الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد وقفنا عند باب الحجر قال المصنف رحمه الله وهو في اللغة وهو في اللغة التطبيق والمنع - 00:00:13
ومنه سمي الحرام والعقل نعم. لانه نعم. لانه ما يمنع نعم. وشرعا منع انسان من تصرفه في ماله. هذا تعريف ضعوا بين معكوفتين. منع انسان من تصرفه في ماله. هذا هو الحجر - 00:00:31
وهو ضربان الحجر نوعان حجر لحق الغير هذا الاول فعلى المفلس وحجر لحق نفسه لمصلحة النفس مثل الصغير والمجنون ها طيب اقرأ الان ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به. قال الحمار وحجر لحق نفسه كعلى نحو صغيره. ابتدى الان قال - 00:00:50
لم يقدر على وفاء ديني. الان سيتكلم عن الحجر على على المفلس الحجر عن المفلس وبدأ الان يصور انه الذين عليهم ديون تم اه كم قسم اسمعوا لخصهم قبل ان نقرأهم - 00:01:20
اما ان يكون هذا اللي عليه دين اما ان يكون ما يستطيع ان يفي ولا بشيء من دينه هذه صورة. الصورة الثانية ان يستطيع الوفاء بكامل دينه واظحة المسألتين طيب اذا كان لا يستطيع الوفاء بشيء من دينه هذا ما يلزمه شيء خلاص يبقى الين يصير عنده مال يدفع - 00:01:42
لكن لا نحبسه ما عنده شيء طيب والذي عنده الوفاء بجميع دينه هذا ايش هذا يلزم فان لم يدفع يجزمه الحاكم بالقوة ولا يبيع ماله يتصرف ويسدد دينه الثالث هو المفلس اللي احنا نتكلم عنه الان احكامه اللي هو من - 00:02:07
اللي هو الذي ماله لا يفي بدينه. ماذا نفعل فيه هذا يحجر عليه ثم يقسم الموجود من ماله على الغارمين بنسب متساوية بنسبهم متساوية يعني اسوة غرماء فهمتوا عليه النسب المتساوية - 00:02:28
فمن كان مثلا له خمسين في المئة من الدين يأخذ خمسين في المئة من المال الموجود. واللي له عشرين في المئة من الدين يأخذ عشرين في المئة من المال الموجود - 00:02:50
وهكذا فهنا مثلا الان بدأ بالاول قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته. ضع رقم واحد في الجانب وقول الذي لا لم يقدر على وفاء شيء من دينه - 00:03:01
طيب لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة انتبهوا الان معي فان ادعى العسرة نقبل ولا ما نقبل؟ هنا الان الاشكال كيف نثبت انه معسر ولا غير معسر - 00:03:19
ركزوا لما نقرأ الان فان ادعى العسر ودينه عن عوض كثمن او قرض وقرض او لا نعم يعني عن غير عوض وعرف له مال سابق المغالب بقاؤه او كان اقر بالملاءة - 00:03:33
عبس ان لم يقم بينة تخبر بباطنه حاله. اذا عندنا نقبل العسر او لا نقبل متى لن نقبلها في الصورة الاتية اذا كان دينه عن عوض هذا رقم واحد طيب - 00:03:58
او عرف له مال سابق لانه قال عن عوض كثمن قرض ثم قال اولى لكن عرف له مال سابق. اذا الثانية عرف له مال سابق فهذا ما نقبل انه ايش - 00:04:16
لازم بينة يجيب بينة تثبت انه مفلس مال سابق الغالب بقائه. او كان اقر هذا الثالث. او اقر بالملاءة حبس ان لم يقم بينة تخبر باطن حاله. فهمتوا المسل الان - 00:04:29
اذا جاء واحد وقال انا ما عندي ولا شيء ولا ريال ايش نسوي؟ ان كان دينه عن عوض ايش يعني عوض؟ يعني هو اصلا مديون في ايش في سيارة اخذها - 00:04:46
نقولو ما ما انت مفلس جيب السيارة او كان او عرف انه له مال سابق او انه اقر على نفسه انه عنده مال واضح يا شيخ فهذا لا بد ان يثبت يأتي ببينة ويخبر - 00:04:58
بباطن حاله وتسمع قبل حبس وبعده طيب يعني لو حبسناه وجاء بالبينة نخرج او قبل ان يحبس قال والا حلف وخلي سبيله. والا يقصد ايش؟ يعني وان لم يكن شيء من الثلاثة يعني لم يكن عن عوض ولا يعرف له مال سابق ولا اقر بالملاه - 00:05:14
انتهينا من الاول الان سننتقل للثاني ايوه ايوه يعرف انه معسر ثم يطلب الان انتقل للثاني من هو الثاني؟ تفضل ومن؟ ومن له مال قدر دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة الى الحجر عليه - 00:05:41
نعم هذا ما نحتاج نحجر عليه نحتاج ان نلزمه بدفع الدين الذي عليه. تفضل. وامر اي ووجب على الحاكم امر بوفائه بطلب غريمه في حديث مطل الغني ظلم يقول بطلب غريم افهموها هذي لانه الحاكم ما يأمره بالوفاء الا اذا طلب الغريم هذا - 00:05:58
نعم نعم تفضل ولا يترخص من سافر قبله يعني قبل الوفاة لا يترخص بسوء رخص السفر عاصي تفضل ولغريم من اراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن محرز - 00:06:20
برهن محرز او اسمع اذا كان الغريب هذا اراد ان يسافر يمنع الا اذا سافر لجهاد عين فرض العين كان جهاد فرض العين اذا يمنع حتى يوثق اما برهن يحرزه يعني مقبوض او كفيل مليء - 00:06:38
او ما يسافر فهمتم المسألة طيب ابى تفضل فان ابى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه ذلك. لحديث لي الواجد ظلم يحل وعقوبته. رواه احمد وابو داوود وغيرهما. يعني لي الواجد يعني مطلوب. الواجد اللي عنده مال مطلوبه ظلم - 00:06:58
يحل آآ عرضه وعقوبته طيب ما معنى عرضه؟ قال الامام احمد قال الامام احمد قال وكيع عرضه شكواه. ايه. وعقوبته حبسه. حبسه طيب ابى مع ذلك ابى ايوه فان ابى عزره مرة بعد اخرى. طيب اصر فان اصر على عدم قضاء الدين - 00:07:23
ولم يبع ماله باعه الحاكم. نعم باعه الحاكم وقضاه. نعم. لقيامه مقامه. نعم. ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير. نعم واضح هذا اتفضل ولا يطلب ولا يطلب مدين يطالب ولا يطلب مدين بدين مؤجل - 00:07:46
طيب لو كان الدين مؤجل وهؤلاء الذين يطالبونه الان الدين لم يحل ما يطالب بالدين المؤجل. نقول انتظروا حتى يأتي الاجل ثم طالبوه تفضل لماذا لا يطالب بمؤجل التعليل؟ لانه لانه لا يلزمه اداؤه قبل حلوله - 00:08:09
ولا يحجر عليه من اجله. طيب انتهينا من القسم الثاني. الان سنشرع في القسم الثالث اللي ما له لا يفي بما عليه يعني يغطي بعض ديونه ولا يغطي البعض الاخر. اتفضل - 00:08:28
ومن ما له ومن ما له لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم. او بعضهم بحديث كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله - 00:08:41
عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. رواه الخلال باسناده. طيب اذا الحجر عليه ضعوا واحد داخل مربع. هذا الحكم الاول انه يحجر عليه على ماله طيب وسنفهم العنيش يعني يحجر عليه. تفضل ويستحب ويستحب اظهاره اي اظهار حجر المفلس. وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله - 00:08:57
فلا يعاملوه الا على بصيرة. نعم. ليعلم الناس بحاله طيب ما معنى يحجر عليه؟ هذا الان الذي سيأتي هو هو تفسير الحجر عليه. فلا ينفذ تفضل. ولا ينفذ تصرفه وهي المحجور عليه لفلس في ماله - 00:09:19
موجود نعم اذا انتبهوا الحجر عليه معناه انه لا ينفذ تصرفه في المال المال الموجود ولا يقبل اقراره على المال الموجود. لو قال لا بس ترى هذا المال انا اقر هو ليس لي هو لفلان. ما نقبل - 00:09:34
لانه هذا معناه هو متهم انه يقول هذا الكلام ليخرج بعض المال من الحجر طيب اكمل والحادث بارث يعني في ماله الموجود والحادث بارث او غيره حتى لو جاءه مال جديد بعد الحجر برضه يدخل في الحجر - 00:09:51
بغير وصية نعم او غيره بعد الحجر بغير وصية او تدبير. نعم بغير وصية او تدبير. لو اوصى هو هذا جرأة يوصي ما عندنا مشكلة طيب او دبر قال عبدي هذا اذا مت انا على دبر - 00:10:08
ما عندنا مشكلة. طيب كمل ليش تعرفون ليش ما عندنا مشكلة بعد الموت طب ايش يعني بعد الموت؟ وبعد الموت؟ يعني نقول ما عندنا مشكلة اصلا بعد هذي الوصية والتدبير ما تنفذ الا بعد ما يموت - 00:10:26
