شرح الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ | للعلامة عبدالله الغنيمان
شرح الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ (٦/٥) | للعلامة عبدالله الغنيمان
التفريغ
قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا هذه المسألة الثالثة من المسائل الاربع - 00:00:00ضَ
وهي ان الشاب الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم او يسب الله سيأتي هذا ايضا انه يقتل ولا يستتاب رجل او ذكر او او امرأة الامام احمد رحمه الله - 00:00:26ضَ
هذا يقول كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان او كافرا فعليه القتل وارى ان يبتلى ولا يفتتان هكذا كان يقول الامام احمد في المسائل التي يفتي بها غالبا - 00:01:04ضَ
ارى ان يفعل بي كذا او كذا يضيف الحكم ان الرأي له رحمه الله يقول مع نصه انه مرتد ان كان وانه ناظر للعهد ان كان ذميا لان هذا الفعل - 00:01:27ضَ
انه يستوجب القتل اذا كان مسلما يرتد يعني خرج من الدين الاسلامي الى الكفر يعني مسألة عظيمة ما هي سهلة يوم من هذا من دون من يفكر فيه سيكون لهم هذا الحكم - 00:01:58ضَ
لانهم يقول لا فرق بين كونه فقد هذا وانه لم يعتقد لا فرق بين كونه جادا وكذلك اطلق غانم واصحابه انه يقتل ولن يذكر استتابة من قذف ام النبي صلى لان قذف الامة - 00:02:28ضَ
من الامور التي يعود عليه والتحقير وكذلك الذنب هذا امر عظيم ليس سهلا كأن له في المرتد غير الساب يجب ان يتابع ويستحب يعني اذا كان مثلا المرتد انه يدعى هل يجب دعوته الى ان يرجع - 00:03:02ضَ
لو انهم مستحبة انها واجبة اولا لانه الغرض لانه لا يموت كافرا. يرجع الى الاسلام وهو امر ان يجب ان يهتم به ايضا قتله قد يكون قتله مرتدا وكافرا مهلكة له - 00:03:40ضَ
لهذا قالوا انه يضيق عليه وقولوا فمن تاب من السب ان يسلم يعني اذا كان ذميا يعود الى اذا ما كان كان كافرا يعني التنوع يكون من تاب من السب ان يسلم - 00:04:13ضَ
المسلم الكافر والذمي او يعود الى الذمة يعني لا يسلم ولكنه يقول اريد ان اعود الى العهد السابق ويقلع عن السب القاضي وغيره لا تقبل توبته هذا هو الصحيح سب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:45ضَ
لا تقبل توبته لان المعرة الحق الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك قال ابن عقيل هو حق احق ادمي النبي صلى الله عليه وسلم ولن يعلن اسقاطه اذا لم يسقط فانه يقتل - 00:05:19ضَ
سبق انه لا يجوز العفو عنه احتجاجا بانه صلى الله عليه وسلم كان عفا عن بعض من وقع في هذه وعلى الامر الي انه حقه فاذا عفا هو الاحد يحول بين - 00:05:48ضَ
ذلك المعفو عنه لان الحق الحق له من خلال ما اذا كان الحق لله جل وعلا قال رحمه الله قال عامة الاصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب خلافا لابي حنيفة والشافعي في قولهما ان - 00:06:16ضَ
كان مسلما يستتاب فان تاب والا قتل وان كان ذميا فقال ابو حنيفة لا ينتقض عهده واختلف اصحاب الشافعي فيه قال الشريف في الارشاد وهو ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب. ومن - 00:06:44ضَ
سبه من اهل الذمة قتل وان اسلم وقال ابو علي ابن البناء في الخصال من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته. وان كان كافرا فاسلم، فالصحيح من المذهب انه يقتل ايضا ولا يستتاب - 00:07:06ضَ
ومذهب مالك كمذهبنا وعامة وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر. وانه لا يسقط بالتوبة من اسلام وغيره وقال القاضي في الجامع الصغير من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته. فان كان كافرا فاسلم - 00:07:27ضَ
فيه رواية وكذلك ذكر ابو في من سب امه لا تقبل توبته وان كان كافرا. فروايتان يعني هذا يقصد بذلك ذكر الاقوال لكل واحد من الاصحاب والاتباع الذين لهم الا وجه ولهم - 00:07:51ضَ
الامام احمد شيء من التفصيل قال ائمة الاصحاب يعني الحنابلة لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب خلافا ابي حنيفة والشافعي ولكن ويقصد بذلك ان ينص على كل واحد بما - 00:08:17ضَ
قال وما قرر يعني الشافعي وابو حنيفة رحمهم الله كان مسلما يستتاب ان تاب والا قتل ابو حنيفة يقول لا ينتقض عهده اصحاب الشافعي فيه بعضهم يقولون انه بعضهم يوقعون انه يقتل - 00:08:50ضَ
ايها الشباب الشريف ليس من الشافعي انما هو اصحاب قوله قال الشريف الى اخره ان هذا لقوله ابو الشافعي من شبه من اهل الذمة قتل وان اسلم يئن وان ولن اتوب واسلم وسبق ان هذا - 00:09:24ضَ
قال ذلك ان منهم من يقول انه يترك انه يسقط عنه القتل قال ابو علي ابن البنا ايضا من الحنابلة من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله لا تقبل توبته يعني - 00:10:27ضَ
كونه يريد ان يسقط عنه القتل فيتوب لو تاب يقتل ومعنى قوله لا تقبل توبته يعني الحكم الدنيوي اما ما بينه وبين الله فلا احد يحول بينه وبين قبول التوبة - 00:10:59ضَ
الله يقبل توبة التائب اذا كان صادقا وان كان كافرا فاسلم في الصحيح من المذهب انه يقتل ايضا ولا يستتار يعني انه لا فرق بين كونه مسلما كونه كافرا انه - 00:11:30ضَ
ينفذ فيه الحكم الحالتين مذهب مالك عامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب وكذلك الكافر انه لا يسقط الندم وبالرجوع وبانه يقول انا واعود لمثل هذا كل هذا لا يؤثر - 00:11:57ضَ
لا يؤثر على انه يقتل تذكر يقول يقال القاضي في الجامع الصغير من كتب المذهب له عدة كتب ولكن فيه ميز هذا الجمع الصغير لانه له جامع كبير من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل - 00:12:43ضَ
تقبل توبته يعني وان كان وقوله ان كان كافرا فاسلم ففيه روايتان اول ما سبق انه يقتل النبي رواية منصوصة رواية يعني عن الامام احمد الرواية معناها ان يروى قوله - 00:13:13ضَ
قول الامام احمد اذا في الوجهان او من الوجه مستنتج من كلامه من رواية فهو نص كلامه وكذلك ذكر عمر بن الخطاب من سب امة تقبل توبته لانه يلحقه في ذلك الاذى - 00:14:02ضَ
لا يجوز اقرار كان كافرا يعني صار مثلا في حكم المسلم اشد من حكم الكافر في مثل هذا لا تقبل توبة ولابد من تنفيذ الحكم كما سبق هذا سبق مرارا - 00:14:30ضَ
