التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. لا زال الحديث - 00:00:01ضَ
فيما يتعلق بالقاعدة ثانية وهي اليقين لا يزول بالشك. وبين رحمه الله تعالى في البيتين الاولين دليلها حيث قال دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة. اذا - 00:00:28ضَ
هذه قاعدة ثابتة بنصوص متعددة. ثم قالوا تدخلوا جميع الابواب. يعني تدخل جميع الابواب تحت هذه او تدخل هذه القاعدة جميع الابواب. تدخل هي جميع الابواب. وهذا الظاهر والله اعلم انه اظهر. يعني بالنصر - 00:00:48ضَ
ذكرت فيما سبق ان رافع اولى. الظاهر انها تدخل جميع الابواب. اما جميع الابواب تدخل تحتها حينئذ نقول ليس لها وكذلك لان ليس كل الابواب بجميع الجزئيات تدخل تحت هذه القاعدة. بل منها ما يدخل تحت هذه القاعدة ومنها ما يدخل تحت قاعدة - 00:01:08ضَ
اخرى نريد ان تدخل اي هذه القاعدة جميع الابواب. يعني مما يتعلق بها من من مسائل. على كل النظر هنا يختلف لكن قال تدخل هي جميع الابواب كما قد اصلوا. ثم ذكر ان هذه القاعدة هي اصل وتحتها قواعد متعددة - 00:01:28ضَ
هذا شأن القواعد الخمس كبرى. ولذلك ارى ان العناية بالقواعد الخمس ومن يتفرع عنها هذا اولى ما يعتنى به في هذا الفن يعني يجمع القاعدة الاصل ثم ما يتفرع عنها يعني الامور بمقاصدها قد يدخل تحتها ثلاثون قاعدة وهذه القواعد - 00:01:48ضَ
كلها عليها مدار الجنس الذي هو الاصل. وهنا كذلك اليقين لا يزول بالشك هذا اصل ويدخل تحتها عشرات القواعد. وتحتها قاعد مستكثرة اندرجت فهكها محبرة. من ذلك اي من ذلك الاصل او من ذلك الاندراج. او من تلك - 00:02:08ضَ
القواعد المستكثرة الاصل كما استبان بقاء ما كان على مكانة. يعني قاعدة الاصل ما كان على ما كان. وكم تسمع اهل العلم يذكرون في كتب الفقه؟ الاصل بقاء ما كان على على ما كان. اتعلم حينئذ ان الاصل بقاء ما - 00:02:28ضَ
كان الذي هو اليقين على ما كان الذي هو اليقين. حينئذ لا يزول اليقين بالشك. تعلم ان لها صلة بقاعدة كبرى اليقين تنازل بالشك. والاصل فيما اصل الائمة براءة الذمة يد الهمة. هذه قاعدة الثانية وهي - 00:02:48ضَ
براءة الذمة فلا يكلف المكلف وتشغل ذمته الا بدليل فاذا تردد المرأة يقول اصل عدم التكليف. والاصل عدم انشغال الذمة. براءة الذمة يعني من النفس. المراد بها النفس. او كما ذكرنا - 00:03:08ضَ
فاما ان يكون معنا واما ان يكون ذاتا. والظاهر انها انها ذات. التي هي محل النفس. اذا براءة الذمة هي الاصل. والذكر اما كما مر معنا هي وصف يصير الشخص به اهلا للاجاب. هذا اذا اعتبرناها وصفا او نقول هي النفس التي لها - 00:03:28ضَ
عهد وعلي فهي ذات والثانية اشهر الا انه يقدر محل الذات محل النفس. اذا اذا تردد الامر بين كون شيء هذا الذي يعنيك هنا من الاحكام الشرعية اذا تردد الشيء بين كونه واجبا او ليس بواجب والاصل عدم اشغال الذمة - 00:03:48ضَ
بحكم شرعي عدم الوجوب يكون مرجحا. يكون مرجحا. هذا اصله مطالبة الشرع المشروعية وعدم المشروعية. والاصل عدم المشروعية حينئذ لا تشغل الذمة بكون شيء مشروعا الا بدليل واضح بين لان الاصل العدم وهو عدم التشريد عدم التكليف - 00:04:08ضَ
وهذي كلها متداخلة والالفاظ مختلفة. القاعدة الثالثة وهي مهمة اذا شك في الفعل حينئذ الاصل هل فعل او لم يفعل؟ قد يشك في الفعل في ايجاد الفعل هل فعله ام؟ هل توظأ ام لا؟ هل احدث ام لا؟ فالاصل عدا - 00:04:28ضَ
وقد يتيقن الفعل لكن نشك في ماذا؟ في القلة والكثرة. كالعدد مثلا مرة او مرتين. طلق يعلم انه طلق. لكن لا يدري من طلق مرة او مرتين الاصل اليقين اصل اليقين. ولذلك قال من شك هل فعل شيئا او لا؟ فالاصل انه - 00:04:48ضَ
لم يفعله الاصل انه لم يفعل وحيث ما شك امرؤ هل فعل يعني الف للاطلاق هل فعل شيئا ما ايا كان هذا الشيء او لا فالاصل اسقاط الهمزة فالاصل انه لم يفعلا لم يفعلا. شك هل توظأ ام لا؟ فالاصل عدم الوضوء - 00:05:08ضَ
شك هل طلق ام لا؟ فالاصل عدم الطلاق. شك هل احدث ام لا؟ الاصل عدم الحدث. شكها الباعة واشترى ام لا؟ الاصل عدم البيع وهكذا لكن لو علم انه عقد عقدا باع واشتراه لكن شك في الثمن هذه مسألة اخرى هذه - 00:05:28ضَ
اشار اليها بقوله او في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما تأصل. على القليل الكثير. فمن تيقن الفعل وشك ففي القليل والكثير حمل على على القضية. ولذلك لو شك فيما هل هو قليل ام كثير؟ فالاصل انه انه قليل - 00:05:48ضَ
لمن عليه مسألة يعني اذا كان المقولتين لم يحمل الخبث شك هل هذا الماء بلغ القلتين ام لا؟ والاصل ماذا؟ الاصل عدم عدم بلوغه القلتين لا اشكال اذا وقعت فيه نجاسة فنحكم عليه انه انه نجس لماذا؟ بناء على هذه - 00:06:08ضَ
القاعدة اذ القليل هو المتيقن وما زاد على ذلك فان الاصل فيه العدم. ولا يرتفع عدم الفعل بالشك واذا شك في العدد بنى على اليقين. الا انه جاء حديث ابن مسعود انه قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى. دل ذلك على انه - 00:06:28ضَ
واذا امكنه ان يتحرى رجع اليه. يعني لغلبة الظن. والا الاصل هو هو اليقين. اذا اذا شك في العدد هل صلى ثلاثا حينئذ نقول على هذه القاعدة وقد طردها بعض اهل العلم انه يجعلها ثلاثة. لانه اليقين والعدد اقله. وآآ - 00:06:48ضَ
