شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي [ مكتمل ]
شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي الدرس (7-02) - الشيخ عبد المحسن الزامل
التفريغ
والصحيح ان هذه يعني واجبة بالشرك او بالريا هذا اللي حكاها من عند البر هذا هو اما القول بهذا هذا يعني ضعيف الايات دلالة فيها. الصواب ما قبلها وما بعدها يدل - 00:00:00ضَ
على هذا وهو اللي حكاها من عند البر وهو بالرياء وبعضهم ذكر على ظاهر القرآن المراد بالشرك ونحوه آآ هنا مسألة وقد ذكرها رحمه الله اه اللي هو احد علماء الشافعية - 00:00:21ضَ
انا ذكرت على اساس اني ذكر ان قول الاحناف في هذه المسألة تقدمت انه انه ينوب عن التيمم في كل شيء بل هو قول الليث وذكر والظاهري واحمد رواية انه آآ ان الحناف انفردوا خرقوا الاجماع في هذا - 00:00:41ضَ
ابو سعيد الاسطخري رحمه الله الحسن والاحمد من علماء الشافعية ولقي بشيخ الاسلام وهو من علماء القرن اواخر القرن ثالث واوائل القرن الرابع توفي سنة ثمانية وعشرين وثلاث مئة رحمه الله. امام كبير رحمه الله من اصحاب الوجوه عند الشافعية - 00:01:02ضَ
آآ وهو من شيوخ الامام الدارقطني رحمه الله من اقران ابن ابي هريرة وقال انهم خرجوا خرق الاجماع والصواب ان آآ قول ابو حنيفة ان قول ابي حنيفة رحمه الله - 00:01:22ضَ
والموافق للدليل ثم لم ينفرد بهذا كما تقدم وهذا مما يستغرب ويستنكر استنكر مع ان هذا امام كبير رحمه الله امام كبير ومحقق حتى انهم ذكروا في ترجمة ان المهدي - 00:01:38ضَ
عينه او جعله قاضيا لسجستان ومن اثاره من او اجتهاداته انه جاء اليها ووجد ان عقود النكاح في ذلك البلد لان كثيرا منها او اكثرها آآ عقدت بغير ولي ابطلها كلها عن اخرها - 00:01:55ضَ
اخذا بوجوب الولي كما قول الجمهور مع ان بعض اهل العلم يرى انه اذا حكم بحاكم صح فان كثيرا من هذه العقود خاصة في لهذا البلد في الغالب في ذلك الوقت تجرى يعني اما اه بحكم حاكم او قاضي نحو ذلك وكأنه لم يستفسر ولم يستفسر - 00:02:22ضَ
ولم يقل مثلا ما هو الذي اجري بحكم حاكم وكأنه لم يلتفت اليه وجعله خالفا للنص والعلماء قالوا ان حكم القاضي الذي يخالف النص او الاجماع النص قصدي النص البين الذي لا اشكال في دلالته كانه نزله - 00:02:42ضَ
وهذه المنزلة انه لم يعتذر. وهذا يعني من الغريب يعني وانه رحمه الله حكى هذا لكن هو كغيره من العلم آآ خفي عليه الخلاف في هذا والا الدليل يشهد لما قاله ابو حنيفة رحمه الله ومن وافقه - 00:03:03ضَ
وجود الماء قول ثالث قول ابو سلا قول ابي سلمة رحمه الله وفيه قول اخر ثالث رابع بينما اذا وجده بعد الوقف الوقت لكن هذه مسألة اخرى حنا يعني ما خلاف فيها معروف هو مبني هذا الخلاف مبني على قاعدة وهو ورود النزاع محل الاجماع هل - 00:03:20ضَ
الاجماع او لا؟ قد اجمع العلماء على ان من اه تيمم وهو عاد للماء او عن استعماله فان صلاة الصحيحة. فاذا وجد الماء او او قدر على او قدر على استعماله - 00:04:31ضَ
في اثناء الصلاة هل صلاة صحيحة او هل يكمل او لا يكمل؟ الصواب انه تبطل صلاته وانه غير داخل في هذه القاعدة لانه لا اجماع هنا. لا وهم يلحقونه بمسائل الاستصحاب. الاستصحاب ثلاثة انواع نوعان صحيح ان نوع ظعيف وهذا - 00:04:49ضَ
يسمونه استصحاب الاجماع عند عند النزاع استصحاب الاجماع عند النزاع وانه هل نستصحب الاجماع كما قال مالك هو الشافعي وجماعة او نقول انه لا يجمع الصواب انه لا اجماع لان قوله عليه الصلاة والسلام فاذا وجدت وجدت - 00:05:11ضَ
