شرح الفرائد البهية

شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 10

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01ضَ

وقفنا عند قول الناظر رحمه الله تعالى واعتبر الاخلاص في المنوي فلا تصح بالتشريك فيما نقل وهذا مما يترتب على المقصود لا زال البحث البحث الاول وهو مقصود النية يعني الذي شرعت من اجله النية ويتفرع على هذين او - 00:00:28ضَ

نوعين الذي هو النوع الاول تمييز العبادة عن العادة الثاني تمييز العبادات بعضه عن عن بعض. ذكرنا بعض الاصول المترتبة والمتفرعة على هذين المقصدين ومنها مما يترتب على التمييز الاخلاص - 00:00:52ضَ

ولذلك قال واعتبر الاخلاص اخلاص مصدر اخلص يخلص اخلاصا والاخلاص ضد كل ما شيب بشوب ضد كل ما شيب بشوب. يقال هذا لبن خالص. اي لم يشبه شيء. يعني لم - 00:01:09ضَ

شيء يغير بياضه وهو ناصع البياض الاخلاص الخالص الصافي وهو ما زال عنه الشوائب وقيل الاخلاص هو حب الله تعالى وارادة وجهه. وقيل الاخلاص هو افراد الله تعالى بالعبادة وقيل الاخلاص - 00:01:28ضَ

ان يقصد العبد بعبادته وجه الله عز وجل والوصول الى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين - 00:01:51ضَ

له الدين فهنا حصل وما امروا الا ليعبدوا الا ليعبدوا الله مخلصين له له الدين. وهنا حصل حصر امر المكلفين كله في عبادته وجعل شرط ذلك الاخلاص مخلصين هنا حال والحال وصف لصاحبها. حينئذ لا توجد العبادة الا مع هذا الوصف. وهذا القيد فان انتفى القيد حينئذ انتفت العبادة من - 00:02:09ضَ

اصلها فهنا حصر حصر امر المكلفين يعني كانهم لم يؤمر الا بشيء واحد وهو العبادة حصر امر مكلفين كله في عبادته وجعل شرط ذلك الاخلاص ولا يميز العمل الخالص من غيره الا النية - 00:02:38ضَ

لا يميز العمل الخالص من غيره الا الا النية. حينئذ النية لها مدخل في هذا. وقد ذكرنا وان كان هذا لم يكن مبحث الفقهاء او تمييز المعبود عن غيره معمول له عن غيره. فالنية حينئذ تميز العمل عن العمل. ويدخل فيها في هذا النوع - 00:02:56ضَ

المقصدان السابقان وتميز المعبود عن المعبود يعني معبود اخر بمعبود هو حق كذلك المعمول له عن معمول اخر. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعبد الله مخلصا له الدين. كذلك مخلصا هنا حال. حينئذ امر بعبادة لكن على وجه مخصوص وشرطنا - 00:03:16ضَ

ها الاخلاص فاذا انتفى هذا القيد وهذا الشرط حينئذ انتفت العبادة من من اصلها. وهذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم هو عام في حق الامة كلها فاعبد الله انت وامتك مخلصا انت وكذلك الامة مخلصين له الدين واخلاص الدين والعبادة شرط لي - 00:03:38ضَ

للصحة العامة هذا امر مقرر مجمع عليه في الشريعة. ولهذا اذا دخل الشرك العبادة افسدها وصار العمل مردودا على على صاحبه كما قال تعالى وقدمنا الى ما من عمل فجعلناه هباء منثورا - 00:03:58ضَ

العمل باطل الانتفاه الاخلاص ولو كان في الظاهر موافقا للشريعة لانه ليس المراد ان يؤمر العباد بموافقة الشريعة الظاهر من لا يسمى ذلك موافقة الا باعتبار نية صاحبه او ظن صاحبه او في الصورة - 00:04:16ضَ

لان صورة هذا العمل وافقت صورة العمل الذي امر به شرع حينئذ الموافقة في الظاهر هذه الالة تكفي لابد من من امرين وقد اجمع اهل العلم ان العبادة لا تصح الا باستجماع - 00:04:36ضَ

اثنين هما الاخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة فان انتفايا حينئذ الله عبادة وان انتفى الاول حينئذ الشركة الاكبر وان انتبه الثاني حينئذ فالبدعة والبدعة نوعان بدعة مكفرة وبدعة مفسقة - 00:04:50ضَ

في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حينئذ نعلم ان قول المصنف والناظم هنا واعتبر الاخلاص في المنوي الاخلاص. الاخلاص يميز المعمول عن المعمول عن معمول اخر. معبود عن معبود اخر. ولكن البحث - 00:05:10ضَ

الاخلاص لا يكون في هذه المواضع يعني لا يبحث الفقهاء في المعني بالاخلاص وما يترتب عليه اذ البحث يتعلق المعتقد كتب العقيدة والتوحيد وكذلك السلوك ونحوها. وسيأتي معنا ان شاء الله باب وهو الباب السابع والثلاثين لكتاب التوحيد باب ما جاء في في الرياء. باب ما جاء في - 00:05:33ضَ

واعتبر الاخلاص اخلاص قال بعض المتأخرين امر زائد على النية لا يحصل بدونها. نعم الاخلاص نية وزيادة نية وزيادة وكل مخلص فهو ناوي من غير عكس من غير من غير عكس فالاخلاص امر زائد على على النية لا يحصل بدونها وقد تحصل - 00:05:58ضَ

بدونه توجد النية القصد للفعل مع التمييز ونحو ذلك ولكن لا يكون اه لا يكون مخلصا. لماذا؟ لان النية باعتبار تمييز العمل عن عمل. والاخلاص باعتبار تمييز من معمول ام معمول فافترقا - 00:06:26ضَ

اذا لا يلزم منهما اتحاد المحل النية باعتبار تمييز بين عمل وعمل اخر. على النوعين السابقين عبادة عن عادة او عبادة عن عبادة اخرى ليست في رتبتها واما الاخلاص فهو تمييز نعم لكنه ليس تمييز عمل عن عمل وانما هو تمييز معبود عن معبود ومعمول له عن معمول - 00:06:46ضَ

له اذا قد توجد النية ولا يوجد الاخلاص لكن لا يريد الاخلاص الا وقد وجدت النية. ولذلك قال الاخلاص امر زائد على النية. لا يحصل بدونها. وقد تحصل بدونه الفقهاء قاصر على النية فقط. واحكامهم انما تجري عليها - 00:07:09ضَ

واما الاخلاص فامره الى الله تعالى. يعني لا نحكم على الشخص بكونه مخلصا او لا لان مرده الى الى القلب وهذا بينه وبين ربه جل وعلا. نعم قد تكون ثمة قرائن لكن يحكم بها الشخص على نفسه لا على غيره. لا على غيره. وقد يرى الشخص من اخر - 00:07:29ضَ

علامات في نفسه انه مراء لكن لا يجوز كذلك ان يحكم عليه بانه مراعن. لانه موكول الى ربه جل وعلا. والاخلاص امر غيبي امر غيبي. والعكس ايضا قد يوجد من من العبد في ظاهره علامات قد يظن الظان انه انه مخلص ولا يكون امر كذلك - 00:07:49ضَ

حينئذ وجود على ما تدل على الرياء لا يستدل بها على وجود ذلك في القلب بل قد يكون مخلصا. وقد يلتبس على الناظر. والعكس بالعكس قد يوجد بعض الاعمال مظاهره انه - 00:08:09ضَ

مخلص ولا يكون كذلك في في الباطن. المراد ان الاخلاص والحكم على الشخص ليس الى العبد وانما هو الى ربه جل وعلا. وانما نحن نحكم وبماذا؟ هل هذا العمل وافق الشرع ام لا؟ من حيث ما يخبر به عن نفسه. ثم ما يترتب على هذه العبادات من حيث موافقة النية التي يذكرها - 00:08:23ضَ