على ظاهر السنة لان نقول هذه قاعدة شرعية. ثبت دليلها بدليل ثبتت بدليل الشرع يعني. ودليل الشرع يحتمل ما اذا كان انا عاما يحتمل التخصيص. اذا نجعل حديث ابن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى قيدا. في القاعدة وهو انه اذا - 00:07:08ضَ
امكنه ان يتحرى وتحصل عنده نتيجة وثمرة يعني احدهما احد الطرفين راجح والثاني مرجوح حينئذ قدم الراجح ويكون هذا استثناء بنصا ولا اشكال فيه. لان القواعد هذي ليست حاكمة على الشرع. انما هي فرع كل القواعد ليست حاكمة على على بل الدليل - 00:07:28ضَ
اذ هو العصر دليل هو الاصل. ولذلك لو نظر في الادلة ولم ينظر في القواعد ما ضره شيء. وانما يكون النظر في القواعد لضبط العلم فحسب. لا لن يستدل بها - 00:07:48ضَ
لذاتها وانما النظر فيها من جهة الدليل. هذه القاعدة الثالثة تفرع عنها الرابعة. ولذلك قال هنا لو شك هل غسل اثنتين او ثلاثة؟ يتوضأ وشك. هل غسل اثنتين او ثلاثة؟ يده مثلا؟ ماذا يصنع - 00:07:58ضَ
على قاعدة وطرده يجعلها ثنتين. واذا كان عنده قرين او عنده شيء وترجح انها ثالثة جعلها الثالثة. جعلها الثالثة قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة كذاك مما قعادوا الاصل العدم فاعرف فروع - 00:08:18ضَ
اما يجي وما قدم؟ كذاك مما وفي بعض النسخ فيما ومما اولاه كذلك مما قعدوا يعني من الذي قعدوه الاصل العدد يعني قاعدة الاصل العدا فاعرف فروع ما يجي وما قدم بفتح - 00:08:38ضَ
الدال وليس هو ما قدم بل وما قدم قدم خطأ هذا. كذلك مما قعدوه هذي قاعدة الاصل العدم. الاصل العادة اي مثل ما سبق ذكره هو الان يريد ان يعدد ماذا؟ وتحتها قواعد مستكثرة - 00:08:58ضَ
درجة هاكها محبرة. اذا يريد ان يعدد ومن ذاك اذا كذاك اي مثل. ذاك الذي سبق ذكره من القواعد المستكثرة الداخلة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك فيما قعدوا مما - 00:09:18ضَ
يعني من الذي فما هنا صادقة على الذي قعدوا قعدها يقعد تقعيدا هذا من باب قعدوه ظمير محذوف ظمير محذوف. اذا العائد محذوفة يقعدوه. اي جعلوه قاعدة جعلوه قاعدة تذاك من ما قعدوا مما قعدوه. قاعدة واصل الاصل العدم - 00:09:38ضَ
من كلمتين مبتدأ وخبر الاصل العدم الاصل العدم اي الاصل في الصفات او الامور عارضة العدم اولى التقييد اطلقها كثير من باب التصنيف وبعضهم قيدها. الاصل في الصفات العدد او العصر في الامور العارضة العدم. والعاصر في الامور العارضة العدم اولى. يعني اشمل - 00:10:08ضَ
واحكم وادق والمراد بالامور العارضة امور العارضة المراد بها ما كان عدمه هو الحالة الاصل اصلية او الغالبة. معلومة ان الصفات في الانسان وفي غيره منها ما هو صفات لازمة مصاحبة له او غالبا - 00:10:38ضَ
ومنها ما هو صفات منفكة لكنها طارئة لكنها طارئة. هذه القاعدة متعلقة بماذا؟ بالصفات الطارئة ليست الصفات التي هي لازمة لعصر موصوف. لان الصفة للانسان مثلا او صفة للبيع او صفة للمعاملة مع الناس او صفة للنكاح او - 00:10:58ضَ
منه ما هو لازم له ومنه ما هو منفك عارض. حينئذ هذه القاعدة تعني ماذا؟ تعني النوع الثاني. ولذلك اذا قلنا الاصل والعدم يعني الاصل بالصفات. اذا شمل ماذا النوعين؟ وكان في اطلاقها شيء من من النظر. وانما نقول الاصل في الامور العارضة. احترازا - 00:11:18ضَ
عن الامور اللازمة والاوصاف الثابتة مستقرة. اذ ليس الاصل فيها العدم بل الاصل فيها ها الاصل فيها الوجود نعم الاصل فيها الوجود. ولو لذلك لو باع عبدا ثم ادعى المشتري قطعت يده ثم ادعى المشتري - 00:11:38ضَ
ان اليد مقطوعة قبل العقد. اصل وجود اليد وعدمها اصل الوجود. فلا يقبل قول المشتري الا ببينة. حينئذ يقبل قول البائع لماذا؟ لان الاصل وجود اليد وليس الاصل عدمه. الذي ادعى نفي - 00:11:58ضَ
الصفة الاصلية هو الذي يحتاج الى بينة. اذا المراد بالامور العارضة مكان عدمه هو الحالة الاصلية او الغالبة تكون العدم هو المتيقن هو اليقين. واذا كان كذلك نقول اليقين لا يزول بالشك. لانه الحالة الطبيعية ويكون - 00:12:18ضَ
الى الوجود عارضا مشكوكا فيه. مشكوكا فيه. قالوا لو ادعى شخص على اخر انه عقد معه او عقدا. دعا شخص على شخص انه باع له بيته. قال صاحب البيت لا ما بعته. او - 00:12:38ضَ
اتلف له مالا او ارتكب جريمة وانكر الاخر فالقول للمنكرين توليه المنكر. لماذا؟ لان هذه اوصاف عارظة. الاصل الملك في اليد. هذا الاصل فيه. وكونه قد باعه وهذا وصف عارض ليس ليس - 00:12:58ضَ
الوصف اللازم ليس بوصف لازم واذا ادعى انه قد باع وله عقدا لان العقد قد ادعى ولم يكتب خاصة في القديم قد يبيع ويشتري ولا يكتب حينئذ يكون ثمة كلام فقط وشهود. فاذا كان الامر كذلك اذا ادعى انه قد عقد على بيته عقدا - 00:13:18ضَ
صاحب البيت نفى قول قول من؟ صاحب البيت لماذا؟ لان الاصل عدم البيع. وهل البيع بالنسبة للبيت صفة ازمة او طارئة طارئة. اذا القاعدة تتعلق بهذا النوع. قال فالقول للمنكر حتى يثبت المدة - 00:13:38ضَ
هذه الفعال لانها امور عارضة وان الحالة الاصلية المتيقنة قبل هي عدمها اه هي عدمها. وعبر بعضهم عن القاعدة الاصل في الصفات العارضة العدم. والاصل العدم وليس العدم ليس العدم مطلقا. وليس العدم مطلقا او ليس المراد العدم مطلقا. وانما هو في الصفات العارضة - 00:13:58ضَ
