شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي [ مكتمل ]

شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي الدرس10

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا شيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب الفروق والتقاسيم البديعة النافعة - 00:00:00ضَ

علامة ابن السعدي رحمه الله رحمة واسعة يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت الثامن عشر من الشهر الرابع من عام ست وثلاثين واربع مئة ولا الف للهجرة بجامع عثمان ابن عفان رضي الله عنه بالرياض - 00:00:21ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين ونحوهما ان الجبيرة لا تكون الا عند الضرورة اليها وتمسح كلها في الحدث الاكبر والاصغر. ويمسح عليها الى حلها او برء ما تحتها - 00:00:40ضَ

ولا يشترط لها تقدم الطهارة على الصحيح واما مسح الخفين والعمامة والخمار فيجوز في الضرورة والسعة. ولابد فيه من تقدم الطهارة. ويكون في الحدث الاصغر خاصة ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على - 00:01:00ضَ

محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول علامة السعدي رحمه الله في كتاب الفروق والتقاسيم ومن الفروق الصحيحة التي دلت عليها دين الله - 00:01:24ضَ

بين المشعلة الجبيرة والمشعل الخفين ونحوهما اولا ان الجبيرة لا تكون الا عند الضرورة اليها وهذا عند جماهير العلماء ان الجبيرة يمسح عليها الائمة الاربعة وغيرهم ومن اهل علم من لا يرى المسح على الجبيرة - 00:01:43ضَ

يقول لا دليل عليها والاحاديث الواردة فيها لا تصح هو كذلك لم يثبت حديث في المسح على الجبيرة شرهما حديثان حديث ابن عباس وجابر ابن عبد الله رضي الله رضي الله عنهم جميعا - 00:02:10ضَ

عند ابي داوود واصل الحديث الصحيح لكن زيادة المسح على الجبيرة في سند منها العلم من رأى ان المشعل جبير الثابت في السنة فاحتج بهذا الخبر ومن اهل علم استدل بفعل الصحابة كابن عمر وهذا هو الذي صححه صح عن ابن عمر رحمه الله ورضي عنه - 00:02:29ضَ

اما في السنة ولم يثبت حديث ولهذا قالوا اما ان يسقط المسح لان الله سبحانه وتعالى يكلف نفسا الا وسعها وهذا موضع ومكان اما ان يغسل واما ان يتيمم عنه. ولم يثبت الوضوء - 00:02:55ضَ

ولم يثبت فيها يعني ولا يمكن غسلها في هذه الحال وكذلك ايضا التيمم في احوال خاصة فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولم يأتي التيمم عن الجبيرة ومنها العلم من قال انه يجمع بينهم بين التيمم - 00:03:21ضَ

يعني بمعنى انه يتيمم اذا لم يمسح على تفاصيل بهذا والجمهور قالوا انه يمسح عليها. اذا كانت في موضع ما يغسل من اعضاء الوضوء واحكامها كثيرة لان تارة تغسل وتارة تمسح - 00:03:45ضَ

لا يستطيع مسحها في هذه الحالة يسقط وهل يتيمم عنها كما تقدم هذا البسطة والعلم بينوه لكن الكلام في مسألة الجبيرة التي ذكر مصنف رحمه الله وهو على قول جماهير العلماء - 00:04:07ضَ

انه يمسح عليها هذا في الغسل الغسل مطلقا لان جميع البدن يغسل وان كان في الوضوء اذا كانت الجبيرة فيما فيما يغسل من اعضاء الوضوء او في محل عضو اذا كانت في الذراع او في القدم او نحو ذلك. وابن حزم رحمه الله جماعة لا يرون ذلك - 00:04:30ضَ

ويرون سقوط المسح عليها تحتاج المسألة الى تحقيق فمن تيسر له جمع الاخبار في هذا الصحابة فهي مسألة مهمة في الحق مسألة مهمة تحتاج الى تحرير تحتاج الى تحرير وخاصة في الاثار عن الصحابة - 00:04:54ضَ

حديث المسح على الجبال حديث علي رضي الله عنه حديث ضعيف جدا امر ان يمسح على الجبائر ايضا حديث رواه ابن ماجع حديث ضعيف فان ثبت شيء عن الصحابة غير ابن عمر يقوى - 00:05:13ضَ

والا قد يكون هذا من ابن عمر اجتهاد رضي الله عنه والجمهور على انه يمسح عليها. الجمهور على انه يمسح عليها كما تقدم هو ذكروا معاني في هذا. فيقول الجبيرة لا تكن الا عند الظرورة وهذا واظح. لانه لا يجوز المسح على الجبيرة الا عند الظرورة - 00:05:25ضَ

بخلاف المسح على الخفين ففي حال الانسان يلبس خفين ويمسح ما يجوز ان يضع ان يضع شيئا على على بدنه جبيرة ويمسح عليها هذا لا يجوز الا عند الضرورة يحصل لك كسر او جرح - 00:05:46ضَ

ويضع الاصقع عليها في حكم الجبيرة وتمسح كلها في الحدث الاكبر تمسح كل هذا ايضا عند الجمهور عند الجمهور ان تمسح كلها وبعض اهل العلم يقول يمسح الاغلب منها. لكن اذا قيل تمسح فالاظهر انها تمسح كلها - 00:06:05ضَ

هذا الاقرب يمسح جميع الجبيرة. وهذا قول جماهير العلماء ولو كان في رجله كبيرة او في يده جبيرة وهذا فيما يظهر اذا كان غسلها يظر. اما اذا امكن غسلها فانها تغسل وهو اولى. وهو اقرب في الحقيقة - 00:06:23ضَ