وتسدد الديون وتطلع من الثلث فان زاد شيء من الثلث نفذنا الوصية والتدبير وان ما زاد شيء خلاص طيب اكمل ولا اقراره عليه. ولا اقراره عليه اي على ماله. على ماله لانه محجور عليه - 00:10:41
طيب واما تصرفه واما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح بانه رشيد غير محجور عليه واضح هذا؟ يعني هذا اللي دينه ما ماله لا يغطي دينه له ان يتصرف في ماله الى ان يحجر عليه الحاكم القاضي اكمل يا شيخ - 00:10:58
لكن يحرم عليه الاضرار بغريمه. انتبهوا تصرفه صحيح الان هو انتقل لمسألة اخرى يقول طيب هذا الان حجر عليه الحاكم فلا يصح تصرفه قبل ما يحجر عليه الحاكم يعني هو مدين عليه مئة الف ريال ولا يملك الا عشرة الاف ريال. وجلس سنة كاملة ما في احد اشتكاه - 00:11:16
يصح تصرفه في ماله في هذه السنة؟ نعم يصح تصرفه في ماله لكن يحرم عليه ان يتصرف تصرفا يضر بالايش بالغريب يعني في خلال هذه السنة هو عنده عشرة الاف ريال - 00:11:37
فرأى مسكين فتصدق عليه واضح نقول له ما يجوز لك تتصدق الان او في بالدين او اهدى شخصا هدية او فرح من فلان وقدم له هدية او نحو ذلك اكمل يا شيخ - 00:11:51
وان باعه او اقرضه شيئا هذا الثاني رقم اثنين. ضع رقم اثنين داخل مربع الحكم الثاني. بالنسبة لهذا الذي حكم حكم الحاكم بحجره فمنع من التصرف في ماله كذلك من باعه او اقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ترى بهذه الشروط - 00:12:09
ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو احق به فهمتم المسألة هذي اذا من باعه او اقرضه شيئا اقرضته شيء اعطيته بر ثم علمت انه محجور وذهبت وجدت البرك ما هو اخذه. بشرط ان يكون باقيا بحاله. ما يكون البرء تحول الى خبز. ولم يأخذ شيئا من ثمنه - 00:12:29
ما يكون دفع جزء من الثمن فهو احق به لقوله عليه السلام من ادرك متاعه عند انسان افلس فهو احق به متفق عليه من حديث ابيه هريرة وكذا لو اقرضه او باعه شيئا بعده يعني بعد الحجر عليه رجع فيه اذا وجده بعينه - 00:12:52
ان جاء الى حجره لانه معذور بالجهل. يعني هذه الصورة الاولى يعني هذه حكم واحد سواء اه اقراظه او باعه قبل الحجر ثم بعد الحجر وجده موجود اخذه او اقرضه او باعه بعد الحجر - 00:13:11
وكان يجهل الحجر فوجده بعينه ها ماذا فعل اخذوا بعينه في شيء طيب اكمل والا يجهل الحجر عليه والا يعني وان لم يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه في عين المال. لانه دخل على بصيرته - 00:13:26
ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض اذا انفك حجره. يعني سيدخل فين في في الغرماء من جيز الغرماء فهمت علي؟ اذا من هو الذي سيأخذ ماله بعينه اذا وجده اللي هو من - 00:13:48
اللي اللي اقرب قبل الحجر او بعده جاهلا بالايش بالحجر طيب الثالث ثلاثة وان تصرف في ذمته هذا رقم ثلاثة. هذا المحجور عليه هل له ان يتصرف في الذمة؟ ولا ليس له ان يتصرف في الذمة؟ المال عين المال الموجود ما يتصرف فيه - 00:14:03
ولا يقر عليه. لكن يتصرف في ذمته يعني يشتري شيء جديد له ذلك الجواب نعم له ذلك. اقرأ الان وان تصرف وان تصرف المفلس في ذمته بشراء او ضمان او نحوهما يعني اشترى او ضمن - 00:14:22
لاحظوا كيف الملقوف هذا ما عنده الا يسدد يروح يضمن واحد يقول لي فلان لا لا انا اضمن فلان بعه وانا اضمن لك ها يحمل نفسه. ترى في ناس الله سبحانه وتعالى - 00:14:39
خيبهم وخذلهم تلقاهم متراكمة عليه الدنيا ويزيد الطين بالله اكمل يا شيخ اوقر المفلس بدين او اقر بجناية توجب قودا قودا او مالا صح تصرفه في ذمته. واقراره بذلك لانه اهل للتصرف - 00:14:52
والحجر متعلق بماله احذر اذا نحن نحجر على عين ماله لا نحجر على ذمته. ولهذا لو اقر بالدين او اقر بجناية توجب القوت لا انا قتلت او مال تجيد المال يصح هذا - 00:15:13
واضح؟ لا. طيب لكن كيف نفعل هل ندخل هذه الاقرارات وهذه التصرفات اللي في الذمة ندخلها قال ويطالب به اي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما اقر به بعد فك الحجر عليه - 00:15:27
لانه حق عليه وانما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء. فاذا استوفى فقد زال العارض. فهمتم المسألة؟ طيب الحكم الرابع. اربعة. ويبيع الحاكم ما له اي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين - 00:15:45
بثمن مثله او اكثر اللي ما هو من جنس الدين. اما الذي من جنس الدين لا ما يبيعه فهمتوا ايش جنس الدين؟ يعني وجدنا عنده عشرة الاف ريال نقد في البنك ووجدنا عنده سيارة وجدنا عنده اثاث فالحاكم سيبيع الاثاث والسيارة - 00:16:03
ويضمها مع العشر الاف ويبدأ يسدد الغرماء قال وليس بمثله او اكثر ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة. مش المؤجلة الديون المؤجلة لا. لان هذا هو جل المقصود من الحجر عليه - 00:16:19
وفي تأخيره مطل وهو ظلم لهم طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله نعم اذن خلاصة ما ما يترتب على موضوع الحجر ما هو قلنا اذا كان ماله لا يفي بدينه - 00:16:36
فرفع الغرماء امرهم الى الحاكم فان الحاكم يحجر عليه فلا ينفذ تصرفه في ما له ومن باعه شيئا قبل الحجر او بعد الحجر مع الجهل ووجد عين ما له اخذه عين ما له ولم يدفع منه في مقابل قيمة شيء - 00:16:53
والحكم الثالث انه له ان يتصرف في ذمته لا يحجر على ذمته لكن لا يطالب بما اقر او بما تصرفه في ذمته الا بعد فك الحجر ولانه متهم ترى متهم ممكن يقر لفلان يكون بينهم اتفاق - 00:17:11
انا اقر لك عشان تدخل انت وتزاحم الغرماء وتاخذ حصة وترجع لي هي والامر الرابع ان الحاكم يبيع ماله ويوزع الديون. الان مسألة الدين المؤجل هل اذا افلس المفلس ودينه مؤجل الديون الحالة عرفنا طيب والمؤجلة - 00:17:32
تحل ولا لا ايش يقول المصنف ولا يحل ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين لان الاجل حق للمفلس فلا يسقط خلاص ايه. فلا يسقط بفلسه كسائر الحقوق طيب اه نعم ولا يحل مؤجل ايضا بموت - 00:17:53
مدين ان وثق ورثته برهن يحرز او كفيل مليء باقل الامرين من قيمة التركة او الدين يعني ايش؟ الدين المؤجل لا يحل بالفلس طيب هل يحل الدين المؤجل بالموت؟ مات الانسان وعليه - 00:18:18
عشرة الاف ريال تحل بعد سنة فهل الدين المؤجل يبقى مؤجل ام اه ام يعجل الجواب انه اذا كان الورثة وثقوا هذا الدين لصاحب الدين وثقوه برهن فلا يحل او بكفيل مليء فالدين لا يحل يكون بعد سنة وان لم يوثقوا - 00:18:35
معناه ان الدين يحل قبل ما نوزع التركة يسدد الديون طيب اكمل يا شيخ اهي اي لا ذحين الحقد سيضيع الان هنا الحق الان سيضيع. مات الميت عليه دين يستحقه - 00:19:02
آآ هو هو مو كذا هو حتى على اسوء تقدير حتى على لو قلنا ما يتأجل خلاص هاتوا قيمة الدين هذا مقدار الدين وما توزعوه في التركة خلوه عندكم سنة يبقى سنة - 00:19:22
لكنه توزيعه الان هو هو الخطأ انه يتوزع على التركة وبعدين يأتي المطالب فلا يصح. طيب اكمل يا شيخ اذا اذا وثق الورثة بالرهن او بالكفيل يبقى مؤجل وان لم يوثق لا - 00:19:35
تفضل قال لان الاجل لان الاجل حق للميت. ايه. فورث عنه كسائر حقوقه فورث عنه والاجل هذا حق ورث عنه هذا الحق كسائر حقوقه فان لم يوثقوا حلا لماذا حل - 00:19:51
لغلبة الضرر يعني للمصلحة يعني تغير الكلام هنا عشان المصلحة تفضل ايوه ان ظهر غريم جديد ماذا نفعل؟ بعد ما وزع الحاكم المال الموجود مال المفلس الموجود على الغرماء طلع غريم جديد ما كان معروف - 00:20:08
