17:53ضَ

وقوله الا يكون مماطلا هذا معنى المليء بقوله وبدنه امكان الحضور الى مجلس الحاكم هذا هو المليء ببدنه. قاله الزركشي طيب وان كان المحال عليه مفلسا هذا الف ولم يكن المحتال رضي بالحوالة - 00:18:14ضَ

رضي ب رجع به اي بدينه على المحيل. لان الفلس عيب ولم يرضى به. فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب. واضح سلام اذا كان مفلس ولم يرضى يرجع عليه. لكن ان رضي بالحوالة - 00:18:37ضَ

فلا رجوع. ولهذا قال فان رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له طب انتبهوا لو رضي بالحوالة وكان يظنه مليء هذا المعنى. اكتبوا عنده عند قوله فلا رجوع له ولو ظنه مليئا - 00:18:56ضَ

ان لم يشترط الملاءة لتفريطه. فهمتوا المسألة اذا اذا احيل على شخص فرضي فرضي المحتال فرضي فرضي بالحوالة حتى لو كان يظن مليء فوافق على الحوالة اذا ليس له الرجوع حتى لو اكتشف بعد ذلك انه - 00:19:16ضَ

انه مفلس. طبعا هناك رواية ثانية انه له الرجوع اذا بان مفلسا لكن المعتمد الان انه لا لا يرجع طيب ليش لا يرجع؟ لانه مفرط وكان بامكانه اذا احاله ان يرضى بشرط الملأة. يقول اقبل بشرط ان يكون مليان. فان ظهر انه غير مليء - 00:19:42ضَ

له الرجوع وان وافق مطلقا بدون شرط ليس له الرجوع طيب اذا وان لم يشترط الملاءة ان لم يشترط الملائكة قال لتفريطه تفضل يا شيخ ومن احيل بثمن بثمن مبيع بان احال المشتري البائع به على من له عليه دين - 00:20:02ضَ

فبان البيع باطلا فلا حوالة. فلا حوالة. طيب من احيل بثمن مبيع ضعوا الف بان حال المشتري البائع به يعني بالثمن. على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالا - 00:20:25ضَ

الصورة واضحة ولا لا احيل بثمن مبيعه المشتري احال البائع المشتري مطلوب منهن يدفع الثمن فلم يدفع الثمن وقال له احلتك بالثمن على فلان خذ الثمن فلان انا اطالب فلان بنفس المبلغ - 00:20:42ضَ

ثم ظهر انه البيع باطل. اكتشفنا بعدين انه في شرط من شروط البيع لم يحصل فبطل البيع فنقول الحوالة باطلة ما معنى الحوالة باطلة؟ يعني بمعنى انه لما المشتري احال البائع على زيد - 00:20:59ضَ

لم تشتغل ذمة زيد للبائع الحوالة باطلة واضح هذا طيب باء او احيل به هذا باب او احيل به يعني احيل بالثمن عليه بان احال البائع على المشتري مدينه بالثمن - 00:21:18ضَ

فهمتوا الصورة الثانية؟ الصورة الثانية كيف البائع لم يستلم الثمن وانما قال الثمن انا لا استلم منك لكن ساحيل عليك شخصا يستلم منك الثمن. فهمت المسألة؟ في واحد يطالبني ساحيله عليك - 00:21:39ضَ

البائع يستحق الثمن من المشتري فاحال البائع على المشتري مدينه هذا معنى فبان البيع باطلا بان بان البيع مستحقا وبان المبيع مستحقا او حرا او خمرا فلا حوالة. الحوالة باطلة خلاص ما ما نحتاج - 00:21:57ضَ

كأنه لم يحله لظهور تفضل ان لا ثمن على المشتري ببطلان البيع. نعم. والحوالة فرع على لزوم الثمن ويبقى الحق على ما كان عليه اولا. نعم واظح هذي؟ هذا اذا حصلت حوالة - 00:22:16ضَ

ثم ظهر ان البيع باطل بطلة الحوالة. نقول حوالة لا تصح لكن الان سينتقل لصورة تشبهها وليست هي ما هي؟ لو حصلت الحوالة ثم فسخنا البيع بالارادة مش البيع باطل البيع صحيح لكن بالموافقة - 00:22:36ضَ

