شرح الفوائد المرضية للعلامة شمس الدين الرملي

شرح الفوائد المرضية للعلامة شمس الدين الرملي 11 صلاة المسافر وصلاة الجمعة

لبيب نجيب

ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00ضَ

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم. عبده ورسوله طوله اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين - 00:00:29ضَ

فيقول المصنف رحمه الله تعالى الخامس اي من شروط صلاة الجماعة ان توافق صلاته صلاة امامه فلا تصح صلاة ولا تصح صلاة الكسوف خلف الصلاة المكتوبة ولا تصح الصبح خلف صلاة الجنازة ولا الجنازة خلف الصبح - 00:00:53ضَ

لكن قبل ذلك انبه على مسألة آآ مرت معناه في سجود السهو. نبه عليها الشيخ فداء. جزاه الله خيرا وهي قلت لكم اذا جاء المسبوق فالتحق بصلاة الامام وكان الامام قد سها في الركعة الاولى - 00:01:17ضَ

وجاء المسبوق فدخل معه في الركعة الثانية ثم ان الامام سجد للسهو وسلم ثم قام المسبوق ليأتي ببقية صلاته فان المسبوق ايضا يستحب له ان يسكت. واضح؟ والمسألة نص عليها في بشرى الكريم. قال رحمه الله تعالى انا قلت لكم - 00:01:37ضَ

انه لا يسجد لان آآ السهو لم يكن حاصلا وقت الاقتداء. لكن الذي في بشرى الكريم تمام انه يسكت قال رحمه الله تعالى الخامس ان توافق صلاته صلاة امامه. بالا تخالف ماهية صلاة احدهم - 00:02:02ضَ

ماهية صلاة الاخر فلا تصح صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة خلف الصلاة المكتوبة واضح؟ لا تصح صلاة الخسوف بركوعين. لان صلاة الخسوف كما تقدمت لها ثلاث كيفيات. اما ان تصلى ركعتين - 00:02:24ضَ

كسنة الصبح واما ان تصلي ركعتين بركوعين لكن بلا تطويل واما ان تصلي ركعتين بركوعين لكن مع التطويل فقال اذا صليت الكسوف بركوعين فانك لا تصليها خلف من يصلي مكتوبة - 00:02:45ضَ

قال فمن يصلي آآ مكتوبة نعم كصلاة الصبح مثلا. قال بركوعين في كل ركعة خلف صلاة مكتوبة او نافلة اخرى بخلاف ما لو صلاها كسنة الضهر. اي بخلاف ما لو صلى الكسوف كسنة الظهر - 00:03:04ضَ

او اقتدى به بعد رفع رأسه من الركوع قال رحمه الله تعالى او اقتدى به بعد رفع رأسه من الركوع الاول من الركعة الثانية. لانتفاء مخالفة حينئذ قال وكذا لا تصح الصبح خلف صلاة الجنازة - 00:03:21ضَ

ولا الجنازة خلف الصبح مثلا. ولا خلف من يسجد للشكر او ولا خلف من يسجد لشكر او تلاوة بمن لم يفعلها لاختلاف النظم في كل ذلك قال السادس ان يتابعه اي ان يتابع المأموم الامام - 00:03:40ضَ

فلو تقدم على امامه بركنين فعليين او تخلف عنه بركنين فعليين طويلين او لا. لانهم مقسمون الاركان الفعلية بارك الله فيكم الى قسمين الاركان الفعلية كم قلنا هي القيام الركوع الاعتدال السجود الجلوس بين السجدتين الجلوس للتشهد الاخير - 00:04:05ضَ

يقولون ان الاعتدال والجلوس بين السجدتين هذان الركنان ركنان قصيران ليس ليسا مقصودين لذاتيهما. وانما المقصود بالاعتدال ان يفصل بين الركوع والسجود والمقصود بالجلوس بين السجدتين ان يفصل بين السجدة الاولى وسجدتي الثانية. فهما ركنان قصيران. واضح - 00:04:33ضَ

قال رحمه الله تعالى ان يتابعه فلو تقدم على امامه بركنين فعليين او تخلف عنه بركنين فعليين طويلين او لا. اي سواء كان هذين ركن طويلين او كانا قصيرين بغير عذر - 00:05:00ضَ

بطلت صلاته. كلامه هذا تضمن قيودا. انظر ماذا قال قال فلو تقدم على امامه بركنين فعليين تفهم منه انه لو تقدم على امامه بركن واضح؟ لا تبطل سواء تقدم على امامه بركن عامدا - 00:05:18ضَ

او تقدم على امامه بركن ساهيا. تمام؟ لا تبطل الصلاة قال او تخلف عنه بركنين فعليين. كذلك تمام؟ قال رحمه الله فلو تقدم على امامه بركنين فعليين او تخلف عنه بركنين فعليين كذلك لو تخلف عن امامه - 00:05:41ضَ

بركن عامدا او معذورا لا تبطل الصلاة قال فلو قال طويلين ام لا بغير عذر. هذا يخرج ما لو كان اذنه لو كان تقدم على امامه او تأخر على امامه بركنين فعليين لكن مع العذر - 00:06:03ضَ

تمام فلا تبطل الصلاة ولذلك قال لكم بخلاف ما لو تخلف بركن ولو عمدا. فلا يضر ولكنه يكره قال واما تقدمه عليه بركن فحرام ولا تبطل به الصلاة. واضح اذا قال بخلاف ما لو تخلف بركن ولو عمدا فلا يضر ولكنه يكره. واما تقدمه عليه بركن - 00:06:22ضَ

فحرام ولا تبطل به صلاته. وبخلاف تقدمه عليه بالاقوال اي وبخلاف تقدم المأموم على امامه ايضا لا يضر الا في الاحرام اي في تكبيرة الاحرام والسلام قالوا بخلاف تقدمه عليه بالاقوال غير تكبيرة الاحرام والسلام - 00:06:50ضَ

فهمنا واضح؟ اذا لو اردنا ان نفصل نقول لو تقدم المأموم او تأخر المأموم على امامه ركنين فالصلاة لا تبطل واضح لو ان المعموم تقدم على امامه بركنين. او تأخر على امامه بركنين فيه تفصيل. ان كان - 00:07:14ضَ

عذر لا تبطل وان كان بغير عذر فانها تبطل هذي الحالة الثانية. الان سيعطيك الحالة الثالثة اذا حصل التقدم او اذا حصل التخلف اي التأخر بثلاثة اركان واضح؟ قال رحمه الله تعالى او تخلف - 00:07:40ضَ

عنه بعذر كبطئ القراءة عذر اي عذر المأموم. حيث كان موافقا ما معنى الموافق؟ الموافق هو الذي يدرك مع الامام زمنا يتسع فيه لقراءة الفاتحة والمسبوق هو الذي يدرك مع مع الامام زمنا لا يتسع لقراءة الفاتحة - 00:08:03ضَ

قال رحمه الله او تخلف عنه بعذر كبطء القراءة عذر حيث كان موافقا. بان ادرك زمنا يسع قراءة الفاتحة هذا تعريف موافق. تمام؟ الى ثلاثة اركان طويلة. هذا خاص بالاركان الطويلة دون الاركان - 00:08:27ضَ

القصيرة يعني خاص بالركوع خاص بالسجود الاول خاص بالسجود الثاني على سبيل المثال. فلا تحسبوا منه الاعتدال ولا تحسبوا منه الجلوس بين السجدتين. قال رحمه الله فلا يحسب منها القصير. وتتحقق الاكثرية بتلبسه بالرابع - 00:08:47ضَ