وعدم ذلك. واما ما عدا ذلك فلا فلا نظر فيه البتة. وهذا من الدخول فيما لا يعني الانسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه - 00:08:43ضَ

ومن هذا مما لا يعنيه ومأمور به ان يتركه الحكم على الناس من حيث المقاصد. يعني يقصد لعله الى اخره. كله ليس الى العبد في شيء وانما يؤخذ الناس بظواهرهم. فمن نطق بشيء حينئذ يثبت له ذلك الحكم المترتب على - 00:08:57ضَ

ذلك النقص سواء كان شركا سواء كان كفرا سواء كان بدعة فسقا الى اخره. فما نطق به هو الذي يحبس به. وما عداه امره اله الى الله عز وجل فلا دخول فيه في المقاصد. ولا يلزم من الحكم على الالفاظ ان يكون مستلزما للحكم على على المقاصد. بمعنى انه - 00:09:17ضَ

اذا حكم على الشخص بما نطق به لا يقال بانه انت قد حشرت نفسك في امر لعله يقصد ولعله يقصد. هذا من الباطل الذي قد يردده البعض. يقول لا من اظهر شركا استلزمها الحكم عليه. ومن اظهر بدعة حينئذ الاصل انه يلزم بما نطق به - 00:09:37ضَ

اما كونه يقصد او لا يقصد هذا ليس ليس مرده الينا وانما نحكم بالظاهر ومن الظاهر النطق. اذا ومن ثم قال هنا واما الاخلاص فامره الى الله تعالى لا الى العباد كما ذكرناه فيما سبق. واعتبر الاخلاص واعتبر فعل ماضي مغير الصين - 00:09:57ضَ

والمراد به اشترط. والناظم هنا يعبر بالاعتبار عن عن الشرط اعبروا بالاعتبار عن الشر. قال واعتبر الاخلاص في المنوي يعني في العمل المنوي الذي هو عبادة فلا تصح بالتشريك فيما - 00:10:17ضَ

ما نقل واعتبر الاخلاص في المنوي بان يفرد العمل لله تعالى وحده. فلا الفاء هذه تفرح يعني تفرع عن اشتراط الاخلاص في المنوي يعني في العبادة العمل المنوي فلا تصح اي النية بالتشريك بين كونه لله تعالى وكونه لعادة او غيرها هكذا - 00:10:33ضَ

ناظم فيه تفصيل وفيه تفصيل ولذلك هذا الاطلاق نسب لبعظ المتأخرين ولذلك تبرأ منه فقال فيما نقل يعني فيما نقل عن بعض اهل العلم من انه لا يقبل التشريك في النية البتة - 00:10:57ضَ

بمعنى انه متى ما شرك بين نيتين احداهما نية الله نية ارادة الله عز وجل وشيء اخر قد يكون عادة ونحو ذلك مطلقا دون توصيل فلا تصح العبادة. فلو اغتسل للجنابة مع نية التبرد لا يصح - 00:11:13ضَ

على هذا الكلام لا يصح لو توضأ مع نية التنظف لا يصح لانه جمع بين بين نيتين وليس الامر كذلك بل هي مسألة فيها فيها تفصيل. قد لا يصح وقد يصح. حينئذ نقول قوله فلا تصح بالتشريك يعني لا تصح النية - 00:11:34ضَ

بالتشريك بين ارادة الله عز وجل وارادة غيره. وهذا على عمومه ليس الامر كذلك. ولذلك تبرأ منه فقال فيما نقل نقل الالف هذه للاطلاق وفيما فيما في الذي نقل يعني في القول المنقول في القول المنقول فما هنا - 00:11:54ضَ

موصولة ونقل هذا المغير الصيغة صلته والظمير يعود اليه وهو الرابط. والصلة مع الموصول في قوة المشتق حينئذ يكون المراد فيما نقل اي في القول المنقول القول المنقول وهذه الالف للاطلاق. فيما نقل عن بعضهم من ان الاخلاص هو النية - 00:12:16ضَ

هو هو النية. فكما ان الاعمال لا تصح الا بالنية فلا تصح الا الا بالاخلاص. نعم هذا صحيح. لا تصح الا بالاخلاص لكن هل كل شيء يكون منافيا للاخلاص الكل نية تجمع مع الاخلاص تكون منافية للاخلاص وتبطله فلا يصح العمل ليس الامر كذلك - 00:12:36ضَ

لا تصح الاعمال الا بالنية. هذا مسلم. لا تصح الاعمال العبادات الا بالاخلاص. هذا مسلم. لكن البحث في ماذا؟ قد يجمع بين الاخلاص شيء اخر نقول ما يكون مع الاخلاص قد يبطل الاخلاص من اصله فلا يصح العمل. قد يبطل كماله الواجب قد يبطل كماله - 00:12:57ضَ

قاله المستحب قد لا يضر معاه مع الاخلاص. فالاحوال حينئذ تكون كم؟ اربعة. تكون اربعة. يجمع مع الاخلاص ما يبطله. ما ما يجمع مع الاخلاص نية اخرى تنقص من كماله الواجب. يجمع مع الاخلاص نية اخرى تنقص من كماله المستحب - 00:13:17ضَ

والرابع ان يجمع مع الاخلاص ما لا يضر في الاخلاص البتة. لا في كماله الواجب ولا في كماله المستحب. فضلا عن ينقضه من من اصله وهذه كلها موردها الى النظر في احوال كل عبادة على حدة على حدة اما من حيث التعميم فالاقسام كما - 00:13:41ضَ

ذكرناها فهي اربعة فلا تصح اي النية بالتشريك ايه؟ بالتشريك. يعني بين كونه لله تعالى وبين كونه لعادة او غيرها فيما نقل وهذا فيه تبري فيه ما يشبه التبري فهو ضعيف. وهذا قد يقال بانه جعل النية والاخلاص بمعنى واحد - 00:14:01ضَ

قد يقال بان من قال بهذا القول جعل الاخلاص والنية بمعنى واحد. يعني سوى بينهما من كل وجه. وعلى كل هذا او ذاك فالامر ليس ليس كذلك وانما قرر فقهاء ومن كتب في القواعد في هذا الموضع - 00:14:24ضَ

ان التشريك في النية على خمسة اقسام على خمسة اقسام يعني ضابطها ترجع الى اقسام خمسة. الاول ان ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة. ينوي مع العبادة يعني نية اخرى وهذه النية ليست ليست بعبادة - 00:14:41ضَ

هذا على نوعين قد يبطلها وقد لا يبطلها. يعني ينظر فيه كل عبادة على على حدة ولكل صورة ولكل ولكل صورة فقد يبطلها مثل ماذا؟ قال سورة ذلك ما اذا ذبح الاضحية - 00:15:01ضَ

لله تعالى ولغيره جمع بين نيتين. لا شك انه نقض الاخلاص من اصله. بل هذا هو عين الشرك. ذبح الاضحية والاضحية لا شك انها من القربان الى الله عز وجل فهي عبادة حينئذ اذا جمع بين عبادة بين هذه النية ونية غيره - 00:15:17ضَ

بطلة هذا الفعل وهو التقرب الى الله عز وجل لان الاخلاص غير موجود وكانه تقرب ابتداء الى الى غير الله عز وجل فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة. والحكم عليه بانه قد اشرك الشرك الاكبر. اشرك الشرك الاكبر. وكذلك لو صلى - 00:15:36ضَ

رائيا او من اجل مال ونحو ذلك. فصلاته نقول جمع بين نية الاخلاص في الظاهر ونية غير الاخلاص حينئذ يكون مبطلا له. تكون الصلاة باطلة من من اصلها. كذلك لو قرأ القرآن من اجل مال ونحو ذلك. حينئذ يكون الظمة - 00:15:56ضَ

