كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام

شرح الشيخ الزامل لكتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام 04

عبدالمحسن الزامل

نبدأ باب وظهر انا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي نعم. باب الرهن وغيره الرهن هو توثيقة دين بعين يستوفى منها او من بعضها. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

ترى من يهودي طعاما ورهنوا درعا من حديد. وهذا رواه البخاري ايضا عن انس. وعند البخاري عن عائشة انها ثلاثون صاعا. انه رهن الدرع في ثلاثين صاعا عليه الصلاة والسلام. وعند الامام احمد - 00:01:00ضَ

انه عليه السلام ما وجد ما يفتكها به حتى مات. اللهم صل على محمد. توفي ودرعه مرهونة. ما وجد شيئا يفتكها. للدرع به بهذا الدين. اما حديث انه عليه الصلاة والسلام حديث ابن - 00:01:20ضَ

عباس عند ابي داوود لا اشتري شيئا لا اجد ثمنه في حديث انه اشترى شيئا ثم طلبه يعني بعض الجفاء ممن لتوه يعني اسلم فلم يعرف حق مقام النبوة فطالبه بالثمن - 00:01:40ضَ

فقال عليه لا اشتري شيئا ليس عندي ثمنه. لا هذا حديث ضعيف لا يثبت. ولهذا ثبت حديث عائشة في الصحيحين حديث انس عند البخاري انه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة. وفيه دلالة على جواز الرهن - 00:02:00ضَ

في الحضر وفي السفر. اما قول تعالى وان كنتم على سفر فرهان مقبوضة فهذا محمول على الاغلب. والا فالنبي رهن عليه الصلاة والسلام سلام درعا له في دين عليه كما تقدم. وبان لا بأس بشراء الامام والحوائج - 00:02:20ضَ

لا بأس ان يشتري بشيء شيئا ليس عنده ثمن ليس عنده ثمنه. اذا غلب على ظنه انه يجد ثمنه. اما اذا خشي ان لا يفي فلا ينبغي ان يخاطب الانسان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من اخذهم والناس يريد اداءه ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلاف - 00:02:40ضَ

ابى اتلفه الله. وفيه دلالة على جواز معاملة اليهود والنصارى. ونحوهم من لا بأس بذلك لكنه لا يقع معهم في معاملة محرمة كما انه لا يقع مع اهل الاسلام. وفي انه وان كانوا يتعاملون بالربا - 00:03:00ضَ

لكن المسلم اذا تعامل معهم فانه اذا انتقل المال اليه يتبدل الحكم بانتقاله ولا يكون حرام بيد مسلم وان كان اليهودي او النصراني يهودي والنصراني وغيرهما من اصناف الكفرة. اه هذه معاملة محرمة فهذا لا - 00:03:20ضَ

لا يضر والنبي كما تقدم عمله مبايعه عليه الصلاة والسلام واكل من طعامهم في احاديث معروفة نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بطل الغني ظلم. فاذا اوتي احدكم على - 00:03:40ضَ

نعم. هل ابو هريرة قال ما طول الغني؟ المطل هو عدم الوفاء بالحق. والباطل هو مد الشيء. مطل الحديد اذا مددته فالمطل مطل الغني ظلم فقوله مطل الغني اضافة الغني يدل على انه اذا لم يكن غنيا فلا يحرم - 00:04:00ضَ

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وقال ماطل الغني؟ فاعمم فيشمل المطل بالقول والفعل وكل ما يكون تأخير الحق ظلم لانه مخالف لما يجب من الوفاء بالعقود والشروط بين المتعاقدين. والتعدي - 00:04:30ضَ

الغني ظلم. والغني يختلف من باب الى باب. والغني في هذا الباب هو الذي يجد وفاء يقضي به الدين الذي عليه. وان كان لا يجد غيره. يعني يكون بعد ذلك في حكم في حكم الفقير الذي الذي في حكم اللقيط او - 00:05:00ضَ

يعني معنى ذلك انه يستغني بصنعة يستغني بصنعة وان لم يستحق الزكاة فالغني يبي الزكاة له حكم والغني بمسألة له ايضا حكم والغني في هذا الباب له حكم اوله احد فمن كان واجدا المال او العقد المتبقي حل بينهما فواجب عليهما واذا اتبع - 00:05:30ضَ

يعني احيل احدكم على مليء فليتبع. فليتبع اذا احيل احدكم على مليء فليتب المليء في المحال عليه. مثل اذا كان لانسان على انسان حق يطلبه الف جنيه. فجاء الى المدين فقال اعطني حقي. قال ليس عندي شيء لكن - 00:06:00ضَ

نحيلك على فلان انا اطلبه الف جنيه. اطلبه الف جنيه وهي حالة كهذه يحتال وهل يجب ان يحتال؟ او لا يجب؟ ظاهر الحديث انه يجب والجمهور قالوا لا يجب والصحيح انه اذا احاله وجب بشرط ان يكون المحال عليه مليئا - 00:06:30ضَ

اما نفس المحيل فله ان يفي بماله هو وله ان يحيل لكن اذا احاله لا يقول منع له الدين انا لا احتال. اعطني انت. انت تشقه وعلي في احالتي على غيرك نقول يجب عليك ان تحتال على ظاهر الحديث. واذا - 00:06:57ضَ

باحدكم في لفظ اذا احيل احدكم على من فليحتل. جاء عند احمد روايات تبين ايضا. والمليء هو المليء بفعله وقوله وماله هذا المليء. مليء بفعله وقوله وماله يعني الذي اذا دعي يحظر الحق او دعي عند الحاكم يوافي الحق حضر - 00:07:27ضَ

هذا بفعله وقوله اذا قال اوفيك غدا اوفيك بعد شهر وفاء بوعده وماله ان يكون واجدا ان يكون يجد المال ان يكون واجدا للمال اما اذا كان معسرا ليس عنده شيء فهذا لا يعتبر مليئا وان كان صادقا في قوله وفعله لكن لا حيلة له لانه ليس عنده مال - 00:07:52ضَ

توفرت هذه الشروط الثلاثة فانه يجب ان يحتال. والحوالة من محاسن الشرع. ومن حسن تصرفات الشارع الحكيم في معاملات الناس وانت لا تجد هذا الا في شريعة الاسلام. فاذا كنت تطلب انسان مال وهذا الذي تطلبه يطلب انسان اخر مال - 00:08:22ضَ

فربما يكون الشخص الذي تطلبه يستحي ان يستخرج ما له من ذلك الشخص وربما يكون الشخص الذي يطلبه مدينك انت توب وانت؟ لا يستطيع مطالبة ذاك بانه يهابه. وانت يستحي منك. يستحي منك. فاذا احالك عليه - 00:08:50ضَ

يعطي المال او مدينك الذي تطلبه يستحي من فلان كما تقدم. ويخجل لكونه بينه وبينه قرابة او صداقة او جوار فيحيلك عليه فيستخرج بذلك حقه منه ويوفي ما عليه فهي مصلحة عظيمة. ولهذا - 00:09:21ضَ

اغتفر فيها فلم تكن من باب الربا. مع انها مال بمال مثلا. وليس فيه قبض الحال. ولهذا قال العلماء هل هي مستثناة من بيع الدين بالدين او يعقد نفاق الصواب انها عقد ارفاق. واحسان من عقود ارفاق. عقود ارفاق يجوز فيها النسا وان كانت في اموال الرجال - 00:09:45ضَ