لوجدت الماء فاتق الله بشرتك يشمل ما قبل الصلاة كما انه يشمل ما قبل الصلاة فكذلك في اثناء الصلاة حتى يفرغ منها. ولذا نظائره لو ان انسان يصلي واجتهد اجتهد الى القبلة في البرية - 00:05:36ضَ
على قول الجمهور الذين يخصونه بالبرية دون البلد الى القبلة. ثم في اثناء الصلاة تبين له ان قبلته خلفه يستأنف ولا يبنيه؟ يبني نجتهد الان اجتهد الان الى القبلة. نعم. في البر - 00:05:59ضَ
ثم اجتهدن القبلة هكذا. نعم. هكذا في اثناء الصلاة كان غيب ثم طلعت الشمس وتبينت له القبلة يقينا تبينت له القبلة يقينا هو في مكان تغرب الشمس وتبين ان ان الشمس خلفه وهي الى جهة القبلة - 00:06:26ضَ
ويصلي عكس القبلة قطع الان الناس جهتين الى ماذا؟ الى غير القبلة. قبلة ماذا يصنع؟ هل يبني ليستأنفني؟ يبني يا شيخ قاطع بالخطأ كيف يبدأ؟ بدأ في اثناء الصلاة. شرعها يا شيخ - 00:06:51ضَ
نعم ولو كان يقطع الان يقطع ان القبلة خطأ شرع فيها يا شيخ نحن نقول اذا كان هي صورتان يعني هو لم يكن تكن القبلة الثانية الان اجتهاد تبين له ان هذه خطأ وان صلاته لغير القبلة - 00:07:09ضَ
وفي هذه الحالة يستأنف تبين له ان جهتهما الى غير القبلة لغاية القبلة. يعني الاجتهاد الان صحيح ولا باطل؟ خوف ماشي باطل لكن لو اجتهد الى القبلة وصلى هكذا. ثم تغير اجتهاده لكن لا على سبيل القطع - 00:07:42ضَ
تغيرت جهاده وان قبلته للخلف ايش يصنع ايش ماذا يفعل يدو اليس كذلك؟ الشيخ الا يكون دخوله ابتداء من الصلاة بعد اجتهاد على وجه شرعي لكن تبين باطل قبل يعني قبل الفراغ من المشروط. اليس استقبال قبل الشرط - 00:08:06ضَ
ولا لا والشرط ماذا يلزم بقاؤه حتى الفراغ من المشروط قبل الشر يعني لو انه في حال صلاته تيمموا ثم وجد الماء ماذا يصنع ما نقول يا ابني؟ نعم ما نقول يا ابني لماذا؟ لان الوضوء - 00:08:28ضَ
شرط ولا لا؟ شرط. شرط. كذلك القبلة يعني هذي المسألة واذا تبينت القبلة على جهة الصواب القطع انها اتجاه خطأ آآ الصواب انه يستأنف لكن الظاهر فيه خلاف بعضهم قال اه يا ابني يمكن الماذ على الخلاف لكن حضرت المسألة لكن ما ادري عن مثل مسألة البناء مثل - 00:08:56ضَ
مسألة الوضوء اذا وجد الماء وهو يصلي اذا حضر الماء وهو يصلي. الصحيح ماذا؟ انه ينصرف من صلاته لانه وجد الشرط قبل الفراغ. من المشروط وهي الصلاة لكن اذا صلى وفرغ من صلاته - 00:09:19ضَ
ثم وجد الماء وش حكم صلاته؟ صحيح. اذا فرغ ثم تبين قبلته خطأ. ايش حكم صلاته؟ صحيح. صحيح الحمد لله فهذه القاعدة لا في هذا ولا في هذا لا المسألة الاخرى ذي - 00:09:40ضَ
لا هي المسألة مش مسألة نسيت ترى وش المسألة ها لا جا رجل بالماء لا لا المسألة هذي مسألة نعم اخرى لا الدين لا زال عليك توك المسألة يعني هذي تختلف عندنا يعني - 00:10:03ضَ
في فرق بينما اذا جلب الماء نزل الماء وكان الان يعني مباح لكن عندك انت الان ما لا تدري هل يمكن تتوضأ به؟ هل هو مملوك للغير؟ هل هو يعير؟ هل يهاب؟ فانت لست على يقين من هذا المال. من - 00:10:38ضَ
فعليك انسان بماء او مثلا اه كان يصلي هم ثم وقف بجانبه قوم سيارتهم شافوا ينزلون متاعهم واغراضهم معهم ماء يعني نزل بجانب قوم مثل انسان مثلا في البر مثلا ما عنده ماء - 00:10:58ضَ
وتيمم ونزل بجواره اناس ومعهم ماء هم جماعة يصلون بالتيمم ثم نزل بجوارهم قوم نزهة برية هل نقول تبطل صلاتكم في هذه الحالة يشاهدون الملأ ها؟ هذا هو. يعني انت تقع في الحقيقة حتى في ايام البرية والنزهة نقول تقع كثير يقول - 00:11:23ضَ
فالمقصود يعني انه انه الان الماء رؤية الماء هذا يقيد بالماء الذي له خطوة عليه وملك له. اما مجرد رؤية الماء مثلا الغير مثل الماء الذي يراه ولا يملكه. لو ان انسان مثلا عنده ماء - 00:11:55ضَ
