شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي [ مكتمل ]
شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي الدرس (6-01) - الشيخ عبد المحسن الزامل
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب الفروق والتقاسيم البديعة النافعة - 00:00:00ضَ
شيخنا وشيخ لشيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر محرم من عام ست وثلاثين واربع مئة والف للهجرة بجامع عثمان ابن عفان - 00:00:20ضَ
رضي الله عنه بالرياض قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفروق الضعيفة. قول من قال ان جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة حق الشفعة وحق خيار الشر. فتبطل بموت المورث ان لم يكن طالب طالب - 00:00:43ضَ
نعم ان لم يكن طالب بها. والصواب انها كغيرها لا تسقط الا باسقاط الميت قبل موته او بعفو الوارث بعده الحمد لله رب العالمين والصلاة الى يوم الدين العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله - 00:01:06ضَ
ومن الفروق الضعيفة قول من جعل جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق خيار الشرط والمعنى انه خص بعض الحقوق بانها تسقط الانسان اذا مات وله حقوق في حال الحياة - 00:01:29ضَ
ان الاصل ثبوتها وهذه الحقوق انواع منها ما هو حق شخصي متعلق الشخص نفسه الميت لاجل وصف قام به هذا الحق لا ينتقل الى غيره وهذا لا خلاف فيه بين العلماء - 00:01:50ضَ
وكل مصنف غيره مثل الولاية اذا كان له حق الولاية فهذا الوصف لا يثبت ولا ينتقد بمجرد الميراث لانه وصف ثبت له بوصف الولاية وكذلك حق الحضانة مثلا لمن ثبتت له الحضانة - 00:02:13ضَ
فحق متعلق بالميت. لكن هناك حقوق اخرى منها ما يورثه من اموال هذه تنتقل بلا خلاف ما يورثه المال. وهنالك حقوق فيها شائبتان تتعلق بشخص الميت وجاءت تتعلق بنفس الشيء والحق - 00:02:39ضَ
الذي تركه فلما كان فيه وصفان وقع الخلاف بين العلماء في هذا الحق واختلفوا في تعليل ثبوته او تعليل اسقاطه المصنف رحمه الله يقول ان جميع حقوق الميت تثبت لوارثه. هذا هو الاصل - 00:03:06ضَ
وحق خيار الشر ما خلفه من الحقوق فانه يثبت مثلا لو اشترى شيئا ثم بعدما مات تبين انه معيب فانه يثبت لورثته الرجوع ولهم حق الرجوع في رد هذا المبيع بالعين - 00:03:29ضَ
لهم الحق ان يمسكوه على الخلاف او لهم الامساك بلا رد كما يثبت ذلك للحي او ان يردوه ويستردوا المال شان ان لهم حق الرد لانه حق ثابت له وهو متعلق - 00:03:57ضَ
في عين المبيعة يترتب عليه فوات مال وهو اكبر حقوق اخرى ايضا وحق الشفعة وحق خيار الشر الاصل انه يورث لغيرهم من سائر الحقوق لكن هم قالوا يستثنى حق الشفعة - 00:04:23ضَ
لو ان انسان كان له حق اذ يكون استاذ او بيت او ارض بينه وبين انسان تباع شريكه نصيبه شريكوا نصيبة ثم مات الشريك الثاني قبل ان يشفع قبل ان يشفع - 00:04:47ضَ
هل للورثة حق الشفعة كما انه ثابت للميت اوليس لهم ذلك كذلك ايضا لو انه مثلا اشترط اشترى شيئا وشرط خيارات مدة اسبوع هل يثبت حق خيار الشرط وينتقل للورثة - 00:05:21ضَ
او يبطل او لا يثبت خيار الشرق ويثبت البيع هم استثنوا هذين وهذا هو المذهب وذهب مالك رحمه الله والشافعي الى انه يثبت للوارث كما يثبت للمورد في حياته وانه ينتقل اليهم كسائر الحقوق الاخرى. والاصل هو انتقال الحقوق - 00:05:52ضَ