لا فلو كنت يطلب انسان الف جنيه احالك على انسان باعك مالا الذي الذي في ذمته باعك اياه او اشتراه منك بما في ذمة فلان. قال نبيعك الماء الذي في ذمة فلان بالمال الذي لك عليه. ما حصل قبض. نسى. هذا عقد - 00:10:11ضَ

ارفع ولا يشترط فيه التقابض ولا يشترط فيه التقوى. فاذا كان حالا الحمد لله. اذا لم يكن حال ان يتفق في الاجل. اجل المال تطلبه متفق مع الاجل المال الذي يطلبه هو صاحبه - 00:10:42ضَ

مثل القرظ القرض عقد ماذا؟ ارفاق واحسان. والا في الاصل هو بيع ماذا مال بمال جنيهات بجنيهات دولارات بدولارات ريالات بريالات الاصل انه لا يجوز لكن لما كان القرض جاز لانه من باب الاحسان والارفاق. والذي يفصل في هذا هو النية. يفصل في هذا هو النية - 00:11:02ضَ

فاذا نويت ان تعطي انسان قرض الف جنيه فيردها عليك كان احسان. ان كان نويت البيع بذلك كان ربا محرم ربا نسيئة. نعم الصحيح انه لا يشترط لا هذا فالمحال - 00:11:33ضَ

يحتال. اما المحال عليه فهذا ليس لا يشترط بلا خلاف. الجمهور قالوا يشترط رظا المحال والصواب لا يشترط لظاهر حديث نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:11:57ضَ

من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد اكتسب هو الحق به من غيره. نعم. رضي الله عنه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله انسان باع انسان سيئة - 00:12:17ضَ

ثم قبل ان يستلم الثمن او يستلم شيء من الثمن افلس المشتري افلس ما عاد عنده شي ماذا تصنع؟ وهذا المشتري له دائنون اخرون له دائنون اخرون من ادرك ما له - 00:12:37ضَ

عند رجل او انسان قد افلس. فهو احق به من غيره. فلو بعت انسان عربية ولم تستلم من ثمنها شيئا وهو له دائنون يعني يطلب مثلا عليه مثلا عليه خمسون الف جنيه دين. انت بعته سلعة - 00:13:00ضَ

بالف جنيه واخر بعشرة الاف هذه مجموعها مثلا خمسون لكن انت من بين هؤلاء سلعتك لم تستلم منها شيء. لما بعته حاضر فسألت فاذا هو مفلس ليس عنده شيء انت لك ان ترجع في سلعتك التي بعتها. وتأخذها لكن - 00:13:31ضَ

كأن ترجع وتأخذها. جاء الدائنون الاخرون. قالوا نحن لا لا تأخذ السلعة نشترك فيها. نقول لا. لستم هو ينفرد بها. لانه لما باعت بين مفلس. وانتم لستم كذلك فلهذا قال من ادرك ماله بعينه بعينه لم يتغير. اما لو ان نتصرف فيه ببيع او وقفه او نحو ذلك - 00:14:03ضَ

طبعا في خلاف الوقف في المفلس اللياقة الصحيح ما يصح وقفه لكن لو انه وقفه قبل ذلك ثم افلس وقبل ان يستلم ووقع في نفسه قبل ان يستلم. في هذه الحالة اذا لم يدرك بعينه فانه - 00:14:33ضَ

ليس له حق الرجوع. او كان قد استلم من من ثمنه شيء. باعه مثلا سلعة بعشرة الاف جنيه. ثم استلم خمسة الاف جنيه وبقي خمسة الاف جنيه افلس قال اريد ان ارجع في سلعتي واعطيه خمسة الاف جنيه يقول لا انت استلمت خمسة الاف لقول النبي عليه ولم يقبض من من ثمنه شيء في رواية عند ابي داود - 00:14:53ضَ

ولم يقبض من ثمنه شيء. يعني فان قبض او مات الذي افلس فهو اسوة الغرماء. لو انت مثلا بعت انسان سلعة ثم مات قبل ان تقبض من ثمنها شيء ثم جئت وسألت قالوا ليس عنده مال مفلس - 00:15:13ضَ

هل ترجع فيها مع انك ما قبض مئة وثمانية شي والسلعة باقية بعينها. نقول لا ترجع فيها. وش الدليل عليه؟ عند رجل الان السلعة عند الرجل ولا عند ورثته؟ توفي هو الان. المال عند من الان؟ عند ورثه. اذا ظاهر الحديث انه لا يرجع - 00:15:35ضَ

لظاهر قول عند رجل. الان المال ليس عنده. للورثة. وهذا المفهوم دل عليه رواية اية اخرى جيدة ها او مات او مات فهو اسوة اسوة الغرماء يعني انه لا ينفرد عنهم بشيء ولا حق له في الرجوع في سلعته. بل - 00:16:02ضَ

يجمع المال كله. يعني مثلا لو وجدنا سلعتك هذه عشرة سلعتك هذه عشرة الاف جنيه. وجدنا عند مثلا ما في الا سلعة انت عشرة الاف جنيه. ثم نظرنا في المال الذي عليه الان - 00:16:27ضَ

فليطلب مئة الف جنيه. جزاك الله خير اكرمك الله يطلب مئة الف جنيه. طيب الان مئة الف جنيه. وكم عنده؟ عشرة الاف جنيه كيف نقسم المال على الغرماء ها؟ بحسب؟ طيب هذا واحد صاحبه عشرة الاف - 00:16:47ضَ

جنيه. اذا اخذ العشرة ما يبغى شيء. واحد ها؟ خلنا ناخذ نعم؟ ليش كيف طيب عندنا الان مئة مثلا يطلب مئة الف جنيه. الدين اللي عليه مئة الف جنيه. والمال الموجود عشرة الاف - 00:17:20ضَ

كيف كيف نعطي وعندنا الدائنين عشرة. ها ليش انا من هذا؟ هم هم يقولون نحن الان هذي لكن كيف نقتسمها؟ كيف نقتسمها؟ ها طيب هم يريدون قسمة هذا المال الموجود ونعدل بينهم ولا نظلم. كلهم لا هم لا يختلفون. يختلفون. شخص يطلب يعني - 00:17:50ضَ

مئة الف وهم عشرة. واحد منهم له خمسون الف. واحد له عشرة الاف واربعة كل واحد له يعني عندنا واثنان الواحد كل واحد عشرون الف عشرون الف وعشرون الف وعشرة الاف وخمسون وواحد له خمسون. وهذا على هذا كم يكونون خمسة ولا لا؟ مهما كان عنهم المقصود انه كيف نقسم - 00:18:30ضَ

خل ناخذ الكلام ذا. نعم؟ ايه. بالنسبة وكل واحد يأخذ طيب المبلغ الموجود بالنسبة لما؟ بالنسبة يعني ننسب طيب طيب طيب الدين مئة الف وهذا عشرة احسنت نعم هذا صحيح اذا ننسب الموجود - 00:19:00ضَ

وهو عشرة للدليل وهمية. كم نسبة عشرة الى مئة؟ واحد من عشرة. احسنت. احسنت بارك الله فيك. اذا صاحب عشرة الاف جنيه كم ياخذ؟ وصاحب الخمسين؟ ها؟ العشر. العشر عشر خمسة وهكذا وصاحب العشرين ياخذ الفين وهكذا وبهذا آآ تكون عدلت - 00:19:30ضَ