عنده مثلا ماء لكنه ما يستطيع الوصول له او انسان مريض والماء بجواره ويستطيع يتوضأ لكن ما ما يقدر لا يقدر الوصول عن وصول الماء يضعف يعني ما يستطيع المشي - 00:12:15ضَ
اليه. والوضوء يشفع يتوضأ نقول في هذه الحالة لا يلزم حتى ولو كان ولا يلزمه مثلا ان يستأجر مثلا من يوظئه في هذه الحالة فالمقصود ان هذه الصورة مثل ما تقدم وهي موضع نظر موضع نظر لكن يظهر والله اعلم انه يستمر في صلاته كما - 00:12:34ضَ
تقدم لانه على يقين بصحة صلاته نعم احسن الله اليك بالنسبة هل يقال من نواقض الوضوء رؤية الماء يعني مثل نزل المطر او يعني كان في مكان نظر ما هنا قال فلم تجدوا - 00:12:56ضَ
ولا يكون الا بعد البحث. ينتقض وضوءه حتى في قراءة المصحف. نسأل الله نعم نعم. صلاة النافلة. كل ما يشترط له الطهارة كل ما تشترطه الطهارة نعم صحيح نعم لا بعد السؤال انتهى - 00:13:20ضَ
الصحيح قول الجمهور انه اذا فرغ من صلاة انتهى بعظ اهل العلم اظن المالكي يقولون ما دام في الوقت فانه يعيد الصواب انه لا يعيد ولهذا روى ابو داوود باسناد صحيح سعيد الخدري - 00:13:48ضَ
رضي الله عنه ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صليا العصر في الطريق بالتيمم ثم شعر فوجد الماء بعد قليل فتوضأ احدهما فاعاد الصلاة. ولم يعد الاخر الصلاة - 00:14:03ضَ
فلما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال الذي لم يعد اصبت السنة وقال الذي اعاد لك الاجر مرتين. ايهما الاولى؟ اصحاب السنة وهذا صلى مرتين يعني انه لا يشرع. وجد حتى في الحديث ووجد الماء في الوقت - 00:14:21ضَ
وهذا واظح لانه بعد خروج الوقت لا يخفى على الصحابة رظي الله عنهم حتى في الوقت. ولهذا لا يشرع اصلا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لا تصلوا صلاة في يوم مرتين - 00:14:43ضَ
قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الاكبر وطهارة الحدث الاصغر. حيث وجب في الطهارة الكبرى ايصال الماء الى باطن الشعور ولو كثيفة. واما الحدث الاصغر فلا يجب ايصالها الى الباطن الا اذا كان الشعر خفيفا - 00:14:57ضَ
مهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا. نعم. وهذا فرق دلالات عليه ادلة وهو ان الطهارة الكبرى يجب ايصال الماء الى باطن الشعور فرقا بين الطهارة الحدث الاكبر وطاح الحدث الاصغر - 00:15:17ضَ
لان الحدث الاكبر للجميع البدن وطهارة الحدث والطهارة في جمع البدن والحديث الاصغر في اعضاء مخصوصة حيث وجب في ايصال الماء الى باطن الشعور ولو كثيفة يعني مثل شعر الرأس وشعر اللحية - 00:15:40ضَ
الشعور الخفيفة من باب اولى. من باب اولى لما ثبت في الصحيحين عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قد كان يخلل يعني وصفت غسل الجنابة قد كان يخلل شعره عليه الصلاة والسلام - 00:16:00ضَ
حتى يشربه صلوات الله وسلامه ثم يفيض على بني العلماء وكذلك الصحيحين من حديث جابر انه عليه السلام قال واما انا فافيض على رأسي ثلاثا. حديث جبير مطعم متفق عليه حديث جبير ومطعم ايضا في البخاري - 00:16:17ضَ
وجاء في حديث اسماء بنت عمير اسماء بنت عميس في صحيح مسلم في وصف الغسل انها تدلك دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها. واذا كان هذا في المرأة فالرجل من باب - 00:16:35ضَ
اولى من باب اولى لان شعر المرأة يعني يفرغ حتى فرغ بعض اهل العلم بينه وبين الرجل لكن الشام في هذا ما يبين انه يجب ايصال الماء الى كل شعرة اما حديث بل الشعر - 00:16:50ضَ