فسخنا البيع فايش اللي يحصل في الحوالة؟ تنفسخ ام تمضي تمضي ما تنفسخ الان هذه المسألة القادمة. قال واذا فسخ البيع واذا فسخ البيع بتقايل او او خيار عيب. انت قايل يعني اللي هو الايش؟ يقاله - 00:22:55ضَ

يعني جاء وطلب الاقالة قال اقمني في هذه البيعة ما اريدها ففسخوا البيع او خيار عيب طلع فيه عيب ففسخ او نحو ذلك خيار اخر يعني طيب لم تبطل الحوالة - 00:23:12ضَ

انتبهوا للمسألة هاذي لم تبطل الحوالة لان عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة لكن هنا مشكلة الان اذا قلنا الحوالة ماضية الذمم الان انتقلت اشتغلت صورة هذا مثال هذا بسرعة - 00:23:27ضَ

نقول انت الان الان يغير الصورة خلي واحد مشتري وواحد بايع تمام ولا لا انت المشتري وانا البائع وآآ فانت المشتري فاريد منك الثمن فاحلتني على زيد ثم تقايلنا فسخنا الباب - 00:23:49ضَ

انت احلتني على زيد. طب هل استحق؟ زيد ولا ما استحق دحين زيد صارت طب الان انا لو اخدت الثمن من زيد الثمن هذا ما هو ما له مقابل البيع الغي - 00:24:14ضَ

فلذلك نقول الحوالة تبقى صحيحة لكن يلزمني الان ان اعكس الحوالة فاحيل زيد او احيلك انت لانك انت راح تطالبني الان فاحيلك انت على زيد. انت احلتني على زيد فانا احيلك على زيد. فهمت المسألة؟ كده نلغي الحوالة - 00:24:30ضَ

يعني نلغيها بردها واظحة الصورة ايش الصورة؟ الصورة الاولى هذي انا اريد منك الثمن فقلت لي احلتك على زيد فسخنا صح ولا لا الان انت ما تستطيع تاخذ الالف ريال من زيت خلاص زيد برئ الذمة نحوك - 00:24:48ضَ

صح ولا لا؟ فتحتاجني انا ترجع علي تقول انا احلتك رد الحوال علي. فاقول لان انا الان ابغى من زيت سرت فاقول احلتك على زيت. واضحة الصورة؟ طيب اعكسوها الان. افرض اني انا البائع - 00:25:10ضَ

احلت عليك زيدا قلت انا ما ابغى منك الثمن خلي الثمن عندك ساحيل عليك زيد لانه يطالبني بالف ريال. فاحالتك يا زيد على عليك صح ولا لا فحلت زيد عليك - 00:25:25ضَ

اصبحت الان ذمتك مشغولة لزيد ولا لا فسخنا البيع كيف نسوي تحيل زيد علي مرة ثانية واضح لكن في المثال الاول او في الصورة الاولى لما قلنا بطل البيع او ظهر البيع باطل ما تحتاجي لا تحيل ولا ولا نعكس الحوالة خلاص هي الحوالة باطلة كلها - 00:25:42ضَ

فهمت علي يا شيخ؟ ترى هذي اصعب صورة في الحوالة وبها تنتهي الحوالة اكمل الان وللمشتري للمشتري الرجوع على البائع لانه لما رد وللمشتري الرجوع على البال. لانه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض - 00:26:05ضَ

واحنا فسخنا البيع ورجعت لك السلعة اذا تصبغ مني الثمن طب الثمن انت ما اقبضتني اياه لكن احلت احلتني على شخص واضح؟ فارجع احيل الشخص عليك هكذا اتفضل ولهما ولهما ان يحيل طيب كيف يحيلا؟ انتبهوا الان. الكلام اللي قلته الان هو سيذكره المصنف - 00:26:26ضَ

اي للبائع ضع رقم الف اي للبائع ان يحيل المشتري على من احاله المشتري. اكتب عندها وهو المدين على من احاله المشتري عليه في الصورة الاولى قال وللمشتري ضع رقم باء - 00:26:49ضَ

او حرف باء وللمشتري ان يحيل المحتال اكتب عندها وهو المدين ان يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية فهمتم شيء ولا ما فهمتوا شيء اتفضل هي هو الكلام اللي قلته الان كونه يحتاج الى تصور وتخيل - 00:27:11ضَ