لهم جميعا. نعم. نحن نقول اذا مات خلاص وهو ميت اذا كان مات انتهى الامر. اذا كان مات خلاص مثل ما جاء الحديث. ها بعد الموت يستوون جميعا طيب بعد الحديث عن جبريل ابن عبدالله رضي الله عنه وارضاه - 00:20:00ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود نعم. فلا شفعة. احسنت بارك الله. حديث جابر رضي الله عنهما في الشفعة قال في كل مال يقصى فاذا وقت حزنه وسرف الطرق فلا شفعة - 00:20:30ضَ

في لفظ لمسلم قضى بسرعة في كل شركة او شرك لم يقسم حائط او ربعة يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لم يبيع حتى يؤذن شريكه حتى يؤذن شريكه. فان شاء اخذ وان شاء تركه. وفي اللفظ الاخر - 00:21:00ضَ

عند اهل السنن آآ ينتظر بها نعم ينتظر بها. فلا يقسم يعني اذا كان غائبا ينتظر شريكه اذا كان غائبا. ينتظر بها والمعنى انه لا يحل له ان يبيع حتى يعرض على شريكه. الجار حق بشفعة جاره اذا كان غائبا ينتظر بها فلا يحل له - 00:21:20ضَ

ان يبي حتى يؤذينا شريكه. اذا كان طريقهما واحدا اذا كان طريقهما واحدا. الشفعة اختلف العلماء هل هي في في كل شيء او في العقار او فيما يقبل القسمة. قضى بشع في كل ما لم يقسم - 00:21:50ضَ

صحيح ان شفعة في كل شيء. وهذا ورد في حديث ابن عباس ورد في حديث جابر فاذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة. اذا كان انسان اذا كانا شريكين في بستان - 00:22:10ضَ

او في ارض مشاع. فاذا باع احدهما شفع صاحبه. له ان يشتري النصيب الذي باعه. فاذا وقعت الحدود بينه وصرفت الطرق صار كل تميز ملكه عن جاره في هذه الحالة لا شفعة يبيع ولا يحل ولا يشفع له - 00:22:26ضَ

الا اذا كان بينهما منفعة مثل ان يكون جارين في بستان وبينهما ماء سيل يجري لهما جميعا له ان يشفع او بينهما بئر مثلا او جارين في بيت المنفعة بينهم مشتركة مثلا في الماء الذي يشربان منه او في مجرى - 00:22:46ضَ

النجاسة او في اي شيء او كان جارين وكانت وكان طريقهما واحد يعني طريق مسدود ليس بنافذ فهما ينتفعان به فهو طريق واحد بخلاف اذا كان الطريق مفتوح مثل يكون الطريق عام للناس في هذه الحالة لا شفعة الا اذا كانت الشركة بينهما جاري مثل يكون مدخل واحد - 00:23:10ضَ

والطريق واحد يشفع. على احكام كثيرة. ثم الشفعة يعني هل هي لرفع الظرر اللاحق بالقسمة؟ او الضرر اللاحق بالشريك. هذا على قولين اهل العلم والجمهور على انه الضرر اللاحق بالقسمة والقول الثاني انه الضرر لاحق بالشريكة وهذا هو الاظهر هو الذي رجح ابن القيم. وعلى هذا نقول اذا قلنا انها لرفع الظرر - 00:23:37ضَ

لاحقي بالشركة فانها تجري في كل شيء حتى ولو لم ينقسم. فلو كان شريكين في جهاز حاسوب مثلا ما ينقسم شريكين في سيارة ما تنقسم. شريكين في كتاب ما ينقسم. ما يقسم. او شريكين في - 00:24:03ضَ

بيت صغير لا يمكن ان ينقسم الا على وجه الظرر. يعني شي يمكن قسمته لكن يحصل ظرر او شي لا يمكن قسمته. مثل انسان شريكين في دابة في بقرة في ناقة في شات في كما تقدم كتاب في لا يمكن - 00:24:23ضَ

من قسمته لو لا من قسمته الا بائتلافه. هل فيه فباء احدهما نصيبه مثلا في الحاسوب وشريكين. الجمهور يقول لقي لا شفعة. في الحقيقة ايهما اعظم الضرر الذي يلحق في الشيء الذي ينقسم ولا الذي لا ينقسم؟ الذي لا ينقسم الحقيقة - 00:24:43ضَ

يعني لو كان انسان لو كان شريكين في عربية انت وصاحبك في العربية لكم تكرهينها جميعا او تعملان فيها لحاجاتكما او ما اشبهكما. فقال شريكك انا سوف ابني نصيب بعنا قال بعت نصيبي من فلان. بعت نصيب فلان قلت - 00:25:03ضَ

انا بشتري قال لا لا ما ادري انا بعت خلاص هل يشفع نقول لا لك ان تشفع على الصحيح والظرر اللاحق عليك في هذا الشريك اجد. ولهذا الصحيح انها لرفع الظرر اللاحق بماذا؟ بالشركة - 00:25:23ضَ

لا بالقسمة. بالشركة لا ولهذا لما قالوا بالقسمة قالوا انما لا ينقسم لا فيه لانه ليس في قسمة. اما الذي ينقسم في هذه الحالة يمكن ان يقسمه كل يأخذ نصيبه. ولهذا نقول يشفع - 00:25:41ضَ

عليه في هذا وجاءت احاديث واضحة في هذا والنبي عليه انقضى في كل شيء وهم احد وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا. نعم رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نستعمله فيها. فقال يا رسول - 00:26:05ضَ

فما تأمرني به؟ فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها غير انه لا يباع اصلها. ولا يوهب ولا ولا يورث ولا يورث قال وتصدق عمر للفقراء وفي القربى - 00:26:29ضَ

وفي سبيل الله ومن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقة متأول. متمول. هم. متبول فيه وفي لفظ غير متآفي. متأثر. او متأثر. نعم - 00:26:59ضَ

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الوقف والوقف مشروع ودلت عليه الاخبار وحديث عمر رضي الله عنه في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام قد اصاب ارضا وكانوا رضي الله عنهم يتصدقون ويوقفون الطيب من اموالهم كما قصة ابي طلحة - 00:27:19ضَ

فاتى النبي عليه يستأمره فيها. يعني يستشيره ويسأله وانه لا بأس بمثل ذلك. وان كان هو عمل من الاعمال الصالحة وعمل البر. فيسأل ميزان اهل العلم حتى ينظر ما هو افضل الطرق والسبل في صرف هذا المال لانه يختلف الوقت - 00:27:39ضَ

وقت الى وقت وفي هالدلالة عمر لا يخفى عليه ابواب البر لكن يتبين بهذا ان ابواب البر تختلف من وقت من زمان يا زمان ومن حال الى حال ما هو الافضل والاكمل ولهذا استأمر النبي عليه الصلاة والسلام وسأله فقال يا رسول اني صرت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط وانفس - 00:27:59ضَ

كما قال يا ايها الذين امنوا انفقوا من الطيبات ما كسبتم. هو كما في اصول طلحة المتقدمة في بستان يتصدق به رضي الله عنه فما تأمرني به؟ فقال ان شئت حبست اصلها اي وقفته وجعلت الاصل وقفا ثابتا - 00:28:19ضَ

لا ينتقل وتصدقت بها تصدقتها بها اي بمنفعتها وبثمرتها. هذا ليس ما تصدقت باصلها لانها محبسة ولهذا في رواية في الصحيح من حديث عبيد الله ابن عمر سب تصدق باصلها وسب ثمرتها وسب ثمرتها وفي لفظ - 00:28:39ضَ

