الروض المربع - الشيخ محمد باجابر

شرح الروض المربع 96 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اه نكمل حيث وقفنا فين وقفنا عند قوله وان وضع وان وضع رب دين بعض الدين الحال - 00:00:13ضَ

واجل باقيه. طيب نحن في باب الصلح الان قال وان وضع رب الدين بعضه الحال هكذا طيب اذا وضع رب الدين بعضه بعض الدين الحال واجل باقيه صح الاسقاط فقط. اما فقط اما التأجيل فلا يصح - 00:00:34ضَ

هذا المعنى طيب لماذا؟ ما هو التعليل لذلك؟ لانه لانه اسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته؟ يعني من صحة الاسقاط. نعم ولم يصح التأجيل. لماذا؟ لان القاعدة عندهم ان الحال لا يتأجل. الحال لا يقبل التأجيل. نعم - 00:00:53ضَ

وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة وهو ابراء من الخمسين ووعد في الاخرى ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم. اذا الصورة الثانية لو صالحه عن مئة صحاح يطالبه بمئة صحيحة - 00:01:12ضَ

تصالحه على خمسين مكسرة مكسرة يعني مجزئة فهو يقول ابراء من الخمسين ووعد في الاخرى يعني ايش وعد فين؟ وعد في جعل الخمسين الاخرى الصحيحة جعلها مكسرة هذا يقول يصح لانه ابراء لكن الابراء كما قلنا وسبق ان الابراء لا يكون بلفظ الصلح الصلح لفظ معاوظة والمعاوظة لا يكون - 00:01:31ضَ

في في المال بعين المال. طيب وان صالح صورة اخرى الان عكس ما سبق وان صالح عن المؤجل. تفضل. وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة. يعني صورة ذلك المؤجل عنده مئة مؤجلة - 00:01:57ضَ

فيقول ادفع خمسين حالة ببعضه حال خمسين حالة وابرئك من من الخمسين الباقية قال لا يصح ثم قال ايش لم يصح في غير الكتابة اما في عقد الكتابة مع المكاتب فيصح انه المكاتب يعجل البعض ويبرئه السيد من الباقي ممكن ذلك - 00:02:14ضَ

ليش لماذا؟ لانه نقول انه السيد والعبد ليس بينهما ربا اصلا مال العبد ومال السيد طيب تفضل اذا لماذا لا يصح التعليل؟ علل ذلك بقوله انه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته - 00:02:38ضَ

ايوة وبيع وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. يعني يقصد وجه القول بعدم جواز ذلك اللي هو ضع وتعجل انه لانه يقول ضاع وتعجل يعني كأن صاحب الدين سيدفع الخمسين مقابل تعجيلا - 00:02:57ضَ

الوقت يعني طبعا المسألة فيها خلاف التعجل مختلف في صحتها تفضل او بالعكس. او بالعكس بان صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح ان كان بلفظ الصلح كما تقدم فان كان بلفظ الابراء ونحوه صح الاسقاط دون التأجيل وتقدم. انتهينا. اذا كل ابراء - 00:03:20ضَ

اسقاط ابراء اذا كل اسقاط بلفظ الابراء يصح بلفظ الصلح ما يصح واما التأجيل والتعجيل فلا يتغير اكمل قال او اقر له ببيت ادعاه وصالحوا على سكناه ولو مدة معينة كسنة - 00:03:45ضَ

او على ان يبني له فوقه غرفة او صالحه على بعضه لم يصح الصلح ما يصح الصلح ليش لانه صالح عن ملكه على ملكه او منفعته لاحظوا لاحظوا اقر له بالبيت - 00:04:03ضَ

ببيت ادعى. قال صحيح لكن انا ماني خارج من البيت فنصطلح على ان اسكنه مدة معينة ما يصح هذا او اه ابني غرفة في اعلى البيت واسكن فيه. طيب لانه صالحه عن ملكه على ملكه او منفعته - 00:04:20ضَ

طيب ان فعل ذلك تبرعا يجوز لكن بالقوة اقر لك بان هذا البيت بيتك لكن ما اخرج ما اعطيك بيتك الا اذا اعطيتني مثلا غرفة في السطوح او مكان ابني فيه واسكن فيه - 00:04:41ضَ

ما يجوز هذا طيب لكن لو تبرع صاحب البيت وقال انا ساعطيك تسكن او كذا بدون شرط ما في بأس لكن ان فعل ذلك كان تبرعا. ما معنى تبرعا؟ ايش ينبني على كونه تبرعا؟ قال متى شاء اخرجه؟ هذا هو التبرع - 00:04:57ضَ

وان فعله على سبيل المصالحة انتبهوا معتقدا وجوبه عليه بالصلح صاحب الدار يظن انه هذا من حق الظالم هذا رجع عليه باجرة ما سكن لو اكتشف بعد مدة ان هو مظلوم - 00:05:15ضَ