غير الاخلاص الى الاخلاص ويكون مبطلا له. اذا هنا جمع بين العبادة وجمع بين شيء اخر وقد ابطل هذا الشيء الاخر في العبادة. بمعنى انه نقض الاخلاص من اصله. نقض الاخلاص من اصله - 00:16:16ضَ

وقد لا يبطلها يعني يجمع بين نية العبادة وشيء اخر ولا يعود على الاخلاص بالابطال مثلهما ذكرناه سابقا لو نوى الوضوء مثلا والتبرد او التنظف. حينئذ نقول الوضوء صحيح لوجود نية نية التقرب الى الله عز وجل ونية الاخلاص والتمييز - 00:16:33ضَ

ما لو نوى الوضوء او الغسل والتبرج فالاصح انه لا يظر. نعم الكلام في الاجزاء وليس في الثواب. الثواب لا شك ان هذه النوايا التي لا تبطل العبادة من اصلها. وتكون العبادة صحيحة ومجزئة. الكلام في الصحة والارزالة في الثواب. والثواب انما يكون باعتبار - 00:16:56ضَ

الاخلاص ان تم حينئذ كمل ثوابه وان نقصه حينئذ النقص بالنقص والحصة بالحصة. والكلام هنا فيما يتعلق والاجزاء فان جمع مع الاخلاص نية اخرى ليست بعبادة نقول قد يبطلها كالمثال السابق وقد لا يبطلها - 00:17:16ضَ

وذلك كما اذا نوى مع العبادة وهو الوضوء مثلا نية التنظف والتبرد نقول هذا لا يبطلها. نعم الثواب ينقص. كذلك غسل الجنابة مثلا او الحيض والنفاس لو نوي معه مع هذا الغسل نية التقرب الى الله عز وجل ونية التنظف والتبرج جمع بين النيتين - 00:17:36ضَ

يقول عبادة وغير عبادة عادة حينئذ نقول هذه العادة لا تبطل هذه العبادة لا تبطل على الصحيح والا فيه فيه فيه فيه خلاف لان التبرد حاصل قصده او لا لانه من ضروريات الغصن - 00:17:56ضَ

من ضروريات الغسل يعني لو لم ينوه هو حاصل حاصل تبرد حاصل والتنظف حاصل حينئذ قصده او لم يقصده نقول هذا لا اثر له في العبادة. فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للاخلاص بل هو قصده العبادة على حسب وقوعه - 00:18:10ضَ

لان من ضرورتها حصول التبرد. حصول التبرع ومن صور هذه هذا القسم الذي لا يكون مبطلا اذا جمع مع نية الاخلاص نية شيء اخر ما لو نوى الصوم او الحمية والتداول - 00:18:30ضَ

يعني جمع بين النيتين نوى الصوم لله عز وجل واستحضر في قلبه انه يريد ماذا حمية او التداوي حين يذنق جمع بين نيتين لا شك ان الثواب ينقص. لنقصان الاخلاص وكماله المستحب نقص هنا. حينئذ ينقص - 00:18:47ضَ

ثواب ولا شك. ويبقى معنى الكلام في الصحة والاجزاء. فالعبادة صحيحة صوم صحيح ولكن الثواب يعتبر ناقصا ومنها ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته. يعني له غريم يطارده فرآه فكبر صلى - 00:19:07ضَ

من اجل ان ينشغل عنه من اجل ان ينشغل عنه فهنا جمع بين نيتين. بين نيتين او رآه ففر عنه وطاف. اين بين بين نيتين. نية العبادة ونية شيء اخر. هل يعتبر اتيا بالعبادة على وجه الكمال؟ الجواب لا. هل هذا النقص الذي حصل - 00:19:26ضَ

بجمع نية اخرى مع الاخلاص يكون آآ غير مجزيء في صحة العبادة؟ جوابنا بل العبادة صحيحة وهذه النية لا تؤثر في الصحة وانما تؤثر فيه في كمال الثواب. ولذلك قال لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لان اشتغاله عن الغليم لا يفتقر الى الى - 00:19:48ضَ

ومنها ما لو نوى طاف وملازمة غريم او السعي خلفه والاصح الصحة كما ذكرناه لو اراد ان يلزم غريمه ونوى الطواف هو يطوف غريمه. فاراد ان يطوف معه من اجل ان يمسكه. حينئذ اذا نوى الطواف مع هذه النية عبادة صحيحة. ولكن - 00:20:10ضَ

الثواب. اذا هذا النوع الاول من انواع التشريك في النية انه ينوي مع العبادة شيئا ليس بعبادة بعيد عن انهى. ثم هذا قسمان قد يبطلها وقبل لا يبطلها. الذي يبطلها ضابطه ما يناقض الاخلاص من اصله - 00:20:30ضَ

وما لا يبطل ما يعارض الاخلاص في كمانه الواجب او المستحب. هذا الظابط ونزل عليه من مسائل ما لا ما لا ينحصر القسم الثاني ان ينوي مع العبادة المفروضة عبادة اخرى مندوبة. فاذا هنا جمع مع - 00:20:50ضَ

العبادة نية اخرى لكنها عبادة اخرى. عبادة اخرى. حينئذ الصور اما ان يجمع فرضا مع فرظ واما ان يجمع نفلا مع فرض وهذا تحته اقسام. ثاني اذا جمع بين عبادة ونية مندوبة ففيه تفصيل - 00:21:07ضَ

ان ينوي مع العبادة المفروضة عبادة اخرى مندوبة. يعني يجمع بين نوعين من العبادة. كما لو صلى الفجرة ووافقت صلاة الفجر مثلا في الصورة ركعتا الفجر نوى بينهما جمع بين الفرض وبين الراتبة. يصح او لا يصح هذه الصورة التي عناها المصنفون - 00:21:28ضَ

ان ينوي مع العبادة المفروضة عبادة اخرى مندوبة. مندوبة يعني مستحبة. وهذا تحته اربعة اقسام تحته اربعة اقسام الاول ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا يعني هذا الجمع بين نية العبادة المفروضة والمندوبة لا يقتضي البطلان - 00:21:53ضَ

حينئذ اذا لم يقتضي البطلان صحت كل من المفروضة والمندوبة صح كل من المفروضة والمندوبة. الثاني ما يحصل الفرض فقط وتبطل المندوبة. لانه لا يصح الجمع بين فرض تحت هذا القسم. الثالث ما يحصل النفل فقط. يعني يجمع بين نيتين عبادة مفروضة ومندوبة. والذي يحصل له - 00:22:17ضَ

النفل ويبطل المفروض الرابع ما يقتضي البطلان في الكل. هذا يقابل القسم الاول. هذا التقسيم من حيث ما ذكره الفقهاء. فهي اربعة ويرجع الى ثلاثة كما سيأتي فمثال الاول وهو ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا - 00:22:42ضَ

احرم بصلاة ونوى بها الفرظ والتحية تحية المسجد يعني احرم بفرض كالفجر مثلا دخل على الاقامة والامام يصلي حينئذ كبر نوى النيتين يعني استحضر انها فرض ماذا؟ انها تحية مسجد جمع بينهما. اذا هذه الصورة يكون قد جمع بين عبادة مفروضة وعبادة مندوبة - 00:23:02ضَ

نقول صح كل من الفرض والندب ولا يقتضي جمع الندب مع الفرض بطلان الفرظ لا يلزم من جمع الندب مع الفرض بطلان الفرظ. لماذا؟ لانه في هذه الصورة انما جمع شيئا - 00:23:29ضَ

هو فرض مع شيء اخر لا يعارضه. لا لا يعارضه. لان النفل المطلق النفل المطلق كتحية المسجد لا يعارض الفرض كما انه من باب اولى الا يعارض النفل المقيد النفل المقيد. اذا احرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية - 00:23:47ضَ