واضح لكن هو هذا انت احلتني على شخص راح ارجع احيل الشخص عليك سواء انا البايع ولا اللي احال يرجع يعكس الحوالة. تفضل. واذا اختلفا فقال احلتك. الان هذه مسائل الخلاف - 00:27:34ضَ

في لو حصل خلاف بين في الحوالة يعني فعندنا اربع صور من الخلاف. الصورة الاولى واذا اختلفا فقال ضع رقم الف فقال احلتك قال بل وكلتني ضعوا هذه الجملة بين قوسين - 00:27:49ضَ

قال احلتك الثاني قال لا وكلتني او بالعكس يعني قال وكلتك قال بل احلت تاني الكلام القول قول من قال فقول مدعي الوكالة طيب الصورة الثانية اذا هذيك الاولى الف ان اختلف وان اتفقا ضعبا - 00:28:08ضَ

وان اتفقا على احلتك او احلتك بديني وادعى احدهما ارادة الوكالة صدق هذه الصورة الثانية احلتك لكن قال انا قصدت وكالة او احلتك بديني اصلت وكالة نعم طيب وان اتفقا على هذه صورة جيم وان اتفق على احلتك بدينك - 00:28:28ضَ

فقول مدع وحوالة فهمتوا الفرق ولا لا؟ اذا قال احلتك بديني بديني وانا اقصد وكالة ممكن اي واحد فيهم يقول له وكالة ايوة يقبل منه لانه لما قال حالتك بيديني ليست ظاهرة في الحوال لكن اذا قال - 00:28:58ضَ

بدينك انت فهذه اقرب اظهر في الحوالة وليست في الوكالة طيب فاللي يقول فيهم لو حصل خلاف واحد فيهم قال قصدت حوالة والثاني قال لا بل هي وكالة. فنقبل ونقدم قول مدعي الحوالة في هذه الصورة الاخيرة. دال - 00:29:14ضَ

واذا طالب دال هذا واذا طالب الدائن المدينة فقال رحلت علي فلانا الغائب وانكر رب المال. انتم فهمتم الصورة الان انا جيت اطالبك بمبلغ فانت تقول لا ما لك شي عندي ليه؟ لانك انت حولت علي فلان - 00:29:34ضَ

فانا ادفعها لفلان ما ادفعها لك وانا انكرت القول قول من وانكر رب المال يعني انكر الحوالة قبل قوله مع يمينه اللي هو رب المال. الاصل عدم الحوالة وليس الاصل الحوالة - 00:29:58ضَ

قال ويعمل بالبينة ويعمل بالبينة يعني اذا اقام يعمل بالشهود اذا وجد شهود خلاص اقمنا نقيمها تفضل يا شيخ باب الصلح الصلح طيب يا اخوان الصلح ما هو؟ لغة قطع المنازعة - 00:30:14ضَ

وشرعا افتحوا قوس معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين والصلح انواع كثيرة لكن احيانا الصبح يكون في حرب واحيانا يكون في بين الزوجين واحيانا يكون اه بين المتخاصمين في غير الاموال. الكلام الان عن الصلح في المال - 00:30:32ضَ

عن الصلح في المال قال والصلح في الاموال قسمان انتبهوا للقسمين هذي ثم بعد ذلك نقرأ الصلح في الاموال ولما قال الصلح في الاموال يريد انه ما يتكلم الان عن الصلح بين الزوجين او في الدماء او في شيء ثاني. يتكلم عن الاموال - 00:30:54ضَ

الصلح في الاموال قسمان صلح على اقرار وصلح على انكار. انتبهوا الان للكلام هذا الخريطة العامة صلح على اقرار يعني مع الاقرار وصلح مع الانكار الصلح مع الاقرار ان يدعي شخص على شخص فيقر له يقول نعم صح لك هذا الحق لكن ما عندي او ما اقدر او تعال نصطلح - 00:31:13ضَ

فهمتوا عليه وصول على الانكار ان يقول لا ليس لك حق اصلا ثم بعد المنازعة ممكن يقولوا طيب خلاص نتصلح نصطلح ليش؟ طبعا انت منكر. اصطلح عشان ارتاح من المشكلة بدل ما اجلس انا في مشاكل - 00:31:38ضَ

وفي دعاوي ومحاكم وكذا ممكن للصلاة. فهمتم الان المسألة؟ طيب انتبهوا الان كلاهما سينقسم الى قسمين الصلح على الاقرار اما ان يكون الصلح على جنس الحق او يكون من غير جنس الحق. كيف - 00:31:54ضَ