من الوارث الى المورث ومن استثنى شيئا وعليه الدليل ولا دليل يدل على استثناء هذين الشيئين وهذا اظهر لكن لماذا لماذا استثنوا؟ لو قد يقول قائل لماذا استثنوا حق الشفعة وحق خيار الشرط - 00:06:24ضَ
واثبتوا سائر الحقوق. يعني مثلا العين اثبتوا الشرع لم يثبتوه حق الشفعة لم يثبتوا وش يظهر مثلا في التفريق؟ هل هناك شيبها نعم وسائل الحقوق متعمقة سائر الحقوق متعلقة في نفس - 00:06:49ضَ
الميت في حياته قبل وفاته ثم توفي ثم توفي حق خيار الشر هو استثنى واشترط خيار العيب ثابت له ايضا وهو مستثنى يعني بالشرع بالشرع هذا التعليم قد يشير الى تعليم ذكره بعض العلماء - 00:07:42ضَ
يعني وهو انه فرق بين حقوق الملك وحقوق المالك وحق الملك حق المالك معنا ان هذه الحقوق مما تتعلق بالملك في نفس الملك والماء الذي خلفه او بنفس المالك بنفس المالك - 00:08:12ضَ
وقالوا ما تعلق بالملك فانه يورث. وما تعلق بالمالك فانه في الحقيقة هذا يثبت حق الشفعة لانه متعلق بالملك الحق خيار الشرط متعلق بالملك متعلق بالملك هم يقولون ان هذا الحق - 00:08:36ضَ
ليس فيه فوات شيء حق فسخ ليس فيه فوات شيء خلاف خيار العيب فانه حق فيه ماذا يعني خيار العيب قيل ليلة خيار العين لفات عليهم مقابل هذا القدر من العيب اليس كذلك؟ بلى. لكن خيار الشرع - 00:08:59ضَ
لا يترتب عليه فوات شيء انما هو شيء اشترطه ربما لينظر هل يناسب هذا الزمن او هذه السلعة فليس لامر عيب كذلك حق الشفعة ليس متعلق بشيء يفوت به عليه - 00:09:30ضَ
عند التأمل في الحقيقة انه يتضمن فوات ومنفعة يترتب عليه ضرر. ولهذا نعلل العلة الصحيحة ونقول ان اثبات حق الشفعة وحق خيار الشرع افعل للظرر وهذا او هذا التعليل تخريج في المذهب - 00:09:51ضَ
تخريج في المذهب ايش معنى تخريج المذهب؟ يعني انه خرج على بعض المسائل في المذهب وهذا من تخريج ابي الخطاب تخريج على القول في المذهب مثل التعليم يعني حينما مثلا تعلل انت مسألة - 00:10:23ضَ
وردت في نص من النصوص تقول العلة كذا وكذا تقول في مسألة اخرى يقول في مسألة اخرى هي ملحقة تخريجا على تلك المسألة لان العلة واحدة لان العلة واحدة. وربما تكون العلة اظهر. مثل مثلا - 00:10:43ضَ
قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي حين يقضي غضبان العلة هو الغضب فننظر مثلا مسائل اخرى مثل شدة الجوع شدة الهم يقول نخرجها على الغضب ونلحقها به هذا احد وجوه الالحاق - 00:11:05ضَ
واحيانا نقول لا نقول ما نخرجها يقول هي في الحقيقة داخلة في المعنى. داخلة المعنى الالحاق يكون من باب القياس من باب القياس لكن حينما تستغني عن القياس يكون احسن - 00:11:32ضَ
احسن حتى تقوم الحجة على غيرك ممن لا يسلم لك هذا التخريج تقول لا انا او ادخلها في هذا النص من باب ادخال الفرد في العموم هذا هو غالب الادلة الشريعة وغالب - 00:11:50ضَ
ايضا احكام النصوص التي تأتي انك تدخلها من باب ادخال الفرد في عموم الحكم. وهذا اقوى في الحجة. ولذا هناك مسائل كثيرة اه ندخلها من باب انها داخلة في عموم المعنى. وعموم المعنى اعظم ابلغ من عموم اللفظ. الشأن - 00:12:13ضَ
ان هذا القول الذي ذكر المصنف رحمه الله انها داخلة ان الصواب انه لا يستثنى شيء بقوله والصواب انها كغيرها لا تسقط الا باسقاط الميت يعني في حياته حق الشبعة الثابت - 00:12:37ضَ