كما ذكرناه سابقا. والاكثر في الاستعمال هو لفظ الامور. يعني اولى من الصفات. اولى من من الصفات. لماذا؟ لان قد تتعلق بالحيوان تتعلق بالعبد بالامة بيع وشراء. واما الامور والصفات لا تتعلق في الغالب بالبيع والشراء - 00:14:28ضَ
مثلا او العتق او الهبة انما يقال الامور. فاذا عبر بالامور اعم من التعبير بالصفات. لان الصفات قد يفهم منها التخصيص والاكثر بالاستعمال هو لفظ الامور بدلا من الصفات. وهذا هو المراد بالقاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى - 00:14:48ضَ
على فان القاعدة لا يقتصر شمولها على الصفات كالجنون والمرض مثلا بل تشمل الامور المستقلة مثل العقود والاتلافات ولذا فالتعبير القاعدة الاولى ان يقال الاصل في الامور العارضة العدم الاصل في الامور العارضة - 00:15:08ضَ
العدم وجملة ما يقال في قوله الاصل في الامور العارضة العدم الاصل المراد به القاعدة المستمع دائما في في الغالب يراد به القاعدة المستمرة الا فيما سيأتي الاصل في الكلام حمله على حقيقته يعني الراجح يعني - 00:15:28ضَ
للراجح. وقد يجعل من جهة التأويل ان المراد به قاعدة لكن الظاهر ان المراد به الراجح. اما في مثل هذه التراكيب فالمراد بها القاعدة المستمرة يعني الذي يستصحب مع المرء مطلقا. الاصل في الامور العارضة العارضة مؤنث العارض اسمه فاعل. جمعه عوارض - 00:15:48ضَ
والعارض من الاشياء هو الطارئ. خلاف الاصل كما قال الفيومي. صباح المنير. قال الطارئ خلاف الاصل خلاف الاصل اذا صفة لازمة او غالبة وتوافق الحالة الطبيعية للموصوف طارئة صفة المراد بالقاعدة هو النوع الثاني والعدم ما العدم ضد الوجود هكذا قالوا العدم في اللغة - 00:16:08ضَ
فقدان الشيء وذهابه. فقدان الشيء وذهابه وهو ضد الوجود. والمراد هنا هو ما الم يوجد بعد ما لم يوجد بعده. العدم يطلق ويراد به احد نوعين. اما انه لم يوجد بعد - 00:16:38ضَ
او يشمل ماذا؟ ما وجد ثم فقد. المعدوم نوعان. اما انه ذهاب دال لشيء وجد او باعتبار العفو لانه لم يوجد. ما المراد هنا؟ الاصل في الامور العارضة العدم انه لم يوجد اصلا. واما لو وجدت - 00:16:58ضَ
ثم فقد هذا لا هذا داخل في القاعدة. اذا المراد هنا هو ما لم يوجد بعد. لم يوجد بعد. لا ما ثم فقد وان كان يسمى عدما الا انه ليس مرادا هنا. لان الفقد هو عدم الشيء بعد وجوده - 00:17:18ضَ
والعدم يقال في ذلك وفيما لم يوجد بعد. فيما لم يوجد بعد. والاصل لغة كما مر معنا ما يبنى عليه غيره فالاصل العدم اي مما ينبني عليه نفي الاحكام. نفي الاحكام. والاشياء لها صفات - 00:17:38ضَ
وهي نوعان وهي نوعان. الاول صفات اصلية. وهي مكان الاصل وجودها في الموصوف ابتداء مثل ماذا؟ مثل كون المبيع صحيحا سليما من العيوب. اذا تم البيع فالعصر فيه السلامة واذا تمت الصلاة فالاصل فيها الصحة. وكذلك البيع الاصل فيه الصحة. وكذلك المبيع اذا استلمه المشتري ولم يعترض - 00:17:58ضَ
فالاصل فيه انه سليم انه انه سليم. وكون رأس المال يعني مال المضاربة خاليا من الربح او الخسارة سارة او او الخسارة اعطاه مال ليضارب به. حينئذ ليس عندنا خسارة ولا ربح. هذا هو الاصل. فان ادعى المعطي - 00:18:28ضَ
للمال الربح حينئذ لزمه البينة. فان نفى المضارب الربح او الخسارة القول قولهم قوله قول لماذا؟ لان الربح وصف طارئ. والخسارة وصف طارئ. فاذا ادعي فالاصل عدم. حينئذ من ادعى - 00:18:48ضَ
البينة عليه البين ولذلك بعض ارباب التصنيف ذكروا من ادلة هذه القاعدة حديث البينة على المدعي اليمين على من انقى. بل بعضهم قال هذه القاعدة متفرعة عن هذا الحديث هذا اصلها. هذا اصلها وهي لها ارتباط بدعاوى والبينات. اذا صفات - 00:19:08ضَ
اصلية. الثاني صفات عارضة وهي صفات الاصل عدم وجودها في الموصوف. ولم يتصف بها ابتداء كالعيب في المبيع العيب في المبيع اذا اختلف البائع المشتري في كون المبيع فيه عيب والقول قوله البائع - 00:19:28ضَ
قول قول البائع الا ان يثبت المشتري ان العيب قديم ان العيب قديم كما سيأتي الاصل في حوادث انها تقدر باقرب زمن. والزمن الذي يكون قريبا هو ما كان في يد المشترين. حينئذ هذا الحادث الاصل فيه ان - 00:19:48ضَ
له في يد المشتري هذا هو الا اذا بين ببينة اما بشاهد او نحو ذلك بكون هذا المبيع كان لم يكن سليما لم يكن سليما. قال هنا كالعيب في المبيء والربح او الخسارة في المضاربة. فالذي يدعي - 00:20:08ضَ
الصفات الاصلية فالقول قوله. الذي يدعي الصفات الاصلية القول قوله. يعني اذا ادعى البائع ان المبيع سليم فالقول قوله لان السلام هذا وصف عصري تابع لهم. واما الذي يدعي العدم - 00:20:28ضَ
يجب عليه الاثبات. يجب عليه الاثبات وانما يكون ذلك بالبينة. فلو اشترى شخص من اخر فرسا او اشترى سيارة والسلامها ثم ادعى ان فيها عيبا. قديما وادعى البائع سلامته من العيوب - 00:20:48ضَ
قول قول البائع مع يمينه. كل ما قال فيه الفقهاء القول قول كذا فالمراد به مع يمه. لا ينصون على اليمين لكن يجعل اصلا كل من ادعي كل من ثبت له الحق بقوله فالمراد به مع اليمين ليس على على اطلاقه. فالقول للبائع - 00:21:08ضَ
عن يمينه والذي يدعي الصفة العارضة هذا مدع لخلاف العاصمة الاصلي. ومن ادعى خلاف الاصل عليه البينة. هنا جاء اثر الحديث النص بينة على المدعي واليمين على من انكر اذا عند الاختلاف في ثبوت الصفة العارضة وعدمها فالقول قول من - 00:21:28ضَ