صحته حصل معه. يعني يؤجر اجرين اجرى الفرض واجر تحية المسجد قال النووي اتفق عليه اصحابنا ولم ارى فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين. يبحث سنين في هذه المسألة هل وجد فيه خلاف ام لا - 00:24:07ضَ

قال لم يجد فيه خلاف وهو انه اذا جمع بين الفرض وتحية المسجد حصلا له معا. ومعنى حصلا له معا انه يثاب على العبادتين وهذا دليل على ثبوت الصحة. اذا لا يعارض جمع نية الندب مع نية الفرض في مثل هذه الصورة. في - 00:24:26ضَ

مثل هذه الصورة فان الفرض والتحية كل منهما قربتان. احداهما تحصل بلا قصد وهو تحية المسجد. لان المراد الا يجلس الا بصلاته تحية المسجد ليست صلاة مقصودة لذاتها وانما هي مقصودة لغيرها وهذا ما واظح بدليل ماذا؟ انه لا يؤمر بها الا - 00:24:47ضَ

وخاصة على قول من يرى الوجوب او انها سنة مؤكدة لا يؤمر بها الا عند عدم اقامة الصلاة ان ولدت الصلاة الفرض حينئذ كفت الفرض عن هذه الصلاة فلا يطالب بها. فدل ذلك على ان المقصود الا يجلس حتى يصلي صلاة - 00:25:09ضَ

ايا كانت هذه الصلاة. ان وجد الفرض فهو هو. وان لم يورد حينئذ خوطب باحداث وايجاد صلاة اخرى تسمى تحية المسجد ان كان عنده او عليه مثلا فرض قضاء او نذر ونحو ذلك او سنة راتبة حينئذ اجزأت عن تحية المسجد. لماذا؟ لكون المقصود الا الا يجلس - 00:25:27ضَ

حتى يصلي ركعتين. حتى يصلي ركعتين. وهل المقصود صلاة ركعتين ام مطلق صلاة صحيحة الظاهر انه مطلق صلاة صحيحة. ولذلك قد ينوي تحية المسجد مع رباعية. حينئذ نقول حصل له معا حصل له - 00:25:51ضَ

معا فيترتب الثواب على صحة الجمع بينه بين النيتين. وقولنا بانه المراد به مطلق صلاة لماذا؟ لانه قد يدخل المسجد مثلا ويركع ركعة واحدة هي الوتر فقط حينئذ هل تجزئ هذه الصلاة عن صلاة ركعتين ان وقفنا مع الظاهر وقلنا لابد من ركعتين قلنا هذه لا تجزئ - 00:26:10ضَ

ولكن اذا نظر الى ان المراد مطلق صلاة صحيحة شرعية حينئذ لا شك ان الوتر لو صلى ركعة واحدة اجزى عن تحية المسجد لانه اتى بصلاة شرعية واضحة بينة صحيحة. فلا يطالب بصلاة اخرى. وقد فعل ما امر به من حيث المعنى. وهو - 00:26:36ضَ

انه لم يجلس حتى يصلي صلاة شرعية ولا شك ان الوتر ولو كان ركعة واحدة صلاة شرعية ثابتة باجماع المسلمين. وخاصة على القول بالوجوب. حينئذ لو دخل المسجد وصلى ركعة واحدة - 00:26:56ضَ

هي وتر. نقول هذه الصلاة اجزأت عن تحية المسجد. ولو نوى معها تحية المسجد اجزأه لو نوى معها تحية المسجد اجزاءه. اذا حتى يصلي ركعتين ليس المراد خصوص العدد. وانما المراد صحة - 00:27:11ضَ

الصلاة اذ لو اراد ان يتنفل مطلقا لا في وقت يجوز فيه ان يصلي ركعة كما هو شأن ما بين العشاء والفجر وهو صلاة الوتر. لم يصدق عليه انه مصل حتى يركع ركعتين. اقل صلاة غير الوتر ركعتان. ولذلك جاء هذا الحديث - 00:27:29ضَ

بناء على الاغلب بناء على على الاغلب لانه في الغالب انه يدخل في في النهار. حينئذ اذا دخل في النهار لا يمكن ان يركع ركعة واحدة. ولو ركع ركعة واحدة - 00:27:49ضَ

اداء لا يصح لو ركع ركعة واحدة اداء لا يصح. لكن لو كان قضاء على قول من يرى ان الوتر يقضى كما هو كعينه حينئذ صحت. حينئذ صحت. المراد ان الفرض والتحية كل منهما قربتان - 00:28:01ضَ

احداهما تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد. فلا يضر فيها فيها القصد. فلو صلى ركعتين دون ان ينوي انها تحية مسجد حينئذ نقول اجزأته وقد ادى ما علي مع كونه لم ينوي لماذا؟ لانه اتى بالمطلوب ما هو المطلوب؟ كونه يصلي ركعتين ولا يجلس قبل الصلاة - 00:28:19ضَ

حصلت ولو لم ينوي. حينئذ لو جمع بين الفرظ وبين هذه النية نقول لا تكون هذه النية مبطلة لهذا الفرض وتصح نوى بغصنه الجنابة والجمعة حصل جميعا قال على الصحيح - 00:28:39ضَ

حصل جميعا على الصحيح. لكن اه هذا على القول بان غسل الجمعة مستحب. غسل الجمعة مستحب. ثم على القول انه معلوم العلة معلوم العلة يعني معلل ان كان كذلك حينئذ صح الجمع بين غسل الجمعة وبين غسل الجنابة. اذا - 00:29:01ضَ

نقيده بماذا؟ صحة الجمع هنا ليثاب ثوابا ثوابا على كل عبادة غسل الجنابة واضح انه واجب. غسل الجمعة ما حكمه؟ قيل واجب. قيل واجب. ومن قال بالوجوب حينئذ اختلفوا. هل يصح ان - 00:29:23ضَ

يجمع بين النيتين فيدخل غسل الجنابة في غسل الجمعة ام يغتسل لكل واحد منهما كما هو رأي ابن حزم رحمه الله تعالى عنده ان غسل الجمعة واجب. واذا اجتمع مع غسل الجنابة وجب ان يغتسل غسلا كاملا لغسل الجنابة ثم يغتسل غسلا اخر - 00:29:40ضَ

لغسل الجمعة لغسل الجمعة. ولو قيل بالوجوب لما فر عن هذا القول. يعني بانه لا يدخل غسل الجمعة تحت غسل الجنابة. لكن الصحيح ان غسل الجمعة مستحب وليس بواجب وهو سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. حينئذ اذا قيل بانه سنة مؤكدة - 00:30:00ضَ

هل هو معلوم العلة او لا؟ قلنا بانه معلوم العلة وهو التنظف للصلاة ونحوها. حينئذ صح ان يدخل تحت غسل الجنابة. وان قلنا بانه تعبد محض لا يصح ان يدخل تحت غسل جنابة. بمعنى انه لابد من غسل مستقل. والجمع بين بين النيتين يكون فيه نظر. لكن على ما مثل به هنا - 00:30:20ضَ

من انه يجوز الجمع بين النيتين نقيده اذا عقل المعنى في مشروعية غسل الجمعة بانه للتنظيف ونحو ذلك. واما اذا قيل بانه للتعبد قل لا بد من غسل مستقيم نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس - 00:30:42ضَ

هذا فعله بعض من الصحابة كانس وغيره. حينئذ نقول يجوز. يجوز ان يصلي ويقول للناس ساصلي بكم صلاة محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمت فيصلي بهم وينوي تعليم الناس هذا لا بأس به. ولذلك قد يفعل بعض السنن من اجل تعليم الناس او يفعل بعض الامور الجائزة في الصلاة من - 00:31:01ضَ