اذا مات الميت ثم ورثه ورثته نقول يثبت حق الشفعة اذا مات الميت وكان قد خيارا فانه لا يبطل الخيار بموته. لان الاصل ثبوت الحق ممكن تبني على قاعدة اخرى وهو ان اليقين بقاء هذا الحق - 00:12:59ضَ
ولا يثبت الا باسقاطه وليس عندنا دليل على ذلك فهو لم يسقطه والورثة لم يتنازلوا عنه. فالاصل ثبوته ثم مثل ما تقدم لقاء الاصل او القاعدة في هذا الباب ان سائر الحقوق - 00:13:20ضَ
ثبوتها لدفع الظرر ربما يكون الظرر اشد من الظرر العين هل هناك مقارنة بين عيب بسيط اي بسيط يثبت للورثة ربما لا يساوي هلالات او ريالات وبين اسقاط حق الشفعة - 00:13:37ضَ
الذي يثبت الاجنبيا يشاركهم في هذه المنفعة ويداخلهم وهم لا يعرفونه كان ابوهم شريكا لهذا وكان بينهم مودة وانس وهو راض بشراكته فيأتي انسان جديد لا يرضون فالضرر الحاصل اشد - 00:14:00ضَ
لهذا نقول اثبات الحق في هذا ابلغ ولا يمكن ان يأتي الشارع اثبات معنى ثم يوجد هذا المعنى في غيره فنبطله لاجل مثلا اختلاف مسمى او نحو ذلك اثباته من باب اولى - 00:14:24ضَ
الشريعة لان القصد من هذا هو وجود الظرر الظرر للجار الملاصق ولا يقارن بمثل الظرر الذي يفوت الضرر الذي يكونوا بعيب ونحو ذلك مما اثبتوا رحمة الله عليهم قال رحمه الله هو من الفروق الضعيفة تفريقهم بين اعارة الارض للزرع واعارتها للدفن او السفينة للحمل. ان له الرجوع - 00:14:46ضَ
قبل انقضاء الفرض في الزرع بالاجرة وليس له رجوع ان له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع يظهر لي والله اعلم ان قبل انقضاء الغرض كان له الرجوع قبل انقضاء الغرض. يعني اقرأ الموجود يعني - 00:15:25ضَ
او ان ان له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع. بالاجرة وليس له الرجوع في بقية المسائل التي اذن المعير للمستعير ان يشغلها بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض - 00:15:52ضَ
والصواب نعم الظاهر ان هذه نفسها يعني هل هذه الكلمة هذه تبين ان الاولى الغرر معروف الغين والفاء متقاربة جدا صارت بدل غينفع نعم والصواب هنا الحاشي ايضا الشيخ رحمه الله كان يقول لعل مراده قبل انقضاء المدة - 00:16:12ضَ
والصوم والصواب ان حكم الجميع واحد ليس له في الزرع ولا غيره اجرة كما ليس له رجوع ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين اعارة الارض الزرع يعني لو انه اعار عرضا للزرع - 00:16:36ضَ
اخر او هو نفسه اعار ارضا للزرع واخرى للدفن دفن اموات سفينة للحمل انسان طلب سفينة يقول انا عندي اريد ان احمل متاع في البحر ثلاثة اشياء يقول المصنف رحمه الله انهم يقولون ان له الرجوع - 00:17:10ضَ
قبل انقضاء الفرض يعني المدة المقدرة او الغرض هذا هو والله اعلم الغرض لان المراد الغرض وهو المقصد من الاعانة. لان الانسان له غرض اذا لم يحصل غرضه يحصل له ضرر - 00:17:32ضَ
فلا بد ان ينتهي غرضه وهو الشيء الذي استعار له هذا الشيء الغرض في الزرع هو وفي الدفن هو الميت ذهابه والسفينة هو اصولها وتفريغها من حمولتها يقول في الزرع بالاجرة يقول له الرجوع - 00:17:55ضَ
قبل حاجة غرظه الاجرة لو قال المعير انا الان اريد ان استرجع رجعت في العارية العارية الان من الان بالاجرة استعار الارض اصل الاعارة بلا عوض اليس كذلك؟ الاعارة بلا عوض - 00:18:27ضَ