بعدمها مع يمينه. هذا الذي ينبني على هذه القاعدة. اذا وقع نزاع وخلاف. في صفات العارضة حينئذ يطالب المثبت بالبينة. والنافي لا يطالب الا الانكار مع مع يمينه هذا المراد به انه عند الاختلاف في ثبوت الصفة العارظة وعدمها فالقول قول من يتمسك بعدمها مع يمينه - 00:21:58ضَ
قالوا مثالها اذا اختلف شريكان في المضارمة في حصول الربح وعدمه. وقال رب المال ربحت الفن ربحت الفا. وقال المضارب ما حصل ربح. قوله قول من؟ المضارب. قول قول لما - 00:22:28ضَ
ان الربح وصف عارض. وصف عارض. فالقول للمظالم مع يمينه لتمسكه بالاصل وهو عدم الصفة العارظة وهي الربح. والبين على من؟ على رب المال. على رب يعني يأتي بدليل. يأتي به بدليل. شاهد او شاهدين او نحو ذلك. لاثبات الربحي لانه يدعي خلاف - 00:22:48ضَ
ويحتاج للاثبات. مثال اخر لو ثبت عليه دين باقراره او بينة. باقرار اقر ان بزيد عليه دينا. ثم قال رددتهم. قال صاحب الدين لا ها قول قول صاحب الدين لان العصر في الامور العارظة العدم لان رد الدين عارظ طيب لو قال ابرأني - 00:23:08ضَ
عني وضعه فانكر صاحب المال قول قول صاحب المال لان الابراء وصف عارض والاصل عدمه والاصل عدم لو ثبت عليه دين باقرار او بينة فادعى الاداء والابراء او الابراء فالقول قول غريمه لان الاصل عدم عدم - 00:23:38ضَ
ذلك اذا من مقعد اصل العدم. اصل يعني في الصفات العارضة العدم. ان تعمم تقول الاصل في نور العارضة العدم احترازا عن الامور او الصفات الاصلية. فليس الاصل فيها العدم بل الاصل فيها - 00:23:58ضَ
وجوده فاعرف فروع ما يجي وما قدم فاعرف فهذه تفريع. يعني اذا عرفت القاعدة ينبني عليها من الفروع العلم بالجزئيات. فاعرف يعني فاعلم فروع ما يجيء. فروع ما يجيء فروع - 00:24:18ضَ
هاي عن الجزئيات لان الذي يدخل تحت القاعدة هو الجزئيات. فروع مائي الذي يجي يعني يجيء تخفيف الهمزة. يجيء يعني يأتي الى القواعد يأتي من؟ من القواعد. وما قدم يعني وما تقدم من القواعد. فاعرف فروع ما - 00:24:38ضَ
واعرف فروع ما قدم. يعني ما تقدم من من القواعد. قال في مختار الصحاح وقد ما على وزن فعل يعني وقدم يقدم كنصر ينصره. قدم يقدم كنصر ينصر قدما بوزن قفل اي تقدم. اذا ما يجي وما قدم اي وما - 00:24:58ضَ
وما تقدم من القواعد من القواعد. قال الله تعالى يقدم قومه يوم القيامة يعني يتقدم قومه يوم القيامة بعضهم ضبطها بي قدم. ما قدم قدم. قدم المسافر. يعني جاء المسافر. اذا اتحد ما - 00:25:28ضَ
سوى ما قدم يجي وما يجي هذا مراد لا ليس مراد. المراد به ما مضى وما سيأتي. ما مضى وما سيأتي انظر حركة واحدة تغير المعنى. قدم قدم وكلاهما موجود صحيح وبصيح - 00:25:48ضَ
اصل في الحقوق العدم اي عدم لزوم شيء للغريب فاعلم فروع جزئيات ما في ما سيأتي من القواعد وما مضى لان العلم بالجزئيات هو الذي يثبت القواعد. وهنا يذكرون مثالين وثلاث واربع وعشر - 00:26:08ضَ
لكن الذي تستفيد منه هو عند دراسة الفقه. هذه القواعد واصول الفقه كما قلنا مرارا لا يستفيد منها الطالب دراسة نظرية بحتة وانما يذكر مثال مثالين لا يمكن يستوفي الفقه كله من المسائل في مثل هذا الموضع. وانما تكون مستصحبا معه. كنت تدرس الفقه - 00:26:28ضَ
بطريقة الفقه المقارن تلاحظ. تحاول انك تقف مع هذه القاعدة. هنا استدلوا بقاعدة كذا. ويمكن اذا كنت نشيطا صاحب همة انك تأتي الى هذه المسائل وتفردها. قاعدة كذا قاعدة كذا الى اخره. حينئذ تكون عندك امثلة بالمئات - 00:26:48ضَ
الالاف. واما في مثل هذه الكتب فانهم يذكرون بعض المسائل. نعم قد يقال بان بعض المسائل اذا كثرت في تقعيد المذهبي يحسن هذا فيه كما هو او غيرهم هنا قال من المسائل اكل طعام غيره - 00:27:08ضَ
وقال كنت ابحته لي وانكر المالك. من الصادق؟ المالك. لان الاباحة وصف عارض وصف وصف عارض. ولذلك يختلفون فيما اذا دعي شخص الى طعامه ووضع امامه الاكل. هل هو تمليك - 00:27:28ضَ
ام اباح هذا اول قاعدة ذكرها في المنثور القاعدة الزركشي رحمه الله تعالى المنثور في القواعد هل هو تمليك او اباحة الان عند عند الناس سلام عندما يظع امامك الشاي والقهوة او يظع الاكل هل هو تمليك لك - 00:27:48ضَ
او اباحة فيه خلاف فيه خلاف ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه انه اذا كان اباحة لا يجوز لك ان ضع في جيبك شيء او تأخذ منه منه شيء. واذا كان تمليكا جاز لك ذلك. جاز لك ذلك. يعني اذا حضرت زواج مثلا - 00:28:08ضَ
وضع امامك الاكل لك ان تأخذ منه شيء الى البيت اذا كان ماذا؟ اذا كان تمليكا واما اذا كان اباحة فلا وهذا مرده الى العرف مرده الى عرف اذا كان العرف بانه اذا علم اذا اخذ منه شيء - 00:28:28ضَ
لا ينكر وظاهر انه تمليك. ظاهر انه انه تمنيك. والا فهو اباحة. وهذا يختلف من زمن الى زمن من كان نداء الى مكانه. القاعدة الخامسة قال رحمه الله تعالى والاصل في الحادث ان يقدرا باقرب الزمان - 00:28:48ضَ
فيما قررا. العصر في كل حادث تقديره باقرب زمن. وهذا فرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشرك. لان عندنا لان عندنا زمنين زمنا بعيدا وزمنا قريبا. وقع وينبني عليه ينبني عليه ماذا؟ انه اذا كان في الزمن القريب لا يكون ملحقا بالبائع. واذا كان في الزمن البعيد يكون - 00:29:08ضَ