قال رحمه الله وحكى بعض اصحابنا رواية ان المسلم لا تقبل توبته ايضا في رواية بان يسلم ويرجع عن السب ذكره ابو الخطاب في الهداية ومن احتذى حذوه من المتأخرين فتلخص ان الاصحاب حكوا في توبة الساب ثلاث روايات - 00:15:01ضَ
لا تقبل وهي المنصورة تقبل الثالثة الفرق بين الكافر والمسلم. فتقبل توبة الكافر دون المسلم وتوبة بمية اذا قلنا تقبل هو ان يسلم. فاما ان اقلع وطلب عقد الذمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم - 00:15:28ضَ
وعلى قولنا يخير فيه كالاسير فتشرع استتابته بالعود الى الذمة. لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة وعلى الرواية التي ذكرها ابو الخطاب فانه ان اسلم الذمي سقط عنه القتل. وعلى قول من يقول تجب دعوة كل - 00:15:51ضَ
كافرين قد تجب استتابة ذمي وذكر وذكر السامري ان توبة المسلم على روايتين وتوبة الكافر لا تقبل. عكس ما ذكره الاصحاب من وليس الامر كذلك بل فيه خلل. والا فلا ريب ان اذا قبلنا توبة المسلم باسلامه فتوبة الذمي - 00:16:11ضَ
اسلامه اولى ذكره شيخ الاسلام هذا يعني ذكر واقوال اصحاب في مثل هذا انه رجع الى المذهب بعدما ذكروا الادلة من الكتاب والسنة ام المذهب وغيره هذا يعني كلام خاص اخص من الاول - 00:16:34ضَ
المقصود يعني الحكم الذي يظهر المسلم في هذا انه اذا ظهر لا يجوز التردد فيه يجب ان يعمل فيه وقد يكون مثل هذا الذي يحكيه خاصة عن ويلهم انه لا يختلف مع السابق هو كذلك - 00:17:07ضَ
ايوه كلام قد مثلا يكون فيه اله مع النصوص مهما كان المتكلم ولهذا يقول حكى بعض اصحابنا رواية ان المسلم حكى الرواية عن الامام احمد يكون بالاثبات وبعضها يكون بالنبي - 00:17:41ضَ
لهذا قد يقال ان مثل هذا او قد يكون خطأ ولكن الواقع ان هذا يقع من الامام احمد اجتهاده وحسب اختلاف الوقت قد يرجع ان يقول قولا فيرجعان لا يجوز مثل هذا الشيء - 00:18:22ضَ
هذا يعني بين بان يسلم ويرجع عن السب يعني ان مثل هذا يسقط عنه القتل هذا سبق مرارا ان كونه يسلم او يتوب يعني هذا ليس الاسلام في حقه الا - 00:18:50ضَ
انه فيما يظهر يتخلص من هذا الحكم نريد يعني ذلك في هذا الصحيح انه لا يقبل الرواية المنصوصة يعني صريحة عن الامام احمد الثانية تقبل يقبل يعني اسلامهم والثالثة الفرق بين الكافر والمسلم - 00:19:21ضَ
تقبل توبة الكافر دون المسلم يقال مثلا كيف اذا المسلم يكون اشد يقابل من الكافر في مثل هذا الكافي المطلوب قد يكون مثلا اسقاط ذلك ترغيبا مسافرين في الدخول في الاسلام - 00:19:48ضَ
ذكروا مثل هذا في الفرائض مثلا مات رجل مسلم وله ابن كافر وبقيت بنيه مسلمين والكافر لا يرث كما صحة الاحاديث بذلك يقولون انه يورث ترغيب له في الاسلام مثل هذا يعني كأنهم - 00:20:18ضَ
يعني كيف يخالف النص لاجل الترغيب في الاسلام قد يكون هذا ايضا مثلها هذه الرواية واذا كان كافرا انه تقبل توبته الترغيب في الاسلام ولكن سبق ان هذا غير صحيح وان الصحيح - 00:20:56ضَ
ثم يقول ان الثالثة الفرق بين المسلم والكافر كما على قولنا يخير فيه الامين الاسد يخير فيه الامر الذي ينفذ حكم الله شرع استجابته بالعود الى الذمة لكن لا تجد هذه الاستتابة - 00:21:25ضَ
خلاف المرتد المسلم الذي ترك دينه سبق ان الصحيح انها تجب وقول لواء واحدة يعني انه لا خلاف في وعلى الرواية الثانية التي ذكرها ابو الخطاب فانه انه ان اسلم - 00:22:01ضَ
الذمي سقط عنه القتل على كل من يقول يجب دعوة كل كافر يجب استتابة الدم كل كافر بعينه انها تجب يجب يجب ان يدعى الى الاسلام قال الله جل وعلا في ايات العزة ادعوا الى سبيل ربك - 00:22:32ضَ
وقوله وذكر السامع ان توبة المسلم روايتين وتوبة الكافر لا تقبل خلاف يجب ان يعود الى النصوص لا يزول المسألة فيها نصوص ما تقتضي الاجتهاد في مثل هذا ما دام فيه نصوص - 00:23:07ضَ
الاقوال التي تخالف يجب ان تعرض على النص خالف النص يعني اللي فيها خلاف اختلاف ما خالف النص ولا عبرة فيه وقد سبق ان مرارا وتكرارا الشاب انه يجب ان يقتل على كل حال - 00:23:54ضَ
سواء كان مسلما او كان كافرا كان له ذمة كلام والروايات والاستنتاجات في الكتب تختلف باختلاف اجتهاد اصحابها واختلاف يعني بلوغ الروايات مثلا رواية يرويها بنفسه يبني عليها قد يكون مثل - 00:24:24ضَ
الفهم فهم الكلام الذي يصدر عن الامام يختلف ويختلفون على هذه الاساس وبعضها مثل ما ذكر هنا يقول ان انه عكس الامر عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق ويقول الامر ليس كذلك - 00:25:37ضَ
ان هذا فيه خلل يعني ناكله فيه خلل او كلامه فيه خلل والا فلا ريب ان اذا قبلنا توبة المسلم باسلامه الذمي اولى والخلاف الذي سبق بين الائمة في الذمي - 00:26:07ضَ
المسلم لم يختلف فيه انه يقتل ولهذا اقول لكل الناس صارت صار عقاب المسلم اشد لان المسلم يعرف يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجب توقيره وتقديره وتعظيمه ومعرفة حقه بخلاف الكافر - 00:26:39ضَ
ان الكافر لا يبالي بهذا ولا يهمه ذلك. وقد مثلا يكون من مقتضى كفره انه ينطق بالكلام الخبيث الذي ولهذا قال انه لا خلاف فيه ثم يقول ثم قال وقد يوجه يعني ما ذكره السامري - 00:26:59ضَ
يعني شيخ الاسلام قد يوجه بان يقال السب قد يكون غلطا من المسلم وسبق وان كان غلط انه لا يعفى عنه انه لابد من اعتقاده وسواء يقول او جاد او هازل - 00:27:25ضَ
فاذا كان هنا على هذا التوجيه اذا كان غلطا فانه تقبل توبته يعني يقال عثرات اللسان لا تقال في مثل هذا ولا غيرها صحيح انه كما سبق ولكن هو هي اقوال الناس - 00:27:48ضَ
اقوال الناس كما سبق العلماء هؤلاء يجب ان تعرض على النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الايات التي ذكرها المؤلف وغيرها وقد قال لما ذكر بعض الايات قال - 00:28:21ضَ
في هذا واسع جدا يعني ان الادلة فيه كثيرة انهما لا يستتابان يعني المقصود ترخص من كلام هؤلاء كلام الاصحاب يعني الذمي وغيره مسلم بل انتبه لن تقبل توبتهما في المشهور - 00:28:39ضَ
وايضا يقول وحكي انه يعني حكي عن الامام احمد اني اذا اسلم عنه ان المسلم وتقبل متعارضة مرة يحكم كذا ومرة يحكم كذا مخرج من هذا نقول لا عبرة لما خالف النص - 00:29:18ضَ
