التفريغ
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند في باب الوكالة عند قول المصنف ماذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:12ضَ
او قال الموكل بع بكذا مؤجلا فبع. ايه اي نعم تفضل او قال الموكل بع بكذا مؤجلا فباع الوكيل به حالا صح نعم اذا قال الموكل بع بكذا قال لي الوكيل بع بكذا مؤجلا - 00:00:36ضَ
يعني بيع مثلا بالف ريال مؤجلة فباعها بالف حالة صح ذلك لانه زاده خيرا طيب الصورة اللي بعدها او قال او قال الموكل تشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما اي فيما اذا باع بالمؤجل حالا او اشترى بالحال مؤجل - 00:00:57ضَ
صح نعم كذلك الان هو قال اشتري حالا فاشترى مؤجلا الشراء بالاجل افضل من الشراء الحال هذا في الغالب لكن قد يكون فيه ضرر احيانا احيانا يكون لا شراء الحال افضل لانه الشراء المؤجل المال موجود الان ولو اشترى مؤجلا قد يضيع المال - 00:01:20ضَ
قال اذا فعل ذلك ولا ضرر فيهما صح لانه زاده خيرا فهو كما لو في بيع في بيعه بعشرة فباعه باكثر منها انتبهوا انتبهوا لما سيأتي. قال المصنف والا فلا - 00:01:43ضَ
والا فلا. ما معنى والا فلا قال يعني فسر ذلك اي وان لم يبع او يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر بان قال مثل الان يعني يقصد اذا حصل فيه ظرر بان قال بعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة - 00:02:07ضَ
او باعه بعشرة حالة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال او قال بعه بعشرة حالة فباعه باحد عشر مؤجلة او قال اشتري بعشرة حاله فاشتراه باحد عشر مؤجلة او بعشرة مؤجلة مع ضرر لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكله. اكتبوا بجوارها - 00:02:30ضَ
طبعا هذي المسألة خلاف المذهب خلاف المذهب وهذا خلاف المذهب. والمذهب ما هو التفصيل والشارح الان اشار الى المذهب قال وقدم في الفروع ان الضرر لا يمنع الصحة ان الضرر لا يمنع الصحة. اذا اكتبوا المذهب الصحة - 00:03:01ضَ
ما لم ينهه ما لم ينهه عن بيعه حالا فلا يصح المصنف الشارح قال الان ايش؟ او المصنف الماتن قال انه اذا كان فيه ضرر فلا يصح وان لم يكن ضرر فيصح - 00:03:23ضَ
والمذهب لا لا على قدر الضرر وانما الامر مبني على نهيه عن البيع حالا او او مؤجلا فاذا نكتب المذهب الصحة ما لم ينهه عن بيعه حالا فلا يصح قال وتبعه في المنتهى والتنقيح طبعا والاقناع - 00:03:41ضَ
بمسألة البيع وهو ظاهر المنتهى ايضا في مسألة الشراء. يعني الشراء والبيع مثل بعض وقد سبق لك ان بيع الوكيل بانقص مما قدر له وشراءه باكثر منه صحيح ويضمن اذا - 00:04:02ضَ
خلاصة هذه المسألة اذا قال اشتري بكذا حالا فاشتراه فاشترى به مؤجلا انه ايش يصح الا اذا كان نهاه عن الاجل فلا طيب قال فصل تفضل قال رحمه الله فصل وان اشترى الوكيل ما لم يعلم عيبه لزمه. ما يعلم عيبه؟ ما يعلم عيبه لزمه. لزمه - 00:04:20ضَ
لازم الوكيل يعني نعم اي لزم الشراء الوكيل فليس له رده نعم ليش قال لدخوله على بصيرة. اذا اذا كان الوكيل انا وكلت شخص يشتري سلعة فاشترى سلعة معيبة يعلم انها معيبة - 00:04:47ضَ
اذا ما يعلم عيبه لزمه ضعوا الف. هذي الصورة الاولى فاذا يلزم الوكيل وليس له ان يرده لانه دخل على بصيرة قال ان لم يرض به موكله. فان رضيه كان له لنيته بالشراء - 00:05:05ضَ
طيب الصورة الثانية وان اشتراه بعين المال لم يصح. يعني بعين مال موكله لا يصح لانه ما وكل في شراء المعيب قال فان جهل عيبه هذي الصورة جيم اذا كان الوكيل اشترى معيبا يجهل انه معيب رده - 00:05:22ضَ
