شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي [ مكتمل ]

شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي الدرس ( 11-01)

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح كتاب الفروق - 00:00:05ضَ

البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. امين. ويشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت - 00:00:59ضَ

الثاني من الشهر الخامس من عام ست وثلاثين واربع مئة والف للهجرة بجامع عثمان ابن عفان رضي الله عنه بالرياض قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان الحركة في الصلاة على اربعة انواع - 00:01:16ضَ

حركة مبطلة. وهي الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. اذا كانت من غير جنس الصلاة وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة. وحركة - 00:01:34ضَ

مأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في في صلاة الخوف وكالحركة لتعديل الصف او لتنبيه المصلي الى جانبه لما يلزمه او او يشرع له الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد - 00:01:54ضَ

يقول الامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم ومن الهروب الصحيحة ان الحركة في الصلاة على اربعة انواع يعني بحسب الاستقراء مثل الاستقراء والا - 00:02:19ضَ

تكون الحركة الصلاة على التنويع المذكور اكثر من هذا بحسب من ينظر المصنف رحمه الله ظهر له بالاستقراء انها اربعة انواع الاول منها او الاولى من هذه الحركات حركة مبطلة - 00:02:36ضَ

الصلاة هذي حركة مو بطينة وهي يقول حركة كثيرة عرفا المتوالية بغير ضرورة يعني ذكر شروطا رحمه الله لكونها تبطل الصلاة ان تكون كثيرة قيد العرف الثاني ان تكون متوالية - 00:03:03ضَ

الثالث ان تكون لغير ضرورة حاجة فما دون ذلك اذا كانت من غير جنس في الصلاة يعني ليس ركوعا ولا سجودا ولا قياما يعني مثل حركة اليد في تعديل الغترة او الثوب او مس اللحية - 00:03:27ضَ

ونحو ذلك من الحركات التي هي من غير جنس الصلاة وهذه مسألة وقع فيها خلاف كثير وذهب بعض اهل العلم الى ان الحركة المبطلة اذا كانت ثلاث حركات متوالية. وهذا مشهور مذهب الشافعي رحمه الله - 00:03:48ضَ

كذلك عند الاحناف قريب منه وذهب المالكي هجوم من العلم الى ان الحركة المبطلة للصلاة التي يقول الناظر اليه او يظن الناظر الى هذا المتحرك انه ليس في صلاته وهذه كما تقدم - 00:04:09ضَ

مسألة خلافية مسألة خلافية لكن دلت السنة على ان الحركة اليسيرة لا بأس بها او الحركة التي يحتاج اليها وهذا المقام في الحقيقة يحتاج الى تحرير وكون الحركة تسند الى العرف هذا قد - 00:04:31ضَ

يقال العرف عند عامة الناس وعموما وغيره وعند غيرهم ويحتاج هذا الى كلام اهل العلم في هذا لانه امر يتعلق بالعبادة ثم ليس هناك في الحقيقة عرف مضطرد او منضبط في الحركة الكثيرة في الصلاة فقد يكون الانسان هذه حركة كثيرة ويقول اخر هذي حركة - 00:04:50ضَ

من الحركات الكثيرة حالة على امر مجهول عاملين مجهول لكن تحديد ومثال حركات لا دليل عليه. لا دليل عليه اذ لو قيلت بهذا لبطلت كثير من الصلوات بالتقييد بثلاث حركات - 00:05:11ضَ

يقول اذا كانت من غير دين الصلاة نعم قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال اذا قمت الى الصلاة وثم قال علينا نو فكبر ووضع يديه هكذا ثم رفع يديه و حتى رجع كل فقال صلوا كما رأيتموني - 00:05:32ضَ

اصلي انما ولهذا قال فاركع حتى تطمئن راكعا. جاءت حركات مأمور بها. فدل على ان ما سواها منهي عنه الا لزم عليها ان الانسان يصلي وهو يمشي يصلي وهو يعني يتحرك يمين شمال ونحو ذلك. ثم دلت السنة على - 00:05:57ضَ

ان ما هو دون ذلك رد السلام الصلاة لا يجوز مع انه واجب في غير الصلاة الى غير ذلك فكيف بالحركات المباحة اذا كان الشيء الواجب في غيرها يكونوا حراما لو تعمده بطل - 00:06:19ضَ

الذي هو مباح في غيرها من باب اولى ان الصلاة قيام وقنوت لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام قال اسكنوا في الصلاة وقال ان في الصلاة لشغلا. الصحيحين ان في الصلاة شغلا. في الصحيحين. وعند احمد لشغلا. وقال اسكنوا في الصلاة. لما رآهم حركوا ايديهم يمين - 00:06:37ضَ

يمين قال اسكنه الصلاة والصلاة كلها كما اخبر عليه الصلاة والسلام استقرار وسكون وقال انما هي التسبيح والتكبير وقراءة يعني وما مع ذلك لان ذكر له التسبيح وقراءة القرآن لحديث معاوية لانه - 00:06:59ضَ

لان فعله المخالف من جنس القول من جنس القول فذكر له عليه الصلاة والسلام القول المشروع القول المشروع ولهذا لما انهم تحركوا في بايديهم عن يمين قال اسكنوا في الصلاة سكونا عامة سكونا عاما - 00:07:18ضَ

الى غير ذلك المقصود ان ان ان الحركة يعني جنس الحركة جنس الحركة لا بأس بها لكن ما هي الحركة المنهي عنها والمبطل هذا موضع خلاف لكن هنا مسألة هنا مسألة - 00:07:34ضَ

لو ان انسان كان يصلي البرية والا في الحضر رأى شبع او يعني شيء خشي ان يهجم عليه ويصلي هرب منه هرب منه يخرج من صلاته يعيدها في الوقت خرج من صلاته ثم صلى جاء سبع - 00:07:53ضَ

يخرج نعم الصلاة في القتال ثم ايضا اختلاف في نفس الاية هذه نعم ان كان في التقسيم او تفصيل فصل نعم يا السبع احتمال احتمال تسبيقه الحدث يمكن يكون امر اشد القبلة قد لا يستحضرها يمكن احتمالا للعدو في غير السبع وفي غير جهة القبلة - 00:08:33ضَ