واعلم انه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره يعني القذف انه قد يكون اعظم او يسب في امور اخرى وسيأتي ان التعذيب له في ذلك ايضا داخل قولوا فرق الشيخ ابو محمد يعني ابن قدامة - 00:30:01ضَ
لدينا القذف والسب ذكروا الروايتين المسلم وفي الكافر ثم قال وكذلك سبوا لغير القذر احسن الله اليكم واما مذهب مالك فانه يقتل الشاب ولا يستتاب. والمشهور في مذهبه انه لا يقبل توبة المسلم اذا - 00:30:32ضَ
وحكمه حكم الزنديق ويقتل عندهم حدا لا كفرا. اذا اظهر التوبة فروي عنه انه جعله قال اصحابه فعلى هذا يستتاب فان تاب نكل وان ابى قتل. واما الذمي اذا سب - 00:31:11ضَ
ثم اسلم فهل يدرأ عنه اسلامه القتل على روايتين ذكرهما عبدالوهاب وغيره. واما مذهب الشافعي وجهان احدهما هو كالمرتد اذا تاب سقط عنه القتل. والثاني ان حده القتل بكل وذكر الصيدلاني قولا ثالثا ان الساب بالقذف يقتل للردة. فان تاب زال القتل - 00:31:31ضَ
وجرد ثمانين للقذف وبغير القذف وعذر بحسبه ثم ذكر ادلة من قال لا تقبل توبته. وما يعارضها واجاب عن المعارض واستدل واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار. بادلة لا يمكن احدا دفعها - 00:32:01ضَ
مقدارها ثمان كراريس بالبلدي. فليطالع هناك مذهب مالك يقول انه واما مذهب مالك رحمه فانه يقتل الشاب ولا يستتاب مذهب المالك مثل مذهب الحنابلة ومشهور من مذهبه انه لا تقبل توبة المسلم اذا سب - 00:32:23ضَ
وحكمه حكم الزنديق. الزنديق الذي يبطن الكفر ويظهر خلاف ويظهر الاسلام يعني اذا مثلا واظهر الجدة يعني اذا تاب تقبل توبته تقبل توبته وهو يظهر الكفر يبطن الكفر ويظهر غيره - 00:32:54ضَ
من هنا قالوا انها لا تقبل توبتك وهو يقول هذا مثل لا تقبل توبته ويقتل عندهم حدا لا كفرا انه استوجب القتل وسبق هذا انه انه يوجب القتل وانه لا فرق بين كونه - 00:33:26ضَ
مسلم لا الا وعهد لا ليس له عهد اذا اظهر التوبة وروي عني يعني عن الامام مالك رحمه الله انه جعله يعني السب يكون لده فاذا كان ردة يعني ترك قتله - 00:34:03ضَ
وان ابى قتل واما الذب اذا سب ثم اسلم فهل يذرع انه عند الامام مالك اسلامه الروايتين كما سبق انها يعني ان تروى عن الامام ولا فرق بين كونه في مذهب الشافعي او مذهب - 00:34:36ضَ
وغيرها ثم يذكر مذهب الشافعي يقول واما مذهب الشافعي فلهم في السب وجهان الوجه هو الاستنتاج من قول الايمان اذا في الرواية يعني الاصحاب يعني اصحابه ينقسمون الى قسمين اسم يسمون اصحاب الوجوه - 00:35:04ضَ
الذين يستنتجون من اه قول الامام الحكم لانه يفهم منه كذا وانه قد مثلا كذا وكذا خلاف النص رواية هكذا يقال في بقية المذاهب كالمرتد اذا تاب سقط عنه القتل - 00:35:36ضَ
والثاني ان حد والقتل لكل حال مثل ما هو الصحيح السيد العناني احد ائمة الشافعية ذكر قولا ثالثا ان الساب القذف يقتل لانه المرتد يقول لا يجوز تركه من يرجع - 00:36:08ضَ
الى دينه او يقتل صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذا يقول انه فان تاب زال القتل عنه لان هذا حد والحد لا يسقط اذا كان لرجل لادمي - 00:36:43ضَ
هذا فيه سكر انا ما اشرب السكر ثم ذكر دل على ادلة يعني سبق ذكر الادلة وانها قد سمعت على ذلك دلة الكتاب والسنة وكذلك الاجماع والاعتبار نعم احسن الله اليكم. المسألة الرابعة - 00:37:15ضَ
في بيان المسألة الاخيرة هي المسائل الاربعة المختصر اختصر كثيرا عشرات الصفحات بل مئات الصفحات عدد اخذ الخلاصة فقط نعم في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة وذلك ان نقول - 00:38:08ضَ
سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا. سواء اعتقد الساب انه محرم او كان مستحلا له او كان ذاهنا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان - 00:38:45ضَ
قال قول وعمل قد قال اسحاق بن راهويه وهو احد الائمة يعدل الشافعي واحمد قد اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسول صلى الله عليه وسلم او دفع مما او دفع شيئا مما انزل الله او قتل نبيا انه كافر وان كان - 00:39:05ضَ
مقرا بكل ما انزل الله وبذلك قال محمد بن سحنون وقال ومن شك في كفره كفر ونص على ذلك غير واحد من الائمة احمد الشافعي وغيره قال كل من هزل بشيء من ايات الله فهو كافر - 00:39:27ضَ
وكذلك قال اصحابنا وغيرهم من سب الله او رسوله صلى الله عليه وسلم كفر. وان كان مازحا الاوجد وهذا هو الصواب في هذا المسألة يقول في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكوفة - 00:39:47ضَ
يعني قد مثلا بعض الناس يعتبر الكلام الذي يصدر من احد الناس سب بعضهم لا يعتبره سب ما هو السب الذي يبنى عليه الذي يترتب عليه هذا الحكم لابد ثم يقول لابد من تقديم مقدمة في ذلك فنقول - 00:40:11ضَ
سب الله او سب رسوله كفر ظاهر طيب انه يبين السب اولا لباكا وسيأتي شيء من ذلك فيما بعد ويا الذكر الحكم هنا ولم يذكر الشب نفسه يعني يختلف اختلاف - 00:40:33ضَ
المفاهيم وقد يكون بيضاء غير مختلف عند كل من يعرف اللغة لكن لو مثلا قال انه راعي غنم يكون هذا الشاب او قال يتيم وما اشبه ذلك من الامور التي - 00:41:03ضَ
كان صلى الله عليه وسلم وصف بها ولكن اذا ذكرها على وجه التنقص والسب يكون سب قال الله جل فوجدك يتيما فاوى لو اقالها انسان هذه على وجه التنقص والشد - 00:41:34ضَ
يقول الضال سنظل يتيما كانايا الغنم لان هذا اذا قصد به السب على وجه التنقص اما السب الصريح فلا خلاف فيه المقصود انه هذا سيأتي شيئا من ذلك ثم يقول - 00:42:03ضَ
وقال اسحاق ابن وذكر يعني انه يقول يعدل يعدل بالشافعي واحمد وامام كبير ولكنه ليس له اصحاب ينقلون رواياته وكلامه وغير انه له كتب وله مثلا اراء يذكرها العلماء ينقلونها عنه - 00:42:33ضَ
ليس هو وحده كثير من هذا القبيل مثل سفيان الثوري كبار ولكن ما صاروا مثل الائمة الاربعة انه اصحاب يكتبون كلامهم وينقلونه هذا كله يعني لا يضر اجمع المسلمون يعني اجماع عجيب يعني - 00:43:06ضَ
لان الاجماع لا يذكر العلماء العلماء المسلمون العلماء وفيهم العوام وفيهم وقد يكون يقصد بقوله كذا اجمع المسلمون العلماء اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله او دفع شيئا مما انزل الله دفعه يعني كذب به او رده - 00:43:38ضَ