يرده الوكيل ما ما ينتظر الموكل لماذا؟ لانه يقوم مقام الموكل. قال لانه قائم مقام الموكل وله ايضا رده يعني وللموكل ايضا له اي للموكل. اذا الوكيل يمكن ان يرده والموكل يمكن ان يرده. لانه ملكه فان حضر - 00:05:44ضَ
يعني الموكل قبل رد الوكيل ورضي بالعيب فان حضر اكتبوا اي الموكل قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لان الحق له اذا الصورة الثالثة اذا كان الوكيل جهل العيب فله ان يرده وللوكيل الموكل ان يرده وللموكل ان يرضى بهذا بهذه - 00:06:07ضَ
معيبة قال لان الحق له اي الحق لمن؟ للموكل الان سيذكر صور اخرى تشبهها لكن لا تأخذ حكمها. تشبهها في الظاهر في الحقيقة لا تشبهها قال بخلاف المضارب بخلاف المضارب او المضارب لان له حقا - 00:06:31ضَ
يعني فله الرد ولو رضي رب المال اذا فرق بين الوكيل وبين شريك المضاربة شريك المضاربة صحيح انه شريك المضاربة ما دفع مال العامل يعني العامل في المضاربة ما دفع مال فلو كان رب المال رضي بهذه السلعة التي اشتريت معيبة - 00:06:54ضَ
وقال لا انا رضيت بها هل له ذلك؟ لا. لماذا؟ لان العامل يتضرر بهذه السلعة المعيبة لانه ايه؟ لانها شركة وهذه المعيبة خسارة والخسارة ستلحق بالاثنين قال فلا يسقط برضا غيره - 00:07:15ضَ
طيب قال فان طلب البائع الامهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك. لم يلزم صلحوها على فكرة في خطأين عندكم الان في الحاشية عند قوله فلا يسقط برضا غيره هكذا - 00:07:34ضَ
ضيفوا الباء برضا غيره ثم قال تحت برضى عندكم ايش؟ لم يلزم الوكيل والمكتوب ماذا احذف الباء والظاهر الباء اللي تحت اللي فوق سقطت تحت طيب لم يلزم الوكيل ذلك. ما معنى هذا؟ الان هو اشترى الوكيل سلعة معيبة جاء يردها فقال البائع يا اخي انتظر يمكن الموكل يرضى - 00:07:52ضَ
بها ليس له ذلك ليس لا يلزم الوكيل ان ينتظر الامهال طيب الان مسألة اخرى قال حقوق العقد الان حقوق العقد وسنبين ما معنى حقوق العقد لكن نفهم القاعدة اولا حقوق العقد متعلقة بالوكيل ولا بالموكل - 00:08:18ضَ
بالموكل المالك الاصلي يعني بمعنى تسليم الثمن افرض ان الوكيل اشترى بالاجل فمن الذي يطالب بالثمن؟ الوكيل ولا الموكل الموكل الوكيل هو مجرد اه يعني الة المطالبة تكون للموكل كتسليم الثمن - 00:08:42ضَ
وقبض المبيع افرض انه اشترى ولم يستلم ها؟ يعني من الذي يطالب؟ يطالب به الموكل هو الذي يطالب باستلام المبيع والرد بالعيب هذا يكون على من؟ افرض انه البائع باع بوكالة. البائع كان له وكيل في البيع. باع والسلعة معيبة. صاحب السلعة الان يريد ان يردها بالعيب يردها على من؟ يردها على الوكيل ولا - 00:09:09ضَ
موكل الموكل اه قال والرد بالعيب وايش؟ وضمان الدرك. وضمان الدرك تتعلق بالموكل وضمان الدرك يعني فيمن وكل في لو لو ظهر بعدين انه السلعة التي بيعت بالوكالة فيها عيب ولا طلعت انها مغصوبة او ليست مملوكة او مستحقة لاخ شخص اخر - 00:09:34ضَ
الضمان من هو الذي سيضمن؟ الموكل ولا الوكيل الموكل؟ فهمت المسألة هذه؟ قال تتعلق بالموكل طيب انتقل الان الى مسألة وكيل البيع الوكيل في البيع يسلم السلعة لكن هل هو وكيل في قبض الثمن ام لا - 00:10:02ضَ
الجواب لا طيب الوكيل في الشراء الوكيل في الشراء. هل يسلم الثمن نعم يسلم الثمن هذه المسألة قال ووكيل البيع تفضل قال ووكيل البيع يسلمه اي يسلم المبيع لان اطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لانه من تمامه. نعم - 00:10:24ضَ
ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن. ولا يقبض الثمن بغير اذن الموكل لانه قد يوكل في البيع من لا يأمنها وقد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن - 00:10:49ضَ