اما ان يكون من جنس الحق كيف يعني من جنس الحق يعني الخلاف بيننا على مال ثم اصطلحنا على مال ايضا انت تطالبيني مثلا بمئة الف ثم بعد ذلك تكلم الان في الاقرار انا اقر لك لكن ما عندي مئة الف ريال ثم بعد اخذ وعطا اصطلحنا على - 00:32:18ضَ

اني اعطيك خمسين الف وتسامحني في الباقي. هذا نسميه ايش هذا صلح عن الحق ببعض جنسه ويمكن اني اتفق معك الصلح معك اني اعطيك سيارة ولا اعطيك اثاث ولا اعطيك متاع اذا بغير جنس اذا الصلح على الاقرار اما ان يكون عن - 00:32:42ضَ

الحق بجنسه او ببعض جنسه او بغير جنسه. فهمتوا المسألة والانكار نفس الكلام ممكن يكون بجنسه وبغير جنسه نعود للاقرار بالنسبة للاقرار ان كان بجنسه فلا يصح صلحا لكن يصح ابراء - 00:33:02ضَ

لا يصح صلح وان كان بغير جنسه يصح صلحا كيف تطالبني بمئة الف انا ما عندي مئة الف مقر لك لكن في الاخير وصلنا لحل ان اعطيك خمسين ستين الف ريال - 00:33:25ضَ

واضح وخلاص وننهي الخصومة هذا الاتفاق ان كان بلفظ الصلح فما يصح لماذا؟ لان الصلح يعتبر عقد معاوضة مثل البئر فهل يجوز ان ابيع المئة الف بخمسين الف او المئة الف بستين الف - 00:33:42ضَ

الان كاني هكذا كاني اشتريت منه المئة الف مقابل خمسين الف او ستين الف لا يصح صلحا لكن يصح ان يكون على وجه الابراء. يعني لو قال له انا سامحتك في الخمسين وهات الباقي نعم. فلا يكون عقد الصلح وانما يكون عقد ابراء بس - 00:34:06ضَ

اطلب منه المسامحة فهمتوا الان مسلا هذا اذا كان به جنسي طيب اذا كان بغير جنسه ما في مشكلة ما في مشكلة اني اشتريه بالمئة الف ريال اه سيارة الان انا اخذت منه مئة الف ريال ثم اتفقنا صلحا على اني اعطيه سيارة المشكلة. كاني بعته السيارة بايش؟ بمئة الف ريال - 00:34:23ضَ

ما في مشكلة فيها واضحة المسألة الان؟ اذا ان كان بجنسه فلا يصح صلحه وان كان بغير جنس فهو بيع يصح. ونعتبره بيع يعني نعطيه احكام البيع وشروط البيع وسيدخله الخيار - 00:34:44ضَ

وسيكون في سيدخله خيار العيب وخيار الغبن كل هذا يدخله. لانه بينه واضح يا مشايخ هذا صلح الاقرار. طيب صلح الانكار نفس الكلام نقول اذا كان بجنسه انا منكر انه في مئة الف ريال اصلا - 00:35:02ضَ

وانت تطالبني فيمكن ان اقول لك طيب ما رأيك عشان ننهي المشكلة؟ اعطيك خمسين الف وتسيبني في حالي وخلاص ننهي نقفل نغلق هذا الملف تقول نعم الان هذا ابراء ممكن يكون ابراء - 00:35:20ضَ

لكن ما يكون صلح لانه بجنسه طيب وان كان بغير جنسه كان اقول لك يا اخي ما في لك مئة الف ريال لكن ما رأيك عشان ننهي الموضوع؟ اعطيك عندي سيارة مستعملة اعطيك اياها - 00:35:36ضَ

السيارة يمكن قيمتها خمسين ستين اربعين مئة اقل اكثر ما يعني الامير ساعطيك سيارة هذا يصح صلحا. لكن هل يكون بيع ام يكن ماذا؟ لانه احنا قلنا في الاقرار اذا صالحه بغير جنس فهو بيع في حق الاثنين - 00:35:50ضَ

واضح يعني له خيار مجلس وله خيار شرط وله خيار العيب وله خيار طيب واذا كان في الانكار فهل يكون بيعا ولا ما يكون بيع؟ يكون بيع في حق احدهما ويكون ابراء في حق الثاني. فيكون - 00:36:09ضَ