هذا كله اذا فيما يظهر والله اعلم انه اذا كان غسلها اما اذا امكن غسلها فالغسل اولى غسله لان الموضع التي هي الاصل فيه انه يغسل. الاصل انه يغسل فلم يخرج الا مسح - 00:06:44ضَ

الخفين القدمين للمسافر والمقيم ثلاثة ايام او يوم وليلة للمقيم. وما سوى ذلك يرجع الى الاصل. والظرورة تقدر بقدرها والغسل ابلغ. فان لم يمكن الغسل فانها تمسح هذا على قول الجمهور. في الحدث الاكبر هو الاصغر - 00:07:03ضَ

بخلاف الجبير بخلاف الخف فانه لا يمسح الا في الحدث الاصغر اما الحدث الاكبر فيجب نزعه وهذا محل اتفاق ويمسح عليها الى حلها او برء ما تحتها. يعني ليس لها ايام محدودة بل الى ان - 00:07:26ضَ

يحل لو حلها قبل البرء في هذه الحالة يجب ان يغسلها او ان تسقط ان تسقط كذلك ولا يستطيع تقدم الطهارة على الصحيح كما لو جرح انسان وهو على غير وضوء. فوظى عليها لصوق - 00:07:46ضَ

مذهب احمد المشهور من عند المتأخرين المذهب احمد انه لابد ان يتوضأ ان امكن ذلك والا فلو وضعها لغير وضوء قيل يجمع بين الوضوء والتيمم والصحيح انه لا يشترط لها اذا قيل بمشروعية اذا قيل يعني لا يشترط لها - 00:08:05ضَ

الوضوء لا يشترط لها تقدم الواو الصحيح نعم واما ولهذا قال على الصحيح اشارة الى الخلاف واما مسح الخفين والعمامة والخمار. الخفان هذا ثابت في الاخبار المتواترة عن النبي عليه الصلاة - 00:08:23ضَ

في حديث المغيرة حديث عمرو بن امية حديث بلال واحاديث كثيرة في هذا الباب حديث حذيفة ايضا في صحيح مسلم وهو صنف الصحيحين اذا ما بان عند سباطه وعند مسلم زاده ومسح على كفيه - 00:08:38ضَ

والعمامة ايضا ثبت في الصحيح في ثبتت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن امية انه مسح على العمامة وخفيه وكذلك في صحيح مسلم حديث جابر من حديث بلال رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والخمار وعند احمد يمسح على - 00:08:55ضَ

الخفين والخمار حديث ثوبان عند ابي داود انه امرهم ان ينصحوا على العصائب والتساخين كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة هذا هو الصحيح في العمامة اما الخفان فهو عند عامة العلماء - 00:09:13ضَ

وهو محل اجماع اما العمامة فهو الصواب خلافا للجمهور والخمار الخمار هو من العام بعد الخاص من العام بعد الخاص لان الخمار يشمل العمامة ويشمل ايضا كل ما يختم ويدخل في خمار المرأة. خمار المرأة وكانت ام سلمة رضي الله عنها تمسح على خمارها ثبت هذا عنها. فيجوز في الضرورة والسعة. يعني يجوز للانسان ان يلبس - 00:09:28ضَ

فيمسح ولو لم يكن محتاجا الضرورة واش امام ففي الظهر والساعة؟ مع انه الانسان يضطر الى لبس الخفين في شدة البرد انه في هذه الحالة يمسح لاجل الضرر ويتأكد لاجل شدة البرد - 00:09:56ضَ

وكذلك لو كان غير محتاج له ان يمسح في حالة ظرورة من باب اولى. بل قال بعظ العلماء اذا اضطر الى لبس الخفين نزل منزلة الجبيرة فلا حد لمسحها. ولا حد لمسحها. الانسان اشتد عليه البرد - 00:10:13ضَ

ولو مسح لو خلع الجوربين في هذه الحالة يكون حكم الخفين حكم الجبيرة حكم الخفين الجبيرة وعلى هذا يمسح جميع الخف اعلاه اسفله لانه في هذه الحالة خرج من كونه مسح مقدر - 00:10:35ضَ

الى مسح غير مقدر يشبه الجبيرة لان الاصل وجوب غسل القدمين لكن اضطر الى لبس الخفين ونزل منزلة الجبيرة نزل منزلة الجبير وهذا يكون في في البلاد الباردة الشديدة وقد صح وقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه - 00:10:54ضَ

حينما جاءه الرسول من بلاد الشام اظنه عقبة بن عامر رضي الله عنه وقد اخرجه ابن عائض في مغازيه واخرجه غيره ايضا وفيه انه لبس جوربه يوم الجمعة ووصل المدينة يوم الجمعة. قال متى مسحته؟ قال يوم الجمعة - 00:11:14ضَ

الى يوم الجمعة قال اصبت السنة اصبت السنة والمعنى انه اما انه اضطر الى ابقاء الخف او لانه في حاجة عامة للمسلمين. لو انه خلع خفه كلما انتهت ثم توظأ - 00:11:34ضَ

فيترتب عليه التأخر في مصلحة عامة هذا اشار اليه بعض اهل العلم وجوزوه في مثل هذه الحالة ولابد فيه من تقدم الطهارة هذا واضح في الصحيحين من حديث ابن المغير رضي الله عنه دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:11:51ضَ

ادخل الخفين ادخل القدمين خفين بعد تمام الطهارة ويكون في الحديث الاصغر خاصة لحديث صفار رضي الله عنه الا من غائب لكن الا من لكن من جنابة بل الا من غائبون لكن من جنابة - 00:12:09ضَ