قال بغير قرينة بغير قرينة اكتبوا هذا احد الوجوه خلاف المذهب المذهب لا يقبض وكيل البيع لا يقبض الثمن الا باذن فقط طيب قال الا بقرينة المصنف في هذا قال الا بقرينة اختار وجه من الوجوه - 00:11:03ضَ
وجه في المذهب وايش معنى وجه في المذهب يعني هو قول للاصحاب وليس للامام ترى هذا انا انا كنت افوت هذا هذه المسائل كثير واسكت عنها ترى الان لما يأتي الحجاوي في مثل هذه المسألة يختار وجه معناه انهم الجماعة ما يقلدون تقليد محط فهمتوا علي؟ لهم اختيارات - 00:11:28ضَ
هو في الجملة على مذهب احمد لكنه على التفصيل له اختيارات. كم الان من مسائل خالف فيها الحجاوي خالف فيها المذهب. وكم للامام الموفق ايضا من مخالفات طبعا صارت المخالفات ايش - 00:11:50ضَ
يعني صارت شرف فخر يفخر بها الانسان. على العموم بس هي على الاقل تنفي عنهم التقليد المحض ان والله مرة اتبع ولا ليس لهم نظر ولا تأمل ولا اجتهاد ولا ترجيح هذا غير صحيح فهمت علي - 00:12:09ضَ
طيب قال فان دلت القرينة تفضل قال فان دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل. نعم او موضع او موضع يضيع الثمن بترك - 00:12:26ضَ
او موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له. كان اذنا في قبضه. يعتبر هذه قرينة صح ولا لا؟ الان لما اعطيك ساعة واقول لك روح بيعها في في حراج ولا اعطيك جوال اقول روح بيعه في سوق الجوالات - 00:12:44ضَ
في الشارع هذا ما هو ليس قرينة انك تستلم تقبض الثمن فهمت علي؟ هذا قليلة لكن على المذهب انه لا ما تقبظ الثمن اذا كان يريدك ان تقبظ الثمن فايش - 00:12:58ضَ
يؤذن لك هذا هذا المقصود لكن الظاهر انه ما ذكره المصنف صحيح قال فان تركه ضمنه لانه يعد مفرطا. نعم هذا المذهب عند الشيخين الشيخان هما الموفق والمجد الموفق ابن قدامة والمجد جد شيخ الاسلام - 00:13:13ضَ
طيب وقدم في التنقيح المرداوي يعني وتبعه بالمنتهى القول الثاني الان سيشير قدم ماذا؟ لا يقبضه الا باذن هذا هو المذهب فان تعذر لم يلزم الوكيل شيء. هذا المذهب عند المتأخرين - 00:13:35ضَ
قال لم يلزم ان تعذر لم يلزم الوكيل شيء لانه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه طيب الان وكيل الشراء يسلم الثمن؟ الجواب نعم اتفضل قال ويسلم وكيل الشراء الثمن - 00:13:54ضَ
لانه من تتمته وحقوقه نعم بتسليم المبيع فلو اخره اي اخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ظمنه لتعديه بتأخير وليس وليس لوكيل في بيع في بيع في بيع تقليب فلو اخره يعني لو اخر تسليم الثمن بدون عذر يضمن لانه اخر تسليم الثمن وليس له ان يتأخر - 00:14:12ضَ
والتأخير تعدية تعدي وليس لوكيل انتبهوا المسألة هذه وليس لوكيل في بيع نعم تقليب ليس له تقليبه على مشتر الا بحضرته والا ضمن معناه انه لا يعطيه للمشتري يقلبه الا امامه لكن ما - 00:14:39ضَ
تعطيه يغيب عنه طيب يعني ليس للوكيل ان يعطي الزبون السلعة يروح يقلبها في البيت او ينظر فيها في البيت لا. يقلبها امامه الا اذا اذن له بذلك طيب قال وان وكله في بيع فاسد لم يصح. ضع رقم واحد عند بيع فاسد لم يصح ولم يملكه - 00:14:57ضَ
نعم بان الله تعالى لم يأذن فيه. يعني لا يملكه ايش؟ يعني بمعنى انه الوكيل لا يستطيع ان يبيع بيع فاسد. لا يحق له ذلك لان الله لم يأذن فيه - 00:15:21ضَ
ولان الموكل لا يملكه طيب فلو باع الوكيل اذا بيعا صحيحا لا يصح انتبهوا الان وكله ان يبيع بيعا فاسدا فباع بيعا صحيحا ما يصح لماذا؟ لانه ما اذن له في البيع الصحيح - 00:15:33ضَ
لم يأذن له في الصحيح. والفاسد لا لا يصح طيب ايش هو البيع الفاسد يا مشايخ؟ مثاله ايش يعني بيع فاسد كيف مثلا يوم الجمعة بعدنا قال له بيعه بس بعد ما يأذن المؤذن - 00:15:51ضَ