ملحقا بالماء اذا انبني عليه. اذا فرق بين الزمنين الزمن القريب والزمن البعيد. وايهما اليقين وايهما الشك؟ الزمن قريب يقين. والزمن البعيد شك. حينئذ لا يزول اليقين بالشك. فكل حادث من - 00:29:38ضَ
ونضيف الى اقرب زمن اليه. ولا نجعله الزمن البعيد. لان ذاك محتمل. وهذا يقين. حينئذ يقين لا يزول قولوا بالشك. وهذا وجه الترابط بين قاعدتين. قال في المدخل الفقهي كثيرا ما تختلف احكام الحوادث - 00:29:58ضَ
نتائجها باختلاف تاريخ حدوثها. باختلاف تأليف حدوثها. فعند التنازع في تاريخ الحال حادث يحمل على الوقت الاقرب. الى الحال. الى الحال يعني الى زمن نسبة الحدث بوجوده حتى يثبت الابعد يعني الزمن البعيد. لان الوقت الاقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه متفق عليه. او يقين - 00:30:18ضَ
وانفرد احدهما بزعم وجوده قبل ذلك. فوجود الحادث في الوقت الاقرب متيقن وفي الابعد مشكوك فيضاف الحادث الى اقرب اوقاته عملا بقاعدة اليقين لا يزور بالشك اذا هذا وجه الترابط بين كون هذه القاعدة فرعا عن القاعدة الامة هي اليقين ولا يزول بالشك لان الوقت الاقرب هو يقين والابعد هذا مشكوك فيه - 00:30:48ضَ
كيف يحتاج الى بينة؟ قد يضاف الى البعير لكن ببينة ودليل ليس مطلقا انما قد تثبت البينة بانه وقع في الزمن البعير لكن عند التنازع وعدم وجود بينة يضاف الى اقرب زمنه. وعبر بعضهم عن القاعدة بقاعدة الاصل - 00:31:18ضَ
اضافة الحادث الى اقرب اوقاتهم. الاصل اضافة الحادث الى اقرم اوقاته والحادث اسمه فاعل حدث من حدث حدث الشيء وهو حادث وجمعه حوادث وهو الشيء الذي كان غير موجود ثم هو الحادث. الناس يقولون هذا حادث. حصل حادث يعني وجد شيء بعد ان لم يكن. بعد ان لم - 00:31:38ضَ
قال في المفردات الحدوث كون الشيء بعد ان لم يكن. كون الشيء بعد ان لم يكن. كون يعني وجود قول الشيء بعد ان لم يكن. لم يكن ثم كان. سمى ماذا؟ يسمى حادثا. عرضا كان ذلك او جوهرا. عرضا كان - 00:32:08ضَ
او جوهرة كان ثم لم يكن. لم يكن متعلما الكتابة ثم تعلمه. ها هذا عرض؟ او عرظ قطعا لانه صفات صفة لم يكن متكلما ثم تكلم هذي صفة لم كان متكلما ثم لم يتكلم - 00:32:28ضَ
يشتري عبدا ويظنه متكلما فيجده اخرس. ها هذا صفة. فاذا اختلف نرجع الى الاصل اصل العدد او جوهرا كما لو انكسر شيء من زجاجة او سيارة او نحو ذلك هذا يتعلق - 00:32:48ضَ
اذا كون الشيء بعد ان لم يكن عرضا كان ذلك او جوهرا. واحداثه ايجاده احداثه ايجاده والمحدث عن اسم مفعول ما اوجد بعد ان لم يكن ما اوجد بعد ان لم يكن اما في ذاته - 00:33:08ضَ
اما في ذاته او احداثه عند من حصل عندهم نحو ماذا؟ قوله او قولهم احدثت ملكا. احدثت ملكا. نعم. ويقال لكل ما قرب عهده محدث فعلا كان او مقالا. فعلا كان او مقالا. اذا حادث هذا اسمه فاعل. والمحدث هو الشيء الذي تعلق به - 00:33:28ضَ
حدوثه. ثم قد يكون عرضا وقد يكون جوهرا. والحادثة النازلة العارضة النازلة العالم وهذا قد يكون اليق عندنا هنا في هذا المقام لان قول في الحادث اي في الشيء النازل العارض الذي لم - 00:33:58ضَ
وجمعها احداث. واما الزمن الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقات قال في القاعدة هنا والاصل في الحادث ان يقدرا باقرب الزمان والاصل يعني قاعدة مستمرة. في الحادث عرفنا ورد بالحادث ان يقدر انه ما دخلت عليه بتأويل مصدر شرابهم - 00:34:18ضَ
قبر الاصل تقدير الحادث باقرب زمان. اي اذا في الحادث هذا جار مزرور شرابه متعلق بماذا والاصل في الحادث في الحادث المتعلق بماذا؟ بالاصل نعم احسنت بالاصل لانه متمم له اذا اشكل عليك الجار مزرور وما اكثر ما يشكل حينئذ تنظر فيه تمم معنى ما - 00:34:48ضَ
هذا العصر في الحادث. طيب ان يقدرا في الحادث باقرب الزمان. لا ايش هذا المراد؟ آآ تقديره في الحادث. هل يصح؟ لا يصح. كيف نجعله ان يقدم ترى وانما نقول الاصل في الحادث تقديره فالظمير يعود على الحادث او منفصل عنه منفصل عنه في الحادث متعلق بقول - 00:35:28ضَ
اصله مصدر ولذلك تعلق به. وان يقدر اي تقديره هذا خبر المبتدع. خبر المبتدع. الاصل في الحادث هذا مبتدأ ومتعلقه تقديره اي تقدير الحادث. تقدير الحادث الاصل هنا تعلق بماذا - 00:35:58ضَ
يعني من حيث المعنى القاعدة المستمرة النظر يكون في الحادث نفسه. كلامنا هذه القاعدة من اجل يعني الامر الطارئ الذي طرف حينئذ تقديره باقرب زمان. باقرب زمان. اذا الشاهد ان يقدر عنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر خبر المنتدى الذي - 00:36:18ضَ
وفي الحادث متعلق بقوله الاصم ان يقدرا الالف للاطلاق يقدر هذا فعل طالع مغير الصيغة ونائب الفاعل ضمير ستر يعود على الحال. تقديره تقديره اي تقدير حدوثه قال وبالزمان يعني باقرب زمانه الزمان زمانه. ايمن. قال نائبة عن - 00:36:38ضَ
عن الظمير هذا جيد. باقرب الزمان اي باقرب زمانه. يعني حدوث الحادث. باقرب زمانه الى زمان حكمي واضافته الى اقرب اوقاته. الى اقرب اوقاتهم. قاله هنا باقرب الزمان القرب الدنو. قرب الدنو اي بادنى الزمان للحادث او من الحادث - 00:37:08ضَ