امرنا ان نمسح اذا كنا سفرا او ثلاثة ايام الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. من غائط وبول ونوم. حديث صحيح رواه احمد والترمذي وغيرهما. ومدته يوم وليلة والمساء ثلاثة ايام وهذا في حديث صحيحة معروفة حديث علي رضي الله عنه حديث خزيمة - 00:12:27ضَ

في سنن نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان طهارة الاحداث لابد فيها من نية لانها معنى من المعاني وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية سواء كانت على البدن او الثوب او البقعة - 00:12:49ضَ

لانها من اقسام التروك التي القصد منها ازالتها. نعم هذا فرق عظيم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان الشيء اذا عظمت منزلته كثرت شروطه. واذا خفت منزلته خفت شروطه لاجل - 00:13:11ضَ

ان طهارة الاحداث اعلى وارفع من جهة طهارة الخبث وما فيها من النية والقصد اليها وانه يستباح بها ما لا يستباح بغيرها. فلهذا كانت فيها شروط ولها احكام ليست كاحكام طهارة الاخباث - 00:13:31ضَ

ان طهارة الاحداث لابد فيها من نية انما الاعمال بالنيات فلو انه توضأ بغير نية لم يصح وضوءه. لانها معنى من المعاني. يعني ليست متجسدة الانسان حينما يتوضأ وش يحصل له - 00:13:53ضَ

اذا توضأ محدث وش يحصل نعم هل ترى الحدث ولا معنا معنى لا يرى لا يرى. اذا كان عليك نجاسة فازلتها حس حسي احسنت شيء محسوس ولهذا قال لان معنى من المعاني معنى من المعاني فلهذا الاحداث لابد لها فيها من نية - 00:14:16ضَ

معنى من المعاني وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية وهذا عند جماهير العلماء. والقول بالنية قول محدث بل قول باطل. وقال به بعض متأخري الشافعية ايش معنى لا يشترط لهنية - 00:14:40ضَ

يقين لا يشترط لهذه ايش معنى نعم طيب مثال نعم لازم يشترط النوم شرطها او شرط ها مثال احسنت والشأن لا يعترض مثال نعم احسنت طيب لو لو ازال هم باب التنظف وليس من باب رفع النجاسة ايضا - 00:14:57ضَ

كذلك من باب النظافة باب النظافة لكن لو انسان عليه نجاسة ثم قضى في ماء وهو لا يعلم ثم جاءت النجاح ها؟ خلاص زالت لانه المقصود هو ذهابه. ولهذا قال وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية. طيب النية لا تشترط لماذا - 00:15:31ضَ

لصحة ماذا زوالها لصحة زوالها لكن هل تشترط النية للثواب على ازالتها وتشترط نعم؟ نعم. اي نعم. لكن بحث المصنف في صحة زوالها. لكن النية الحاضرة لاجتنابها هذه يؤجر عليها تشرع فلو ان انسان - 00:15:58ضَ

عليه ثوب نجاسة فيه نجاسة يابسة فازال النجاسة قصدا لاجل ان ان يكون لباسه طيبا طاهرا ما يريد يجلس في ثوب نجس ما يريد ينام في ثوب نجس نعم يقول في هذه الحالة يشتكون - 00:16:24ضَ

في هذه الحالة لابد لها النية. من نية لاجل الثواب عليها والاجر عليها. الاجر والثواب عليها لان الثوب النجس اذا كانت نجاسته يابسة يجوز على الصحيح لبسه يجوز على الصحيح لبسه ولهذا كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام - 00:16:49ضَ

يكون الحيض في ثيابهن فربما يكون يابسا ولا يكون لها الا الثوب الواحد لكن النجاسة الرطبة فلا يجوز التلطخ بها لا يجوز التلطخ بها وهذي في القاعدة واسعة ذي قاعدة واسعة في التروك - 00:17:06ضَ

المعاصي هل يشترط النية الاجتنابية المعاصي؟ هل يشترط النية لاجتنابها او لا يشترط المعاصي هل يشترط ولا ما يشترط لا يشترى يعني الزنا الربا بمجرد الترك تبرأ ذمته. تبرأ ذمته. لكن حينما - 00:17:24ضَ

نعرض له في عرض عنها فيؤجر لان الله عز وجل يقول انما تركها. الحديث القدسي من جرايا من جرايا. لهذا لو هم ثم ترك او اعرض فانه يؤجر عليه يكتب له حسنة كاملة. طيب - 00:17:46ضَ

سواء كانت على البدن او الثوب او البقعة بمعنى البقعة يعني في المكان يجلس فيه او يصلي عليه ولو زالت ما يشترط انك بعد ذلك يعني تريق الماء مرة اخرى زالت انتهى فيصح ان تصلي على هذا المكان ولو لم تروي زالتها او زالت بغير علمك او فعلك - 00:18:05ضَ

او الثوب مثل ما تقدم او البدن كذلك ثم مصنف رتبها ترتيبا حسنا البدن ثم الثوب ثم البقعة. البقعة منفصلة البدن البقعة منفصلة. الثوب متصل لكنه في حكم المنصب من جهة انه - 00:18:28ضَ

النجاسة لا تقع على البدن. البدن يعني هو اعلى ما يشرع دفع النجاسة عنه ثم بعد ذلك يليه الثوب ثم يليه بعد ذلك البقعة. لانها من اقسام التروك التي القصد منها ازالتها - 00:18:49ضَ

نعم نعم قصدك بالصلاة ان كان قصد لاجل الصلاة الصلاة في الاصل وجوب التطهر الا الشيء الذي يشق وهذا سيأتينا ان شاء الله في قاعدة ياسين نجاسة قاعدة يذكر المصنف رحمه الله. نعم - 00:19:09ضَ