فما الحكم؟ تفضل وان ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لما له لم تنقص لأ لم تنقض لم تنقض يعني القسمة ما ننقضها ورجع لم تنقض اكتبوا اي القسمة ورجع على الغرماء بقسطه - 00:20:27
اذا كم هو يستحق يأخذها من الغرماء يوزع عليهم توزع عليهم لانه لو كان حاضرا شاركهم فكذا اذا ظهر واضح؟ لو كان موجود يوم القسمة سيأخذ حصته وكذلك اذا ظهر بعد ذلك - 00:20:45
الان نتكلم عن ايش؟ عن غريم جديد عن غريم قديم ظهر جديدا ما نتكلم عن دين جديد اللي هو في ذمته مثلا طيب وان بقي؟ تفضل وان بقي على المفلس بقية - 00:21:01
وله صنعة اجبر على التكسب لوفائها. ايوة يجبر على ان يعمل ليفي بالدين طيب كوقف وام ولد يستغني عنهما يستغني عنهما اكتبوا اي فيجبر على تأجيرهما اذا عنده وقف يجرؤ عند ام ولد يقدر يستغني عنها يؤجرها - 00:21:17
طيب ولا يفك حجره الا حاكم يعني ان بقي عليه شيء من الديون نعم اكمل يا شيخ لانه ثبت بحكمه. يعني بحكم الحاكم ولا يزول الا به. نعم. وان وفى ما عليه انفك الحجر بلا - 00:21:45
حاكم لزوال موجبه. موجبه. طيب الان انتقل الى المحجور عليهم لحظهم لحظ انفسهم يعني مصلحتهم هم المفلس هجرنا عليه ليس لمصلحته وانما مصلحة الغرماء واما اه السفيه والصغير والمجنون فهؤلاء يحجر عليهم لحظهم هم - 00:22:05
لمصلحتهم هم لكي لا يفرطوا في اموالهم اقرأ الان ويحجر ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظه. نعم. بالمصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس هذا يختلف عن المفلس. وهم يختلفون ايضا عن المفلس في شيء اخر. ما هو - 00:22:27
والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج لحاكم. لاحظت الفرق الان المفلس الحجر عليه في ماله وليس في ذمته طيب ويحتاج لحاكم واما هؤلاء فلا طيب فلا يصح تصرفهم قبل الاذن. تصرفهم قبل الاذن - 00:22:47
يعني الصبي والسفيه دون المجنون. بالله اكتبوا هذا لما قال فلا يصح تصرفهم قبل الاذن ايش تفهموا منه انه بعد الاذن يصح تصرفه طيب والمجنون؟ لا ما يدخل يعني اكتبوا اي الصبي والسفيه دون المجنون. المجنون ما يؤذن له اصلا - 00:23:07
طيب والكلام واضح هو كلام المصنف واضح يعني المقصود انه لا يصح تصرفهم قبل الاذن يعني من يقبل الاذن منهم اما اللي ما يقبل لا طيب ومن اعطاهم ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا او وديعة ونحوها. رجع بعينه ان بقي. يعني ان بقي عينه - 00:23:28
بانه ما له نعم ما له انتبهوا الان هو الان يبي يفرق بين من اعطاهم يعني من اعطى الصبي والسفيه والمجنون من اعطاهم ما له وبين من تسلطوا هم على ماله - 00:23:48
بدون اعطاء فيعتبرون انه من اعطاهم مفرط. واما من تسلطوا عليه فلا هو ما هو مفرط فيضمنون يضمنهم في حالة ولا يضمنهم في حالة طيب ولهذا قال من اعطاهم ماله اما بالبيع او بالقرض او بالوديعة رجع بعينه يعني بعين ماله ان بقي لانه ماله لان هذا الموجود هو - 00:24:02
وماله وان تلف في ايديهم او اتلفوه لم يضمنوا. فهمتوا؟ ما يضمنهم لانه هو اللي اعطاهم لانه سلطه عليهم برضاه. علم بالحجر او لا. طيب ليش اذا ما علم بالحجر - 00:24:23
اكتبوا لشهرته في حقهم لانه بالنسبة للصغير والمجنون هذا مشهور طيب او لا لتفريطه لكن اذا احنا نقول لا لا لشهرته شهرته في حق من يا مشايخ في حق الصغير واضح انه صغير. والمجنون - 00:24:39
الظاهر انه مجنون والسفيه لا السفيه مو ظاهر قد يكون ظاهر قد لا يكون ظاهر ولذلك قيل في حق السفيه انه هذا الكلام في حق الصغير والمجنون اللي هو يظهر فيهم يظهر عليهم الحجر مش السفيه السفيه لا فهمتوا علي؟ طبعا هو - 00:24:59
وخلاف المذهب. المذهب انه السفيه مثل غيره وقيل يضمن السفيه اذا اه جهل انه محجور عليه قاله في الانصاف طيب ما الذي يلزم؟ اقرأ الان ويلزمهم عرش الجناية ان جنوا لانه لا تفريط من المجني عليه. ايه. والاتلاف يستوي فيه الاهل وغيره. ايه - 00:25:15
ويلزمهم ويلزمهم ايضا ضمان ضمان مال من لم يدفعه اليهم. ضمان ما لي ها مال او مالي من لم يدفعه لا تجتمع الاضافة مع التنوين. ايوه كانك تنوين وايش؟ كاني تنوين وانت اضافة - 00:25:42
طيب ضمان مال من لم يدفعه اليهم. اذا افهموا احنا قلنا من اعطاهم ما يضمنون. لكن اذا ما اعطاهم لم يدفعه اليهم فيضمنون كما انهم يضمنوا الجنايات اذا جنوا على احد - 00:26:07
او اتلفوا متلفات فانهم يضمنون هذا الصغير المجنون والصبي يضمن في ماله اكمل يا شيخ واذا تم لصغير خمسة عشر سنة لحظة لحظة احنا قرأنا هذا ولا لا؟ ضمان مال من لم يدفعه اليهم لانه لا تفريط من المالك والاتلاف يستوي فيه الاهل وغيره. طيب الان - 00:26:21
انتقل الى مسألة الصغير متى ينفك حجره؟ ينفك حجره بالبلوغ كيف يعرف البلوغ؟ عندنا علامات للبلوغ العلامة الاولى بلوغ خمسة عشر سنة. العلامة الثانية ان باتوا شعر العانة العلامة الثالثة الانزال - 00:26:42
العلامة الرابعة خاصة بالمرأة ما هي الحيض نزول دم الحيض. اذا كيف يبلغ الصغير؟ باحد هذه العلامات اذا حصلت اي علامة تحصل فان انزل او انبت شعر اه او نبت شعر حول العانة - 00:27:03
بلغ او بلغ خمسطعش طيب لو ما انزل وما نبت شعر سيبقى طول عمره غير بالغ لا بالخمسطعش سيبلغ طيب اذا معنى هذا هل نتصور انه في احد عمره ستطعشر سنة غير بالغ؟ ما في خمسطعشر سنة خلاص بالغ - 00:27:23
طيب هل نتصور انه يكون بالغ قبل الخمسطعش متصور ممكن ممكن يكون انزل قبل ذلك او انبت قبل ذلك فيكون الان اقرأ اللي هو البلوغ كيف يكون؟ واذا تم واذا تم لصغير خمس عشرة سنة ضعوا رقم واحد هنا كبيرة - 00:27:41
داخل مربع حكم ببلوغه. تفضل. لما روى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجسني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة - 00:28:01
وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني. متفق عليه. يعني هذا قالوا دليل بلوغ. طيب الثاني رقم اثنين او نبت حول قبله شعر خشن. حكم ببلوغه. طبعا هذا الكلام في الذكر والانثى - 00:28:18
البلوغ في الذكر والانثى البلوغ بالسن خمسطعشر سنة في الذكر والانثى والانبات الذكر والانثى والانزال للذكر والانثى والحيض هو الذي يخص الانثى اكمل يا شيخ لان سعد ابن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي دراريهم امر ان يكشف عن - 00:28:33
فمن انبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة ارقعة ارجع طيب الثالث او انزل هذا الثالث الانزال. نعم. حكم ببلوغه لقوله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا - 00:28:55
طيب هذا الثالث اكمل يا شيخ او او عقل مجنون ورشد اي هو بلغ وعقل. نعم. طيب. عقل المجنون وهو يتكلم الان عن رفع الحجر ما يتكلم عنه. بس هذه الثلاثة هي علامات بلوغ - 00:29:22
طيب اكمل او رشد او رشد سفيه زال حجرهم. في زوال علته قال تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم بلا قضاء بلا قضاء حاكم. لانه ثبت بغير حكمه. فزال لزوال موجبه بغير حكمه. نعم - 00:29:38
وتزيد الجاري على الذكر في البلوغ بالحيض لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. رواه الترمذي وحسنه نعم. وان وان حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل. لانه دليل انزالها لان الله تعالى اجرى العادة بخلق - 00:30:00
كالولد من مائها. اذا انتبهوا الان احنا نقول في الجارية لو حملت الجارية معناه انها بالغ لكن علامة بلوغها ما هو الحمل ولا الانزال اللي حصل عند الحمل ما حصل حمل الا بانزال - 00:30:20