والزمان هو الزمن وهو الوقت قليله وكثيره يجمع على ازمنة وازم. وقوله ان يقدرا القدر داروا وقت الشيء المقدر له وقت الشيء المقدر له. يعني ان يقدر ما المراد بالتقدير؟ وقت شيء مقدر له. والمكانة - 00:37:38ضَ
المقدر له. يعني يطلق ويراد به الزمان ويطلق ويراد به المكان الاول هو المراد. الى قدر معلوم سالت اودية بقدرها اي بقدر المكان المقدر لان يسعها. اذا ان يقدر المراد بالقدر هنا ما يسع هذا الشيء من الزمن - 00:37:58ضَ
يعني بحيث ان يكون هذا الزمن متسع هذا الحادث. لانه قد يدعى شيء انه وقع في زمن ثم فهذا الحادث يحتاج الى وقت اوسع من الزمن المدعى. اليس كذلك؟ باقرب الزمان فيما قرر - 00:38:18ضَ
اه اي حال كون الاصل من جملة ما قرر من القواعد. قرر الالف هذه للاطلاق. وما هذه موصولة بمعنى الذي يعني في الذي قرر الظاهر ان قرر من غير صيغة من قرر وفعلها تأتي بمعنى تفعله يعني - 00:38:38ضَ
فيما تقرر فيما تقررا. ففعل بمعنى تفعل. يقال تقرر الامر استقر وآآ ثبت استقر وثبت. اذا الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. والوقت المراد به المقدار من اهلي او الزمان. فاذا اختلف في زمان وقوع الحادثين وسببه فما لم يثبت - 00:38:58ضَ
الى الزمان القديم حينئذ ينسب الى الزمن الاقرب منه. وهو الحال. فاذا ثبت نسبته الى الزمان البعيد القديم حكم بذلك. يعني هذه القاعدة كالقاعدة السابقة ان الاصل عند الاختلاف اذا لم يكن بينا. اما - 00:39:28ضَ
اذا ولدت البينة حينئذ نعيش كأننا نحكم بها. فقد نحكم بمن ادعى ان الحادث وقع في الزمن البعيد. طب القاعدة هنا تقول ماذا؟ ان يقدر باقرب الزمان. يقول المراد به عند عدم البينة. اما اذا وردت البينة بانه وقع في الزمان الابعد والاشكال انه - 00:39:48ضَ
يضاف اليهم. والاصل في الحادث ان يقدرا باقرب الزمان فيما قررا ووجه ذلك ان الزمن اقرب والمتيقن. قال من فروعها رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح - 00:40:08ضَ
يجب اعادة كل صلاة صلاها من اخر نومة نامها فيه. ها كثيرا مشاكل ها نام لومة وجد من يا بعد صلاة المغرب بعد صلاة المغرب وهو قد نام قبل الفجر واستيقظ وصلى الفجر ثم بقي الى الظهر ثم نام ثم - 00:40:28ضَ
ايقظ العصر وجد منيا بعد صلاة المغرب لا شك انه مني هنا احتلام ولم يذكر احتلاما قبل الفجر ولا قبل العصر. حينئذ يحتمل انه حدث بالنومة الاولى. صلى الفجر والظهر - 00:40:58ضَ
بدون الوصلين. ويحتمل انه من نومته الاخيرة وهي الظهر. على هذه القاعدة وليس عندنا بينة. على هذه القاعدة يصلي فرظين فقط وهما العصر والمغرب لانه قد صلاهما بغير طهارة والفجر والظهر مع الاحتمال والاصل الطهارة. اليقين الطهارة. والحدث مشكوك فيه - 00:41:18ضَ
واما النومة الثانية فيقين. فيقين لانه ان لم يكن من النوم من النومة الاولى فهو من النومة الثانية. فالثاني يقين اي نادي يضاف اليها دون اضافته الاولى. اذا رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح - 00:41:48ضَ
ويجب اعادة كل صلاة صلاها من اخر نومة نامها فيه. قال توظأ من بئر ان يا من وصلى ايام كثيرة شهرا. ثم وجد فيها فأرة. لم يلزمه قضاء الا ما تيقن انه صلاها بالنجاسة. يعني ينظر في هذه الفارة. هل - 00:42:08ضَ
يقال بانها وقعت قبل اسبوع او في اثناء اسبوع. لان التحديد باليوم هنا متعذر. وهذا ينظر فيه على حسب الخبرة وما يتعلق بذلك ان كانت متهالكة هذا قد مضى عليها شهرا وان كانت ليست متهالكة - 00:42:38ضَ
وانما يحتمل انها منذ اسبوع او يومين او ثلاثة اهل الخبرة يقدرون ذلك وحينئذ نظر الى ذلك الزمن الذي هو يقين باعتبار وقوع الفارة في الماء وتغير الماء بها اعاد تلك الايام السبعة او الثلاثة. واما الاحتمال لانه يحتمل له شهر او شهران او ثلاث - 00:42:58ضَ
وهو يتوضأ من هذا الماء حينئذ لا نحكم بكون هذا الوضوء كله باطنا بالنجاسة وتلزمه الاعادة وانما ننظر في احتمال في اقرب زمن يمكن ان تقع هذه الفأرة في البئر فنحكم به والمرد هنا الى العرف واهل الخبرة. قال - 00:43:18ضَ
فتح قفصا عن طائر في الحال فطار في الحال ظمنه. وان وقف ثم طار فلا. فتح قفص طيب طار مباشرة. اذا معلوم انه بفعله هو السبب. اذا ضمنه. واذا فتح وبقي - 00:43:38ضَ
ربع ساعة وما خرج ثم طار قالوا هنا لا لا يظمأ لانه رجع الى اختيار الطائر نفسه قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء - 00:43:58ضَ
الاباحة. والاصل في الاشياء الاباحة لا. ان دل للحظر دليل القبلة. والاصل في الاشياء بدون همزة الاباحة الا. اباحة الله. اسقاط الهمزة. نعم. او تقول والعصر في الاشياء الى على ظرورة لكنه فيه قبح. والاحسن كما قال المحشي باسقاط الهمزة مع بقاء التشديد. اباحته - 00:44:18ضَ
لا والعصر اي القاعدة المستمرة في الاشياء بحذف الهمزة للوزن اي بعد البعثة مراد حكمها هنا بعد بعد البعثة. واما قبلها فلا حكم. هذا على ما اشتهر عند الاصوليين. الصحيح - 00:44:48ضَ
او لا يخلو زمن من شرعه كما مر معنا في شرح الورقات وغيرها فلا يحكم بكون ثم زمن من لدن ادم عليه السلام الى النبي وسلم بانه قال عن حكم شرعي. لا منذ ان خلق الله عز وجل ادم امره ونهى. اسكن قال لا تأكلا - 00:45:08ضَ
اذا امر ونهي منذ ان خلق ادم عليه السلام. اذا لن يخلو ولم يخلو زمن عن تشريع البتة. لكن بناء على ان الاصل والبراءة العقلية حينئذ يقول لا حكم قبل قبل الشرع. فلا حكم بل الامر موقوف الى ورود النص - 00:45:28ضَ