ما يصح طيب باع قبل المؤذن؟ ما يصح ايضا لانه لم يعني اذا باع بيعا صحيحا فهذا غير مأذون فيه وان باع بيعا فاسدا فهو غير مأذون فيه ايضا طيب - 00:16:07ضَ
الصورة الثانية او وكله في كل ضعوا رقم اثنين في كل قليل وكثير لم يصح يقصدون الوكالة العامة التي يكثر فيها الغرر في كل شيء وكله في كل شيء. يقول لا يصح - 00:16:20ضَ
لماذا لا يصح؟ لانه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه فيعظم القرر والضرر ما يصح يقول هذا طبعا هذا هذا المذهب وقيل انه يصح اه طيب - 00:16:39ضَ
وهو الظاهر فعلا مسألة الغرر واردة لانه لما يقولون وكلتك في كل شيء الاشكال هنا ايش؟ انه احيانا الموكل قد يعزب عن ذهنه اشياء ما تخطر له على بال. وظاهر الوكالة يشملها. يعني قال وكلتك في كل شيء - 00:16:56ضَ
تفعله راح طلق النساء قد لا يكون هذا مقصود الموكل اصلا طيب قال او وكله في شراء ما شاء. هذه الصورة الثالثة في شراء ما شاء او عينا بما شاء. يعني وكله ان يشتري له عينا سلعة بما شاء ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح - 00:17:11ضَ
لماذا قالوا لعظم الغرر لانه يكثر فيه الغرر الصورة الرابعة وان وكله في بيع ماله كله او ما شاء منه من ما له صحة طيب ليش هنا صح؟ الغرر هنا اقل؟ هنا حدد له باعمالي - 00:17:32ضَ
قال في المبدع وظاهر كلامهم في من ما لي ما شئت له بيع ما له قل له له ان يبيع جميع ماله اذا قال ما شئت طيب الصورة الخامسة والوكيل في الخصومة لا يقبض - 00:17:52ضَ
الوكيل في الخصومة كيف يعني في المطالبة وكلتك في ان تطالب فلان وتقيم عليه دعوة في المحكمة تثبت حقي. الذي استحقه منه هذا وكيل في الخصومة. اذا ثبت وصدر صك باني استحق من فلان مثلا مئة الف ريال - 00:18:10ضَ
هل له ان يقبض ولا بس يثبت الحق؟ قال يثبت الحق قال لا يقبض لان الاذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا لانه قد يرظى للخصومة من لا يرضاه للقبض. انا ارضاه في الخصومة لكن لا امنه في القبظ - 00:18:29ضَ
والعكس بالعكس هذه السادسة الوكيل في القبض له الخصومة اذا وكلت شخص في ان يقبض مالي فذهب وطالب بالمال فلم يعطى فخاصم واقام دعوة وثبت الحق له ذلك لانه لا يتوصل اليه الا بها فهو اذن فيها عرفا - 00:18:45ضَ
بها يعني بالخصومة فهو اذن فيها يعني في الخصومة عرفا وان قال الموكل هذه السابعة اقبض حقي من زيد ملكه من وكيله لانه قائم مقامه يعني مقام زيد. اقبض حقي من زيد ذهب الى وكيل زيد له ذلك - 00:19:07ضَ
الوكالة تشملها الثامنة ولا يقبض من ورثته اي ورثة زيد لانه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف لو قال اقبض حقي من زيد له ان يأخذ من زيد وله ان يأخذ من وكيل زيد وليس له ان يأخذ من ورثة زيد هذا المقصود - 00:19:25ضَ
ذهب وجد زيد مات وجد الورثة لا يطالب الورثة لانه لم يوكل في ذلك قال الا ان يقول هذه المسألة التاسعة الا ان يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله يعني الذي قبل زيد - 00:19:45ضَ
او الذي عليه يعني اقبض حقي الذي عند زيد هنا عمم له ان يقبض من زيد ان وجده حيا وله ان يقبض من وكيله ان كان له وكيل وله ان يقبض من ورثته ان وجده قد مات - 00:20:01ضَ
قال فله القبض من وارثه لان الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا وان قال اقبضه اليوم هذه العاشرة المسألة العاشرة من قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا لاننا قلنا انه الوكالة تكون مؤقتة - 00:20:16ضَ
فليس له في الغد ان ان يقبض قال ولا يضمن هذه الحادية عشر ولا يضمن وكيل في الايداع اذا اودع ولم يشهد وانكر المودع اولا ما هي السورة وبعدين نعرف التعليل - 00:20:36ضَ