وان هو سكن في بيته بغير وجه حق له وان يأخذ الاجرة قال رجع عليه واخذ ما كان بيده من الدار لانه اخذه بعقد فاسد طيب صورة ثانية الان او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية - 00:05:33ضَ

اي بانه مملوكه لم يصح. لا يصح طيب جاء للمكلف وقال خلاص اه قر لي بالعبودية ها صالحوا على كذا مقابل ان تكون انت اقر لي بالعبودية او يصالح امرأة على ان تقر له بالزوجية. اقري لي بالزوجية ولك كذا - 00:05:51ضَ

تفضل او صالح او صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح لمن؟ لان ذلك الصلح يحل حراما لانه لانه ارقاق النفس لان ارقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز - 00:06:11ضَ

كيف يقر على نفسه بالرقوة وما هو رق ما هو رقيق او المرأة تقر بالزوجية ليست زوجة طيب وان بذلاهما اي دفع العبد المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له اي للمدعي صلحا عن دعواه صح العكس يصح. يعني هو ادعى انها زوجته تقول له من هي زوجتك - 00:06:31ضَ

لا زوجة لا ماني زوجة في الاخير اتفقت طيب اعطيك المرأة تقول له اعطيك مبلغ واتركني خلاص لا تطالب بالزوجية لها ذلك. ليش؟ لانه مفتري عليها يجوز لها ذلك. العبد كذلك. يقول له انت عبدي؟ لا ماني عبدك - 00:06:57ضَ

في الاخير اصطلحا على ان يدفع له الف ريال ويترك الدعوة هذي علل المصنف قال لانه يجوز ان يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض. نعم. ومن علم بكذب دعواه لم يبيح له العوض. نعم - 00:07:13ضَ

لانه اكل اكل لمال الغير بالباطل. بالباطل. اذا من يعلم منهم انه كاذب لا يجوز له ان يأخذ العوض طيب مسألة جديدة اذا قال نعم اقر لي بدينك وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل. اي فاقر بالدين صح الاقرار - 00:07:31ضَ

لانه اقر بحق يحرم عليه انكاره ولا يصح الصلح ايه اذا ليس له ان يعطيه قال اقر لي بديني عشر الاف سأعطيك منها خمسة. اقرب العشرة الاف اذا لزمته العشرة وليس له ان يأخذ خمسة - 00:07:53ضَ

ليش؟ لانه يجب عليه الاقرار بما عليه من الحق فلم يحل له اخذ العوض عليه كيف ما تعترف الا اذا اخذت مقابل يجب عليك ان تعترف بغير مقابل واشتراطك المقابل - 00:08:10ضَ

لكي تعترف ظلم اصلا فلا يعتد به طيب الان انت ايوا فان اخذ شيئا رده انتهى الكلام الان سيشرع في مسألة ايش؟ نضع عنوان جانبي في الهامش باء النوع الثاني من صلح الاقرار وهو صلح عن الحق بغير جنسه - 00:08:25ضَ

صلح عن الحق بغير جنسه احنا مر معنا قلنا ايش؟ الاقرار صلح الاقرار اما ان يكون عن الحق ببعض جنسه او يكون عن الحق بغير جنسه. ما مضى كان عن الحق بجنسه والان بغير جنسه. وذاك - 00:08:46ضَ

رقمنا بالف تفضل يا شيخ قال وان صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين او دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه فان كان بنقد ما عندك صح - 00:09:01ضَ

ما يجوز تعويضه صح عندنا في النسخ صح يعني اذا اعترف له بعين او دين وعوضه بشيء اخر لكن يجوز له تعويضه صحة عرفتوا ايش ايش يعني يجوز له تعويضه - 00:09:17ضَ

نعم يعني هروب مثلا من الربا. طيب قال فان كان انتبهوا الان فان كان بنقد عن نقد فصرف ان كان نقد عن نقد فصرف نعتبره صرف يعني هو يطالب مثلا بذهب - 00:09:35ضَ

فتصالحا على ان يعطيه فضة. اذا هذا صرف طب ايه الشروط الصرف شرط الصرف التقابض فلا بد يحصل التقابض وان كان بعرض فبيع يعني قال اطالبه بفضة فاتفقا على ان يعوضه بثياب - 00:09:50ضَ

هذا بيع فبيع يعتبر له ما يعتبر فيه يعني في البيع ويصح بلفظ صلح ليش؟ لانه هذا بغير الجنس وما يؤدي بلفظ صلح وما يؤدي معناه يعني وما كان في معنى الصلح وقلنا الصلح عقد معاوضة - 00:10:10ضَ

وان كان بمنفعة كسكنى دار فاجارة يعني هو يطالبه بذهب تصالحوا على ان يعطيه البيت يسكن في مدة سنة. اذا ايجارة كانه اجر له الدار مقابل هذا الذهب وان صالحت المرأة المعترفة بدين او عين بتزويج نفسها صح - 00:10:27ضَ