نفسك بقى نفس الحكم ما يختلف نفس الحكم نعم يختلف الاحكام اليسير ما يلزم بشيء وكذلك الشيء اللي يتضرر مثل انسان متواصل معه. النجاسة فهذا يعفى عنه. نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة - 00:19:57ضَ

تقسيمهم النجاسة الى ثلاثة اقسام. احدها مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات بتراب ونحوه والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة لشهوة وقيءه - 00:20:18ضَ

ويكفي فيها النضح. وكذلك يعفى عن الدم والقيح في الصديد اليسير ونحو ذلك والثالث متوسطة. وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح ان تزول باي شيء وباي عدد. وقيل لابد فيها من سبع غسلات. نعم - 00:20:40ضَ

وهذا فرق صحيح يقول رحمه الله عن تقسيم النجاسة الى ثلاثة اقسام احداها او احدها مغلظة نجاسة الكلب والخنزير المصنف رحمه الله قول مغلظة ان كان القصد مغلظة يعني التغليظ في غسل النجاسة - 00:20:57ضَ

وهذا لا شك واضح وان كان مقصود تغليظ النجاسة ان النجاسة الكلب والخنزير. اغلظ من النجاسات الاخرى كالبول والغائط هذا في نظر ولا شك كل يعلم ان نجاسة البول لانه مجمع على نجاستها. باجماع المسلمين. اما الكلب - 00:21:18ضَ

بخلاف الخنزير كذلك فيه خلاف خلاف عند مالك ومالك وجميع العلم طهارة الكلب والخنزير حتى قال ان بلوغ الكلب تعبد تعبد لكن يظهر الله عن المراد تغليظ النجاسة من جهة التغليظ في العدد التغليظ في العدد - 00:21:47ضَ

لهذا قال من سبع غسلات ولا ولا يلحق النجاسة المتفق عليها بالنجاسة المختلف فيها وخلاف قوي وخلاف قوي وخاصة الخنزير الى طهارة جميع السباع مطلقا. طهارة جميع السباع مطلقا وقول قال به جمع من التابعين رحمة الله - 00:22:10ضَ

اما الحمار والبغل فالصحيح طهارتهما وهذا سبع غسالات في الصحيحين في حديث ابي هريرة وعند مسلم لهن بالتراب حديث عبد الله مغفل في صحيح مسلم ايضا الثامنة بالتراب وعند ابي داوود باسناد الصحيح السابع بالتراب - 00:22:35ضَ

والبحث ليس في هذه المسألة بحث في انها مغلظة من جهة الغسل بجعله سبع غسلات احداها بالتراب قل احداها ان شاء الله القول الصحيح انه يشاء جعلها في الاولى او في اي غسلة من الغسلات - 00:22:58ضَ

اما الخنزير فالاظهر انه ليس كالكلب وان نجاسته في غيره اذا قيل اذا قيل بنجاسة اذا قيل بنجاسة بلوغه او قيل بجناب نجاستي ما تطاير من من ماء يعني انه نجس - 00:23:18ضَ

فنجاسته كغيره من نجاسات. كغيره من نجاسات اما عبرت الكلب والخنزير فعند الجماهير نجسة عند الجماهير نجسة وعند بعض اهل العلم قالوا لا دليل على النجاسة لا دليل على النجاسة والقول بالنجاسة اقرب فيما يظهر والله اعلم والله اعلم لان - 00:23:38ضَ

النجاسة يمكن يقال هي نجاسة الجوف. لانه عليه الصلاة والسلام امر بغسل بلوغه على هذا يكون الكلب هل هو طاهر مطلقا؟ كما يقول مالك او نجس مطلقا كما هو قول الجمهور او يفرق - 00:24:00ضَ

بين جوفه وظاهرة وهذا هو الاقرب ان جوفه نجس وظاهره طاهر وظاهره وهذا هو الذي ورد. ولهذا قال اذا ولغ الكلب هذا مفهوم شرط. مفهوم شرط يدل على انه خاص بالولوغ - 00:24:19ضَ

ولهذا ذكروا والحقوا بالبلوغ لو وضع رجله يده وكل هذا لا دليل عليه. والحديث صريح وواضح بانه خاص بالولوغ. والثاني مخففة كنجس بول الغلام الذي لم يأكل الطعام من شهوة - 00:24:41ضَ

هو وقوله لشهوة لماذا قال لشهوة لماذا قال لشهوة نعم نعم قد ماذا اي حليب يعني اذا كان يشرب الحليب وان يعني الملعقة ونحو ذلك والشي اليسير هذا لا لا اثره ولو كان طعام ولو كان - 00:24:57ضَ

لانه لا يعتمد عليه. نعم هذا صحيح واضح؟ نعم يعني هنا اذا كان يشرب الحليب الصناعي هذا الحي الصناعي مخفف او مغلق اذا كان يشرب الحليب لا يرضى عن امه - 00:25:46ضَ

يعلم انه اذا ان الصبي الذي يرظع من امه هذا بوله مخفف ايش معنى مخفف يعني يكفي فيه ماذا؟ النبح. يكفي فيه النبح. وورد فيه احاديث اه ورد حديث الصحيحين في نظحه الغلام حيث ام قيس بن محسن حديث عائشة ورد في التفريق بين البول الصبي والجارية في حديث لبابة - 00:26:15ضَ

حديث علي وحديث ابي السمح ذبابة علي عند احمد وابي داوود وحديث ابي السمح عند ابي داود. وانه يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية وهل المراد به كل من يشرب الحليب او من يرظع امه. يرظع من ثديها - 00:26:41ضَ