اي بتلبس الامام بالركن الرابع كأن يقوم اعطيكم مثال المأموم تأخر في القيام لبطئه في قراءة الفاتحة هذا تخلف لعذر ركع الامام اعتدل سجد الامام السجدة الاولى رفع سجد السجدة الثانية. واضح؟ وصاحبنا لا زال لا زال واقفا. نعم - 00:09:08ضَ

ثم قام الامام الى الركعة التالية واضح؟ الان بكم اركان تخلف نريد الاركان الطويلة فقط. الركوع واحد السجدة الاولى السجدة الثانية بثلاثة اركان طويلة. نقول للمأموم انت الان مخير بين امرين - 00:09:42ضَ

اما انك توافق الامام واضح؟ يعني خلاص تلك الركعة تلغو وتوافق الامام في هذه الركعة واما انك تنوي المفارقة اما انك تلغي الركعة وتأتي بركعة في نهاية صلاتك هذا الخيار الاول واما انك تنوي المفارقة وتتم صلاتك لنفسك - 00:10:02ضَ

فهمنا؟ هذا اذا تخلف في ثلاثة اركان فعلية طويلة بعذر ثلاثة اركان فعلية طويلة بعذر اذا نعيد هذه الصورة مرة اخرى او ما رأيكم ان نعمل تشجيرا للموضوع كله؟ هذا حتى نرتب في اذهاننا المعلومات - 00:10:26ضَ

الحالات ثلاث تخلف المأموم وتقدمه على امامه له ثلاث حالات الحالة الاولى اذا كان ذلك بركن فعلي كركوع مثلا او اعتدال مثلا او سجود مثلا فلا تبطلوا الصلاح سواء تقدم او تأخر - 00:10:54ضَ

الصورة الثانية طبعا نقول لا تبطلوا الصلاة اما قضية انه يحرم لا يحرم لها تفصيل اخر. نعم بركنين فعليين طويلين او قصيرين يعني عام بخلاف الحالة الثالثة مختصة بالاركان الطويلة - 00:13:58ضَ

اذا كان بغير عذر تبطل مثاله الماموم قائم الامام ركع وهو لا زال قائما بغير عذر اعتدل لا زال قائما هوائل السجود سجد تبطل صلاة من المأموم كذلك لو ان المأموم تقدم - 00:14:16ضَ

بركنين فعليين بغير عذر تبطل صلاة المأموم تمام؟ بخلاف ما لو كان بعذر فلا تبطلوه صلاته اما اذا كان بثلاثة اركان فعلية طويلة وهو معذور كأن كان ثقيل القراءة او شك في قراءة الفاتحة - 00:14:43ضَ

مثلا فقال اذا كان كذلك وتخلف عنه بثلاثة اركان فعلية طويلة اخرج القصيرة. فلا نحسب الاعتدال ولا نحسب الجلوس بين السجدتين فان صلاته لا تبطل وهو مخير اما ان يتابع الامام - 00:15:04ضَ

وبعد ذلك يأتي بركعة واما ان يفارقه واضح ويتم صلاته منفردا واضح؟ هذا تلخيص المسألة نقرأ الكلام مرة اخرى قال رحمه الله تعالى السادس ان يتابعه فلو تقدم على امامه بركنين فعليين او تخلف عنه بركنين فعليين طويلين او لا بغير عذر بطلت - 00:15:25ضَ

اين هذا الحالة الثانية واضح قال بخلاف ما لو تخلف بركن ولو عمدا. فلا يضر اي فلا تبطل صلاته ولكنه يكره واما تقدمه عليه بركن فحرام ولا تبطل به صلاته - 00:15:58ضَ

وبخلاف تقدمه عليه بالاقوال. قاعدة الاقوال واضحة كل قول يتقدم فيه المأموم على الامام لا تبطل به صلاة المأموم الا تكبيرة الاحرام والسلام هذه قاعدة الاقوال واضحة. تمام؟ قال رحمه الله او تخلف عنه اي او تخلف المأموم عن الامام - 00:16:20ضَ

بعذر كبطئ القراءة عذر حيث كان موافقا بان ادرك زمنا يتسع قراءة الفاتحة او يسع قراءة الفاتحة الى ثلاثة اركان طويلة فلا يحسب منها القصير الذي هو الاعتدال والجلوس بين السجدتين - 00:16:49ضَ

وتتحقق الاكثرية بتلبسه بالرابع اي بتلبس الامام بالرابع اما المسبوق فان لم يشتغل عقب تحرمه انتبه للحكم المسبوق. من المسبوق؟ ما المقصود المسبوق؟ هو الذي ادرك مع الامام زمنا لا يتسع لقراءة - 00:17:10ضَ

فاتحة واضح؟ قال اما المسبوق فان لم يشتغل فان لم يشتغل عقب تحرمه بسنة كافتتاح وتعوذ وركع الامام قبل ان يتم المأموم الفاتحة ركع معه وتحمل الامام عنه القراءة. هذه الحالة الاولى - 00:17:29ضَ

انا جيت والامام قائم واضح؟ كبرت تكبيرة الاحرام الله اكبر مباشرة بدون دعاء استفتاح قد ذكرنا هذا في شروط دعاء الاستفتاح بدون تعوذ. ذكرنا هذا بشروط التعوذ مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ركع الامام - 00:17:52ضَ

اركع مع الامام ويتحمل عني الفاتحة لانني لم انشغل بدعاء الاستفتاح ولم انشغل بالتعوذ واضح هذي الحالة الاولى قال وان اشتغل بسنة ما هي السنة دعاء الاستفتاح والتعوذ. تمام؟ وان اشتغل بسنة لزمه لزم المأموم ان يتخلف ليقرأ بقدر ما - 00:18:15ضَ

اشتغل به من السنة حيث غلب على ظنه انه يدرك الامام في ركوعه والا فارقه او تابعه واتى بركعة سورة المسألة جيتو والامام قائم الله اكبر فبدأت اقرأ دعاء الاستفتاح - 00:18:47ضَ

ثم قرأت التعوذ ثم بسم الله الرحمن الرحيم ركع الامام حينئذ يلزمني ان اقرأ من الفاتحة بمقدار دعاء الاستفتاح والتعوذ. فاقرأ ثم اذا ادركت الامام في الركوع بهوى نعمان لم ادرك الايمان بالركوع اما انني افارق - 00:19:12ضَ

تمام؟ اكمل صلاتي منفردا واما انني بعد ذلك اتي بركعة فهمنا؟ قال لكم وطبعا هذه المسألة فيها خلاف طويل تكلم فيها العلامة محمد بن عبد الرحمن الاهدل في كتابه البدر التمام في احكام المأموم الامام. ناقش نقاش طويل نقل عن المتقدمين والمتأخرين - 00:19:37ضَ

يقرر فيها المذهب. هذا الرأي الذي ذكره هنا هو قريب من رأي بل اظنه موافق لرأي العلامة بن حجر رحمه الله وان كانت هنالك اراء اخرى للاسنى والزركشي وغيرهم في هذه المسألة - 00:20:03ضَ

يبقى قائما جدا نعم متى؟ عندما يركع الامام نعم. الامام سيركع الامام سيركع الامام سيركع اذا ركع الامام وانا يلزمني حينئذ ان اقرأ من الفاتحة بقدر ادركت الامام راكعا لا مشكلة. لم ادركه راكعا بان رفع بعد ذلك انا بالخيار - 00:20:17ضَ

اما ان افارق اصلي لوحدي واما ان اتي بركعة في نهاية الصلاة خلاص انت تأتي هو يسلم انت تقوم تأتي بركعة اه نعم تشاركه في الاعتدال نص على هذا ابن حجر في المناهج القويم. مباشرة تشاركه في الاعتداء - 00:20:40ضَ