وكيل في الايداع وكلتك في ان تأخذ هذا المال وتضعه امانة عند زيد اذا انت وكيل في الايداع لست الامين الامين زيد لكن انت وكيل في ذلك فذهبت انت وودعت اودعت المال عند زيد - 00:20:54ضَ
ولم تشهد ثم لما ذهبنا الى زيد انكر زيد قال زيد اصلا ما جاني وكيلك ولا اعطاني شيء وانكر المودع اللي هو الامين هل يضمن الوكيل ولا ما يضمن؟ المصنف؟ قال ما يضمن. لماذا لا يضمن - 00:21:13ضَ
يقول لعدم الفائدة في الاشهاد كيف عدم الفائدة في الاشهاد قال لان المودع يقبل قوله في الرد والتلف. يعني يقول اصلا هذا وكيلك لو انه اشهد على انه اودع عند زيد هذا المال - 00:21:29ضَ
زيد يستطيع ان يتخلص يعني يستطيع ان يتحلل من هذا المال باي باي دعوة يدعيها تقبل يعني لو قال المال تلف خلاص الامين مقبول قوله. فما فائدة ان نشهد عليه؟ انه استلم اذا كان هو يستطيع ان ينكر - 00:21:48ضَ
بدعوى التلف او بدعوى الفساد او كذا طيب قال واما الوكيل الان هذي صورة اخرى اما الوكيل في قضاء الدين اذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمنه. هذا فرق. اذا قلت لك خذ هذه الالف الريال - 00:22:08ضَ
اذهب بها الى زيد وضعها عنده امانة. وخذ الالف الثانية اذهب بها الى عمرو وسدد الدين الذي له فلم يشهد في الاولى ولم يشهد في الثانية سيضمن فين في الثانية دون الاولى - 00:22:30ضَ
لماذا انه قلنا في الاولى ما في فائدة من الاشهاد لكن في الثانية في فائدة من الاشهاد لانه اذا انكر عمرو قال ما في احد سددني اذا انكر الشهادة الان تثبت الحق انه سلمة - 00:22:44ضَ
قال ولم يشهد ضمنه. اذا انكر رب الدين وتقدم في الضمان في باب الضمان ثم قال فصل والوكيل امين ما معنى امين فسرها المصنف وبين ايش يعني الامين؟ قال حكم الامين يعني لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط - 00:22:59ضَ
تفضل يا شيخ قال قال لانه نائب المالك في اليد والتصرف. نعم. والهلاك في يده كالهلاك في يد المالك نعم. ولو بجعل ولو بجعل يعني لو كان الوكيل بجعل بمقابل. فهمتوا المسألة - 00:23:21ضَ
اذا الوكيل انتبهوا معي الان راح تجينا مسائل متشابهة الوكيل امين فلا يضمن التلف سواء كان الوكيل بمقابل ولا بغير مقابل فهمتوا المسألة لكن سيختلف الوكيل اللي هو بغير مقابل عن الوكيل اللي هو بجعد بمقابل في مسألة الرد - 00:23:40ضَ
في مسألة الرد ايش الرد يعني لو قال انا رددت اليك المال سلمتك المال فان كان بغير جعل قبل قوله. وان كان بجعل لا ما يقبل قوله. اما في مسألة التلف يقبل قول الاثنين - 00:24:02ضَ
طيب ولو بجعل فان فرط او تعدى او طلب منه المال فامتنع فامتنع من دفعه لغير عذر ضمنه. لانه يعتبر هذا تفريط تفضل ويقبل قوله اي الوكيل في نفيه اي نفي التفريط ونحوه - 00:24:18ضَ
نعم وفي الهلاك مع يمينه. في الهلاك نقبل قول الوكيل في في نفي التفريط نقبل قول الوكيل لو حصل خلاف بالهلاك مع يمينه طبعا في الاثنين لان الاصل براءة الذمة - 00:24:37ضَ
لكن تصور لو ادعى لكن ان ادعى التلف بامر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف اقامة البينة عليه على ماذا يا مشايخ على ايش على التلف ولا على الحريق الحريق - 00:24:52ضَ
على نهب الجيش اذا نبغى شهود ما دام تقول امر ظاهر امر ظاهر لا يخفى. اذا احضر شهود يشهدون انه حصل حريق فعلا فان حصل حريق فان جاء الشهود وثبت ذلك قبلنا دعوة تلف. انه تلف ضمن الحريق - 00:25:10ضَ
طيب قال كلف اقامة البينة عليه ثم يقبل قوله فيه يعني في التلف. تفضل قال وان وكله في شراء شيء واشتراه واختلفا في قدر ثمنه قبل قول الوكيل وان اختلفا في رد العين كيف كيف - 00:25:26ضَ