او في جهة القبلة وين يهرب؟ يهرب بغير جهة القبلة ولا لا ولن يفكر في هذا الامر اصلا. مباشرة سوف يهرب طيب كان اه بقي من الوقت يكفي له حتى يطمئن في مكان امن ويعيد الصلاة فهذا يفعله وان كان الوقت سيخرج - 00:09:22ضَ

وهو يتابعه هذا السبع او الوقت ضيق وقت اضطرار. فنقول صلي على حالك وش دليله هذا عطنا الدليل ونقول سمعنا واطعنا نعم الحرب وش فيها؟ الحرب فيها صلاة والا ترك الصلاة - 00:09:55ضَ

طيب اذا خافوا ماذا يصنعون؟ يصلون او يتركون الصلاة يصلون الحالتين التي عليها ما في نظر الى الوقت لا هذا عبد الله بن اويس مع مع عبد الله بن انيس - 00:10:19ضَ

في قصته مع خالد اه خالد بن سفيان الهدلي خالد بن سفيان الهدى دي عند ابي داوود لكن هذا لما قال خشيت ان يفوت الوقت فصلى المنزل منزلة القتال نزل منزلة القتال - 00:10:51ضَ

لو ان انسان يعني عرض له عدو كافر العدو المقاتل ما الفرق بين العدد كثير وعدد قليل يا شيخة اشد من اشد من القتال سبع بجياك طيب قياس الحسن فهو قياس اولى يا شيخ - 00:11:16ضَ

صح يعني وممكن يحتال عليها ولهذا قالوا نعم اقول ما اقول زحمة الطريق وصلي في مكانه. ما في شي يمنعني. اقول ما في شي يمنع يصلي يصلي بسيارته نعم المقصود المقصود انه الان هذا ما فيه خلال - 00:11:38ضَ

هذا ما فيه خلال يعني في سوف الجلوس في الصلاة جائز حتى للمريض المريض لكن هذا هذا بيخل مثلا ترك استقبال القبلة. ربما ايضا كن على غير طهارة ربما نقول له نقول له - 00:12:20ضَ

يعني لا تصلي لا تصلي قل لا تصلي فيها لكن للكلام السائل قبل انه يصلي وينزل منزلة العدو الذي يقاتل وقد نص العلماء لو خشي من سبع مثلا ونحو ذلك - 00:12:41ضَ

فانه يصلي على حسب حاله. يصلي على حسب حاله لكني يمكن يقال مثلا يقال لو انه اه علم علم انه يعني انه لو تأخر قليلا احتمال لو تأخر قليلا انه يفوت العدو مثلا - 00:13:03ضَ

هذا يمكن وخاصة اذا كان لا يترتب عليه فوات الوقت الى وقت الظرورة الى وقت الظرورة اما اذا يعاني من الوقت سوف يهود هذا لا اشكال فيه. لا اشكال تحرك تحرك من غير حاجة - 00:13:25ضَ

من غير حاجة النهي النهي يقتضي الفساد وهو يصلي اقول كيف هو خالف النهي ايه يا يعني شرايك لو صلى ايضا الى غير القبلة؟ شو نقول اذا صلى مثلا بغير وضوء - 00:14:21ضَ

هذا كله مخالفة النهي اذا عاد الى ذات الشيء لا خلاف انه يبطل اذا عاد اليها انما الخلاف اذا كان النهي اذا كان النهي عام اما اذا كان عاد الى ذات الشيء فهذا يبطل مثل النهي عن صوم يوم العيد - 00:14:54ضَ

مثلا النهي عن الصلاة وقت النهي هذا يبطل اذا عاد الى ذات الشيء ولهذا نفرق بين الفعل الذي يرتكبه المصلي ويكون نهيا عاما الصلاة غير الصلاة وبين النهي الذي يعود الى ذات الصلاة الى ذات الصلاة - 00:15:14ضَ

انه في هذه الحالة يكون مبطلا لها مثل الصوم ونحوها. طيب هذه ايضا هذه المسائل مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث في حديث رواه الخمسة من حديث ابي هريرة اقتلوا الاسودين الحية والعقل. اقتلوا الاسودين الحية والعقرب - 00:15:33ضَ

جاء ايضا بالامر حيه العقرب في الصلاة ولهذا هذا دليل في المسألة وهو ان الحركة احيانا ربما يكون مأمورا بها ولو فعلها في غير هذه الحال لكانت مبطلة تحرك الحركة اللي تحركها في قتل الحية والعقرب - 00:15:54ضَ

تحرك في الصلاة بغير حاجة كانت حركة مثل انسان قفش مثلا وثب عليها وقتلها مثلا وما اشبه ذلك من حركات اللي يعلم اه انه يعني لو جعل يشير اشارات توحي - 00:16:15ضَ

لانه آآ لو قيل اني وصلت لكان مستهزئا لو قيل لو لو رأى انسان انه يصلي مثل يأخذ حصى وهو في الصلاة ويجعل يرمي بالحصى ونحو ذلك وما اشبه ذلك - 00:16:35ضَ

لو راح الانسان لقال هذا متلاعب بصلاته. لكن لو فعل هذا للقتل حية كان امرا اقل احواله انه لا بأس به ان لم يكن مشروعا مطلوبا اللي نزل منزلة رتال العدو. ولا شك ان الحية والعقرب عدو. الحية والعقرب عدو - 00:16:50ضَ

ولذا من الحركات المبطلة يعني الى الحركات المبطنة في حركات لا يختلف في ابطالها مثل الوثبة مثلا والقفز والوزن هذا مبطل للصلاة تلاعب في الحقيقة ان لم يسلم صاحبه من ان يغمز في دينه - 00:17:10ضَ

سخريته واستهزاءه في الحقيقة قال رحمه الله وحركة مكروهة. وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. حركة مكروهة هذه حركات اليد وهذا في الحقيقة ما اكثرها واكثر وقوعها منا جميعا. انسان يصلي مثلا - 00:17:31ضَ