من اجل تعليم الناس. هنا جمع بين النيتين بين نية الصلاة ونية اخرى. حينئذ نقول الصلاة صحيحة وهذه النية مستحبة لانه لا يجب عليه ان يعلم الناس عمليا. وانما يجب عليه ان يعلم الناس بلسانه. هذا الاصل. واما ان يقوم ويصلي بالناس ليس بلازم هذا - 00:31:21ضَ

ليس ليس بلازم وانما هو مستحب. حينئذ جمع بين نية واجبة وهي الصلاة نفسها وبين نية تعليم الناس وهو مستحب وهو وهو مستحب هذا هو الاول. هذا هو الاول. ما هو؟ ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معه - 00:31:41ضَ

النوع الثاني من القسم الثاني ان ينوي عبادة مع العبادة المفروضة عبادة اخرى مندوبة ويحصل الفرد فقط. يعني يجمع بين النيتين ونية النفل تسقط تبطل. تعتبر لغوا ولا يعتبر لها تأثير. يصح الفرض وكونه جمع نية اخرى هي مندوبة. نقول هذه النية ملغية. ولا اثر لها - 00:32:01ضَ

في بطلان الفرق وانما تبطل هي في نفسها. فالذي يبطل هو النفل والذي يصح هو الفرض مع كونه جمع بين بين النيتين. قال هنا مثل بي نوى بحجه الفرض والتطوع - 00:32:30ضَ

يعني نوى ان يحج وعليه حدة الاسلام فان قصدا مقصدين ان يكون حجه هذا فرضا وان يكون تطوعا هذا بخيل هذا لو حج عن كل واحدة منهما لكان اولى لكنه اراد ان يجمع بينهم. اراد ان يجمع بينهما. قد يكون في حال بعض الناس الان صعوبة الوصول الى الحرم. في جمع بين النيتين. حينئذ نقول - 00:32:44ضَ

نيته تطوع هذه ملغية لا اثر لها. والذي يصح ماذا؟ الفرض. لانه اذا كان عليه فرض ونوى بنسكه تطوع انقلب فرضا. انقلب فرضا فمن باب اولى انه اذا جمع بينهما - 00:33:16ضَ

وهذا محل وفاق بين اهل العلم. ان من لم يحج حجة الاسلام ثم دخل في النسك بنية النفل وهذا من خصوصيات الحج الحج في احكام النية يختلف عن سائر العبادات. لو نوى حجه التطوع - 00:33:35ضَ

ولم ولم يكن قد حج حجة الاسلام. نقول ولو نوى النفل الا انه ينقلب فرضا في حقه. ينقلب فرضا في حقه هو بحجه الفرظ والتطوع يعني في عمل واحد. وقع فرضا لانه لو نوى التطوع او لا انصرف الى الفرظ. انصرف الى - 00:33:51ضَ

الى الفارضين ولو قال نوى الفرظ عن نفسه وتطوعا غيره لصح المثال. كان احسن يعني اراد ان يجمع لا لنفسه. وانما ان يحج فرضا لنفسه. ويحج نفلا عن غيره. فجمع بينهما - 00:34:11ضَ

ها بطل النفل بطلة بطل النفل لانه لا يصح التشركون في المعين كما سيأتي. المعين لا يدخل تحت تحت فرضنا البتة كما ان المعين لا يدخل تحت المعين في النفل فعدم دخوله تحت الفرض من باب اولى واحرص. صلى الفائتة في ليالي رمضان ونوى معها التراويح - 00:34:30ضَ

هل تحصل او لا قال في فتاوى ان الصلاة حصلت الفائتة دون التراويح دون دون التراويح. قال الاسناوي وفيه نظر لان التشريك مقتض للابطال يعني صلى التراويح وصلى الفائتة بنية واحدة جمع بينهما لم يصلي خلف امام بنية فائتة هو بنفسه لا ليس هذا المراد. المراد انه اراد ان ينوي بالفرظ الفرض - 00:34:55ضَ

والتراويح لا يصلح له لا يصح هذا ولا ذاك. الا اذا قيل بان التراويح هنا نفل مطلق. حينئذ نقول كذلك لا لا يصح. لا يصح. مطلقا لا يصح. لو قيل - 00:35:23ضَ

معين او مطلق لا يصح لماذا؟ لكونه جعل هذه العبادة مشتركة بين الفرض وبين النفل على وجه لم يثبت به الشرح. لان هذه المسائل كما سيأتي في الاخير ان هذه المسائل كلها - 00:35:35ضَ

مبناها على ما صح فيه النقل. لان مسائل شرعية تعبدية. والاجتهاد لا يدخلها دخولا اوليا. وانما يكون فرعا. واما من جهة التأصيل فلا يكون الاجتهاد فيه مدخل. ومن الثالث يعني ما يحصل فيه النفل فقط اذا جمع بين فرظ ونفل - 00:35:51ضَ

قال له النفل فقط. قال هنا اخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع يعني جمع بين نية الزكاة وصدقة التطوع عنده مال فجمع بين النيتين ما الذي يحصل له - 00:36:11ضَ

ذهب الشارح وغيره من الشافعية الى ان نية الزكاة تبطل نية الزكاة تبطل. والذي يصح هو نية التبرع. نية التطوع والصواب هو العكس صواب العكس لماذا؟ لانه ما دام عليه فرض زكاة حينئذ يكون هو الاصل. واذا كان قد نوى الزكاة وشرك معه - 00:36:28ضَ

ما لا يبطله لان التطوع هنا مطلق ليس معين كما اذا نوى الفرظ وتحية المسجد هذا مثله نوى الفرض ونفلا لا لا يبطل العصر. حينئذ تنصرف الى الى الفرض لا الى النفل كما ذهب اليه الشارع. هنا - 00:36:51ضَ

عجز عن القراءة فانتقل الى الذكر. من عجز عن القراءة قراءة القرآن وخاصة الفاتحة. حينئذ واجبه الذكر تسبيح الحمد نحو ذلك. فاذا عجز وانتقل الى الذكر واتى بدعاء الاستفتاح والاستعاذة - 00:37:10ضَ

هذا هو البسملة يحفظ الاستعاذة والبسملة هذي كلها من الذكر. ودعاء الاستفتاح. حينئذ جمع بين نيتين فرض ونفل لكن هذا النفل نفل مقيد. وليس نفلا مطلقا. واذا كان كذلك فلا يصح التشريك بين فرض وبين نفل - 00:37:28ضَ

مقيد فيعود ذلك بالابطال على النوعين. فلا يكون فرضا ولا ولا نفلا. كل ما جمع بين معين معين سواء كان فرضا ونفلا او نفلا ونفلا فالابطال في المسألتين. فالابطال في في المسألتين. ويدخل ذلك او تلك الصورتان تحت قول - 00:37:48ضَ

الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا الدليل كما ذكرنا سابق دليل عام يدخل في كثير من المسائل ما لا حصر له وهذه المسائل منها من الذي جوز لك الجمع بين نية - 00:38:08ضَ

الفرض ونية التطوع المقيد ولهذا يحتاج الى الى نقل. واذا لم يكن ثم نقل رجعنا الى الاصل وهو عدم التشريع. الاصل في مثل هذه المسائل عدم التشريع ان لا يجوز لاقدام الله الا بدليل واضح بين. فاذا فعله حينئذ حكمنا على هذه العبادة بالابطال وحجتنا هو قوله صلى الله عليه - 00:38:22ضَ

كل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو فهو رد. قال عجز عن القراءة فانتقل الى الذكر. فاتى بالتعوذ ودعاء الافتتاح قاصدا به السنة. وهذه سنة معينة ليست مطلقة والبدلية والبدلية هنا واجبة واجب وسنة معينة. لم - 00:38:42ضَ

تحسب عن الفرض لان التشريك مقتض للابطال ولا يحسب عن السنة كذلك. لا يحسب عن هذا ولا ذاك. لانه ليس مأذونا فيه شرعا. حينئذ يكون قد احدث امرا فعاد عليه بالابطال. عاد عليه بالابطال. اذا القسم الثاني - 00:39:02ضَ