نعم نعم نعم والذي الذي يعني يرظع منهم هل ما هناك فرق بين الحليب الصناعي والثدي في فرق بس هل هو مؤثر او غير مؤثر؟ ايه شنقول؟ هل هو مؤثر ولا غير مؤثر - 00:27:03ضَ

نعم يعني كثير من الامهات اليوم اعتماده على الحليب هذا نعم الحليب المجفف هذا ها؟ يظهر يا شيخ ما في فرق الاثر الفرق في الاكل صحيح لكن في الاثر اثر الحكم لا يوجد فرق. العبرة بالغلام - 00:27:25ضَ

يعني هو هذا هو يعني على على هذا لا يكون فرق بين الصغير والجارية. كلاهما اصلا. ها؟ كلاهما يشربان يشربان حليب حليب اه المجفف هذا. ايه. ايه لكن الحديث وش ورد فيه - 00:27:51ضَ

نعم يعني حينما قال عليه الصلاة والسلام يرش بول الغلام ويغسل البول الجارية هذا ما لم يطعما ما لم يطعما لكن الحليب لا يعتبر طعام حليف الحقيقة ماذا الاقرب والله اعلم انه طعام - 00:28:07ضَ

اقرب والله اعلم انه طعام يدخل عليه مواد وهذا خاص بما اذا كان يشرب من ثدي امه اما اذا كان يتناول الحليب الصناعي الحليب المجفف فانه يغسل ولو من اول يوم - 00:28:31ضَ

ولو من اول يوم هذا هو الاصل هو وجوب الغسل. نعم وهذا كذلك وملاحظ لا من جهة يعني اثر النجاسة الحاصلة من الصغير ولا ايضا من جهة الفوارق الموجودة بين ثدي - 00:28:48ضَ

امه وبين الذي يشرب من الحليب الصناعي. ثم الاصل هو وجوب الغسل النجاسة الا ما استثني وهذا خاص هذا الشيخ اللي يفرحون به الان اللي يدعمون الرضاعة الطبيعية يا شيخ - 00:29:11ضَ

تفريق جيد لهم يدعمون الان صح؟ واقع بلاش هو يشاء وللشواهد كثيرة في هالمسألة ومسائل اخرى لا من جهة الفوائد ولا من جهة الحنان ولا هو فوائده النفسية يعني غير جسمية نعم - 00:29:28ضَ

يكفي فيها النبح وكذلك يعفى وقيئه هذا على على القول بان القيء نجس على القول بان القي نجس والقول الثاني انه مستقظر ولم يدل دليع نجس وهذا هو الاظهر فيكفي بها النبح وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ونحوه هذا على القول بنجاس اما الدم فعامة اهل العلم على نجاة - 00:29:49ضَ

والقيح والصديد والجمهور على نجاسته والقول الثاني انه طاهر لان الاصل طهارة الاعيان لكن المصنف رحمه الله يريد التفريق اه بين المغلظة والمخففة. الثالث متوسطة بينهما وهي باقي النجاسات. يكفي فيها على ان تزول باي شيء وباي عداد - 00:30:10ضَ

يعني لا يجوز فيها سبع غسلات ولا يكفي مجرد الرش. وقيل لابد فيها من سبع حسنات وهذا المشهد مذهب الصواب ان الواجب فيها هو ازالة هو ازالة عينها. وهذا اختيار تقي الدين وهو قول الاحناف رحمة الله عليهم - 00:30:35ضَ

هو الصحيح لقوله علينا اريقوا على بوله سجلا من ماء ولما جاء من الادلة الاخرى في ان المقصود هو زوال النجاسة ثم هنا بحث يعني مسألة النجاسة بما تزول والصحيح ان كل ما ازال النجاسة - 00:30:55ضَ

فانه مزيل لها ولو غير الماء. ولو كان غير الماء. وادلتك كثيرة. وادلته الا ما جاء النص عليه بالماء مثل إزالة المذي مثل إزالة المذي فلابد من الماء فلابد من الماء - 00:31:15ضَ

نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان الدماء ثلاثة ان الدماء ثلاثة اقسام. قسم نجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره. وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه. وقسم قاهر مطلقا وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك ونحوها. والثالث ما عدا ذلك وهو نجس - 00:31:40ضَ

يعفى عن اليسير منه وهو الذي لا يفحش في النفوس نعم. نعم الفروق الصحيح ان الدماء ثلاثة اقسام. قسم نجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره هذا تقسيم خاص لان الدماء - 00:32:06ضَ

من ضمن النجاسات وذكر النجاسات مطلقا ثم ذكر نوعا خاصا من النجاسات وهو الدماء ولان البلوى تكون بها كثيرة كثيرا. او يكون بها كثيرا فلهذا نص عليها فذكر القسم الاول لا يعفى عن قليله ولا كثير وهي دماء الحيوانات النجسة. كالكلب ونحوه - 00:32:33ضَ

يعني وكل حيوان نجس كل حيوان نجس حكمه حكم الكلب وعلى الخلاف بين الجمهور وغيره فهذا لا يعفى عن قليله ولا كثيره وهذا هو قول الجمهور. هو قول الجمهور. ومنها العلم من قال - 00:33:00ضَ

ان النجس يعفى عن خليله من الدماء ولو كان من هذه الدماء من دماء الحيوانات النجسة وكذلك سائر النجاسات سائر النجاسات. قد سيأتي الاشارة اليه في القسم الثالث لكن هذا هو قول الجمهور - 00:33:23ضَ