يأخذ غترته من هنا ويضعها من هنا ويمسك مثلا بلحيته ربما يضع يده على انفه ربما على رأسه وما اشبه ذلك حركات في الحقيقة ربما تكون من غير لا يحتاج اليها - 00:17:51ضَ

لكن هي لابد عندها من تكون حركات منفصلة فلو توالت هذه الحركات وكثرت فيها الخلاف المتقدم لكنها من حيث الجملة حركة لا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح مسلم ابن حجر - 00:18:04ضَ

انه كبر والتحف بندائه ثم لما كبر اخذ الرداء والتحف كانت يداه داخل ثم لما اراد ان يركع اخرج يديه ثم ثم كبر عليه الصلاة والسلام. هذا يبين ان مثل هذه الحركة لا بأس ولا يمكن انه عليه الصلاة والسلام يضع الردا على حاله - 00:18:21ضَ

محرم يكون عليه كبر على حاله ربما كما صنع عليه السلام حيث يعني ادخل يدي تحت نداء وكانه والله اعلم لاجلي الا يبدو شيء من جسده صلوات الله وسلامه عليه. قال وحركة مباحة وهي اليسيرة - 00:18:48ضَ

في حاجة يعني هي الحركة مكروهة لغير حاجة هي اليسيرة لحاجة هي اليسيرة لحاجة يعني حاجة في لو تركها ما تأثر انا حاسس بحكة في رأسه في بدنه حك ها لو تركها - 00:19:13ضَ

لم اتضرر لكن جعل يحك او يده نحو ذلك هذه حركة يسيرة لحاجة يسيرة لحاجة. هذي وكذلك الكثيرة لضرورة في بدنه حكة مثلا في بدنه او مثلا اصابه زكام انه آآ - 00:19:34ضَ

يعني يستعمل مناديل واكثر الاستعمال هذا لاجل انه اذاه واشغله واضطر خشي ان ينزل شيء من الاذى على مصلاهم وما هذه الحركة لا بأس بها سواء كان وان كثرت للظرورة او قلت للحاجة فيفهم منه اليسيرة لحاجة - 00:19:55ضَ

ان ان ان الذي بحاجة لابد ان يكون يسيرا ان يكون وهذه المسألة كما تقدم كلها مبنية مأخوذة من جهة معاني الادلة اجتهد العلماء في تقسيمه رحمة الله عليهم بالنظر للادلة في الامر بالسكون في الصلاة والقيام - 00:20:15ضَ

وعدم الحركة وهذا امر يعني متواتر من فعل السلف يعني بالنظر الى السنة وان القيام فيها يكون قنوت واقبال على الصلاة. ولهذا كانوا ينقلون عليه الصلاة والسلام حركاته وانهم لم ينقلوا الا اضطراب لحيته. بما كنتم تعرفون قال باضطراب لحيته في حديث - 00:20:31ضَ

في البخاري عنه رضي الله عنه وحركة مأمور بها هذا واضح التقدم والتأخر إنسان في في الصف فوجد فانه يتقدم اليها وكذلك في صالات الخوف هذا واضح يعني ولو كثرت ولهذا - 00:20:53ضَ

اطلق المصنف ولو انها كثرت الانسان امام الصف يمكن تمشي اربع خطوات خمس خطوات في هذه الحالة لا بأس ان تتقدم لكن ان راعى الانسان الخلاف كان الصف اللي قدامك طويل - 00:21:15ضَ

في هذه الحالة ان رعى الخلافة مشيت مثلا خطوتين فتقف وقفة يسيرة ثم تمشي خطوتي وتقف خطوة يسيرة مراعاة الخلاف ربما يكون حسن وان مشى لا بأس لانه جاء في السنة من حديث عائشة باسناد عند الثلاثة انه عليه الصلاة والسلام - 00:21:31ضَ

ماذا صنع مر معنا الحديث هذا انه لعائشة لما طرقت عليه الباب ويصلي تقدم عليه الصلاة والسلام. تقدم ومشى ولم يقدم ولم ولو كان هنالك قدر وهذا قد يرد به علامة - 00:21:49ضَ

الشافعية وغيرهم ولا دليل في المسألة لكن هذا يبين ان التقدم عليه ولم يقل يعني لعائشة ولغيرها يعني انني لما خطوات ونحو ذلك او ان الحد بهذه الخطوات يعني تأخرنا عن وقت الحاجة لا يجوز - 00:22:11ضَ

لكن الذي جوز هذا هو ماذا فتح الباب مع انه لحاجة وليس لضرورة لو استمر في صلاته ربما يفتح غيره عليه الصلاة والسلام يعني بيت النبي يعني هنا في الغالب ربما لا يخلو من وجود احد - 00:22:26ضَ

لان بيوت ازواجه متقاربة وقد يفتح لها غيظه ومع ذلك بادر عليه الصلاة والسلام وفتح فتح لها ومشى خطوات قال ووصفت الباب في القبلة يعني انه رجع في اشارة الى انه اذا كانت الحركة - 00:22:43ضَ

المحتاج اليها في غير القبلة فلا وصلت الباب للقبلة بخلاف الضرورة فلا بأس ولو كانت الى غير القبلة نعم هذا بحث اخر هذا بحث اخر هذا بلا تقدير لان فيه اخذها ووضعها - 00:23:04ضَ

آآ قيد بعضهم قالوا ان لله حاجة لكن هذا الحمل يعني في زيادة اخذها عليه السلام ثم وظعها ثم قام وحملها عليه الصلاة والسلام نعم في الرد على من قال اي نعم صحيح - 00:23:23ضَ

يعني انه على من قال بالتقديم ثلاث حركات خلافا لمن تأول وقال انه قد تعلقت كانت تتعلق به عليه الصلاة والسلام مشروع وهذي من الحركة المشروعة يعني الحركة المشروعة ربما تدخل ندخلها في هذا هل عشان نصلي وهو لم يشر؟ وهو رد السلام بالاشارة هذا في حديث ابن عمر وفي حديث - 00:23:43ضَ