والقسم الثالث في الحقيقة هما متداخلان قسم واحد لماذا؟ لان المصنفون كغيري من الشافعية قالوا انه جمع بين عبادة مفروضة ونفل وصح له الفرض والثالث جمع بين عبادة مفروضة ونفل وصح لها النفل دون فرض نحن نقول لا القسمة قسم واحد القسم واحد - 00:39:23ضَ

تفصيل على النحو التالي ان جمع مع الفرظ نفلا مطلقا صح الفرض والنفل. وان جمع مع الفرض نفل مقيدا حينئذ لا يصح له لا الفرض ولا ولا النفل المقيد. حينئذ صار القسم قسما واحدا. وهذا القسم الثالث والقسم الثاني بعينه - 00:39:48ضَ

ولا فرق بينهما. لانه اذا جمع بين نيتي فرض ونفل فله صورتان فله صورتان. الصورة الاولى فرض ونفل مطلق كل منهما صح كل منهما. الثاني الصورة الثانية ان ينوي فرضا ونفلا معينا بطلا معا. للحديث الذي ذكرناه - 00:40:08ضَ

انه لم يرد من صحح في مثل هذه المسائل بعض المسائل قد يكون مقلدا ونحو ذلك نقول ائتي بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن بجواز الجمع بين نيتين لانك تشرك بين عبادتين في عبادة واحدة هذي عبادة مستقلة لها دليلها الخاص ووقتها وزمنها وهذه - 00:40:28ضَ

عبادة مستقلة كونك تجمع بين العبادتين بنية واحدة وفعل واحد نقول هذا يحتاج الى دليل. ان جاء بالدليل الواضح البين فعلى العين والرأس والا رجعنا الى الى العاصمة ومن الرابع - 00:40:48ضَ

ما هو الرابع؟ ما يقتضي البطلان في الكل. ما يقتضي البطلان في في الكل. وهذا ضابطه انه اذا جمع فرضا معينا مع فرض معين بطلا واذا جمع نفلا معينا مع نفل معين بطلا معا - 00:41:02ضَ

ما يقتضي البطلان فيهما معا. وذلك فيما اذا جمع مع نية الفرض فرضا اخر معين واذا جمع مع النفل نفلا اخر معين. كل منهما معين. المعين المعين لا يجتمعان في عبادة واحدة. مثل له هنا - 00:41:27ضَ

كبر المسبوق والامام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها التحريم والانتقال لا شك ان التحريم ركن. والانتقال واجب على القول بالوجوب على القول بالوجوب. حينئذ جمع بينهما ما الذي يصح؟ فيه خلاف بين بين اهل العلم. والصواب في مثل هذه المسألة انه لا يجمع بين النيتين - 00:41:46ضَ

وانما يكبر تكبيرة الاحرام ويركع. لان الانتقال هنا انتقال ليس من قيام جاء به فاتحة الكتاب وما بعده وانما هنا انتقال من تكبيرة الى ركوع. والقيام قد سقط لان القيام لو ثبت للزم - 00:42:09ضَ

ما يثبت في القيام وهو قراءة الفاتحة. وهذا على القول بانه يدرك على القول بانه يدرك. والصحيح انه لا يدرك الركعة. اذا دخل مع الامام في الركوع نقول ليس مدركا للركعة بل لا بد من الاتيان بركعة تامة. قراءة الفاتحة مع الركوع والسجدتين. واما ادراك الركوع فهذا وان كان - 00:42:27ضَ

انا مذهب الجمهور لكنه قول ضعيف قول ضعيف ومذهب اكثر اهل الحديث انه لا يدرك الا بقراءة الفاتحة لان الفاتحة ركن. قد جاءت النصوص دالة على ذلك. بل ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى الى انها شرط صحة فيه في الصلاة. ولذلك - 00:42:47ضَ

على هذا المذهب رجح ان من ادرك الامام وهو راكع ان هذه الركعة لا تحسب له. لماذا؟ لفوات ركن من اركان الصلاة وهو الفاتحة والجمهور على انه يدرك ولابن حزم رحمه الله تعالى في المحلة هناك مناظرات ونحو ذلك فليرجع اليه. لكن الصواب هو هو ما ذكرناه. على كل اذا - 00:43:04ضَ

قيل بانه يدرك وهذه التكبيرة تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال جمع بين واجب وركن. والصواب انه يكبر تكبيرة الاحرام فقط وحينئذ تكون مجزئة عن تكبيرة الانتقال. هذا اذا قيل بمشروعية تكبيرة الانتقال في مثل هذا الحال. لماذا؟ لان - 00:43:27ضَ

انه كما ذكرنا لم ينتقل من قيام الى ركوع. وانما انتقل من تكبيرة الى ركوع. اذ لو ثبت له القيام لثبت له ما يكون في في القيام وذهب المصنفون الى انه لم تنعقد الصلاة اصلا للتشريك. لم تنعقد اذا شرك بينهما لم تنعقد. وهذا يجري على الاصول والقوانين - 00:43:47ضَ

لماذا؟ لانه جمع بين واجبين كل منهما مغاير للاخر كل منهما مغاير للاخر لا شك ان التكبيرة الاحرام يدخل بها في الصلاة وليس فيها خلاف بين اهل العلم. وانما وقع خلاف في الصيغة فقط. الله كبير الله جليل اكبر الى اخره. واما في مطلق التكبير فهذا محل اجماع - 00:44:09ضَ

اما تكبيرة الانتقال فهذه فيها خلافة هل هي واجبة ام سنة؟ وبينهما بينهما فرق. ولذلك قالوا اما تكبيرة الاحرام فهي ركن لصلاة الفرض والنفل معا ولم يتمحض هذا التكبير للإحرام فلم ينعقد فرضا فبطلا على ما ذكر هنا رحمه الله تعالى - 00:44:31ضَ

القسم اذا هذا القسم الثاني وهو ان ينوي مع عبادة مفروضة عبادة مندوبة عبادة مندوبة فتحتها اربعة واقسام على ما ذكره المصنف وغيره من من الشافعية يحصلان معا معا يحصل الفرض فقط دون النفل يحصل النفل دون الفرض يبطلان معا. والصحيح انها ثلاثة اقسام ثلاثة اقسام - 00:44:51ضَ

يحصلان معا. وذلك فيما اذا جمع بين فرض وعبادة مندوبة مطلقة ليست معينة ليست معينة يبطلان معا اذا شرك بين معين ومعين بين معين ومعين. القسم الثالث ينظر فيه من حيث حصول الفرض او النفل. ولا يقال - 00:45:16ضَ

الاطلاق بانه يحصل الفرض مطلقا دون النفل او بالعكس. وانما ننظر فيه على التفصيل الذي ذكرناه. القسم الثالث ان ينوي مع المفروظة فرضا اخر والاصل في مثل هذا البطلان. هذا الاصل انه لا يجوز جمع فرض مع مع فرض اخر. ان ينوي مع المفروضة فرضا اخر - 00:45:42ضَ

والاصل في هذا القسم البطلان مثل هنا قال قال ابن السبكي ولا يرزئ ذلك الا في الحج والعمرة اذا جمع بينهما كالقران مثلا هذا واجب وواجب لكن نقول هذا جاء فيه النص - 00:46:02ضَ

وهذا يؤكد مسألتنا وهي ان الجمع بين النيتين وخاصة في المعينين لابد من نص. واما مجرد الاجتهاد فلا. انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات هنا جمع العمل وجمع النية. ومقابلة الجمع بالجمع تدل على ان كل احاد الاعمال يصحبه من احد - 00:46:17ضَ

هذي النيات بمعنى ان كل عمل له نيته الخاصة به وهذه علة الجمع هنا انما الاعمال بالنيات جمع الاعمال مبتدأ وجمع النيات. وهو متعلق بمحذوف الخبر. ما علة الجمع؟ وقد - 00:46:40ضَ