وكذلك تحت كل شعرة جنابة قال عنها يعني قال علي فمن ثم عاديت شعري فمن ثم عاديت شعري فمن ثم كان يجز شعره كذلك ايضا حديث في سند ضعف فان من دل عليه هذه الاخبار ووجوب وصوله الى - 00:17:09ضَ
الشعر وتخليل الشعر وان يصل الى آآ جلدة الرأس ان كان في الرأس وكذلك في اللحية ونحو ذلك. ولو كثيفة يعني اشارة الى ان هناك خلاف. في هذا لكن هذا هو الصواب ويدل عليه اه الاخبار المتقدمة واما الحدث الاصغر فلا يجب ايصالها الى الباطن. لانه ثبت في - 00:17:29ضَ
حديث صحيح البخاري وغيره انه عليه الصلاة والسلام كان يغسل وجهه مرة واحدة وكان عظيم اللحية كث اللحية كما في صحيح مسلم ومعلوم ان مثل هذا لا يمكن ان يأتي على ظاهر اللحية وباطن اللحية اما تخليل اللحية فهذا جاء من عدة اخبار - 00:17:56ضَ
حديث عثمان ومن حديث انس ومن حديث عائشة حديث جاء اه عن اكثر من عشرة من الصحابة وبالنظر الى طرق حديث انس انه كان يأخذ كفا من ماء فيضعه تحت حنكة عليه الصلاة والسلام فهذا فيه انه يشرع تخليل اللحية لكن ليس فيه - 00:18:14ضَ
التخليل انما هذا اه يعني يكون من السنة وتخليل اللحية واما الحل الاصغر فلا يجب ايصاله للباطن فقل فلا يجب اشارة الى انه ان خلل فانه افظل واكمل الا اذا كان الشعر خفيف - 00:18:34ضَ
وضابط الشعر الخفيف في الحقيقة فيه خلاف في خلاف بين اهل العلم في الشعر الخفيف. يعني قيل ما يشق مراعاة يعني شعر اه الخفيف ما لا يشق غسله والشعر الكثيف ما يشق غسله. وقيل الشعر الخفيف هو الذي يرى منه جلدة البدن - 00:18:52ضَ
اه من خلال هذا الشعب بخفته. والكثيف ما لا يرى منه جلد البدن. وقيل غير ذلك وهذا اقرب يعني يرى منهج البدن للمواجه يعني حينما تواجه انسان فترى لحيته ترى من خلال الشعر الجلد تراه - 00:19:22ضَ
يعني لصاحب النظر المعتاد لربما صاحب النظر القوي ربما ينفذ احيانا بصره للشعر الكثيف لكن على المعتاد يعني يقال او يظهر بروز هذا الشعر عادة بروز الجلد عادة وهذا اقرب ان كان فيه ضابط فهذا الضابط اقرب وهو - 00:19:43ضَ
رؤية الجلد من خلال الشعر عند المواجهة. وقيل يرجع الى العرف. وبالجملة كل انسان يعرف هذا ولهذا الشارب يسن قصه وما دام كذلك فانه آآ لا بد ان يصل الماء - 00:20:03ضَ
الى الجلد وفي الغالب اذا كان خفيفا وغسل وجهه فانه يصل اليه. وكذلك العنفقة وكذلك ايضا اه لكن العنفقة اذا كانت لان من اللحية فحكمها حكم اللحية وكذلك سائر الشعور الاخرى - 00:20:23ضَ
الاجيال والحاجبان ونحو ذلك. آآ فهي في الخليفة ويصل اليها آآ لكن لو كانت يعني آآ كثيفة جدا آآ في هذه الحالة تأخذ حكم العنفقة وفيها خلاف لكن هذا هو الظاهر لانه يشرع غسل الوجه مرة واحدة - 00:20:41ضَ
وللحية اذا كانت كثيفة لا يصل اليها. لكن للشعور الخير في الوجه فانه يصل اليها ولا ينبغي التكلم بمثل هذا. ولهذا الصواب قول الجمهور انه لا يجب الدلك حينما يأخذ الماء ويضع على وجهه. ويعمم وجهه حصل المقصود لكن ولا يلزم مراعاة ذلك - 00:21:04ضَ
والنظر هل وصل وصل؟ هذا يكفي مثل ما نقول يظهر والله اعلم انه آآ مثل ما مثل ما نقول في مسح الرأس. يعني يمسحه ولا يلزمه ان يكون الى كل شعرة شعرة بل الى التعميم. كذلك ايضا بالماء عليه ان يجتهد في وصول جميع اجزاء - 00:21:25ضَ
ومن ذلك الشعور هذه الخزينة وهو تعميم هذا الشهر لكن لا يلزم يتحقق انه يصل الى داخل الجلد ما دامه غسلة واحدة. ويعمل بالظاهر. الظاهر هو وصوله اليه الا اذا كان الشعر خليفا وطهارة فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا - 00:21:47ضَ
