شرح الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ | للعلامة عبدالله الغنيمان
شرح الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ (٦/١) | للعلامة عبدالله الغنيمان
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى اله وصحابته الله جل وعلا بني ادم - 00:00:00ضَ
كان لهم عقولا وافكارا بايات تدلهم الذي فيه النجاة من عذابه في الدنيا والاخرة انزل عليهم الكتب الرسل كان اخر الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ختمت الرسالات وقد ارسله على - 00:00:31ضَ
فترة من الوحي الرسل وقد عم الجهل والضلال الارض كلها الا ما شاء الله من بقايا من اهل الكتاب مات اكثرهم ولم يبقى الا كلا قال صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى اهل الارض - 00:01:10ضَ
عربهم عجما قصة سلمان تبين انه لم يبقى احد منهم حيث قال لاخر واحد يبحث عنه الوفاة الى من توصي بي. قال لا اعلم على وجه الارض احدا على ما نحن عليه - 00:01:41ضَ
ولكن اظلك زمن نبي سيبعث من صفتي كذا وكذا الى اخره جاءنا صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق تعمت رسالته وصار الذين يعبدون الاصنام الذين استجابوا لهم له من افضل خلق الله بعد انبياء الله ورسله - 00:02:13ضَ
من عليهم بالهداية ما من عليهم بالتمكين في الارض واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امته يحدث فيها من التفرق والاختلاف تمزق ما يفرح به الشيطان غير انه - 00:02:48ضَ
قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من هذه الامة على الحق ظاهرين وهذه الطائفة هي التي تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تبالي بمخالفة مخالف ولا - 00:03:15ضَ
خذلان خاذل ان قصدهم ومرادهم هو السير الى الله جل وعلا والى رضوانه وجناته حتى يأتيهم امر الله وهم على ذلك نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا منهم ثم ان من افرظ ما يكون من الفرائظ - 00:03:40ضَ
تعلموا الدين الذي به ينجو الانسان من عذاب الله ثم مجرد العلم لا يكفي لابد من العمل وبركة العلم ونماؤه العمل من عمل فمن عمل بما علم اورثه الله ما لم يعلم - 00:04:12ضَ
الله جل وعلا وعاد على الذين يتقون الله جل وعلا ان يعلمهم ان يكون الانسان مخلصا في تعلمه وطلبه العلم يريد بذلك وجه الله ويريد ان يبين الهدى لمن استطاع البيان له - 00:04:45ضَ
حتى يكون له نصيبا من ارث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين - 00:05:10ضَ
نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع العمل الصالح وان يجعلنا من الهداة المهتدين ان يبارك باعمالنا فانه الجواد الكريم لمن يشاء ما لم ما لا يستحق بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين - 00:05:29ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اعلم ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله الى الخلق وقد مقت اهل الارض ان بقايا من اهل الكتاب ماتوا واكثرهم قبيل مبعثه - 00:06:08ضَ
والناس احد رجلين اما كتابي معتصم بكتاب واما مبدل اما مما مبدل منسوخ. ودين بعضهم مجهول وبعضه متروك. واما امي من عربي وعجمي. مقبل على عبادتي ما استحسنه ظن انه ينفعه من نجم او وثن او قبر او تمثال او غير ذلك. من اول الكتاب هذا نوع من الكتاب ذا - 00:06:25ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فنعم الهاد واشهد ان لا اله الا الله شهادة تبرأ قائلها من الالحاد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اكرم العباد. ارسله بالهدى ودين الحق - 00:06:53ضَ
يظهره على الدين كله ولو كره اهل العناد فله الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل كل حماد صلى الله عليه وعلى اله افضل الصلوات واطيبها واحسنها وازكاها. صلاة وسلاما دائمين الى يوم - 00:07:26ضَ
هكذا السنة يعني يبدأ بذكر الله جل وعلا والثناء عليه ثم يذكر المقصود الذي يدخل فيه الحمد الجميل واختياري بما يأمر به جل وعلا الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وافضل ما احسن ما قيل في الصلاة - 00:07:51ضَ
هي ثناء الله على عبده في الملأ الاعلى قال كما ذكره البخاري عن ابي العالية في صحيحه قوله الهدى ودين الحق الهدى هو العلم ودين الحق والعمل قوله يظهره على الدين كله - 00:08:24ضَ
قد فعل جل وعلا واظهره على جميع الاديان الله جل وعلا غني كريم على العباد وكريم يكرمهم اذا اطاعوه واتبعوه بالعز والنصر اذا انحرفوا ان الله يسلط عليهم اعداءهم يأخذون من - 00:08:50ضَ