ولكن الدفع يقصد به الرد من يرده او قتل نبيا انه كافر ان كان مقرا لكل ما جاء به النبي انه يكون كافرا بهذه الامور التي اجماع المسلمين يكون في شيء لا خلاف فيه - 00:44:13ضَ
ويكون في شيء ظاهر جلي شيخ الاسلام ابن تيمية الاستقامة يقول اجمع المسلمون نفس هالكلام مثل هذا الكلام انه لا يجوز ان يتصل بقراءة القرآن شيئا مما يصنعه الناس من العود او - 00:44:45ضَ
او الاشياء هذا عجيب يعني هذا معناه لا يجوز ان نقرب الميكروفون ونقرب الاشياء ذي هذا اجماع اجمع المسلمون وهذا قبل وجود هذه الالات هذا مثل هالكلام ان الشيء الذي قد يغير الكلام ويزيده ويجعله على - 00:45:12ضَ
شكر خاص هذا وبذلك قال سحن سحن من ائمة المالكية رحمه الله قال من شك في كفره كفر يعني من شك في كفر الساب انا ادري يعني هذا الكلام من المختصر هذا - 00:45:40ضَ
الا انه من الاصل يعني لان المسألة يقول في بيان السب المذكور الفرق بينه وبين مجرد الكفر يقصد بان حكم السب ولا نفس السب يقول نص على ذلك غير واحد من الائمة - 00:46:11ضَ
احمد والشافعي وغيره ولكل من هزل بشيء من ايات الله فهو كافر ويدخل في ذلك الله جل وعلا والرسول والرسل وعيسى رسول اي رسول من رسول الله جل وعلا يستهدي - 00:46:42ضَ
وهذا حكمه هذا الحكم والهزل هزل يعني مزح يقصد به عدم الجد يقوله غير مريد له وغير صادق فيه هو عادة الذين يمزحون بعضهم مع بعض يأتون بشيء ومع ذلك - 00:47:07ضَ
لا يجوز ان يقال مثل هذا بل يعني لا تقال عثرته بل يجب ينفذ الحكم فيه وكذلك قال اصحابنا يعني الحنابلة وغيرهم من سب الله او رسوله كفر وان كان مازحا او جادا - 00:47:43ضَ
هذا هو الصواب احسن الله اليكم. وقال القاضي من سب الله او رسوله فانه يكفر. سواء استحله ام لم يستحله فان قال لم استحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم. رواية واحدة وكان مرتدا. وانما يحكم بكفره - 00:48:07ضَ
ظاهرة اما في الباطن فان كان صادقا فهو مسلم. كما قلنا في الزنديق. وذكر القاضي عن الفقهاء ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم ان استحله كفر وان لم يستحله فسق ولم يكفر كساب الصحابة - 00:48:33ضَ
وحكي عن بعض اهل العراق فيما سب الرسول صلى الله عليه وسلم يجلد. فانكر ذلك مالك ورد فتياه وحكى ابن حزم ان بعض الناس لم يكفر المستخف به. وذكر القاضي عياض. بعد ان رد هذه الحكاية عن بعض - 00:48:53ضَ
العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الاجماع عن غير واحد وحمل الحكاية على اولئك لم يشتهروا بالعلم وتأول الفتيا على وجوه. قال شيخ الاسلام والحكاية المذكورة عن - 00:49:14ضَ
انه ان كان مستحلا للكفر والا فلا والا فلا فلا ليس لها اصل وانما وقال القاضي القاضي يطلق على عدد من العلماء في كل مذهب من المذاهب مذاهب الفقهاء يكون له مفهوم - 00:49:34ضَ
عند الحنابلة القاضي هو ابو يعلى وفي المالكية القاضي هو الباقي اللاني وكذلك القضاة كثير ولكنهم ولكنه ما يطلق يقال له القاضي فقط من سب الله او رسوله فانه يكفر - 00:50:01ضَ
هذا تقدم مرارا قال لم استحل ذلك يقبل منه في ظاهر الحكم واهل الحكم معناه انه لا تأثير لهذا في الحكم لا تأثير لقوله عندهم مثل في هذا لم استهل - 00:50:42ضَ
هذا الاستحلال يعني الحقيقة الذي يقول فيه يقول به المرجئة والذين لا يحكمون بالله الا اذا استحل هذا الشيء الانسان قد يكفر بالقول ويؤاخذ علي وبالفعل اما الاستحلال اه لا فرق بين الاحكام فيها - 00:51:15ضَ
اذا استحل ولو شيء مسنون هل له هو محرم يعني مكروه كان ثبت كراهته الشرع انه حلال او شيء مسنون كان مثلا يحرم السواك مثلا محرم ان هذا يكون كافرا - 00:51:44ضَ
فرض من الفروض او حكم من الاحكام التي جاء بها الكتاب والسنة. هذا كلام استحلال هذا يقول رواية واحدة رواية واحدة يعني في المذهب كان مرتدا وانما يحكم بكفره ظاهرا - 00:52:18ضَ
معنى هذا الكلام ظاهرا يعني انه اذا تاب صادقا ان الله يقبل توبته اذا ولكن ظاهرا حتى ينفذ ينفذ الحكم فيه ما يقبل في امور الدنيا انما يقصد به ما بينه وبين الله هذا - 00:53:04ضَ
ما احد يحول بينه وبين التوبة يتوب الله عليه يقول هذا اللي هو مثل الزنديق فندق سبق ان هذا انه لا يتوب توبته لانه لا يؤمن انه زنديق انه كاذب لان هذا الديدن - 00:53:32ضَ
انه يظهر خلاف ما يبطن فكيف نعرف انه صادق اذا كان في نفس الامر صادقا هذا بيني وبين الله والله يقبل توبته واذا كان على طبيعته وعلى نهجه الذي كان يعمله - 00:53:54ضَ
يعني ينفذ فيه الحكم ويقول وذكر القاضي عن الفقهاء ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم استحل كفر هذا غريب يعني اي محرم من استحله يكون كفر. هذا لا خلاف فيه - 00:54:14ضَ
فان لم يستحله فسق قد يكون بقول المرجية اشبه ولاهل السنة حكى عن بعضهم عن بعض اهل العراق في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يوجد فانكر ذلك مالك - 00:54:41ضَ
ان بعض الناس لم يكفر المستخف به المستخف يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا عبرة في من خالف الدليل لا عبرة في قوله يجب ان يرد قوله عليه يقول وذكر القاضي عياض - 00:55:09ضَ
له كتاب الشفا في حقوق المصطفى مشهور جدا فيها طبعات كثيرة ومن العجيب يعني قبل العام الماضي رجل من الباكستان جاء بنسخة قد طالها ما يقرب من ثمانين رجل من - 00:55:41ضَ
العلماء وكتبوا عليها طالعة كذا والنسخة مصدرها من مكة لك عرض على مركز الملك فيصل يطلب فيها خمس آآ خمسين الف دولار قالوا ما عندنا الا خمسة وعشرين الف الى - 00:56:11ضَ
نظام يعقوب الذي في البحرين احد العلماء في البحرين وقال انا اكمل له اعطيه خمسة وعشرين ايضا اه اصور الكتاب وانشره على والنصرة تكون لكم نسخة مطبوعة عدة طبعات ولها ان مخطوطات كثيرة - 00:56:45ضَ
تصل الى هذا هذا مئتين الف مئتي مئتي الف ريال على احد الناس ما يشريها بعشرة هذا شسمه الشفاء في حقوق مع ان فيه ما فيه الحافظ ابن حجر ينتقد - 00:57:11ضَ