تصدق بثمره. فالمراد تصدقت بها تصدقتها بمنفعتها وهي الثمرة. قال فتصدق رضي الله عنه يعني بالثمرة غير انه لا يباع اصلها. ولا يوهب ولا يورث هذه اسباب الملك اسباب الملك الثلاثة. البيع والهبة اصول التملك. ثلاثة البيع - 00:28:59ضَ

هبة والميراث. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ان هذه الاسباب لا تجوز في الوقف الا فيما يتعلق بالبيع في تفاصيل في جواز بيعه في بعض السور. قال فتصدق عمر رضي الله في الفقراء يعني عموما في فقراء المسلمين. وفي القربى قرب عمر في القربى قرب اقاربه. يعني - 00:29:27ضَ

وان سواء كانوا فقراء او غيرهم لانه قال الفقراء وفي القربى. والمراد قرابته ويشمل الغني وغير الغني وذلك الانسان اذا علقه على وصف جاء شرع او ندب الشرع بصلته والاحسان اليه - 00:29:57ضَ

فانه يشمل هذا الوصف ولو كان غنيا لانه لم يعلقه بوصف الغنى. علقه بوصف القربى وصف القربى فلهذا قال وفي القربى وفي الرقاب الرقاب يشمل العتق المكاتب والمكاتب يعني في فكاك الرقيق وكذلك اعانة الوكالة وفي سبيل الله اي الجهاد - 00:30:17ضَ

وابن السبيل من هو هو المسافر المحتاج؟ المنقطع به فيعطى بقدر ما يوصله الى بلده والضيف الوارد وان له حق في هذا المال واذا كان الضيف له حق في المال الحر حر مال الانسان له حق فكون له حق في غير المال الحر وهو المال مسبل - 00:30:45ضَ

من باب اولى ولا جناح يعني لا حرج ولا اثم على من وليها. قام عليها وتصرف فيها وصرفها في وجوهها الشرعية او الوجوه الشرعية التي او الوجوه التي عينها الموقف - 00:31:15ضَ

بشرط ان تكون موافقة اه للشرع لانه لا يكون الوقف اه يعني على وجوه ليست آآ من باب القربى ان يأكل منها بالمعروف ان يأكل منها مقابل ما يقوم عليه فلا بأس ان يأكل - 00:31:35ضَ

فمنها بالمعروف قول المعروف فلا يكون في اسراف ولا يأخذ زيادة على حقه او يطعم غيره ولو كان صديقا من باب الاحسان غير متمول يعني يأخذ من هذا المال من مال وقت شيء يجعله اصل مال يتاجر فيه لا هو لا يأخذ شيء - 00:31:55ضَ

من هذا المال الموقوف من ثمرة هذا المال شيئا يخصه فيجعله مالا له يتاجر فيه او يعني يجعله صلة اه لغيره ويحمي ماله ويقي ماله بل هذا يكون من ماله ولا بأس ان ينتفع ولا بأس - 00:32:20ضَ

سأن يصل آآ به يعني عند الحاجة لصديق كما انه يطعم الضيف. وجميع هؤلاء الأصناف مذكورون في آية الزكاة الا الا الضيف الا الضيف فهذا يبين ان آآ ان الضيف ونحوه ممن يكون نزول - 00:32:40ضَ

يستحق من هذا المال وان كان غنيا وان كان معه مال. وبلفظ غير متأثر متأثل من الاثل وهو اخذ اصل يتمول يأخذ مال يتأثر يجعل هذا المال اصل يتاجر فيه وهذا لا - 00:33:00ضَ

حاسبوا حال القائم على الوقف. فحال القائم على الوقف والناظر فيه ان يحسن الى الموقوف عليهم فلا يكون نظره لنفسه وهذا مما يخل بنظارته فيطلب الوالي الحاكم غيره ممن يحسن القيام في هذا - 00:33:20ضَ

المال نعم فاردت ان اشتريه وظننت ان برخصي. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتروا ولا تعد في صدقتك. وان اعطيتهم بدرهم ان العين فيه هبة ايه كالنعائم في خير. هنيئا نعم وفي لفظ نعم وفي لفظ - 00:33:40ضَ

بعد بعد بعد نفس الحديث عن عمر بعد لا لا عن عمر ايش عندك؟ كالعايدي في قيئة ما عندك؟ ما عندكم وفي لفظي؟ ما عندكم ما عندكم. ايه. ايه. ايه نعم. موجودة عندنا. نعم. وعن ابن وعن ابن عباس - 00:34:10ضَ

ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائن في هبته كالعائن كل خير. نعم بارك الله فيك. حديث عمر رضي الله عنه طبعا قال حملت على فرسي في سبيل الله. يعني جعل فرسه وفرس. هذا الفرس - 00:34:41ضَ

فرس نفيس له رضي الله عنه وهو تصدق به وحمله على حمله على اه انسانا عليه في سبيل اعطاه انسان ملكه اياه لم يجعله وقفا. الحمل هنا حمل تمليك لمن يجاهد - 00:35:01ضَ

لا حامل وقف يعني جعل لانسان ملك انسان هذا الفرس اه حتى يجاهد عليه سبيلا. فاضاع الذي كان عنده. الذي عنده لم يحسن القيام عليه ولم يعرف قيمة الفرس. فلم يقم عليه القيام - 00:35:21ضَ

الذي اه يحافظ به عليه فاراد عمران ان يشتريه ليس عودا لكن يريد ان يشتريه فهو ملكه فلن يشتريه بما يساوي وحتى يجاهد عن سبيل الله او يعطيه اخر يجاهد عليه سبيل الله. لانه اراد من ذلك ان يحصل المقصود في القيام عليه والجهاد عليه في سبيل الله - 00:35:37ضَ

هذا ربما اضاعه وربما ادى الى تلفه. وظننت انه يبيعه برخصة. لانه يريد رضي الله عنه ان يحمله مرة اخرى فلم يقم عليه القيام المطلوب فسألت النبي تردد رضي الله عنه - 00:36:07ضَ

لانه ملكه اياه لم يبعه حتى يكون شراء فلا يكون عودا لا ملكه. فقال اتشتري نهى لا تشتري ولا تعد لصدقتك فانه لا يجوز للانسان ان يشتري صدقته التي تصدق بها. ولو كان طريق الشراء لو تصدقت على انسان مثلا بطعام او بثياب - 00:36:27ضَ

ثم اردت ان تشتره او احتجت ان تشتهي فلا تشتري منه. لا تشتري. وان اعطاكه بدرهم يعني ولو كان هذا الاغراء يكون ثمنا قليلا فلا يحملك ذلك على شرائه فان العاج لان الذي - 00:36:57ضَ

يشتري صدقته فانه يعود وذلك انه في الغالب الذي تتصدق عليه حينما تريد ان تشتري منه ما يماكسك ويستحي منك لانك انت تصدقت عليه واحسنت اليه فلو مهما كسرت فانه يقول خذه بما تشاء. انت صاحبه فان العائد بيدك - 00:37:17ضَ

كالعائد في قيئه يعني يقيه ثم يعود في قيئه اي نعم. اي هذا هذا يختلف حكمه. هذا في ما يعني لو ان انسان يعني سيأتي مثلا في قصة بريرة رضي الله عنها - 00:37:37ضَ

تصدق عليها لو ان انسان تصدق عليه. صدقة. صدقة. زكاة. فاهدى لك منها الزكاة يجوز ولا ما يجوز؟ هو اخذها زكاة وهو اعطاك هدية منها. يجوز لانه هو لما اخذها اخذ من الزكاة - 00:38:07ضَ