فلما انه حرثها وازال ما فيها مما يمنع ربما ايضا انه بدأ طارق مدة يعمل قال انا رجعت في العارية من الان لو انه اعاره ارضا للدفن ثم بعد سنة سنتين قال انا رجعت يقول لا - 00:18:55ضَ
بل ان تمتد مدة ينتهي الغرض هذا في الحقيقة ما في ولهذا ما نقول الفرض لانها هل يمكن يفرظ الموتى يا شيخ ولهذا قول مدة الفرض ما يعني الفرض هو الشيء القطع - 00:19:35ضَ
لانه ما في مدة ما في مدة محددة انتهاء الميت متى يبلى؟ الله اعلم يرجع الى الخبرة. نرجع الى اهل الخبرة في هذا لهذا لابد من انتهاء الغرض انتهاء الغرض - 00:19:54ضَ
وهو ما يغلب على الظن بلاء الميت البلاء عظامه على الخلاف يبلى لحمه وعظامه او يبلى عظامه على الخلاف في هذا كذلك لو انه اعاره سفينة هذا قد يعلم مثلا - 00:20:11ضَ
لكن في بعض الاشياء لا يمكن ولهذا لابد من انتهاء غرضه فهم يقولون اذا رجع في السفينة دفن الميت يقولون لا العلة لماذا لماذا هو في الحقيقة ما هناك يعني حتى الزرع - 00:20:29ضَ
الى وقت الحصاد مثلا لكن قالوا لان عليه ظرر السفينة الان في البحر البحر يعني عليه ظرر كيف يجد من يؤجره كذلك في الدفن هكذا عللوا رحمه الله يقول لكنه يكون اجرة من حين رجوعه - 00:20:54ضَ
الرجوع في الزرع بس لو رجع في الارض التي اعارها للدفن لو رجع لو رجع في السفينة التي عار عنها الحبل لابد انها ترد تصل السفينة وترسو او القارب او نحو ذلك - 00:21:29ضَ
كذلك الميت قالوا له الرجوع بقية المدة بالاجرة تعال الصواب ان حكم الجميع واحد ليس له في الزرع ولا غيره اجرة كما ليس له رجوع كما ليست ما ما ليس له رجوع - 00:21:48ضَ
توجيه واضح بس ان حكمه ليس له في الزرع ولا غيره اجرة ايه نعم صح لا واضح واضحة العبارة التامة ليس عمارة كاملة يقول والصواب ان حكم الجميع واحد ليس له ميزان وغير اجرة كما ليس له رجوع - 00:22:28ضَ
ليس له رجوع الان لو اراد ان يرجع ما له. ليس انت اعرته الان انت اعورته فهو في هذه الحالة لو اراد ان يرجع يقال لا رجوع له فيما يتعلق - 00:23:17ضَ
الزرع يتعلق بالحمل في السفينة والدفاع هذا ليس له اجرة ولا رجوع الزرع ليس له رجوع. الخيار راجع الى من الى من نقول انت انه ليس له رجوع حتى على المذهب - 00:23:36ضَ
لك ان تأخذها لكن تعطيه ليس له ما دمت عند سوف تلتزم دفع الاجرة لكن على الصحيح فانه ليس له اجرة كما ليس له رجوع ان الانسان لا يجبر ولو كان - 00:23:55ضَ
انت الان لك الخيار اجرتها من عدم اجرتها كان لك الرجوع ما دام انك عرته الان وانت لك من هذا الوقت الاجرة وكأنك مجبر على تأجيله حتى عندهم الانسان لا يجبر على تأجيل ما يجبر - 00:24:17ضَ
لا يجبر على ان يؤجر ماله لما انه كان ليس له خيار في الرجوع بل يرجع الامر الى المستعير ان شاء ان يرجعها وان شاء يبقيها ماذا بالاجرة وهذا اشارة الى - 00:24:37ضَ
انه لما انتقضت في صورة وهو انه ليس له رجوع فيها وما له دل على ان في الحقيقة لازمة والعارية هيبة المنافع ثم هو لما لزمت بلا مقابل وتمت كذلك - 00:25:00ضَ
ثم نقول بعد ذلك لك ان ترجع فيها خلاف معنا ومقتضى العارية كيف نقول انه بمجرد رجوعك ترجع فيها هذا هو قول الجمهور في الحقيقة هذا قول الجمهور يقولون العارية له ان يرجع - 00:25:21ضَ
فيها في بعضهم ما فصل حتى قال مطلقا لكن مثلا فصلوا ولهذا كان القول الصواب قول مالك رحمه اختي يرتقي الدين وهو الذي المصنف رحمه الله انه لا رجوع الا اذا كان هناك ظرر على المعير هذا بحث اخر - 00:25:38ضَ