صح ذلك صار هذا المال اللي اللي اقرت به هو مهر كأنه صار هو مهر له ويكون صداقا طيب وان صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض - 00:10:48ضَ

لانه بيع دين بدين يعني هو يطالبه مثلا بالف ريال فقال خلاص انا اعطيك بدل ذلك تمر لكن بعد ايش؟ بعد شهر نقول لا هذا ايش؟ دين بدين وان صالح عن دين - 00:11:03ضَ

بغير جنسه جاز مطلقا وبجنسه لا يجوز باقل او اكثر على وجه المعاوضة اكتبوا ويصح على وجه الابرة اظن كلام هذا تقدم ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين او عين بمعلوم يعني بشيء معلوم - 00:11:20ضَ

هذا نقول للحاجة لذلك كيف الصلح عن مجهول؟ تعذر علمه يعني قال له مثلا انا اقرضتك مال ما اعرف كم هذي الفلوس ما اتذكر لكن انا افتكر اخذت مني فلوس - 00:11:46ضَ

واطالبك بدين في دين طلبت مني واخذت مني وكذا كم هو لا اذكر واعرف كم فيمكن الصلح عن مجهول اه تعذر علمه من دين او عين بشيء معلوم. فاصطلح معه وقال طيب خلاص اعطيك بدل هذا المال اعطيك ساعة - 00:11:59ضَ

معلومة خلاص صح ذلك ليش طيب؟ صح ذلك؟ للحاجة لانه تعذر علمه اه الدين هذا قال فان لم يتعذر علمه وكبراءة من مجهول فان لم يتعذر علمه فبراءة من مجهول - 00:12:18ضَ

يعني لا يصح كالبراءة من المجهول لا يصح صورة ذلك قالوا مثلا كصلح عن حصة في تركة قبل معرفة قدرها يعني مثلا على سبيل المثال مات الرجل ترك تركة الزوجة لها ثمن في هذه التركة - 00:12:36ضَ

هي تعرف انه لها الثمن لكن لا تعرف كم مقدار الثمن واضح ما تعرف كم مقدار الثمن والثمن هذا كم حيطلع لها الف ريال ولا مئة الف ريال ولا عشرة الاف ريال ما هو معلوم - 00:12:57ضَ

فهذا مجهول لكن يتعذر علمه او لا يتعذر علمه لا يتعذر انه نروح نشوف التركة كم بخلاف انه دين قديم ونسي او دين كان مسجل في الدفاتر وحرقت الدفاتر هذي او ضاعت فما عدا - 00:13:12ضَ

اعرف كم هذا الدين فان لم يتعذر علمه فلا يصح هذا معناه فكبراءة من مجهول طيب اذا لا يصح اكمل يا شيخ فصل القسم الثاني صلح على انكار وقد ذكره بقوله - 00:13:27ضَ

ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ويجهل ما ادعى به عليه ثم صالح عنه بمال حال او مؤجل صح الصلح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا - 00:13:45ضَ

حرم حلالا او احل حراما. رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الحاكم. نعم وطبعا احنا قلنا انه الصلح على الانكار كذلك اما ان يكون بجنس او بغير جنسية - 00:14:02ضَ

تفضل هو من ومن دعي عليه بوديعة او تفريط فيها او اقراض فانكر او قيراط او قيراط فانكر وصالح على مال فهو جائز ذكره في الشرح وغيره. طيب الدعاء عليه بوديعة امانة او - 00:14:17ضَ

فعليه انه فرط في الامانة وهذاك منكر ادعي اليه بالوديعة فانكر الوديعة او عليه بامانة فانكر الامانة او ادعي عليه بقراظ يعني يعني مال مضاربة اعطيتك مال تضارب فيه فين هذا المال - 00:14:35ضَ

فانكر وصالح على مال فهو جائز ذكره في الشرح نعم ايوه وهو اي صلح المقصود الشرح الكبير اللي هو الشرح الكبير على المقنع لابن ابي عمر قال وهو اي صلح الانكار - 00:14:50ضَ

للمدعي بيع الف لانه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده يرد معيبه هذا اللي ينبني على كونه بيع انه يرد معيبه اي معيب ما اخذه من العوظ طيب ويفسخ الصلح - 00:15:08ضَ

طيب يرد المعيب ويفسخ الصلح لو حصل فيه عيب يعني له خيار العيب لانه بيع كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا ويؤخذ منه العوض ان كان شخصا بشفعة يعني نقول احنا هو للمدعي بيع. ما معنى كونه بيع معناه سيدخله خيار العيب - 00:15:29ضَ

ويدخله الشفعة حق الشفعة يدخلوا حق الشفعة لانه بيع انتم فهمتم المسألة هذي ولا لا آآ لو صالحه على المدعي الان اخذ شيئا اخذ شيئا هذا الشيء لو كان فيه شراكة - 00:15:48ضَ