فمعناه بالانزال وليس بالحمل هذا المقصود طيب فاذا ولدت انتبهوا الان فاذا ولدت حكم ببلوغها انتبهوا اذا ولدت اليوم سنحكم ببلوغها من اليوم ولا سنحكم ببلوغها منذ الانزال المفروض ان نقول منذ الانزال. طيب متى كان الانزال - 00:30:38
ما نعرف لان الحمل يمكن ان يكون يعني الانزال هذا آآ اقصد الولادة هذي قد تكون بعد تسعة اشهر من الانزال وقد تكون بعد سبعة اشهر من انزال وقد تكون - 00:31:00
اقل مدة ستة اشهر فلهذا اذا ولدت اليوم سنحكم ببلوغها من قبل ستة اشهر هذا اليقين. لكن قبل سبعة اشهر ثمانية اشهر تسعة اشهر احتمال فاليقين هي الستة الاشهر. هذا معنى قوله فاذا ولدت حكم ببلوغها من ستة اشهر لانه اليقين. اكمل الان ولا - 00:31:16
ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال. ايش هي الشروط السابقة؟ البلوغ مع الرشد او العقل مع الرشد اكتبوا هذا البلوغ او العقل مع الرشد تفضل ولو صار شيخا ابغاكم تعودوا مرة ثانية انتم رقمتوا الى ثلاثة وانزل - 00:31:38
صح ولا لا؟ طيب اجا نرقمه او عقل المجنون خلوها اربعة او رشد السفيه اجعلوها خمسة والسادسة آآ في البلوغ بالحيض. هذا السادس لكن كل هذا الكلام يدور حول هذه القضية. البلوغ مع الرشد - 00:32:00
والعقل مع الرشد. البلوغ مع الرشد ما معناه؟ معناه بلوغ خمسطعشر سنة او انزال مني او انبات حول العانة او حيض المرأة مع الرشد. طيب ما هو الرشد؟ تفضل كيف نعرف الرشد؟ الان عرفنا البلوغ كيف يكون؟ يبقى الرشد - 00:32:18
كيف نعرف انه هذا رشيد فنفك عنه الحجر اللي هو السفيه والصغير الصغير والمجنون والرشد تفضل الصلاح في المال الصلاح في المال مش في غير المال. لانه احنا حجرنا على ماله بصغره - 00:32:38
فنرفع عنه او لزوال عقله نرفع عنه هذا الحجر اذا اصبح راشدا في المال صالحا في المال. اتفضل لقول ابن عباس في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا. نعم. اي صلاحا في اموالهم. نعم. فعلى هذا يدفع اليه ماله وان كان مفسدا لدينه - 00:32:53
دينه يعني لا علاقة له بالدين قد لا يكون صالح في دينه. لكنه صالح في التعامل بالمال يأخذ ماله. تفضل. ويؤنس رشده. طيب كيف نعرف ذلك قال المصنف بان يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. هذا واحد - 00:33:11
مرارا فلا يغبن اما اذا كان يغبن تعطيه عشرة ريال ولا تعطيه مئة ريال يروح يخدع بسهولة يشتري فيها مثلا ما يساوي ريال يشتريه بعشرة ولا باكثر. طيب ولا يبذل ماله في حرام هذا رقم اثنين كخمر - 00:33:27
والات لهو او في غير فائدة هذا رقم ثلاثة كغناء ونفط لانه صرف لانه صرف ماله في ذال او نعم لانه من صرف ما له في ذا لان من صرف ما له في ذلك عدس فيها - 00:33:47
نعم كغناء ونفط. النفط يعني يجيب مادة مشتعلة يولع فيها. ويجلس يتفرج عليها. طيب ولا يدفع اليه تفضل ولا يدفع اليه اي الصغير حتى يختبر نعم. ليعلم رشده قبل بلوغه بما بما يليق به - 00:34:03
طبعا الاختبار نختبره قبل البلوغ اذا قارب البلوغ لقوله تعالى وابتلوا اليتامى الاية والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة وليهم اي ولي الان يتكلم انتهينا الان من الاختبار الان يتكلم انه هذا الصبي والصغير اللي هو والسفيه والمجنون من الذي يتولى موضوع اموالهم؟ الولي من هو الولي - 00:34:22
قال ووليهم اي ولي السفيه الذي بلغ السفيه واستمر والصغير والمجنون حال الحجر الاب اذا الاب هو اكتب رقم واحد الاب الرشيد العدل ولو ظاهرا. الاب هو وليهم. لو كان الولد عنده مال جاءه بارث مثلا من امه او - 00:34:48
وكذا فالاب هو وليه في المال الذي يتصرف فيه ولو ظاهرا لكمال شفقته. هب ان الاب ميت لا يوجد. ثم وصيه رقم اثنين لانه نائبه اذا الاب لو كان موجود هو الذي يكون مسؤول عن مال الصبي - 00:35:09
فلو كان الاب قد مات فيكون هنا آآ وانتبهوا فيكون وصيه. وصيه يعني الذي اوصى الاب اليه في كفالة ابنه او في الوصاية على ابنه والتصرف في مال ابنه فاذا يمكن بعظ الاباء اذا مات يقول اقمت فلانا وصيا على اولادي في على اولادي الصغار في اموالهم - 00:35:26
فهمتوا المسألة؟ هذا نسميه وصي الاب في المال. يتصرف اذا عدم الاب يتصرف هو مكان الاب لكن لو ان الاب مات ولم يوصي اذا ما عندنا وصي في المال. اذا وصي المال هذا لا يكون موجود الا - 00:35:52
بوصاية الاب اذا اوصل والا فليس موجودا. طيب اذا كان ما اوصى الاب اذا كان الاب مات ولم يوصي ثم وصيه لانه نائبه ولو بجعل وثمة متبرع يعني لو كان وصي الاب بمقابل وفي شخص متبرع برضو هذا الوصي - 00:36:08
يعني ممكن الاب يوصي يقول فلان اوصيت الى فلان اه ان ينظر في اموال اولادي وله مقابل ذلك كل شهر الف ريال مثلا فيكون وصيا. ان لم يكن وصي قال ثم الحاكم. هذا رقم ثلاثة. لان الولاية انقطعت من جهة الاب فتعينت للحاكم. الحاكم المقصود به القاضي - 00:36:26
قال وما فك عنه الحجر فسفه اعيد عليه اذا لو واحد كان سفيه ثم رشد فكان حجره ثم بعد ذلك رجع سفيه يعاد طيب ولا ينظر في ماله او لا ينظر في ماله - 00:36:49
الان يتكلم عن من؟ في ما له الضمير يعود الى من سفه بعد رشد اكتبوه في ما له اي مال من سفه بعد رشد ولا ينظر في ماله الا الحاكم - 00:37:07
كمن جن بعد بلوغ ورشد. ايضا لا ينظر في ماله الا الحاكم من جن بعد بلوغ واحد بالغ وراشد ثم جنة. الذي ينظر في ما له الحاكم قال ولا يتصرف يعني الولي لاحدهم - 00:37:19
ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ يعني بالمصلحة. مش معناه انه هو ولي الصغير او مسؤول عن اموال اليتامى هؤلاء ان يتصرف بما شاء لا وانما يتصرف بالاحظ بالمصلحة لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. والسفيه والمجنون في معناه - 00:37:35
طيب هل له ان يتاجر بمال الصغير هذا او السفيه قال ويتجر له ضع رقم واحد ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا يعني لو اخذ المال وتاجر له فيه لا يأخذ مقابل. يتاجر له مجانا اي اذا اتاجر ولي اليتيم في ماله في مال اليتيم كان الربح - 00:37:55
وكله لليتيم لانه نماء ما له نماء مال لليتيم. فلا يستحقه غيره الا بالعقد ولا يعقد الولي لنفسه. فهمتوا المسألة؟ رجل ولي على ايتام. عنده اموال ايتام. فيقول انا اشغلها واخذ نصف الربح. لا يجوز له ذلك - 00:38:18
طيب وله اي ولي اليتيم وله دفع ما له لمن يتجر فيه مضاربة. ضع رقم اثنين. اذا اما ان يتاجر به هو مجانا او يعطيه احد يتاجر فيه بمقابل. ما في حرج بمقابل ممكن - 00:38:36
بس يكون غير الولي ومن له دفع ماله لم يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم عفوا ومن له دفع ما وله وله دفع ما له لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعام - 00:38:53
طيب لان عائشة رضي الله عنها ابدعت مال محمد بن ابي بكر وهو اخوها رضي الله عنهم جميعا ضاعت يعني جعلته بضاعة يعني اعطته لمن يتاجر به مجانا ابضعت قال ولان الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته وله البيع - 00:39:10
مساء بس نقف هنا نكمل هذه وله البيع مساء هذه اشياء تجوز للولي للمصلحة له ان يبيع بالاجل والقرض برهن وايداعه ان يودع المال عند امين وشراء العقار له ان يشتري له عقارا وبناءه لمصلحة ان يبني له العقار لمصلحة - 00:39:35
شراء الاضحية لموسر اذا كان اليتيم هذا موسر له ان يشتري له اضحية وتركه في المكتب باجرة يعني ان يذهب به الى مدرسة المكتب التعلم باجرة له ان يفعل ذلك هذي كلها في مصلحة اليتيم ولا يبيع عقاره الا لضرورة او غبطة لا يبيع عقار - 00:39:55
اليتيم الا لضرورة اضطر للبيع او لان فيه مصلحة. انتهينا اه اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:40:15