وقول الاشياء يشمل الاقوال والافعال وغيرهما. ويشمل كذلك المضار والمنافع يشمل المضار والمنافع. والاصل في الاشياء. قال الاباحة الاباحة اباحة مصدر قد اباح يبيح اباحته. والاباحة في اللغة ترد بمعنى الاظهار والاعلان. ومنه باح سره - 00:45:48ضَ
قالوا باح سره واباحه يتعدى ودونه. اذا اظهره اباح سره يعني اظهر سره. وترد بمعنى الاطلاق والاذن ترد بمعنى الاطلاق والاذن ومنه يقال ابحته كذا اي اطلقته فيه واذنت له. والمباح في الشرع - 00:46:18ضَ
سوى طرفين سوى الطرفين. يعني ايش تعريف المباح؟ ما يتعلق به امر ولا نهي بذاته. مر معنا ما لا يتعلق او لم يتعلق به امر ولا نهي بذلك لان الشرع اما ان يأتي بطلب ايجاب او استحباب. او طلب فعل ايجابا او استحبابا او طلب - 00:46:38ضَ
ترك ها فهو نهي تحريم او كراهة ان لم يرد بطلب ترك ولا طلب فعل الاربعة فهو استواء الطرفين. افعل او لا تفعل. افعله او يسمى ماذا؟ يسمى المباح في الشرع. احترازا عن - 00:47:08ضَ
الاباحة العقلية. وما من البراءة الاصلية قد اخذت وليست شرعية. اذا مباح شرعا ومباح عقلا. المراد هنا اباحة شرعية اباحة اذا استواء الطرفين او كونها مأذونا فيها لوجود النفع حتى يجوز الاقدام عليها - 00:47:28ضَ
او ما دل الدليل السمعي بالتخيير فيه بين الفعل والترك. هذا كله يسمى اباحة شرعية. على ما مر بيانه والعصر في الاشياء الاباحة. اذا عرفنا معنى الاباحة. تستفاد الاباحة من لفظ الاحلال. احل لكم كذا - 00:47:48ضَ
اذا هو مباح ورفع الجناح لا جناح عليكم الى اخره. والاذن والعفو وان شئت فافعل وان شئت لا تفعل. ومن الامتنان الثاني بما في الاعيان من المنافع وما يتعلق بها من الافعال. اذا امتن الله عز وجل بشيء ما دل على انه مباح. ومن اصوافها - 00:48:08ضَ
واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا اله. نقول من هذه الاية نأخذ انها مباحة الاستعمال. لماذا؟ لان الله تعالى امتن فيها ولا يمتن الا مباحا. ونحو قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون. ومن السكوت عن التحريم وهذا مهم. نأخذ - 00:48:28ضَ
كون الشيء مباحا من السكوت عن التحريم. يعني لم يحرمه الشارع. لم يرد نص ما من كتاب ولا من سنة بانه محرم. اذا لم يكن محرما دل على انه انه مباح. لان المسكوت عنه مباح - 00:48:48ضَ
عنه مباح. ومن السكوت عن التحريم ونفي الحرج والاثم والمؤاخذة. واقرار الرب تبارك وتعالى ومنه قول جابر سنعزل والقرآن ينزل واقرار الرسول صلى الله عليه وسلم اذا علم الفعل ومنه قول حسان لعمر رضي الله تعالى عنه - 00:49:08ضَ
كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك. الاقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بارشاد الشعر في في المسجد. لكن بشرطه اذا القاعدة قال هنا الاصل في الاشياء الاباحة الا ان دل دليل - 00:49:28ضَ
للحظر الا هذي ذات استثناء ذات استثناء. اذا نحكم بكون الشيء مباحا اذا لم بتحريمه. فان ورد نص بتحريمه حينئذ رجعن الى النص. لان الاصل متى يستصحب؟ عند عدم بدليل يدل على خلافه. كل اصل مما مر معنا يستصحابه عند عدم دليل يدل على خلافه. فان دل دليل على خلاف - 00:49:48ضَ
حينئذ رجعنا الى هذا المخالف. الا قلنا بكسر الهمزة قال الشارح تخفيف اللام للوزن وهي الاستثنائية. وفي الحاشية لو قال باسقاط الهمزة او بوصلها او تشديد اللام لكان اخف ضرورا - 00:50:18ضَ
والعصر في الاشيا الاباحة لا يعني بدون همزة لكن مع مع التشديد. ان دل للحظر اي على اللام هنا بمعنى بمعنى علان اللي هو الحظر معناه المنع ويراد به الحرام ايضا يقال حضرت - 00:50:38ضَ
سيئات اذا حرمتهم وهو راجع الى الى المنع. ومعناه في الاصطلاح ما هو؟ حرام. ما طلب الشارع تركه طلبا جازما من طلب الشارع تركه طلبا جازما فهو فهو حرام فهو حرام - 00:50:58ضَ
دل للحظر والحظر قلنا المنع والحرمة واللام هنا بالمعنى على دليل شرف دليل ها فاعل دلة نعم وللحظر متعلق بدليل نعم هكذا ان دل دليل على الحاضر ما حكم قبل الالف هذه لي؟ للاطلاق قبل اصله قبل الشيء - 00:51:18ضَ
قبولا قبل قبل مغير صيغة. قبل الشيء قبولا رضيه. اذا فهو مرضي. هو مرضي. لماذا لانه حكم شرعي. فكلاهما حكمان شرعية. الاباحة حكم شرعي والتحريم حكم شرعي. متى نحكم في الاباحة وهي حكم شرعي عند عدم دليل يدل على نقيض هذا الحكم او التحريم. فان دل حكمنا على - 00:51:48ضَ
ماذا؟ على الشيء بانه محرم. ان دل للحظر دليل قبل هذا نعت لين جاوبوا بشرط احسنت ان دل دليل للحاضر قبل لان فعل الشرط اذا كان فعلا ماضيا لا يحتاج الى صلة لا يحتاج الى فعل قبل مباشرة. اذا دلت هذا البيت على القاعدة الشهيرة الاصل في الاشياء - 00:52:18ضَ
الاباحة. الاصل الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم. المسألة ليست متفقا عليها. وانما هذا مذهب الاكثرين. اكثر واهل العلم على هذه القاعدة وهو الصحيح وهو الصحيح. ودليله قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:52:48ضَ
ما وجد استدلال؟ نعم يا نعم ها؟ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هذا امتنان هذا امتنان دل على ان الاصل الاباحة اللام. لكن السياق هنا يؤخذ من جهة الامتنان. لهذا مثل - 00:53:08ضَ