ولما اعطاك اياها اعطاك اياها على انها هدية وليست من الزكاة لم تأخذها من صاحبها. ولهذا النبي عليه السلام قال في اللحم الذي اهدي بريرة قال لحم تصدق على به على بره قال اما انها قد بلغت محلها. قد بلغت والنبي لا يأخذ الصدقة انما يأخذ الهدية. فانت - 00:38:32ضَ

اخذت على انها ماذا؟ هدية لا انها زكاة. فهذا اذا تبدل يعني الذوات تؤثر في تبدل الصفات لا هذا هذا النهي لا يعود لهذه القاعدة. هذا النهي يعود الى ان المشتري يشتري صدقته. وجاء الادلة بالنهي عن شراء الصدقة. هذا - 00:38:56ضَ

نهي عن شراء الصدقة. لا ما يتعلق بانها مثلا اهدى له حتى لو اهدى لك. لان العلة في ان الذي تصدقت عليه يستحيي ان يماكسك و ينبغي للصدقة خالصة لوجه الله والا يعود عليك من شيء. انما نطعمكم لوجه الله. لا نلهمكم جزاء ولا شكورا. والذي يبيعك هذا الشيء فانه في الحق - 00:39:29ضَ

جزءا منها لانه لا يبالغ ولا يماكس في الصدقة. ولهذا حديث ابن عباس بلفظه فان الذي يعود صديقتك الكلب اعود من قيدك. حديث ابن عباس ان رسول الله قال العائد في بيته كالعائد في قير. ولهذا كان الصحيح انه لا يجوز. وقول الجمهور خلافا للشافعي الذي - 00:39:59ضَ

قال يجوز لان الكلب يجوز ان يعود في خيه لكن كما قال ابن عباس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء وهذا غاية في التقبيل في تمثيل الراجح في قيئه كالراجح في صدقته كالراجع في صدقته والعلة انه - 00:40:19ضَ

كما تقدم يستحيي منك فكأنك راجع في صدقة والعلة التي مضت لا تزول هل هي باقية؟ فلهذا منع منها. نعم. عن النعمان ولهذا يعني الصدقة لا تحل ليلة خمسة الصدقة لا تحل يعني آآ قال في حديث ابي سعيد خذي قال ورجل - 00:40:39ضَ

له جار فقير تصدق عليه منها فاهدى منها لغني فاهدى منها لغني. كما حديث ابي سعيد ورجل اشتراها بماله. ورجل له جار فقير صدق عليه لكن قد تقول في قوله ورجل اشتراها بماله. هنا قال لا تشترها - 00:41:09ضَ

ايش تقولون؟ يعني هذه مسألة في حديث سعيد الخدري لا تحل صدق غني الا لخمسة. غاز في سبيل الله غازي غازي في سبيل الله لو كان غني يجوز ان يأخذ منه الزكاة. وغارم غارم ليصلح ذات البين يأخذه من زكاته. غاز - 00:41:37ضَ

وغارم هاه ورجل اشتراها بماله ورجل كانه جار فقير فتصد به صدق عليه فاهدى منها لغني. بقي خامس. لغني. ها لغاز وغارم. الغارم هو اللي يتحمل حمالة. تحمل حمال هو الغارم. ورجل اشترى - 00:41:57ضَ

بماله ورجل تصدق كانه جاره فقير فاهدى منها لغني بقي خامس دوروه خمسة في الحديث بغني لغارم وغاز واللي اشتراها بماله وله جار فقير تصدق عليه فاهدى منها لغني مم. غني بغارم وغاز - 00:42:27ضَ

طيب خلنا في مسألة اشتراها بماله. يقول يجوز ان تشتريها بمالك. وهذا الحديث يقول لا تشتر. هذا مسألة لا ذكرتها الان لا تفوت علينا. يقول لا تشتر ويقول ورجل اشتراها ما يجوز ان يشتريها - 00:43:07ضَ

مم. على يعني على فقير. وصدق على فقير طيب جمع الزكاة لازالت في يد ليجمع. مم لا نريد واشتراها بماله هو الان اشتراها اشتراها من نفس الفقير اشتراها لا اشتراه هو. هنا يقول لا تشتره. نريد فقهاء المحدثين الذين يجمعون الاخبار - 00:43:24ضَ

ها ليس هو انت تحوم عليه. ليس هو. انت تحوم عليه. ولعل طائر فكرك يخبط عليه. يعني هو نعم. شخص يعني انت اعطيت الصدقة لانسان فجاء جاره واشترى الصدقة منه فالمشتري غير المتصدق. وهذا احسن ما يجمع قنا. هذا احسن. ورجل اشتراها بماله يعني اشترى - 00:44:26ضَ

زكاة غني لكن الزكاة ليست منه من اخر. واضح هذا؟ وهذا وجه الجامع بين الحديثين في قوله وقال لا اشتره من قريش اشتراها بماله. وهذا يبين ان الاحاديث حتى يجمع بينها. نعم. طيب اللي بعده - 00:44:56ضَ

عن عمان. فقالت امي لا ارضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يشهد على صداقته يشهد على صدقته نعم. نعم. يشهد على صداقته. هم. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:16ضَ

افعلت هذا لولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فلا تشهدني اذا فاني لاشهد على جوف وفي لفظ فاشهد على هذا الريب. نعم. حديث بشير ابن سعد رضي الله عنه هو حديث عظيم وفيه احكام كثيرة. لكن اشير الى الاحكام الظاهرة من - 00:45:46ضَ

قد صدق علي ابي ببعض ماله. فيه الصدقة على الاقارب وعلى الاولاد باحسان اليهم بلا تخصيص ولا ميل ولا حاجة. فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله في احيانا الحرص على الشيء ربما يحصل خلاف المقصود. هي لما اصرت على ان يشهد النبي - 00:46:16ضَ

ظهر خلاف ذلك. فانطلق ابي الى رسول الله وسلم. وفي لفظ كان مطلها عاما وهي تطلب ذلك. عام وما اجابها الا بعد ذلك فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على ليشهد على - 00:46:43ضَ

يعني التي اعطاني اياه وخصه بها دون غيره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم الولد يطلق على الذكر والانثى. قال لا قال اتقوا الله واعدلوا لاولادكم. وانه لا يجوز تخصيص ولد - 00:47:03ضَ

من الاولاد سواء كان ذكر او انثى في عطية دون غيره من بقية الاولاد الا بسبب يقتضي تخصيصه ان كان هناك سبب فلا بأس بذلك وذكر العلماء في هذا اسباب. لا يكون تخصيصه على سبيل الميل والحيض. فرجع ابي - 00:47:25ضَ

فرد تلك الصدقة هذا هو الواجب وهذا في هذه الحال لا تكون من الصدقة المندوبة بل تكون مكروهة او محرمة وفي لفظ هذا اللفظ عند مسلم فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على هذا صريح قول من قال انها ان هذا لا يدل على التحريم - 00:47:45ضَ

لا تشهدني اشهد على هذا غيري. وفي لفظ هذا عندهم فاشهد على هذا غيري. قالوا انه يأمره يا انه يأمره ان يشد غيره هو يأمره مثل مثل ما تقدم يعني كالتهديد على هذا الشيء من باب المبالغة في الانكار. ويقال فاني لا اشهد على جور. ثم الحديث اتقوا الله - 00:48:05ضَ