كونه مثلا يرجع باختياره ويقول انا تراجعت عن العارية واريد ان اجعلها اجرة الصواب انه يجب الانفجار بالوعد الذي بينك وبينه والمسلمون على شروطهم ما يلزم في العقود كذلك التي هي في ايش - 00:25:59ضَ
سبيل المعارضات كذلك يلزم العقود التي هي ليست على سبيل المعاوظات الهبة والقرض على الصحيح بل هذه ربما تكون الزم لانك انت اعرته واقررته لوجه الله سبحانه وتعالى المنفعة لمنفعة اخيك - 00:26:19ضَ
المسلم وقوله سبحانه ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود كما روى بدل صحيح والدلو القدر والدلو واشباهه. يعني ان هذه يجب عاريتها اذا كانت لا ضرر على المعين المستعير تبقى عنده حتى ينتهي الغرض - 00:26:40ضَ
اذا هو الذي يا اخي بعض عبارة اهل العلم او نحو هذا المعنى. يعني لو انسان قال اعرني قبل صلاة الظهر يطبخ فيه من الصباح مر وقت وهل انتهى الغرض ولا ما انتهى الغرض؟ ما انتهى - 00:27:06ضَ
لو رفض من اول لكان افضل واولى لو انه رفظ على العارية لكان اولى من كونه يعينه ثم يرجع في هذا الوقت هذا الصحيح ما يجوز لك الرجوع حتى ينتهي الغرض - 00:27:38ضَ
هنالك اعمار او قرينة على حاجة مثلا للقدر يوم يومين او شيء معتاد بين الجار وجاره مثلا يستعيذ منه شي حبل يستعير منه ونحو ذلك سيارته الى غير ذلك لابد ان ينتهي الغرض - 00:27:54ضَ
من العارية مثل اعارة دراهم مثلا اقرضه جعل بينهم بينكما الصحيح انه يجب الالتزام بالاجل الجمهور يقول له الرجوع والصواب بالتفصيل كان بينهما اجل وجب الالتزام بالاجل ما بينهما اجل - 00:28:17ضَ
ولهذا المصنف رحمه الله هنا عن يظهر الله اعلم الفرض هنا في الشيء اللي يمكن فرظه وتقديره مثل انسان يعني مال يحدد شهر شهرين لكن هذه الاشياء تحديدا مثل الزرع وقت الحصاد - 00:28:53ضَ
مثلا الارض للدفن يمكن يحدد يختلف بحسب شدة الجو حرارته برودته حسب البلاد وهذا يقدر الخير والتقدير يغلب على الظن ما فيه وقت محدد ما يغلب على الظن كذلك ايضا مثلا - 00:29:14ضَ
اعارة استعارة السفينة ربما انه يأتي موج فيصد السفينة ما تأخذ منه عام في الوقت المعتاد يوم تأخذ يومين ثلاثة أيام لو حد حتى لو حدد يوم بينهما حدد يوما او يومين ربما - 00:29:36ضَ
يحصل امواج ورياح تؤخرها. ما انتهى الغرض في هذه الحالة يحدد يجعل هو انتهاء الغرض هذا هو الاصلح اذا انتهى الغرض ما لم يترتب عليه ضرر اشتراط مطلق ولا مقيد - 00:29:54ضَ
ما في مانع اذا حددني قال مثلا عطاه مثلا محدد يعني ما قال متى ما شئت رجعت اعطاه مثلا اليوم قبل صلاة الظهر صلوا صلاة الظهر لو اشترى في صحة اشتراطه نظر - 00:30:26ضَ
من يعلم انه لا يحصل مقصوده لكن لو قال والله لك الى شهر وبعد شهر في حق الرجوع في لقمة هي مانع لان القاعدة امور والمعاوظات اغتفروا فيها الغرم والمخاطرة - 00:30:55ضَ
المعارضات يغتفر فيها الغرب ولهذا تجد فرض فرق بين في الوصايا بينه وبين عقود بيع فروق كثيرة لانها مبنية على هذا وما بني على الخطر والمغاررة في الغالب ما في ضرر - 00:31:09ضَ
ولا مخاطرة ولا قمار ولا مفاسد وهذا من سعة الشريعة بالتوسعة في مثل هذه العقود قاعدة وش يحصلون؟ امور المعاوظات يعني امور معاوية الغفر يغتفر فيها الخطر فيها الخطر والغرق - 00:31:26ضَ