واضح مع التركة واضح؟ ويمكن ان تراجع نص عبارات ابن الحجر. يعني على سبيل المثال انا قلت انشغل بالباقي. الان انا جيت وقرأت دعاء الاستفتاح وقرأت آآ قرأت دعاء الاستفتاح - 00:21:01ضَ

وقرأت التعوذ. تمام ثم ركع الامام بدأت بالفاتحة اقرأ الان قدر من شغلت به من دعاء الاستفتاح والتعوذ. نفترض ان الامام ركع ورفع مباشرة ابقى قائما ما عاد اركع خلاص - 00:21:21ضَ

واضح؟ قد فات محل الركوع. نعم الله يحفظكم واضح بارك الله فيكم واضح هذا التقسيم امامكم على السبورة يمكن ان تكتبوا بعد ذلك نريد ان نسافر قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز السفر - 00:21:41ضَ

ويجوز للمسافر هيا هيا نسافر نعم بسم الله قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا وهو اي الطويل مرحلتان بسير الاثقال ودبيب الاقدام. وهما ثمانية واربعون ميلا هاشمية - 00:22:03ضَ

وهي ستة عشر فرسخا وهي اربعة برود وهي مسيرة يومين او ليلتين او يوم وليلة معتدلين. واضح ولا واضح هذا الكلام الذي يقوله او لا امسح مسافة القصر قال لك - 00:22:42ضَ

ستة عشر مرسخا الفرسخ الواحد ثلاثة اميال يساوي ثلاثة اميال تمام؟ ستة عشر فرسخا كم تساوي نقول ستة عشر ضرب ثلاثة يساوي ثمانية واربعين ميلا هاشمية هاشمية نسبة الى هشام بن عبد الملك هذا خليفة - 00:23:30ضَ

تمام الميل الواحد كم يساوي ذراع قلنا يساوي ستة الاف ذراع ذراع عندنا نحن كم تمانية واربعين مين نضرب ثمانية واربعين ضرب ستة الاف ليكون الاجابة بالذراع واضح؟ يمكن ان تضرب - 00:23:59ضَ

ميتين متين الف هكذا؟ ايوا. هكذا نعم هذا بالذراع الذراع الواحد يساوي نقول من اجل الكسر خمسين سنتيمتر نريد ان نحول هذا الى سنتيمترات فنضرب ضرب خمسين سنتيمتر يساوي كم؟ اربعة عشر مليون. اربعة عشر مليون وكم؟ واربع مئة الف سانتي متر - 00:24:32ضَ

هكذا مباشرة طيب هذا حتى هذا سنتيمتر. نريد ان نحوله الى كيلو متر. سنقسمه على مئة. ثم نقسمه على الف صح؟ على ان يحولوه الى امتى تمام؟ ثم نحوله الى كيلومتر - 00:25:13ضَ

سيكون مئة واربعة واربعين مئة واربعة واربعين متر هذه كيلو متر. عفوا كيلو متر نعم عفوا كيلو متر هذه مسافة هذه مسافة القصر. مسافة السفر الطويل. مئة واربعة واربعين كيلو متر - 00:25:33ضَ

طبعا هذا بناء على كما قلت لكم من قبل على تقدير الامام النووي رحمه الله ان الميل ستة الاف ذراع. اما لو حسبته ثلاثة الاف وخمسمئة فهذا سيكون اقل تمام بارك الله فيكم - 00:25:52ضَ

هذا معنى قوله هنا انظر الى عبارته قال ويجوز للمسافر سفرا طويلا. قوله سفرا طويلا تفهم منه انه لا يجوز القصر في سفر قصير قال طويلا مباحا وهو اي الطويل مرحلتان بسيل الاثقال ودبيب الاقدام. سير الاثقال الجمال المحملة - 00:26:09ضَ

ودبيب الاقدام اي مشي الرجال وهما وهما اي المرحلتان ثمانية واربعون ميلا هاشمية وهي ستة عشر فرسخا وهي اربعة برود وهي مسيرة يومين او ليلتين او يوم وليلة معتدلين فعلم ان البريد اربعة فراسخ. وان الفرسخة ثلاثة اميال. والميل اربعة الاف خطوة - 00:26:36ضَ

والخطوة ثلاثة اقدام ليس قدمين واضح قال رحمه الله قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين وخرج بالمسافر المقيم لانه قال لك في المتن ويجوز للمسافر تفهم ان المقيم لا يجوز له القسم - 00:27:11ضَ

وهذا احد الفروق بين رخصة القصر ورخصة الجمع فالجمع قد يجوز ايضا للمقيم بسبب من الاسباب كالمطر والمرض. وان كان المرض ليس على المعتمد تمام؟ قال وخرج بالمسافر المقيم وبالطويل القصير - 00:27:34ضَ

وبالمباح المعصية كابق وناشذة وبالظهر وما بعده. لانه قال قصر الظهر والعصر والعشاء الثنائية والثلاثية كالفجر كالصبح والمغرب والمنذورة والنافلة ثم قال ومن فاتته صلاة في السفر؟ وقضاها في الحضر او عكسه اتمها - 00:27:50ضَ

فادته صلاة في سفر قضاها في الحضر يتمها لانتهاء السفر تمام؟ فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر ايضا يتمها. لانها وجبت عليه في الحضر قال اما الاول فاعتبارا بحالة فعلها واما الثاني فلانها لزمت ذمته اربعا فلا يبرأ منها الا كذلك. نعم - 00:28:19ضَ

ان فاتته في السفر وقضاها ولو في سفر اخر فله قصرها يعني اذا فاتته في سفر وقضاها اما في نفس السفر او في سفر اخر فانه يقصرها تمام؟ قال رحمه الله - 00:28:45ضَ

نعم ان فادته ان فاتته في السفر وقضاها ولو في سفر اخر فله قصرها. واشار بقوله اي المصنف رحمه الله عندما قال يجوز الى انه لا يجب اي لا يجب القصر - 00:29:04ضَ

ولا يندب ولا يكره واضح؟ هذا من حيث الاصل لكن قد تعتريه حالات يكون فيها واجبا او مندوبا او مكروها واضح؟ سيعتري بعض الحالات. قال لكم لا يجب طبعا حالات اذا قلنا مكروه - 00:29:20ضَ

المكروه بارك الله فيكم لا يعتلي الرخصة الا اذا كان بمعنى خلاف الاولى لان الرخصة اما ان تكون واجبة او ان تكون مستحبة او ان تكون مباحة او ان تكون مكروهة - 00:29:44ضَ

بمعنى خلاف الاولى واضح وقد وجد في كلام ما وردي رحمه الله كما ذكر ذلك الجلالة المحلي في شرحه على جمع الجوامع انه قال في بعض الرخص او وصف بعض الرخص بالكراهة - 00:30:00ضَ

وحمل ذلك عند المتأخرين بانه على خلاف الاولى قال رحمه الله قال وهو كذلك باعتبار الاصل اي باعتبار اصل الرخصة. الجواز والا فقد يجب ما صورته؟ ذكر لك مثالا لحالة الوجوب - 00:30:13ضَ

قال كان اخر الصلاة ليجمعها مع ما بعدها. اخر الصلاة ليجمعها مع ما بعده. اخر الضهر يجمع الظهر مع العصر وقصد ايضا قصر الصلاح فانه يجوز له تأخير الاحرام بها الى ان يبقى من وقت الثانية مقدار ما يسع اربع ركعات. اربع ركعات - 00:30:33ضَ