التفريغ
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد وقفنا عند باب الحجر قال المصنف رحمه الله وهو في اللغة وهو في اللغة التطبيق والمنع - 00:00:13
ومنه سمي الحرام والعقل نعم. لانه نعم. لانه ما يمنع نعم. وشرعا منع انسان من تصرفه في ماله. هذا تعريف ضعوا بين معكوفتين. منع انسان من تصرفه في ماله. هذا هو الحجر - 00:00:31
وهو ضربان الحجر نوعان حجر لحق الغير هذا الاول فعلى المفلس وحجر لحق نفسه لمصلحة النفس مثل الصغير والمجنون ها طيب اقرأ الان ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به. قال الحمار وحجر لحق نفسه كعلى نحو صغيره. ابتدى الان قال - 00:00:50
لم يقدر على وفاء ديني. الان سيتكلم عن الحجر على على المفلس الحجر عن المفلس وبدأ الان يصور انه الذين عليهم ديون تم اه كم قسم اسمعوا لخصهم قبل ان نقرأهم - 00:01:20
اما ان يكون هذا اللي عليه دين اما ان يكون ما يستطيع ان يفي ولا بشيء من دينه هذه صورة. الصورة الثانية ان يستطيع الوفاء بكامل دينه واظحة المسألتين طيب اذا كان لا يستطيع الوفاء بشيء من دينه هذا ما يلزمه شيء خلاص يبقى الين يصير عنده مال يدفع - 00:01:42
لكن لا نحبسه ما عنده شيء طيب والذي عنده الوفاء بجميع دينه هذا ايش هذا يلزم فان لم يدفع يجزمه الحاكم بالقوة ولا يبيع ماله يتصرف ويسدد دينه الثالث هو المفلس اللي احنا نتكلم عنه الان احكامه اللي هو من - 00:02:07
اللي هو الذي ماله لا يفي بدينه. ماذا نفعل فيه هذا يحجر عليه ثم يقسم الموجود من ماله على الغارمين بنسب متساوية بنسبهم متساوية يعني اسوة غرماء فهمتوا عليه النسب المتساوية - 00:02:28
فمن كان مثلا له خمسين في المئة من الدين يأخذ خمسين في المئة من المال الموجود. واللي له عشرين في المئة من الدين يأخذ عشرين في المئة من المال الموجود - 00:02:50
وهكذا فهنا مثلا الان بدأ بالاول قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته. ضع رقم واحد في الجانب وقول الذي لا لم يقدر على وفاء شيء من دينه - 00:03:01
طيب لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة انتبهوا الان معي فان ادعى العسرة نقبل ولا ما نقبل؟ هنا الان الاشكال كيف نثبت انه معسر ولا غير معسر - 00:03:19
ركزوا لما نقرأ الان فان ادعى العسر ودينه عن عوض كثمن او قرض وقرض او لا نعم يعني عن غير عوض وعرف له مال سابق المغالب بقاؤه او كان اقر بالملاءة - 00:03:33
عبس ان لم يقم بينة تخبر بباطنه حاله. اذا عندنا نقبل العسر او لا نقبل متى لن نقبلها في الصورة الاتية اذا كان دينه عن عوض هذا رقم واحد طيب - 00:03:58
او عرف له مال سابق لانه قال عن عوض كثمن قرض ثم قال اولى لكن عرف له مال سابق. اذا الثانية عرف له مال سابق فهذا ما نقبل انه ايش - 00:04:16
لازم بينة يجيب بينة تثبت انه مفلس مال سابق الغالب بقائه. او كان اقر هذا الثالث. او اقر بالملاءة حبس ان لم يقم بينة تخبر باطن حاله. فهمتوا المسل الان - 00:04:29
اذا جاء واحد وقال انا ما عندي ولا شيء ولا ريال ايش نسوي؟ ان كان دينه عن عوض ايش يعني عوض؟ يعني هو اصلا مديون في ايش في سيارة اخذها - 00:04:46
نقولو ما ما انت مفلس جيب السيارة او كان او عرف انه له مال سابق او انه اقر على نفسه انه عنده مال واضح يا شيخ فهذا لا بد ان يثبت يأتي ببينة ويخبر - 00:04:58
بباطن حاله وتسمع قبل حبس وبعده طيب يعني لو حبسناه وجاء بالبينة نخرج او قبل ان يحبس قال والا حلف وخلي سبيله. والا يقصد ايش؟ يعني وان لم يكن شيء من الثلاثة يعني لم يكن عن عوض ولا يعرف له مال سابق ولا اقر بالملاه - 00:05:14
انتهينا من الاول الان سننتقل للثاني ايوه ايوه يعرف انه معسر ثم يطلب الان انتقل للثاني من هو الثاني؟ تفضل ومن؟ ومن له مال قدر دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة الى الحجر عليه - 00:05:41
نعم هذا ما نحتاج نحجر عليه نحتاج ان نلزمه بدفع الدين الذي عليه. تفضل. وامر اي ووجب على الحاكم امر بوفائه بطلب غريمه في حديث مطل الغني ظلم يقول بطلب غريم افهموها هذي لانه الحاكم ما يأمره بالوفاء الا اذا طلب الغريم هذا - 00:05:58
نعم نعم تفضل ولا يترخص من سافر قبله يعني قبل الوفاة لا يترخص بسوء رخص السفر عاصي تفضل ولغريم من اراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن محرز - 00:06:20
برهن محرز او اسمع اذا كان الغريب هذا اراد ان يسافر يمنع الا اذا سافر لجهاد عين فرض العين كان جهاد فرض العين اذا يمنع حتى يوثق اما برهن يحرزه يعني مقبوض او كفيل مليء - 00:06:38
او ما يسافر فهمتم المسألة طيب ابى تفضل فان ابى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه ذلك. لحديث لي الواجد ظلم يحل وعقوبته. رواه احمد وابو داوود وغيرهما. يعني لي الواجد يعني مطلوب. الواجد اللي عنده مال مطلوبه ظلم - 00:06:58
يحل آآ عرضه وعقوبته طيب ما معنى عرضه؟ قال الامام احمد قال الامام احمد قال وكيع عرضه شكواه. ايه. وعقوبته حبسه. حبسه طيب ابى مع ذلك ابى ايوه فان ابى عزره مرة بعد اخرى. طيب اصر فان اصر على عدم قضاء الدين - 00:07:23
ولم يبع ماله باعه الحاكم. نعم باعه الحاكم وقضاه. نعم. لقيامه مقامه. نعم. ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير. نعم واضح هذا اتفضل ولا يطلب ولا يطلب مدين يطالب ولا يطلب مدين بدين مؤجل - 00:07:46
طيب لو كان الدين مؤجل وهؤلاء الذين يطالبونه الان الدين لم يحل ما يطالب بالدين المؤجل. نقول انتظروا حتى يأتي الاجل ثم طالبوه تفضل لماذا لا يطالب بمؤجل التعليل؟ لانه لانه لا يلزمه اداؤه قبل حلوله - 00:08:09
ولا يحجر عليه من اجله. طيب انتهينا من القسم الثاني. الان سنشرع في القسم الثالث اللي ما له لا يفي بما عليه يعني يغطي بعض ديونه ولا يغطي البعض الاخر. اتفضل - 00:08:28
ومن ما له ومن ما له لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم. او بعضهم بحديث كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله - 00:08:41
عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. رواه الخلال باسناده. طيب اذا الحجر عليه ضعوا واحد داخل مربع. هذا الحكم الاول انه يحجر عليه على ماله طيب وسنفهم العنيش يعني يحجر عليه. تفضل ويستحب ويستحب اظهاره اي اظهار حجر المفلس. وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله - 00:08:57
فلا يعاملوه الا على بصيرة. نعم. ليعلم الناس بحاله طيب ما معنى يحجر عليه؟ هذا الان الذي سيأتي هو هو تفسير الحجر عليه. فلا ينفذ تفضل. ولا ينفذ تصرفه وهي المحجور عليه لفلس في ماله - 00:09:19
موجود نعم اذا انتبهوا الحجر عليه معناه انه لا ينفذ تصرفه في المال المال الموجود ولا يقبل اقراره على المال الموجود. لو قال لا بس ترى هذا المال انا اقر هو ليس لي هو لفلان. ما نقبل - 00:09:34
لانه هذا معناه هو متهم انه يقول هذا الكلام ليخرج بعض المال من الحجر طيب اكمل والحادث بارث يعني في ماله الموجود والحادث بارث او غيره حتى لو جاءه مال جديد بعد الحجر برضه يدخل في الحجر - 00:09:51
بغير وصية نعم او غيره بعد الحجر بغير وصية او تدبير. نعم بغير وصية او تدبير. لو اوصى هو هذا جرأة يوصي ما عندنا مشكلة طيب او دبر قال عبدي هذا اذا مت انا على دبر - 00:10:08
ما عندنا مشكلة. طيب كمل ليش تعرفون ليش ما عندنا مشكلة بعد الموت طب ايش يعني بعد الموت؟ وبعد الموت؟ يعني نقول ما عندنا مشكلة اصلا بعد هذي الوصية والتدبير ما تنفذ الا بعد ما يموت - 00:10:26