ما في ايديهم وغير ذلك وقوله له الفضيلة والوسيلة الفضيلة والوسيلة كلاهما عبارة منزلة تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا من سمع الاذان - 00:09:21ضَ
قال مثلما يقول صل علي ثم سأل لي الوسيلة وهي منزلة في الجنة ينبغي ان تكون الا لرجل وارجو ان اكون انا هو قوله المقام المحمود الصحيح ان المقام المحمود هو الشفاعة في الموقف - 00:09:51ضَ
قولوا لي ولله الحمد ذلك انه يشفع للناس ليأتي رب العالمين جل وعلا ويفصل بين عباده تحته كل حماد يعني الانبياء الرسل لا سيما اولو العزم الذين تأخروا عن طلب الشفاعة - 00:10:15ضَ
واخبروا انها انهم ليسوا لها وصلت اليه صلوات الله وسلامه عليه وبعد فان الله ارسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهدانا به واخرجنا به من الظلمات الى النور ببركة رسالته ويمني سفارته خير الدنيا والاخرة. والمتعرض لجنابه الرفيع يجب بيان حكمه - 00:10:49ضَ
يجب عليه من النكال والمقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى. ويجب على كل احد القيام بما امكن منه. والله والهادي الى سواء السبيل. وهو مرتب ملخص هذا الكتاب انه - 00:11:22ضَ
في اربع مسائل يدور حول من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبها او رب العالمين جل وعلا بين الحكم في هذا انه يجب ان يقتل كافرا سواء كان مسلما - 00:11:43ضَ
او كافرا او ذميا او غير ذلك وذكر اجماع العلما على هذا الا ان الامام ابا حنيفة رحمه الله قال ان الدم لا يقتل ولكن الدليل على خلاف هذا ذكر - 00:12:06ضَ
الادلة الكثيرة على هذا وصاحب هذا المختصر كثيرا ان الكتاب كبير وفيه من المسائل التي عنها بذكر مسائل الاصول الاصول في الكتاب ان المقصود انتشار هذا الامر وسبب هذا الكتاب لشيخ الاسلام - 00:12:29ضَ
ان رجلا من النصارى في وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله ولان من بيده الامر الف هذا الكتاب من اجل ذلك ولكنه قتل والعجيب انه قتله قريب منه - 00:13:01ضَ
ابن عم له ولم يقتله دينا وانما قتله لامر لامر الله جل وعلا لانه قد علم ان من فعل هذا الفعل انه لا يترك اما ان يعاقبه عباد الله او يعاقبه الله جل وعلا - 00:13:36ضَ
المقصود انه الف هذا الكتاب وقال هذا هو اقل ما ما يفعل في هذه المسألة يبين الحق بعظ الناس على انتصار الى رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:58ضَ
اذا لم يفعلوا فهم على خطر الله يعاقبهم والله ينتقم لنبيه صلى الله عليه وقعت وقائع كثيرة من هذا القبيل هنا والمقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى يفتى ويقضى. اما الفتوى - 00:14:25ضَ
ما هي الخبر العام الذي يعم الناس اما القضاء ما هو الحكم الخاص الذي يكون لمن فعل فعلا يقتضي يحكم عليه هذا لا يكون الا للامام الذي ينيبه عنه من القاضي وما اشبه ذلك - 00:14:55ضَ
فهو الذي ينفذ الحكم فيها افراد الناس انه لو وكل الى افراد الناس صارت فوضى كل يزعم ان هذا مكفرا انه يريد ان يقتله ولي الامر هو الذي ينفذ الاحكام - 00:15:28ضَ
يقيم الحدود يكون هذا اليه وهو مرتب على اربعة مسائل. المسألة الاولى في ان الساب يقتل سواء كان مسلما او كافرا. الثانية انه ينبغي قتله وان كان ذميا. الثالثة في حكمه اذا تاب الرابعة. في بيان السب ما هو - 00:15:52ضَ
اما المسألة الثانية ينبغي قتله يعني يجب قتله يجب قتله وان كان ذميا وهذا اشارة الى مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله انه يقول اذا كان ذميا لا يقتل كانت امرأة ايضا - 00:16:24ضَ
الثالث في حكمه اذا تاب المقصود حكمه عند الله اما توبته في الدنيا فغير مقبولة لا يقبل وان قال انا اتوب وانا تبت انه يجب ان يقتل على كل حال - 00:16:48ضَ
سواء كان مسلما او غير مسلم سواء على ذلك جادا هؤلاء ابن انا ما دريت ما عرفت هذا لا يجوز ان يتساهل به في وجه من الوجوه هذا هو الذي ذكر العلماء الاجماع عليه - 00:17:05ضَ
ان كان فيه خلاف لمن المرجئة ونحوهم انا وامورهم على امور توهموها ذكر القاضي ابو يعلى رحمه الله مسألة عن بعض الفقهاء فيها تفصيل وانكروا عليه اشد الانكار. وقالوا هذه غلط - 00:17:32ضَ
وهذا الذي ذكر عنه ليس من الفقهاء المعتبرين الاجماع هذا عدد من العلماء الرابعة في بيان السب ما هو يعني هذا ليس يتعين ان يكون سبا صريحا حتى وان فهم - 00:18:05ضَ
من ذلك من الكلام انه للنبي صلى الله عليه وسلم انه له هذا الحكم ولهذا لما قال رجل من الناس لخالد بن الوليد ما يكون صاحبكم فهم من هذا ان هذا فيه تنقص للنبي فقتله - 00:18:28ضَ
اذا فهم انه ينتقص الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك رب العالمين المسألة الاولى ان من سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فانه يجب قتله هذا من صرح بان - 00:18:51ضَ