ايضا في حديث ابن عمر عن صهيب وحديث ابن عمر عن بلال جميعا فرد اشارته عليه الصلاة والسلام. احسن الله اليك. نعم كذلك ايضا رد المال هذا هذا هذه حركة - 00:24:24ضَ

قد يقال انها واجبة. صحيح يعني هذا يعني بالتأمل قد يتبين حركات يعني بالتأمل قد يتبين حركات ورد المصلي مثلا ولهذا قال فلا يدعن احدا يمر بين يديه الواجب ظهر السنة انه يجب. قال فليقاتله - 00:24:41ضَ

انما هو شيطان الصحيحين وعندما مسند ابن عمر فان معه القرين ان معه قرين قال وهذا صريح ايضا حركة مأمور اقلل يعني لم تكن واجبة متأكدة الاستحباب نعم احسن الله اليك نعم وجه حمل امامة - 00:25:01ضَ

اه ما هو الحاجة ادخل ان يسلم لها في المسجد وحملها هل هناك حاجة؟ امها موجودة ممكن توضع عندها نعم وهذا يبين لك يعني اليسر في هذا وانه عليه السلام كان يراعي - 00:25:23ضَ

امر الصغار حتى في صلاته صغار الذين معه يعني وهذا من الحاجة هو ليس ضرورة ومن الحاجة في حديث انس اني لادخل في الصلاة اريد اطالع فاسمع بكاء الصبي فاتجوز مخافة - 00:25:40ضَ

ان تفتن امه وفي لفظ الصحيحين من شدة وجد امه به. يعني هذا كله يبين هذه المسألة وانه فيها السعة وفيها ايضا حمل ولهذا يذكر ان ذكر بعضهم انا ما ادري يعني عن ثبوته عنه - 00:26:00ضَ

ان الشوكاني رحمه الله كان يصلي سقطت عمامته فاخذها وتناولها فانكروا عليه لا هو اللي اكثر من خالف يعني زمانه ممن ينسبون الى الزيدية وامثالهم صاحب كتاب الازهار وامثاله شرحه الشوكاني. فانكروا عليه فقال - 00:26:21ضَ

اخذ العمامة اهون من حمل امامة العمامة اهون من حمل امامة بنت ابنته عليه الصلاة والسلام وهذا صحيح ثم ايضا القصة قصتي برزة قصة اخرى صحيح البخاري وفيه انه فليصلي رضي الله عنه - 00:26:55ضَ

ونازعه فرسه يصلي جعل يمشي معه ناجح ويمشي وهو يصلي رجل من خرج قاتل الله هذا الشيخ يصنع هذا في صلاته قال رضي الله عنه لما فرغ اني صحبت النبي - 00:27:20ضَ

ورأيت من تيسيره وان بيتي متراخ ان بيتي متراخي خشيت ان تهر الفرس ولا يلحق بها الا من مكان بعيد فلا يصل بيته ربما ينفجعون معلوم له ربما لو تأخر عن وقت رجوعه - 00:27:39ضَ

يقولون ما الذي ماذا حصل يعني يصيبهم شيء من الخوف ولهذا جعله يمشي مع الفرس وقال ما قال رضي الله عنه. وبوب عليه البخاري رحمه الله نحوا من هذا كل الواردة لم ترد هكذا عبث ماردنا لحاجة - 00:28:01ضَ

اما ضرورة او حاجة العصر انعدم الحركة في الصلاة. الاصل عدم الحركة. ما في نص انه يقول ان الانسان يتحرك ولا نلتفت بدون حركة ما احد يقول هذا من اهل العلم ما احد يقول هذا من اهل العلم - 00:28:30ضَ

قال رحمه الله ومن الفروق ان تكبيرات الصلاة ثلاثة اقسام ركن وهي تكبيرة الاحرام وتكبيرات الجنازة كلها ومسنونة وهو تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا للركوع. وواجب وهو بقية التكبيرات - 00:28:50ضَ

هذا الفرق من الفروق المهمة تكبيرة الصلاة ان تكبيرات الصلاة ثلاثة اقسام ركن او تكبيرة الاحرام هذا هو قول عامة اهل العلم حكى بعض لكن ما في اجماع فيه خلاف عن الزهري يقولون ان التكبير ليس - 00:29:13ضَ

بشرط ليس ركنا اختلفت التكوين هنا شرط او ركن على قولين والمشهور يعني النهار ركن. النهار ركن للشرق استمر خلاف الركن واذا فرغت منه او فرغ فانه يعقبه غيره يعقبه غيره - 00:29:32ضَ

تكبيرة الاحرام هذا واضح وتكبيرات الجنازة هذا الخلاف فيها والبسون الاربع فانها اربع تكبيرات هذي التكبيرات ليس رفع اليدين لا التكبيرات هذا في التكبيرات هذي ثبتت في حديث ابن في حديث جابر وابي هريرة - 00:29:57ضَ

صلاته على النجاشي وفي حديث ابن عباس في صلاته على القبر في الصحيحين وفي احاديث اخرى كثيرة فيه خمس الى غير ذلك لكن الكلام في ان التكبيرات هذه بمثابة الركعات في الصلاة بمثابة الركعات كما ان الركن الركعات اركان - 00:30:18ضَ

كذلك التكبيرات في صلاة الجنازة ولهذا نزلها بعض العلماء كنز كمنزلة الصلاة المفروضة في بعض الاحكام. في بعض الاحكام وجواز الدخول في في صلاة الجنازة بنية صلاة المفروظة الانسان ما صلى - 00:30:40ضَ

من صلاة مثلا المغرب فوجدوا يصلون الجنازة. يدخل معهم بنية صلاة المغرب لينال فضل الجماعة يكمل بعد ذلك يكمل بعد ذلك هذا قول لكن انجوم جماهير العلم لا يقولون بهذا - 00:31:01ضَ

يقولون بهذا ومشنونة هو تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا هذا هذا الثاني هذا الثاني اذا جئت والامام راكع انك سنة ماذا؟ ان تكبر السنة تكبيرة الاحرام اذا جيت وهو راكع يكبر التكبيرة الاولى تكبيرة - 00:31:16ضَ