وتسدد الديون وتطلع من الثلث فان زاد شيء من الثلث نفذنا الوصية والتدبير وان ما زاد شيء خلاص طيب اكمل ولا اقراره عليه. ولا اقراره عليه اي على ماله. على ماله لانه محجور عليه - 00:10:41
طيب واما تصرفه واما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح بانه رشيد غير محجور عليه واضح هذا؟ يعني هذا اللي دينه ما ماله لا يغطي دينه له ان يتصرف في ماله الى ان يحجر عليه الحاكم القاضي اكمل يا شيخ - 00:10:58
لكن يحرم عليه الاضرار بغريمه. انتبهوا تصرفه صحيح الان هو انتقل لمسألة اخرى يقول طيب هذا الان حجر عليه الحاكم فلا يصح تصرفه قبل ما يحجر عليه الحاكم يعني هو مدين عليه مئة الف ريال ولا يملك الا عشرة الاف ريال. وجلس سنة كاملة ما في احد اشتكاه - 00:11:16
يصح تصرفه في ماله في هذه السنة؟ نعم يصح تصرفه في ماله لكن يحرم عليه ان يتصرف تصرفا يضر بالايش بالغريب يعني في خلال هذه السنة هو عنده عشرة الاف ريال - 00:11:37
فرأى مسكين فتصدق عليه واضح نقول له ما يجوز لك تتصدق الان او في بالدين او اهدى شخصا هدية او فرح من فلان وقدم له هدية او نحو ذلك اكمل يا شيخ - 00:11:51
وان باعه او اقرضه شيئا هذا الثاني رقم اثنين. ضع رقم اثنين داخل مربع الحكم الثاني. بالنسبة لهذا الذي حكم حكم الحاكم بحجره فمنع من التصرف في ماله كذلك من باعه او اقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ترى بهذه الشروط - 00:12:09
ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو احق به فهمتم المسألة هذي اذا من باعه او اقرضه شيئا اقرضته شيء اعطيته بر ثم علمت انه محجور وذهبت وجدت البرك ما هو اخذه. بشرط ان يكون باقيا بحاله. ما يكون البرء تحول الى خبز. ولم يأخذ شيئا من ثمنه - 00:12:29
ما يكون دفع جزء من الثمن فهو احق به لقوله عليه السلام من ادرك متاعه عند انسان افلس فهو احق به متفق عليه من حديث ابيه هريرة وكذا لو اقرضه او باعه شيئا بعده يعني بعد الحجر عليه رجع فيه اذا وجده بعينه - 00:12:52
ان جاء الى حجره لانه معذور بالجهل. يعني هذه الصورة الاولى يعني هذه حكم واحد سواء اه اقراظه او باعه قبل الحجر ثم بعد الحجر وجده موجود اخذه او اقرضه او باعه بعد الحجر - 00:13:11
وكان يجهل الحجر فوجده بعينه ها ماذا فعل اخذوا بعينه في شيء طيب اكمل والا يجهل الحجر عليه والا يعني وان لم يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه في عين المال. لانه دخل على بصيرته - 00:13:26
ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض اذا انفك حجره. يعني سيدخل فين في في الغرماء من جيز الغرماء فهمت علي؟ اذا من هو الذي سيأخذ ماله بعينه اذا وجده اللي هو من - 00:13:48
اللي اللي اقرب قبل الحجر او بعده جاهلا بالايش بالحجر طيب الثالث ثلاثة وان تصرف في ذمته هذا رقم ثلاثة. هذا المحجور عليه هل له ان يتصرف في الذمة؟ ولا ليس له ان يتصرف في الذمة؟ المال عين المال الموجود ما يتصرف فيه - 00:14:03
ولا يقر عليه. لكن يتصرف في ذمته يعني يشتري شيء جديد له ذلك الجواب نعم له ذلك. اقرأ الان وان تصرف وان تصرف المفلس في ذمته بشراء او ضمان او نحوهما يعني اشترى او ضمن - 00:14:22
لاحظوا كيف الملقوف هذا ما عنده الا يسدد يروح يضمن واحد يقول لي فلان لا لا انا اضمن فلان بعه وانا اضمن لك ها يحمل نفسه. ترى في ناس الله سبحانه وتعالى - 00:14:39
خيبهم وخذلهم تلقاهم متراكمة عليه الدنيا ويزيد الطين بالله اكمل يا شيخ اوقر المفلس بدين او اقر بجناية توجب قودا قودا او مالا صح تصرفه في ذمته. واقراره بذلك لانه اهل للتصرف - 00:14:52
والحجر متعلق بماله احذر اذا نحن نحجر على عين ماله لا نحجر على ذمته. ولهذا لو اقر بالدين او اقر بجناية توجب القوت لا انا قتلت او مال تجيد المال يصح هذا - 00:15:13
واضح؟ لا. طيب لكن كيف نفعل هل ندخل هذه الاقرارات وهذه التصرفات اللي في الذمة ندخلها قال ويطالب به اي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما اقر به بعد فك الحجر عليه - 00:15:27
لانه حق عليه وانما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء. فاذا استوفى فقد زال العارض. فهمتم المسألة؟ طيب الحكم الرابع. اربعة. ويبيع الحاكم ما له اي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين - 00:15:45
بثمن مثله او اكثر اللي ما هو من جنس الدين. اما الذي من جنس الدين لا ما يبيعه فهمتوا ايش جنس الدين؟ يعني وجدنا عنده عشرة الاف ريال نقد في البنك ووجدنا عنده سيارة وجدنا عنده اثاث فالحاكم سيبيع الاثاث والسيارة - 00:16:03
ويضمها مع العشر الاف ويبدأ يسدد الغرماء قال وليس بمثله او اكثر ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة. مش المؤجلة الديون المؤجلة لا. لان هذا هو جل المقصود من الحجر عليه - 00:16:19
وفي تأخيره مطل وهو ظلم لهم طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله نعم اذن خلاصة ما ما يترتب على موضوع الحجر ما هو قلنا اذا كان ماله لا يفي بدينه - 00:16:36
فرفع الغرماء امرهم الى الحاكم فان الحاكم يحجر عليه فلا ينفذ تصرفه في ما له ومن باعه شيئا قبل الحجر او بعد الحجر مع الجهل ووجد عين ما له اخذه عين ما له ولم يدفع منه في مقابل قيمة شيء - 00:16:53
والحكم الثالث انه له ان يتصرف في ذمته لا يحجر على ذمته لكن لا يطالب بما اقر او بما تصرفه في ذمته الا بعد فك الحجر ولانه متهم ترى متهم ممكن يقر لفلان يكون بينهم اتفاق - 00:17:11
انا اقر لك عشان تدخل انت وتزاحم الغرماء وتاخذ حصة وترجع لي هي والامر الرابع ان الحاكم يبيع ماله ويوزع الديون. الان مسألة الدين المؤجل هل اذا افلس المفلس ودينه مؤجل الديون الحالة عرفنا طيب والمؤجلة - 00:17:32
تحل ولا لا ايش يقول المصنف ولا يحل ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين لان الاجل حق للمفلس فلا يسقط خلاص ايه. فلا يسقط بفلسه كسائر الحقوق طيب اه نعم ولا يحل مؤجل ايضا بموت - 00:17:53
مدين ان وثق ورثته برهن يحرز او كفيل مليء باقل الامرين من قيمة التركة او الدين يعني ايش؟ الدين المؤجل لا يحل بالفلس طيب هل يحل الدين المؤجل بالموت؟ مات الانسان وعليه - 00:18:18
عشرة الاف ريال تحل بعد سنة فهل الدين المؤجل يبقى مؤجل ام اه ام يعجل الجواب انه اذا كان الورثة وثقوا هذا الدين لصاحب الدين وثقوه برهن فلا يحل او بكفيل مليء فالدين لا يحل يكون بعد سنة وان لم يوثقوا - 00:18:35
معناه ان الدين يحل قبل ما نوزع التركة يسدد الديون طيب اكمل يا شيخ اهي اي لا ذحين الحقد سيضيع الان هنا الحق الان سيضيع. مات الميت عليه دين يستحقه - 00:19:02
آآ هو هو مو كذا هو حتى على اسوء تقدير حتى على لو قلنا ما يتأجل خلاص هاتوا قيمة الدين هذا مقدار الدين وما توزعوه في التركة خلوه عندكم سنة يبقى سنة - 00:19:22
لكنه توزيعه الان هو هو الخطأ انه يتوزع على التركة وبعدين يأتي المطالب فلا يصح. طيب اكمل يا شيخ اذا اذا وثق الورثة بالرهن او بالكفيل يبقى مؤجل وان لم يوثق لا - 00:19:35
تفضل قال لان الاجل لان الاجل حق للميت. ايه. فورث عنه كسائر حقوقه فورث عنه والاجل هذا حق ورث عنه هذا الحق كسائر حقوقه فان لم يوثقوا حلا لماذا حل - 00:19:51
لغلبة الضرر يعني للمصلحة يعني تغير الكلام هنا عشان المصلحة تفضل ايوه ان ظهر غريم جديد ماذا نفعل؟ بعد ما وزع الحاكم المال الموجود مال المفلس الموجود على الغرماء طلع غريم جديد ما كان معروف - 00:20:08