يعني لانه طهارة بالتراب او نحوه فهذا يكفي فيه المسح ويكفي مسح ظاهر الشعر ولو يعني ما يحتاج انه يوصل التراب الى داخل الشعر ويصل الى لان المقصود هو تعفير الوجه واليدين بالتراب ولها ضربة واحدة ضربة واحدة تأتي وهذا هو الثابت في - 00:22:09ضَ
في الصحيحين ولهذا لما خفف في طهارة التيمم من جهة من جهة حقيقتها ومن جهة نصوصها في عضوين خفف فيها من جهة صفتها. وان ترى في الحقيقة هذه الطهارات بل كل ما يأتي فيه التخفيف - 00:22:37ضَ
الشرع اه فانه في صفة يأتي بالتغيير فالمسح للقدمين الاصل انه ماتوا غسلان. فلما كان مسحوما مجزئا اجزأ مسح ظاهرهما دون باطنهما المسح الظاهر دون الباطن الرأس يمسح الشعب فاذا وضعت العمامة - 00:22:59ضَ
تمسح اعلاها واكوارها لا يلزق تدخن اصابعك فتمسح داخل الاكوار من هنا والمساقط لا انت امسح معلوم انها العمايم تكون وكور ثاني وثالث وفي الغالب ان تكون هنالك مسافط وعقد بين - 00:23:24ضَ
هذه الاكوار لو امر بمراعاتها لحصل ضد المقصود من مسح العمامة. فكان المسح لظاهرها ولو لم يباشر بعض اجزاء هذه الاكواب الداخلة. فخفف في وصف المسح اه وذلك انه لما خفف اه فيه - 00:23:45ضَ
من غشم المسح بالماء من مسح الشعر الى مسح البدن ايضا في وصفه. كذلك ايضا في التيمم لما انه كان في عضوين العضوين ثم في اليد كان فيهم خاص بالكف وحدها - 00:24:09ضَ
خفف ايضا في صفته وانها ضربة واحدة ومسحة للوجه واليدين ولا يشترط ان التراب ان يتخلل الشعور الخفيفة كما نشترط في الماء ان الشعر الخفيف آآ لابد ان يصل يعني الى الجلد الى جلدة الوجه - 00:24:25ضَ
نعم المقصود بها يمسح يمسح جميع وجهه نعم هي يمسح يمسح على ظهره مثل ما مثل الوجه الذي يمسح في بالتيمم. نعم. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من اعضاء - 00:24:51ضَ
فلا يجزئ. او على حائل مما يتصل بالانسان فيكره الا لعذر. وبحائر منفصل فلا بأس به نعم نقف على هذا بارك الله فيك من الهروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل - 00:25:18ضَ
اه من اعضاء السجود فلا يجزئ على حائل ما يتصف الانسان. وهذا عند جماهير العلماء وهو الصحيح لا يجزئ ان يسجد الانسان على حائل من مجسمه فلا يسجد على يده - 00:25:40ضَ
ولا على ركبته كذلك ايضا يجب ولا يضع احدى الرجلين على الاخرى حال السجود فيسجد احدى الرجلين والاخرى على الرجل الاخرى لانه بهذا يخالف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السجود على الاعضاء السبع. لابن عباس والعباس وما جاء في معناهم واحاديث البراء. سددت فظع كفيك وارفع مرفقيك - 00:25:56ضَ
ذا الواجب والسجود على هذه الاعضاء واليدان تسجدان كما يسجد الوجه. بل الاصل في السجود والوجه. وان كان بعضهم قال ان اليدين تابعة للوجه فاذا سقط السجود على الوجه سقط السجود على اليدين وهذا هو المشهور المذهب ولكن هذا قول المستدرك والاظهر والله اعلم ان - 00:26:22ضَ
ان السجود على اليدين مقصود من حديث ابن عمر الصحيح عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. ولا يترك بعض السجود او السجود على بعض هذه الاعضاء لتعذر السجود على الوجه فيما يظهر والله اعلم. وانه وان كان - 00:26:42ضَ
وان كان الوجه الاصل لكن هذه عبادة مقصودة لهذه الاعضاء. مقصودة لهذه الاعضاء فسقوطه مثلا او عدم القدرة على الوجه لا يلزم منه سقوطها في بقية الاعضاء. اما هذه المسألة فهو السجود عليها - 00:27:02ضَ