ان الدماء المعفو عنها دماء يعني يشق اجتنابها. وقالوا يعني ان دم الكلب نحوه. في الغالب انه لا يبتلى به كثيرا تعللوا بعموم البلوى. بعموم البلوى. وقالوا هذا لا يبتلى به كثيرا. وما دام انه يبتلى به كثيرا فنرجع الى - 00:33:50ضَ

الاعصر وهن الاصم النجاسة للدم وليس فيه مشقة ليس فيه مشقة لعدم البلوى وقسم طاهر مطلقا وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك ونحوه في قوله سبحانه وتعالى او دما مسفوحا وقالوا هذا الدم غير مسفوح - 00:34:18ضَ

غير مسفوح فهي مقيدة لساء الايات التي جاءت فيها نجاسة دم وهذه مقيدة للاطلاق في النجاسة ايضا اللحم يؤخذ ويطبخ ويكون فيه الدم ولم يعهد من المسلمين انهم كانوا يغسلون اللحوم - 00:34:44ضَ

وهذا كالاجماع العملي. الانسان يذبح الذبيحة ويقطعها وكانوا يبادرون اليها ومن ذلك الرقبة فتوضع فيفور الماء ويعلوه حمرة الدم وهذا كالاجماع العملي ولو كان نجسا لكان هذا الماء نجس لانه خلطه نجاسة ظهر لونها - 00:35:11ضَ

يكونوا احمر ومع هذا وغسل اللحم عند بعض السلف بدعة بدعة يعني من البدع ليس البدع المحرمة لكن من البدع في باب المأكولات ولهذا حتى اهل اختصاص يقولون ان غسله يذهبه يذهب ببعض فوائده - 00:35:36ضَ

او تذهب بغسله بعض فوائده وذلك انفع ما يكون حينما يطبق على حاله بعد ما يزول الدم المسفوح فلا يبقى الا الدم العالق باللحم. الدم العالق باللحم. ولهذا لو اصاب الثوب - 00:36:03ضَ

وهو طاهر ولو ظهرت حمرته بالماء فهو طاهر قالت عائشة رضي الله عنها معنى هذا ولو يعني كان نجسا لتتبعتموه كما تتبع اليهود الدم اه في القدورة ونحو ذلك كما نقل عنها رضي الله عنها - 00:36:20ضَ

اللحم والعروق كذلك العروق. حينما يقطع اللحم الدم يكون في بعض العروق ويطبخ بما فيه من الدم ودل على ان الدم حكمه يكون في المنسفح وهذا قد يمكن والله اعلم ايضا يكون شاهدا - 00:36:43ضَ

لمسح اثر البول بالتراب وان النجس هو المنسفح اما الباقي بعد ذلك على القبل فهو اما طاهر على هذا التخريج واما نجس عفي عنه واما نجس عفي عنه وهما قولان هل هو طاهر - 00:37:08ضَ

او نجس عفي عنه ان قيل طاهر هذا واضح وان قيل نجس فلو انه قعد في ماء فانفصل شيء من هذه من ما في القبل في هذا الاناء كان نجسا وان قيل انه طاهر فهو طاهر. طاهر فهو طاهر - 00:37:33ضَ

السمك ونحوي هدم السمك ايضا لو انك اخذت السمكة ثم قطعتها وطبختها فهو طاهر وهل هو دم اوعلة حمرة وهو ما علة حمرة قيل انه ليس دم انما هو علته الحمرة فصار لونه احمر. صار لونه احمر - 00:37:55ضَ

والثالث ما عدا ذلك ما عدا ذلك مما سبق ذكره من الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه كذلك الله وكذلك الدم الباقي في العروق وعلى المذبح وكذلك دم السمك وهو نجس نجس يعفى عن يسير منه - 00:38:29ضَ

هو الذي لا يفحش في النفوس مثل الدم اليسير الدم اليسير الذي يكون نقط في الثوب او على البدن فهم يقولون هذا هو الذي يعفى عنه. وما سوى ذلك فلا يعفى عنه - 00:38:50ضَ

وهذا في الحقيقة فيه نظر يعني كوننا نقول ان انه يعفى عنه نجاسة الدم وحدة ورد الدليل في العفو مطلقا ولهذا في ازالة اثر البول بالتراب ومعلوم ان التراب انما يزيل العين. اما الاثر فهو باقي. الاثر فهو باقي. وباجماع المسلمين لو ان انسان - 00:39:10ضَ

تمسح بالتراب في القبل والدبر فان صلاتي الصحيحة وبدنه طاهت وبدنه طاهر. ولهذا اختار ابو العباس رحمه شيخ الاسلام مذهب الاحناف وانه في جميع النجاسات حتى نجا حتى البول حتى البول - 00:39:43ضَ

وان ما يبتلى به الانسان من بعض النجاسات اليسيرة التي تشق التحرز منها انه يعفى عنه وذلك ان هذا التقسيم تقسيم عظيم وخاصة في باب الطهارة لو كان هذا خاصا بالدم - 00:40:03ضَ

يا بوي يقال تقيد الادلة تخصص بالدم وحده. هذا تقييد ثم تقدم في قوله عودة من مسفوحا او دما مسبوحا هذا في الدم المسفوح. يعني يخرج غير المسفوح كذلك ادلة اخرى جاءت في غير - 00:40:23ضَ

المسفوح والقاعدة في هذا ان كلما امر به العباد وشق عليهم فعله وسقط الامر به وكل ما نهي عنه العباد وشق عليه واجتنابه سقط النهي عنه سقط النهي عنه هذا في باب الاوامر هذا في باب النواهي - 00:40:46ضَ