السابقة من اصوافها حينئذ يقول امتن الله عز وجل على العباد بما كان في الارظ جميعا في الارظ بداخلها او عليها او او عليها فالاصل فيه الاباحة. وقال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش - 00:53:38ضَ
ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا حق حصر المحرمات. يفهم منه ان ما عداه الاصل فيه الاباحة. الاصل فيه الاباحة. وقال صلى الله عليه وسلم - 00:53:58ضَ
ما احل الله فهو حلال. وما حرم الله فهو حرام. وما سكت عنه فهو عفو. ما معنى عفو يعني ليس محرما يعني مباح. واذا قيل بانه مباح هل يجوز التلبس به اكلا وشربا وتصرفا؟ الجواب نعم. الجواب - 00:54:18ضَ
نعم فاقبلوا من الله عافيته. فان الله لم يكن ينسى شيئا. اخرجه البزار. هذه حجة ابن حزم. وما كان ربك نسيا اخرجه البزار والطبراني من حديث ابو الدرداء بسند حسن. وروى الطبراني ايضا من حديث ابي ثعلبة ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عنها - 00:54:38ضَ
فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها فروى الترمذي ابن ماجة من حديث سلمان انه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخبز والسمن؟ نعم. سئل عن الجبن والفراء والسمن. فقال - 00:54:58ضَ
الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفي عنه مما عفي دلت هذه الايات وهذه النصوص النبوية على ان الاصل في الاشياء الاباحة. ومن حرم شيئا فعليه الدليل - 00:55:18ضَ
وعند الامام ابي حنيفة الاصل التحريم حتى يدل الدليل على الاباحة عكس. الاصل التحريم حتى يدل دليل على ماذا؟ على الاباحة. واستدلوا بقوله تعالى ولا تقولوا لم تصف السنتكم الكذبة؟ هذا حلال. وهذا حرام - 00:55:38ضَ
الاية اذا لا تقولوا هذا حلال. اذا لا نحكم بالحل الا اذا دل الدليل. صحيح الوقوف مع الاية نقول نعم. لا نقول انه حلال الا الا بدليل. لماذا؟ لان الاباحة حكم شرعي. ما معنى حكم - 00:55:58ضَ
شرعي يعني مستند الى الدليل الشرعي. صحيح او لا؟ صحيح. لكن نقول دلت الادلة السابقة على ان ما لم يحرمه الله عز وجل ومباح شرعا. اذا لا تعارض بين هذه الاية وبين السابقة. والفهم صحيح. الفهم صحيح انه لا - 00:56:18ضَ
فيقال هذا حلال الا بدليل. ولا يقال هذا مباح شرعا الا بدليل. وهو كذلك والاية السابقة هو الذي خلق لكم دل على ان ما الم يحرمه الله عز وجل فهو فهو حلال. اذا كل شيء لم يثبت تحريمه نحكم عليه بانه حلال ونستدل بعموم الاية السابقة. هو الذي - 00:56:38ضَ
خلق لكم ما فدخل فيه كل ما يكون فيه الخلاف. واستدلوا بالسنة بقول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. وبينهما امور مشتبهات. فارشد صلى الله عليه وسلم الى ترك ما بين الحلال والحرام. ولم يجعل الاصل فيه - 00:56:58ضَ
احدهما قال وبينهما مشتبهات الحلال بين والحرام بين وبينهم مشتبهات لم يحكم عليه بحكم من النوعين اذا دل على انه الاصل في التحريم وجوابه ان الحديث لا يدل على المنع لان المشتبهات في الحديث ما تنازع - 00:57:18ضَ
دليلان متشابه الذي اشتبه امره هل هو حلال او حرام؟ يعني فيه نص لكنه فيه شيء من الاشتباه تنازعه امران ما تنازع دليلان احدهما يدل على الحاقه بالحرام. اما ما سكت عنه فهو مما عفا الله عنه. هذا القول الثاني والقول الثالث - 00:57:38ضَ
التوقف بمعنى انه لا يدرى هل هنا حكم ام لا؟ وجوابه ان هذا فاسد لانه لا يخلو قول او فعل او تصرف او شيء في هذا الوجود الا ولله عز وجل له فيه حكم علمه من علمه وجهله من جهله. والصحيح هو القول الاول وهو الذي قعد عليه هذه القاعدة - 00:57:58ضَ
هنا ويؤيد قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات. فليس المراد من الطيب الحلال نعم. اليوم احل لكم الطيبات. هل المراد بالطيبات الحلال؟ الجواب لا. لاننا لو قلنا بان الطيبات هي الحلال لصار تكرارا - 00:58:18ضَ
احل لكم الحلال. حلال وحلال. فلا يحتاج الى حلال. فليس المراد من الطيب الحلال والا لزم التكرار. فوجب سيروا بما يستطاب طبعا. وذلك يقتضي حل المنافع باسرها. وقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من - 00:58:38ضَ
قلم الشوكاني بارشاد الفحول قال ففيه دليل على ان العصر في الاشياء المخلوقة الاباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الاصل ولا فرق بين الحيوانات وغيرها مما ينقطع به من غير ضرر. وفي التأكيد بقوله جميعا اقوى دلالة على هذا قاله - 00:58:58ضَ
يعني وثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر في المسكوت عنه. يعني ما لم يرد فيه نصه. فعلى قول الجمهور الاصل فيه الاباحة وعلى قول ابي حنيفة الاصل فيه التحريم حتى يدل دليل على اباحته. وثمرة الخلاف تظهر في المسكوت عنه وما اشكل حاله - 00:59:18ضَ
من الحيوان والمجهول تسميته من النبات. فالحيوان المشكل امره كالزرافة والفيل مثلا ففيهما وجهان اصحهما في الزرافة الحل اي حل اكلها لان الاصل الاباحة وليس لها ناب كاسر النبات الذي هو مجهول التسمية فيه خلاف والاظهر الحل بناء على هذه القاعدة. اذا والاصل في الاشياء الاباحة الا - 00:59:38ضَ
دل للحاضر دليل قبل واما القول بالمنع فهذا قول فيه فيه ضعف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:00:08ضَ