ينتقده كثيرا ويقول ان عنده مجازفات كذا وكذا كما في في الفتح اللي يطالع الفتح يجد يعني مناسبات يجد كلام الحافظ ولا كرم القاضي القاضي عياض بعد ان رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء - 00:57:36ضَ
العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم نقله من الاجماع عدة مرات ان تمر علينا الاجماع هاته ان بعض الناس لم يكفر بعض الناس هذا لا عبرة فيه اذا كان لهذا قال بعض الناس - 00:58:05ضَ
والغالب ان ابن حزم رحمه الله مثل هذه الحكاية بعض الناس هكذا يقصد الامام ابي حنيفة او او الاحناف بينه وبينهم انه يرى انهم يتركون الدليل يكون عليهم شديدا يقول ابن القيم رحمه الله يقول منجنيق العرب - 00:58:31ضَ
قال ادفع يعني مثل المدفع انه يقول ربما يسلم منه نتكلم على هو يتبع الدليل دائما قد يأتي باشياء عجيبة رحمه الله يعني من الاشياء العجيبة كثيرة ولكن هذا غريب يعني - 00:59:03ضَ
من اغرب ما رأيت له انه يقول قول الله جل وعلا فمن من اوتي كتابه من وراء ظهره هذا اصحاب اليمين بان اولئك لم يشتهروا يعني لم يشتهروا بالعلم ولا - 00:59:39ضَ
احسن الله اليكم قال شيخ الاسلام والحكاية المذكورة عن الفقهاء انه ان كان مستحلا كفر والا فلا ليس لها وانما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء وهي كذب ظنوها جارية - 01:00:17ضَ
على اصولهم فلا يظن ظان ان في المسألة خلافا. انما ذلك غلط قلت لكم يعني اولا انها اشبه شيئا في مذهب المرجئة هذا نفس الكلام نفس الكلام من كتب بعض المتكلمين - 01:00:43ضَ
المتكلمين يقصد بهم المرجئة ما تكون مثل هذا الشيء من المسائل المحرمة والمسائل التي غلط لا يجوز النهائي ينظر فيها او تعتبر نعم احسن الله اليكم فصل ثم نعود الى مقصود المسألة فنقول قد ثبت ان كل سب وشتم - 01:01:11ضَ
قد ثبت قد ثبت ان كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر. والا لم يكن كل كفر سبا. ونحن نذكر عمارات العلماء قال الامام احمد من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم او تنقصه مسلما كان او كافرا فعليه - 01:01:38ضَ
القتل ولا يستتاب. وقال من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل. وقال اصحابنا التعرض سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة كالتصريح ولا يختلف اصحابنا انا قدف امه هو من جملة - 01:02:01ضَ
سبه الموجب للقتل واغلظ يعني الظاهر ان الذي تقدم هو الذي يقول المقدمة نقدم مقدمة قبل هذا ثم من هنا من قوله فصل يبدأ بذكر السب وثبت ان كل سب وشتم - 01:02:21ضَ
اذا ثبت ذلك فهو كفر وان لم يكن كل كفر سبا الكفر قد يكون كفر الشر بما جاء به ولا يكون السب مع تعظيمه يعني ولا عدم التعرض له ثم قالوا نحن نذكر عبارات العلماء يعني في السماء - 01:02:44ضَ
قال الامام احمد من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم معروف الشتم يكونوا يلعنوا قريب من هذا او تنقصه مسلما كان او كافرا فعليه القتل ولا يستتاب مثل ما سمع - 01:03:18ضَ
وقال من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل التعريض معناه انه لا يصرح به وانما يذكر شيئا يفهم منه فمنه ذلك القصة التي يذكر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه - 01:03:42ضَ
انه قال له رجل كما يقول صاحبكم ففهم من هذا ان هذا تعريض بالتنقص فقتله صاحبنا رسولنا ورسول كلهم صلوات الله وسلامه عليه التعريض يعني عدم التصريح عدم تصريح وفجاء - 01:04:09ضَ
ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب قالوا ان الحديث الذي جاء في إبراهيم عليه السلام انه كذب ثلاث كذبات انها معاريظ ما ما هو كذب قد جاء انها كلها في ذات الله - 01:04:43ضَ
يعني مثل قوله هذه اختي في سارة يعني زوجه من مات الى الجبار الذي ما دخل بلده قال له الذين حوله صدق رجل معه امرأة جميلة ما يصلح الا ان تكون لك - 01:05:05ضَ
علم إبراهيم انه اذا قال انها زوجتي اخذها واذا قال اختي لا يأخذها استدعاه قال ما هذه المرأة معك قال له اختي ثم لما ذهب قال لها سوف يستدعيك ويسألك فلا تكذبيني - 01:05:38ضَ
انا قلت انك اختي وانت اختي في الاسلام ليس في الارض اليوم مسلم غيري وغيرك انت اختي في الاسلام هذا تعريض لان المفهوم من عند الاطلاق اذا قال الانسان هذه اختي ان اخته من النسب - 01:06:02ضَ
وهذا يختلف باختلاف القرائن والسياق في السياق والقرائن مما قال الله جل وعلا من عفي له من اخيه شيء فهم انه اخوه في الاسلام في الدين هكذا يعني القرائن قد يكون - 01:06:27ضَ
نفس السياق هو الذي يعين المراد وقد تكون القرينة قرينة تعين المراد وقد لا يكون ذلك مثلا قول الله جل وعلا هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وقظي الامر والى الله ترجع الامور - 01:06:57ضَ
نقول هو الملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور هذه قرائن تدل على ان الاتيان هذا اتيان حقيقي وهو يوم القيامة اذا قال لك مثلا الاشاعرة انتم تتناقضون يقولون هذه الاية مثلا على ظاهرها - 01:07:29ضَ
وهي تأتي وهو الاتيان حقيقي يكون يوم القيامة واذا قلنا لكم في قول الله جل وعلا فاتى الله بنيانهم من القواعد. فخر عليهم السقف اتاهم الله من حيث لم يحتسبوا - 01:07:56ضَ
وقذف في قلوبهم الرعب لماذا ما تقولون في هذا مثل هذه اقول له القرائن والسياق يدل على خلاف ذلك يدل على ان مراد المتكلم الاية الاولى العذاب وكذلك في الاية الثانية - 01:08:17ضَ
جنوده ورسوله واذا تبين مراد المتكلم فهو الحقيقة ليس هذا خلاف الحقيقة يعني اننا ما نتبع واحدة في جميع الحالات يجب ان نبحث وننظر في مراد المتكلم فاذا تبين لنا مرادا متكلم - 01:08:38ضَ
المعاريض تكون بخلاف هذا يعني المعاريض يعرض فيها المتكلم خلاف المقصود انه يريد ما اراد لما ذهب صلى الله عليه وسلم الى بدر ملاقاة المشركين يتحسس ويسأل من هم؟ اين هم؟ وما عددهم؟ وما قوتهم؟ وما لان هذا شيء لا بد منه - 01:09:10ضَ
ويستعد ذهب هو وابو بكر مشركا من المشركين فسألوا قال لهم لا اخبركم حتى تخبراني ممن انتم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخبرتنا اخبرناك قال بلغني انهم كذا وانهم كذا وان الى اخره - 01:09:47ضَ