اي نعم اقول مثلا لو انسان مثلا عار سيارة انسان سيارتك ثم اضطر الان السيارة وعندنا الضرر يثبت ظرر بثبوت او يجال ظرر بثبوت ظرر ظرر عليه. ولهذا حتى في عقود مثل لو انسان استأجر - 00:31:59ضَ
عقود ابلغ من هذا لو انسان استأجر مثلا دار او استأجر ارض ثم الزرع ثم جاء سيل وغمرها وحفرها حتى افسدها فلا يمكن او استأجر ثم قبل السكنى كذلك على الصحيح في الارض ايضا اذا ما يمكن الانتفاع بها - 00:32:37ضَ
اذا كان هذا في العقود اللازمة من الطرفين هذا العقد الذي يلازم من طرف واحد من باب اولى ان يزال الضرر فيه هذه قاعدة احسن الله اليك ان العارية لا يجوز الرجوع فيها حتى - 00:33:11ضَ
ينقضي الغرض منها. الغرض منها في الجميع عدم التفريق يعني هذا قول الصحيح والجمهور يقولون له الرجوع لكن هذا على الصحيح تقتضيه الادلة قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة قولهم ان عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم. والتصرف والتصرف فيه بوقف او هبة او عقد معاوضة - 00:33:52ضَ
لا ينفذ الا بالروى المرتهن والصواب ان العتق لا ينفذ الا بالاذن. لانه قربة فلا يتقرب الى الله بفعل محرم. لانه يبطل حق حق المرتهن من الوثيقة وهذا ايضا من الفروق الضعيفة - 00:34:21ضَ
وهو له اختيارات ذكر مسائل مهمة يمكن ان تلتفت الى مسائل اخرى في المعنى فيقولون ان عتق العبد المرهون ينفذ من التحريم لو ان انسان عبده سلعة ثم الراهن اعتق - 00:34:42ضَ
يقولون ينفث كيف ينفذ وهو مرهون وتبطل حقه هذه العين القاعدة ان المشغول لا يشغل يقولون ينفذ لكن مع التحريم كيف يجتمع هذا فهو رد يتقرب الى الله بامر محرم - 00:35:14ضَ
في نفس الشيء لكن لو كانت الجهة يعني لكن هذا نفس هذا المملوك هو المعتق وهو يريد القربى في نفس هذا العتق وهو مشغول حق لاخر ثم هو في الحقيقة ايضا ليس عبادة محضة. ويترتب عليه فوات حق - 00:35:52ضَ
ليس حقا خالصا لله مثل مثلا يعني الصلاة ثوب المغصوب وان الصلاة حق خالص لله عز وجل لكن هذا يترتب عليه ابطال حق وهو عما يقول ان عتق العبد المرهوم ينفض مع التحريم - 00:36:15ضَ
التصرف فيه يعني واما التصرف بوقف لو انه وقف هذا المرهون قال هذا المملوك الذي لفلان وقف في سبيل جعله وقف او وهبته لفلان او عقد به عقد معاوضة يقول لا ينفذ - 00:36:44ضَ
الا برضا المرتهن طيب شو الفرق بين الامرين لماذا فرقوا بين العتق وبين الوقف وكلها من اعمال لماذا حتى الوقف ما في نصوص في الوقف ادلة كلاهما قرى نعم الصوت شوي - 00:37:08ضَ
الوقف نفع التعدي اكثر يقول هو الان بدل مثلا ما اعتقه ولا ادري يمكن اعتقه يروح يعيد فساد وقف في المسجد خادم لطلاب العلم نعم حتى الوقف ما من عمل الا وفي حق الله عز وجل لا بد ان يكون بامر الله سبحانه وعلى امر الله - 00:37:46ضَ
لابد ان يكون الوقف في سبيل وطرق الخير وبعد ما اعتقل صار حر الان كما اعتقل الانصار حر ليس فيه رجوع الى الاصل العتق ارجعه الى الاصل هو الحرية هذا ينفذ - 00:38:38ضَ
خلاف الوقف فالاصل فيه الملك طيب شوي. طيب يعني لماذا؟ لان العتق العتق الان ايهم اقوى نفوس يقولون يمكن يؤخذ من كلام الاخوان العتق نفوذه قوي اقوى من الوقت قالوا ان العتق ينفذ في ملك الغير - 00:38:56ضَ
بقوة نفوذ العتق لهذا من اعتق له شخصا قيمة عدل يعني لو كان مملوك بين اثنين فاعتق احدهما ونصيبه - 00:39:31ضَ