سيصلي فيها ماذا؟ ركعتين ظهر ركعتين عصر يوقع فيه الظهر والعصر مقصورتين. فاذا انتهى اي فاذا جاء وقتها فاذا جاء هذا الوقت فاذا انتهى لهذا المقدار عليه قصر الضهر. لماذا يجب عليه؟ قال اذ ليس اذا - 00:30:57ضَ

قال اذ لو اتمها لخرجت العصر عن وقتها. مع امكان فعلها فيه واضح المثال او لا؟ واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى واذا قصر الظهر واراد اتمام العصر اتجه منعه ايضا - 00:31:19ضَ

اي اذا صلى في هذه الحالة الظهر ركعتين واراد ان يتم العصر اتجه منعه حينئذ نعم مع انه ذكره ونفسه فيما سبق انه لو بقي من الوقت زمن قصير. يتسع للفرظ لكن بهذا الشرط يتسع للفرظ - 00:31:37ضَ

فاحرم ثم اطال الركعة حتى خرج الوقت ان هذا ان هذا قال خلاف الاولى. واضح؟ قال خلاف الاولى قال رحمه الله تعالى لكن يحتمل ان الفرق بين هذه المسألة وتلك المسألة ان في تلك المسألة كان الوقت - 00:31:57ضَ

بواسع يتسع للصلاة كلها. اما هنا الوقت لا يتسع لاربع ركعات وانما يتسع لركعتين. نعم قال رحمه الله تعالى ويشترط قصد موضع معين. اذا الشرط الاول الشرط الاول من شروط القصر السفر الطويل. الشرط الثاني ان يكون السفر مباحا - 00:32:19ضَ

الشرط الثالث ان تكون الصلاة رباعية مؤداة واضح؟ كم هذه الشروط ثلاثة الان يذكر لك الشرط الرابع قال الشرط الرابع ان يكون قاصدا موضعا معينا فلا يقصر الهائم. من الهائم؟ قال وهو من لا يدري اين يتوجه - 00:32:42ضَ

يمشي في الامام لا يدري الى اين واضح؟ وهو من لا يدري اين يتوجه ولا يقصر ايضا من لا غرض له صحيح اي يسافر بدون غرض صحيح قال كان سافر لمجرد رؤية البلاد او لمجرد التنزه - 00:33:06ضَ

واضح بارك الله فيكم فهذا لا يقصر لانه ليس له غرض صحيح رحلات الطلابية نعم لكن طبعا هذا هو في تفصيل في التنزه التنزه قالوا اذا لا يصلح ان يكون التنزه - 00:33:28ضَ

قصدا باعثا على السفر واضح؟ لكن يصح ان يكون قصدا في سلوك طريق طويل من طريقين احدهما قصير. واحد الامر الثاني قالوا اذا اخبره طبيب ان هذا التنزه سيسبب له استجمام وراحة نفسية. بعض الناس عندهم - 00:33:50ضَ

يذكر كل يوم في المعهد كل يوم في المعهد. وكل يوم دروس وكل يوم يحفظ المتون ويسمع. فيحتاج انه لان الحالة النفسية هذه لها اثر فاذا اخبره الطبيب ان مثل هذه الرحلات - 00:34:11ضَ

واضح؟ تنفع له في حالته في استجمام نفسه قالوا فله ايضا. وذكر هذا ايضا الترمسي في الحاشية عرفت؟ نعم صديق ما ممكن هو في الغالب اما يعتمد على طبيب واحيانا في بعض المسائل يقول او تجربة - 00:34:28ضَ

اه او تجربة حتى هو اذا كان له تجربة في بعض القضايا يقول او له تجربة. واضح؟ ايوة. اذا كان صديقك نزار عنده خبرة ممكن يعني. تمام هذا قصد جيد. نعم - 00:34:49ضَ

قال انظر هو ذكر هنا المسألتين. قال كأن سافر لمجرد رؤية البلاد او لمجرد التنزه. بخلاف ما لو سلك اطول طريقين لامن او سهولة وان ظم وان انظم ذلك وان انضم لذلك قصد - 00:35:04ضَ

اظن الصواب لذلك ماذا عندك ذلك او لذلك؟ اه جيد اه باقي وان انضم الى ذلك قصد التنزه اي فله القصر حينئذ واضح بارك الله فيكم ايوة اذا الان كم معنى شروط - 00:35:24ضَ

ان يكون سفرا طويلا وان يكون مباحا وان تكون الصلاة رباعية مؤداة. وان يقصد موضعا معينا وان يكون له غرض صحيح بالسفر كم هذه الشروط؟ خمسة اضبط الشروط. هم ينثرون لك الشروط هكذا. انت لابد ان تخرجها. تمام؟ قال رحمه الله - 00:35:44ضَ

الله تعالى ولا خلف من يتم الصلاح ولا خلف من يتم الصلاة اي لا يصح ان تقصر الصلاة اذا صليت خلف شخص يتم الصلاة قال ولا خلف من يتم الصلاة لانه ربط صلاته على صلاة تامة فيلزمه الاتمام. والمراد بذلك من صلاته تامة في نفسها - 00:36:05ضَ

كصبح وجمعة ونافلة يعني حتى لو صليت انت تصلي الظهر قال فمن يصلي الصبح يجب عليك ان تصلي الظهر اربعا. لان صلاة الصبح هذه تامة في نفسها. صليت الفرض وانت مسافر خلف من يصلي نافلة - 00:36:33ضَ

يجب ان تصلي اربعا بل ولو اقتديت به ولو في جزء من صلاته واضح؟ قال رحمه الله تعالى والمراد بذلك ما صلاته تامة في نفسها كصبح وجمعة ونافلة او شك انه متم او قاصر لان القصر رخصة فاذا شك في مسوغها رجع للاصل وهو اتمام - 00:36:51ضَ

اذا صليت ايضا خلف من تشك هل هو قاصر ام ليس بقاصر؟ واضح؟ فحينئذ يجب عليك الاتمام تمام؟ اذا يجب عليك الاتمام اذا صليت خلف متم واذا صليت خلف من تشك في كونه متما او لا. في هاتان الحالتين يجب عليك الاتمام - 00:37:16ضَ

قال او شك في انه متم او قاصر. لان القصر رخصة وعندنا قاعدة فقهية تقول ان الرخص لا تناط بالشكل ولا نتكلم على مسألة الشر قال رحمه الله تعالى لان القصر رخصة فاذا شك في مسوغها اي في مجوزها رجع الى الاصل وهو الاتمام - 00:37:42ضَ

ولو قام امامه القاصر الى الثالثة. فشك هل نوى الاتمام؟ اي شككت هل لما قام الامام للثالثة يحتمل انه نوى الاتمام واراد ان يصلي اربعا. صح؟ ويحتمل انه قام سهوا - 00:38:07ضَ

صح؟ قال ولو قام امامه القاصر الى ثالثة فشك. هل نوى الاتمام؟ او ساه وجب عليه الاتمام اذا هذه ثلاث سور يجب فيها الاتمام اذا كنت تصلي خلف متم. اذا كنت تصلي خلف خلف شخص تشك هل هو متم او قاصر؟ اذا كنت تصلي خلف امام - 00:38:27ضَ

قاصر قام الى الثالثة انت لا تدري لماذا قام بالثالثة؟ هل نوى الاتمام؟ او انه قام سهوا. واضح؟ فحينئذ في هذه السور الثلاث يجب عليك الاتمام قال رحمه الله ولو قام امامه القاصر الى ثالثة فشك هل نوى الاتمام او ساه وجب عليه الاتمام - 00:38:52ضَ

فان علم كون الامام فان علم كون الامام مسافرا. وشك هل نوى القصر ام لا؟ فقال معلقا في نيته ان قصر اسرت والا اتممت فبان قاصرا قصر انت تعرف ان هذا الشخص الذي هو يصلي الان تعرف انه مسافر. لكن لا تدري - 00:39:16ضَ