ثم قال من انتم؟ قال نحن من ماء هذا تعريض هذا من المعاريط نحن من معه صح كل انسان كل مخلوقين هذا ظن ان ماء اسم بلد في بلد قرب العراق اسمه ماء - 01:10:14ضَ
يعني هذا الجواب وهكذا وهذا كثير والتعريض يكون بالقول ويكون بالفعل ايضا بالافعال ايضا مثلا ان في المآليظ لمندوحة من الكذب المندوحة المجال متسع مجال متسع للانسان انه لا يكذب - 01:10:37ضَ
من المعاريض بالفعل صلى الله عليه وسلم كونه اذا اراد ان يغزو جهة من الجهات صار يسأل عن الجهة الاخرى ذلك لما اراد يذهب الى مكة في غزوة الفتح نتجه الى تبوك - 01:11:13ضَ
ثنية الوداع ودخل مع الجبال جات تبوك وسأل الله جل وعلا ان عليهم لما بالجبال رجب المقصود يعني يقول هذا يقول يعرض لذكر الرب اذا جاء قلبي ذكر الذكر يعني ذكر التنقص - 01:11:38ضَ
بذكره جاء في قول الله جل وعلا سمعنا فتى يذكرهم اذكرهم يعني بالسوء والسب والتنقص يقال له ابراهيم هذا من من السب من الشتم ومن اه موجب القتل قال اصحابنا التعرض يعني التعريض ما هو بالتعرظ هنا - 01:12:14ضَ
ما ادري كيف صار التعرض والتعريض المقصود به تعليظ لسب الله وسب رسوله ردة كالتصريح كلمة تعرض قد يكون فيها شيء من التحريف او انها تجاوز ولا يختلف اصحابنا قال اصحابنا فيقصد به الحنابلة - 01:12:49ضَ
ان قذف امه هو من جملة سبه الموجب للقتل الانسان هذا من اعظم ما يقدح فيه ويؤلمه هذا وليس سهلا وقال للقاضي عياض كل من سبه او عابه او الحقه - 01:13:26ضَ
به نقصا لنفسه او نسبه او دينه او خصلة من خصاله لو عرض به شبهه بشيء على طريقة السب والتنقص والازدراء عليه من والعيب له هو شاب له القتل يعني - 01:13:55ضَ
شاب له يقتل تصريحا كان او تلويحا تلويح هو المعاريض وكذلك من لعنه او تمنى مضرته له عودة عليه هذا ما يكون الا من المنافق او من الكافر العدو المعادي - 01:14:31ضَ
او الكافر المبغض للدين يكون مسلم ولا يكون الا اذا كان سقطة سقط فيها بدون شعوره وارادته ومع ذلك لا لا يعفى عنه اذا كان بهذه او نسب اليه ما لا يليق بمنصبه - 01:14:56ضَ
على طريق القول على طريق الذم وترك الذم هبه في جهة عزيزة العزيزة يعني النبوة بسخف من الكلام واجر منه الهجر وهو المنكر من القول من قول الزور قول المزور - 01:15:22ضَ
او عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه يعني اية الكفار او غيرهم لو غمصه ببعض العوارض الغمس هو انه يقصده بكلام اما يكون في بلسانه او بطرفه او ما اشبه ذلك - 01:16:01ضَ
ولكن يفهم منه هذا الشيء الهمز مثل الهمز واللمز البشرية جائزة المعهودة لديه البشرية يعني مثل المرض مثل هنا العدو يزيل عليهم ما اشبه ذلك وهذا كله اجماع من العلماء وائمة الفتوى - 01:16:35ضَ
اصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم جرا هلم جرا يعني ممن بعدهم الى وقته قال ابن القاسم او شتمه او عابه او تنقصه قتل كالزنديق ذكر بعض المالكي ان من دعا على نبي - 01:17:08ضَ
شيء من المكروه احسن الله اليكم وذكر عياض اجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بدون استتابة في قضايا منها رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية - 01:17:52ضَ
قال تريدون تعرفون صفته هي صفة هذا المار ومنها رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا من التنفس يمر بهم رجل قبيح الوجه واللحية يحدث كثيرا من بعض الناس نسأل الله السلامة - 01:18:21ضَ
هذا الفساق وبعض ومنها رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان انه قبل ايام في مكة مرت الاية التي في سورة الله لا تدخلوا بيوت النبي الى اخره - 01:18:56ضَ
قال رجل بخيل هذا من هذا النوع من هذا القبيل ولكن هؤلاء يتركون ما لا يؤدبون ولا فضل عن القتل احسن الله اليكم ومنها رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كان اسود - 01:19:25ضَ
ومنها رجل قيل له لا وحق رسول الله امر ظاهرة كلها بين كان النبي اسود الذي يعني كل هذا يقوله على من باب التنقص اذا قاله يكون ذلك كفر لان الله امر بتعزيره وتوقيره - 01:20:00ضَ
وتعظيمه وامر بمراعاة حقوقه حقه هذا خلاف امر الله جل وعلا ومنها رجل قيل له لا وحق رسول الله فقال لعن الله به كذا ومنها عشار قال ادي واشكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ادي ادي او - 01:20:25ضَ
العشار هو الذي يؤشر الاموال يعني المكوس اللي ياخذ المكوس يعني اخذه واوديه الى النبي هذا للنبي يعني هذا نوع استهزاء احسن الله اليكم. ومنها متفقهة كان يسميه في اثناء مناظرته اليتيم. وختم - 01:20:52ضَ
حيدرة يسمي اليتيم او حيدرة من هو علي بن ابي طالب هو هكذا يقول وشمتني امي حيدرة ويزعم ان زهده لم يكن قصدا. ولو قدر على الطيبات لاكلها واشباه هذا - 01:21:28ضَ
قال الشافعي كل تعريض فيه استهانة فهو سب وقال ابو حنيفة واصحابه فيمن تنقصه او برئ منه او كذبه انه مرتد وقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على ان التنقص به كفر مبيح للدم - 01:21:57ضَ
وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف. ولا فرق في ذلك بين ان يقصد عيبه او لا يقصده. او يهزل او يمدح فهذا كله سواء. فان الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها ما لا. يهوي بها في النار ابعد ما - 01:22:20ضَ
بين المشرقين ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد اذى الله ورسوله وهو مأخوذ بما يؤذي به الناس من قول الذي هو في نفسه اذى وان لم يقصد اذاهم - 01:22:40ضَ
الم تسمع الى قوله الاية فمن شاجر غيره وبحث معه في حكم وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى افحش في منطقه فهو كافر بنص التنزيل بقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بين - 01:22:56ضَ
الاية ولا يعذر هذا بان مقصوده رد الخصم. ومن هذا ما مضى كلهم النصوص العلماء من جميع الطوائف على ان التنقص به كفر. اذا هذا امر لا خلاف فيه مبيح للدم - 01:23:24ضَ
وهم في استتابته على ما تقدم يعني مختلفين في الاستتابة يستتاب ولا ما انما اتفقوا على انه يعني يقتل حكمه القتل امر اخر والصحيح انه لا يستتاب كما سبق تقدم من الخلاف ولا فرق في ذلك بين - 01:23:53ضَ