انه يجب قتله ومن سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فانه يجب قتله هذا مذهب عامة العلماء. قال ابن قال ابن المنذر اجمع عوام اجمع عوام العلماء على ان من - 00:19:14ضَ
صلى الله على على ان من سبه القتل قاله مالك والليث واحمد واسحاق والشافعي وحكي عن النعمان لا يقتل الذمي. يا جماعة هذا يعني اجماع العلماء المعروفين بعضهم هذا من - 00:19:39ضَ
من بعض البيان والا هو الاجماع معناه انه كلهم يجمعون على هذا ولا يكون فيه خلاف. غير ان هذا الاجماع الذي يمكن يكون منضبط هو اجماع الصحابة والقريبين منهم اما بعد ذلك فانتشر الناس في الارض - 00:20:01ضَ
وصار مثلا ضبط الاجماع صعب لا يكون هناك مخالف المسائل الظاهرة الجلية يا خلف مخالف فيها فهذا الخلاف يقال انه شاذ لا يلتفت اليه فحكى ابو بكر الفارسي من اصحاب الشافعي اجماع المسلمين على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:21ضَ
كما ان حكم من سب غيره الجلد يعني من الناس الذي يسب لا يستحق ذلك من المسلمين مثل الذي يرميه في فجور وما اشبه ذلك اخذ الحكم منه فانه يجلد - 00:20:54ضَ
وهذا الاجماع محمول على اجماع الصدر الاول من التابعين والصحابة. قاله شيخ الاسلام او انه اراد اجماعهم على وجوب قلبه اذا كان مسلما. وكذلك قيده القاضي عياض وقال اسحاق كلها هكذا - 00:21:20ضَ
كل الجماعات التي تذكر على يطول الامر حينما كان الناس معروف كلامه معروف ما يقولونه وما يفتون به اذا يسعى الامر وصارت البلاد واسعة منتشرون في الارض كما قال الامام احمد من الدعاء الاجماع فقد كذب - 00:21:49ضَ
اجمعوا على هذا وهذا يحصل لكثير من الناس اتصور ان بعض المسائل ثم يقول اجمع الناس على كذا وكذا يكون هذا على حسب ظنه وقد يكون هذا الذي ظن باطل - 00:22:18ضَ
ولا وجود له ما يقول بعض شراح البخاري الحديث الذي ذكره البخاري يا شخص اغير من الله اجمعت الامة على ان الله لا يسمى شخص وهذا من العجب يقول ان شخص اغير من الله - 00:22:41ضَ
وهذا يقول اجمعت الامة على ان الله لا يسمى شخص هذا يكفي هذا دليل على ابطال هذا هذه الدعوة وهذه كثيرة ذكر الاجماعات التي لا تثبت وقال اسحاق ابن راهويه اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا مما انزل - 00:23:05ضَ
الله اوقتنا نبيا انه كافر وان كان مقرا بكل ما انزله الله هذا الذي ذكر يعني طرد من اشيا كثيرة شيخ الاسلام ذكر في هذه المسألة كثيرة يعني كلام كثير في هذا - 00:23:32ضَ
ترى ان المختصر اختصر الكلام لاجل ان يكون الثمر فاطت لمن لا يستطيع ان يقرأ الكتب هو نظير الامام احمد الله او سب رسوله ودفع شيئا مما انزله الله. دفع يعني انكره - 00:24:00ضَ
انكر شيئا من كتاب الله جل وعلا او من الشيء الثابت من الشرع ما شاء الله نبيا انه يقول من شك في كفره فهو كافر كل ذلك مما يستحقه من فعل هذا الفعل - 00:24:28ضَ
يقتل على انه كافر انا لا تقبل توبتهم هذا يعني الحكم الدنيوي اما في الاخرة يحول بينه وبين لله جل وعلا توبته اذا اذا شاء لكن في الدنيا وان ما تقبل وسيتبين - 00:24:58ضَ
دليل هذا فيما بعد قضايا على رسول الله صلى غير انه صلى الله عليه وسلم عفا عن بعظ من تعرظ للقدح فيه شعراء او غيرهم هذا معناه ان الامر اليه هو - 00:25:30ضَ
اذا عفا هو والا بعده لا يمكن وفاته لا يمكن العفو عن احد في مثل هذا يجوز ان يعفى عنه بل يجب ان يقتل على كل حال كما سيأتي نعم - 00:25:56ضَ
قال الخطابي لا اعلم احد اختلف في وجوب قتله يقول لا اعلم احدا اختلف بوجوب قتلي ويقتل كافر ايضا هذا امر يقع الان في بلاد وللاسف يا له وغيرهم لله جل وعلا - 00:26:14ضَ
واحيانا يسبون الدين الاسلام باشياء فظيعة جدا هؤلاء الذين يجب انهم يأخذوهم من كان بايديهم الامر يجب ان لا يترك لو اخذ من اخذ منهم وكان ذلك واعظا ورادعا كل فاجر - 00:26:46ضَ
ومتهور في مثل هذه الامور وقال محمد بن سحنون اجمع العلماء ان شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافي من شك في كفره كفر وتحرير القول ان الساب المسلم يقتل بلا التحرير - 00:27:20ضَ
التحرير معنى التخليص والتحقيق واظهار الحق فيه الثواب الذي عليه الادلة هذا التحرير يحرر بان يبين ويوضح وتذكر ادلته واضحة وتحرير القول ان الساب المسلم يقتل بلا خلاف وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم - 00:27:45ضَ
وان كان ذميا قتل ايضا عند مالك واهل المدينة. وهو مذهب احمد وفقهاء الحديث. نص عليه احمد في مواضعه متعددة نقله حنبل وابو الصقر والخلال وعبدالله وابو طالب انه يقتل مسلما كان او كافرا. قيل لاحمد - 00:28:18ضَ