والادلة والحديث صريح برواياته انه لا يجوز انه يحرم تخصيص احد الاولاد الا بسبب يقتضي ذلك. فاتقوا الله واعدلوا في اولادكم. اخر بين اولادكم. في لفظنا. ايسرك ان يكون اليك في البر سواء قال فلا اذا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. والحديث كما - 00:48:25ضَ

تقدم يدل على وجوب العدل بين الاولاد واختلف العلماء في مسائل في العدل بين غير الاولاد هل يجب او لا يجب خلاف نعم وعن عبد الله. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشكر ما يخرج منها - 00:48:54ضَ

نعم. وعراف الخليج على ان لنا هذه ولهم هذه ربما خرجت هذه ولم تخبر ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك فاما بالورد فلن ينهله. نعم وحديث وبعدها ولمسلم ولمسلم عن سألت واقع ابن خليج عن قراء الارض بالذهب والويل وقال - 00:49:14ضَ

انما كان الناس يؤجرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما على الماظيانات الماظيانات واقبال الجداول اقبال الجداول واشياء واشياء واشياء فيهلك هذا ويسلم هذا. ولم يكن للناس كرام الا هذا. ولذلك ذكر عنه. فاما شيء معلوم مضمون - 00:49:50ضَ

نعم. هذه الاحاديث الثلاثة تقدم الاشارة اليها فيما يتعلق بالمخابرة. ولو المصنف جعل احسن لكن يمكن ان المخابرة معها شيء اخر تقدم ذكره غير مسألة المخابرة. خديجة رضي الله عنه فيه - 00:50:23ضَ

في انه عليه الصلاة والسلام نهاهم لانهم كانوا يكرون المزارع والاراضي فيقول مثلا صاحب البستان او صاحب الارض تعمل عندي ايها العامل في هذه الارض وتفلحها وتزرعها الفلك اجرة وهو ما كما في هذا الحديث لك هذه الارض. لك الزرع النابذ على الارض. لك الثمرة النابتة في هذا المكان يحدد مكانه - 00:50:44ضَ

قال فربما اخرجت هذه في لفظ في الصحيح فربما اخرجت به ولم تخرج به. ربما نبت هذا اللي من نصيب العامل ولم ينبت الذي من نصيب من؟ وربما النبت الذي من صاحب الارض ولم ينبت نصيب العمل. وعند العكس يكون الاختلاف والنزاع والغرم خطره - 00:51:15ضَ

فنهانا عن ذلك. فاما الورق فلم ينهنا. يعني بالمال. يعني اجرها بالمال. ولموسى ابن قيس الحديث قال سألت واحد من الخديج رضي الله عنك رأوا بالذهب فقال لا بأس مثل ما تقدم بالذهب بالورق لا بأس ان انما كان - 00:51:35ضَ

يؤجرون يعني بين العلة في هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المال الماريانات وهي الانهار الكبار واقبال الجداول وهي الانهار الصغيرة. واشياء من الزرع يعني كانوا يزارعون فيقول - 00:51:55ضَ

مثلا صاحب الارض لما على هذا النهر ولك ما على هذا النهر مثلا ما نبت على هذا الساق يخصصون مواضع الارض وتخصيص موضع من الارض يفضي ماذا؟ الى الغرر والمخاطرة لانه - 00:52:18ضَ

ربما ينبت هذا كما تقدم ولا ينبت هذا. ولم يكن فيهلك هذا يعني لا ينبت. ويسلم هذا اي ينبت. ربما يكون حق النصيب العامل او من نصيب صاحب الارض. ولم يكن ناس كراء الا هذا. ولذلك زجر عنه عليه الصلاة زجر عنه عليه - 00:52:38ضَ

فاما شيء معلوم مضمون يعني مئة دراهم فلا بأس به. قال المصنف الذيانات انهار الكبار وجدوه النهر الصغير. اذا كما تقدم انه لا يجوز ان يخصص جزء من الارض لاحدهما لصاحب الارض او للعامل - 00:52:58ضَ

الذي يفلحها ويجوز تخصيص بالنسبة على الثلث يعني تزرعها بالثلث. بالربع يعطيه الارظ. فيقول تزرعها. فما حصل من ناتج فثلثه لك او نصفه لك والنصف الثاني لي. هذا لا بأس به. هذا ليس فيه غرر ولا مخاطرة. او بمال - 00:53:18ضَ

هذا لا بأس وهذا كما اعتقدنا اشارة اليه. نعم وعن جابر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وفي لفظ وفي لفظ ان له ولعقله من اعمر عمرة نعم طيب ما يخاف يصلح منع ما نعم - 00:53:46ضَ

وعمرانهم. فانها للذي اعطيها. اعطيه. اعطيها. اعطيها نعم ارجعوا الى الذي اعطاها. لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواليد. وقال جابر انما العمر التي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هي لك ولعبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت - 00:54:16ضَ

انها ترجع الى صاحبها. وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم اموالكم. ولا تفسدوها فانهم من اعمر عمرة ما هي بالذي اعمارها اعمرها اعمرها حيا وميتا وبعضهم نعم هذه الاحاديث روايات تتعلق بالعمرة والرقبة ذكر مصنف في هذا - 00:54:46ضَ

تعني ان هذه العقود اذا اجراها الانسان عليه يتبصر. واذا كانت موجودة عندهم معروفة فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان هذه تجري مجرى الهبة والعطية. وان من اعمر سميت العمرة يقول هذه لك عمرك. يعني - 00:55:16ضَ

او الرقبة سميت الرقبة لان كل واحد من كل واحد يرقب الثاني متى يموت؟ ارقبتك هذه الارض او هذه الدار اعمرتك هذي ارض لك عمرك وحياتك او ارقبتك لان المرقب الموهوب لها شيء ينتظر - 00:55:36ضَ

ويرقب موته. يعني موته بمعنى انه اعطاه هذا المال فيرقب كله الاخر متى يموت حتى يرثه او ترجع اليه عن القول الثاني لانه اذا اعمره مدة حياته آآ ثم ترجع اليه لكن على كل حال العمرة له احوال. تارة يقول انسان لاخر هذه الارض لك عمرك ولورثتك - 00:55:56ضَ

يعني هذي لك ولورثتك. هذه صريحة ولا ترجع للمعمر. هبة مقطوعة موصولة للمعطاء بو عمر. الحل الثاني ان يقول اعمرتك هذه الارض مدة حياتك وترجع الي. ترجع الي. اذا مت فهي ترجع الي. فهذا ترجع - 00:56:26ضَ

الحال الثالث ان يقول اعمرتك هذه الارض. ولا يقول لك ولورثتك لك ولعقبك ولا يقول ترجع الي هذه وقع فيها الخلاف وهذه هي التي جاء فيها الحديث النهي عنها وانه اذا قال اعمرتك او ارقبتك فانها لا ترجع - 00:56:46ضَ

لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. والمعنى انه عليه ينظر ويتبصر ولا يظن ان العمر والرقبة من باب هبة المنافع ترجع ولهذا قال امسكوا عليك اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرا فهي الذي اعمر حيا وميتا ولعقلا فليبين - 00:57:06ضَ

من ان العمرة المطلقة لا ترجع للمعمر. لا بل هي للمعمر. اما العمرة التي هي لك عمرك وصرح له صريح والتي قد ترجع الي هذه هبة يعني او عارية مؤقتة عارية مؤقتة بحسب مؤقتة اذا اطلقها الصحيح انها تكون يوم عمر - 00:57:26ضَ