فيدخل فيها الشفعة. الشفعة باب الشفعة سيأتي فيما بعد لكن للشريك ان يطالب بهذا الحق الذي فيه اه الذي له فيه حق شفعة الميم يأخذ احكام البيع طيب وان صالحه ببعض عين المدعى به. هنا نقول ايش؟ نكتب صلحه - 00:16:07ضَ

صلح الانكار ها عن العين او عن الحق بجنسه يعني ما سبق بغير جنسه وهذا سيكون بجنسه وان صالحه ببعض عين مدعى به فهو فيه كمنكر فهو اكتب اي المدعي - 00:16:28ضَ

فيه كمنكر اكتبوا فيه ابراء لا بيع فهمنا الكلام اذا ان كان صلح الانكار عن الحق بجنسه فهذا ابراء في حق الاثنين وان كان بغير جنسه فهو بيع في حق المدعي وابراء في حق المدعى عليه. قال والصلح للاخر المنكر ابراء - 00:16:46ضَ

طبعا كلام الماتن يعود لما سبق اللي هو قوله ايش؟ للمدعي للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ ويفسخ الصلح خذ منه بشفعة ثم قال وللاخرين ابراء يصير هو للاخر يا مشايخ ابراء في - 00:17:14ضَ

بالنسبة للاخر هو اللي هو من؟ المنكر. المنكر في حقه ابراء في اي صورة؟ اذا كان عن الحق بجنسه ولا بغير جنسه او في الاثنين في الاثنين بالاثنين واما قيمته واما المدعي هو الذي يكون - 00:17:32ضَ

ان كان بجنسه فابراء وان كان بغير جنسه فيعتبر صلح قال ابراء لانه دفع المال ابتداء ليمينه وازالة للضرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده فلا رد لما صالح عنه - 00:17:51ضَ

بعيب يجده فيه ولا شفعة فيه لاعتقاده انه ليس بعوض هذا الكلام بالنسبة للمنكر. المنكر نقول هو في حقه ايش؟ ابراء لانه في الحقيقة هو لا يعتقد انه هذا المبلغ الذي يدفعه - 00:18:09ضَ

له مقابل ما يعتقد ان هذا عوض عن شيء لانه لا يعتقد انه اصلا يستحق شيء طيب ليش يدفع يدفع لكي لكي ينهي الخصومة فقط طيب افرض انه كان احدهما كاذبا - 00:18:25ضَ

فما الحكم؟ تفضل وان كذب احدهما وان كذب احدهما في دعواه او انكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا طبعا لانه عالم بالحق قادر على ايصاله لمستحقه غير معتقد انه محق - 00:18:42ضَ

وما اخذه حرام عليه لانه اكل للمال بالباطل. نعم وان صالح للمنكر اجنبي اجنبي بغير اذنه صح ولم يرجع عليه ويصح ليش لا يرجع عليه؟ لو انه اجنبي لو صالح عن المنكر اجنبي بغير اذنه. الان انت تطالب واحد تقول انا - 00:19:01ضَ

استحق عندك الف ريال وهو ينكر جاء طرف ثالث واعطاك الالف ريال وانهى الخصومة. ممكن ذلك طيب هل للطرف الثالث ان يرجع على المنكر؟ يقول هات الف ريال انا دفعت عنك - 00:19:21ضَ

ليش؟ امس قلنا هذا الكلام ليش لانه متبرع واضح؟ لم يرجع عليه يعني عن المنكر. تفضل ويصح الصلح عن وسكن دار وعيب بقليل وكثير ولا يصح الصلح يعني يصح الصلح يقول عن قصاص لو استحق القصاص - 00:19:33ضَ

يمكن يتصالحوا يقول اعطيك مليون ريال بس آآ اتنازل عن القصاص طيب وسكنى دار وعيب بقليل او كثير يعني عيب في البيع يمكن يتصالحوا ما في مشكلة نعم ويصح الصلح - 00:19:53ضَ

ولا يصح ولا يصح هنا لا يصح ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف او غيرهما. رقموها بالله عن حد حد سرقة واحد وقذف اثنين او غيرهما يعني زنا او شرب خمر - 00:20:12ضَ

لانه ليس بمال ولا يؤول اليه الى المال يعني. ولا عن حقي شفعة. هذا الثالث او خيار او خيار. هذا الرابع حق خيار هذا الرابع اذا لا يصح الصلح عن هذه الاشياء - 00:20:28ضَ

اللي هو الحد وآآ وايش وحب القذف حق الشفعة والخيار يعني يسقط خيارك مقابل كذا ما يصح التعليل ما هو التعليل لذلك؟ علل المصنف فقال لانهما ايوه لانهما لم يشرعا لاستفادة مال وانما شرع - 00:20:42ضَ

للنظر في الاحظ في الشفة. والشفعة لازالة الضار بالشركة. نعم. واظح هذا الكلام. يعني هذي الاشياء لم توضع للمعاوضة. هذي مصلحة فما تستغلها للمعارضة هذا معناه واما الحدود لا لانها لا هي ليست اموال اصلا - 00:21:06ضَ