الثلاثة اذا كان ذميا فانه يقتل كذلك غيرهم ذكر اجماع في مثل هذا وانما الذي خالف فيه الامام ابي حنيفة رحمه الله اذا فعل ذلك انتقض عهده وجب قتله اخذ علي ابن عمر رضي الله عنه شروطا - 00:28:41ضَ
ما تبلغ ولا شيء من ذلك انهم اذا خالفوا فيها الذي تعدى علينا وهذا الذي تأليف هذا الكتاب بسببه كان نصرانيا قيل لاحمد فيه حديث قال نعم احاديث منها حديث الاعمى الذي قتل المرأة حين سمعها تشتم النبي صلى الله - 00:29:13ضَ
عليه وسلم وحديث حصين قال ولا يستتاب رواه ابو بكر في الشافي فلا خلاف عنه انه يقتل سيأتي كان له ام ولد ام الولد معناها الامة يا وطية وحملة وجاءت ولد صارت زوجة - 00:29:45ضَ
ولا يجوز بيعها ولا تكونوا ايضا ممن ويعرض للبيع وغيره ان الولد نفسه وكانت هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:30:15ضَ
وكان ينهاها وفي ليلة وقعت في سب الرسول اخذ معول معه شبه السيف وظعه في بطنها واتكأ عليه حتى خرج من ظهرها لما كان ذلك ليلا ما اصبح الناس وجدوا - 00:30:46ضَ
المرأة مقتولة اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر قال احرج على من عنده علم عن هذه المرأة فقام الرجل وكان اعمى ارتعدوا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا قتلتها - 00:31:17ضَ
وهي ام ولدي وكانت وقائمة بما يلزم لي غير اني سمعتها تسبك قتلتها اهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجل ذلك ستأتي ايضا قصة اعوذ بالله اشرف انه امر بقتله لانه كان - 00:31:45ضَ
يسب النبي صلى الله عليه وسلم قصص كثيرة ستأتي كثيرا منها وكلها قضايا ثابتة كتب السيرة وكتب لا خلاف عنه فلا خلاف عنه انه يقتل وانه ينتقض عهده وانه ينتقض عهده - 00:32:18ضَ
هذا يعني دليل على ان القصة هذي على ان من سبه صلى الله عليه وسلم يقتل ولا دية له ولا شيء له وقتله يكون يعني يقتل انه كافر اذا كان كافر معناه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين - 00:32:50ضَ
انما يعرى في مكان يتأدب ذكر القاضي رواية في الذمي انه لا ينتقض عهده وتبعه جماعة من الاصحاب الشريف وابن عقيل وابي الخطاب والحلواني ذكروا في جميع الاعمال التي فيها غضاضة على المسلمين - 00:33:17ضَ
رواية في الذم انه لا ينتقض عهده كالشريف وابن الخطاب كل هذا على خلاف الصواب وهذا خاص بالذمي فقط ان الذمي اصله كافر واعطي الذمة على كفره وهو في بلاد المسلمين - 00:33:46ضَ
غير ان المقتضي لكونه يكون في بلاد المسلمين الا يتعدى على دينهم ولا على نبيهم اما اذا تعدى على ذلك لا يمكن انه يكون في ضمن العهد الحماية التي تكون من المسلمين - 00:34:19ضَ
يجب ان لا يكون له عهد ولا حماية قاضي العهد يكون باقل من هذا كيف بمثل هذا ذكروا في جميع الاعمال التي فيها هضاضة على المسلمين واحادهم في نفس او مال او دين - 00:34:40ضَ
مثل سم الرسول صلى الله عليه وسلم روايتين مع اتفاقهم على ان المذهب انتقاضه بذلك روايتين هذا الخلاف وهذا ما يقال به. نعم ثم هؤلاء كلهم ذكروا ان ساب الرسول يقتل وان كان ذميا - 00:35:02ضَ
وان عهده ينتقض قال شيخ الاسلام هذا اقرب من تلك الطريقة وعلى الرواية التي لا تقول لا ينتقض العهد بذلك فانما ذلك اذا لم يكن رواية عن الامام احمد يعني رأي - 00:35:32ضَ
وليست رواية حديث او رواية شيء يأتي عن النبي صلى الله عليه اذا كان الامام احمد مثل قول وان كان تخريجا على هذا القول فقالوا انه وجه في المذهب. كما هو معروف - 00:35:57ضَ
اصطلاحهم في المذهب الدليل في مثل هذا ليس رأي انما هو ان اية من كتاب الله حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر قرره الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:36:20ضَ
مرة شيء فعل فاقره في زمنه ما هو معروف ان السنة هي هذه وافعاله صلوات الله وسلامه عليه لذلك كتاب الله والله جل وعلا بين ان الاستهزاء والسخرية انها كفر - 00:36:43ضَ
قال جل وعلا ولئن سألتهم ليكونن ما كنا نخوض ونلعب بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم عبد الله بن عمر يقول انهم قالوا هذا على وجه المزح - 00:37:13ضَ
جالسون وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ترغب بطونا واكذب السنة واجمل عند اللقاء هذا كله كذب كذب صريح والمزح الذي يضحك مثلا ليخرج عن العادة لما سمعه رجل قال كذبت ولكنك منافق سوف - 00:37:36ضَ
ابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ليخبر الرسول نوصل جاء الى الرسول الى الوحي جاءه سعادته صلى الله عليه وسلم اذا وقع الجيش شيء من الخلافات والامور التي قد - 00:38:06ضَ