التكبيرة الاولى ما هي تكبيرة الاحرام وانت قائم ثم تكبر تكبيرة الركوع الانتقال نعم من القيام الى الركوع هذا هذا هو المشهور عند الجمهور انها سنة انها سنة وقيل واجبة - 00:31:45ضَ

هي واجبة في المذهب على كل حال لكن في هذا الموطن هل هي واجبة المشهور مذهب انها ليست واجبة انها سنة اللي هي واجبة في الاصل عندهم والجمهور ليست واجبة مطلقا - 00:32:00ضَ

في تكبيرة الركوع لكن في المذهب هي مثلا ماذا ماذا واجبة وفي هذا الموطن يقول مسنونة لماذا صارت مسنونة لماذا صارت سنة وهي واجبة نعم صارت تبعا نعم او لانه اجتمعا في هذا الموطن عبادتان - 00:32:13ضَ

من جنس واحد في وقت واحد في وقت واحد واتفقت افعالهما ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست احدى مفعولتنا مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت - 00:32:33ضَ

بفعل واحد وقالوا ذلك على ضربين وذكره يعني اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد لكن هذا ربما يحصل تداخل قد يحصل تداخل فقد تكون العبادة يقال انها تابعة وقد يقال انها مستقلة على الخلاف - 00:32:51ضَ

مثل مثلا طواف الوداع هل هو مقصود لذاته او مقصود لغيره انه مع طواف الافاضة هما عبادتان من جنس واحد فليست يعني هذه العبادة المقصودة يأتي وهو طواف الوداع فيغني عن طواف - 00:33:12ضَ

وقيل له ايضا ايضا كذلك تكبيرة الركوع هل يا تابعة او فان كان التائب في هذا الموطن دخلت دخول الاصغر الاكبر ثم في هذه الحالة هل اذا قلنا انها يغني عنها تكبيرة الاحرام - 00:33:32ضَ

هل تكبر بنية تكبيرة الاحرام وتسقط تكبيرة تكبيرة الركوع او تكبر تكبيرة واحدة تنوي بها تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع. الركوع فتدخل دخول الاصغر في الاكبر يدخل دخول الاكبر اذا كنا تدخل دخول الاكبر ستكون مقصودة. تكون مقصودة وليست ساقطة. وليست تابعة - 00:33:53ضَ

وين قلنا ان في هذا الموطن ليست مقصودة في هذه الحالة تكبر بالنية ماذا؟ تكبيرة الاحرام ولو لم تستحضر نية تكبير ماذا الركوع لانها سقطت بالتبعية واغنت عنها ولهذا تكفي نية نية واحدة - 00:34:16ضَ

ثم اذا قيل انها مقصودة في هذه الحالة فانه لا بد ان تكبر بنية بنية تشملهما. وقيل لابد من التكبيرتين مثل الوضوء مع الغسل اليس كذلك من العلم من قال يجب الوضوء مع الغسل - 00:34:35ضَ

هذا قول قال ابو ثور من جماعة من اهل العلم وقيل يجزى نية الوضوء عن الغسل على هذا شيء اذا اراد الانسان يغتسل الجنابة ينوي ماذا رفع الحدث الاكبر وحدة ولا - 00:34:53ضَ

والاصغر والاصغر والاعصاب والاصغر عند الجمهور. لانه مقصود لكنه دخل دخول الاصغر بالاكبر وقيل انه يجزئك نية ماذا الاكبر ولا حاجة تنوي الحدث الاصغر نعم احسنت مع المضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق. نعم - 00:35:11ضَ

الصحيح لان المضمضة والاستنشاق واجبة على الصحيح قيل ان قيل لا تجد قيل لا تجب يجزئ الوصول الى الصلاة الصحيح انها تجب المضمضة والاستنشاق. لان لان المضمضة استنشاق بعين الوجه - 00:35:37ضَ

بما انك تغسل الوجه ظاهر الانف فباطن الانف كما انك تغسل شفتي من الظهر فالفم كذلك داخل وهو له حكم الظهر ولهذا لو تمضمض انسان في رمضان ما يفطر لو ادخل الماء في انفه لا يفطر ولو كان حكم حكم الجوف لافطر - 00:35:54ضَ

المقصود انه الحال نية يعني الجمهور يقول لابد ان يغتسل ثم ينوي الحدثين ويدخل الحدث الاصغر دخول الاصغر في الاكبر مثل قول من قال اهل العلم ان العمرة داخلة في - 00:36:14ضَ

الحج وتجزئ عنها ولا تجب العمرة ولا تجب العمرة ومن اهل العلم من قال لا انه مثل ما تقدم تجزئ نية الغسل ولا حاجة هي هذا اختيار ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. يقول الوضوء لا لا حاجة اليه ولعلي ذكرت قبل - 00:36:35ضَ

وقال ان الله عز وجل يقول وان كنت وان كنتم جنبا والبدن في حال الغسل وش حكمه حكم العضو الواحد حكم حكم العضو. الله قال وان كنتم جنب فاطهروا ولهذا لا يخلو - 00:36:58ضَ

في الغالب الجنابة من بذي والمذي ينقض الوضوء بلا خلاف ينقض الوضوء بلا خلاف بل قال بعض اهل العلم كل من اجنب فهو محدث يعني حديث واقع على كل حديث الاصغر - 00:37:21ضَ

على كل حال ومع ذلك قال سبحانه وتعالى وان كنتم جنب فاطهروا والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين قال خذه فافرغه عليك قال ايش قال له فافرغه عليه. هل قال توظأ - 00:37:42ضَ

هذا موطن يحتاج الى بيان هذا ايضا دليل في المسألة. ولم يذكر له انه ينوي الوضوء الاخ بقول الجمهور او العلم احوط الانسان خاصة في هذا الباب يحتار بنية وضوء مع ان الاكمل هو الوضوء. الاكمل هو الوضوء - 00:38:04ضَ