صوتك وين وكله؟ اي. قال وان وكله في شراء شيء واشتراه واختلفا في قدر ثمنه في قدر الثمن اشتراه بعشرة ولا باحدى عشرة قبل قول الوكيل طيب هذي هذي مسألة. المسألة الاولى في الخلافة. المسألة الثانية اختلف في رد العين. في رد العين - 00:25:45ضَ
يعني الوكيل يقول انا رديت اشتريت السلعة واعطيتك هي رديتها او ثمنها رد الثمن الى الموكل فقول وكيل متطوع وان كان بجعل فقول موكل. اظن هذه المسألة عرجنا عليها قبل قليل - 00:26:05ضَ
طيب واذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز كيف حيث جاز اذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز يعني جاز له قبض الثمن واحنا قلنا متى يجوز له قبض الثمن اذا اذن له وعلى كلام المصنف اذا ايش - 00:26:22ضَ
اذا كانت ثمة قرينة طيب فهو امانته في يده يعني الثمن يكون امانة في يده لا يلزم تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره فهمت المسألة؟ اذا اذا كان الوكيل قبض الثمن يبقى عنده امانة. طيب بقي عنده فترة طويلة ما في اشكال - 00:26:39ضَ
ولا يضمنه بتأخيره لانه هو الان انا الموكل انا الموكل تركته عنده خلاص امانة لكن لو اني طالبته بالثمن فتأخر في في رده ثم تلف يضمن لانه تأخر قال ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه - 00:26:59ضَ
كيف اختلفوا في في اللي هي وكالة بيع وكالة ايجارة. فقول الوكيل مقدم تفضل يا شيخ ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو الى بينة لم يلزم لم يلزم من ادعى الان جاء طرف ثالث بين الوكيل والموكل - 00:27:21ضَ
كيف هذا جاء طرف ثالث وادعى انه وكيل لزيد وكله زيد في قبض حقه من عمرو حق زيد اللي عنده عمرو وليس عنده بينة شهود. يقول لم يلزمه يعني لا يلزم عمرو دفعه ان صدقه - 00:27:44ضَ
لجواز ان ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه. واضحة المسألة هذي ولا يلزمه اكتبوا اي عمرو اليمين ان كذبه لانه لا يقضى عليه بالنقول فلا فائدة في لزوم تحليفه. اذا باختصار - 00:28:05ضَ
اه انا عمرو جاءني شخص وقال انا وكيل لزيد وكيل لزيد في ان استلم منك المال الذي يستحقه فان صدقته لا الزم بان اعطيه وان كذبته ما يقول لي احلف - 00:28:21ضَ
وانا احلف اقول والله انه انت لست بوكيل لا لا احلف ولا اعطيك لماذا؟ لاني ان اعطيتك المال قد يأتي زيد ويقول انا ما استلمت شيء او ما كلت اصلا او كذا - 00:28:37ضَ
المسألة واضحة طيب قال فان دفعه فان دفعه عمرو الى الان دخلنا في تفصيل اخر فان دفعه عمرو فانكر زيد الوكالة الحين عمرو دفعه هو لا يلزمه لكن افرض انه دفع صدق ودفع - 00:28:49ضَ
فانكر زيد الوكالة حلف اكتبوا زيد اي زيت لاحتمال صدق الوكيل فيها وضمنه عمرو. ما دام دفع اضمن فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته طيب وعمرو ماذا يفعل؟ سيدفع ثم يرجع ويرجع عمرو على الوكيل - 00:29:10ضَ
واضح؟ اللي غره هذا واخذ منه المال ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه او تعديه مع بقاء اذا كان المال اللي اخذه باقي يرجع عليه او تعديه او تعدى على المال يرجع عليه - 00:29:34ضَ
قال المصنف انتبهوا للمسألة هنا لا ان صدقه يعني عمرو هب ان عمرو قال لا ان صدقه وتلف بيده بلا تفريط لا ان صدقه عمرو يعني لا ان كان عمرو كان لا ان كان عمرو صدق - 00:29:54ضَ
مدعي الوكالة وتلف بيد مدعي الوكالة بلا تفريط فهنا لا لا لماذا لانه يعتبر في هذه الحالة الان عمرو مصدق انه هذا مدعي الوكالة فعلا كان وكيل واستلم العين على سبيل الوكالة فهو امين يده يد امانة فتلفت عنده. يعني في اعتقاد عمرو - 00:30:10ضَ