امر بالرحيل حتى يشغلهم جاء ذلك رحلت راحلة الرسول صلى الله عليه وسلم فركب عليها كان يقول عبد الله ابن عمر كنت انظر اليهم متعلقا بلسعتي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكب قدمي - 00:38:26ضَ
ويقول يا رسول الله والله ما اردنا الجد وانما هي وانما هو مزح نريد ان نقطع به وعسى الطريق ان الانسان اذا انه ينشط الرسول لا يلتفت عليه ولا يزيده على قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم - 00:38:55ضَ
هذا معناه انهما كل اعتذار يقبل مثل الوقوع في مثل في دين الله وفي رسوله او في كتابه ودينه اذا وقع الانسان سواء كان جادا ولا غير جاد لا يقبل عذره - 00:39:20ضَ
لا يلتفت اليه لكن قد يقال لماذا لم يقتله الرسول؟ كل هذا الامر اليه صلى الله عليه وسلم اه قد جاء التعليل في غير هذا انه قال لا يتحدث الناس - 00:39:41ضَ
لان محمدا يقتل اصحابه يعني فيكون هذا مانعا في بعض الناس من الدخول في الاسلام واذا كان مثلا يقتل اصحابه اخشى اني اذا اسلمت يقتلني عنا العادة ان الاحاديث والقصص والاشياء تنقل على غير وجهها - 00:40:02ضَ
الناقل لم يفقه ولم يفعل او اختلاف المثل يحصل في النقل وغير ذلك فيفهم غير المقصود فيكون هذا من الموانع من المانع ذلك ثم هذا الذي حدث منهم ليس خاصا بمسبة الرسول - 00:40:31ضَ
وبكتابه وفي دينه كله لكن هم خصوا هذا قالوا ما رأينا يعني الرسول ومن معه من الصحابة ايات اخرى قد كفرتم لقد قلتم كلمة الكفر بعد اسلامكم هذا ايضا بانهم كانوا مسلمين وكانوا مؤمنين - 00:40:58ضَ
كفروا وصريح بانهم كفروا بكلمة كلمة الكفر وهذا ايضا مما يرد على المرجئة الذين يقولون لابد ان يكون كفره يعتقد كالتكذيب الرسول ان يكون او يعتقد حل هذا الشيء اللي يقول تكذيب الرسول هذا الجهمية من مرجع ابن الجهمية - 00:41:31ضَ
يعتقد الا ذا المحرم هذا الشيء المرجئة هذا على بطلان هذا المأذن ثم اذا قيل مثلا هذا في هذا المذهب كيف يقال في مثل هذه الاية قوله كفرتم بعد ايمانكم لا تعتذروا - 00:42:04ضَ
قد كفرتم بعد ايمانكم انهم قالوا كلمة فقط قالوا هذا القول كفروا بهذا القول الامور التي تبطل هذا المذهب الخبيث وانما ذلك اذا لم يكن مشروطا عليهم فان كان مشروطا ففيه وجهان - 00:42:26ضَ
احدهما ينتقض قاله الخرقي وصححه الامدي. والثاني لا ينتقض قاله القاضي والذي عليه عامة المتقدمين من اصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين اقرار نصوصه على حالها وقد نص على ان سابا الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وينتقض عهده - 00:42:48ضَ
هكذا من جس على المسلمين او زنى بمسلمة او قاتل مسلما او قطع الطريق ونص على ان قذف المسلم او سحره لا يكون نقضا للعهد قال شيخ الاسلام وهذا هو الواجب تقرير نصوصه فلا يخرج منها شيء. للفرق بين نصوصه - 00:43:13ضَ
واما الشافي المسائل الفرعية التي تأتي وتتعلق بها من وجه من الوجوه مثل هذه لاجل الخلاف واما الشافعي المنصوص عنه انه ينتقض العهد به وانه يقتل واما اصحابه فذكروا فيما اذا ذكر الله او رسوله - 00:43:37ضَ
او كتابه بسوء وجهين ومنهم من فرق بين ان يكون مشروطا او لا ومنهم من حكى هذه الوجوه الوجوه اقوالا والمنصور في كتب والمنصور في كتب الخلاف عنه ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم ينتقض العهد - 00:44:11ضَ
ويوجب القتل واما ابو حنيفة واصحابه فقالوا لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل بذلك ولكن يعذر على اظهار ومن اصولهم ان ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل اذا تكرر للامام - 00:44:33ضَ
ان يقتل فاعله وله ان يزيد على الحد المقدر اذا رأى المصلحة ويحملوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب ويحملوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من - 00:44:58ضَ
في مثل هذه الجرائم على انه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة يعني ان هذا ذكر المذاهب اولا الائمة ثم الشافعي ثم ابي حنيفة رحمه الله قبل ذكر الادلة - 00:45:15ضَ
بهذا ان يبين المرجع في مثل هذه الاقوال وغيرها يجب ان يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن الاجماع لابد ان يستند الى دليل في معدن على دليل شرعي - 00:45:41ضَ
الكتاب والسنة غير انه اذا وقع الاجماع رفع الخلاف وحاصله ان له ان يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار وافتى اكثرهم بقتل من اكثر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل الذمة. وان اسلم قالوا يقتل - 00:46:10ضَ