ان يقصد هيبة او لا يقصده المهم انه يعني يصدر منه الاستهزاء به او التنفس سواء كان ذلك عن جد او بهزل او مزح هذا كله سواء ان الرجل يتكلم بالكلمة - 01:24:22ضَ
ما يرضي لها بال يا ويلي بها في النار بين المشرق وهذا لفظ حديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيوع عام ليس ليس في النبي من قال ما هو سب - 01:24:49ضَ
او الله ورسوله يعني هذا يكون امره ظاهر مأخوذ بما يؤذي به الناس يعني كل احد يؤخذ القول الذي هو في نفسه هو في نفسه اذى يعني اقول بنفسي اذى وان لم - 01:25:10ضَ
يقصد اذاهم الم تسمع الى قول الله انما كنا نخوض ونلعب يعني يخوض يعني بلا قصد. يخوض بالكلام كلام لا نقصده ولا نريده وانما نروح عن انفسنا ونزيل عنها وعثاء التعب والطريق والسآمة - 01:25:42ضَ
لان الواحد اذا ضحك مزح يجد نشاط هذا هذا يعني معنى كلامه ما قبل هذا هذا العذر قال لهم صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم من شاجر غيره شاجر يعني خاصم خاصم غيره - 01:26:13ضَ
وبحث معه في حكم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وربك لا يؤمنون مما قضيت ويسلموا تسليما ولا يعذر بهذا المقصود ورد الخصم ورد وبيان الكلام وما اشبه ذلك لا - 01:26:43ضَ
ما يكون هذا مبرر احسن الله اليكم. ومن هذا الباب قول القائل هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. وقول الاخر فانك لم تعدل. وقول ذلك الانصاري ان ان كان ابن عمتك - 01:27:39ضَ
وقعت له صلى الله عليه وسلم يقول هذه منها ولكن يكونوا ما نفذ الحكم فيهم لان الامر له فله ان يعفو اعدل فانك لم تعدل فانك لم تعدل اكبر من اكبر السب واعظم - 01:28:00ضَ
اذا لم يعدل ولهذا تأثر صلى الله عليه وسلم اذا لم ادري من يعدل كذلك صدرت يعني من بعض المجرمين وهي مبدأ الخوارج فانك لم تعجل. اما قول الانصاري كان ابن عمتك - 01:28:29ضَ
من امور الدنيا هو طريق السيل السيل الذي يأتي من الحر كان نخل الزبير مكانه فوقه وقال الزبير ارسل الماء الي حتى اسقي النخل الم يعني يحصل الاتفاق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للزبير - 01:29:13ضَ
الماء حتى ينتشر يعني في النخل ثم ارسلوا له هذا صلح قال ان كان ابن عمتك يعني قضيت له بهذه الشيء حتى يصل الجدر هنا حكم له بحق الاول اصلح له - 01:29:57ضَ
ترك شيئا من حق الزبير لما تكلم عن الكلمة الحكم الشرعي ومع ذلك ما عن ما والعاقبة يقول فان هذا كفر صريح صريح وان لم يكن مقصودا وانما عفا عنه - 01:30:25ضَ
سفيان ابن الحارث وغيره ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله يعني هذه قضية اخرى والقول الثاني اعدل فانك لم تعدل الثالث الذي يقول ان هذه انك لخبير يعني هذا من باب التنقص خبير بقسمة التبن - 01:30:57ضَ
لما جاءه جاء العزى يقسمه بنا بين من يقصد من يريد منهم التألف يعني يؤلفهم على الاسلام وكل ذلك يكون بامر الله جل وعلا نعم احسن الله اليكم. فهذا كفر صريح. وانما عفا عنه كما عفا عمن قال ان هذه لقسمة ما - 01:31:53ضَ
اريد بها وجه الله وعن الذي قال اعدل وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه انه قتل رجلا لم يرضى لحكم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بموافقته فكيف بمن طعن في حكمه - 01:32:30ضَ
طائفة منهم ابن عقيل واصحاب الشافعي ان ان هذا كان عقوبته التعزير ثم منهم من قال لم يعزي به لانه غير واجب. ومنهم من قال عفا عنه لان الحق له. ومنهم من قال عاقبه - 01:32:49ضَ
ان امر الزبير ان يسقي دعاء منهم من قال عاقبه بان امر الزبير ان يسقي ثم يحبس الماء حتى يرفع الى الى الجدر وهذا كلها وهذه كلها اقوال رديئة. ولا يستريب من تأمل ان هذا كان يستحق القتل. فان قيل - 01:33:08ضَ
ففي رواية صحيحة انه كان من اهل بدر ولا يقال عن بدري انه كفر فيقال هذه الزيادة ذكرها ابو اليمان عن شعيب ولم يذكرها اكثر الرواة فهي وهم كما وقع في حديث كعب - 01:33:33ضَ
شعب وهلال ابن امية انهما من اهل بدر ولا يختلف اهل المغازي والسير انهما لم يشهدا بدرا ولذلك لم يذكره ابن اسحاق في روايته عن الزهري لكن الظاهر صحتها ونقول حينئذ ليس في الحديث ان هذه القصة كانت بعد بدر. فلعلها كانت قبل بدر. وسمي الرجل بدر - 01:33:53ضَ
لان ابن الزبير حدث بالقصة بعد ان صار الرجل بدريا. ولو كان بعد بدر فقد تاب قائلها فان التوبة تجب ما قبلها فصل يعني هذا جواب على كونه ما حكم عليه بانه او انه - 01:34:18ضَ
يقال مثلا ان كان ابن عمتك او وقد سبق الجواب عن هذا انه قال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه اما قوله ان هذا الذي قال - 01:34:42ضَ
كان ابن عمتك من اهل بدر ويقول ما ثبت هذا انه من اهل البدر لان الله جل وعلا قال لاهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في - 01:34:59ضَ
ابن ابي بلتعة لما كتب يخبر قريش بمسير النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ما اطلعه الله على الكتاب ارسل من من اتى به احذروا هاتوا البقالة ما هذا قال يا رسول الله والله ما شك في ديني ولا في - 01:35:17ضَ
ولا رغبة في الكفر والكافرين ولكن كذا وكذا الى اخره قال عمر دعني اضرب عنقه هذا منافق وما يدريك ان الله انه من اهل بدر ان الله اطلع على اهل بدر - 01:35:42ضَ
وقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال ان هذا السبب في لكونه لم يؤاخذ في هذه القضية والله اعلم نعم احسن الله اليكم فصل اذا ثبت ان كل سب تصريحا او تعريضا موجب للقتل. فالذي يجب ان يعتنى به الفرق بين السب الذي - 01:35:57ضَ
لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة فنقول هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم اذى الله ورسوله وفي بعض الاحاديث ذكر الشتم والسب وكذلك جاء في الفاظ الصحابة والفقهاء من ذكر السب - 01:36:22ضَ
والاسم اذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الارض والسماء ولا في الشرع كالصلاة والزكاة والكفر والايمان فان انه يرجع في حجه الى العرف كالقبض والحرز. فيجب ان يرجع في حد الاذى والسب والشتم الى العرف. فما عده - 01:36:42ضَ