ان هذا امين لا يجوز آآ لا يجوز ايش؟ تضمينه فان صدقه وتلف بيده بلا تفريط لا يجوز له ان يأخذ منه ان هو يعتقد الان عمرو يعني انه هذا مدعي الوكالة يد يد امانة وتلفت عنده بلاد. لكن لو انه - 00:30:34ضَ
لو انها هي تلفت بيد مدعي الوكالة بتفريط له ان ايش؟ ان يطالبه اه بها بتفريطه او بتعدي يعني او اذا وجدها موجودة له ان يأخذها فهمتم المسألة؟ طب اذا اذا صدقه لا يطالب. عمرو طيب ماذا يفعل؟ يتحملها عمرو صح ولا لا - 00:30:53ضَ
يتحملها لانه هو ليش يدفعها؟ ما كان ملزم انه بدفعها طيب ثم قال وان كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة اخذها يعني ربها صاحبها اخذها حيث وجدها لانها عين حقه - 00:31:15ضَ
طيب فان تلفت الان دخل على مسألة ثانية يقول اذا كانت هذي امانة وديعة يعني وان كانت هذه المدفوعة اللجاء اللي اخذها مدعي الوكالة ما استلمها اللي استلمها مدعي الوكالة كانت ايش؟ امانة وديعة - 00:31:36ضَ
اخذها حيث وجدها صاحبها يعني لانها عين حقه. فان تلفت ضمن ايهما شاء لان الدافع منه الدافع عندنا هنا؟ عمرو لان الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه فاذا - 00:31:53ضَ
معنى ذلك انه زيد يضمن من شاء منهما. لا يحق اذا كانت هي امانة اصلا انا وظعت اللي هو زيد وضعها عند عمرو امانة. فجاء شخص اخر وقال انا وكيل في اخذ هذه الامانة ليس له ان يعطيها غيري غيره ويفرط في الامانة - 00:32:17ضَ
فاذا كان فرط ودفعها لغيره بدون بينة فهمتوا علي وكانت باقية بعينها معناه انه صاحبها اللي هو زيد يأخذها. ما دام عينها موجودة وان كانت تالفة فمعناه انه صاحبها ان صاحبها اللي هو زيد يضمن من شاء - 00:32:35ضَ
فان ضمن عمرو لانه فرط بتسليمها وان ضمن مدعي الوكالة لانه تعدى تلفها فهمت المسألة يقول يضمن ايهما شاء لان الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحق بس انتبهوا - 00:32:57ضَ
للمنعطف الجاي هذا قال فان ضمن الدافع عمرا لم يرجع يعني عمرو على القابض ان صدقه ان ضمن الدافع عمرا لم يرجع يعني عمرو على القابض ان صدقه تقدروا تقولوا ليش؟ لماذا؟ ليش ما يرجع الين صدقه - 00:33:17ضَ
لان عمرو الان يعتقد يعتقد انه هذا الوكيل صادق وانه استلم الامانة على سبيل الوكالة ويد يد امانة فكيف يضمنه فهمتوا علي؟ هو مفرط انه سلمها ما كان يجب عليه ان يسلمها - 00:33:47ضَ
واضح المسألة ان صدقه قال وان ضمن يعني يقصد زيد الان وان ضمن القابض منه القابض اللي هو مدعي الوكالة وان ضمن القابض لم يرجع على الدافع على عمرو يعني لا يرجع - 00:34:04ضَ
القابض اللي هو مدعي الوكالة على عمرو. فهمتوا المسألة الان يعني ان ضمن عمرو هل لعمرو ان يرجع على مدعي اي وكالة وهو مصدقه؟ لا. لكن ان كان مكذب له ان يرجع عليه - 00:34:26ضَ
طيب وان كان الذي ضمنه زيد هو مدعي الوكالة فلا يرجع على عمرو يرجع على عمرو ليش عمره ما اخذ منه شيء عمر سلمه الامانة وهذا زيد جاء واخذها منه - 00:34:39ضَ
فليس له ان يرجع طيب ما يرجع لانه هو اعطى آآ مفترض اذا كان هو صادق لانه ايش سوى؟ هو سلم الامانة اللي ادعى انه انه وكيل فيها سلمها لصاحبها فما في مشكلة - 00:34:54ضَ
قال وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية. يعني لو جاء شخص وادعى انه محال انه فلان احالني عليك هل يلزمك ان ان تدفعها له وان صدقته؟ لا لانه ممكن ينكر صاحب الحق ينكر وهل يجب عليك يمين اذا انكرت؟ لا طبعا هذا المعنى. كذلك الوصية لو جاء شخص قال انا فلان اوصاني - 00:35:08ضَ
بمبلغ كذا اخذ منك يكون هذا طبعا عنده امانة مثلا للميت فلا يلزمه الدفع ان صدقه ولا اليمين ان كذبه طيب انتبهوا قال وان ادعى انه مات يعني اكتبوا انه ان زيدا مات - 00:35:33ضَ