سياسة الادلة على وجوب قتل الساب. يعني ملخص ان الكتاب هذا يعني مختصر الصفحة من قرابة الف صفحة الاشهر فقط مبالغ فيه. نعم والدليل على وجوب قتل الساب لله او رسوله او دينه او كتابه ونقض عهده بذلك ان كان ذميا - 00:46:39ضَ
الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار. اما الاعتبار معناه اولا هو ذكر هذه الادلة ثلاثة والسنة والاجماع اجماع قيده بان اجماع الصحابة والتابعين فقط وهذا يكفي لو كان اجماع الصحابة كفى - 00:47:23ضَ
الا وهو الجماع الذي ثم قال الاعتبار الاعتذار هو القياس يعني على امور ثابتة غيرها الاربعة يرجع اليها في مثل هذا اما الكتاب فمواضع احدها قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر - 00:47:55ضَ
فامر الاية كلها الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم. اذا قال الاية المقصود ان القارئ يكمل الاية السبب في هذا انهم كانوا يكتبون بايديهم والقرآن المفروض ان القاري طالب العلم يكون حافظا له - 00:48:28ضَ
قالوا يعني اول الاية ثم يترك البقية اختصارا للوقت لان هذا شيء معلوم في هذا جعلوا بعد ذلك يقول الاية والاقرأ الاية انه اذا كان يقرأ الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر - 00:49:00ضَ
حرم الله ورسوله الى اخر الاية فامر بقتالهم الى ان يعطوا الجزية وهم صاغرون. لا لا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعني ان دخل في الذمة على سبيل انه يبذل الجزية - 00:49:29ضَ
المسلمون يحمونه يعتدي عليه ولكن بحدود وشروط وانه كل كل سنة يؤدي الجزية لو مثلا ارسل ولده او اخاه او قريب ما يجوز ان تقبل لابد ان يأتي هو هذا معنى يد - 00:50:01ضَ
بيده ثم اذا جاء بها ما تؤخذ منه رأسا يترك ويهان هذا وهم صاغرون يعني هذا الصغار مثلا والمقصود بهذا كله ان يرغب في الدخول في الاسلام ويفكر في دينه هذا الذي - 00:50:29ضَ
يأتيه به هذه الاهانة الصغار ما الذي يجعله يتمسك به فيكون ذلك من الدوافع بانه يدخل في الدين الاسلامي ان الجزية ما هي مقصودة لغيرها هذا قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - 00:50:52ضَ
لابد ان يدفعها هو بيده وكذلك يذل قبل ان تؤخذ منه يكون ذلك له في دخول الاسلام ويكون ايضا هذا لان يفكر بهذا الدين الذي يتمسك به هذه الامور لكن المقصود بالصغار هنا ايضا فقط الصياغة - 00:51:19ضَ
انه اذا عمل عملا من الاعمال التي فيها القدح الصغار يجب ان يكون وجه الدليل منها امر بقتالهم الى ان يعطوا الجزية وهم صاغرون لا يجوز تركهم الا اذا كانوا صاغرين - 00:51:52ضَ
والذي يسب يكون صابر هذا يعني تكبر وتعدى طوره يجب ان يعادل الصغار فلا يجوز تركهم الا اذا كانوا صاغرين حال اعطائهم الجزية ومعلوم ان اعطائهم الجزية من حين بذلها والتزامها الى حين تسليمها واقباضها - 00:52:32ضَ
واذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة فمن سب الله ورسوله فليس بصاغر. لان الصاغر الحقير لان الصاغر الحقير وهذا فعل وهذا فعل متعزز وراغم وهذا فعل متعزز مراغم متعزز يعني - 00:53:03ضَ
انه يرى نفسه انه عزيزا انهم مراغم يعني معاد لمن سب دينهم او نبيهم هذا لا يجوز ان يقر بحال ترك الوضع الذي يجب ان يكون عليه قال اهل اللغة الصغار الذل والضيم - 00:53:28ضَ
اذا كان لابد ان يكون دليلا اما الظيم فهو يدخل في الظلم والظلم لا يجوز ان يصدر من المسلمين ولكن الظلم منهم هم هم الذين ظلموا انفسهم بدين باطل هم الذين ظلموا انفسهم واذا - 00:54:00ضَ
وصل اليهم شيء من هذا القبيل الظلم صادر منهم هم الذي ابتدأوا على لانفسهم الموضع الثاني قوله تعالى كيف يكون للمشرك الثاني؟ يعني الدليل الثاني اية الثانية التي تدل وجوب القتل - 00:54:28ضَ
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الى قوله وانك ذو ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر. الاية نفى سبحانه ان يكون لهم عهد الا ما داموا مستقيمين لنا - 00:54:52ضَ
وعلم ان العهد لا يبقى كل الاية يعني كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين امنتم عند المسجد الحرام ما استقاموا لكم فاستقيموا له الى قولي فانكثوا ايمانهم - 00:55:17ضَ
الايمان ملتزمين الذي يكون ملازما لهم في الصغار والذل يبقون على عهدهم اما اذا نكثوا طعنوا في الرسول صرحت الاية زيادة طعنوا في دينكم فقاتلوا ائمتكم في ديننا جل وعلا او في - 00:55:37ضَ
ما جاء به الرسول حصل فيه ذلك ان يجب ان يقتلوا هذا ايضا من الادلة على وجوب قتل وايمانهم نفس الايمان هو لا يلتزم العهد الذي الايمان بعد العهود العهد - 00:56:25ضَ
وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة هنيئا لهم يكون من ائمة اذا هذا معناه ارتكبوا امر عظيم تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا فعلم ان العهد لا يبقى للمشرك الا ما دام مستقيما. ومعلوم ان مجاهرتنا بالوقيعة في ربنا - 00:56:56ضَ
نبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة. كما لو حاربونا ولذلك اشد علينا ان كنا مؤمنين فانه يجب علينا ان نبذل هذا وجهه. هذا وجه الدليل معلوم ان مجاهرتنا يعني من يظهر - 00:57:34ضَ
الشب للنبي لربنا جل وعلا او لديننا هذه كونوا قدح ما استقاموا لما استقاموا على العهد هذا مثل المحاربين الذين يحاربون ذلك يكون اشد اشد اما هذا فهو تحت الحكم - 00:57:58ضَ
قدحه في هذا اعظم. نعم فانه يجب علينا ان نبذل دمائنا واموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا ولا يجهر في ديارنا بشيء من اذى الله ورسوله ولا ولا يجهر في ديارنا بشيء من اذى الله ورسوله - 00:58:49ضَ
يوضحه قوله كيف وان يظهر عليكم لا يرقب فيكم الا ولا ذمة بالله وش معنى الا الله يعني عهدا لا يركبون عهدا لا ذمة لهم في كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم ولا العهد - 00:59:14ضَ
فعلم ان من كانت حاله انه اذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد. لم يكن له عهد ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على انه لظهر لم يرقب العهد - 00:59:51ضَ
فانه مع وجود الذلة يفعل هذا فكيف يكون مع العزة وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام الموضع الثالث الثالث يعني من الايات نعم قوله تعالى وانكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة - 01:00:10ضَ
الكفر وهذه الاية تدل من وجوه احدها ان مجرد نكث الايمان مقتض للمقاتلة وذكره الطعن في الدين تخصيصا له بان من بانه من اقوى الاسباب الموجبة للقتال او ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال - 01:00:41ضَ
انه اوجب القتال في هذه الاية بقوله فقاتلوا ائمة الكفر وبقوله يقال يعني جل وعلا وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر يعني نفسه موجب ولكن قوله وطعنوا في دينكم هذا امر فوق هذا - 01:01:06ضَ
في الدين مثل ما سبق يجعل مثلا سواء ولكن هنا الاستدلال على انه اذا كان ذميا انه يقتل اما اذا كان مسلم فلا خلاف فيه الادلة في هذا اكثر من هذه - 01:01:46ضَ
وانما الاستدلال هنا على قتل الذمي اهل الذمة والذمة هم الذين اعطاهم المسلمون ذمتهم كتبوا لهم لابد ان يكون هناك شروط يتقيدون بها اذا التزم مثل ما حصل مثل ما - 01:02:08ضَ
الايات ان وليس مجرد انتقاض العهد فقط يجب ان يقتلوا العهد بما انه بهم الشيء الذي يرونه مناسبا يقول فقاتلوا ائمة الكفر والمقاتلة وبقوله تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول. يعني المقصود - 01:02:35ضَ
اخراج الرسول الكفار الذين هم كفار قريش الدليل قوله الا تقاتلون هذا يدخل فيه اهل الذمة يصير هذا من الادلة التي توجب قتلى الذمي ويفيد ذلك ان من لم يصدر منه الا مجرد نكث اليمين جاز ان يؤمن ويعاهد - 01:03:18ضَ
فاما من طعن في الدين فانه يتعين قتاله وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يندر دماء من كان يندر دماء من اذى الله ورسوله وطعن في الدين - 01:03:53ضَ
فان قيل هذا يفيد ان من طعن في الدين ونكث عهده يجب قتاله. اما من طعن في الدين فقط فمفهوم الاية يدل انه وحده لا يوجب هذا الحكم لانه علق الحكم على صفتين فلا يجب وجوده عند وجود احد احداهما - 01:04:14ضَ
قلنا لا ريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم. اذ لا يجوز تعليقه بصفة عديمة ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير. كما يقال يقتل زيد لانه مرتد زام - 01:04:37ضَ
وقد يكون مجموع الجزاء على المجموع. ولكل وصف تأثير في البعض كقوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر الاية وقد تكون وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا مستقلا او او مشتركا - 01:04:57ضَ
فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب. كما يقال كفروا بالله وبرسوله. وعصى الله ورسوله وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس كما قال تعالى ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق - 01:05:22ضَ
وهذه الاية من اي الاقسام فرضت كان فيها دلالة لان اقصى ما يقال ان نقض العهد هو المبيح للقتال والطعن في الدين مؤكد له وموجب له فنقول اذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه - 01:05:48ضَ
فان يوجب قتل من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار اولى الوجه الثاني ان الذمي اذا اذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب الله او عاب الاسلام علانية. فقد نكث يمينه - 01:06:13ضَ