طيب باقي الخامس ولا عن ولا عن ترك شهادة بحق او باطل نعم واضح يعني يقول اترك الشهادة واعطيك الف ريال ما يصح ذلك ولا يجوز العوظ فيه. تفضل وتسقط الشفعة اذا صالح عنها لرضاه بتركها. ويرد العوظ وكذا حكم الحد. اي حد القذف. اقتل حد يعني القذف - 00:21:22ضَ

والخيار والخيار يعني تسقط يعني ليس نعم طيب اذا اذا صالح واخذ عوظ معناه انه ليس له ما له غرض في الشفعة وليس له غرض في في حاد القذف لانه حد القذف هو حق ادمي - 00:21:45ضَ

يعني يقام بطلبه معناه هو ليس له غرض في القذف لحد القذف يعني طيب فتسقط الشفعة وكذا الخيار على انه لا يريد الخيار ما دام طلب فيها مال ويرد المال - 00:22:05ضَ

طيب اكمل يا شيخ وان صال وان صالحه على ان يجري على ارضه او سطحه ماء معلوما صح لدعاء لدعاء الحاجة اليه. الى ذلك يعني كيف صالح وفهمتوا المسألة يجري على ارضه ماء - 00:22:21ضَ

مثلا عنده ارض زراعية وبجواره ارض زراعية فمن جاره يحتاج الى مرور الماء في ارضه فتصالحا على ان يعطيه مبلغ مقابل مرور الماء في ارضه يجوز ذلك طيب ايش نعتبرها - 00:22:36ضَ

نعتبرها اجارة او نعتبرها بيع يمكن هذا ويمكن ذاك طيب متى قال فان كان بعوض مع بقاء ملكه فاجارة. فاجارة. واذا كان بعوض. والا فبيع. يعني ان لم يكن مع بقائهم الكيف بع معناه انه اشترى - 00:22:50ضَ

هذا المكان الذي يمر فيه الماء تفضل ولا يشترط في الاجارة هنا بيان المدة للحاجة نعم ما يعني هو الان اجارة يعني يقول انا ساسمح بالماء يمر لكن الارض لي انا ما هي لك - 00:23:09ضَ

فيسمح بهذا. فنعتبرها اجارة لكن هذه اجارة ليست محددة المدة. والاصل في الاجارة ان تحدد المدة. اذا هذه مستثناة نصححها مع عدم تحديد المدة طيب ويجوز شراء ويجوز شراء ممر في ملكه - 00:23:25ضَ

ايه. وموضع في حائط يجعله بابا وبقعة وبقعة يحفرها بئرا. نعم. وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا ويصح فعله صلحا ابدا. هذه الصور تصح في البيع وتصح في الصلح اللي هي ايش؟ شراؤه ممر في الملك - 00:23:43ضَ

ممر بس انا ممر في دار او ممر في ارض ومكان موضع في الحائط جدار حق الجار بس ابغاك افتح فيه باب في جدارك او بقعة يحفرها بئرا او بيعني السطح ابني عليه - 00:24:04ضَ

بناء محدد قال ويصح فعله صلحا ابدا او اجارة مدة معلومة واضح؟ يصح فعله ابدا ويصح يعني على طول على الابد على التأبيد او لمدة معينة طيب اتفضل وان حصل - 00:24:24ضَ

مسألة جديدة الان نتكلم عن الجيران الان جارك عنده شجرة. شجرته لها غصن دخل في هواء ارضك ماذا تفعل ما الذي يجوز لك؟ وما الذي لا يجوز لك؟ وان حصل غصن شجرته في هواء غيره - 00:24:43ضَ

طيب في هواء غيره الخاص به او المشترك يعني ملكك الخاص او ملكك المشترك مع غيرك تفضل او حصل غصن شجرته في قراره. يعني في ارضه ايوه اي قرار غيره الخاص - 00:25:01ضَ

او المشترك اي في ارضه وطالبه بازالة ذلك ازاله وجوبا. نعم. اما بقطع اوليه الى ناحية اخرى طيب من الذي يزيله صاحب الجار يعني. طيب فان ابى فان ابى ما لك الغصن ازالته لواه ما لك الهواء ان امكن والا يمكن فله قطعه. معناه انه لا يبدأ - 00:25:17ضَ

بالقطع وانما يبدأ بالليل يلوي هذا الغصن ويرد على على ارض جاره طيب فان تعذر ذلك قطعه. اتفضل لانه اخلى ملكه الواجب لانه اخلاء. لانه اخلاء لملكه الواجب اخلاؤه نعم ولا يفتقر الى حاكم ولا يفتقر الى حكم حاكم ما نحتاج الى قاضي يحكم بهذا طيب - 00:25:42ضَ

ولا يجبر المالك على ازالته لانه ليس من فعله يعني كيف لو المالك الجار قال ما ابغى زيله لا اريد ان ازيل الغصن هذا نجبره ما نجبره وانما نتجه للغصن نلوي او نقطعه اذا تعذر بس - 00:26:08ضَ