هل نوى القصر ام لم ينوي القصر واضح؟ فانت حينئذ لك ثلاث حالات تمام؟ لك ثلاث حالات الحالة الاولى انك تنوي الاتمام واذا نويت الاتمام يجب عليك الاتمام انت المأموم. الحالة الثانية انك تعلق النية - 00:39:41ضَ

فتقول ان قصر اسرته ان اتم اتممت. واضح؟ في هذه الحالة الثانية تتفرع حالتهم. ان قصر الامام يجوز لك ان تقصر. ان اتم الامام يجوز لك ان تتم واضح اذا بارك الله فيكم هذا الموضع من المواضع القليلة - 00:40:04ضَ

التي يصح فيها تعليق الريح الاصل في النية كما مر معنا في شروط هي الجزم وان النية لا يصلح التعليقها ولا التردد فيها. هذا من المواضع المستثناة من هذا الشرط - 00:40:29ضَ

واضح؟ قال رحمه الله تعالى فان علم كون الامام مسافرا او شك هل نوى القصر ام لا؟ فقال معلقا في نيته ان قصر قصرت والا فبان قاصرا اسر ثم قال - 00:40:46ضَ

اذا هذا الشرط الان كم سيكون الشرط السادس انه لا يصلي خلف متم تمام؟ قال وان ينوي القص هذا الشرط السابع ويجب ان ينوي القصر عند التحرم اذا عند التحرم بارك الله فيكم سينوي خمس نيات - 00:41:06ضَ

قصد الصلاح قصد الفعل الفرضية التعيين الاقتداء القصر عند التحرم سينوي كميات خمس مئة. هذه نيات واجب ايقاعها عند التحرم وهذا الشرط يخالف الشرط الذي سيأتينا ان شاء الله في الجمع بين الصلاتين. ففي الجمع بين الصلاتين يصح انك تنوي الجمع - 00:41:28ضَ

في اثناء الصلاة الاولى ولو لم يكن عند التحرم في الاولى واضح؟ المهم قبل السلام من الاولى. لكن في القصر يجب ان تنوي القصر عند التحرم قال لكم وان ينوي القصر وجعل منها الامام ما لو نوى الظهر والعصر ولم ينو ولم ينو ترخصا. قال وجعل من الامام. الامام هنا - 00:41:53ضَ

هل هو الامام الشافعي او الامام النووي او الامام بن حجر الهيتمي من؟ امام الحرمين الجويني احسنت لاننا قلنا من قبل ان كلمة الامام اذا ذكرت في كتب الفقه الشافعي فالمقصود به امام الحرمين - 00:42:19ضَ

واذا ذكرت في كتب الاصول فالمقصود بها من؟ فخر الدين الرأسي. قال رحمه الله تعالى وان ينوي القصر وجعل من الإمام اي وجعل من النيات الصالحة في هذه المسألة ما لو نوى الظهر ركعتين ولم ينوي ترخصا - 00:42:38ضَ

يعني لو ان القاصر الذي يريد القصر نوى ان يصلي الظهر ركعتين مع انه لم ينوي الترخص لكن نوى ان يصلي الظهر ركعتين. هل يكفي هذا ولا يكفي؟ قال امام الحرمين يكفي هذا - 00:42:58ضَ

قال لم ينوي لم ينوي لم ينوي القصر واضح؟ فقط اقتصر على هذه النية. الظهر ركعتين. واضح؟ تصح ولا تصح؟ قال امام الحرمين صحح ذلك. قال عند الاحرام اصل النية ولا يجب استدامتها اي ولا يجب استدامة نية القصر في جميع الصلاح - 00:43:12ضَ

بل يكفي وجودها اولا عند تكبيرة الاحرام ويكفي عدم قطعها في الاثناء واضح؟ يكفي ان توجد النية عند تكبيرة الاحرام. ويكفي انك لا تقطعها في اثناء الصلاة واضح؟ ولذلك انظر الى العبارة. قال رحمه الله - 00:43:36ضَ

ولا تجب استدامتها بل الانفكاك اي تقدير الكلام بل يجب الانفكاك عما الف الجزم بها موجود عندك عمه ولا لا؟ خلاص صحح الاشكال الان لان العبارة منقولة بالنص من اسنان المطالب - 00:43:57ضَ

نحتاج الى نسخة مخطوطة لهذا الكتاب واضح؟ العبارة هكذا عما بل الانفكاك عما يخالف الجزم. يعني لا يجب استدامة نية القصر في جميع الصلاة بل الواجب انك لا تأتي بما ينافي النية فيها. اي في الصلاة - 00:44:18ضَ

واضح؟ قال ولا تجب استدامتها اي النية بل بل الذي يجب الانفكاك عما يخالف الجزم بها فلو نوى بعد احرامه قاصرا الاتماما. يعني انت عند الاحرام نويت القصر. ثم في اثناء الصلاة نويت الاتمام - 00:44:43ضَ

قال فلو نوى بعد الاحرام قاصرا الاتمام او تردد في انه يقطع بنية القصر او شك هل نوى القصر ترى ام لا اتم في السور الثلاث قال وان تذكر في الحال. تمام؟ حتى واذا حصل له شك يتم حتى وان تذكر اي زال الشك في الحال - 00:45:03ضَ

قال رحمه الله تعالى ولابد من دوام سفره. هذا الشرط الكام الان هذا الشرط الثامن او التاسع الثامن قال واذا قال ولابد من دوام السفر اذا نقول الشرط الثامن دوام - 00:45:27ضَ

السفر. تمام؟ فلو انتهت به سفينة الى دار اقامته. وصلت السفينة الى دار الاقامة وصلت الطائرة الى المطار الذي فيه مدينتك وانت تصلي تمام فحينئذ نقول ماذا؟ انتهى السفر. طبعا اذا كنت تصلي في الطائرة - 00:45:48ضَ

على ما يفتي به فقهاؤنا الشافعية رحمة الله عليهم تجب عليك الصلاة ثم تعيد نيجي عدم الاتصال بالارظ نعم قال رحمه الله تعالى ولابد من دوام سفره فلو انتهت به سفينة الى دار اقامته او نوى الاقامة - 00:46:11ضَ

او شك هل نواها؟ اي هل نوى الاقامة ام لا؟ او شك هل هذه البلدة التي انتهى اليها بلدته ام لا في هذه الحالات اذا حصل ذلك وهو في اثناء الصلاة لزمه في جميع السور - 00:46:33ضَ

اتمام الصلاة واضح ثم قال فصل يجوز اذا حاصل الشروط التي ذكرها كم تمانية انا كتبتها هنا تسعة لا ادري ما التاسع؟ ساقرأها لكم طول السفر طويلا وكونه مباحا وكون الصلاة رباعية مؤداة وكونه لا يقتدي بمتم وكونه يقصد موضعا - 00:46:51ضَ

معينا وان يكون له غرض صحيح. وعدم الشك في مسوغ الرخصة. اه هذا ذكرناه او لا؟ وهو مشار اليه هنا تمام؟ اذا شك في كونه آآ متما او قاصرا تمام؟ قال او شك في السفر هل هو طويل ام قصير؟ تمام؟ قال - 00:47:17ضَ

ونية القصر عند الاحرام ودوام السفر تكون تسعة ثم قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا الجمع بين الظهر والعصر. تقديما وتأخيرا لا بين المغرب والعشاء واذا جمع تقديما فيشترط البداءة بالاولى ونية الجمع فيها. والا - 00:47:37ضَ