وبيع في حق المدعي الحين لاحظوا كيف نعرف انه في حق من؟ المدعي هو يعتقد ايش؟ يعتقد ان هذه السيارة مقابل مئة الف ريال فهي في حقه بيع معناه له ان له خيار العيب وله الخيارات كلها - 00:36:25ضَ

وبالنسبة في حق المدعى عليه المدعى عليه هل يرى ان هذه السيارة في مقابل شيء لا ما يرى يرى ان السيارة هذي دفعها في غير مقابل لانه لا يعتقد انه اخذ مئة الف ريال اصلا - 00:36:44ضَ

ويرى ان هذه ليس لها مقابل فاذا هي في حقه ابراء. اذا ليس من حقه بعد ما يدفع السيارة يقول ترى لي خيار المجلس او لي ها او خيار عيب او كذا - 00:36:58ضَ

لا فهمتوا المسألة الان هذي الخطوط العريضة اقرأ الان علينا والصلح في الاموال قسمان. نعم قرب قرب اقترب من اقترب انت وهو لا يقترب والصلح في الاموال قسمان. نعم. على اقرار وهو المشار اليه بقوله اذا اقر له بدين او عين فاسقط عنه - 00:37:10ضَ

من الدين بعضه او وهبه من العين البعض وترك الباقي اي لم يبرأ منه ولم يهب ولم يهب ولم صح لان الانسان لا يمنع من اسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه. طيب. لحظة بس اه ضعوا - 00:37:36ضَ

عند قوله على اقرار رقم واحد داخل مربع ثم ضعوا في الهامش اه اذا قر له بدين او عين فاسقطه ضعه في الهامش هكذا آآ الف حق وابراء او اذا في مجال عاد تكتب صلح عن الحق ببعض جنسه صلح عن الحق ببعض جنسه - 00:37:56ضَ

كم بقي ما اشوف طيب اكملي قال لانه لانه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه ومحله ومحل صحة ذلك ان لم يكن بلفظ الصلح. هذا الشرط الاول ضعه رقم واحد بلفظ الصلح - 00:38:22ضَ

فان وقع بلفظه لم يصح لانه صالح عن بعض ما له ببعض فهو هضم للحق ومحله ايضا ان لم يكن شرطاه هذا الشرط الثاني ضعه رقم اثنين بان يقول بشرط ان تعطيني كذا او على ان - 00:38:42ضَ

او تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح. لماذا؟ لانه يفضي الى المعاوضة فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض واظح الكلام هذا واسم يكن ضمير الشأن لانه قال ان لم يكن شرطه. طب فين اسم - 00:38:59ضَ

اه كان قال ضمير الشأن في بعض النسخ ان لم يكن شرطا اي بشرط ومحله ايضا ان لا يمنعه حقه بدونه هذا الثالث والا بطل لانه اكل لمال الغير بالباطل - 00:39:18ضَ

ومحله ايضا الا يكون ممن لا يصح تضرعه هذا الرابع. لابد ان يكون لي صالح هذا او اللي يبرئ آآ يصح تبرع كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون ليش المكاتب لا يحس لا يحق له الابرة - 00:39:36ضَ

لانه لانه ما له ما له ايش؟ ما له مرتبط بسيده. المفروض يسدد للسيد مش يروح يتبرع وناظر الوقف ليس له ان يتبرع ولي الصغير والمجنون ليس له يتبرع قال لانه تبرع - 00:39:56ضَ

وهؤلاء لا يملكونه يعني لا يملكون التبرع هؤلاء الثلاثة لا يملكون التبرع الكلام واضح الا ان انكر هنا مسألة مستثنى الا ان انكر من عليه الحق ولا بينة يعني للولي - 00:40:12ضَ

مثلا وهذولي الثلاثة اللي قلنا وليس لهم التبرع فيقول الا اذا انكر من عليه الحق ولا بينة فعند ذلك يمكن ان يصالحوا بمثل هذا لان استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل اولى من تركه - 00:40:28ضَ

اذا يعني الا في حالة الظرورة يعني ولي الصغير مثلا ما عنده ما يثبت فاذا صالح او اذا صالحا اخذ بعض الحق طيب ثم قال وان وضع اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:40:44ضَ

- 00:41:06ضَ