فما الحكم؟ تفضل وان ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لما له لم تنقص لأ لم تنقض لم تنقض يعني القسمة ما ننقضها ورجع لم تنقض اكتبوا اي القسمة ورجع على الغرماء بقسطه - 00:20:27
اذا كم هو يستحق يأخذها من الغرماء يوزع عليهم توزع عليهم لانه لو كان حاضرا شاركهم فكذا اذا ظهر واضح؟ لو كان موجود يوم القسمة سيأخذ حصته وكذلك اذا ظهر بعد ذلك - 00:20:45
الان نتكلم عن ايش؟ عن غريم جديد عن غريم قديم ظهر جديدا ما نتكلم عن دين جديد اللي هو في ذمته مثلا طيب وان بقي؟ تفضل وان بقي على المفلس بقية - 00:21:01
وله صنعة اجبر على التكسب لوفائها. ايوة يجبر على ان يعمل ليفي بالدين طيب كوقف وام ولد يستغني عنهما يستغني عنهما اكتبوا اي فيجبر على تأجيرهما اذا عنده وقف يجرؤ عند ام ولد يقدر يستغني عنها يؤجرها - 00:21:17
طيب ولا يفك حجره الا حاكم يعني ان بقي عليه شيء من الديون نعم اكمل يا شيخ لانه ثبت بحكمه. يعني بحكم الحاكم ولا يزول الا به. نعم. وان وفى ما عليه انفك الحجر بلا - 00:21:45
حاكم لزوال موجبه. موجبه. طيب الان انتقل الى المحجور عليهم لحظهم لحظ انفسهم يعني مصلحتهم هم المفلس هجرنا عليه ليس لمصلحته وانما مصلحة الغرماء واما اه السفيه والصغير والمجنون فهؤلاء يحجر عليهم لحظهم هم - 00:22:05
لمصلحتهم هم لكي لا يفرطوا في اموالهم اقرأ الان ويحجر ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظه. نعم. بالمصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس هذا يختلف عن المفلس. وهم يختلفون ايضا عن المفلس في شيء اخر. ما هو - 00:22:27
والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج لحاكم. لاحظت الفرق الان المفلس الحجر عليه في ماله وليس في ذمته طيب ويحتاج لحاكم واما هؤلاء فلا طيب فلا يصح تصرفهم قبل الاذن. تصرفهم قبل الاذن - 00:22:47
يعني الصبي والسفيه دون المجنون. بالله اكتبوا هذا لما قال فلا يصح تصرفهم قبل الاذن ايش تفهموا منه انه بعد الاذن يصح تصرفه طيب والمجنون؟ لا ما يدخل يعني اكتبوا اي الصبي والسفيه دون المجنون. المجنون ما يؤذن له اصلا - 00:23:07
طيب والكلام واضح هو كلام المصنف واضح يعني المقصود انه لا يصح تصرفهم قبل الاذن يعني من يقبل الاذن منهم اما اللي ما يقبل لا طيب ومن اعطاهم ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا او وديعة ونحوها. رجع بعينه ان بقي. يعني ان بقي عينه - 00:23:28
بانه ما له نعم ما له انتبهوا الان هو الان يبي يفرق بين من اعطاهم يعني من اعطى الصبي والسفيه والمجنون من اعطاهم ما له وبين من تسلطوا هم على ماله - 00:23:48
بدون اعطاء فيعتبرون انه من اعطاهم مفرط. واما من تسلطوا عليه فلا هو ما هو مفرط فيضمنون يضمنهم في حالة ولا يضمنهم في حالة طيب ولهذا قال من اعطاهم ماله اما بالبيع او بالقرض او بالوديعة رجع بعينه يعني بعين ماله ان بقي لانه ماله لان هذا الموجود هو - 00:24:02
وماله وان تلف في ايديهم او اتلفوه لم يضمنوا. فهمتوا؟ ما يضمنهم لانه هو اللي اعطاهم لانه سلطه عليهم برضاه. علم بالحجر او لا. طيب ليش اذا ما علم بالحجر - 00:24:23
اكتبوا لشهرته في حقهم لانه بالنسبة للصغير والمجنون هذا مشهور طيب او لا لتفريطه لكن اذا احنا نقول لا لا لشهرته شهرته في حق من يا مشايخ في حق الصغير واضح انه صغير. والمجنون - 00:24:39
الظاهر انه مجنون والسفيه لا السفيه مو ظاهر قد يكون ظاهر قد لا يكون ظاهر ولذلك قيل في حق السفيه انه هذا الكلام في حق الصغير والمجنون اللي هو يظهر فيهم يظهر عليهم الحجر مش السفيه السفيه لا فهمتوا علي؟ طبعا هو - 00:24:59
وخلاف المذهب. المذهب انه السفيه مثل غيره وقيل يضمن السفيه اذا اه جهل انه محجور عليه قاله في الانصاف طيب ما الذي يلزم؟ اقرأ الان ويلزمهم عرش الجناية ان جنوا لانه لا تفريط من المجني عليه. ايه. والاتلاف يستوي فيه الاهل وغيره. ايه - 00:25:15
ويلزمهم ويلزمهم ايضا ضمان ضمان مال من لم يدفعه اليهم. ضمان ما لي ها مال او مالي من لم يدفعه لا تجتمع الاضافة مع التنوين. ايوه كانك تنوين وايش؟ كاني تنوين وانت اضافة - 00:25:42
طيب ضمان مال من لم يدفعه اليهم. اذا افهموا احنا قلنا من اعطاهم ما يضمنون. لكن اذا ما اعطاهم لم يدفعه اليهم فيضمنون كما انهم يضمنوا الجنايات اذا جنوا على احد - 00:26:07
او اتلفوا متلفات فانهم يضمنون هذا الصغير المجنون والصبي يضمن في ماله اكمل يا شيخ واذا تم لصغير خمسة عشر سنة لحظة لحظة احنا قرأنا هذا ولا لا؟ ضمان مال من لم يدفعه اليهم لانه لا تفريط من المالك والاتلاف يستوي فيه الاهل وغيره. طيب الان - 00:26:21
انتقل الى مسألة الصغير متى ينفك حجره؟ ينفك حجره بالبلوغ كيف يعرف البلوغ؟ عندنا علامات للبلوغ العلامة الاولى بلوغ خمسة عشر سنة. العلامة الثانية ان باتوا شعر العانة العلامة الثالثة الانزال - 00:26:42
العلامة الرابعة خاصة بالمرأة ما هي الحيض نزول دم الحيض. اذا كيف يبلغ الصغير؟ باحد هذه العلامات اذا حصلت اي علامة تحصل فان انزل او انبت شعر اه او نبت شعر حول العانة - 00:27:03
بلغ او بلغ خمسطعش طيب لو ما انزل وما نبت شعر سيبقى طول عمره غير بالغ لا بالخمسطعش سيبلغ طيب اذا معنى هذا هل نتصور انه في احد عمره ستطعشر سنة غير بالغ؟ ما في خمسطعشر سنة خلاص بالغ - 00:27:23
طيب هل نتصور انه يكون بالغ قبل الخمسطعش متصور ممكن ممكن يكون انزل قبل ذلك او انبت قبل ذلك فيكون الان اقرأ اللي هو البلوغ كيف يكون؟ واذا تم واذا تم لصغير خمس عشرة سنة ضعوا رقم واحد هنا كبيرة - 00:27:41
داخل مربع حكم ببلوغه. تفضل. لما روى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجسني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة - 00:28:01
وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني. متفق عليه. يعني هذا قالوا دليل بلوغ. طيب الثاني رقم اثنين او نبت حول قبله شعر خشن. حكم ببلوغه. طبعا هذا الكلام في الذكر والانثى - 00:28:18
البلوغ في الذكر والانثى البلوغ بالسن خمسطعشر سنة في الذكر والانثى والانبات الذكر والانثى والانزال للذكر والانثى والحيض هو الذي يخص الانثى اكمل يا شيخ لان سعد ابن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي دراريهم امر ان يكشف عن - 00:28:33
فمن انبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة ارقعة ارجع طيب الثالث او انزل هذا الثالث الانزال. نعم. حكم ببلوغه لقوله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا - 00:28:55
طيب هذا الثالث اكمل يا شيخ او او عقل مجنون ورشد اي هو بلغ وعقل. نعم. طيب. عقل المجنون وهو يتكلم الان عن رفع الحجر ما يتكلم عنه. بس هذه الثلاثة هي علامات بلوغ - 00:29:22
طيب اكمل او رشد او رشد سفيه زال حجرهم. في زوال علته قال تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم بلا قضاء بلا قضاء حاكم. لانه ثبت بغير حكمه. فزال لزوال موجبه بغير حكمه. نعم - 00:29:38
وتزيد الجاري على الذكر في البلوغ بالحيض لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. رواه الترمذي وحسنه نعم. وان وان حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل. لانه دليل انزالها لان الله تعالى اجرى العادة بخلق - 00:30:00
كالولد من مائها. اذا انتبهوا الان احنا نقول في الجارية لو حملت الجارية معناه انها بالغ لكن علامة بلوغها ما هو الحمل ولا الانزال اللي حصل عند الحمل ما حصل حمل الا بانزال - 00:30:20