اذا كان هذا في باب الاوامر يسقط وهي اعظم النواهي كذلك النواهي الازهر والله اعلم العفو عن جميع النجاسات مطلقا الي يسير منه لكن اختلفوا في حد اليسير اما قوله الذي لا يبحث النفوس هذا في الحقيقة حالة على شيء وهذا المشهور المذهبي - 00:41:11ضَ

لكن احالة على شيء لا يمكن انضباطه لان الذي يفحش في النفوس يختلف من هي؟ هذه النفوس منها ما لا يفحص فيها الشيء الكثير منها ما يفحش فيه الشيء القليل - 00:41:35ضَ

واذا قو ضبط من نفوس متوسطة ايضا هذا غير منضبط. لكن يقال في هذا انه الشيء الذي يعسر اجتنابه يشق اجتنابه مثل النقط من الدم ونحو ذلك وكذلك رشاش البول - 00:41:51ضَ

الذي يشق احترازه احتراز منه وما اشبه ذلك واذا اشكل شيء من هذا فيزان على وجه الله تكون تحصل في مبالغة التي تفضي الى التشديد نعم يسير كذلك يعني الانسان قد ينسفح الدم من انفه - 00:42:08ضَ

وقد ينسفح لكن هذا في المذبح حينما يعني انقصت ان المنسفح هذا في جواز في جواز تحريم اكله لا تحريم يعني عند المنسفح هذا له حكمه الحكم لتحريم اكله لا يجوز المنتبه - 00:42:35ضَ

وحكم في اصابته للبدن هذا حكم اخر كونوا دم مسفوح هذا حرام اكله. لا يجوز لا يجوز اما غير منسبح فيجوز اكله تطبخ اللحم اما حينما يصيب شيء من هذا الدم فالانسان قد يصيبه رعاف وينسفح الدم - 00:42:56ضَ

وهادشي بنقط على البدن او ثيابه ما نأمره بالخروج من الصلاة اذا كانت نقط يسيرة اذا كانت نقط يسيرة متفرقة واختلفوا حدها بالدرهم يعني والدرهم نحو من ثلاث غرامات ثلاث غرامات الا شيء يسير يعني - 00:43:18ضَ

لكن تحديدا لا دليل عليه لكن اذا كان السيء اصيب به ثم انتشر نقط هنا فلا يؤمنون لا يؤمنون الخروج الا اذا تواصل تواصل كان فاحش في هذه الحالة ان امكن غسله والا يخرج - 00:43:39ضَ

ثم يلجأ الى صلاته قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز دون بقية العبادات فلا بد فيها من التمييز صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميزه - 00:44:02ضَ

يعني اذا امره وليه ولا الصبي لا لا يمكن من يحسم الحج والعمرة بنفسه انما هنا مراد اذا ادخله وليه قاله من الصبي المميز الذي لم يميز واطلق وعلى هذا يراد به الذي لا يفهم ولا يعقل - 00:44:24ضَ

يختلف قد يكون عمره ست سنوات وقد يبلغ سبع سنوات او اكثر ولا يميز يختلف ثبت صحيح مسلم انه عليه السلام لما قالت نعم ولك اجر وفي حديث كذلك جابر - 00:44:51ضَ

معناها ايضا قال نعم ولك اجر دون بقية العبادات فلا بد فيها من التمييز. لا بد لقوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع اولادكم بالصلاة لسبع بقية العبادات العبادات العملية هذا مراد مصنف رحمه الله العبادات العملية في الصلاة - 00:45:07ضَ

والوضوء والصوم والصوم هذا المراد رحمه الله. اما العبادات المالية فهذه تجب على المجنون وتجب على كل لانه لانها من خطاب الوضع انما اراد العبادات التكليفية لا العبادات التي ينبغي الخطاب الوضع عبادي - 00:45:34ضَ

التكليفية في الصلاة الصوم والوضوء اما العبادات التي مربوطة بالاسباب فهذه بحسب اسبابها بحسبها فمن ملك نصابا وهو سبب وجوب الزكاة ووجد شرطها وهو الحول وجبت الزكاة في ماله وجبت الزكاة في ماله لوجود السبب والشر ولهذا لا يشترط لها العقل - 00:45:58ضَ

ولا التكليف بل تجب حتى ولو على المجنون ولو على المجنون نعم ولهذا قال فلابد فيها من التمييز في الحديث قال مروا اليكم الصلاة لسبع لان الغالب يميز وله سبع لكن لو بلغ سبع ولم يميز فلا يؤمر - 00:46:26ضَ

ولا يؤمر لكن يظهر والله اعلم هذا محتمل هذا محتمل ايضا ما يدل عليه انه باجماع المسلمين لا يؤمر الصبي المجنون الصبي المجنون دل على ان المراد من يعقل فاذا خرج الصبي المجنون كذلك في حكمه - 00:46:47ضَ

سواء الصبي او الصبية كذلك في حكمه من لم يميز لما يجوا ولو جاوز السبع قال واضربوهم عليها لعشر. نعم قال رحمه الله نعم يعني هم يقولون من يفهم الخطاب ويرد الجواب - 00:47:08ضَ

يعني هذا من باب التوضيح والا لو انه يعني فهم الخطاب انتهى الامر ولم يردوا الجواب لكن في الغالب اللي يفهم الخطاب يرد الجواب ليفهم الخطاب يرد الجواب. فقوله يرد الجواب هذا ليس من باب التقييد من باب الكشف - 00:47:36ضَ

يعني كشف عن حالي او يعني وصف كاشف لحال من يفهم ليس تقييدا يفهم فانه يرد فانه يرد. عدم رده ليس لعدم فهمها لسبب اخر حياء يستحي مثلا كونه لم يفهم هذا الجواب وحده - 00:47:59ضَ