وهي السنة الثابتة في الصحيحين من حديث ميمونة من حديث عائشة رضي الله جميعا. يقول وبقية التكبيرات هذا خلافا للجمهور. بقية التكبيرات واجبة قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام ادلة التكبيرات ذكروا ادلة ذكروا ادلة لكن الشأن في تقسيم مصنف رحمه الله - 00:38:24ضَ

ان بقية التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام واجبة. والجمهور قالوا انها سنة. استدلوا بحديث كان لا يتم التكبير حديث ضعيف ولو ثبت المراد به انه ربما يعني لا يرفع صوته ما قال لا يكبر قال لا يتم التكبير - 00:38:53ضَ

لا يسمعونه اما في بعض الاحيان او نحو ذلك المرأة لضعف الصحيحة صريحة في ان التكبير كان يسمعهم واذا لم يسمعهم فانه يسمعهم خلفه يقول لي وصلت كما في صلاة ابي بكر - 00:39:22ضَ

للصلاة عليه الصلاة والسلام تقدم من اهل العلم من قال انه ان التكبير ليس بشرط او ليس بركن على هذا كيف يصلي التكبير ليس بركن. لو صلى انسان بلا ذنب - 00:39:41ضَ

يمكن هذا رد القول هذا ادلته كثيرة كيف يخرج هذا القول ادلته كثيرة وقول ضعيف اصحابه يعني لكن ربما تأولوا نعم ينوي ماذا يعني ينوي دخوله في الصلاة. في الصلاة ينوي الدخول في الصلاة. يعني مثل - 00:40:00ضَ

يعني كذلك الصحيح يكفيني مع السنة انه يلبي الصلاة نقول يجب التكبير. يجب التكبير لكن لو انه دخل في الصلاة بالنية قول ضعيف بل هو باطل تدل على خلافه. نعم - 00:40:32ضَ

قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان المار بين يدي المصلي على ثلاثة انواع احدها يبطل الصلاة. وهو مرور الكلب الاسود البهيم. وكذلك المرأة والحمار على الصحيح والثاني ينقصها ولا يبطلها وهو مرور من عدا المذكورات - 00:40:51ضَ

والثالث لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين هذا من الفروق الصحيح كما ذكر المصنف رحمه الله ان المار بيد المصلي على ثلاثة انواع - 00:41:11ضَ

يبطل الصلاة على المشهور المذهب خلافا للجمهور وهو مرور الكلب الاسود وكذلك المرأة والحمار على الصحيح لحديث ابي ذر وكذلك حديث ابي هريرة في صحيح والجمهور قالوا ان الافطار هنا بمعنى القطع - 00:41:29ضَ

رحمه الله توافق الجمهور وقال ان في نفسي من مرور المرأة كذلك مرور الحمار شيء الكلب فهو يعني مما لا شك فيه الكلب الاسود البهيم ابي هريرة الصريح في هذا - 00:41:54ضَ

ايضا جاءت رواية جيدة عند ابن خزيمة تعاد الصلاة صريح لان المراد بالقاطع هو الابطال هو الابطال. وهذا الحديث في الحقيقة تتحسس من النساء كثيرا ولا يجرى لماذا؟ يعني يتحسسون منه كثيرا - 00:42:14ضَ

ربما احيانا يعني يشق عليهم ذكره ذكر هذا الحديث ولا غرابة الانسان يستسلم لاحكام الله. وليس هذا فيه تنقص يعني او كما يثير بعض اعداء الاسلام او يعني الذين يقصدون الاساءة والا ربما بعضهم يثير - 00:42:35ضَ

لاجل الايثار لكن اقصد من هذا من يقصد بذلك يقصد بذلك ان يجعله طريقا ودهليزا للقدح في الاسلام واهل الاسلام ومن اراد هذا والعياذ بالله ما لا حديث معه هذا لا حديث - 00:42:54ضَ

معه انما الكلام في حكم في الحكم عليه يظهر منه والالحاد اذا تبين بالدلائل والقرائن لكن من اشتبه عليه الامر واثاره اقول يعني لا معنى له لا معنى له لكن لا يستنكر فقد جاء عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت ذلك شبهتمونا بالكلاب والحمير ولقد قالت كنت اصلي بين يدي - 00:43:16ضَ

النبي لكن بين اهل العلم ان ان المرور شيء وان الاعتراض شيء اخر شيء اخر والمعنى الذي يتكرر والذي يظهر ليس المرأة لا ولهذا ظاهر الحديث ان مرور المرأة بين المرء بين يدي المرأة ايضا - 00:43:53ضَ

على ظهر الخبر وان كان الحديث يقطع صلاة الرجل فانه عام بمروره بين يدي الرجل وبين يدي المرأة الاحكام عامة خاصة كونه يذكر رجل هنا ليس لخصوص الرجل ليس بخصوص الرجل - 00:44:20ضَ

لكن من خرج على الاغلب على ان الخطاب كان للرجال وهذا متقرر عند اهل العلم في الاحكام التي يخاطب بها الرجال فان الاصل فيها العموم للجنسين وكذلك التي يخاطب بها النساء الاصل فيها العموم للجنسين. مثل ما انه خاطب النساء يا معشر النساء في احاديث كثيرة. وهذا خطاب للرجال - 00:44:41ضَ

خطاب للرجال فيما خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك اذا خاطب الرجال هذا هو الاصل الا لدليل خاص الا لدليل خاص ايضا نعم نعم وظع الحديث وظع الحديث وعلى هذا يكون يكون بالمرأة البالغة المرأة البالغة ليست المرأة الصغيرة البالغة دون الصغيرة - 00:45:03ضَ

وهذه مما يفسر في الحقيقة في الحديث انه ما علقها في جنس المرأة علقه بالمرأة الكبيرة. ولذا في حديث ابن عباس وهو صحيح عنه مرفوعا وموقوفا وانه تعلق بامرأة الحائض - 00:45:30ضَ

وجاء في حديث قال هن اغلب لما مرت لما مر عمر ابن ابن ابي سلمة رضي الله عنه الله عنهم رده فرجع واخته مرت فجازت فقال هن اغلب هذا وان كان في سنة ضعف لكن - 00:45:45ضَ