الا يطول الفصل فيما بينهما وفي جمع التأخير يشترط ان ينوي التأخير قبل خروج وقت الضهر وقبل خروج وقت المغرب. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال الشارع رحمه الله فصل ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا طويلا على الاصح. بخلاف - 00:48:05ضَ

فيما مر معنا في القصر فهذا قطعا في المذهب. قال الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا. وله الجمع وله العصر مع الجمعة تقديما تمام؟ وله جمع العصر مع الجمعة تقديما. بسبب بسبب المطر مثلا. قال ويمتنع جمع التقديم - 00:48:28ضَ

على نحو متحيرة اذا نريد ان نذكر الشروط هنا. الشرط الاول ان يكون السفر اذا كان مسافرا نقول اذا كان مسافرا الشرط ان يكون السفر هذا طويلا. وان يكون السفر هذا - 00:48:51ضَ

مباحا وان يبدأ بالاولى هذا في جمع التقديم تمام ويشترط ايضا ان يظن الصحة الاولى تمام؟ ظن الصحة الاولى ويشترط ايضا في جمع التقديم ان يدوم العذر واضح؟ قال رحمه الله تعالى هنا - 00:49:10ضَ

ويمتنع جمع التقديم على المتحيرة. لماذا؟ لان المتحير ينتفي فيها شرط ظن صحتي الاولى. تمام والمتحيرة هي مستحاضة لها حالات مذكورة في موضعها قال رحمه الله ثم ان كان سائرا وقت الاولى فجمع التأخير افضل - 00:49:34ضَ

الان سيذكر لك ما هو الافضل جمع التأخير او جمع التقديم قال ان كان سائرا ان كان يمشي في وقت الاولى فجمع التأخير افضل. هذا واضح تمام؟ اذا كان سائرا في وقت الاولى فجمع التقديم فجمع التأخير افضل - 00:49:59ضَ

تمام؟ او وقت الثانية اي اذا كان سائرا في وقت الثانية فجمع التقديم افضل تمام؟ اذا كان سائرا في وقت الاولى فجمع التأخير افضل. اذا كان سائلا في وقت الثانية فجمع التقديم افضل. واضح - 00:50:22ضَ

قال او سائرا فيهما او نازلا فيهما فكذلك التأخير افضل يعني كم حالات يكون فيها التأخير افضل؟ ثلاث حالات التأخير افضل وحالة واحدة يكون فيها التقديم افضل. متى يكون التقديم افضل؟ يقول لك - 00:50:43ضَ

تقديم افضل اذا كان سائرا في وقت الثانية اما اذا كان سائرا في وقت الاولى او كان سائرا فيهما او كان نازلا فيهما في هذه الحالات الثلاث فان التأخير افضل - 00:51:04ضَ

وعلى خلافه تماما العلامة ابن حجر رحمه الله فعند ابن حجر اذا كان سائرا فيهما او نازلا فيهما فالتقديم افضل تعجيلا لبراءة الذمة واضح؟ فيكون عند ابن حجر فيكون عند ابن حجر رحمه الله ثلاث حالات التقديم فيها افضل وحالة التأخير فيها - 00:51:22ضَ

افضل وجهه افضل سيتحقق دخول الوقت يعني قال لانك اذا صليت اذا صليت الاولى والثانية في وقت الثانية لا مشكلة لكن كونك تقدم الثانية الى وقت الاولى هذا الاصل منعه. واضح؟ نعم - 00:51:46ضَ

قال رحمه الله تعالى وابن حجر نظر الله تعالى عليهم جميعا الى قضية التعجيل وابراء الذمة قال رحمه الله تعالى وكذا له الجمع المذكور بين المغرب والعشاء جمع التقديم وكذا له الجمع المذكور بين المغرب والعشاء. واذا جمع جمع التقديم فيشترط البداءة بالاولى لانها متبوعة - 00:52:05ضَ

فلو بدأ بالثانية لم تصح لان التابع لا يتقدم على المتبوع. هذا الشرط الاول قال ونية الجمع فيها اي وينوي ويجب عليه ويشترط في حقه ان ان ينوي الجمع في الصلاة - 00:52:31ضَ

فلو سلم من الصلاة الاولى ولم ينوي الجمع ثم نوى بعد السلام لا يصح واضح؟ قال ونية الجمع فيها اي الاولى ولو مع تحلله منها. والا ولو مع تحلله ولو عند سلامه - 00:52:50ضَ

الا امتنع الجمع والا يطول الفصل فيما بينهما. فلو فصل بينهما اي بين الصلاة الاولى والثانية في جمع التقديم ولو بسنة الراتبة بطلة الجمع تمام هذه كم شروط ثلاثة شروط - 00:53:07ضَ

هذه الشروط كلها في جمع ماذا؟ في جمع التقديم. تمام؟ قال وفي جمع التأخير يشترط ان ينوي التأخير قبل خروج وقت الضهر وقبل خروج وقت المغرب يشترط ان ينوي التأخير قبل خروج وقت الضهر وقبل خروج وقت المغرب لئلا يكون عاصيا بتأخير الصلاة - 00:53:30ضَ

عن وقتها واضح؟ قال رحمه الله وظاهر عبارته الاكتفاء بالنية اذا بقي من الوقت ما يسع ركعة يعني عندما قال لك المصنف هنا وفي جمع التأخير يشترط ان ينوي التأخير قبل خروج وقت الضهر حتى قبل خروج وقت الظهر بثانية - 00:53:54ضَ

ممكن واضح قال وظاهر عبارته الاكتفاء بالنية اذا بقي من وقت الظهر ما يسع ركعة وهو ظاهر ما في الروضة لكن المعتمد ما في المجموع من انه لابد ان ينويه وفي وقتها ما يسع جميع الصلاة - 00:54:19ضَ

واضح؟ يعني لابد ان تنوي مثلا قبل ان يخرج وقت الظهر بسبع دقائق على سبيل المثال فلو نويت قبل خروج وقت الضهر بنحو ثلاث دقائق مثلا انت تأثم قال لكن المعتمد ما في المجموع من انه لابد ان ينوي ان ينويه وفي وقتها ما يسع جميعها اي جميع الصلاة - 00:54:39ضَ

والا حرم وصارت الاولى قضاء. اي وصارت الظهر قضاء او صارت المغرب قضاء بناء على هذا بارك الله فيكم نلخص ما يتعلق بالجمع فنقول ان الجمع له ثلاثة اسباب. سببان على المعتمد وسبب ثالث اختاره جماعة من فقهاء - 00:55:05ضَ

منهم النووي رحمه الله وهو والخطابي وهو مذهب احمد قال لكم صاحب الزبد في ذكر هذا السبب الثالث وهو المرض قال في مرض قول حكي وقوي واختاره حمد ويحيى النووي في بعض النسخ في الزبد - 00:55:28ضَ

في مرض قول حكي وقوي واختاره احمد يقصد ابن حنبل حمد يقصده الخطابي تمام؟ واختاره احمد ويحيى النووي اذا نقول اسباب الجمع ثلاثة السفر والمطر والمرض واضح السفر يجوز فيه جمع التقديم والتأخير. المرض يجوز فيه جمع التقديم والتأخير. المطر يجوز فيه جمع التقديم - 00:55:52ضَ

فقط ولا يجوز فيه جمع التأخير شرط جمع التقديم ثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله البدء بالصلاة الاولى ان ينوي في الصلاة الاولى ان يوالي بينهما طبعا هنالك شروط اخرى منها - 00:56:22ضَ

ظن صحتي الاولى واضح؟ ظن ان يظن ان الصلاة الاولى صحيحة ومنها العلم بجواز الجمع ومنها دوام العذر تصير الشروط كم؟ ستة لكن هو ذكر منها ثلاثة فقط تمام؟ بارك الله فيكم - 00:56:43ضَ