في ديننا لانه لا خلاف بين المسلمين انه يعاقب على ذلك ويؤدب. فعلم انه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الاية وهذه دلالة قوية حسنة فانه قد وجد منه نكث يمينه وطعن في الدين. والقرآن يوجب قتل من نكث وطعن في الدين - 01:06:36ضَ
يعني من الدلالة من دلالة الاية الوجه الثالث انه سماهم ائمة الكفر لطعنهم في الدين وثاني علل ذلك بانهم لا ايمان لهم يشمل جميع الناكثين الطاعنين. يعني سواء كانوا من الذمة ولا من غيرهم - 01:07:02ضَ
ائمة الكفر الامام في الشيء هو الذي يكون له تأثيرا ويكون له او ما اشبه ذلك الكفر يكون لهم اتباع صاروا ائمة في الكفر في الطعن في الدين وامام الكفر هو الداعي اليه - 01:07:31ضَ
وانما صار اماما في الكفر لاجل الطعن فيه ودعوته الى خلافه. وهذا شأن الامام. فكل طاعن في الدين فهو امام في الكفر فيجب قتاله لقوله فقاتلوا ائمة الكفر الوجه الرابع انه قال الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدأوا - 01:08:03ضَ
اول مرة فجعل همهم لاخراج الرسول من المحضضات من المضات على قتالهم ذلك لما فيه من الاذى هو سبه اغلظ من الهم باخراجه هو اغلظ من الاخراج يعني ان الاخراج قد يكون - 01:08:31ضَ
بدون سب بدون تنفس توابل من هذا فيكون الدليل اولى به لانه عفا عام الفتح عن الذين هموا باخراجه ولم يعفوا عن من سبه الخامس الخامس من الدليل في الاية نعم - 01:08:53ضَ
قاتلوهم معذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين الاية هذا يدلنا على ان المؤمنين يتأذون الشب يكون ذلك في صدورهم في قلوبهم اذا قتلوا صار فيه شفاء - 01:09:22ضَ
المؤمنين في ذلك فامر سبحانه بقتال الناكثين الطاهرين في الدين فضمن انا اذا فعلنا عذبهم اذا فعلنا عذبهم واخزاهم ونصرنا عليهم وشفى صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم واذهب غيظ قلوبهم فدل على ان الناكث الطاعن مستحق لذلك كله. والساب للرسول ناكس - 01:09:47ضَ
طاعن فيستحق القتل السادس ان قوله ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب قلوبهم دليل على ان شفاء الصدور من الم الطعن وذهاب الغيظ الحاصل امر مقصود للشارع ومن سب الرسول اذا كان مقصودا - 01:10:18ضَ
الشارع صار فيه دليلا على القتل انه يقتل فيحصل الشفاء هذا نوع وجه من الوجه الادلة يعني الاستدلال بالاية على قتل الذمي نعم فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم. اكثر من سفك دمائهم واخذ مالهم - 01:10:45ضَ
فان هذا يثير الغضب لله ورسوله قوله سبحانه الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله الاية فانه يضر جهنم خالدا فيها نعم فانه يدل على ان اذى النبي صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله - 01:11:17ضَ
لانه قال هذه الاية عقيب قوله ومنهم الذين يؤذون النبي وسبب نزول الاية عتابه صلى الله عليه في المنافقين في الواقع قوله جل وعلا هم الذين يؤذون النبي يقولون هو اذن والاذن خير لكم - 01:11:46ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم من الامور يجب تعتبر في مثل هذه الامور سبب نزول الاية عتابه صلى الله عليه وسلم لمن كان يسبه من المشركين المنافقين الموضع الخامس قوله سبحانه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة - 01:12:12ضَ
وهذه واللعن معناه الطرد الذين يؤدون الله ورسوله الله في الدنيا والاخرة مبسوط اللعب في الدنيا اذا كان الطرد منه القتل يدخل فيه القتل وهذه توجب قتل من اذى الله ورسوله - 01:12:49ضَ
ونحن لم نعاهدهم على ان يؤذوا الله ورسوله يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لكعب ابن فانه قد اذى الله ورسوله. يعني من اشرف يعني من الذي يقتله او يكف اذاه - 01:13:14ضَ
قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه انا قال نعم انا ائذن لي ائذن لي ان اتكلم بشيء يوهم باني لو اني لا اريد متابعة النبي صلى الله عليه ذهب اليه - 01:13:37ضَ
واخوه قال له نريد نشتري منك وتقرضنا شيئا منها لان عمر ابن ابي الصدقة ولا عندنا شيء قال نعم والله لا لتملن على ماذا اريد ان ترهنوني نساءكم لا يجوز - 01:14:07ضَ
وانت كذا وكذا اولادكم السلاح صارت فرصة يعني حتى يأتي بالسلاح وهو فجاءوا النبوية واخوانه اذا وقتلوا اراحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان بامر رسول الله كان له عهد - 01:14:41ضَ
له عهد وذمة لكنه صدرت منه هذه اه صار هذا دليلا على وجوب قتل من اذى الله واذى رسوله - 01:15:18ضَ