كما قال عليه الصلاة والسلام نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يمنعن ان يفرز خشبة في كتابه. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها ما ارضيت. والله لارمينا بها بين كتابه - 00:57:47ضَ

نعم. ابي هريرة رضي الله عنه قال لا يمنعن لا يمنع جار جاره. هذي لكن لا يمنع عنا تأكيد حقيقة انه ما راجعت الرواية هذي واللي احفظ قديما ان الرواية لا يمنع عنا هذي عند احمد - 00:58:07ضَ

لكن تأكد منها انا ما احفظها الان حدي بها قديما والرواية الصحيحة لا يمنع جاره ولا يمنعن هذه احمد النهي المؤكد بنون ليمنعن ليمنعن او ليمنعن بنون التوكيد الثقيلة. ولا شك ان هذا النهي ابلغ - 00:58:27ضَ

اذا لم نهي مؤكد من التوقيت الثقيل. جار جارة ان يغرز خشبة او خشبه جزاك الله خير. في جداره في جداره والماء اذا احتاج الجار الى ان يضع الخشب ولا يضر جداره بل الخشب يمسك الجدار - 00:58:47ضَ

لا يضعفه. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم. الحديث ظاهره انه انه لا يجوز للجار ان تمنع جاره. اذا طلب منه ذلك - 00:59:07ضَ

وانه يجب اجابة ذلك ويلزم بذلك. وهذا من الحقوق والارفاق والارفاقات التي بين الجارين واذا كان الشارع كما تقدم سلط الشفيع الشريك على الحصة التي شريكه بان ينتزعها ممن اخذها بمثل ثمنها. لو انك لك شريك في الارض المشاعة او البيت المشاع - 00:59:33ضَ

او السيارة فبعت نصيبك في الشارع سلطك انت ايها الشريك ان تنتزع حصة بمثل الذي باعها به فكونه يسلط الجار عليه او ان يسلط الجار في تمكينه من هذه المنفعة وهي وضع الخشبة التي لا تضر الجار وتنتفع بها - 01:00:03ضَ

بل ربما ينتفع بها في تقوية جداره من باب اولى انه انه يجب من باب اولى لان الظرر فيه فيها اخف من الظرر او اه الامر بها اخف من الامر - 01:00:33ضَ

من الشفعة فاذا كان قصدي المعنى الذي فيها ليس كالمعنى الذي في الشفعة فسلطه على انتزاع الجزء وهذا شيء كامل فكذلك في تمكينه من وضع الخشب من باب اولى وهذا من المرافق بين الجيران - 01:00:52ضَ

الجمهور قالوا ليس بواجب والصواب انه يجب كما هو ظاهر الحديث وهو قول الامام احمد رحمه الله. نعم في جداره ايجار الجار. لا مع جار جاره ان الخشبة في جار - 01:01:12ضَ

في جدار الجار لا الاول لا يمنعن جار ان يغرز جارنا فاعل يمنع جاره ان يغرز خشبة نعم نعم تضرروا؟ لا ان كان في ضرر لا. الضرر لا يجال بالضرر. ان كان عليه ضرر جدار مثلا يسقط مثلا - 01:01:32ضَ

ففي هذه الحالة لا يزال الظرر بالظرر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبع اراضين. نعم. وهذا الحديث ايضا عليه عن سعيد بن زيد آآ رضي الله عنه. وكذلك ايضا رواه البخاري عن ابن عمر. بلفظ خسف به - 01:02:02ضَ

وروى ايضا مسلم عن ابي هريرة مثل حديث عائشة وعلى هذا يكون قوله طوقه خسف به للحديث وسروا الحديث وهذا معناه واذا خشي به في الحقيقة صارت طوقا عليه من ظلم قيل اذا كان ظلم قيد شبر قيد شبر مقدار شبر هذا قد يقع احيانا - 01:02:32ضَ

من الجيران قد يدخل على جاره شبر او اكثر. الله اكبر. والظلم ظلمات يوم القيامة. طوقه يوم القيامة قيامة من خسف به والامر شديد يا اخواني. الظلم من رأى الادلة والنصوص - 01:03:02ضَ

علم عظيم حرمة مال المسلم. فكيف بعرضه وبدنه ولهذا قال طوقه يوم القيامة من عمر خسف به يوم سبع اراضين. فالامر شديد فكيف بما ان يظلموا ويغصبوا ما هو اعظم واعظم. من - 01:03:22ضَ

الاراضي او غيرها من المنافع الخاصة والمنافع العامة فالامر شديد والامر عظيم من ظلم قيل شبر طوقه يوم القيامة من سبع اراضين. اذكر بالحديث حديث ابي هريرة المتقدم اه اثر عن عمر مشهور كنت اذكره نفس نشيد اذكره وهو ما رواه مالك الموطأ - 01:03:52ضَ

صحيح ان محمد مسلمة رضي الله عنه كان له بستان. وكان جاره الظحاك بن خليفة اه يريد ان يمر خليجا من بستانه البستاني هو محتاج ان ان يمره من بستانه. فطلب منه فابى فرفع - 01:04:22ضَ

الى عمر فدعاه عمر وقال دعه حتى يمر الماء من بستانك. فابى. قال ليمرن به ولو وعلى بطنك يقول عمر رضى وهذا اذا كان في فتح هذا الخليج حكم عمر رضي الله عنه بوجوب ذلك فكيف بوضع خشبة فانها من باب اولى انها تجب؟ حديث عائشة كما تقدم - 01:04:52ضَ

واضح معناه واختلف العلماء في طوقه ذكروا تفاسير وتأويل لكن الصحيح انه فسر بحديث ابن عمر خشي به يوم القيامة من اراضين طبقات لا هو الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. والمثلية والسماوات طباق بالاجماع والاراضي طباقا - 01:05:26ضَ

كذلك وليست اقاليم. ها؟ ما ليس بصحيح. الصواب مثل ما تقدم انها طبقات الاراضي سبع اراضين. الله اعلم. يعني يعني لكن لكن هل المثلية من كل وجه وان بينها فضاء او انها متصلة والمثلية تحصل بمسمى الاعراض الاراضين - 01:05:56ضَ

وانها على بعض لكن هل بينها فضاء؟ كم من السماء؟ هذا الله اعلم. نعم. باب اللقطان نأخذه نعم رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة بالجهل - 01:06:26ضَ

فقال اعدائها يعرف مكانها وعظامها ثم فان لم تعرف فان لم تعرف بس تعرف فاستنفقها. نعم. ولتكن وديعة عندك. فان جاء السلام عليكم هذا يوما من الدعوة. فاديها اليه. وسعره عن مضادة الابل. وقال ما لك ولها؟ دعها فان مع - 01:06:46ضَ

حذائها مم. وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر. حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة وقال قلتها فانما هي لك او يا اخيك او للذكر. نعم. باب اللقطة وهو ما يلتقط الانسان ويسقط من ربه وفي الغالب يطلق على المال - 01:07:16ضَ

والظوال يطلق على ما يظل من البهائم او الظالم البهايم وهذا يكون في ما يخشى عليه السباع من الماشية ونحوها. عن زيد بن خالد الجهري رضي الله عنه قال سئل رسول الله عن لقطة الذهب والورق. وهذا كما تقدم - 01:07:46ضَ

في الذهب والورق فقال اعرف هذا امر وكاءها وعفاصها الوكاء هو الخيط الذي تربط به لقطة ما تؤكأ به اي تربط به. لو كانت مثلا لقطة سقطت وربطت مثلا لو كان البوك هذا البوك مربوط مثلا بخيط مغاط - 01:08:06ضَ