جمع التأخير يشترط فيه شرطان الشرط الاول ان ينوي الجمع قبل خروج الوقت بحسب التفصيل الذي ذكره لكم هنا الرملي بحسب الخلاف الثاني دوام العذر هذه الشروط تجب في جمع التقديم وفي جمع التأخير بالاسباب الثلاثة - 00:57:04ضَ

لكن اذا كان هنالك مطر فإن هنالك شروط زائدة في جمع التقديم شروط تختص بعذر المطر اشار اليها صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم ان مطرت - 00:57:30ضَ

عند ابتداء البادية اي عند بداية الصلاة الاولى وختمها وفي بداية الصلاة الثانية اي هنا قلنا دوام العذر يعني دوام السفر هنا نقول دوام العذر يعني استمرار المطر بان يكون المطر موجودا في اول الصلاة الاولى موجودا في اخر الصلاة الاولى موجودا في اول الصلاة - 00:57:51ضَ

الثانية قال كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع تقديم مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعة اما اذا كان يصلي منفردا فلا يجمع تمام؟ قال لمن يصلي في جماعة اذا جاء من بعيد - 00:58:16ضَ

من بعيد مسجدا نال الاذى. جاء من بعيد. اما اذا جاء من قريب او كان الطريق مسقوفا. على سبيل المثال فليس له ان يجمع تمام؟ قال جاء من بعيد مسجدا نال الاذى - 00:58:39ضَ

قوله هنا لمن يصلي في جماعة هل الجماعة هنا مشترطة في الصلاة الاولى او في الصلاة الثانية او فيهما هيا ايه صاحب الشيخ محمد حواشي هل الجماعة مشترطة في الصلاة الاولى او في الصلاة الثانية او فيهما - 00:58:57ضَ

كلامهم ينص على ان الجماعة مشتركة في الثانية فقط لانها هي التي تقدم وقتها اما الاولى صاحبة وقت تصح سواء صلاها منفردا او صلاها جماعة. هي صاحبة الوقت هو سيجمع جمع تقديم في المطار ما في جمع تأخير - 00:59:27ضَ

فسيصلي الظهر في وقتها والعصر قبل وقتها التي في وقتها لا يشترط ان تكون جماعة يمكن ان يصلي منفردا واضح؟ لكن التي تتقدم هي التي يشترط ان تكون جماعة. ومن هنا تعلم - 00:59:49ضَ

ان بعض الناس عندما يأتي الى المسجد على سبيل المثال فيصلي الضهر وتتحقق شروط الجمع الاخرى ثم ان اهل المسجد لا يريدون الجمع يقوم يصلي لوحده العصر جمع تقديم. ان صلاته لا تصح - 01:00:07ضَ

لانتفاء الجماعة في الصلاة الثانية فهمنا؟ ايوة نكون بهذا انتهينا من الجمع بين الصلاتين بعد ذلك ناديه الى احكام الجمعة نحن لا زلنا اليوم في يوم الثلاثاء صح؟ صرنا فلسنا في الجمعة لكن لا بأس نقدم الاحكام - 01:00:24ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل تجب الجمعة على كل مكلف لا صبي ولا مجنون كغيرها من الصلوات. فالصلوات انما تجب على مسلم بالغ عاقل خال من حيض ونفاس. قال لكم صاحب الزبد فرض على مكلف قد اسلم وعن نفاس ومحيض سليما. قال - 01:00:48ضَ

تجب الجمعة على كل مكلف لا صبي ومجنون كغيرها. ذكر لا امرأة وخنس لنقصهما ايضا حر لا لا من فيه رق ولو مبعضا ومكاتبة لنقصه يعني المبعض الذي بعضه حر بعضه عبد لا تجب عليه - 01:01:13ضَ

قال مسلم فلا تجب على كافر كما تقدم معنى شرعه مقيم اي ساكن في تلك البلدة التي تقام فيها الجمعة. وان لم يكن مستوطنه. تمام لا مسافر كما يأتي فالناس ينقسمون بارك الله فيكم الى ثلاثة اقسام - 01:01:39ضَ

اما مستوطن واما مقيم. واما مسافر المستوطن هو الذي في بلده. لا يرحل عنه لا صيفا ولا شتاء الا لحاجة هذا مستوطن واضح؟ هو من سكان سهولة لا يرحلوا ولا ينتقل الا لحاجة - 01:02:01ضَ

هذا يسموه مستوطن اما المقيم فهو الذي مكث في مكان مدة لا يجوز له فيها قصر الصلاة هو ليس من اهل البلد لكن مكث في هذا المكان مدة اربع مدة اربعة ايام فصاعدا - 01:02:24ضَ

او اقل من ذلك ونوى الاقامة يوم او يومين او ثلاث لكن معنية الاقامة فهذا البلد ليس بلد له ليس بلدا له واضح؟ لكنه مقيم هذا الثاني المسافر هو الجاد في السفر الذي يمشي - 01:02:49ضَ

او من نزل في مكان مدة اقل من اربعة ايام. يوم يومين ثلاثة ولم ينوي الاقامة هذي الشمامة ده هذا يسمى مساكن. كم صارت الان عندنا القسمة ثلاثية انتبه معي - 01:03:11ضَ

اما المستوطن فتجب عليه الجمعة وتنعقد به واضح؟ ما معنى تنعقد به؟ اي انه يحسب من الاربعين الذين هم شرط في صحة الجمعة واما المسافر فلا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به - 01:03:29ضَ

تمام واما المقيم فتجب عليه الجمعة. لكن لا تنعقد به اذا صارت عندنا كم الان ثلاثة اقسام الناس ثلاثة اقسام فقال لك هنا تجب الجمعة على كل مكلف لا صبي ومجنون كغيرها ذكر لامرأة وخنتال نقصهما ايضا حر لا من فيه رق - 01:03:52ضَ

لو مبعظا ومكاتبا لنقصه مسلم فلا تجب على الكافر مقيم هل تجب على المقيم او لا تجيب تجيب عالمقيم لكن هل تنعقد به او لا تنعقد به؟ ولذلك قول المصنف رحمه الله مقيم هنا افضل من قول صاحب متن ابي شجاع - 01:04:16ضَ

مستوطن فصاحب متنه بشجاع عندما تكلم عن الجمعة قال تجب الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مستوطن. مفهوم كلامه ان المقيم لا تجيب عليه واضح؟ ولذلك قال الشراح اراد بقوله مستوطن المقيم - 01:04:33ضَ

قال رحمه الله مقيم اي ساكن في تلك البلدة التي تقام فيها الجمعة وان لم يكن مستوطنا لا مسافر كما سيأتي بلا مرض لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة - 01:04:53ضَ

عبد مملوك او امرأة او صبي او مريظ قال ويعذر في ترك الجمعة والجماعة انطلق الى بيان الاعذار التي يعذر فيها المسلم في الجمعة والجماعة. هذه الاعذار ما فائدتها فائدتها انها تسقط - 01:05:12ضَ

تسقط الاثم واضح؟ تسقط الاثم حيث يوجد الوجوب سواء هذا الوجوب عيني في الجمعة او كفائي في الجماعة في المكتوبات وتسقط الكراهة حيث وجد ان التأكيد الاستحباب واضح؟ لان الجماعة قد تكون - 01:05:42ضَ

سنة آآ مطلوبة مؤكدة في ما تشرع له من عيدين وكسوفين واستسقاء قال رحمه الله تعالى ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المرخصة لتركها حتى تنتفي الكراهة حيث سنت والاثم حيث وجبت عند المطر - 01:06:08ضَ