في بعض الروايات انما الاعمال بالنية انما العمل بالنية الى اخره. نقول مقابلة الجمع بالجمع قد تقتضي في بعض السياق ان يقابل كل كل احاد المحكوم عليه باحاد من المحكوم به - 00:46:56ضَ

يقتضي ذلك ان يكون ماذا ان يكون كل عمل واحاد الاعمال له نية خاصة تصحبه. حينئذ اذا جعلت عملين بنيتين نقول هذا يحتاج الى دليل اين الدليل؟ لا دليل. بل هذا الدليل يرد عليه. مع حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا - 00:47:12ضَ

ولا يرزي ذلك الا في الحج والعمرة. قال السيوطي رحمه الله بل لهما نظير اخر وهو ان ينوي الغسل والوضوء معا فانهما يحصلان على الصح وهذا المثال فيه نظر لانه اذا نوى غسل الجنابة - 00:47:32ضَ

وعندنا وضوء وهو عبادة مستقلة. جماهير السلف على الاجزاء اذا نوى اذا جمع بين النية يعني نوى حدث اكبر رفع الحدث الاكبر الى الصغر جماهير السلف على الاجزاء. لكن لا نأتي به بهذه الصورة. وانما نقول نية رفع الحدث الاكبر. هذه تكفي - 00:47:47ضَ

في عن وجود الوضوء من اصله فليس عندنا وضوء وانما سقط من اصله. ولذلك قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا بعد ان بين الوضوء. ثم قال وان كنتم اذا ابتداء - 00:48:07ضَ

نقل فتوضأوا او اجمعوا بين نيته. قال فاطهروا بتعميم البدن بالغسل بالماء. حينئذ لك ان تصلي لان الكلام في ماذا؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا بين صفة الوضوء. ثم قال بعد ذلك وان كنتم جنبا فاطهروا. اذا لا تحتاجون الى الوضوء وانما - 00:48:23ضَ

يكفيكم الغسل عن عن الوضوء فليس عندنا جمع بين عبادتين الغسل والوضوء ليس عندنا جمع بين عبادتين. بل ليس عندنا الا عبادة واحدة وهي غسل الجنابة وينوي به رفع الحدث الاكبر فيستلزم حين - 00:48:43ضَ

رفع الحدث الاصغر. فمثال السيوطي ليس في محله بل الصواب ما ذكره ابن السبكي رحمه الله تعالى انه يتصور في الحج والعمرة في الحج والعمرة. قال السيوطي بل لهما نظير اخر وهو ان ينوي - 00:48:57ضَ

الغسلة يعني غسل الجنابة والوضوء معا فانهما يحصلان على الاصح نعم جماهير السلف على هذا انهما يحصلان ومن اراد الخروج من يتوضأ يتوضأ بعد بعد الغسل ولكن الصواب انه انه ينزل النص الذي ذكرناه. الغسل يجزئ عن الوضوء وليس عندنا وضوء اصلا. هذا يرد به على ما ذكره السيوطي - 00:49:12ضَ

رحمه الله تعالى ولو طاف بنية الفرض والوداع صح للفرظ. صح لي للفرظ. وهل يكفي للوداع؟ حتى لو خرج عقبه اجزأه ولم يلزمه دم يعني هل يجمع بين النيتين؟ نقول الطواف طواف الوداع ليس مقصودا لذاته - 00:49:36ضَ

ليس مقصود لذا بل هو مطلق الطواف فيصدق بطواف الزيارة. فاذا كان كذلك حينئذ اجزأ. واذا كان مجزئا نقول ارزع ولو لم ينوي طواف الوداع لماذا؟ لان المقصود قد حصل. فالعبادة معللة بان يكون اخر عهده - 00:49:55ضَ

ها بالبيت الطواف. فقد حصل بالزيارة. حصل بالزيارة. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما خرجت اتت بعمرة طافت وسعت للعمرة وخرجت. اذا حصل المقصود مع كونه ليس طواف وداع. انما هو طواف ركن للعمرة. فلم تطالب بماذا؟ بطواف الوداع - 00:50:13ضَ

دل على ان طواف الوداع ليس فرضا معين مقصودا بعينه هو الصحيح انه واجب فليس مقصودا بعينه. وحينئذ يأتيك مثالان. مثال في نفل مطلق غير معين كثير هذا. ويأتيك فرض غير - 00:50:34ضَ

معين ومثاله طواف الوداع. طواف الوداع. ولذلك اذا نوى نوى بطوافه النوعين اجزأه نوى بطوافه الزيارة فقط دون الوداع اجزأه. لماذا؟ لما ذكرناه. وهو ان المقصود انه يطوف بالبيت. وقد حصل واذا كان كذلك حينئذ - 00:50:50ضَ

لا يلزمه دم كما ذكره هنا نعم قال وما عدا ذلك اذا نوى فرظين بطلا بطلة اذا نوى فرظين لان الاصل في هذا الباب هذا القسم البطلان ولا يرزع الا بدليل واضح بين. حينئذ الذي يصح معنى مثال واحد وهو - 00:51:10ضَ

الحج والعمرة. الحج والعمرة. واما الغسل غسل الجنابة والوضوء اجبنا. انه ليس عندنا جمع بين عبادتين بل هو عبادة واحدة ووصل الجنابة والجمع بين طواف الزيارة ركن وطواف الوداع كذلك لا يستقيم. لا يستقيم. هنا مثلوا بي من جمع بيني - 00:51:33ضَ

في عام واحد وعمرتين في مقام واحد. نعم لو جمع اذا احرم بحاجتين او عمرتين. قال فانه ينعقد واحدة عدة واحدة هل يتصور ان يحج في عام واحد حجتين ها - 00:51:53ضَ

يتصور لا يتصور هذا. لا محال هذا محال هل يتصور وقوع حجتين في عام واحد؟ قال الاسناوي انه ممنوع انهم ممنوع. وقال بعضهم بل يتصور يدفع بعد نصف الليل يعني ليلة المزدلفة. ثم يذهب يرمي ويحلق ويطوف ثم يحرم منه - 00:52:16ضَ

مكة ويعود قبل الفجر هذا بدعة هذا نعم هذا بدعة لو فعلوا قل هذا مبتدع ادخال حج في حج. ما دليله؟ الاصل في العبادات التوقيف وهذي الاجتهادات مرفوضة مردودة هذه اجتهادات مرفوضة ومردودة على اصحابها - 00:52:38ضَ

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هل انتم احرص من النبي صلى الله عليه وسلم وقد حج حجة واحدة واعتمر عمرة واحدة؟ فالتشريك بين حجتين وبين مرتين نقول هذا محال وان جوزه بعض - 00:52:59ضَ

من جوزنا نقول هذا بدعة. واذا كان كذلك فالثاني يكون باطلا. الثاني يكون يكون باطلا. ولو قيل لا ينعقد لانه بدعة لكان اقرب الى قواعد والوصول. القسم الرابع ان ينوي مع النفل نفلا اخر - 00:53:13ضَ

ان ينوي مع النفل نفلا اخر. لابد من التفصيل. هو جمع بينهما فقال قد يحصلان وقد لا يحصلان. نقول هنا ان كان نفله ان كان النفل مطلقا مع نفل مطلق - 00:53:31ضَ

هذا ما يتصور ان كان نفي المطلق مع معين حصل. ان كان معين مع معين لا يحصل. اذا الصور كم؟ ثلاثة. جمع نفل معنا في بنية واحدة صورة واحدة له ثلاث صور - 00:53:47ضَ