وانا وارثه هذه مسألة جديدة ما جا قال انا وكيل قال انا الوارث ايش نسوي في هذه الحالة؟ نعطيه ولا ما يعطيه قال لزمه الدفع اليه مع التصديق واليمين لزمه الدفع - 00:35:52ضَ
مع التصديق ولزمه اليمين مع الانكار فهمتوا المسألة الان لزمه الدفع مع التصديق ولزمه اليمين مع الانكار. اذا صدقه يعطيه المال واذا كذبوا يحلف يقول لا ما اعطيك ويقبل منه اليمين يحلف على نفي العلم - 00:36:10ضَ
واليمين مع الانكار على نفي العلم. يعني يحلف يقول ايش يقول والله انه زيد ما مات ولا يقول والله لا اعلم ان زيدا مات ما يحلف انه زيد ما مات ما يدري يمكن مات - 00:36:32ضَ
يحرص على عدم العلم طيب بعد ذلك قال ايش؟ باب الشركة كم باقي من الوقت يا شيخ اقرأ يا شيخ ابو الشركة قال باب الشركة. ايه بوزن سرقة شركة سرقة ونعمة شركة وتمرة شركة - 00:36:47ضَ
وهي نوعان شركة املاك هذا الاول وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في العقار او منفعة لاثنين فاكثر. يعني لو اثنين اشتركا في عقار او ورث عقارا. الشركة اللي بينهم نسميها شركة املاك - 00:37:11ضَ
شركة ميلك مش شركة تصرف ما هي شركة تجارية طيب اذا كانت شركة تجارية وش نسميها؟ قال او شركة عقود هذا الثاني وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه وهي اي شركة العقود - 00:37:28ضَ
وهي المقصودة هنا يعني الكلام في هذا الباب على شركة العقود انواع خمسة النوع الاول ما هو؟ قال فاحدها شركة عنان سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف. كلاهما متساوي - 00:37:46ضَ
كالفارسين اذا استويا اذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير. طيب ما هي شركة العنان شركة العنان وهي ان يشترك بدنان اي شخصان فاكثر مسلمين او احدهما ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف. يعني ممكن المسلم يشارك الكتابي لكن لا يكون الكتابي هو الذي بيده التصرف - 00:38:01ضَ
لانه ممكن يقصدون بذلك يعني يخشون من ايش؟ انه يتعامل بالربا انه يبيع محرم انه يبيع خمر كذا طيب اذا ان يشترك بماذا؟ بماليهما المعلوم. كل منهما المعلوم كل منهما الحاضرين - 00:38:26ضَ
ولو كان ما لكل منهما متفاوتا. اذا باختصار شركة العنان ما هي؟ انه كل واحد منا الشريكين يدفع مال طبعا ممكن كلاهما يعمل وممكن بعظ احدهما يعمل والثاني ما يعمل بس دافع مال - 00:38:43ضَ
فلو كان احدهما يعمل دون الاخر يصير يجتمع فيها ايش؟ عنان ومضاربة صارت عنان ومضاربة طيب لابد يكون المال معلوم طيب هل يشترط ان يكون الان المال متساوي؟ لا ممكن يكون متفاوت. واحد له الربع والثاني ثلاثة ارباع - 00:39:00ضَ
بان لم يتساوى المالان قدرا او جنسا او صفة هذي مشكلة لا يتساوى المالان قدرا فهمنا واحد يدفع مئة الف والثانية وخمسين الف اما جنسا او صفة معناه ممكن واحد يدفع مئة الف ريال والثاني يدفع خمسين الف دينار - 00:39:18ضَ
فهمت المسألة هل يمكن ذلك؟ ممكن هذا. طيب ممكن واحد يدفع ذهب والثاني يدفع فضة ممكن ذلك. طيب كيف نعرف المكسب نعرف المكسب كالتالي بعد ما تنتهي الشركة نرد نطلع من المال من المكسب او نطلع من الشركة مئة الف ريال وخمسين الف - 00:39:38ضَ
درهم او دينار قلنا ونعطي هذا حقه وهذا حقه والباقي يقسم بحسب النسب اللي بينهم او فضة وذهب فنعطي صاحب الذهب ما دفعه من ذهب نحوله لذهب ونعطيه ونحول فضة - 00:40:02ضَ
جزء فضة ونعطيه والباقي يقسم بحسب النسبة المتفق عليها النصف اه هذا اذا كانوا اشتركوا هم غير متساويين في الصفات قمت عليه كيف لا مختلفة مختلفة في الجنس الذهب جنس والفضة جنس - 00:40:17ضَ
طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:40:43ضَ