فمعناه بالانزال وليس بالحمل هذا المقصود طيب فاذا ولدت انتبهوا الان فاذا ولدت حكم ببلوغها انتبهوا اذا ولدت اليوم سنحكم ببلوغها من اليوم ولا سنحكم ببلوغها منذ الانزال المفروض ان نقول منذ الانزال. طيب متى كان الانزال - 00:30:38
ما نعرف لان الحمل يمكن ان يكون يعني الانزال هذا آآ اقصد الولادة هذي قد تكون بعد تسعة اشهر من الانزال وقد تكون بعد سبعة اشهر من انزال وقد تكون - 00:31:00
اقل مدة ستة اشهر فلهذا اذا ولدت اليوم سنحكم ببلوغها من قبل ستة اشهر هذا اليقين. لكن قبل سبعة اشهر ثمانية اشهر تسعة اشهر احتمال فاليقين هي الستة الاشهر. هذا معنى قوله فاذا ولدت حكم ببلوغها من ستة اشهر لانه اليقين. اكمل الان ولا - 00:31:16
ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال. ايش هي الشروط السابقة؟ البلوغ مع الرشد او العقل مع الرشد اكتبوا هذا البلوغ او العقل مع الرشد تفضل ولو صار شيخا ابغاكم تعودوا مرة ثانية انتم رقمتوا الى ثلاثة وانزل - 00:31:38
صح ولا لا؟ طيب اجا نرقمه او عقل المجنون خلوها اربعة او رشد السفيه اجعلوها خمسة والسادسة آآ في البلوغ بالحيض. هذا السادس لكن كل هذا الكلام يدور حول هذه القضية. البلوغ مع الرشد - 00:32:00
والعقل مع الرشد. البلوغ مع الرشد ما معناه؟ معناه بلوغ خمسطعشر سنة او انزال مني او انبات حول العانة او حيض المرأة مع الرشد. طيب ما هو الرشد؟ تفضل كيف نعرف الرشد؟ الان عرفنا البلوغ كيف يكون؟ يبقى الرشد - 00:32:18
كيف نعرف انه هذا رشيد فنفك عنه الحجر اللي هو السفيه والصغير الصغير والمجنون والرشد تفضل الصلاح في المال الصلاح في المال مش في غير المال. لانه احنا حجرنا على ماله بصغره - 00:32:38
فنرفع عنه او لزوال عقله نرفع عنه هذا الحجر اذا اصبح راشدا في المال صالحا في المال. اتفضل لقول ابن عباس في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا. نعم. اي صلاحا في اموالهم. نعم. فعلى هذا يدفع اليه ماله وان كان مفسدا لدينه - 00:32:53
دينه يعني لا علاقة له بالدين قد لا يكون صالح في دينه. لكنه صالح في التعامل بالمال يأخذ ماله. تفضل. ويؤنس رشده. طيب كيف نعرف ذلك قال المصنف بان يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. هذا واحد - 00:33:11
مرارا فلا يغبن اما اذا كان يغبن تعطيه عشرة ريال ولا تعطيه مئة ريال يروح يخدع بسهولة يشتري فيها مثلا ما يساوي ريال يشتريه بعشرة ولا باكثر. طيب ولا يبذل ماله في حرام هذا رقم اثنين كخمر - 00:33:27
والات لهو او في غير فائدة هذا رقم ثلاثة كغناء ونفط لانه صرف لانه صرف ماله في ذال او نعم لانه من صرف ما له في ذا لان من صرف ما له في ذلك عدس فيها - 00:33:47
نعم كغناء ونفط. النفط يعني يجيب مادة مشتعلة يولع فيها. ويجلس يتفرج عليها. طيب ولا يدفع اليه تفضل ولا يدفع اليه اي الصغير حتى يختبر نعم. ليعلم رشده قبل بلوغه بما بما يليق به - 00:34:03
طبعا الاختبار نختبره قبل البلوغ اذا قارب البلوغ لقوله تعالى وابتلوا اليتامى الاية والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة وليهم اي ولي الان يتكلم انتهينا الان من الاختبار الان يتكلم انه هذا الصبي والصغير اللي هو والسفيه والمجنون من الذي يتولى موضوع اموالهم؟ الولي من هو الولي - 00:34:22
قال ووليهم اي ولي السفيه الذي بلغ السفيه واستمر والصغير والمجنون حال الحجر الاب اذا الاب هو اكتب رقم واحد الاب الرشيد العدل ولو ظاهرا. الاب هو وليهم. لو كان الولد عنده مال جاءه بارث مثلا من امه او - 00:34:48
وكذا فالاب هو وليه في المال الذي يتصرف فيه ولو ظاهرا لكمال شفقته. هب ان الاب ميت لا يوجد. ثم وصيه رقم اثنين لانه نائبه اذا الاب لو كان موجود هو الذي يكون مسؤول عن مال الصبي - 00:35:09
فلو كان الاب قد مات فيكون هنا آآ وانتبهوا فيكون وصيه. وصيه يعني الذي اوصى الاب اليه في كفالة ابنه او في الوصاية على ابنه والتصرف في مال ابنه فاذا يمكن بعظ الاباء اذا مات يقول اقمت فلانا وصيا على اولادي في على اولادي الصغار في اموالهم - 00:35:26
فهمتوا المسألة؟ هذا نسميه وصي الاب في المال. يتصرف اذا عدم الاب يتصرف هو مكان الاب لكن لو ان الاب مات ولم يوصي اذا ما عندنا وصي في المال. اذا وصي المال هذا لا يكون موجود الا - 00:35:52
بوصاية الاب اذا اوصل والا فليس موجودا. طيب اذا كان ما اوصى الاب اذا كان الاب مات ولم يوصي ثم وصيه لانه نائبه ولو بجعل وثمة متبرع يعني لو كان وصي الاب بمقابل وفي شخص متبرع برضو هذا الوصي - 00:36:08
يعني ممكن الاب يوصي يقول فلان اوصيت الى فلان اه ان ينظر في اموال اولادي وله مقابل ذلك كل شهر الف ريال مثلا فيكون وصيا. ان لم يكن وصي قال ثم الحاكم. هذا رقم ثلاثة. لان الولاية انقطعت من جهة الاب فتعينت للحاكم. الحاكم المقصود به القاضي - 00:36:26
قال وما فك عنه الحجر فسفه اعيد عليه اذا لو واحد كان سفيه ثم رشد فكان حجره ثم بعد ذلك رجع سفيه يعاد طيب ولا ينظر في ماله او لا ينظر في ماله - 00:36:49
الان يتكلم عن من؟ في ما له الضمير يعود الى من سفه بعد رشد اكتبوه في ما له اي مال من سفه بعد رشد ولا ينظر في ماله الا الحاكم - 00:37:07
كمن جن بعد بلوغ ورشد. ايضا لا ينظر في ماله الا الحاكم من جن بعد بلوغ واحد بالغ وراشد ثم جنة. الذي ينظر في ما له الحاكم قال ولا يتصرف يعني الولي لاحدهم - 00:37:19
ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ يعني بالمصلحة. مش معناه انه هو ولي الصغير او مسؤول عن اموال اليتامى هؤلاء ان يتصرف بما شاء لا وانما يتصرف بالاحظ بالمصلحة لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. والسفيه والمجنون في معناه - 00:37:35
طيب هل له ان يتاجر بمال الصغير هذا او السفيه قال ويتجر له ضع رقم واحد ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا يعني لو اخذ المال وتاجر له فيه لا يأخذ مقابل. يتاجر له مجانا اي اذا اتاجر ولي اليتيم في ماله في مال اليتيم كان الربح - 00:37:55
وكله لليتيم لانه نماء ما له نماء مال لليتيم. فلا يستحقه غيره الا بالعقد ولا يعقد الولي لنفسه. فهمتوا المسألة؟ رجل ولي على ايتام. عنده اموال ايتام. فيقول انا اشغلها واخذ نصف الربح. لا يجوز له ذلك - 00:38:18
طيب وله اي ولي اليتيم وله دفع ما له لمن يتجر فيه مضاربة. ضع رقم اثنين. اذا اما ان يتاجر به هو مجانا او يعطيه احد يتاجر فيه بمقابل. ما في حرج بمقابل ممكن - 00:38:36
بس يكون غير الولي ومن له دفع ماله لم يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم عفوا ومن له دفع ما وله وله دفع ما له لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعام - 00:38:53
طيب لان عائشة رضي الله عنها ابدعت مال محمد بن ابي بكر وهو اخوها رضي الله عنهم جميعا ضاعت يعني جعلته بضاعة يعني اعطته لمن يتاجر به مجانا ابضعت قال ولان الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته وله البيع - 00:39:10
مساء بس نقف هنا نكمل هذه وله البيع مساء هذه اشياء تجوز للولي للمصلحة له ان يبيع بالاجل والقرض برهن وايداعه ان يودع المال عند امين وشراء العقار له ان يشتري له عقارا وبناءه لمصلحة ان يبني له العقار لمصلحة - 00:39:35
شراء الاضحية لموسر اذا كان اليتيم هذا موسر له ان يشتري له اضحية وتركه في المكتب باجرة يعني ان يذهب به الى مدرسة المكتب التعلم باجرة له ان يفعل ذلك هذي كلها في مصلحة اليتيم ولا يبيع عقاره الا لضرورة او غبطة لا يبيع عقار - 00:39:55
اليتيم الا لضرورة اضطر للبيع او لان فيه مصلحة. انتهينا اه اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:40:15