تفضلوا وان اتلفه ما لك الهواء مع امكان اليه ضمنه. فهمتوا المسألة؟ لانه لا يبدأ قلنا بالاتلاف يبدأ بالليل تفضل وان صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز ها لو قال له الجار خلي الغصن في في هوائك - 00:26:24ضَ

واعطيك مبلغ قالوا لا يجوز ليش ما يجوز تعليل ذلك قالوا لان الغصن الرطب يزيد واليابس ينقص يعني يقصدون انه ما هو محدد بالظبط الغصن كم ما هو مقدار ييبس وينقص ويزيد بالرطوبة واليبس - 00:26:41ضَ

واختار الموفق بن حامد وابن عقيل صحة الصلح يعني هذه المسألة تحتمل ترى يعني لو قيل بجواز الصلح كان صحيح طيب وان اتفقا على ان الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا - 00:27:01ضَ

جائزا اكتبوا لا لازم. صح جائزا يعني لا لازم. اذا اتفق انه طيب الثمرة كن بيننا يمكن ذلك لكن صاحب الشجرة يمكن في اي يوم يبطل يلغي القرار هذا ويقول لا ما لك شيء سالوي الغصن وادخله عندي - 00:27:16ضَ

وكذا حكم عرق شجرة حصل في ارض غيره نعم ما معنى ايش يسوي فيه يعني؟ مثل الغصن يعني المفروظ اول شي صاحبه يزيله واضح؟ والا ازاله هو يزيل الشجرة والا ازالها مالك الارض - 00:27:35ضَ

تفضل انتقل الان الى الجيران او يتكلم الان على الدرب اللي يسكنون في الطرق النافذة وفي وفي الطرق غير النافذة طيب طريق النافذ الضرب النافذ ما الذي يجوز فيه؟ عارفين طريق النافذ - 00:27:52ضَ

ها اكثر الطرق الان نافذة لكن احيانا يكون الطريق زجاج خاص ينتهي مسدود خاص ها لا نتكلم عن العماير الاخرى كلمني عن الاحياء العشوائية اللي اللي قبل التاريخ مو العماير - 00:28:14ضَ

زقاق يكون في مجموعة بيوت في هذا الزقاق وينتهي فهذا الزجاج يكون عليه ابواب اهل اهل الزجاج هذا لهم ابواب على على هذا الزبل خاص به فيقال هذا ايش مشترك - 00:28:31ضَ

طيب خلينا نتكلم اول شي عن الدربة النافذة. تفضل ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراق لانه لم يتعين له ما لك ولا ضرر فيه على المجتازين. اذا اللي يكون بيت - 00:28:48ضَ

على درب نافذ يمكن ان يفتح الباب طيب يبي يغير الباب يفتح باب ثاني يفتح باب ثاني يبغى ينقل الباب من اول ارض لاخرة ينقله ما في مشكلة لكن ما الذي لا يجوز؟ قال ولا يجوز رقموا هذه التي لا تجوز - 00:29:02ضَ

اربعة اشياء لا تجوز. تفضل ولا يجوز ولا يجوز اخراج روشا روشا ايش الروشن اللي هو على اطراف خشبة او نحوه مدفونة في الحائط يعني اشبه اليوم بايش ها بالبلكونة مثلا - 00:29:19ضَ

طيب ما يخرجها والمقصود انه ما يخرجها على الشارع لكن لو كان سيخرجها في ملكه يكون هو ما بنى على حد الارض هو مرتد وعنده ارتداد فاخرج الروشا في ملكه ما في مشكلة - 00:29:38ضَ

طيب اكمل يا شيخ ولا اخراج سابات هذا الثاني. ما هو السباط؟ السابات زي الايش؟ زي الكبري يعني اقرأ وهو المستوفي وهو المستوفي للطريق كله على جدارين نعم ولا اخراج دكة - 00:29:55ضَ

الدكة الثالثة وهي الدكان والمصطبة بكسر الميم يعني دكانة دكان او او دكة يجلس عليها مما يخرجها في الشارع لكن لو في ملكي له ذلك. اتفضل. ولا اخراج ميزاب ولو لم يضر بالمارة. الميزاب اللي يصرف الماء. يصرف الماء يصرف المياه. طيب تفضل - 00:30:14ضَ

الا ان يأذن امام او نائبه ولا ضرر لانه نائب المسلمين فجرى مجرى اذنهم. يعني معناه اليوم لابد من اذن البلدية تفضل ولا يفعل ذلك اي لا يخرج لا يخرج روشنا ولا سباطا ولا دكة ولا ميزابا في ملك جار ودرب مشترك غير - 00:30:35ضَ

في نافذة. اذا لا يجوز هذا الفعل مم يعني هذه الاشياء يقول ايضا لا تجوز لا في الدرب النافذ ولا تجوز في ملك الجار يبي يفعلها مع جاره اللي على اليمين او على اليسار - 00:30:58ضَ