فلو اني سان سجد على يده يقول هذا لا يجزئ عند الجماهير هنا خلافا للاحناف مع الكراهة عندهم. لما تقدم وقوله مما يتصل الانسان فيكره فلا يجزى نعم فالفرق بين على حائل من اعضاء السجود فلا يجزى نعم. فهذا فلا يجزى او على حائل مما يتصل بالانسان. نعم اللي تقدم الفرق بين السجود على حائل من اعضاء السجود - 00:27:22ضَ
فلا يجزى مثل السجود على اليد او على الركبة او على حائل مما يتصل انسان هذا الذي يتصل بالانسان مثل ثوبه عمامته ثوبه عمامته وهذا هو اللي فيه الخلاف الاخر والخلاف الاول بين الجمهور والاحناف وهو حائل من اعضاء السجود اما هذه مسألة اخرى - 00:27:48ضَ
ومن يتصل بالانسان من ثوب او عمامة او نحو ذلك فيكره. فيكره الا لعذر وهذا هو قول الجمهور قول الجمهور وقال الشافعي انه لا يجزئ السجود على حائل متصل بالانسان - 00:28:11ضَ
والاكثر على اجزاءه مع الكراهة. والحوائل التي يسند عليها انواع تقدم السجود على الحائل من اعضاء وانه لا يجزئ القسم الثاني السجود على حائل متصل بالانسان كثوبه وعمامته ثوبه الذي يلبس وعمامته التي يلبسها - 00:28:28ضَ
القسم الثالث الحائل المنفصل يبسط ثوب يسجد عليه مثلا او امام اليها او سجادة فهذا يجزئ بلا خلاف ولهذا كان النبي يسجد على الخمرة كما في الصحيحين لانه منفصل انما جاء الخلاف في السجود على الحائل المتصل - 00:28:52ضَ
هذا المتصل من الثياب فالشافعي واليهوان احمد رحمه الله انه لا يصح السجود على شيء منها والجمهور يصح وقول مالك وابي حنيفة والرواية الاخرى عن احمد وهي المشهورة بل هو قول الجمهور - 00:29:14ضَ
ويدل عليه جوازه مع الكرامة ثبت في الصحيحين من حديث انس انه قال رضي الله عنه كنا نصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام فيضع احدنا ثوبه فيسجد عليه من شدة الحر من شدة الحر - 00:29:34ضَ
الذين خالفوا قالوا يعني ان هذا في حال شدة الحر. في حال شدة الحر اوه ولهذا قالوا لا دلالة فيه والذين جوزوا قالوا انه يمكن السجود لكن آآ اخذا بالرخصة - 00:29:52ضَ
فيسجد الواحد على الثوب لان السجود مهما كان اه قد يتحمل انسان السجود على الحصى وفي الغالب انه يكون والمسجد يعني ليس بارزا للشمس انما بقي اثر الحرارة هذه قد تتحمل انما الاولى والاكمل والا - 00:30:15ضَ
فهو مجزئ فهو مجزئ استدل الشافعية بما روى مسلم عن خباب انه رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله سلم حرر في اكفنا وجباهنا فلم يشكنا وهذا الخبر عزاه بعضهم الى مسلم كصاحب المغني بهذه الزيادة. والصواب انها ليست عند مسلم. وهذا وهم عزوها الى مسلم. بهذه الزيادة وهم. انما الذي عنده - 00:30:36ضَ
مسلم من حديث اه خباب رضي الله عنه شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا ولذا قال ابن كثير رحمه الله اه في عند ذكر قصة خباب رضي الله عنه واورد عند هذا الحديث الذي لما قال شكى الى النبي عليه السلام ما يجدونه من قريش من التعريب - 00:31:09ضَ
الحديث بطوله وقال ان من كان قبلك يؤتى به فيوضع من شرع رأسه فيسقط الشقة ما دون لحمه الحديث اورد عند هذا الحديث وقال ما معناه ابن كثير رحمه الله يظهر ان حديث خباب هذا وهو - 00:31:33ضَ
عليه الصلاة والسلام وهو قوله شكونا الى حر الرمظ ضعفا مسكينا يعني من تعذيب قريش. ولم يشكنا يعني يجيبنا الى آآ هذا ولم يدعو لنا في الحال ولم يدعو لنا في الحال بل امرهم بالصبر - 00:31:53ضَ
لم يدعو لنا في الحال وقال انه ما معناه لعله قطعة لعله مختصر من حديثه الطويل الاخر عند البخاري لكن قوله وهذا فيه نظر رحمه الله والصواب ان هذا في الصلاة وان حديث ذاك كان بمكة قبل الهجرة وحديث هذا كان بالمدينة بعد - 00:32:13ضَ