يدل له الحديث من جهة ذكر المرأة وانها تطلق على البال وكذلك ذكر الحائض في اللفظ الاخر والمراد بالحائض البالغة المرأة البالغة التي بالغت يقول الصلاة حائض الا بخمار. يعني بالغ المرأة البالغة - 00:46:06ضَ

وهذا يبين والله اعلم ان القصد من هذا لما في مرور المرأة من الفتنة غلب هذا من جهة ان الشيطان يستهوي بالمرأة. واذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان والشيطان يأتي للانسان ويعرض له ويعرض - 00:46:28ضَ

له فالمعنى انه كما تقدم يستهوي العلة هو مرور الشيطان. ولهذا الكلب الاسود في حديث قير قال عبد الصمد لابي ذر ما بال الكلب الابيض الاصفر من الاحمر من الاسود - 00:46:47ضَ

قال سألت رسول عمته فقال الكلب الاسود شيطان هذا يبين انه العلة قطع مرور الكلب الاسود ان الشيطان اما يتمثل فيه او يجعله وسيلة لاغواء ذلك. ولهذا قال شيطان قال الكلب الاسود - 00:47:07ضَ

الشيطان عن مرور الكلاب الاخرى لم يعلق بهذا الحكم ولهذا ينهى يؤمر الانسان ان يدفع كل ما حتى ولو كان كلبا غير اسود ولهذا علق قد يبين لنا ان مرور غير هذه الاشياء لا يقطع وان مرور هذا ولذا قال في الحديث - 00:47:27ضَ

قال ان معه القرين ان معه القرين في مرور الرجل في مرور الرجل مرور الرجل قال ان معه القرين. قال انما هو شيطان وهو شيطان يحثه على هذا الفعل لكن لما كان تمكن الشيطان - 00:47:56ضَ

وجعل النص في هذا في جعله وسيلة للافساد والاغواء سد الباب وكذلك مرور المرأة ولما كان مرور الفتنة من جهة الرجل اجري الحكم عموما من جهة انه الحكمة اذا خفيت علق الحكم بمظنته بما يظهر والله اعلم - 00:48:13ضَ

ولم يفسر يقال اذا كان كذا اذا كان كذا ولعمومه كما تقدم في حق المرأة ولان الحديث قال يقطع صلاة الرجل ها يقطع صلاة الرجل وذكر المرأة ولو كان هذا خاصا بالمرأة - 00:48:36ضَ

ماذا نقول في الحمار ماذا نقول ايضا في الكلب الكلب لو مرة كلب بين يدي كلب اسود بين يدي الله تقطع صلاته ثم تقطع صلاتها تقطع صلاة في نفس الحديث نعم - 00:48:52ضَ

يعني لو قال لو قال انسان هذا خاص الرجل مع الرجل بمرور المرأة مع الرجل نقول لا لان الحديث ذكر ثلاثة وكوننا نخص المرأة من بينها ثلاثة بيمروا المرأة دون مرور الكلب والحمار - 00:49:10ضَ

الكلب الاسود تفصيل ها؟ واضح ها يعني واضح ولا لا؟ بلى. يعني فلما كانت هيئة هذه تقطع المرأة كذلك مرور المرأة الباب واحد الباب واحد القاسم المشترك احسن لك ايضا مع الحمار يأتي في قضية الشيطان - 00:49:30ضَ

كذلك احسنت يعني هذا الشيطان الحمار كذلك يعني حينما انه نهيق الحمار رأت شيطانا ثم ثم انت في الحقيقة اذا تأملت الشريعة ليس في هذه المسألة ان الشيطان تبطل الصلاة المواضع التي هو فيه - 00:49:52ضَ

المواضع التي هو فيه تبطل. النبي عليه نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام صلاة المقبرة والحمام بما لا نهى عليه الصلاة والسلام عن لان الحمام موضع الشياطين والمقبرة كذلك تدعو اليها - 00:50:14ضَ

الشياطين تدعو اليها الشياطين الابل فيها تفصيل في المرابض العارضة او اذا كانت الابل امامه هذا لا تقطع. لكن معاطنها ومحل مراحها هذا قصص النهي عن الصلاة فيها. هذا هو الذي هو موضع الخلاف. البخاري رحمه الله - 00:50:32ضَ

لا يرى هذا صحيح وذهب بعض اهل العلم الى ظاهر الخبر وهو الظهر. كذلك ايضا الصلاة على قارعة الطريق. بعض اهل العلم لا يرى صحتها لا يرى صحة الصلاة على قارعة الطريق. حديث جابر - 00:50:54ضَ

عن الصلاة في قارعة الطريق. لماذا لان قارعة الطريق وما تقرعه الاقدام في الغالب اللي تقرعون اقدام ايش يكون يكون سهلا يكونوا مكانا مثل ما يقال معبد تضعه الاقدام بسهول ويسوره فتعمد اليه الحيات ولهذا الحيات تعمد الى الاماكن التي يكون السهل فيها السير فيها سهل - 00:51:10ضَ

السيف يا سهل وهذا يدعو والذي يدعوها الى ذلك هو الشيطان الشياطين الشياطين مع هذه الحيات والعقارب تفسد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في ان الشيخ يدعو مثل هذه لمثل هذا لما رأى - 00:51:34ضَ

يصلي عليه عليه الصلاة والسلام القت الفأرة عليها الفتيلة. قال ان يدعو مثل هذه الى هذا. الشيطان فانت حينما تتأمل ادلة الشريعة تجد ان ابطال الصلاة في كثير مواطن هو وجود الشيطان. ولهذا الحش عند اهل العلم. الحش ما ورد فيه دليل - 00:51:56ضَ

وضع الخلا ما ورد فيه ورد في الحمام العلماء متفقون على انه اولى من الحمام اللي هو موضع اه يعني استحمام والمؤكل حارة لانه موضع رب نجاسات ابوه ونحوه لكن ليس موضع الغائط ونحوه لكنه يكون وظع الناس فهو اولى اولى فكان - 00:52:21ضَ