او شيء وعاء من جلد وربط يعرف الخيط ما هو وما اشبه لونه وما اشبه ذلك. وعفاصها. العفاص هو الوعاء. الذي هو في هل هو من جلد؟ هل هو يعني من خراق هل هو مثلا ما وعى مثلا من الابواك هذه توضع فيها - 01:08:34ضَ

الاموال توضع فيها البطاقات ونحو ذلك اعرف لماذا؟ ايش الحكمة من هذا؟ حتى تعرف الصدق واصفها. من كذبه. اذا عرفته وحفظته وظبطته تعرفه. ولا تذكر له انت شيئا انما اذا جا يسأل يسأل فتقول ما صفة الوكاء؟ ما صفة الوعاء؟ العفاص - 01:09:01ضَ

وما اشبه ذلك. ثم عرفها سناء. النبي اطلق التعريف ولم يحددوا. الفقهاء تصرفوا رحمهم الله. منهم من حدد ومنهم من قال التعريف بالعرف والعادة. ويختلف من بلد الى بلد. بل ربما من حي الى حي - 01:09:33ضَ

احيانا اذا كانت في هذا الحي مثلا يختلف. اذا كان يعرف ان هذا المكان ويجتمعون في هذا الوقت في عرف ليس لازم يعرف مباشرة بل ربما اذا سقطها اليوم يعرف انه لن يجتمع الا مثلا الا بعد اسبوع فينتظر فيختلف - 01:09:53ضَ

الفقهاء تصرفوا قالوا يعرفها اول ما يلتقطها اول كل يوم مرة اسبوع كل يوم مرة مدة اسبوع ثم كل جمعة مرة مدة شهر كم هذي؟ سبع مرات مدة اسبوع واربع مرات مدة شهر كم هذي؟ احدى عشر ولا لا؟ طيب - 01:10:13ضَ

بقي معنا كم من السنة كم؟ احدعشر شهر الا الا اسبوع تقريبا او اقل لانه في احدى عشر شهر هذي تعرفها كل شهر مرة. كم المجموع احدعش واحدعش؟ اثنان وعشرون مرة. يعني تقريبا. والصواب انه يرجع في - 01:10:44ضَ

هذا الى العورف واذا كان يعرف مثلا ان هل هذا المكان يلتقون في السوق يعني لا يكاد يتأخر الاعلان القليل والذي يتأخر هل ربما يبلغ الخبر لانتشار الخبر؟ فيكفي ان يعرفها. يعني كل شهر مرة - 01:11:04ضَ

وربما كل شهرين وربما يعني يحتاج الى التعريف في الشهر اكثر من مرة كل هذا اذا اراد ان يعرفها. لكن هناك احكام تعلق بالنقط هل يلزمه ان يلتقط اذا التقط هاريزون يعرف الصحيح ان المقصود من اللقط هو حوض المال فاذا كان الانسان يقول هذه اللقطة لو تركتها لسرقت وانا - 01:11:26ضَ

فلا اريد ان اعرفها هل لي انا ان اخذها ولا اعرفها؟ نقول صحيح لا بأس. ما دمت خشيت عليها ان تسرق فلو اخذتها بغير ذي التعريف لك ذلك. ولا يلزمك تعرفها - 01:11:51ضَ

لكن عليك ان تسلمها لمن يحفظها. الى الجهة التي تحفظها. المؤتمنة سواء كان جهة رسمية او جهة اهلية يمكن ان توصلها فلا بأس. وعلى هذا لا يلزم من اخذها يعرفها اذا كان يعلم انه - 01:12:01ضَ

تركها سرقت المقصود من اللقطة هو حفظ المال لايصاله الى صاحبه. فاذا كان هذا طريقا اليه وان تقول لا اريد ان التزم تعريف لانني لا اتفرغ لهذا الشيء يشق علي هذا الشيء هل التقطه؟ هل اخذها بغير التعريف؟ ثم اوصلها الى من يحفظها؟ اقول لا بأس - 01:12:21ضَ

فان لم ان لم تعرف ما جاء من يعرفها فاستنفقها انفقها. وانتفع بها ولتكن وديعة عندك. يعني في هذه الحال الشيء الضال اما ان يكون مال اما ان يكون طعام اما ان يكون اه دابة من دواب - 01:12:43ضَ

شاة من الشياه لك تتصرفيها بما هو الاصلح تبيعي الطعام مثلا؟ فتحفظ المال او تأكل الطعام وتقدره وتضمن المال مثلا آآ كذلك الشاة لك ان تذبحها وتأكلها وكذلك ايضا لك - 01:13:09ضَ

ان تتصدق لك ان اه تبيعها ولك ان تبقيها وتنفق عليها. في السنة الاولى يكون النفقة على اه على صاحبها اذا وجدته ووصفها ولك اذا وجدتها من اول يوم لا يلزمك ان تبقيها لك من اول الحول ان تتصرف فيها بان تبيعها او ان تبقيها - 01:13:29ضَ

ها او ان تأكلها وتنتفع بها مع حفظها باوصافها فان عرفها ترد له المال اللي هو ثمن اللي قطع على خلاف في اه هل له اجرة مقابل مثلا عليها لكن المقصود انه لا يلزمه تعريفها الا اذا اخذها بنية التعريف. فان جاء طالبها يوم من الدهر - 01:13:59ضَ

يعني بعد ذلك فادها اليه. ادها اليه هذه وقع فيها خلاف. هل ترجع اليها او تكون من ماله؟ هذا واقع اختلفت الظاهر ظاهر هذه الرواية انه يؤديها اليه. لان النبي عليه قال وان جاء طالب يوم من الدهر فادها اليه. وان تخيره على هذا ان كانت - 01:14:29ضَ

موجودة فاديها اليه ان كنت قد تصدقت بها او اكلتها وتخيره بين امضاء الصدقة او بين ضمانك للمال سنة عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها. فان معها حذاءها وسقاءها. لا تحتاج الى - 01:14:49ضَ

ان تحفظها. تأكل ماء تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ولان على اصحاب النبي يتركونها. و تذهب الايام الكثيرة الطويلة ثم ترجع الى اربابها وهم يتعمدون تركها ولا يخافون عليها من السباع في كبر جثتها وظخامتها - 01:15:09ضَ

فيها وليست كسائر البهائم من الاغنام والابقار وكذلك على الصحيح الحمر ملحقة البقر والغنم لكن الابل على الصحيح يجوز التقاطها اذا كانت في مشبعة خشي عليها من السباع والاسود آآ في هذه الحال لا بأس وكان عمر رضي الله عنه له ارض وضع فيها ضوال المسلمين ابل التي تضل عن اربابها - 01:15:29ضَ

وسأله عن الشاة فقال خذها. لا تدع فانما هي لك. اذا اخذت او لاخيك اذا وجدها او الذئب لانها ضعيفة. وهذا ليس فيه انها لا تعرف كما قالت بل بيان ضعف حالها وانها كسائر انواع اللقطة لكن لما - 01:15:59ضَ

كانت قسيما للابل بين ان لها حكما اخر وقسما اخر وانها آآ ليست من جنسها بل من جنس سائر اللقطة اللقطة انواع اللقطة التي تؤخذ فاما يعني ان ان تنتفع بها واما ان تحفظها واما ان تبيع كما تقدم حتى وتعرفها مدة سنة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:16:19ضَ

- 01:16:50ضَ