الهجرة يشهد له زيادتان صحيحتان احداهما في وسطه والاخرى في اخر الاولى عند ابي عوانة باسناد صحيح انه قال شكونا الى رسول الله وسلم حر الهجير حر حر صلاة الهجير او قال الصلاة في الهجير وهذا مراد بالصلاة الظهر. فلم يشكنا وهذه هي الزيادة الصحيحة - 00:32:33ضَ
الواضحة في ان الشكوى هنا لاجل الصلاة في شدة الحر وقت الصلاة. وزيادة اخرى جيدة عند ابن المنذر في الاوسط وفي اخري قال فاذا زالت الشمس فصلوا ازالة الشمس فصلوا. وهذا يبين انهم شكوا حر الرمظاء وانهم طلبوا الرخصة اما - 00:33:03ضَ
بالتأخير صلاة الظهر عن وقتها حتى ينكسر الحر وان هذا قبل ان يشرع الابراد قبل ان يشرع الابراد. او انهم طلبوا تأخيرا تأخير تأخيرا زائدا. وان المعنى اه يقول عليه السلام انه اذن بعد الزوال فانهم يصلون ولا يجاوزون وقتا يخرج به - 00:33:27ضَ
صلاة الظهر وان هذا ليس مخولا مثلا لجمعها مع غيرها. لكن قوله فاذا صلوا يبين ان هذا آآ يمكن والله اعلم قبل ان يأتي مشروعية الابراج هذا الخبر هذا الخبر لا دلالة فيه في هذه المسألة في الحقيقة. لا دلالة لانه ليس فيه ذكر ما يتعلق بالحوائل انما فيه مسألة - 00:33:57ضَ
انهم سألوا الرخصة في تأخير الصلاة ولانه ربما يصلي في هذا الوقت ويسجد على شيء والحر موجود آآ حديث انس المتقدم استدل به الجمهور على جواز السجود على الحائل المتصل. الحائل المتصل - 00:34:28ضَ
والحاء المتصل في الحقيقة ان كان طويلا ان كان طويلا آآ يمكن ان يأخذ حكم الحائل المنفصل حكم الحائل المحسن لكن اذا كان طويلا فانه اه يأخذ حكم المسبل لكن ممكن انسان يأخذ عمامته او غترته ويبسطها وتكون حائلا منفصلا - 00:34:49ضَ
يأخذ مثلا ما يسجد عليها وهي عليه وبهذا يجتمع له القولان او او يأخذ بقوله فلو ان انسان عليه مثلا غترة او عمامة مثلا او ثوب اخر يمكن ان يأخذ هذا الثوب بلا عمل كثير مثل الغترة او طاقية مثلا ويسجد عليها يكون كالسجاد - 00:35:16ضَ
ولا يرد الخلاف الوارد عند الشافعية في السجود على المتصل لان الان في حكم المنفصل والله اعلم. اللهم صلي وسلم نعم ما صح في هذا شيء كل اخبار الوالدة فيها لا تصح - 00:35:39ضَ
النهي عن السجود على شيء كلها لم يثبت في هذا شيء والصواب وهذا ايضا هذا ممكن ان يقال قسم اخر. يمكن نقول نجعله قسم رابع مع الحوائل نقول يعني السجود اما ان يكون على شيء متصل من اعضاء الانسان في اليد. واما ان يكون على - 00:36:08ضَ
شيء آآ كما متصل بالانسان كعمامته وثوبه مثلا نعم هذا القسم الثاني. والقسم الثالث المنفصل كالسجود على الحصير السجادة القسم الثالث الرابع. اه القسم والحسنات. الرابع لو كان مثلا العمامة والطاقية ونحو ذلك - 00:36:29ضَ
هذه فيه خلاف الاظهر والله اعلم لا بأس بالسجود عليها. ولا تأخذ العمامة ما تأخذ فيما يظهر والله اعلم حكم السجود على الثوب. وذلك ان لبس الرأس لبس الرأس يكون على المعتاد. وكانوا يلبسون العمائم. يلبسون - 00:36:51ضَ
العمائم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالسجود آآ يعني مباشرة بل في هذه هذه الحالة لها حكم اه المتصل بالانسان بمعنى انه اذا سجد عليها كأنه سجد على جبهته. مثل الانسان حينما يلبس الجورب فلا يؤمر فيسجد - 00:37:11ضَ
رجلاه في الجورب ولا تباشر الارض ولا تباشر الارض يعني ملبوس معتاد ملبوس معتاد وان كان معلوما ان مثل هذا لا خلاف لكن في حكمه والله اعلم السجود على كون الامام والعمامة تجمع اكواه. وربما لو رفعت تسقط وهي تشد على الرأس - 00:37:31ضَ