واهل العرف سبا او انتقاصا او عيبا او طعنا ونحو ذلك فهو من السب. اما لم يكن كذلك وهو كفر به فهو كفر وليس بسب معنا هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم اوجب تعزيرا او حدا بوجه من الوجوه - 01:37:02ضَ
فانه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم كالقذف واللعن وغيرهما واما ما يختص بالقدح في النبوة فان لم يتضمن الا مجرد عدم عدم التصديق بنبوته فهو كفر محض - 01:37:25ضَ
وان كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب. وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء وهل هي من السب او من الردة المحضة؟ ثم ما ثبت انه ليس بسب فان فان استسر به - 01:37:42ضَ
صاحبه فهو زندقة حكمه حكم الزنديق والا فهو مرتد محض واستقصاء الانواع والفرق بينها له موضع اخر فصل قصده يعني تبين السب ما هو وثبت ان كل سب تصريح او تعريض موجب للقتل. يبقى ان نعرف - 01:38:02ضَ
يجب ان نأتي الفرق بين السب الذي يوجب القتل يقول بخلاصة هذا يقول ان هذه الامور التي هذه ترجى ترجع الى الحرم ان العرق يختلف وقت واختلاف الناس واختلاف غيرهم - 01:38:32ضَ
علم ان هذا في العرف انه سب حكم بانه هذا الحكم قد انهيط في الكتاب والسنة اسمي اذى الله وانا رسولي اذا تبين ان هذا فيه اذى وعلم ان فيه اذى - 01:38:54ضَ
له هذا الحكم ان يكون سبا وكذلك الشتم الشتم معروف واللعن اذا كان من هذا القبيل فهو كذلك ويرجى في حده الى الحرف الذي يتعارف عليه الناس وهذا لا يكون الا في - 01:39:16ضَ
الامور التي لتكون اما واما امور غير صريحة وما اشبه ذلك فاذا تبين انه يعني فيه فله الحكم نعم احسن الله اليكم. فصل فاما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه. فان كفره - 01:39:40ضَ
به لا ينقض العهد ولا يبيح الدم المعاهد بالاتفاق. واما سبه له فانه ينتقض العهد ويوجب القتل كما تقدم قال القاضي عقد الذمة يوجب اقرارهم على تكذيبه لا على سبه صلى الله عليه وسلم فنقول الاثار عن الصحابة وعن السلف كلها مطلقة في من شتم - 01:40:13ضَ
في من شتم من مسلم ومعاهد لم يفصلوا بين شتم وشتم. ولا بين ان يكرر الشتم او لا يكرره. او يظهره او لا يظهره. واعني بقول لا يظهره الا يتكلم به في ملأ من المسلمين. والا فالحج لا يقام عليه حتى يشهد مسلمان انهما سمعا - 01:40:40ضَ
انهما سمعاه يشتمك او يقر بالشتم. اللهم الا ان يفرض انه شتمه في بيته خاليا. فسمع فسمعه جيرانه المسلمون او من او من استرق السمع منه وقال مالك واحمد كل من شتمه او تنقصه مسلما كان او كافرا قتل. وكذلك اطلقه سائر اصحابنا - 01:41:03ضَ
انه ان تنقصه قتل مسلما كان او كافرا. وذكر القاضي وابن عقيل ان ما ابطل الايمان ابطل الامان اذا اظهروه وطرد ابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الايمان من التثنية والتثليت والتثبيت - 01:41:29ضَ
كقول النصارى ان الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك. ان الذلي متى اظهر ما يعلم من دينه من الشرك نقض قال القاضي وقد نص على ذلك احمد في رواية حنبل كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه - 01:41:49ضَ
مسلما كان او كافرا. وهذا مذهب اهل المدينة. وقال احمد في رجل يهودي سمع مؤذنا يؤذن فقال قال كذبت. فقال يقتل لانه شتم. وقال ابن قاسم في من سبه فقال ليس بنبي او لم يرسل او لم ينزل عليه - 01:42:09ضَ
القرآن وانما هو شيء قاله يقتل وان قال لم يرسل الينا وانما ارسل الى المسلمين وانما نبينا موسى وعيسى لا شيء عليه. ولو قال دينه خير من ديننا. ادب وسجن طويلا. وهذا قول محمد - 01:42:29ضَ
محمد ابن سحنن وذكره عن ابيه ولهم قول اذا شبهوا بالوجه الذي به كفر لا ابغيره يقتل الا ان يسلم. وقال في يهودي اذا قال المؤمن وقال في اليهودي اذا قال للمؤذن - 01:42:49ضَ
حتى تشهده كذبت يعاقب ويسجن وقد تقدم نص الامام وقد تقدم نص الامام احمد في مثل هذه الصورة القتل لانه شتم وكذلك اولا بين ما يكون به كفر وما يكون به سب - 01:43:09ضَ
يجب التفرقة بين هذا وهذا ومعرفة ذلك لا تعوز الانسان يعني تظهر من ذلك وهذا يقول الاتفاق وما اشبه هذا فانه ينتقل عهده فيما يفعل يقوله لا ويفعله العهد يعني لا - 01:43:33ضَ
يتوقف على السب فقط كثيرة ما يقول انه قال القاضي على تكذيبهم لا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح الاثار يكون الاثار عن الصحابة وعن السلف كلها مطلقة - 01:44:01ضَ
مسلم او معاهد معاهد لم يفصلوا يعني ان الحكم واحد فيها المسلم اليهود او النصراني ذمة ولا غيرها في فرق بين هذا وهذا كما سبق تفصيله وبيانه سبق انه يعني ان هذا - 01:44:28ضَ
اذا كان صريحا واضحا في السب او في تنقص والاستهزاء انه لا يلتفت الى يعني معرفة ذلك لا باللغة ولا بغيره وانما يؤخذ هذا الذي بدر منه ذلك يحكم عليه - 01:45:01ضَ
الحكم الشرعي وقال مالك احمد كل من شتم وتنقصه مسلما كان او كافرا قتل كما سبق مرارا مثل هذا. وكذلك اطلقه سائر اصحابنا ان ما ابطل الايمان ابطل الامان هذا ليس على اطلاقه في الواقع - 01:45:26ضَ
انه فرق بين المكبر وبين الكفر الذي يكفر به هو اصله وبينما يكون موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الذي يكفر به يكون يجب ان ان يستتاب تركوا اما - 01:45:50ضَ
ان التوبة لا اثر لها في ذلك يعني في اسقاط الحكم وسواء كان يعني ثم ذكر الامثلة يقول لو ان قال احمد في رجل يهودي سمع مؤذن يؤذن كذبت يعني اذا قال اشهد ان محمدا رسول الله - 01:46:16ضَ
هذا ويكون رد فقال يقتل لانه شتم النبي صلى الله عليه وسلم لان تكذيبه مقابلته بالكذب هذا من اعظم الشكر وكذلك قال ابن القاسم في من لمن سبه فقال ليس بنبي - 01:46:43ضَ
هذا ايضا مثل هذا او اعظم اذا قال ليس بنبي واشباه هذه الامور كثيرة يقول لي اذا قال مثلا قال دينه خير من ديننا ادب وسجن طويلا دينه خير من ديننا - 01:47:17ضَ
الخيرية بين دين الكفر ودين الاسلام يستوجب التأديب فقط ثم يقول انه بالوجه الذي به كفر لا يقتل الا ان يسلم هذا سبق خلاف فيه اليهودي الذي قال للمؤذن حين تشهد - 01:47:40ضَ
يعاقب ويسجن هذا يعني خلاف القول السابق قد تقدم في هذه الصورة انه وانه يقتل والله اعلم - 01:48:10ضَ