وهذا السؤال قال رحمه الله قصر ومن الفروق الصحيحة ان عورة الصلاة ثلاثة اقسام احدها الغليظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة كلها عورة الا وجهها. والثاني الخفيفة وهي عورة ابن سبع ابن سبع سنين - 00:48:20ضَ

الى ان يتم الى ان يتم او يتم له عشر فهي القبل والدبر والثالث من عدا هؤلاء من السرة الى الركبة وهذا في الصلاة واما العورة في باب النظر الحرة البالغة الاجنبية لا يجوز للرجل النظر اليها الى جميع بدنها من غير حاجة او ضرورة - 00:48:43ضَ

والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها ومن دون البلوغ من الاجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه. وعند الضرورة لعلاج او استنقاذ من مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو اليه الضرورة. وكذلك نظر الشاهد والمعامل. اذا احتاج الى ذلك وكل ذلك مقيد - 00:49:05ضَ

اذا كان لغير شهوة. نعم رحمه الله هذا فصل ومن الفروق الصحيحة ان عورة الصلاة ثلاثة اقسام يعني بحسب الاستقراء ممكن انه يكون التقسيم على وجوه اخرى لكن لا شك ان التقاسي في الغالب هذه - 00:49:28ضَ

تكون في درجة عليا ووسطى ودنيا وهذي التقاشيم في هذا وفي غيره سيأتي ايضا تقاسم صنف رحمه الله في بعض المسائل الصلاة وغيرها. وهي احدها الغليظة يعني عورتها ابلغ واشد من عورة غيرها. وهي وهي عورة المرأة - 00:49:53ضَ

يخرج الرجل او يخرج الرجل الحرة تخرج الى امه. البالغة تخرج غير البالغة والبلوغ يكون اما في حق المرأة في تمام خمسة عشر عاما او الحيض او نبات الشعر الخشن او الاحتلال - 00:50:16ضَ

كلها عورة الا وجهها. يعني في الصلاة لما روى ابو داوود رضي الله عنها انها قالت يا رسول هل تصلي المرأة في درع وخمار قال نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها - 00:50:41ضَ

وهذا الحبيب من طريق عبد الرحمن عبد الله من دينار منهم من رواه موقوفا لكن الحديث ايضا ادلة من واقع الصحابيات رضي الله عنه يدل على هذا في الصحيحين في اختبارهن وتسترهن في احاديث مشهورة عنه عليه الصلاة والسلام حتى لا يعرفن - 00:51:00ضَ

وهذا وان كان هذا في الحقيقة يعني المنقول في هذه الاخبار يجمع العورتين جميعا عورة النظر وعورة الصلاة لانه انا خرجنا يصلين وخرجنا وهذا يتعلق بالنظر اذا دخل ويصلين وهذا يتعلق بالصلاة فيجتمع - 00:51:22ضَ

في هذا الخروج وجوب تحصيل ساتر العورتين ولا شك انه ان عورة النظر ابلغ من عورة الصلاة لان الصلاة المراد بالزينة يا بني ادم خذوا زينتكم عند اهل الصلاة زينة الصلاة - 00:51:45ضَ

زينة ولهذا قال الا وجهها وثبت عن عائشة باسناد صحيح ان المرأة تصلي في ثلاثة اثواب الدرع والخمار والمقنع رواه ابن سعد باسناد صحيح وكذلك صح عن ابن عمر مثل ما صح عن عائشة عند ابن ابي شيبة وكذلك عن عمر عند البيهقي وهذه اخبار - 00:52:02ضَ

تشهد لذاك الاثر من ذاك الخبر. وهو بل ان بعض اهل العلم يرى وجوب هذه الثلاث اثواب. وجوب الثلاث اثواب يعني درع وهو القميص ومقنعة او خمار وهو ما يوضع على الرأس وينزل على الكتفين - 00:52:30ضَ

والملحفة وهي مثل العباءة مثل العباءة والمعروف عند الجمهور ان الواجب هو ان تستر بدنها سترا يعم البدن كله ولا يصف ولا يصف ولا يشف ولا يشف وهل يشترط الا يصف - 00:52:50ضَ

جمهور علماء يقولون لا يشترط لكنه مستحب الا اذا ترتب عليك فتنة بها فانه يجب ذلك. فيجب ذلك فهي وهي عورة المرأة الحرمة البالغة كلها عورة الا وجهها. الثاني الخفيفة - 00:53:12ضَ

الخفيف وهي ما بينهم وهي الغليظة والمتوسطة وهي عورة ابن سبع سنين الى ان يتم له عشر فهي القبل والدبر ابن سبع سنين لقوله عليه امروا اولادهم بالصلاة لسبع اذا كان ابن سبع في هذه الحالة - 00:53:34ضَ

تهيأ للامر والنهي ارتفع عن من دون السبع الذي لا يتعلق به احكام. اما لما كان ابن سبع تعلقت في بعض الاحكام المشروعة وان كان ليس مخاطب المخاطب من وليه وليه لكن - 00:53:55ضَ

يؤمر بذلك يؤمر بذلك وهي القبل والدبر هكذا قالوا يعني معنى انه يجب ستر القبل والدبر هذا كله اذا قيل به فهو مع عدم الشر والفتنة. اما لو ترتب على ذلك فتنة به يؤمنون فانه يجب عليه ذلك كما سيأتي ايضا في البنت الصغيرة - 00:54:17ضَ

لو كانت دون هذا السن وخشي من الفتنة بها مثلا لشبابها قد تكون صغيرة السن جدا لكن لكن بدنها يعني كبدن كبيرة - 00:54:44ضَ