الشياطين فيه او جعلهم مقر لهم اكثر من مواضع الحمامات هذي مخاطرة الاودية اقول بطون اودية ونهى عنها كيف عاد الا اذا كان طريق مهجور طريق مهجور هذا لا بأس حصن الانسان لا بأس او كانت جادة مهجورة هذا لا بأس. ولهذا نهى النبي عن عن البول - 00:52:44ضَ

لا يجوز ان يتخلى في طريق الناس او ظلهم. طريق الناس او ظلهم لو كان الانسان يتخلى تحت شجر في البرية لا يستظل بها احد فالعلة معقولة وهي فائتة في هذا المكان يجوز ولهذا كان احب من ستر به هدف اوحى ايش؟ نخل عليه الصلاة والسلام الاماكن التي ما تكون موضع - 00:53:23ضَ

فهذا منه اذا كان طرق ليست موضع يعني بفوات العلة وهي معقولة الثاني الثاني ينقصها ولا يبطلها مرور من عدا المذكورات مثل ما تقدم لا شك انه ينقصها ولهذا امر عليه السلام رد المر بل كان عليه السلام - 00:53:42ضَ

يجتهد ولهذا الحديث عند ابي داود انه مرت شاة فجعل يدارؤها حتى الصق آآ بطنه بالقبلة صلوات وسلامه عليه جاء حي الغراب الثالث لا بأس به وهو يمر بين يدي المصلي - 00:54:04ضَ

في المسجد الحرام المتعبدين هذا في خلاف ذاك الجمهور على انه لا بأس به. والصحيح انه ليس خاص على هذا بالمسجد الحرام خاص الادلة عامة قد يكون الانسان ادلة عامة - 00:54:23ضَ

بالنهي عن مرور ايدي المصلي. لكن يظهر والله اعلم ان الظرورات مستثنى لو ان انسان امر ان يرد المارين انشغل عن صلاته ولا يمكن ان يصلي خاصة عند ازدحام الناس - 00:54:37ضَ

وعلى هذا يكون الحكم في ايضا مساجد الجمع التي يزدحم فيها الناس كل هذا اذا لم يكن احتراز من هذا وهذا فيه التقسيم ذكر بعض اهل العلم انه اربعة اقسام حال يأثمان جميعا - 00:54:54ضَ

جميعا يعني المار والمصلي وحال يأثم المار دون المصلي والرابع يأثم المصلي دون المال. وهذا يظهر بالتبين يعني عند تفريطهما فهذا يأثمان. يصلي في طريق الناس والمار يجد ممدوحا لا يأثمان جميعا يصلي في طريق الناس الذي هو مكان لا يجد غيره والمار لا يجد لهذا الطريق - 00:55:13ضَ

مثل ما يقع احيانا ربما في الحرام وحال يأثم المار اذا كان المصلي لا يجد الا هذا المكان والمار يجد طريق اخر وحال عكسه المصلي ليصلي في طريق الناس المار لا يجد الا هذا الطريق. يأثم الماء المصلي دون المار - 00:55:36ضَ

لكن مع ذلك هذا ينقصها ولا يبطلها لكن لا يلزم منه الثاني لا يلزم منه عدم الجواز. لا يلزم من عدم الجواز لكنه لا يبطل هذه ظاهر حديث المتقدم نعم - 00:55:57ضَ

من باب اولى الحكم الحكم الحكم واحد بس طيب نعم لطيفة يا شيخ احسن الله اليك ذكره الشيخ ابن عثيمين في تعليقه في المطاف مكان للطائفين. ايه. في قضية الثالث يعلق على الحالة الثالثة. ولهذا امرر بين يديه. ولا تبالي - 00:56:21ضَ

الذي يصلي في المطاف. ايه. يقول انت يا الطائف مر بين يديه ولا تبالي وان نويت ان هذا من باب التعزير له فهذا جيد ان هذا من باب التعزير له كان جيدا لانه لا حرمة له. نعم هذا صحيح يعني هل يقصد الشيخ الله ولا يمكن يقصد اللي يصلون في المطار - 00:56:56ضَ

اي نعم هو يقصد هذا لا شك هذا في الحقيقة في صحة صلاته نظر اصلا. يعني صلاته في الحقيقة يظهر انها باطلة ما نقول اصلا غير مصلي اصلا هو غير مصلي يعني - 00:57:17ضَ

مثل هذا لان كثير يقصد نصلي هو في الحقيقة يلعب في صلاته يلعب هذا اصلا ليس في صلاته اصلا ليس في صلاة حتى يقال وليس له حرمة لكن لو فرض - 00:57:30ضَ

انه يعني صلى في هذا المكان يعني ماذا يصلي في هذا المكان؟ لماذا يصلي اصلا الناس يطوفون يعني مع ذلك ما في الصلاة المفروضة ليست مقامة. ان كانت الصلاة المفروضة مقامة فلا يجوز الطواف. يجوز الصلاة. وان كانت الصلاة غير مقامة فلماذا تصلي هنا - 00:57:44ضَ

لا يجوز لك ان تصلي معنا هذا الحقيقة غصب لهذا المكان وتعدي وظلم فلا صلاته باطلة فيما يفعل ولا صلاة له ولا حرمة له احسن الله نعم قال رحمه الله نعم - 00:57:59ضَ

نقول يعني هو ان كان انه يصلي والناس يمرون وهو لا يحدث افعال كثيرة ولا حركة وان كان اثم صلاته تمضي. لكن انسان يسجد يذهب يمين شمال يدفع من هنا حركات متواصلة وهو لقاصد المرور هذا حركات - 00:58:15ضَ

كثيرة لغير حاجة بل للايذاء بل هي حركات يجب عليه ان يتخلى عنه لانه يؤذي ولا يجوز له. والله ما امرك ان تصلي. يعني هل الله امرك ان تصلي ها هنا؟ هذا عناء ومشقة - 00:58:38ضَ

هل الشريعة تأمرك ان تصلي في هذا المكان وان تدفع رجل هذا وتدفع قدم هذا وتدفع هذا مع ظهره من قال هذا الدين انت لو تأملت وجدت - 00:58:51ضَ