عند المطر ان بل ثوبا واضح؟ ومن باب اولى اذا كان ثلجا او بردا قال رحمه الله عند المطر نقول ان بل ثوبا اما اذا كان المطر خفيفا لا يبل الثوب فهذا ليس عذرا - 01:06:32ضَ

قال عند المطر والثلج والبرد ليلا او نهارا. اذا هذا العذر عام يشمل الليل والنهار لانه سيأتي معنا ان هنالك اعذار تختص بالليل اعذار تختص بالنهار اعذار تكون في الليل والنهار - 01:06:49ضَ

هذا العذر المطر يشمل الليل والنهار قال والمرض الذي يشق معه الحضور ومن الاعذار التمريض لمن لا متعهد له الذي ليس له متعهد اي من يساعده او كان له متعهد لكنه انشغل بنحو شراء دواء مثلا - 01:07:08ضَ

قال رحمه الله تعالى فان كان للمريض من يتعهده لم يكن المكفي معذورا قال واشراف القريب ونحوه على الموت قال اشراف القريب ونحوه. قوله ونحوه اي يدخل في ذلك ايضا لو اشرف الصديق على - 01:07:33ضَ

موت الزوجة مثلا وغير ذلك قال واشراف القريب ونحوه عن الموت وان لم يكن يأنس به. يعني حتى وان كان هذا الذي في ساعة الاحتضار لا يأنس بوجوده نعم قال والخوف على نفسه او ماله او عرظه او نحو مال غيره الذي يلزمه الدفع عنه - 01:07:57ضَ

ومن ذلك خشية ضياع متمول كخبز في التنور. ولا متعهد غيره يخلفه. يعني يخشى مثلا ان انه اذا ذهب الى الجماعة ان يحترق الخبز الذي في التنور. واضح وليس هنالك من يتعهد ذلك بدلا عنه كزوجته او خادمه - 01:08:23ضَ

قال ومدافعة الحدث الحدث قال البول الريح الغائط. يسمى الذي يدافع البول حاقن ويسمى الذي يدافع الريح حازق ويسمى الذي يدافع الغائط حاقب ثلاث اسماء حاقن من يدافع البول تمام؟ حازق من يدافع الريح - 01:08:45ضَ

تمام؟ حاقب من يدافع الغائط قال وكذا مدافعتكم لخارج من الجوف وكل مشوش للخشوع وانما يكون ذلك عذر وانما يكون ذلك عذرا مع اتساع الوقت كما في مكروهات الصلاة. اذا هذا الشرط في جميع - 01:09:15ضَ

اعذر ان يكون مع اتساع الوقت. ولذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى قال وعذر تركها وجمعة المطر ووحل وشدة البرد وحر وعطش ومرض وجوع قد ظهر او غلب الهجوع مع اتساع وقتها - 01:09:37ضَ

بهذا الشر وعري واقل ذي ريح كريه النية ان يأكل ثوما او بصلا. نيو تمام؟ ان لم يزل في بيته فليقعدي ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه الاعادة ولا بمن قام الى زيادة كما ذكرت لكم ذلك انيفا - 01:09:58ضَ

قال رحمه الله تعالى وشدة الجوع والعطش بحضرة مأكول او مشروب قد اشتاقه وقد اتسع الوقت. ثلاث شروط شدة الجوع والعطش تكون عذرا بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون المأكول حاضرا او المشروب حاضرا او قريب الحضور - 01:10:20ضَ

اما حاضر واما قريب الحضور يعني خلاص دقيقة دقيقتين ينضنك. تمام الشرط الثاني ان يشتاقه الشرط الثالث ان يكون الوقت متسعا قال لخبر الصحيح لا صلاة بحضرة طعام او قريب الحضور. قال - 01:10:48ضَ

ايش هذا؟ لا ليس حديثا هذا. هذا صاحبك صنع هذا لا صلاة بحضرة الطعام يقفل القوس. بعدين يقول او قريب الحضور. مع ان الاصل انه يقدمها هكذا عندك الشيخ محمد - 01:11:10ضَ

عجيبة قال رحمه الله تعالى وشدة الحر هنا اطلق المصنف رحمه الله تعالى العذر في شدة الحر. قال وشدة الحر لم يقل وشدة الحر نهارا ولم يقل شدة الحر ليلا ولم يقل شدة الحر ليلا ونهارا. لكن في المقدمة في الاصل جعل شدة الحر - 01:11:25ضَ

عذرا خاصا بالظهيرة قال وشدة الحر ظهرا واضح؟ لتفهم ان شدة الحر انما يكون عذرا في هذا الوقت. اي في وقت الظهيرة. نعم اذن قلت لكم قبل قليل هنالك اعذار تعم الليل والنهار وهنالك اعذار تختص بالنهار هذا منها. بل هذا يختص بالظهر من - 01:11:51ضَ

نهار تمام؟ قال رحمه الله والبردي وشدة الريح بالليل واضح؟ البرد وشدة الريح متى؟ ليلا. تمام. قال وبعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس للمشقة. وهذا الموضع الثاني التي الذي يطلق فيه اسم الليل - 01:12:15ضَ

الى طلوع الشمس وليس الى طلوع الفجر واضح؟ وقد مر معنا الموضوع الموضع الاول في قضية الصلوات الجهرية والصلوات السرية. امس قال رحمه الله وبعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس للمشقة. ويؤخذ من تقييده بالليل انه ليس عذرا في ترك الجمعة - 01:12:39ضَ

اذا هذا يكون خاصا بالليل. اذا عندنا مثال لعذر اختص بالليل ومثال لعذر اختص بالنهار وعذر شمل الليل والنهار قال وشدة الوحل وشدة الوحل بفتح الحاء. ليلا او نهارا كالمطر. وسفر الرفقة لمريدي سفر - 01:13:00ضَ

لمريدي سفرا مباحا. وان قصر ولو سفر نزهة واضح لمشقة تخلفه قال ولو سفر نزاع عندك في حاشية الترمذي قال ما لم يكن لمجرد رؤية البلاد تمام؟ قال ولو سفر نزهتين لمشقة تخلفه باستيحاشه وان امن على نفسه وماله - 01:13:20ضَ

تمام فيكون ذلك عذرا في تخلفه عن الجمعة والجماعة. يعني اذا كانت مثلا الناس الذين معه سيسافرون ويتركونه اذا صلى الجمعة فله ان يترك الجمعة وان يسافر وان يسافر معهم. تمام؟ حتى وان كان هذا السفر سفرا - 01:13:46ضَ

قصيرا ليس فقط تنزه. قصيرا ولو نزهة. تمام؟ قال لمشقة تخلفه باستيحاشه وان امن على نفسه او ماله ثم قال رحمه الله تعالى فصل وشروط الجمعة تفضل. نعم هذا حديث رواه ابو داوود. لا لا المجنون احرجته - 01:14:07ضَ

نصوص اخرى ونعم اخرجته نصف اخرى حديث هذا رواه ابو داوود من حديث طارق بن شهاب قال رحمه الله تعالى فصل شروط الجمعة لا ادري اذا قرأنا هذا الفصل طويل - 01:14:35ضَ

نترك انتهى الوقت ها خلاص نقف هنا الله يحفظكم جزاكم الله خيرا اذا هذا نقرأه بعد صلاة العشاء وننبه على بعض المسائل ايضا بعد صلاة العشاء الحمد لله قطعنا شوطا جيدا يعني ربما ان شاء الله - 01:14:51ضَ

نختم اليوم الى الجنائز غدا نفتتح الزكاة امر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام - 01:15:10ضَ