لا يصح ذلك الا بالاذن ولا في درب مشترك اللي هو الدرب غير النافذ طيب بلا اذن مستحق اللي هو من؟ المستحق بالنسبة لملك الجار الجار. وبالنسبة للدرب المشترك اهل الدرب تفضل - 00:31:10ضَ

بلا اذن المستحق اي الجار او اهل الدرب. لان المنع لحق المستحق. نعم. فاذا رضي باسقاطه جاز. نعم. ويجوز نقل باب في درب هذي مسألة جديدة هل يجوز نقل باب - 00:31:27ضَ

في درب غير نافذ الى اوله قال بلا ضرر لا الى داخل ان لم يأذن من فوقه يعني من بالداخل ويكون اعارة طبعا يعني اعارة لازمة اذا اذنوا اعارة لازمة ما يرجعوا - 00:31:42ضَ

فهمتوا الصورة كيف الان نتكلم عن الدرب المشترك يقول في الدرب المشترك يمكن ان تفتح باب يعني نفرض انه بابك داخل الدرب فيمكن ان تفتحه للخارج لكن لا تفتحه للداخل - 00:31:59ضَ

ويجوز نقل باب في درب غير نافذ الى اوله يعني الى اول الدرب مش الى جهة الانسداد الى جهة الانفتاح الى اوله بلا ضرر ما لم يكن فيه ضرر على الجيران. لا الى داخل لكن ما يفتح باب - 00:32:18ضَ

انتوا فهمتوا داخل وخارج يعني افرض انه هو له على هذا الدرب له عشرة متر بيته عشر امتار واجهت البيت عشر امتار وكان الباب في المتر الاول او في المتر الثاني - 00:32:35ضَ

اله ان ينقله الى المتر العاشر او الثامن فهمتوا الفرق؟ ينقله ام لا اذا نقله الى العاشر معناه انه فتح في داخل الدرب فليس له ذلك الا باذن الباقين ان هو حد الباب - 00:32:49ضَ

مداخل ما كان داخل الباب هذا ليس له هذا من حقوق الجيران هذا المقصود طيب لو كان بابه اصلا في المتر العاشر فاراد ان يقدمه يجعله في المتر الاول يعني جهة - 00:33:07ضَ

فبداية الدرب له ذلك طيب اكمي قال لا الى داخل ان لم يأذن من فوقه اكتبوا اي بالداخل ويكون اعارة اكتبوا لازمة يكون اعارة يعني اذا اذنوا يكون اعارة لازمة ما يقدروا يرجعوا فيها. الا اذا - 00:33:21ضَ

سد الباب يحتاج الى اذن جديد اكمل يا شيخ وحرم ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وتنور وله منعه. كدق وسقي يتعدى. يعني ايش هذي امثلة انه يجعل بيته حمام. حمام يعني يخليه مكان للاغتسال ويجوا الناس يغتسلوا فيه - 00:33:41ضَ

او رحا او تنور ويمنعه او يجعله يجعله مكان للدقة زي حدادة يجعله مكان حدادة آآ او مكان للسقي ويتعدى ضرره يقول هذا لا يجوز. اذا تعدى ظرر لا يجوز. الصور كثيرة. ممكن مثلا اليوم يجي في عمارة - 00:34:04ضَ

ويسكن فيها عزاب مثلا في وسط عوايل هذا ضرر وهكذا. طيب وحرم حرم ان ان يتصرف في جدار جار في جدار جار او مشترك او جدار مشترك بفتح طاقة بفتح طاق او ضرب وتد ونحوه الا باذنه. طيب طبعا اذا كان جدار - 00:34:25ضَ

الجار او الجدار المشترك لا بد ان يستأذن الجار او يفتح فيه طاقة او يفتح فيه اه باب او يضرب وتد او نحوه الا باذنه. اكمل وليس له وليس له وضع خشبة على حائط جاره او حائط مشترك الا عند الضرورة. فيجوز - 00:34:45ضَ

فيجوز اذا لم يمكن التسمية ما هي الضرورة؟ هو الان بين الضرورة. قال فيجوز. بين الضرورة اذا لم يمكنه التسقيف الا به ولا ضرر على الجار ولا ضرر لحديث ابي هريرة - 00:35:03ضَ

نعم لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمينا بها بين اكتافكم متفق عليه وكذلك حائط المسجد وغير المسجد كحائط اليتيم كذلك. يعني ليس له ان يضع خشبه - 00:35:17ضَ

على جدار عارفين ايش يعني خشبة المقصود الان خشب السقف يريد ان ان يسقف اه يسقف الغرفة فيحتاج ان يضع السقف على جدار ما في الا جدار الجار هذي ظرورة - 00:35:35ضَ

هذه ضرورة. طيب لو كان جدار الجار لا يتحمل؟ لا ما يجوز هذا. اذا اذا كان لا ضرر وهو محتاج ليس له حل اخر فعند ذلك يلزمه يلزم الجار الا ان يأذن يعني - 00:35:52ضَ