مطلق مطلق ما يتصور هذا ليس له مثال حينئذ لا اعتراض معين ومعين نقول كل عبادة مستقلة لها نيته الخاصة فالجمع يحتاج الى دليل ولا دليل فلا تنعقد من اصلها. حينئذ صار كل من العبادتين باطلا. ان يجمع بين نية - 00:54:03ضَ

نفلم مطلق ونفل معين. المطلق المراد به انه ليس مقصودا لذاته. بل هو مقصود لغيره. مقصود لغيره كصلاة الاستخارة مثلا وصلاة السفر قدوم من السفر تحية المسجد سنة الوضوء ليست مقصودة لذاتها ليست مقصودة - 00:54:24ضَ

فاذا جمع بين هذه الصلوات نيتها ونية راتبة حصل له كل منهما. حصل له كل منهما. اذا القسم الرابع ان ينوي مع النفل نفلا اخرا. هذا قال فلا يحصلان ونقظ عليه بنية الغسل للجمعة والعيد فانهما يحصلان. على كل ذكروا تفصيلا لا يستقيم ما ذكرته هو - 00:54:44ضَ

الظاهر فبه تفصيل الاول يكون كل من النفلين معينين فلا يحصلان الثاني ان يكون احد النفلين معينا والاخر مطلقا فيحصلان ولا يتصور ان يجمع بين نفلين مطلقين بين نفلين مطلقين. قال هنا السنتان - 00:55:09ضَ

اذا لم تدخل احداهما في الاخرى لا ينعقدان. لا ينعقدان عند التشريك بينهما كسنة الظحى سنة الفجر. نعم. سنة الضحى هذه معينة هذه معينة والمعين يعرف بماذا؟ كيف نحكم ان هذا مطلق وهذا معين؟ المعين كالصوم مثلا ان يأتي الشارع الشرع بطلبه - 00:55:30ضَ

على جهة الخصوص اما بتحديد زمن معين واما بتحديد ثواب معين او بصفة معينة بصفة معينة كقراءة معينة مثلا قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى والثانية قل هو الله احد عند المقام نقول هذا تعيين لركعتي الفجر لركعتي الطواف. ولذلك من - 00:55:57ضَ

بان ركعتي الطواف مطلقة ليس بالصحيح. لان الشارع اولا عينها بثلاثة امور اولا بكونها تابعة لعبادة معينة تلوها مباشرة وهو الطواف. ثانيا خصها بقراءة. وثالثا خصها بمكان هذا يدل على ماذا؟ اطلاقه وتعيين هذا واضح انه انه تعيين. واذا كان كذلك فلا يصلح الجمع بين ركعتي الطواف مثلا مع ركعتي - 00:56:20ضَ

الفجر ركعتي الفجر السنة مثلا بعض الناس الان يطوف وقبل ان تقوم الصلاة ليس عنده وقت الا ان يركع ركعتين في جمع بين النيتين لم تحصل له لا ركعتين الطواف ولا - 00:56:47ضَ

ها سنة الفجر بطلتها لماذا؟ لكونه جمع بين نفل معين ونفل معين بين نفل معينة فلا تصح لا هذا ولا ولا ذاك السنتان اذا لم تدخل احداهما في الاخرى متى اذا لم تدخل؟ اذا كان كل ما كل منهما مقصودا لذاته معينا - 00:56:58ضَ

لا ينعقدان عند التشريك بينهما. كسنة الضحى وقضاء سنة الفجر. بخلاف تحية المسجد وسنة الظهر مثلا لان التحية تحصل الظهر لو نوى راتبة الظهر وتحية المسجد صحه لماذا؟ لانه نفي معين ونفي الغير معين - 00:57:20ضَ

نفل معين ونفل غير معين. القسم الخامس ان ينوي مع غير العبادة شيئا اخر معها غيرها. وهذا يكون في باب المعاملات يكون في في باب المعاملات. انت علي حرام حرم زوجته نوى طلاق نوى ظهار جمع بينهما هذا يختلف. هنا النية ليست في العبادات وانما هو الشأن في في المعاملات - 00:57:40ضَ

ان ينوي مع غير العبادة شيئا اخر معه غيرها وهما مختلفان في الحكم وفي فروعه ان يقول لزوجته انت علي حرام وينوي به الطلاق والظهار. تحريم باللفظ وطلاق احدهما باللفظ والثاني بالنية - 00:58:06ضَ

بالنية. المذهب عندنا عند الحنابلة المرجح انه اذا قال انت علي حرام يعتبر ظهارا عليه كفارة ظهار عليه كفارة. وعند بعضهم كشيخ الاسلام يرى انه يكفر كفارة يمين ويستريح. لكن هنا عند الشافعية قال وينوي به الطلاق والظهار. فالاصح انه يخير بينهما. ماذا تريد؟ طلاق او ظهار - 00:58:27ضَ

فما اختاره ثبت وقيل يثبت الطلاق لانه اقوى لقوته ولانه اشد في تحريم المرأة. وقيل الظهار لان الاصل طبقة بقاء النكاح. والمذهب عندنا انه انه ظهار. اذا نوى الظهار او لم ينوي حينئذ وقع وقع ظهارا. اذا هذه خمسة اقسام للتشريك - 00:58:51ضَ

ليه؟ للتشريك بين بين النيتين. بين النيتين. منها ما يكون جائزا ومنه ما يكون غير جائز. وما كان جائزا في اصله قد لا يكون على اطلاقه بل قد يكون مبطنا في بعض - 00:59:11ضَ

بعض الصور وببعضها الاخر غير مبطي والاصل في هذا كما ذكرناه ما جاز شرعا من جهة الاجتهاد وهو ما اذا كان معقول المعنى او كان غير المقصود لذاته حينئذ جاز تشريكه مع مع غيره وما عدا ذلك - 00:59:26ضَ

واستثنيت اشياؤك التحية مع غيرها تصح فيها النية. هذا التفصيل الذي ذكرناه يغني عن هذا البيت. ولكن هو مشى على المطرد انهم لا يجوزون التشريك ثم يستثنون مسألة التحية واستثنيت الاستثناء والاخراج يعني خرج من - 00:59:43ضَ

من عدم التشريك الى جواز التشريك بين النيتين مسائل اشياء منها التحية تحية المسجد. لانها عبادة حينئذ اذا شرك بينها وبين فرض او بينها وبين نفل سواء كان مطلقا او لا لا يتصور المطلق او كان نفلا معينا - 01:00:03ضَ

حينئذ لا بأس به. لان التحية هنا ليست مقصودة لذاتها. واستثنيت اشياء سثنيت باشتراط عدم التشريك اشياء كالتحية. كافون للتنفيذ وليست استقصائية. فانها لا تبطل يعني التحية مع غيرها مع غيرها مين؟ من العبادات فرضا كان او او نفلا فانها لا تبطل بالتشريك مع فرض او نفل اخر - 01:00:23ضَ

بل يحصلان معا. ومثل التحية كل ما المقصود منه الفعل. كل ما المقصود منه الفعل كركعتين الوضوء والاستخارة وركعتي القدومي من السفر ونحو ذلك. ما كان مقصودا لغيره وليس مقصودا لذاته. واستثنيت من استثناء الاخراج. استثني من ماذا - 01:00:50ضَ

الاصل السابق وهو اشتراط عدم التشريك فجاز التشريك. انتقال من عدم تشريك الى جواز التشريك. اشياء كثيرة كالتحية وذلك يعني مثل التحية تحية المسجد مع غيرها من العبادات فرضا كان او نفلا فانها تصح فيها النية يعني نية التشريك بين - 01:01:10ضَ

العبادتين. قال الشارح واستثنيت مما لا يبطل بالتشريك اشياء كالتحية. اي تحية المسجد اي مما هو ليس مقصودا لذاته بل المقصود ايجاد صلاة ما مثلا فانها مع غيرها تصح فيها النية فلا يظر التشريك فيها على ما تقدم في الشرح - 01:01:30ضَ

السابق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:01:50ضَ