خاصة كانت العمايم اه يعني العمايم تكون تشد اكبار وتحنك وربما تحنك ولا تحنك لكنها في الغالب قد اه تحول احيانا بين سجود الجبهة والرأس فاذا سجد عليها اجزاء. وقال الحسن كما روى البخاري عنه. كانوا القوم يسجدون - 00:37:51ضَ
يقول بخاري معلقا مجز جمعة ومجزوما عنه كان القوم يسجدون على عمائمهم يسجدون على عمائمهم. لكن السنة والاكمل هو مباشر هذا السنة والاكمل ولهذا روى ابو داوود والنسائي باسناد جيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا ما استدل به الشافعي لكن لا دلالة - 00:38:11ضَ
وانه قال كنت اصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحر فاخذ حصى في يدي ابرده ابرده للسجود على لاسجد على جبهتي. من شدة الحر يسجد على جبهتي من - 00:38:31ضَ
الحر وهذا مثل ما تقدم يدل اما انه يعني هذا من فعله رظي الله عنه ولا يدل على يعني على وجوب هذا الشيء انه يباشر آآ يمكن ان يكون ليس عنده فضل ثياب فضل ثوب يسجد عليه - 00:38:51ضَ
او انه مثلا ليس عنده عمام التقي او نحو ذلك. واذا ورد الاحتمال في هذا فان مجرد فعل منه والفعل يعني يعتريه ما يعتريه. اه ونحن يقال ان المباشرة افضل. المباشرة ولهذا الصحابة رضي الله عنهم الصحيحين هو اصح - 00:39:11ضَ
ان كان هذا حديث نادي جيد في انهم كانوا يسجدون ما كانوا يأخذون الحصى. يبردونه وكانوا يسجدون على اه ثيابهم رضي الله عنهم نعم الخباب ايه حق بخاري اللي هو نعم - 00:39:31ضَ
في حديث ان حسن نعم نعم نعم انا قلت ان هذا آآ في الشيء المعتاد لبسه فرق بين انسان يعتمد انه يأخذ ثوبه شماغه يسجد عليه وبين كونه يسجد على العمامة - 00:39:53ضَ
الامامة من امام ملبوس بالرأس لكن كوني مثلا يأخذ ثوبه ويبسطه ويسد عليه هذا غير معتاد لكن العمامة ملبوس معتاد وتستر الرأس ولو كان السجود عليها منهيا لبينه النبي عليه الصلاة - 00:40:23ضَ
السلام انما الذي جاء في السنة حديث رفاعة عند ومكن لجبهتيه كذلك في حديث ابي حمير عن ابي داود ايضا كان اذا سجد مكن ووجهه عليه الصلاة والسلام الواجب والتمكين - 00:40:43ضَ
هذا الواجب تمكين السجود ان كنت ساجد من على جبهتك او على عمامة التمكين يعني ما يكون كالمعلق انسان يكون هكذا كالمعلق آآ فمثل الشيء اللي يسجد على مثلا آآ شيء منتفش ونحو ذلك ولذا - 00:41:00ضَ
على شيء منتفش لابد ان يضغط عليه قطن او شجر ورق مثلا لو علق رأسه فليس بساجد في الحقل فلابد من السجود بتمكين الرأس التمكين الذي لا مشقة فيه. نعم - 00:41:19ضَ
الله اعلم والله اعلم ما يظهر ما يظهر في الغالب ما يكون يكون اعلى الرأس بالعصابة نعم الصحيح الصحيح كذلك يعني الا لو وظعه فتعلق يعني يعني يكون ضغط عليهم جبهته فيكون في الحقيقة هذا آآ ليس موظعه يعني مثل ما ذكر اخوه ليس موظعه. في الغالب ان يكون في وسط الرأس ولو نزل فانه يسقط في الغالب - 00:41:39ضَ
نعم احسن الله اليك شيخنا. السؤال الخامس الذي ارسل للاخوة اليوم آآ ما هي القاعدة التي ذكرها الشيخ حفظه الله في معاوظات الاجابة التي وصلت الاجابة الاولى هي اجابة الاخ عوض عوض بن مشبب القحطاني. قال القاعدة هي امور - 00:42:11ضَ
معارضات يغتفر فيها الحظر الغرر والغرر. نعم. نعم الشيخ عوض موجود كتاب هو كتاب رسالة علمية دكتوراه. بعنوان بعنوان الامام الفقيه موسى الحجاوي. وكتابه زاد المستقبل رسالة دراسة علمية عن امام الحنابلة في وقته موسى الحجاوي حياته واثاره وعقيدته ودراسة ودراسة المسائل الفقهية التي - 00:42:31ضَ
فيها الراجح في المذهب اعداد الدكتور عبدالله بن محمد الحوالي الشمراني هي جزئين جزاكم الله خير. شكر الله لك شيخنا. بالنسبة - 00:42:58ضَ