طيب لو كان جاره مسجد او جار البيت هذا اليتيم كذلك يضع سقفه على جدار جاره اه ما لم يضره. تفضل يا شيخ فيجوز قال يجوز لجاره وضع خشبة عليه اذا لم يمكن تسقيف الا به بلا ضرر لما تقدم. يقصد مين؟ جاره يعني جار المسجد او الحائط اللي هو لليتيم - 00:36:09ضَ

اتفضل واذا انهدم جدارهما المشترك او سقفهما او بسقوطه. اسمع الان يتكلم عن جدارهما المشترك الجدار المشترك بين الجار وبين الجارين يعني الجدار بينهم مشترك انهدم الجدار من الذي يبني؟ احدهما ام كلاهما؟ كلاهما طبعا - 00:36:34ضَ

طيب لو واحد فيهم ماطل يلزم لانه هذا الجدار لمصلحة الاثنين نفس الكلام السقف نفس الكلام الجدار اذا لم يسقط لكن خيف سقوطه اذا يهدم ويبنى على نفقة الاثنين كلاهما مستفيد - 00:36:58ضَ

الان اعيد المسألة واذا انهدم واذا انهدم جدارهما المشترك. جدارهما. جدارهما المشترك او سقفهما او خيف ضرره بسقوطه. ايه. فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه الاخر معه اجبر عليه ان امتنع. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فان ابى - 00:37:15ضَ

اخذ حاكم من ماله وانفق عليه وان بناه شريك تريك شركة بنية رجوع الرجع. طيب اذا بناه الشريك بجدار مشترك بنية رجوع رجع. طيب وان بناه تبرعا ليس له ان يرجع - 00:37:37ضَ

طيب اكمل وكذا وكذا النهر والدولاب والقناة والقناة المشتركة اذ احتاجت لعمارة ولا يمنع شريك من عمارة ولا يمنع الان لمسألة ثانية يقول كذلك النهر لو النهر احتاج الى اصلاح او الدولاب - 00:37:53ضَ

اه الذي تديره الدواب عشان تسقي الاراضي احتاجت الى اصلاح او القناة القناة اللي هي يعني مجرى للمياه اذا احتاجت الى عمارة ومشتركة هي تسقي اراضي كثيرة فبعضهم ما يريد - 00:38:09ضَ

ان يعمرها يبغى الثانيين يماطل عشان الثانيين يعمروها يجبرون فهمتم المسل ولا لا طيب زي اليوم مثلا احيانا مصالح الناس تقتضي مد كهربا او تمديد مجاري مثلا وبعضهم ما يريد يبغى الثاني يمدد المجاري بعدين هو ايش - 00:38:24ضَ

يشبك فيها. المفترض ان الجميع يلزمون اذا اذا كانت اذا كانت هي على نفقتهم معنى ما تصير على نفقة واحد فيهم. على نفقة الجميع طيب ولا يمنع شريك من عمارة. يعني لو الشريك الاول رفض البناء الثاني يبني ويطالب ولا يمنع - 00:38:45ضَ

فان فعل فالماء على الشركة ايوه يعني عمرها عمر الشريك فما بينهم على على نظام الشركة ما يختلف يبقى الماء بينهم لكن يطالب بقيمة ما دفعه او نصف ما دفعه او بالحصة التي تلزم الشريك - 00:39:06ضَ

طيب اتفضل وان اعطى قوم قناتهم او نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح. نعم. يعني اعطوها لشخص قالوا انت عمرها عمر هذه القناة اللي هي مجرى الماء وسير نعطيك - 00:39:24ضَ

يوم في الاسبوع مثلا يجوز ذلك مسلا اخيرة تفضل وهي له علو لم يلزمه عمارة سفله يعني المقصود الان جيران في ادوار يسكنون في ادوار في الدور الارضي والدور الثاني - 00:39:40ضَ

وممكن يكون الدور الثالث طيب اذا خرب الدور الارضي مين اللي يعمر الدور الارضي ساكن ها؟ قال من له علو؟ يعني الدور الثاني مثلا لم يلزمه عمارة سفله اذا انهدم السفن - 00:40:00ضَ

بل يجبر عليه مالكه اذا ما لك السفل هو الذي يلزم به ويلزم الاعلى اللي هو في الدور الاعلى يلزمه سترة تمنع مشارفة الاسفل. مجرد ان يبني سترة عشان لا يشوف مكان تحته - 00:40:15ضَ

لا ينكشف. فان استويا الان ويلزم الاعلى سترة تمنع مشارفة الاسفل وهذا متصور في في الجارين مثلا لو كان واحد فيهم اعلى من الثاني فيبني يلزمه ان يبني جدار يمنع النظر. لكن اذا كان الجهراني متساويين - 00:40:31ضَ

فان استويا يعني في العلو اشتركا في بناء السترة طيب انتهى الوقت هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:40:49ضَ